بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 يونيو 2012

الطلاق الرجعى


الطلاق الرجعى
=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    
فقرة رقم : 4
الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المآل لا فى الحال ، و لا يزيل ملكاً و لا حلاً ما دامت العدة قائمة ، و يترتب عليه أثران ، أولهما نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و المراجعة لا تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة الزوجية بإنتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة .


=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    
فقرة رقم : 7
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إثبات الطلاق ، و كان ما خلص إليه فى هذا الشأن ينفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات مخالفة أياً كان وجه الرأى فيها .

                    ( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5 )
=================================
الطعن رقم  2149     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما كان ذلك و كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 و المقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها منه     و من ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك .

                    ( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/5 )
=================================



الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية


الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية
=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 401
بتاريخ 13-04-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية                  
فقرة رقم : 1
إنه و لئن جرى قضاء هذه المحكمة على أن إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد أعيدت بمقتضى نص المادة الثالثة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى ما كانت عليه قبل إنشاء دوائر فحص الطعون فإن إلتزام الطاعن بإيداع الأوراق المبينة بالمادة 422 من قانون المرافعات القديم الصادر برقم 77 لسنة 1949 و التى تحيل إليها المادة 2/881 منه يعود ثانية طالما أن قانون المرافعات الحالى و إن ألغى قانون المرافعات القديم ، قد أبقى على المواد 1032/868 الخاصة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ، إلا أنه لما كان قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 قد ألغى القانون رقم 43 لسنة 1965 بكل مواده ، و خلت نصوصه من نص مماثل لحكم المادة الثالثة من القانون الملغى و التى كانت الأساس فى العودة بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية إلى ما كانت عليه قبل إستحداث دوائر فحص الطعون ، فإنه يتعين إعتباراً من تاريخ العمل بقانون السلطة القضائية الحالى إخضاع إجراءات الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية لنص المادتين 881 ،882 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات القديم و للقواعد العامة المقررة فى قانون المرافعات الحالى للطعن فى الأحكام بالنسبة لما لم ترد بشأنه أحكام خاصة فى هاتين المادتين ، و إذ كانت المادة 422 من قانون المرافعات القديم التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 سالفة الإشارة فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض قد ألغيت
و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 218 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ، و كان الطعن قد تقرر به بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور و هو 1980/12/29 فإن الدفع ببطلانه لعدم إيداع الطاعن صورة رسمية من الحكم المطعون فيه و من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه فى أسبابه يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  047      لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 534
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية                  
فقرة رقم : 2
متى كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 432 من قانون المرافعات القديم الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1949 التى تحيل إليها الفقرة الثانية من المادة 881 منه فى خصوص الأوراق التى يتعين إيداعها مع صحيفة الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية و قد ألغيت و حلت محلها المادة 255 من قانون المرافعات الحالى ، فقد وجب الرجوع إلى هذه المادة لتحديد ما يلتزم الطاعن بإيداعه من أوراق ، و إذ عدلت هذه المادة بالقانون رقم 280 لسنة 1980 بحيث أصبح إلتزام الطاعن قاصراً على إيداع صور من صحيفة الطعن بقدر عدد المطعون عليهم و صورة لقلم الكتاب و سند توكيل الموكل فى الطعن و مذكرة شارحة لأسباب طعنه و المستندات المؤيدة له إن لم تكن مودعة ملف القضية ،
و كان الطعن قد تقرر به بعد 1980/12/29 تاريخ العمل بالقانون المذكور و أودع الطاعن وقت التقرير به الأوراق المبينة فى المادة سالفة الإشارة ، فإنه لا محل لتطلب إيداع ما عداها من الأوراق المنصوص عليها فى المادة 432 من قانون المرافعات القديم .


=================================
الطعن رقم  0012     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 586
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية                  
فقرة رقم : 1
لما كان القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية ، قد ألغى بعض مواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و أستبقى من بين ما أستبقاه المواد الخاصة بالأحكام الغيابية و المعارضة فيها و نص فى المادة الخامسة على أن تتبع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين المكملة لها " فقد دل على أنه أراد أن تبقى الأحكام الغيابية الصادرة فى تلك المسائل محكومة بذات القواعد التى كانت تحكمها قبل إلغاء المحاكم المذكورة و أن تظل اللائحة الشرعية هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و الرجوع إليه فى التعرف على أحوال المعارضة و ضوابطها ، و كان النص فى المادة 286 من اللائحة على أنه " إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالأنكار و إثباتها بالطرق الشرعية حكم عليه فى غيبته بدون إعلان و يعتبر الحكم صادراً فى مواجهة الخصوم و كذلك إذا غاب المدعى عليه بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار " مفاده أن الحكم لا يعتبر حضورياً إلا إذا كان الغياب بعد الجواب عن الدعوى بالإقرار أو بعد الثبوت عقب الأنكار أى إذا كان غياب المدعى عليه إنما جاء بعد قيام الدليل فى وجهه ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد غابت طوال جلسات نظر الإستئناف بما مفاده أن أدلة الدعوى لم تقم فى مواجهتها فأن الحكم الإستئنافى الصادر غيابياً فى 1984/6/7 لا يعتبر حكماً حضورياً ، و لا يغير من هذا النظر وجود مذكرات كتابية مقدمة من الطاعنة تتضمن دفاعها و ردها على أدلة الدعوى ذلك أن الموافقة الشفهية - طبقاً للائحة - هى الأصل و ليست المذكرات الكتابية سوى وسيلة لضبطها و بيان أوجه الدفاع بما يسهل الرجوع إليها ، و إذ كان الحكم المطعون فيه لم يستلزم هذا النظر و قضى بعدم قبول المعارضة فى الحكم الإستئنافى السالف الذكر على سند من أن الطاعنة قدمت مذكرة بدفاعها فيعتبر الحكم فى حقها حضورياً طبقاً لنص المادة 286 و لا يقبل المعارضة فيه أعمالاً للمادة 290 فأنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه

                  ( الطعن رقم 12 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 512
بتاريخ 31-07-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطعن بالنقض فى المسائل الشرعية                  
فقرة رقم : 4
لئن كانت النيابة العامة بعد صدور القانون 628 لسنة 1955 أصبحت طرفاً أصلياً فى قضايا الأحوال الشخصية التى لا تختص بها المحاكم الجزئية إلا أن القانون - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لم يوجب عليها إبداء رأيها فى كل خطوة من خطوات الدعوى و لا فى كل جزئية من جزئيات النزاع و إنما أوجب إبداء رأيها فى القضية على أى وجه .

الصلح


الصلح
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الصلح                                            
فقرة رقم : 6
من اللازم لإعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من إدعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى فإن لم يكن هناك نزول عن إدعاءات متقابلة و إقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الإتفاق صلحاً . و إذ كان البين أن الإقرار المنسوب للزوجة أنه مقصور على نزول الزوجة عن كافة حقوقها إزاء ما أقرت به من فض بكارتها قبل عقد الزواج ، فإنه لا وجه للقول ببطلان الإقرار ، على سند من المادة 551 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الصلح                                            
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه المالكة أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو لمرة واحدة ، و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل و القول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى و مسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالهما و أن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر و المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها و كونها زوجة عامل على قدر من التعليم و الثقافة و هى أسباب سائغة تكفى لحمله . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الصلح                                            
فقرة رقم : 2
إذ كان الشارع قد إشترط للحكم بالتطليق  طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، و كان الثابت بمحضر جلسة 1979/6/9 أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المطعون ضدها و وافق عليه الطاعن و هو ما يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ، دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه ، و كان لا يغير من ذلك رفض محكمة أول درجة القضاء بالتطليق طالما أن الإستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه ، بما لا يكون معه ثمة موجب إعادة عرض الصلح من جديد أمام المحكمة الإستئنافيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

                     ( الطعن رقم 27 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/31 )
=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1285
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الصلح                                             
فقرة رقم : 4
إذا كان الهدف من إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 هو محاولة إزالة أسباب الشقاق بينهما و عودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة ، و كان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون أن إقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثره حتى و لو إنتهت الزيجة الجديدة بالطلاق ، فإن محاولة الإصلاح التى تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه الحالة التى أفرد لها الشارع بإعتبار ما لها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً
و خصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صور الضرر الأخرى و الواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الصلح                                            
فقرة رقم : 6
عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح بينهما دون ما حاجه لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف .

                   ( الطعن رقم 7  لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/28 )
=================================


الشهادة بالتسامع


الشهادة بالتسامع
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 54 
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 1
أجاز الحنفية الشهادة بالتسامع فى مواضع منها النسب . و إختلفوا فى تفسيره      و تحمل الشهادة به ، فعن أبى حنيفة لا يشهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و  يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و على هذا إذا "أخبره" رجلان أو رجل و إمرأتان لا تحل له الشهادة ما لم يدخل فى حد التواتر و يقع فى قلبه صدق الخير ، و عن الصاحبين إذا أخبره بذلك رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول يكفى و تحل لله الشهادة ، و الفتوى على قولهما ، و إشترطوا فى الإخبار - هنا وعن العدلين - أن يكون بلفظ " أشهد" و بمعنى أن يشهدا عنده بلفظ الشهادة . و المتون قاطبة - و النقول المعتبرة - أطلقت القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، و من الفقهاء من إستثنى الوقف و الموت فتقبل و لو فسر للقاضى أنه أخبره به من يثق به لأن الشاهد ربما يكون عمره عشرين سنة و تاريخ الوقف أو الموت مائة سنة فيتيقن القاضى أنه يشهد بالتسامع فكان الإفصاح كالسكوت .   و إختلفوا فى معنى التفسبر للقاضى أنه يشهد بالتسامع :  فلو شهدا و فسرا و قالا شهدنا بذلك لأنا سمعنا من الناس لا تقبل . و لو قالا سمعنا من قوم لا يتصور إجتماعهم على الكذب لا تقبل و قيل تقبل ، و لو قالا أخبرنا بذلك من نثق به من قال أنه من التسامع و منهم من قالا أنه ليس منه و جعله الراجح ، و الظاهر أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد بالتسامع فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشاهدته و إن فسر و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقص إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به ولا يحملون القاضى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 54 
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 2
الطريق إلى تحمل الشهادة بالتسامع وحدها هو أن لا يشهد الشاهد حتى يسمع ذلك من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها أو أن يخبره بذلك رجلان أو رجل و إمراتان يحصل له بنوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وأنهم أوجبوا على الشاهد أن يطلق أداء الشهادة و لا يفسر القاضى أنه يشهد بناء على ما سمع من الناس - و إذ كان ذلك فإن تعين الحكم بأنه لم يبين أنه توافرت فى أقوال الشهود شروط قبول الشهادة بالتسامع يكون فى غير محله إذ هى أمور تتصل بتحمل الشهادة و حليتها للشاهد ، و كذلك تعييبه لأن أحداً منهم لم يشهد بواقعة معاصرة للواقعة المطلوب إثباتها و لا بما شهد به لديه عدلان و لم يدع الحكم أن ما شهدوا به تحققت فيه شروط التواتر إذ هى أمور تتصل بأداء الشهادة و حكاية ما تحمله الشاهد منها و الشاهدة بالتسامع - عند الأداء - يضرها الإفصاح و يصححها السكوت    و إن يكن سكوتاً كالإفصاح .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 54 
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة إنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بالعين أو بالسماع - بنفسه ، و إستثنى الفقهاء من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الأقوال أو على أحد قولين مصححين أو على مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس و إن لم لم يعانيها بنفسه ، و هى ضرورة بعد ضرورة دعت إليها رعاية المصالح و الحاجة الشديدة أو هى إستحسان مرده و الوجه فيه أنها أمور يختص بمعاينة أسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها إلا هم و قد تتعلق بها أحكام تبقى على إنقضاء القرون و أنها يقترن بها فى العادة ما تشتهر به فنزلت الشهرة فى كل منها منزلة العيان و الناس يعتمدون فيها على الخبر فكان الخبر مسوغاً للشهادة و لو لم تقبل أدى ذلك إلى الحرج و تعطيل الأحكام و الحرج مدفوع شرعاً . و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متوتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و إشتهر و إستفاض و تواترت به الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء ، أو يخبره به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيحصل له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به وهى مراتب منها ما يفيد العلم كشهادة التواتر و منها ما يفيد ظناً قوياً يقترب من القطع كشهادة الإستفاضة ، و منها ما يفيد ظناً دون شهادة الإستفاضة بأن يقولوا سمعنا سماعاً فاشياً أو لم نزل السمع من الثقات ، و الفقهاء و قد أوجبوا على الشاهد أن لا "يفسر" للقاضى إنما أرادوا بذلك تحميل الشاهد عبء ما شهد به لا تحميل القاضى هذا العبء .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 54 
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 4
الشهادة بالتسامع فى فقه الشريعة الإسلاميه لا هى شهادة برأى و لا هى شهادة على شهادة و من الدرجة الثانية ، و إنما قى شهادة أصلية و متميزة بضوابطها و دواعيها ، لها قوتها فى الأثبات ، و يحمل فيها الشاهد عبء ما شهد به و هى بذلك لا تدخل من باب شهادة السماع و لا من باب الشهادة بالشهرة العامة فى فقه القانون الفرنسى و لا تجرى مجراها و بالتالى مما تستقل به محكمة الموضوع بما لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه ما لم تخرج بها إلى ما لا تؤدى إليه .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 54 
بتاريخ 04-01-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                  
فقرة رقم : 5
فقه الحنيفة على أنه لقبول الشهادة على الإرث لابد من ذكر سببه و طريقة فإذا شهدوا أنه أخوه أو أبن عمه لا تقبل حتى يبينوا طريق الأخوه و العمومة بأن الأسباب الموروثة للميت " و ينسبوا الميت و الوارث حتى يلتقيا إلى أب واحد .


=================================
الطعن رقم  035      لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1688
بتاريخ 15-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 3
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعانيه بالعين أو بالسماع بنفسه و إستثنى فقهاء الحنيفة من ذلك مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و منها ما هو على الصحيح أو على أرجح الآقوال أو على أحد قولين مصححين أو على قول مرجوح أجازوا فيها الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعانيها بنفسه و هم مع ذلك لم يجوزوا للشاهد أن يشهد بالتسامع إلا إذا كان ما  يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و اشتهر و استفاض و تواترت الأخبار عنده و وقع فى قلبه صدقها لأن الثابت بالتواتر و المحسوس سواء أو يخبر به - و بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهد به .


=================================
الطعن رقم  0394     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 735
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 4
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية ، و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى الدعوى .

                   ( الطعن رقم 394 لسنة 35 ق ، جلسة 1970/4/30 )
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 979
بتاريخ 05-06-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 3
من شروط تحمل الشهادة ، معاينة الشاهد المشهود عليه بنفسه لا بغيره فيما لا تقبل فيه الشهادة بالتسامع ، و الطلاق من بين ما لا تقبل فيه .


=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                  
فقرة رقم : 5
الشهادة بالتسامع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جائزة عند الحنفية فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتوافر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها ، أو أن يخبره به رجلان عدلان أو رجل و أمرأتان عدول .


=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 860
بتاريخ 30-04-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 6
لا محل لتعييب الحكم بأنه لم يبين شروط الشهادة بالتسامع فى أقوال الشهود لأنها أمور تتصل بتحمل الشهادة و صلتها للشاهد .


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1583
بتاريخ 26-10-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه عياناً أو سماعاً ، إلا أن فقهاء الحنفية إستثنوا من هذا الأصل مواضع منها النكاح    و النسب أجازوا فيها الشهادة بالتسامع إستحساناً ، و لئن أطلقت المتون و النقول المعتبرة القول بأن الشاهد إذا فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد الشهادة فيها بالتسامع ، إلا أن الظاهر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه حيث أجيز للشاهد أن يشهد تسامعاً فى المواضع التى بينوها وجب أن يقضى بشهادته و أن فسر ، و إلا كان فى المقام ما يشبه التناقض ، إذ كل ما فى الأمر أنهم يريدون تحميل الشاهد عبء ما يشهد به و لا يحملون القاضى ذلك ، و لا معنى لبقاء القضاء فى مثل هذا على القياس و الأخذ فى الشهادة بالإستحسان ، و لما كان الثابت من محاضر التحقيق الرسمية المقدمة أن أول الشاهدين قرر أنه يعرف أن الطاعن تزوج بالمطعون عليها من حوالى ثلاث سنوات و أكثر ، و عندما سئل عن كيفية علمه رده إلى ما كان يتردد لدى أهل الحى ، بالإضافة إلى إقامة الطاعن و المطعون عليها فى منزل مجاور فترة من الزمن ، فإن هذه الأقوال لا تنبىء عن معنى التفسير و لا تكشف للقاضى أنه شهد عما أدلى به لأنه سمعه من الناس .


=================================
الطعن رقم  0990     لسنة 46  مكتب فنى 31  صفحة رقم 894
بتاريخ 25-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 5
الشهادة السماعية جائزة حيث تجوز الشهادة الأصلية و هى مثلها تخضع لتقدير قاضى .


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2092
بتاريخ 24-11-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 1
إذ كان الأصل فى الشهادة الإحاطة و التيقن ، و كان فقهاء الحنفية و إن أجازوا الشهادة بالتسامع فى مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب ، إلا أنهم لم يجيزوا للشاهد أن يشهد تسامعاً إلا إذا كان ما يشهد به أمراً متواتراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقه أو يخبره به - بدون إستشهاد - رجلان عدلان أو رجل و إمرأتان عدول فيصبح له نوع من العلم الميسر فى حق المشهود به ، و أن الشاهد إذ فسر للقاضى ردت شهادته و لا تقبل فى جميع المواضع التى يجوز للشاهد أن يشهد فيها بالتسامع .


=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 614
بتاريخ 24-02-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 1
الأصل فى الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه بنفسه و إستثنى فقهاء الحنفية من هذا الأصل مسائل منها ما هو بإجماع كالنسب و الموت و النكاح          و الدخول و ولاية القاضى و منها على الصحيح كأصل الوقف و منها ما هو على الأصح كالمهر و منها ما هو على أحد قولين مصححين كشرائط الوقف و منها ما هو على قول مرجوح كالعتق و الولاء فأجازوا فى هذه المسائل الشهادة بالتسامع من الناس إستحساناً و إن لم يعاينها الشاهد بنفسه ، و إذ كانت الواقعة المشهود فيها فى الدعوى الماثلة ،      و هى رضاع الطاعنين من إمرأة واحدة ليست من المسائل المشار إليها فإنه لا تقبل الشهادة عليها بالتسامع .

                    ( الطعن رقم 17 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/2/24 )
=================================
الطعن رقم  1535     لسنة 48  مكتب فنى 33  صفحة رقم 545
بتاريخ 19-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل - إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية فنص فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إنهاء عقد إيجار المستأجر الأصلى الذى ترك شقة النزاع بإعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبته للزواج - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إمتداد عقد الإيجار عملاً بنص المادة 21 من القانون 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية و لو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة .


=================================
الطعن رقم  0973     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2176
بتاريخ 20-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                  
فقرة رقم : 1
الأصل فى فقه الشريعة الإسلامية جواز الشهادة بالتسامع فى الزواج إلا أن المشرع تدخل إستثناء من هذا الأصل - إحتراماً لروابط الأسرة و صيانة للحقوق الزوجية - فنص  فى الفقرة الرابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس سنة 1931 " ، و لما كانت دعوى الطاعن هى طلب إستمرار عقد الإيجار الذى كان مبرماً بين المطعون ضده و بين السيدة ....... بالنسبة له - بإعتبار أنه كان زوجاً لها ، و مقيماً معها بالعين المؤجرة حتى وفاتها - و هى دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التى عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإن الزوجية التى هى من شرائط إستمرار عقد الإيجار عملاً بنص المادة 1/21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 - المقابلة للمادة 1/29 من القانون 49 لسنة 1977 - لا يلزم لتداولها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ،   و لو قصد المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة .

                   ( الطعن رقم 973 لسنة 49 ق ، جلسة 1984/12/20 )
=================================
الطعن رقم  47       لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 671
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة بالتسامع لا تقبل شرعاً فى إثبات أو نفى وقائع الإضرار المبيحة لتطليق الزوجة على زوجها .


=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 675
بتاريخ 13-03-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 2
الراجح فى فقه الحنفية الواجب الرجوع إليه فى نطاق الدعوىعملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن شهادة التسامع لا تقبل إلا فى بعض الأحوال و ليس منها التطليق للضرر .                     

                    ( الطعن رقم 6 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/3/13 )

=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الشهادة بالتسامع                                 
فقرة رقم : 2
الشهادة بالتسامع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - : جائزة عند الأحناف فى مواضع منها النسب و شرطها أن يكون ما يشهد به الشاهد أمراً متواتراً مشتهراً سمعه من جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب و يشتهر و يستفيض و تتواتر به الأخبار و يقع فى قلبه صدقها .


=================================