الاستئناف الوصفى
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 19
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى
فقرة رقم : 1
طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات السابقة بشأن تخطى الطالب فى الترقية أو طلب تفسير الحكم السابق فى هذا الخصوص ، يجب أن يتم بالأوضاع و بالإجراءات المقررة فى المواد 429 و ما بعدها من قانون المرافعات شأنه فى ذلك شأن الطلب الأصلى سواء بسواء .
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 146
بتاريخ 13-02-1958
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى
فقرة رقم : 2
التمسك بعدم قبول الاستئناف الوصفى لعدم رفع استئناف عن الموضوع بالطريق الذى رسمه القانون رقم 264 لسنة 1953 المعدل للمادة 405 مرافعات هو دفاع يخالطه واقع يتعين معه أن تقول فيه محكمة الموضوع كلمتها .
( الطعن رقم 58 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/2/13 )
=================================
الطعن رقم 038 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 45
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى
فقرة رقم : 1
طلب إلغاء وصف النفاذ هو طلب وقتى تابع للطلب الأصلى و حكم محكمة الإستئناف فيه لا تأثير له مطلقاً على إستئناف الموضوع و لا يمنع المحكمة التى أصدرته من الفصل فى إستئناف الموضوع - و لهذا أجاز المشرع فى المادة 471 مرافعات أن يكون التظلم من النفاذ أمام نفس الهيئة التى يرفع إليها الإستئناف عن الحكم - و على ذلك فلا محل للقول بأن رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم فى الإستئناف الوصفى أبدى رأيه فى موضوع الدعوى بما جاء بأسباب هذا الحكم و أنه بذلك قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل فى إستئناف الموضوع متى كان الحكم فى الإستئناف الوصفى إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر مستندات الدعوى 0
=================================
الطعن رقم 0147 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 98
بتاريخ 16-01-1964
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى
فقرة رقم : 2
القول بأن الإستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا تتقيد به المحكمة عند نظر إستئناف الموضوع إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها . أما قضاؤه بجواز الإستئناف و بقبوله شكلاً فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه .
( الطعن رقم 147 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/16 )
=================================
=================================
الطعن رقم 0038 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 19
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى
فقرة رقم : 1
طلب الفصل فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه من الطلبات السابقة بشأن تخطى الطالب فى الترقية أو طلب تفسير الحكم السابق فى هذا الخصوص ، يجب أن يتم بالأوضاع و بالإجراءات المقررة فى المواد 429 و ما بعدها من قانون المرافعات شأنه فى ذلك شأن الطلب الأصلى سواء بسواء .
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 24 مكتب فنى 09 صفحة رقم 146
بتاريخ 13-02-1958
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى
فقرة رقم : 2
التمسك بعدم قبول الاستئناف الوصفى لعدم رفع استئناف عن الموضوع بالطريق الذى رسمه القانون رقم 264 لسنة 1953 المعدل للمادة 405 مرافعات هو دفاع يخالطه واقع يتعين معه أن تقول فيه محكمة الموضوع كلمتها .
( الطعن رقم 58 لسنة 24 ق ، جلسة 1958/2/13 )
=================================
الطعن رقم 038 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 45
بتاريخ 10-01-1957
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى
فقرة رقم : 1
طلب إلغاء وصف النفاذ هو طلب وقتى تابع للطلب الأصلى و حكم محكمة الإستئناف فيه لا تأثير له مطلقاً على إستئناف الموضوع و لا يمنع المحكمة التى أصدرته من الفصل فى إستئناف الموضوع - و لهذا أجاز المشرع فى المادة 471 مرافعات أن يكون التظلم من النفاذ أمام نفس الهيئة التى يرفع إليها الإستئناف عن الحكم - و على ذلك فلا محل للقول بأن رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم فى الإستئناف الوصفى أبدى رأيه فى موضوع الدعوى بما جاء بأسباب هذا الحكم و أنه بذلك قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل فى إستئناف الموضوع متى كان الحكم فى الإستئناف الوصفى إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر مستندات الدعوى 0
=================================
الطعن رقم 0147 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 98
بتاريخ 16-01-1964
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : الاستئناف الوصفى
فقرة رقم : 2
القول بأن الإستئناف الوصفى يعتبر حكما وقتيا بطبيعته لا يحوز قوة الأمر المقضى و لا تتقيد به المحكمة عند نظر إستئناف الموضوع إنما يصدق على ما يتضمنه قضاء ذلك الحكم من إجراء التنفيذ مؤقتا أو منعه والأمر بالكفالة أو الإعفاء منها . أما قضاؤه بجواز الإستئناف و بقبوله شكلاً فإنه يعتبر قضاء قطعيا لا تملك المحكمة العدول عنه .
( الطعن رقم 147 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/16 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق