طلاق مريض الموت
=================================
الطعن رقم 0015
لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 146
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : طلاق مريض الموت
فقرة رقم : 4
المريض مرض موت إذا طلق وزجته ثم مات و
مطلقته فى العدة يعتبر - متى توافرت الشروط - بطلاقة فارا من الميراث ، و تقوم
المظنة على أنه طلق وزجته طلاقاً بائناً فى مرض الموت قاصداً حرمانها من حقها الذى
تعلق بماله منذ حلول المرض به ، بمعنى أن الطلاق البائن ينبنىء بذاته من غير دليل
آخر على هذا القصد فرد المشرع عليه قصده و ذلك دون ما حاجة للبحث عن خبايا نفس
المريض و استكناه ما يضمره .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق