بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

30 نوفمبر 2012

طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس



=================================
الطعن رقم  0082     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 481
بتاريخ 01-03-1966
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 1
يشترط فى الدين الذى يشهر الافلاس عند الوقوف عن دفعه أن يكون خالياً من النزاع ويجب على المحكمة عند الفصل فى طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها أمامها المدين بشأن عدم صحة الدين لتقدير مدى جديتها ، وعلى هدى هذا التقدير يكون قضاؤها فى الدعوى . ولئن كان الأصل أن للمحكمة أن تستظهر مدى جدية النزاع فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس من الأوراق المقدمة إليها والقرائن المحيطة بالدعوى إلا أنه لا عليها إذا هى إتخذت أى إجراء من إجراءات الإثبات بالقدر اللازم لتحقيق هذه الغاية ، إذ قد يكشف هذا الإجراء عن عدم جدية المنازعة فيفوت بذلك على المدين طريق المنازعة الكيدية الذى قد يهدف به إلى مجرد اسقاط حق الدائن فى طلب إشهار إفلاسه .

                    ( الطعن رقم 82 سنة 31 ق ، جلسة 1966/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0464     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1526
بتاريخ 17-12-1968
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 2
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأن دعوى الإفلاس هو من المسائل التى يترك الفصل فيها إلى محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاؤها على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0464     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1526
بتاريخ 17-12-1968
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 3
متى الحكم المطعون فيه قد قدر جدية المنازعة فى الدين الذى رفعت بشأنه دعوى الإفلاس من وقائع هذه الدعوى و المستندات المقدمة فيها قبل الفصل فى دعويى الحساب  و التظلم فى أمر الأداء - برفضها و تأييد أمر الأداء - التى طلب الطاعن ضمهما إلى دعوى الإفلاس للتدليل على عدم جدية المنازعة فى الدين المشار إليه - و من ثم فلا يعتد بالحكم الصادر فى هاتين الدعويين لتعييب الحكم المطعون فيه .

                  ( الطعن رقم 464 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/17 )


=================================
الطعن رقم  0246     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1245
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 1
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أية ورقة فى الدعوى جدية المنازعة التى تثار بشأن الدين المطلوب الحكم بشهر إفلاس التأجر من أجله . و لا يشترط القانون للحكم بشهر الإفلاس تعدد الديون التى يتوقف التأجر عن الوفاء بها .


=================================
الطعن رقم  0510     لسنة 41  مكتب فنى 27  صفحة رقم 366
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 2
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 10 
بتاريخ 29-10-1979
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 1
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس و حالة الوقوف عن الدفع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من المسائل التى يترك الفصل فيها المحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله


=================================
الطعن رقم  0975     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 333
بتاريخ 22-01-1979
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 2
المنازعة فى تجارية الدين المطلوب شهر الإفلاس من أجله دفاع يخالطه واقع و إذ كان الطاعن لم يقدم ما يدل على تمسكه بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فلا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0012     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1359
بتاريخ 04-05-1981
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 3
إذا كان ما إستند إليه الحكم المطعون فيه و كذلك الحكم المستأنف و أخذاً‌ بما جاء بتقريرى الخبيرين - فى إعتبار دين المطعون ضدهم لدى المستأجر المفلس معدوماً - هو عدم تحصيل هذا الدين و أن أموال المدين المذكور مقدرة فى سنة 1951/50 تاريخ إشهار إفلاسه لا تكفى لسداد ديونه التى تم ثبوتها ، هذه الأسباب لا تكفى لإعتبار دين المطعون ضدهم معدوماً ذلك أن العبرة فى تقدير أموال المدين المفلس لمعرفة ما إذا كانت تكفى لسداد ديونه لا يكون إلا عند بيع هذه الأموال و توزيع الثمن الناتج على دائنيه بالتطبيق لنص المادة 339 من قانون التجارة ، و لما كانت أموال المدين المفلس كما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه و سائر أوراق الطعن لم يتم بيعها فإن الأمل فى تحصيل الدين ما زال موجوداً و بالتالى لا يعتبر دين المطعون ضدهم معدوماً .


=================================
الطعن رقم  0359     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 241
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 3
تقدير مدى جدية المنازعة فى الدين المرفوع بشأنه دعوى الإفلاس ــ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو من المسائل التى يترك الفصل فيها لمحكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  0534     لسنة 55  مكتب فنى 36  صفحة رقم 1109
بتاريخ 09-12-1985
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 1
يشترط فى الدين الذى يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون ديناً تجارياً حال الأداء و معلوم المقدار و خالياً من النزاع الجدى ، و أنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل فى طلب الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التى يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط لتقدير جدية تلك المنازعات .


=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 40 
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                     
فقرة رقم : 1
الدين الذى هو نتيجة حساب خسارة فى شركة إتجار معقودة بين الدائن و المدين    و الموقع سنده من المدين بصفته تاجراً هو دين تجارى يصح من أجله تفليس المدين .


=================================
الطعن رقم  0028     لسنة 15  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 40 
بتاريخ 03-01-1946
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : طبيعة الدين الذى يشهر الافلاس                    
فقرة رقم : 2
متى كان سند الدين موقعاً من المدين بصفته تاجراً فإن تركه التجارة لا يمنع من إتخاذ إجراءات الإفلاس فى حقه من أجل ذلك الدين السابق على الترك .

                       ( الطعن رقم 28 لسنة 15 ق ، جلسة 1946/1/3 )
=================================

حجية تصرفات المفلس




=================================
الطعن رقم  0188     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : حجية تصرفات المفلس                               
فقرة رقم : 2
لما كان القانون التجارى خلواً من نص يجيز للمتعاقد مع المفلس بعقد من عقود المعاوضة - إذا ما قضى ببطلان هذا العقد طبقاً للمادة 228 من ذلك القانون - أن يسترد من التفليسة المقابل الذى قدمه للمفلس فإن رجوع هذا المتعاقد على التفليسة بهذا المقابل لا يكون إلا على أساس ما تقضى به القواعد العامة . وإذا كان لا يحق للمشترى من المفلس أن يستند فى إسترداد الثمن من التفليسة على الإلتزام بالضمان الناشىء عن عقد البيع لأنه ما دام هذا العقد لا ينفذ فى حق جماعة الدائنين فإنه لا يمكن مطالبتهم بالإلتزمات المترتبة عليه ومن ثم فلا يكون للمشترى فى هذه الحالة من سند فى الرجوع على التفليسة سوى دعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها .


=================================
الطعن رقم  0188     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 725
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : حجية تصرفات المفلس                               
فقرة رقم : 4
لايقضى بالبطلان طبقاً لمادة 228 من قانون التجارة إلا إذا ثبت علم المتعاقد مع المفلس باضطراب أحواله المالية إضطرابا يمكن معه إفتراض شعور هذا المتعاقد بقيام حالة التوقف عن الدفع .

                    ( الطعن رقم 188 لسنة 33 ق ، جلسة 1967/3/30 )


=================================
الطعن رقم  0148     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 395
بتاريخ 21-05-1979
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : حجية تصرفات المفلس                                
فقرة رقم : 2
إذا أبرم المفلس تصرفاً مالياً فى تاريخ لاحق لصدور حكم الإفلاس و أقيمت بشأن هذا التصرف دعوى ضد المفلس دون إختصام وكيل الدائنين فإن التصرف و الحكم الصادر فى شأنه لا يحاج بهما جماعة الدائنين و يكون لوكيلهم أن يتمسك بعدم نفاذ هذا التصرف فى مواجهة هذه الجماعة إما بطريق الدفع أو الدعوى المبتدأة . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى مدونات الحكم المطعون فيه أن المفلس قد تنازل للطاعن بتاريخ 1973/5/1 عن الشقة موضوع النزاع فى تاريخ لاحق لصدور الحكم بإشهار الإفلاس فى 1973/1/27 و أن و كيل الدائنين لم يكن مختصماً فى الدعوى التى أقيمت على المفلس و قضى فيها  بتاريخ 1974/5/16 بإعتماد هذا التنازل و إثبات قيام العلاقة الإيجارية فيما بين المؤجرة الأصلية - المطعون ضدها الثانية - و بين الطاعن - المتنازل إليه - فإن هذا التنازل و الحكم الصادر على المفلس بإعتماد لا يسرى فى مواجهة جماعة الدائنين و يكون الحكم المطعون فيه إذ إنتهى فى قضائه إلى بطلان هذا التصرف بالنسبة لوكيل الدائنين  -  المطعون ضده الأول و تسليمه الشقة موضوع التنازل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون  و لا وجه لما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه من أنه كان يتعين على وكيل الدائنين أن يسلك سبيل الطعن بإلتماس إعاده النظر فى الحكم الصادر على المفلس بإعتماد تنازله عن الشقة موضوع التداعى إعمالاً لنص المادة 7/241 من قانون  المرافعات ذلك أن جماعة الدائنين التى ينوب وكيل الدائنين عنها فى الحفاظ على مصالحها لم تكن مختصمة أصلاً فى تلك الدعوى ، و من ثم فلا تحاج بالحكم الصادر فيها و لا يلزم وكيل الدائنين بإلتماس إعاده النظر فيه .

                         ( الطعن رقم 148 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/5/21)
=================================
مظه�7�� � pJ نهم الإحتياطيين تحرير بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان البروتستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً ، يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أياً من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط " المواد 162و163و165 و ما بعدها من قانون التجارة " .

                   ( الطعن رقم 451 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/20 )
=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1077
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع                                
فقرة رقم : 1
أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطين تحرير بروتيستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان البروتيستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتيستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل هذه الواجبات أو بعضها بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف الذى قد يرد فى الورقة التجارية ذاتها أو فى ورقة مستقلة عنها ، و أن ذلك قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال ، فإذا لم يتخذ الحامل أيا من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط المقرر فى المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة .


=================================
الطعن رقم  1685     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1447
بتاريخ 20-06-1983
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع                                
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع قد أوجب فى المواد 162 و 164 و 165 و 169 و 189 من قانون التجارة لرجوع الحامل على المظهرين تحرير إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان الإحتجاج و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الإحتجاج ، و رتب على إغفال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، و كان مناط إعمال هذا الجزاء أن يكون ذلك الإغفال ناشئاً عن إهمال الحامل ، فإن قام لديه سبب من أسباب الإعفاء من إتخاذ كل أو بعض هذه الإجراءات كالقوة القاهرة أو الإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط الإعفاء من الإحتجاج ، إنتفى إهمال الحامل و إنتفى بذلك سبب السقوط .


=================================

جمعية الصلح



=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 473
بتاريخ 23-03-1972
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : جمعية الصلح                                      
فقرة رقم : 3
عدم قيام بعض الدائنين بتقديم ديونهم فى المواعيد المقررة فى المادة 289 من قانون التجارة لا يترتب عليه حرمانهم من الإشتراك فى التفليسة أصلاً ، و إنما يكون لهم حق التقدم بها إلى وقت إنعقاد جمعية الصلح ، و تقوم هذه الجمعية بتحقيق ديونهم و تأييدهم باعتبارها جمعية تحقيق و صلح فى نفس الوقت ، و يكون للدائنين الذين قدموا ديونهم فى المواعيد المقررة الحق فى حضور هذه الجمعية و المناقضة فى الدين الذى يعرض على التحقيق ، و عندئذ يجب رفع الأمر إلى المحكمة مع الإستمرار فى إجراءات التفليسة ، و لا يجوز قبول الدين مؤقتاً فى هذه الحالة إلى أن يصدر حكم نهائى بصحته . و إذ كان الطاعنون لم يقدموا ما يدل على أن الشركة طالبة الإفلاس لم تقدم ديون الشركتين المندمجتين إلى تاريخ إنقضاء جمعية الصلح ، أو أنه قد حصلت مناقضة فيها أمام الجمعية المذكورة من الدائنين الذين قدموا ديونهم فى الميعاد ، فإن القول باعتبار تلك الديون متنازعاً فيها يكون عارياً عن الدليل .

                     ( الطعن رقم 10 لسنة 37 ق ، جلسة 1972/3/23 )
=================================

تعلق قواعد الافلاس بالنظام العام



=================================
الطعن رقم  0278     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 919
بتاريخ 04-05-1975
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : تعلق قواعد الافلاس بالنظام العام                 
فقرة رقم : 1
إذ كانت أحكام قواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام لتعلقها بتنشيط الإئتمان فقد وضع المشرع نظاماً قائماً بذاته لوحظ فيه حماية حقوق الدائنين مع رعاية المدين حسن النية و أن يكون ذلك تحت إشراف السلطة القضائية و من أجل ذلك لم يجعل المشرع للدائن وحده حق طلب إشهار إفلاس المدين بل خول ذلك أيضاً للمدين ذاته ، و للمحكمة من تلقاء نفسها كما أجاز بالمادة 215 من قانون التجارة للمحاكم و لو لم يصدر حكم من المحكمة المختصة بشهر الإفلاس أن تستند إلى حالة الوقوف عن الدفع لترتب بعض الآثار عليها كتوقيع عقوبات الإفلاس بالتقصير وبالتدليس و الطعن فى تصرفات المدين و هو ما يعتبر بمثابة إقرار حالة إفلاس فعلى ، و يترتب على ذلك أن تنازل الدائن عن حكم إشهار الإفلاس الذى يصدر بناء على طلبه غير مؤثر على قيام ذلك الحكم و إعمال آثاره لأنه فى حقيقة الأمر لم يصدر لمصلحته فحسب و إنما لمصلحة جميع الدائنين و لو لم يكونوا طرفاً فى الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين .


=================================

تصالح الدائنين مع المفلس



=================================
الطعن رقم  0077     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 304
بتاريخ 11-03-1965
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : تصالح الدائنين مع المفلس                         
فقرة رقم : 6
إنه وإن كان يجوز لدائنى المفلس طبقاً للماده 349 من قانون التجارة مطالبة كفيله بالدين المكفول بتمامه ولو حصل الصلح مع المفلس ، إلا إنه من المقرر أنه ليس للكفيل أن يرجع على المدين المفلس بما أداه لدائنه زائداً عما ناله هذا الدائن بمقتضى الصلح ، وعلة ذلك إنه متى وفى المفلس بالأنصبه المشروطة للدائنين فى الصلح فلا يجبر بعد ذلك على الوفاء بما تنازل عنه الدائنون من ديونهم وإلا لإنعدمت منفعته من هذا التنازل وقصر الصلح عن تحقيق أهدافه 0

                      ( الطعن رقم 77 لسنة 30 ق، جلسة 1965/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0113     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 494
بتاريخ 21-12-1944
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : تصالح الدائنين مع المفلس                         
فقرة رقم : 2
إنه بفرض حصول نزع ملكية المنزل المرهون لدين سابق على حق الدائن المرتهن كان فى ذمة مورث الأختين الراهنتين و الواهبتين فإنه لا تأثير لذلك فى موقف الدائن من التفليسة حيال الصلح مع الدائنين ما دامت العين كانت فى ملك المدين وقت إنعقاد الصلح .

                    ( الطعن رقم 113 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/12/21 )
=================================

بطلان البروتستو



=================================
الطعن رقم  0246     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1245
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : بطلان البروتستو                                  
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم الصادر ببطلان البروتستو قد بنى على أن هذا البروتستو كان عن مبالغ لم تكن مستحقة الأداء وقت توجيهه ، فإنه لا تعارض بين هذه الحقيقة و بين ما إستند إليه الحكم المطعون فيه للقضاء بشهر إفلاس الطاعن ، من أنه توقف عن دفع ديونه فى يوم رفع دعوى المطالبة بتاريخ لاحق على اليوم الذى حل فيه أجل الوفاء بالدين .

                   ( الطعن رقم 246 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/12/15 )
=================================

بروتستو عدم الدفع




=================================
الطعن رقم  0399     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 435
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع                                
فقرة رقم : 2
لا يصح أن يعتبر بصفة مطلقة بروتستو عدم الدفع توقفا عن الدفع بل يكون لزاما على المحكمة إذا أرادت أن تؤاخذ المدين بميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 أن تبحث فى قيام توقف المدين عن الدفع و فى ثبوت أنه فى حالة عجز عن الوفاء بدين تجارى غير متنازع فيه و فى متى بدأ هذا التوقف لتجرى من تاريخه إعمال القانون .
            
                   ( الطعن رقم 399 لسنة 22 ق ، جلسة 1956/03/29 )
=================================
الطعن رقم  0314     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1845
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع                                
فقرة رقم : 3
متى كان الواقع أن الطاعن الأول قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن البروتستو المحرر ضده قد وقع باطلاً لأن الفاتورة التى عمل عنها موقع عليها من الطاعن الثانى بصفته الشخصية و ليس بصفته شريكا فى شركة التضامن - القائمة بينهما وبين آخرين - أو ممثلاً لهذه الشركة مما يترتب عليه إعتبار الدين المحررة به هذه الفاتورة ديناً شخصياً فى ذمة الطاعن الثانى وحده ومن ثم فما كان يجوز عمل البروتستو لغيره وبالتالى يكون تحرير البروتستو للطاعن الأول يستوجب مسئوليته عن تعويض الأضرار الناشئة عنه علاوة على شطب البروتستو ، متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل كلية الرد على هذا الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، يكون مشوباً بالقصور  .

                     ( الطعن رقم 314 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/8 )  

=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1275
بتاريخ 15-06-1967
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع                                
فقرة رقم : 3
إهمال حامل الورقة التجارية فى عمل بروتستو عدم الدفع وفى إتخاذ إجراءات المطالبة خلال الفترة التى حددها قانون التجارة لا يسقط حقه فى الرجوع على المدين الأصلى كما لا يحول هذا الإهمال دون تحصن حامل الورقة قبل هذا المدين بقاعدة تطهير الورقة من الدفوع متى كان هذا الحامل حسن النية .


=================================
الطعن رقم  0451     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 659
بتاريخ 20-05-1971
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع                                
فقرة رقم : 1
أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطيين تحرير بروتستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان البروتستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل أو بعض هذه الواجبات بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف ، الذى قد يرد بذات الورقة التجارية أو فى ورقة مستقلة ، كما قد يكون صريحاً أو ضمنياً ، يستخلص من قرائن الحال فإذا لم يتخذ الحامل أياً من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط ، فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط " المواد 162و163و165 و ما بعدها من قانون التجارة " .

                   ( الطعن رقم 451 لسنة 36 ق ، جلسة 1971/5/20 )
=================================
الطعن رقم  0259     لسنة 38  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1077
بتاريخ 13-11-1973
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع                                
فقرة رقم : 1
أوجب القانون لرجوع الحامل على المظهرين و ضمانهم الإحتياطين تحرير بروتيستو عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان البروتيستو و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير البروتيستو ، و رتب على إهمال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، إلا أنه يجوز إعفاء الحامل من كل هذه الواجبات أو بعضها بالإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف الذى قد يرد فى الورقة التجارية ذاتها أو فى ورقة مستقلة عنها ، و أن ذلك قد يكون صريحاً أو ضمنياً يستخلص من قرائن الحال ، فإذا لم يتخذ الحامل أيا من الإجراءات التى أعفى منها بهذا الشرط فإنه لا يجوز للمظهر أو ضامنه الإحتماء بالسقوط المقرر فى المواد 162 ، 163 ، 165 و ما بعدها من قانون التجارة .


=================================
الطعن رقم  1685     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1447
بتاريخ 20-06-1983
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : بروتستو عدم الدفع                                
فقرة رقم : 1
لما كان الشارع قد أوجب فى المواد 162 و 164 و 165 و 169 و 189 من قانون التجارة لرجوع الحامل على المظهرين تحرير إحتجاج عدم الدفع فى اليوم التالى لميعاد الإستحقاق و إعلان الإحتجاج و ورقة التكليف بالحضور إلى من يريد الرجوع عليه منهم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تحرير الإحتجاج ، و رتب على إغفال أى من هذه الإجراءات سقوط حقه فى الرجوع ، و كان مناط إعمال هذا الجزاء أن يكون ذلك الإغفال ناشئاً عن إهمال الحامل ، فإن قام لديه سبب من أسباب الإعفاء من إتخاذ كل أو بعض هذه الإجراءات كالقوة القاهرة أو الإتفاق على شرط الرجوع بلا مصاريف أو شرط الإعفاء من الإحتجاج ، إنتفى إهمال الحامل و إنتفى بذلك سبب السقوط .


=================================

المعارضة فى حكم اشهار الافلاس



=================================
الطعن رقم  0183     لسنة 37  مكتب فنى 23  صفحة رقم 311
بتاريخ 07-03-1972
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : المعارضة فى حكم اشهار الافلاس                    
فقرة رقم : 2
نظرا لما لحكم شهر الإفلاس من آثار تتعدى طرفى الخصومة إلى غيرهم ممن تتأثر به مصالحهم ، أجاز المشرع فى المادة 390 من قانون التجارة لكل ذى حق أن يعارض فى هذا الحكم من تاريخ نشره ولصقه بإعتبار أن فى ذلك إعلاما للكافة بصدور الحكم .


=================================



الصلح الواقى من الافلاس




=================================
الطعن رقم  0399     لسنة 22  مكتب فنى 07  صفحة رقم 435
بتاريخ 29-03-1956
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس                          
فقرة رقم : 1
التوقف عن الدفع المقصود بالمادة الثالثة من القانون رقم 56 لسنة 1945 الخاص بالصلح الواقى من الإفلاس هو بذاته التوقف عن الدفع المقصود فى باب الإفلاس و هو الذى ينبىء عن مركز مالى مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها إئتمان التاجر و تتعرض بها حقوق دائنية إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال فليس كل إمتناع عن الدفع يعتبر توقفا إذ قد يكون مرجع هذاالإمتناع عذرا طرأ على المدين مع إقتداره و قد يكون لمنازعته فى الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل إستحقاقه أو انقضاؤه بسبب من أسباب الإنقضاء .


=================================
الطعن رقم  0071     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 85 
بتاريخ 24-01-1957
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس                          
فقرة رقم : 1
متى كان يبين مما أثبته الحكم بعد الرجوع إلى تقرير وكيل الدائنين عن الصلح الذى تم بين المفلس والدائنين أن جملة أموال التفليسة المحقق أن يستد بها ـ بعد استبعاد الذممات غير المحققة التحصيل وخصم مقابل مصاريف وأتعاب وكيل الدائنين ـ لاتكفى لتغطية ما تأيد و تحقق من الديون بعد إستنزال المتنازل عنه منها فى حدود النسبة المتصالح عليها فإن الحكم يكون قد أسس على دعامة صحيحة إذ قضى برفض التصديق على الصلح إعتمادا على أن الموجودات لاتكفى لتغطية الديون بالنسبة المتفق عليها و بعد إغفاله ما يعد احتماليا من الديون و الذممات التى للتفليسة و عليها .


=================================
الطعن رقم  0395     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 466
بتاريخ 19-03-1970
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الصلح الواقى من الافلاس                          
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 22 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقى من الإفلاس ، أنه يجب على المحكمة أن توقف دعوى الإفلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل فى طلب الصلح المقدم منه ، يستوى فى ذلك أن يكون هذا الطلب سابقاً على رفع الدعوى أو لاحق لها ، كما يستوى أن يكون هو أول طلب يتقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى و قضى برفضها ، ذلك أن النص عام لا تخصيص فيه و مطلق لا قيد عليه ، فلم يشترط لينتج أثره فى وقف الدعوى أن يكون سابقا و لا أن يكون مسبوقا بطلب آخر قضى بعدم قبوله أو برفضه ، و يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 56 لسنة 1945 المشار إليه . من منع المدين أثناء تنفيذ صلح واق من أن يطلب الصلح مرة ثانية ، إذ المفهوم بطريق المخالفة من هذا النص ، أنه يجوز للمدين الذى رفض طلبه الأول أن يعود و يتقدم بطلب صلح جديد متى توافرت شروطه ، و إذ كانت الغاية من نظام الصلح الواقى هى أن يتوقى كمدين سىء الحظ إشهار إفلاسه ، و لا يحقق طلب الصلح هذه الغاية إلا إذا فصل فيه بقبوله و بالتصديق على الصلح قبل الحكم بإشهار الإفلاس ، و هذا  يقتضى وقف دعوى الإفلاس إلى أن يفصل فى الطلب ، و لو قيل بأن الطلب الثانى لا يوقف دعوى الإفلاس لما كان ثمة ما يبرر إجازة  تعدد طلبات الصلح ، إذ يعد الحكم بإشهار إفلاس المدين يصبح طلب الصلح غير ذى موضوع .

                   ( الطعن رقم 395 لسنة 35 ق ، جلسة  1970/3/19 )
=================================

الدعاوى الناشئة عن التفليسة



=================================
الطعن رقم  0564     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 699
بتاريخ 29-04-1969
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة                      
فقرة رقم : 2
لا يجوز لصاحب الدين إذا ما حصلت منازعة فى إدراج دينه ضمن ديون التفليسة أن يطلب وقف إجراءات التفليسة حتى تتحدد معالمها فى أصولها و خصومها ، ذلك أن نطاق دعوى وقف إجراءات التفليسة لا يتسع لمثل هذا الطلب . و كل ما يستطيع صاحب الدين المتنازع فيه أن يطلبه فى تلك الدعوى هو وقف إجراءات التفليسة إلى أن يفصل فى المنازعة فى دينه و تقدر المحكمة هذا الطلب بحسب أهمية الدين فتأمر وفقا لما تقضى به المادة 304 من قانون التجارة إما بوقف إجراءات التفليسة إلى أن يفصل فى المنازعة أو بالإستمرار فيها و الأنتقال إلى نظر مقترحات الصلح .


=================================
الطعن رقم  0564     لسنة 34  مكتب فنى 20  صفحة رقم 699
بتاريخ 29-04-1969
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة                      
فقرة رقم : 3
وفقا لمفهوم عبارة النصين العربى و الفرنسى للمادة 314 من قانون التجارة أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام التى تصدر بوقف إجراءات التفليسة حتى يفصل فى المنازعة فى الدين بطلب صاحبه إدراجه ضمن ديون التفليسة أو التى تصدر بوقف هذا الطلب مما مؤداه أنه لا أثر لإختلاف الصياغة فى النص العربى عنها فى النص الفرنسى .

                        ( الطعن رقم 564 لسنة 34 ق ، جلسة 1969/4/29 )
=================================
الطعن رقم  0362     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 1036
بتاريخ 19-06-1969
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة                      
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن دعاوى شهر الإفلاس المنصوص عليها فى المادة 118 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 لا تشمل الدعاوى الأخرى المترتبة على الإفلاس أو الناشئة عن التفليسة ، و إذ كان ذلك و كانت الدعوى الحالية " و هى مرفوعة من وكيل الدائنين على الطاعن بطلب بطلان قرار مجلس إدارة الشركة المشهر إفلاسها بمنح الطاعن مكافأة إستثنائية و بإلزام هذا الأخير بأن يدفع للشركة مبلغا من المال قيمة حسابه المدين طبقا لكشف الحساب المقدم منه و الفوائد من تاريخ الإستحقاق حتى السداد " ليست أيضا من الدعاوى التى نص القانون على وجوب نظرها على وجه السرعة ، فإن إستئناف الحكم الصادر فيها يكون بعريضة تقدم إلى قلم الكتاب لا بتكليف بالحضور ، و لا يغير من هذا النظر كون الشارع قد جعل ميعاد إستئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ميعادا قصيرا ، لأن تقصير الميعاد ليس من شأنه وحده أن يجعل الدعوى من الدعاوى التى تنظر على وجه السرعة بل يجب أن ينص القانون على ذلك صراحة .


=================================
الطعن رقم  0636     لسنة 42  مكتب فنى 28  صفحة رقم 194
بتاريخ 11-01-1977
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة                      
فقرة رقم : 4
تنص المادة 786 من القانون المدنى أنه " إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين وإلا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال هذا الدائن " ومفاد هذا النص أنه إذا أفلس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول ، فإنه يتعين على الدائن أن يتقدم بحقه فى تفليسه المدين ليحصل على ما يمكنه الحصول عليه من حقه . ثم يرجع بالباقى عند حلول الأجل على الكفيل ، فإذ قصر الدائن ولم يتقدم فى تفليسة المدين فإن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما كان يستطيع الدائن الحصول عليه من التفليسة أما إذا كان الدائن قد حصل على حكم بإلزام المدين والكفيل بالدين فلا محل لتطبيق هذا النص .


=================================
الطعن رقم  1314     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2036
بتاريخ 10-12-1984
الموضوع : افلاس                   
 الموضوع الفرعي : الدعاوى الناشئة عن التفليسة                      
فقرة رقم : 5
الحكم لا يعتبر صادر فى دعوى ناشئة عن التفليسة إلا إذا كان النزاع الذى فصل فيه لا يعرض إلا بمناسبة الإفلاس و يستلزم تطبيق حكم من الأحكام الواردة فى قانون التجارة فى باب الإفلاس .


=================================