اختصاص لجنة التعويض
=================================
الطعن رقم 0245
لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1234
بتاريخ 15-12-1970
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص لجنة التعويض
فقرة رقم : 6
لما كانت لجنة التعويض قد تطرقت إلى
القول بعدم إلتزام الطاعن "المستولى لديه " بسداد الفوائد التأخيرية
لديونه عن الفترة من 1960/7/17 حتى تسلمه التعويضات ، و كان هذا منها لا يعدو أن
يكون إستطرادا و تزيدا تجاوزت به اللجنة حدود إختصاصها الذى رسمته لها المادة
التاسعة من القانون رقم 212 لسنة 1960 و هو تقدير التعويض عما يتم الإستيلاء عليه
، فإن ما قررته اللجنة تزيدا فى هذا الخصوص لا يكتسب حجية يصح التحدى بها فى هذه
الدعوى ، و لا على محكمة الإستئناف إن هى لم تعرض له .
( الطعن رقم 245 لسنة 36 ق ،
جلسة 1970/12/15 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق