الشهادة بالارث
=================================
الطعن رقم 0022
لسنة 43 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الشهادة بالارث
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - وعلى ما جرى به
قضاء محكمة النقض - أنه يشترط لقبول الشهادة على الإرث ذكر سببه و طريقته فإذا شهد
الشهود أن المدعى أخو الميت أو عمه أو إبن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوة و
العمومة بأن يبينوا الأسباب المورثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا فى أب
واحد . "
=================================
الطعن رقم 0005
لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 289
بتاريخ 19-02-1985
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : الشهادة بالارث
فقرة رقم : 1
متى كان سبب الإرث العصوبة النسبية فإن
فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يشترط لصحة الشهادة بالإرث فى
هذه الحالة أن يوضح الشاهد سبب الوراثة الخاص الذى بمقتضاه ورث به المدعى الميت
بحيث يذكر نسب الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أصل واحد ، و الحكمة من ذلك تعريف
الوارث تعريفاً يميزه عن غيره ، و يبين للقاضى أنه وارث حقيقة لتعرف نصيبه
الميراثى .
( الطعن رقم 5 لسنة 54 ق
، جلسة 1985/2/19 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق