الادعاء بالتزوير فى الاستئناف
=================================
الطعن رقم 0716 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 406
بتاريخ 09-02-1977
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : الادعاء بالتزوير فى الاستئناف
فقرة رقم : 2
تنص المادة 44 من قانون الإثبات على إنه إذا قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق فى إثبات صحته أخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال أو حددت لذلك أقرب جلسة و مفاد ذلك أنه لا يجوز الحكم بصحة المحرر - أيا كان نوعه - و فى موضوع الدعوى معاً ، بل يجب أن يكون القضاء بصحته سابقاً على الحكم فى الموضوع و لو كان قد سبق إبداء دفاع موضوعى ، و ذلك حتى لا يحرم الخصم الذى أخفق فى إثبات تزوير المحرر من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أخرى كان يرى فى الإدعاء بالتزوير ما يغنى عنها ، و إذ كان عجز الطاعن عن إثبات تزوير صحيفة الإستئناف لا يستتبع بطريق اللزوم أن يكون الإستئناف مقبولاً شكلاً ، إذ ليس فى القانون ما يحول دون تمسكه بسقوط الحق فيه بعد الحكم برفض الإدعاء بالتزوير ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه فى الإدعاء بالتزوير و فى شكل الإستئناف و موضوعه معاً ، فإنه يكون قد جاء باطلاً .
( الطعن رقم 716 لسنة 42 ق ، جلسة 1977/2/9 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق