الهيئة العامة للمساحة
=================================
الطعن رقم 1326 لسنة 53 مكتب فنى 35 صفحة رقم 986
بتاريخ 15-04-1984
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : الهيئة العامة للمساحة
فقرة رقم : 3
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2433 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للمساحة و نص فى مادته الأولى على أن تكون لها الشخصية الإعتبارية و تتبع وزير الرى و من بين ما حددته المادة الثانية منه القيام بالأعمال الخاصة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ، كما نصت المادة العاشرة منه على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة يمثلها فى علاقاتها بالغير و أمام القضاء ، و المرجع - ........ فى بيان و تحديد صفة النيابة عن الهيئة العامة ذات الشخصية الإعتبارية و مداها هو القانون الصادر بإنشائها ، فإن ممثل الهيئة العامة للمساحة أمام القضاء قد تحدد بموجب قانون إنشائها برئيس مجلس إدارتها إستثناء من الأصل العام الذى يقضى بتمثيل الوزير للدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته أو المحافظ فى مجال تفويضه بالقيام بما كان مخولاً للوزير ، و بالطبع ليس للأول من سلطات تفوق سلطة الأخير و التى نيطت به بموجب قانون نظام الحكم المحلى .
( الطعن رقم 1326 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/4/15 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق