حقوق الارث لا تكتسب بالتقادم
=================================
الطعن رقم 0597
لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 997
بتاريخ 13-05-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : حقوق الارث لا تكتسب
بالتقادم
فقرة رقم : 1
إنه و إن كانت المادة 970 من القانون
المدنى تنص على أنه " فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا
دامت الحيازة مدة ثلاث و ثلاثين سنة " فإن المقصود بذلك أن حق الإرث يسقط
بالتقادم المسقط ، و لا يجوز سماع الدعوى به بمضى مدة ثلاث و ثلاثين سنة لأن التركة
مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق الإرث بالتقادم ، و هو ما أفصحت عنه
المذكرة الإيضاحية بقولها " أما دعوى الإرث فهى تسقط بثلاث و ثلاثين سنة ، و
التقادم هنا مسقط لا مكسب ، لذلك يجب حذف حقوق الإرث من المادة 1421 " 970
مدنى " و جعل الكلام عنها فى التقادم المسقط " أما بالنسبة لأعيان
التركة فليس فى القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ما يحرم على الوارث
أن يمتلك بالتقادم نصيب غيره من الورثة إذ هو فى ذلك كأى شخص أجنبى عن التركة
يتملك بالتقادم متى إستوفى وضع يده الشرائط الواردة بالقانون ، لما كان ذلك ، و
كان النزاع فى الدعوى يقوم لا على حق الإرث و لكن على ما يدعيه المطعون عليهما من
أنهما تملكا الأرض المتنازع عليها و هى داخلة فى تركة مورث الطرفين بوضع اليد
المدة الطويلة المكسبة للملكية و قرر الحكم المطعون فيه أن مدة التقادم المكسب هى
خمس عشرة سنة ، فإن النعى عليه بالخطأ
فى تطبيق القانون يكون غير صحيح .
=================================
الطعن رقم 1612
لسنة 50 مكتب فنى 35 صفحة رقم 1171
بتاريخ 02-05-1984
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : حقوق الارث لا تكتسب بالتقادم
فقرة رقم : 3
مؤدى ما نصت عليه المادة 970 من القانون
المدنى من أنه فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة
مدة ثلاث و ثلاثين سنة أن حق الإرث - و
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يسقط بالتقادم المسقط و لا يجوز سماع الدعوى به
بمضى ثلاث و ثلاثين سنة لأن التركة مجموع من المال لا يقبل الحيازة فلا يكسب حق
الإرث بالتقادم .
( الطعن رقم 1612 لسنة 50 ق
، جلسة 1984/5/2 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق