اختصاص المحكمة الشرعية
=================================
الطعن رقم 0070
لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 675
بتاريخ 17-05-1945
الموضوع : اختصاص
الموضوع الفرعي : اختصاص المحكمة الشرعية
فقرة رقم : 2
إنه لما كانت المحاكم الشرعية جهة
قضائية أنشأها الشارع بجانب المحاكم الأهلية لتفصل فى المنازعات التى جعلت من
إختصاصها ، ثم لما كانت هذه المحاكم مختصة بالفصل فى مسائل الحكر طبقاً للمادة 8
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن قضاءها النهائى فى هذه المسائل تكون له قوة
الشىء المقضى به ، و يكون على المحاكم المدنية أن تحترمه . و إذن فإذا قضت المحكمة
الشرعية نهائياً برفض طلب التحكير فلا تجوز إثارة هذا النزاع من جديد أمام المحكمة
المدنية . فإذا أثير و قضت المحكمة المدنية للطالب بأن يكون له حق البقاء و القرار
على أرض الوقف فإنها تكون قد خالفت حجية الحكم الشرعى النهائى السابق الحائز قوة
الشىء المقضى فيه بين الخصوم و يجب نقض حكمها .
( الطعن رقم 70 لسنة 14 ق
، جلسة 1945/5/17 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق