بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات



=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 31  مكتب فنى 16  صفحة رقم 953
بتاريخ 02-11-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات              
فقرة رقم : 3
لمحكمة الموضوع مطلق الحرية فى تقدير الاإثبات الذى تأمر به فتأخذ بنتيجته أو  لا تأخذ بها و فى أن تكون عقيدتها مما أمرت به من إجراء أو من غيره مما فى الدعوى من القرائن و المستندات و لا عليها إن هى حكمت لخصم كلفته بإثبات دعواه بالبينة فعجز ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يؤدى إليه مما إستخلصته من أوراق الدعوى .

                    ( الطعن رقم 13 لسنة 31 ق ، جلسة 1965/11/2 )

=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 32  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1871
بتاريخ 14-12-1967
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات              
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم متعلقاً بإجراءات الاثبات وصادرا قبل الفصل فى الموضوع ولا يتضمن فى أسبابه أو فى منطوقه قبول الطلب العارض الذى أبداه الطاعن ، فإنه يجوز للمحكمة - طبقا للمادتين 165 و 242 من قانون المرافعات - أن تعدل عن هذا الحكم أو تقضى بسقوط حق الخصم فى التمسك به .


=================================
الطعن رقم  0425     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 459
بتاريخ 08-04-1971
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات              
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى أسباب سائغة من أوراق الدعوى و دفاع الطرفين فيها و ظروفها و ملابساتها أنه لم تحرر وثيقة شحن بين الطرفين للبضاعة المتفق على نقلها ، فإن النعى على الحكم بعدم إستجابته لطلب ندب خبير للإطلاع على سند الشحن ، و لطلب إلزام الخصم تقديمه ، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل مما يستقل به قاضى الموضوع و لا يجوز التحدى به أمام هذه المحكمة.


=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 36  مكتب فنى 23  صفحة رقم 894
بتاريخ 13-05-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات              
فقرة رقم : 4
لما كانت محكمة الإستئناف لم تعرض لطلب الطاعن " العامل " تكليف المطعون ضدها الأولى " هيئة التأمينات " بتقديم ملف المطعون ضده الثانى " رب العمل " لديها ، و كان هذا الطلب من إجراءات الإثبات و يتعين على المحكمة إذا قدم إليها أن تقبله أو ترفضه حسب تقديرها لدلائله و مبرراته المنصوص عليها فى المادة 253 من قانون المرافعات السابق الواجبة التطبيق ، فإنها إذ أغفلته و لم ترد عليه يكون حكما مشوبا بالقصور .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 949
بتاريخ 14-04-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات              
فقرة رقم : 3
 مؤدى ما تقضى به المادة التاسعة من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 من أنه يجوز للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات بشرط أن تبين أسباب ذلك فى حكمها ، أن القاضى غير مقيد بما يكون قد شف عنه حكم الإثبات من اتجاه فى الرأى ، و من ثم فلا يحوز قوة الأمر المقضى بحيث يجوز للمحكمة ألا تأخذ بما أسفر عنه تنفيذ ما أمرت به من إجراءات الإثبات على أن يتضمن الحكم الصادر فى الموضوع أسباب العدول .

                       ( الطعن رقم 18 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/14 )
=================================
الطعن رقم  0895     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1520
بتاريخ 22-06-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات              
فقرة رقم : 2
الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع لا يقيد المحكمة عند الفصل فى الموضوع إلا أن يكون قد فصل فصلاً لازماً فى شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها و فيما عدا ذلك فإن المحكمة تكون عقيدتها من مجموع الوقائع و الأدلة و أوجه الدفاع المقدمة إليها تقديماً صحيحاً . و إذ يبين من الحكم الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقيق أن المحكمة لم تفصل فى الموضوع أو فى شق منه أو قالت كلمتها قاطعة فى شأن عدم كفاية الأدلة المقدمة للإثبات بعد أستعراض تلك الأدلة أو مناقشتها فلا تكون قد إستنفذت ولايتها فى هذا الشأن و يكون لها أن تحكم فى الموضوع من مجموعة الأدلة التى طرحت عليها طرحاً صحيحاً ، و إذ كانت المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر و ذلك حتى لا يلزم القاضى بتنفيذ إجراء لم يعد يرى ضرورة له ما  دام غير مقيد فى حكمه فى الموضوع بما يسفر عنه هذا الإجراء و كان المطعون عليهم كما ورد بالحكم قد تنازلوا عن حكم التحقيق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و التناقض يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 622
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات              
فقرة رقم : 1
إذ كان مفاد الحكم أن محكمة الإستئناف قد حصرت مقطع النزاع و رأت فى الإستناد إلى أدلة الدعوى القائمة أمامها و التى أوضحتها فى حكمها ما يغنى عن إتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات الإثبات ، و كانت هذه التقريرات تنطوى على بيان ضمنى لسبب عدول المحكمة عن تنفيذ ما أمرت به من تقديم شهادات الإنضمام المسحوبة ، فإن النعى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 206
بتاريخ 27-04-1933
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الاثبات              
فقرة رقم : 1
إن دلالة وجود أختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هى - من جهة ثبوت كون هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصاحبها أم هى لم تجبر فعلاً ثم إستعملت بعد الوفاة فى التوقيع على الورقة - مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى و ملابساتها .


=================================

سلطة المحكمة فى تخطى خبير الجدول



=================================
الطعن رقم  0136     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1554
بتاريخ 10-11-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : سلطة المحكمة فى تخطى خبير الجدول                 
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 226 مرافعات سابق المقابلة  للمادة 1/136 ، 2 من قانون الإثبات 25لسنة 1968 ، و المادة 50 من المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء ، أن المشرع لم يرتب البطلان على تخطى قاضى الموضوع خبراء الجدول إلى غيرهم دون أن يفصح فى حكمه عن الأسباب الدافعة لهذا التجاوز لأنه بسلوكه هذه السبيل يكون قد شف عن أنه يرتاح إلى من تم تخطيه و أنه يطمئن إلى من صار ندبه .


=================================




دعوى الضمان الفرعية



=================================
الطعن رقم  0225     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 133
بتاريخ 13-01-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى الضمان الفرعية                              
فقرة رقم : 3
الضامن المدخل فى الدعوى للقضاء عليه بنسبة معينة من المبلغ الذى عساه أن يحكم به على المدعى عليه فى الدعوى الأصلية ـ طالب الضمان ـ يعد خصماً حقيقياً وذا شأن فى الدعوى ومن ثم يتعين على الخبير دعوته طبقاً لما تستوجبه المادة 236 من قانون المرافعات ولا يغير من ذلك أن يكون الضامن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الإبتدائية . ولم يبد فى الإستئناف دفاعاً مستقلاً عن الدفاع الذى أبداه المدعى عليه فى الدعوى الأصلية بل اقتصر على الانضمام إلى الأخير إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يبرر عدم دعوة الخبير له لأن إنضمام الضامن للمدعى عليه مقتضاه أن يعتبر الدفاع المقدم من هذا المدعى عليه . وكأنه مقدم من الضامن وأن يعتبر الأخير منازعا للمدعى فى دعواه الأصلية على أساس ما ورد بهذا الدفاع .
 
                    ( الطعن رقم 225 سنة 31 جلسة 1966/1/13 )
=================================




دعوى التزوير الفرعية



=================================
الطعن رقم  0313     لسنة 20  مكتب فنى 04  صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً فى الطعن بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومه فى موضوع دعوى التزوير التى تعتبر قائمة بذاتها و إن تفرعت من الدعوى الأصلية ، و يجوز الطعن فيه على إستقلال .

                   ( الطعن رقم 313 سنة 20 ق ، جلسة 1953/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0268     لسنة 21  مكتب فنى 04  صفحة رقم 435
بتاريخ 29-01-1953
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                              
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى إذ قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة فى ظل قانون المرافعات القديم وقف الدعوى الأصلية التى طلب فيها صحة ونفاذ عقد البيع حتى يفصل نهائيا فى الطعن فيه بالتزوير ، فانه يكون قد أنهى الخصومة فى موضوع التزوير ، و بالتالى يكون استئناف الحكم الصادر فيها استقلالا جائزا عملا بالمادة 378 مرافعات . و لا يبطل الحكم المطعون فيه رده على الدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه قبل الفصل فى الدعوى الأصلية بأن الاستئناف قد استوفى شرائطه القانونية دون تفصيل أوفى متى كان قضاؤه بذلك موافقا للقانون .   

                    ( الطعن رقم 268 سنة 21 جلسة 1953/1/29 )
=================================
الطعن رقم  0339     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 149
بتاريخ 22-01-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             
فقرة رقم : 2
لا تقبل دعوى التزوير إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون لها من أثر فى النزاع المطروح ، فإن وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها .


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 03  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 206
بتاريخ 27-04-1933
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             
فقرة رقم : 3
إن المحكمة المدنية حين ترفع إليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدمة إليها لإثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية . فإذا طلب إليها أن توقف الفصل فى دعوى التزوير حتى يفصل جنائياً فى وقائع التزوير المدعاة ، فحكمت برد الورقة و بطلانها بغير أن تشير إلى طلب الإيقاف ، فهى تعتبر أنها قد رفضته ضمناً ، و ليس عليها أن تسبب هذا الرفض بأسباب خاصة متى كانت الأسباب التى أقامت عليها حكمها بالرد و البطلان كافية لبيان وجهة نظرها .


=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 707
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             
فقرة رقم : 1
لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد بحث المحكمة لما يكون للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية حتى إذا وجدته منتجاً قبلت دعوى التزوير و بحثت أدلتها . فإذا رفع بعض ورثة الواقف دعوى يطالبون فيها بنصيبهم الوراثى فى أجرة الأطيان الموقوفة على إعتبار أن هذه الأجرة إستحقت لمورثهم الواقف قبل وفاته و أنها آلت عنه تركة لورثته فإحتج المدعى عليه الذى حصل الأجرة بأنها لم تستحق على المستأجر إلا بعد وفاة الواقف و أنها إذن لا تكون تركة بل غلة وقف هى من حق مستحقها الموقوف عليه و إستند فى ذلك إلى عقود إيجار قدمها وارد بها ما يفيد أن تاريخ إستحقاق هذه الأجرة يقع بعد وفاة الواقف . فطعن الورثة رافعو الدعوى بالتزوير فى هذا التاريخ قائلين إنه كان بحسب أصله يقع قبل وفاة الواقف فأصلح و جعل بعد وفاته - إذا رفعت دعوى بهذا ثم وقع هذا الطعن بالتزوير فبحثت المحكمة هذا الطعن لمعرفة إنتاجه فى الدعوى الأصلية أو عدم إنتاجه فوجدت أن عقود الإيجار ليست عقود تأجير عادية بل هى عقود مزارعة حكمها أن الغلة المقررة كأجرة تستحق وقت نضجها و أن هذه الغلة نضجت قبل وفاة الواقف فأصبحت ملكاً له يرثها عنه ورثته - وجدت ذلك فأثبتته و بناء على هذا الإثبات حكمت بعدم قبول دعوى التزوير لعدم إنتاجها فإن حكمها يكون سليماً لا عيب فيه .


=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 707
بتاريخ 18-04-1935
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             
فقرة رقم : 2
هذا الحكم الصادر بعدم قبول دعوى التزوير يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لا فيما ورد فى منطوقه فقط بل أيضاً فى النقطة الجوهرية التى تأسس عليها و هى كون غلة الوقف المتنازع بشأنها مملوكة للواقف يستحقها ورثته .

                      ( الطعن رقم 58 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0052     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 428
بتاريخ 17-11-1938
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             
فقرة رقم : 1
لا تقبل دعوى التزوير الفرعية و تبحث أدلتها إلا بعد أن تقف المحكمة على ما يكون للإدعاء بالتزوير من أثر فى الدعوى الأصلية ، فإذا وجدته منتجاً قبلت الدعوى و إلا قضت بعدم قبولها . فإذا طعن أحد خصوم الدعوى بالتزوير فى ورقة ليس له توقيع عليها و لا حجية لها قبله بالنسبة لمن قدمها ، و على الأخص إذا كان هذا قد صرح بأنه لم يقدم هذه الورقة إلا لتكون له الحجة بها على ورثة ضامنه الذى صدرت منه و الذين أقروا بصدورها من مورثهم و بتوقيعها ببصمة ختمه ، كانت دعواه بالتزوير غير مقبولة . ففى دعوى رفعها أخ على أخيه يطالبه بمتجمد ريع أطيانه التى بقيت تحت يده من تاريخ إقتسامهما تركة مورثهما إذا دفع المدعى عليه بأنه وضع يده بطريق الإستئجار من آخر كان يتقاضى منه الأجرة سنوياً حق توفى ، و قدم تأييداً لذلك عقد تأجير له منسوباً صدوره إلى المؤجر الذى سماه و موقعاً عليه من الطرفين يفيد أن هذه الأطيان مؤجرة إلى هذا المؤجر من مالكها و هو المدعى ، كما قدم إيصالات موقعاً عليها بختم المؤجر المذكور تفيد قيامه بدفع الإيجار السنوى المتفق عليه ، ثم طعن المدعى بالتزوير فى العقد و الإيصالات السالفة الذكر ، و لدى المرافعة فى دعوى التزوير هذه بين المدعى عليه أن الأوراق التى قدمها لا توقيع على أى واحدة منها لمدعى التزوير ، و أنها لم تقدم للإحتجاج بها عليه ، بل للإحتجاج على المؤجر له هو أو على ورثته الذين أدخلهم ضماناً للمؤجر ، و طلب لذلك الحكم بعدم قبول دعوى التزوير ، فالحكم الصادر بقبول هذه الدعوى و بطلان الأوراق المطعون فيها يكون مخطئاً . ذلك بأن الدعوى بالريع لا تندفع عن المدعى عليه فيها الدفع الذى دفعها به ، لأن المستندات التى تمسك بها لا تنهض حجة له على صاحب الدعوى سواء أكان صحيحاً أم غير صحيح ما جاء بصلب عقد الإيجار من أن الأطيان المؤجرة للمدعى عليه من مؤجره مملوكة للمدعى ، بل يكفى المدعى بالريع أن ينكر هذا التأجير المتمسك به دون حاجة به إلى الطعن بالتزوير فى الأوراق المتعلقة به فيكون على مقدمها إثبات ما إدعاه من هذا التأجير و هو لا يثبت إلا بدليله الخاص .

                     ( الطعن رقم 52 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/11/17 )
=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 190
بتاريخ 02-05-1940
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             
فقرة رقم : 1
إن المادة 292 من قانون المرافعات تخول المحكمة أن تحكم برد و بطلان أية ورقة متى تحقق لها أنها مزورة . و ذلك على الإطلاق فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لم يكن قد حصل الطعن بالتزوير أو كان قد حصل و لم تستوف الدعوى به شروط صحتها .    و كذلك المادة 282 من القانون المذكور فإنها تجيز للمحكمة بعد تقديم أدلة التزوير و قبل الحكم بقبولها أن تحكم بتزوير الورقة كلما تبينت تزويرها . و إذ كان القانون قد أجاز ذلك فى هذه الحالات فإن المحكمة من باب أولى لا تكون مقيدة فى حكمها بتزوير الورقة التى حصل الإدعاء بتزويرها بما يسفر عنه تحقيق الأدلة المحكوم بقبولها ، بل يكون لها أن تستند فى ذلك إلى أى دليل تستنتجه من سائر ظروف الدعوى و مما جاء فى أقوال من سمعتهم من الشهود و لو كان غير وارد فى أدلة التزوير .

                      ( الطعن رقم 92 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/2 )
=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 279
بتاريخ 21-11-1940
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             
فقرة رقم : 2
لقاضى الموضوع أن يقضى بصحة الورقة المقدمة فى الدعوى دون أن يكون ملزماً بالسير فى إجراءات التحقيق متى تبين ذلك بناء على أسباب مقبولة . فإذا طلب الخصم تأخير الحكم فى الدعوى ليطعن بالتزوير فى الورقة التى رفعت هذه الدعوى بناء عليها فمن حق القاضى بما له من سلطة الفصل فى الموضوع أن يقدر هذا الطلب و أن يهدره إذا رأى أن مقدمه لم يكن جاداً فيه و أنه لم يبغ به إلا مجرد المماطلة و كسب الوقت .

                    ( الطعن رقم 35 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/11/21 )
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 384
بتاريخ 30-10-1941
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                              
فقرة رقم : 2
يكفى للحكم بتزوير ورقة أن تبين المحكمة بالأدلة التى توردها أن الورقة لم تصدر ممن يطعن فيها ، و لا ضرورة لتصديها إلى الطريقة التى وقع بها التزوير .

                      ( الطعن رقم 18 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/10/30 )


=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 11  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 392
بتاريخ 11-12-1941
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             
فقرة رقم : 1
للقاضى أن يبنى قضاءه على ما يشاهده هو نفسه فى الأوراق المطعون فيها بالتزوير فإنه هو الخبير الأعلى فيما يتعلق بوقائع الدعوى المطروحة عليه .


=================================
الطعن رقم  0100     لسنة 16  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 475
بتاريخ 06-11-1947
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الفرعية                             
فقرة رقم : 1
الإدعاء بتزوير الأوراق المقدمة فى الدعوى يجوز إبداؤه أثناء قيامها أمام محكمة الإستئناف ، فإن المادة 273 من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير بطلب عارض فى أية حالة تكون عليها الدعوى الأصلية . و قيام الخصومة أمام محكمة الإستئناف إن هو إلا حالة من الحالات التى تكون عليها الدعوى . و ليس فى ذلك تفويت لدرجة من درجات التقاضى على أحد من أصحاب الشأن ، إذ مسألة التزوير ليست فى حقيقتها إلا دفاعاً موضوعياً منصباً على مستندات الدعوى و ليست من قبيل الطلبات الجديدة التى يمتنع ، بحكم المادة 368 من قانون المرافعات ، تقديمها لأول مرة فى الإستئناف .


=================================




دعوى التزوير الاصلية



=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1487
بتاريخ 17-11-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             
فقرة رقم : 4
التزوير كغيره من الجرائم لا يتلقاه الخلف عن سلفه ولايسأل عنه الا فاعله و من يكون قد اشترك معه فيه .

                   ( الطعن رقم 117 سنة 22 ق ، جلسة 1955/11/17 )
=================================
الطعن رقم  0123     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 1009
بتاريخ 11-11-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             
فقرة رقم : 2
نظم المشرع فى المواد من 281 الى 290 من قانون المرافعات الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ثم أتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه فى المستقبل بورقه مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها ويطلب فيها إسماعهم الحكم بتزويرها ، حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقه فى نزاع مستقبل ومفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . أما إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأن دعوى فإنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى إنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 ولا يجوز له ان يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره .


=================================
الطعن رقم  0408     لسنة 35  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1324
بتاريخ 06-12-1972
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             
فقرة رقم : 2
متى كان الثابت أن المطعون عليه أقام دعواه أمام المحكمة الإبتدائية بطلب الحكم برد و بطلان الإعلام الشرعى و إعتباره كأن لم يكن تأسيساً على أن هذا الإعلام قد ضبط بناء على بيانات مزورة ، إذ أثبت فيه على خلاف الحقيقة أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، هو الشهير بالرزاز ، و أنه أنجب ولدا يدعى عثمان إنحدرت سلالته إلى الطاعن و أخوته ، فى حين أن المرحوم أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى هو غير أحمد كتخدا الشهير بالرزاز و أنه لم ينجب ولدا أسمه عثمان و أنه بهذا الوضع لا يكون الطاعن و أخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و لا يستحقون فى وقفه ، و كان النزاع بين الطاعن و إخوته و بين المطعون عليه يدور حول ما إذا كان الطاعن و إخوته من ورثة أحمد كتخدا الشهير بالقيونجى ، و كانت هذه المسألة تتعلق بالأحوال الشخصية مما كان الإختصاص بنظرها أصلا للمحاكم الشرعية الإبتدائية طبقاً للمادتين السادسة و الثامنة من لائحة ترتيب تلك الأحكام و قد خصت بنظرها بعد إلغاء المحاكم الشرعية ، دوائر الأحوال الشخصية فى نطاق التنظيم الداخلى لكل محكمة طبقاً للمادتين الرابعة و الثامنة من القانون رقم 462 لسنة 1955 لما كان ما تقدم فإنه يتعين أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية .

                      ( الطعن رقم 408 لسنة 35  ق ، جلسة 1972/12/6 )


=================================
الطعن رقم  0605     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 212
بتاريخ 21-01-1975
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             
فقرة رقم : 1
المشرع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - نظم فى المواد من 281 إلى 290 من قانون المرفعات السابق الطريق الذى يجب إتباعه عند الإدعاء بتزوير الأوراق التى يحتج بها الخصوم فى دعوى منظورة أمام القضاء ، ثم إتبع ذلك بالمادة 291 التى أجاز فيها لمن يخشى الإحتجاج عليه فى المستقبل بورقة مزورة أن يرفع دعوى أصلية على من بيده تلك الورقة أو من يستفيد منها و يطلب فيها سماعهم الحكم بتزويرها حتى إذا ما حكم له بذلك أمن عدم الإحتجاج عليه بهذه الورقة فى نزاع مستقبل ، و مفاد ذلك أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، أما إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى ، فإنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة التى إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه القانون فى المواد 281 إلى 290 و لا يجوز له أن يلجأ إلى دعوى التزوير الأصلية ، إذ أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى ذات موضوع الدعوى فيجب إبداؤه أمام المحكمة التى تنظر هذا الموضوع و لا يكون لغيرها أن تنظره .


=================================
الطعن رقم  0728     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 449
بتاريخ 16-02-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 291 من قانون المرافعات السابق " الذى يحكم إجراءات الدعوى " أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة -لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء . و إذ كانت دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق ، إنما تنصب على صحة التصرف القانونى فى ذاته و تتناول محله و مداه و نفاذه ، و كان المحرر المثبت لهذا الإقرار لا يعدو أن يكون دليل إثبات فى الدعوى ، فإن مجرد إقامة دعوى صحة و نفاذ الإقرار بالحق لا يمنع من إقامة دعوى أصلية بتزوير ذلك المحرر طالما أن هذا المحرر لم يقدم بعد فى الدعوى ، و لم يحصل الاحتجاج به كدليل لإثبات التصرف فيها إذ من الجائز أن يلجا المدعى فى إثبات دعواه إلى غير ذلك من الأدلة . و لما كان الثابت أن المطعون ضدها أقامت دعواها الأصلية بتزوير ورقة الإقرار و أعلنت صحيفتها إلى الطاعن فى 1965/3/10 و ذلك قبل أن يقدم الطاعن هذه الورقة و يحتج بها كدليل فى دعواه بصحة و نفاذ الإقرار ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية لإقامتها بعد الأوان لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .

                   ( الطعن رقم 728 لسنة 40 ، جلسة 1976/2/16 )

=================================
الطعن رقم  0413     لسنة 44  مكتب فنى 29  صفحة رقم 952
بتاريخ 05-04-1978
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             
فقرة رقم : 3
الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، و إلا تعين على من إحتج عليه بتلك الورقة أن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 فى المواد 49 الى 58 منه دون لجوء إلى دعوى التزوير الأصلية و إذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك الإدعاء بتزوير عقد الإيجار الذى رسمته المواد السالفة ، و إنما لجأ بعد الحكم إبتدائياً إلى رفع دعوى تزوير أصلية بشأنه و طلب من محكمة الإستئناف أن توقف السير فى الإستئناف عن ذلك الحكم حتى يفصل فى تلك الدعوى , فإن من حق المحكمة أن لا تعير هذا الطلب إلتفاتاً و أن تعتبر العقد صحيحاً ما دام لم يدع أمامها بتزويره بالطريق الذى إستلزمه القانون و ما دامت هى لم تر فى حالته و فى ظروف الدعوى ما يشككها فى صحته و ما يجعلها تستعمل الرخصة المخولة لها فى المادة 595 من قانون الإثبات بالحكم من تلقاء نفسها بتزويره .


=================================
الطعن رقم  0304     لسنة 43  مكتب فنى 30  صفحة رقم 881
بتاريخ 21-03-1979
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             
فقرة رقم : 2
من المقرر أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصليه ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء عملاً بالمادة 291 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 59 من قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى الدعوى منظورة فيعتين الإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد 290/281 من قانون المرافعات السابق و مقابل المواد من 58/40 من قانون الإثبات ، ذلك أن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر هذا الموضوع أن تنظره مما يشكل قاعده آمرة ، لما كان الواقع فى الدعوى سبق الإحتجاج فى الدعوى ... ... ... ... ... مدنى كلى إسكندرية بالإقرارين المنسوبين إلى مورث الطاعن ، مما يكون معه رفع دعوى أصلية بتزويرها مخالفاً لقاعدة من النظام العام لم تختلط بواقع لم يسبق طرحة ، و لم تكن عناصر أعمالها خافية فيما طالع محكمة الموضوع عن طبيعه الدعوى و من الإستئناف المضموم إليها ، يكون الحكم المطعون فيه إذ تناول بالبحث موضوع هذه الدعوى قد قام به سبب مبطل يجيز لهذه المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها و أن تحكم بما يقتضيه قيامه من نقض الحكم و إلغاء الحكم فى الدعوى بعدم قبولها .

                ( الطعن رقم 304 لسنة 43 ق ، جلسة 1979/3/21)
=================================
الطعن رقم  0864     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 67 
بتاريخ 04-01-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             
فقرة رقم : 2
يقوم التشريع الجنائى على مبدأ أساسى لا يرد عليه إستثناء هو مبدأ شخصية العقوبة ، إمتداداً  لأصل عام هو شخصية المسئولية الجنائية ، و الجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتها و العقوبات لا تنفذ إلا فى نفس من أوقعها القضاء عليه ، و حكم هذا المبدأ أن الإجرام لا يحتمل الإستنابة فى المحاكمة و أن العقاب لا يحتمل الإستنابة فى التنفيذ ، لما كان ذلك و كان الشارع فى المادة 59 من قانون الإثبات قد خول لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر أن يختصم من بيده ذلك المحرر أو من يفيد منه لسماع الحكم بتزويره بمقتضى دعوى أصلية و هى لا تعدو أن تكون وسيلة لحماية حق أو مركز قانونى للمدعى ذاته ،    و كانت الطاعنة لا تستند فى دعواها إلى حماية حق أو مركز قانونى ذاتى ، و لا تكفى القرابة للمتهم شفيعاً لها للإستنابة عنه فى إتخاذ إجراء يدخل ضمن نطاق المحاكمة الجنائية ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى - لإنتفاء صفة الطاعنة فى رفعها - و هى دعامة مستقلة و كافية لحمل قضائه لا يكون قد خالف القانون .

                     ( الطعن رقم 864 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/4 ) 

=================================
الطعن رقم  1984     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 747
بتاريخ 26-05-1987
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             
فقرة رقم : 1
لئن كانت المادة 59 من قانون الإثبات تنص على أنه " يجوز لمن يخشى الإحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر و من يفيدون منه - لسماع الحكم بتزويره ، و يكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة " و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية طبقاً لهذه النص لا يكون إلا إذا لم يحصل بعد الإحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها فى نزاع قائم أمام القضاء ، و أنه إذا إحتج بهذه الورقة فى نزاع مرفوع بشأنه دعوى " فأنه يتعين على من إحتج عليه بتلك الورقة إن إدعى أنها مزورة أن يسلك طريق الإدعاء الفرعى بالتزوير الذى رسمه قانون الإثبات فى المواد من 49 إلى 58 منه إذ لا يعدو هذا الإدعاء أن يكون وجهاً من وجوه الدفاع فى موضوع الدعوى تختص بتحقيقه و الفصل فيه المحكمة المختصة بالفصل فى هذا الموضوع دون غيرها " إلا أن مناط  ذلك أن يكون سائر من يفيدون من المحرر مختصمين فى هذه الدعوى أو يجوز إختصامهم فيها ، فإذا كانت الخصومة قائمة فى مرحلة الإستئناف ،      و كان الفصل فيها يتوقف على الفصل فى الإدعاء بالتزوير ضد أخرين ممن يفيدون من المحرر و يجوز إختصامهم لأول مرة فى هذه المرحلة وجب الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ضد هؤلاء و أولئك ، مع وقف نظر الإستئناف حتى يفصل فى هذه المسألة الأولية بحكم تكون له قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  0689     لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 711
بتاريخ 28-04-1988
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             
فقرة رقم : 2
محكمة الموضوع لا تملك فى دعوى التزوير الأصلية بحث التزوير المدعى به إلا إذا كانت الدعوى مقبوله فإن كانت غير مقبوله وقفت عند حد القضاء بذلك .

                ( الطعن رقم 689 لسنة 53 ق ، جلسة 1988/4/28 )
=================================
الطعن رقم  1673     لسنة 56  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1029
بتاريخ 27-12-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 59 من قانون الإثبات أن دعوى التزوير الأصلية ترفع قبل رفع دعوى موضوعية بالمحرر خشية التمسك به و هو ما يميزها عن دعوى التزوير الفرعية التى ترفع أثناء سير الدعوى التى يتمسك فيها الخصم بالسند المطعون فيه على نحو ما أفصحت عنه المادة 49 من ذات القانون مما لازمه ألا يكون فى دعوى التزوير الأصلية ثمة موضوع غير التزوير و هو ليس كذلك فى دعوى التزوير الفرعية التى تتعلق بالدليل المقدم فى الدعوى و قد تتعدد الأدلة على إثبات الحق و نفيه . و من ثم فإن القضاء بصحة المحرر أو تزويره فى الدعوى الأولى تنتهى به الخصومة ، و القضاء بذلك فى الدعوى الثانية مرحلة يتلوها القضاء فيما طلبه المتمسك بالسند ، و من ثم حظر المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات الحكم بصحة الورقة أو تزويرها وفى الموضوع معاً حتى لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة أخرى فى الموضوع إلا أنه إذا رفعت دعوى التزوير الأصلية و أبدى المدعى طلباً عارضاً فيها يعتبر نتيجة لازمة للحكم الصادر فيها فإن دعوى التزوير الأصلية يكون قد إتسع نطاقها بالطلب العارض و لا يعدو أن يكون المحرر المطعون عليه دليلاً فى الطلب العارض ، و من ثم فإن العلة التى توخاها المشرع فى المادة 44 من قانون الإثبات تكون قائمة . لما كان ذلك ، و كان المطعون ضدهما قد تقدمتا بطلب عارض برد حيازتهما للمحل موضوع عقد الإيجار المدعى بتزويره فى دعواهما الأصلية ، و كان الطلب العارض قائماً على الطلب الأصلى و يترتب عليه و نتيجة لازمة له و مرتبط به بصلة لا تقبل الإنفصام إذ أن الحكم فى طلب رد الحيازة تنفيذاً لعقد الإيجار متوقف على الحكم بصحة هذا العقد أو تزويره مما تتحقق به العلة التى من أجلها أوجبت المادة 44 من قانون الإثبات أن يكون الحكم بصحة المحرر أو تزويره سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى ،
و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى فى دعوى التزوير و الموضوع معاً مؤيداً فى ذلك الحكم المستأنف ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

                ( الطعن رقم 1673 لسنة 56 ق ، جلسة 1990/12/27 )
=================================
الطعن رقم  1076     لسنة 57  مكتب فنى 41  صفحة رقم 118
بتاريخ 10-05-1990
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                              
فقرة رقم : 5
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط الإلتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية المنصوص عليها فى المادة 59 من قانون الإثبات ألا يكون قد إحتج بالورقة المدعى بتزويرها فى دعوى ينظرها القضاء ، أما عند الإحتجاج بالورقة فى دعوى منظوره فيتعين للإدعاء بتزويرها إتباع الطريق الذى رسمه القانون فى المواد من 49 إلى 58 من هذا القانون ، إعتباراً بأن الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع فى موضوع الدعوى ، فلا يكون لغير المحكمة التى تنظر الموضوع أن تفصل فيه ، مما يشكل قاعدة آمرة .

                 ( الطعن رقم 1076 لسنة 57 ق ، جلسة 1990/5/10 )
=================================
الطعن رقم  0096     لسنة 08  مجموعة عمر 2ع  صفحة رقم 533
بتاريخ 30-03-1939
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : دعوى التزوير الاصلية                             
فقرة رقم : 1
إنه إذا كان قانون المرافعات لم ينص فى المواد 273 و ما بعدها إلا على إجراءات دعوى التزوير التى ترفع بصفة فرعية فما ذلك إلا لأن الإدعاء بالتزوير بهذه الطريقة هو المفترض شيوعه فى العمل لا لأن الشارع أراد أن يمنع رفع دعوى التزوير بصفة أصلية أمام المحاكم المدنية ، فإن هذا جائز كلما توافرت فى هذه الدعوى شروط الدعاوى على العموم .

                   ( الطعن رقم 96 لسنة 8 ق ، جلسة 1939/3/30 )
=================================