عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة
=================================
الطعن رقم 0083 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 350
بتاريخ 10-04-1958
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة
فقرة رقم : 1
متى كانت نصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية خالية من جواز تقرير الإحالة على المعاش سواء من مجلس الإدارة أو من الجمعية العمومية إلا فى الحالات المبينة باللائحة كان على المجلس و الجمعية العمومية التزام نصوصها إلا أن تعدل نصوص اللائحة تعديلا يجيز للمجلس أو للجمعية العمومية تقرير معاش فى غير تلك الحالات .
=================================
الطعن رقم 0168 لسنة 35 مكتب فنى 22 صفحة رقم 910
بتاريخ 17-11-1971
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة
فقرة رقم : 1
هيئة إرشاد البوغاز بميناء الإسكندرية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعتبر مؤسسة عامة ، و مرشدوها لا يعتبرون موظفين عمومين و لا تربطهم بالدولة علاقة الوظيفة العامة .
=================================
الطعن رقم 0621 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 314
بتاريخ 27-01-1983
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة
فقرة رقم : 2
النص فى المواد 26 ، 35 من قانون الجمعيات التعاونية ، 27 من القانون رقم 32 لسنة 1964 يدل على أن الجمعيات التعاونية - و منها الجمعية الطاعنة - تعتبر من الأشخاص الإعتبارية و يمثل كل منها مجلس إدارتها و لها ذمة مالية مستقلة ، و لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 2069 لسنة 1969 بنقل تبعية وحدات الصناعات الريفية و الحرفية و الجمعيات الصناعية إلى المحافظات من أن " تنتقل تبعية الجمعية التعاونية الطاعنة إلى مجلس محلى محافظة دمياط " . ذلك أن قرار رئيس الجمهورية سالف البيان قد إكتفى بجعل هذه الجمعية تابعة للمحافظة فهى تبعية قاصرة على مجرد الإشراف الذى لا يفقد الجمعية شخصيتها الإعتبارية و لا ذمتها المالية المستقلة عن ذمة المحافظة ، و قد أكدت ذلك المذكرة الإيضاحية لقانون نظام الحكم المحلى رقم 52 لسنة 1975 حين أفصحت عن التفرقة بين سلطة الوزير المخولة للمحافظ بالنسبة للمرافق العامة للخدمات ، و قصر سلطته بالنسبة للمرافق العامة الإنتاجية و الإقتصادية على الإشراف فقط على ما هو منصوص عليه فى المادتين 28 ، 29 من ذلك القانون .
( الطعن رقم 621 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/1/27 )
=================================
الطعن رقم 0738 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 96
بتاريخ 15-11-1989
الموضوع : اشخاص اعتبارية
الموضوع الفرعي : عدم اعتبار هيئة الارشاد بالميناء مؤسسة عامة
فقرة رقم : 3
لما كان القرار بقانون رقم 54 لسنة 1964 بشأن إعادة تنظيم الرقابة الإدارية قد إستهل نصوصه بما أورده فى المادة الأولى منه من أن الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس المجلس التنفيذى و تشكل الهيئة من رئيس و نائب له و عدد كاف من الأعضاء ،
و لئن كان قد أسند للهيئة القيام بخدمة عامة ، إلا أن نصوص ذلك القانون قد خلت من إعتبار هيئة الرقابة الإدارية هيئة عامة لها من الخصائص الأساسية ما تكتسب بها الشخصية الإعتبارية وفقاً للقواعد السالف بيانها ، و أهمها الذمة المالية المستقلة بمواردها
و مصروفاتها ، و لا يعنى إستقلال الهيئة أو إعدادها لميزانيتها أو تعيين المختص بالمراقبة المالية بديوان المحاسبات أو منح رئيسها سلطات الوزير بالنسبة لعلاقته بموظفى الهيئة فيما يختص بالصرف من الميزانية ، لا يعنى كل ذلك إستقلال الذمة المالية بكافة عناصرها للهيئة المذكورة عن الذمة المالية للدولة ، لأن إنشاء " هيئة مستقلة " يناط بها القيام بخدمة عامة ، لا يفيد بذاته أنها هيئة عامة لها الشخصية الإعتبارية ، و لا محل بعد ذلك للرجوع إلى المذكرة الإيضاحية للقانون التى ورد بها أن الرقابة الإدارية هيئة عامة مستقلة ، طالما أن هذا الإيضاح ليس له صدى فى نصوص القانون و يخالف صريح عبارته و أحكامه ، هذا إلى أن المشرع عمد إلى تشكيل الهيئة - على غرار تشكيل المصالح الحكومية - من رئيس و نائب له و عدد كاف من الأعضاء و أعطى لرئيسها سلطة الرقابة و الإشراف الفنى
و الإدارى على أعمالها و أعضائها و إصدار القرارات المتعلقة بتنظيم الهيئة و سير العمل بها ، و لو أن المشرع قصد أن تكون الرقابة الإدارية هيئة عامة لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة ، لتضمن سند إنشائها تشكيل مجلس إدارة خاص بها يتولى شئون إدارتها و ينوب عنها رئيسه فى علاقاتها بالغير ، و تأكيد حقها فى التقاضى
و تمثيل رئيسها لها أمام القضاء و ذلك على النمط الذى نص عليه قانون الهيئات العامة ،
و لا يقدح فى ذلك ما يقول به الطاعن من أن الدولة لا يديرها مجلس إدارة رغم ثبوت الشخصية الإعتبارية لها ، ذلك أن الدولة تعد من الأشخاص - الإعتبارية و فق صريح نص المادة 52 من القانون المدنى دون أن يضع لها المشرع أحكاماً أو شروطاً خاصة لإكتساب الشخصية المعنوية المستقلة و لا محل بعد ذلك لإجراء القياس على غيرها من المنشآت أو الهيئات و من ثم و تأسيساً على ما تقدم فإن هيئة الرقابة الإدارية و إن كان لها إستقلالها فى الحدود الواردة فى قانون إعادة تنظيمها إلا أنها لا تعد من الهيئات العامة ذات الشخصية المعنوية المستقلة و لا تعدو أن تكون إدارة أو مصلحة حكومية لم يشأ المشرع أن يمنحها الشخصية الإعتبارية شأنها فى ذلك شأن باقى الإدارات و المصالح التابعة للدولة التى لا تتمتع بهذه الشخصية المستقلة عنها .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق