بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 يونيو 2012

الاثبات فى المسائل الشرعية


الاثبات فى المسائل الشرعية
=================================
الطعن رقم  032      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1462
بتاريخ 18-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 5
مفاد المادتين 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود . و غير ذلك من القواعد الشكلية للنصوص الإجرائية الواردة فى قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية ، و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الخاص بالأدلة فيما عدا مواد معينه ليس من بينها الإرث ، لأنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر فى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955.


=================================
الطعن رقم  0258     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1241
بتاريخ 23-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 1
مفاد المواد 5 و 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 ، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية  - و الحكمة التى إبتغاها من ذلك هى إحترام القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق أحكام شريعتهم - و لا يغير من ذلك أن يكون المشرع قد نص فى المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 على إلغاء الباب الثالث من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هو الخاص بالأدلة و لم يستبق من مواده سوى المواد الخاصة بعدم سماع دعوى الوقف عند الإنكار و شهادة الإستكشاف فى النفقات و الشهادة على الوصية إذ أنه لم يقصد بهذا الإلغاء الخروج على الأصل المقرر بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى أحالت إليها المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1955 السالف الإشارة إليها .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1674
بتاريخ 01-11-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 6
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى وقائع سبقت رفع الدعوى أو إستجدت بعدها لإثبات التطليق لما تنم عنه من إستمرار الخلاف الزوجى و إتساع هوته بما لا يستطاع معه الإبقاء على الحياة الزوجية و من ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن الحكم أقام قضاءه على سند من وقائع لاحقة لرفع الدعوى يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 49  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1419
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 3
إذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية توجب إتباع أحكام قانون المرافعات فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص هذه المحاكم عدا الأحوال التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها ، و كانت المواد الواردة بهذه اللائحة و تنظيم إجراءات الطعون فى صحة الأدلة الخطية ألغيت بالمادة 13 من هذا القانون فيتعين الرجوع فى شأن الإجراءات إلى القواعد المقررة فى قانون الإثبات الذى حل فيها محل قانون المرافعات ، لما كان ذلك و كان مؤدى نص المادة
58 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه لا يشترط لإستعمال المحكمة الرخصة المخولة لها فى هذه المادة أن يكون قد أدعى أمامها بتزوير الورقة التى قضت بتزويرها إذا أن نصها صريح فى تخويلها الحق فى أن تحكم برد أية ورقة و بطلانها إذا ظهر لها بجلاء من حالها أو من ظروف الدعوى أنها مزورة و لو لم يدع أمامها بالتزوير وفق الإجراءات المرسومة لها .

                   ( الطعن رقم 41 لسنة 49 ق ، جلسة 1981/5/12 )      

=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 50  مكتب فنى 33  صفحة رقم 211
بتاريخ 26-01-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الإجراءات الشكلية للإثبات فى مواد الأحوال الشخصية تخضع للقواعد المقررة فى قانون المرافعات و كان النص فى الفقرة الأولى من المادة 76 من قانون الإثبات الذى حل محل قانون المرافعات فى تنظيم الأحكام الإجرائية للإثبات على أنه " إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور فى الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضى المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه الحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض فإذا لم يفعل سقط الحق فى الإستشهاد به " يدل على أن المشرع هدف إلى عدم تمكين الخصوم من إطالة أمد التقاضى عن طريق تعمد إستغرق مدة التحقيق كاملة دون مقتضى فأوجب على المحكمة أو القاضى المنتدب للتحقيق إذا لم يحضر الخصم شاهده بالجلسة المحددة لبدء التحقيق أو لم يكلفه الحضور فيها أن يلزمه بذلك مع تحديد جلسة تالية ما دام التحقيق ما زال قائماً فإذا لم ينفذ الخصم ما إلتزم به سقط حقه فى الإستشاد به و هو جزاء يتعذر بغض النظر عن إنتهاء أجل التحقيق أو بقائه ممتداً .


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1925
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 1
الدفع - فى إصطلاح الفقهاء - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - إنما هو دعوى من قبل المدعى عليه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذ أتى بدفع و يعود المدعى مدعياً ثانياً عند دفع الدفع .


=================================
الطعن رقم  0061     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 541
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذ المحكمة أن مفاد المواد 5 ، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 و 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل    و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعه لأحكام الشريعة الإسلامية .


=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 57  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1077
بتاريخ 28-06-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 5
مفاد المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 و المادة 280 من لائحة  ترتيب المحاكم الشرعية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع فرق فى الإثبات بين الدليل و إجراءات الدليل فأخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع      و كيفية التحقيق و سماع الشهود و غير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته و بيان قوته     و أثره القانونى فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الأسلامية .


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 2
لما كان الطاعنون لم يطلبوا أمام محكمة الموضوع إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعونه و كان الحق المخول لمحكمة الموضوع فى المادة 70 من قانون الإثبات من أن لها أن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق للإثبات بشهادة الشهود متروك لمطلق تقديرها و لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض فإنه لا يقبل النعى بأن الحكم المطعون فيه لم يتخذ هذا الإجراء و يكون النعى عليه بالقصور فى التسيب و الفساد فى الإستدلال على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 56  مكتب فنى 42  صفحة رقم 212
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 3
لما كان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعنين فى الدعوى قد إنتهت إلى طلب الحكم ببطلان إشهار إسم المتوفى . . . و سريان حجية الإعلام الشرعى رقم . . . و كان تدخل المطعون ضده الثانى فى ذات الدعوى بطلب رفضها و بطلان ذلك الإعلام الشرعى            و إستحقاقه للتركة فإنه يعد بذلك خصماً فى الدعوى و تعجيلها بعد ذلك يعيد إتصاله بها  و تكون طلباته معروضة فيها و يتعين على المحكمة الحكم فيها و يكون النعى على الحكم  المطعون فيه بطلانه لعدم رده على ذلك الدفاع على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن من القرائن ما نص عليه الشارع أو إستنبطه الفقهاء بإجتهادهم و منها ما إستنبطه القاضى من دلائل الحال و شواهده و كتب الحنفية مملوءة بإعتبار القرائن فى مواضع كثيرة إعتباراً بأن القضاء فهم و أن إستنباط القرائن من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان إستنباطها سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التى بنى عليها قضاءها .


=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 707
بتاريخ 12-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الاثبات فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى الإجراءات إنها روعيت صحيحة ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك . لما كان ذلك و كان البين من  محضر جلسة . . . أمام محكمة الإستئناف أنه خلا مما يفيد إنعقادها فى علانية مما مفاده إنعقادها فى غرفة مشورة ،   و إذ لم يقدم الطاعن الدليل على خلاف ذلك فإن نعيه بهذا السبب يكون على غير أساس .


=================================

الابراء


الابراء
=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 31  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1045
بتاريخ 13-11-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الابراء                                          
فقرة رقم : 1
الطلاق على مال هو يمين من جانب الزوج ومعاوضة من جانب الزوجة لا يتم إلا بايجاب و قبول من الجانبين ، و إذ كانت عبارة الاقرار الصادر من الزوجة إنما تتضمن ابرائها لزوجها من مؤخر صداقها و نفقتها و جميع الحقوق الزوجية المترتبة لها بموجب عقد الزواج مقابل حصولها على الطلاق ، و قد خلت مما يفيد ايقاع الزوج يمين الطلاق على زوجته مقابل هذا العوض ، فإن هذه العبارة بمجردها لا تعدو أن تكون مجرد إيجاب من الزوجة بعرض العوض على الزوج مقابل حصولها على الطلاق لم يصادفه قبول منه بايقاع الطلاق فعلا ، و من ثم فلا يتحقق فيها وصف الطلاق على مال و شروطه و بالتالى لا يترتب عليها أثره المقرر شرعا .


=================================

اشهار الاسلام


اشهار الاسلام
=================================
الطعن رقم  020      لسنة 36  مكتب فنى 20  صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 2
لا وجه لتطبيق أحكام المادة 896 من قانون المرافعات الخاصة بمحاولة التوفيق بين الزوجين متى كان الزوج قد أشهر إسلامه و طلق زوجته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية قبل أن يرفع أى من الطرفين دعواه .


=================================
الطعن رقم  020      لسنة 36  مكتب فنى 20  صفحة رقم 751
بتاريخ 07-05-1969
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 5
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يجوز لقاضى الدعوى - و على ما جرى به من قضاء محكمة النقض - أن يبحث فى جديتها و لا بواعثها و دواعيها  .

                      ( الطعن رقم 20 لسنة 36 ق ، جلسة 1969/5/7 )

=================================
الطعن رقم  027      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 4
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها .


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 5
من المقرر شرعاً أنه إذا نطق المسيحى بالشهادتين و ثبت من وقائع الدعوى أنه ترك ديانته المسيحية نهائياً و صار مسلماً إسلاماً حقيقياً فإن ذلك كاف فى إعتباره مسلماً شرعاً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين .


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1417
بتاريخ 11-12-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                     
فقرة رقم : 6
المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية هو صحة الإسلام بالشهادتين بلا تبرى ، لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام و عنواناً له . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن المتوفاة ماتت على دين الإسلام إستناداً إلى ما ثبت لديه من البينة الشرعية بأنها نطقت بالشهادتين و أنها كانت تؤدى بعض شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم و تلاوة للقرآن ، و لم يجعل من النطق بالتبرى من أى دين آخر شرطاً لإعتبارها مسلمة ، فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .

             ( الطعنان رقما 27 و 29 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/12/11 )
=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 284
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 3
الإعتقاد الدينى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مسألة نفسانية و هو من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان و التى لا يسوغ لقاضى الدعوى التطرق إلى بحث جديتها أو بواعثها و دوافعها . و لما كان والد المتوفاه قد أقر بأنه مسلم و نطق بالشهادتين بين يدى القضاء ، فإنه لا يجوز التعرض لحقيقة إسلامه و صحة إيمانه به


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 687
بتاريخ 26-03-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 6
النص فى المادة 170 من قانون المرافعات على أنه " يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضى الذى اشترك فى وضع الحكم ما يحول بينه و بين حضوره بشخصه وقت تلاوته ، فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر المنطق به قد اشترك فى المداولة و وقع على مسودته . و إلا كان باطلا ، و لئن كان من المتعين أن يكون المانع القهرى الذى يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضى مسودة الحكم عن حضوره شخصيا هو المانع المادى المجرد دون المانع القانونى الذى مبناه زوال صفة القاضى أو انتفاء ولايته لضرورة صدور الحكم ممن يتصف بوصف القاضى و لزوم ثبون هذه الصفة له حتى النطق بالحكم كى تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت إلا أنه ليس بلازم الإفصاح فى الحكم عن بيان المانع لأنه لصيق بشخص القاضى و من العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم ، لما كان ذلك ، و كانت الأوراق خلوا مما يفيد تحقق مانع قانونى بالمستشار الذى لم يحضر النطق بالحكم و وقع على  مسودته فإن النعى يكون على غير أساس .


                      ( الطعن رقم 16 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/3/26 )
=================================
الطعن رقم  008      لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 7
المفتى به فى الراجح من مذهب الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو صحة الإسلام بمجرد النطق بالشهادتين دون أن يشترط التبرى من كل دين يخالفه  لأن التلفظ بالشهادتين أصبح علامة على الإسلام وعنواناً له . و إذا كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بأن المتوفى مات على دين الإسلام إستناداً إلى ما يثبت لديه بالبينة الشرعية من أنه نطق بالشهادتين و كان يؤدى شعائر الدين الإسلامى من صلاة و صوم ، و لم يجعل بالتبرى من أى دين أخر شرطاً لإعتباره مسلماً ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو تنكب نهج الشرع الإسلامى .
 
               ( الطعن رقم 8 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/1/21 )

=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 41  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1084
بتاريخ 27-04-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 2
عدم إسلام الزوجة الكتابية لا يعد مانعاً شرعياً أو قانونياً فى معنى المادة 335 من لائحة المأذونين الصادر  بها قرار وزير العدل فى 1955/1/4 يحول دون زواج المسلم بها بما لا يضفى على ما أورده المأذون فى وثيقة زواج المورث بزوجته من بيان يفيد خلوهما من الموانع الشرعية و القانونية حجية على إسلام الزوجة .


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 45  مكتب فنى 29  صفحة رقم 651
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 5
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز لقاضى الدعوى أن يبحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و إن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً شرعياً و معاملته معاملة المسلمين و سريان أحكام الإسلام عليه بدون حاجة إلى إعلان هذا الإسلام رسمياً أو إتخاذ أى إجراء آخر لإعتباره فى عداد المسلمين ، و بالتالى فإنه لا مساغ لما يستوجبه الطاعن من شهر الإسلام على النموذج الذى قدمه و توثيقه و التصديق عليه من الجهات الإدارية لأنه إنما يقصد بها مجرد تيسير الإثبات لمن يطلبه دون أن تخل بحرية العقيدة الدينية فتضفى عليها شكلية معينة أو تحول دون من يبتغى الإسلام ديناً و من سلوك أية وسيلة أخرى يرى فيها غناء .

                      ( الطعن رقم 27 لسنة 45 ق ، جلسة 1978/3/1 )
=================================
الطعن رقم  056      لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان ، و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى بواعثها أو دواعيها ، و أن نطق الشخص بالشهادتين كاف فى إعتباره مسلماً .


=================================
الطعن رقم  056      لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1429
بتاريخ 14-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 5
الإشهار و قد صدقت عليه الجهات المصرية المعنية يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - محرراً رسمياً و له بهذه المثابة حجية فى الأثبات .

                    ( الطعن رقم 56 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/6/14 )
=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 773
بتاريخ 27-11-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اشهار الاسلام                                    
فقرة رقم : 5
الإعتقاد الدينى من الأمور التى تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان و التى لا يجوز البحث فى جديتها و لا فى دواعيها أو بواعثها و أن النطق بالشهادتين كاف فى إعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى إتخاذ أى إجراء أخر

=================================

اسم الشهرة


اسم الشهرة
=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسم الشهرة                                       
فقرة رقم : 3
لكل شخص أن يتخذ لنفسه أسماً غير الأسم المسمى به فى شهادة الميلاد يذيعه فى الناس بالطريقة التى يراها مادام هذا الأسم لم يكن معروفاً إنتحله قصداً لغرض خاص .


=================================

استئناف الحكم الشرعى


استئناف الحكم الشرعى
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 556
بتاريخ 23-02-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنه 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوما بذات القواعد التى كانت تحكمه إلغاء هذه المحاكم و الوارده فى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنه 1931 لا بقواعد أخرى من قانون المرافعات  ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، لما كان ذلك و كان الإستئناف يعتبر مرفوعا - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - و تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفتة إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحه ، و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى الماده 314 منها ، أما اعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً ، إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أستوجب إتمام هذا الإعلان خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب و رتب على مخالفتة إعتبار الإستئناف كأن لم يكن بالتطبيق لنص المادة 70 من قانون المرافعات ، رغم أنه لا أنطباق لها ، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه .

                  ( الطعن رقم 32 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/2/23 )
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 527
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إستئناف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية يخضع فى إجراءاته للمواد الخاصة به الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية إعتباراً بأنها الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه        و يتعين الرجوع إليه فى التعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية         و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات ، و أن هذه اللائحة لا تزال هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1930
بتاريخ 27-11-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 2
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا تعرف طريق الإستئناف الفرعى و لم تنص عليه       و إنما هو إستثناء من القواعد العامة أجازه قانون المرافعات لمن فوت ميعاد الإستئناف أو قبل الحكم .


=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 1
مفاد المادتين 5 و 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية - أو المجالس الملية - محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1944 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات إعتباراً بأنها هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 658
بتاريخ 23-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 3
إلتفات الحكم عن الرأى الذى أبدته النيابة قد دل على أنه لم يرد الأخذ به .

                     ( الطعن رقم 51 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 645
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون رقم 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية         و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية أو المحاكم الملية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الكتاب الرابع من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن هذه اللائحة هى الأصل الأصيل الذى يجب إلتزامه و يتعين الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه الأحكام و ضوابطه و إجراءاته ، و النص فى المادتين 316 ، 319 من هذه اللائحة مؤداه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن هو جزاء توقعه المحكمة على المستأنف إذا تخلف عن حضور الجلسة الأولى المحددة بورقة الإستئناف لما يدل عليه تغيبه عن حضورها أنه غير جاد فى طعنه فلا تلزم المحكمة بتحقيق موضوعه .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادتين 5 ، 13 من القانون 462 لسنة 1955 أن المشرع إستبقى إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية         و الوقف التى كانت من إختصاص المحاكم الشرعية محكوماً بذات القواعد التى كانت تحكمه قبل إلغاء هذه المحاكم و الواردة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 لا بقواعد أخرى فى قانون المرافعات و أن هذه اللائحة لا   تزال هى الأصل الذى يجب إلتزامه و يتبعن الرجوع إليه للتعرف على أحوال إستئناف هذه  الأحكام و ضوابطه و إجراءاته .


=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                              
فقرة رقم : 5
الإستئناف يعتبر مرفوعاً و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة تتصل به محكمة الإستئناف بتقديم صحيفته إلى قلم الكتاب فى الميعاد المحدد بالمادة 307 من اللائحة       و بقيده فى الجدول فى الميعاد المحدد فى المادة 314 منها ، أما إعلان الصحيفة للخصم لتقوم الخصومة بينه و بين المستأنف عليه فهو إجراء لم يحدد له القانون ميعاداً إذ للمستأنف أن يقوم به أو يقوم به قلم الكتاب بعد قيد الدعوى ، لما كان ذلك فإن المادة 70 من قانون المرافعات لا يكون لها إنطباق فى شأن إعلان صحيفة إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية و الوقف و لا تثريب على الحكم عدم رده على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص و يكون النعى على غير أساس .

                      ( الطعن رقم 89 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )

=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 405
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : استئناف الحكم الشرعى                             
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 316 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن يحضر الخصوم أو وكلائهم فى الميعاد المحدد بورقة الإستئناف و يعتبر المستأنف مدعياً " و فى هذه المادة 319 على أنه " إذا لم يحضر المستأنف فى الميعاد المحدد أعتبر الإستئناف كأن لم يكن . مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يحكم بإعتبار الإستئناف كأن لم يكن إلا إذا تخلف المستأنف عن الحضور بالجلسة الأولى المحددة لنظر الإستئناف و هى الجلسة المحددة بورقة الإستئناف .


=================================