قواعد الميراث
=================================
الطعن رقم 003
لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 1544
بتاريخ 03-12-1975
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : قواعد الميراث
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 2/14 ، 25 من قانون
المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن الجدة الصحيحة ، و هى التى لا يتوسط بينها و بين
الميت جد غير صحيح ، ترث السدس فرضاً تنفرد به الواحدة و يشترط فيه الأكثر من
واحدة ، و أن الأب عند وجوده يحجب و الجدة لأب دون الجدة الأم أخذاً بالقاعدة
الشرعية بأن من أدلى إلى الميت بوارث يحجب عند وجود هذا الوارث . و أم الأب قد
أدلت بالأب و لكن الأم لم تدل به و مأخذ هذا النص المذهب الحنفى إذ كان ذلك ، و
كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها جدة المتوفى لأمه التى توفيت قبله
، فإنها ترث فى تركته و لا يحجبها عن ذلك وجود الطاعن بإعتباره أب المتوفى ، و إذ
إلتزم الحكم هذا النظر و قضى بتوريث المطعون عليها المسدس فرضاً فى تركة المتوفى ،
فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق