مجلة المحاماة - العدد الثامن
السنة الخامسة - مايو سنة 1925
متى تسقط الفوائد والأجرة والحكر ونحوها المحكوم بها؟
القاعدة العامة في فرنسا (مادة (2262) مدني) أن كافة الحقوق والتعهدات والديون والدعاوى يسقط الحق في المطالبة بها بمضي 30 سنة، وفي مصر بمرور 15 سنة هلالية (مادة (208) مدني أهلي و(272) مدني مختلط أخذًا عن الشريعة الإسلامية الغراء - عدم جواز سماع الدعوى حسب اصطلاح الفقهاء) ما عدا المستثنيات التي منها:
1 - أتعاب المحامين والمهندسين والأطباء وثمن المبيعات لغير التجار وأجور المعلمين ومؤدبي الأطفال ومرتبات المستخدمين… إلخ ورسوم أقلام الكتاب والمحضرين ((209) و(210) مدني أهلي - (273) و(274) مدني مختلط و(2272) و(2273) و(2274) مدني فرنسي) فإنها تسقط بمضي 360 يومًا بشرط حلف اليمين - ما لم يوجد اتفاق كتابي صريح أو ضمني أو إنكار لذات الحق كما سيأتي في مقال آخر.
2 - ملكية الشيء المسروق أو الضائع يسقط الحق في المطالبة بها بمضي 3 سنوات ((86) مدني أهلي و(115) مدني مختلط و(2779) مدني فرنسي) - بدون حلف يمين.
3 - الكمبيالات والسندات التجارية وأوامر الدفع والتحويل (دون باقي الأعمال التجارية) تسقط بمضي 5 سنوات من تاريخ استحقاقها أو البروتستو أو آخر عمل – بشرط حلف المدين اليمين ((194) تجاري أهلي و(201) تجاري مختلط و(189) تجاري فرنسي).
4 - الفوائد والمرتبات والأجور والأحكار… إلخ أي كل ما يستحق دفعه سنويًا أو لأقل من سنة يسقط بمضي 5 سنوات بدون حلف يمين (مادة (211) مدني أهلي و(275) مدني مختلط و(2277) مدني فرنسي).
والبحث في هذا المقال يدور حول النقط الآتية:
أولاً: ماذا تشمل المادة (211) مدني أهلي؟
تشمل ما يأتي:
1 - جميع أنواع الفوائد سواء عن التأخير في الدفع - أو مقابل الانتفاع بالقرض… إلخ:
- المسيو دوهلس نبذة (186).
- الدكتور محمد بك كامل مرسي كتاب الملكية والحقوق العينية صحيفة (417).
- والتون جزء (2) صحيفة (525) و(527).
2 - كافة أجور الأراضي والمنازل ونحوها.
3 - الحكر: الاستئناف الأهلي 7 يناير سنة 1908 مجلة الحقوق سنة 18 صحيفة (345).
4 - الأموال الأميرية بالنسبة للمالك لا الحكومة.
5 - المعاشات بأنواعها.
6 - النفقات.
7 - المكافآت التي تُعطَى للمستخدمين العموميين أو للخصوصيين بصفة معاش دوري.
8 - كل ما يُدفع سنويًا أو في دور أقل من سنة كاشتراكات المجلات والجرائد.
ثانيًا: هل يجوز للمدين مع اعترافه صراحةً أو ضمنًا بعدم الدفع التمسك بسقوط الحق بمضي خمس سنوات؟
- نعم - لأن هذه المادة (211 مدني أهلي) وما يقابلها في فرنسا (2277 مدني) قد جعلت لمنع وقوع المدين في الخراب بتراكم فوائد سنين كثيرة عليه - لا للسبب (مادة (209) مدني أهلي) الخاص بسقوط أتعاب الطبيب بسنة (أو سنتين في فرنسا مادة (2722) مدني) وهو أن العادة عدم أخذ إيصال بذلك أو عدم المحافظة عليه:
- الاستئناف المختلط 3 يناير سنة 1895 (مجلة القضاء والتشريع المختلط جزء (7) صحيفة (73)).
- محكمة بني سويف 2 يونيه سنة 1914 (مجلة الحقوق جزء (31) صحيفة (212)).
- الدكتور محمد بك كامل مرسي: الملكية والحقوق العينية صحيفة (417).
ثالثًا: هل تسري هذه المادة (211 أهلي) على ريع الاغتصاب؟
لا – لأن المادة جعلت:
أولاً: لوقاية المدين حسن النية من الخراب.
ثانيًا: لأنها خاصة بأحوال يستحق فيها الإيجار أو الفائدة أو الحكر أو المرتب… إلخ في أقساط سنوية أو أجزاء من سنة من جهة وكان يجوز للدائن المطالبة بها في أي وقت بعد الاستحقاق من جهة أخرى خلافًا لحالة المدين المغتصب.
وثالثًا: لأنها كلها مبنية على تعهدات أو اتفاقات خلافًا لحالة الريع حيث أساسها جنحة أو شبه جنحة.
- الاستئناف المختلط 20 مايو سنة 1897 (مجلة القضاء والتشريع المختلطة جزء (9) صحيفة (357)) ومجموعة أحكام العشر سنين الأولى المختلطة حكم رقم (3394).
- الاستئناف الأهلي 27 مارس سنة 1912 (المجموعة الرسمية الأهلية سنة 13 صحيفة (187)).
- الاستئناف الأهلي 16 يونية سنة 1914 (مجلة الشرائع سنة أولى صحيفة (252)).
- الاستئناف الأهلي 15 يونية سنة 1915 (مجلة الشرائع سنة ثانية صحيفة (308)).
- الاستئناف الأهلي 26 يناير سنة 1916 (مجلة الشرائع سنة ثالثة صحيفة (370)).
- داللوز مدني (مادة (2277) نبذة (213)، (214)، (215)، (216)).
ولكن الرحمة قد تغلبت على محكمة الاستئناف الأهلية فقضت مرة (وكأنها تقول الرحمة فوق العدل) بسقوط ريع الاغتصاب بمرور خمس سنوات مخالفة غرض القانون. – راجع الاستئناف الأهلي 22 ديسمبر سنة 1910 المجموعة الرسمية 12 حكم رقم (50) ومجموعة حضرة حمدي بك السيد الأولى صحيفة (119) حكم رقم (636).
رابعًا: هل تنطبق المادة (211) المذكورة على المطالبة قبل الحكم فقط أم على حالة صدور الحكم بذلك أيضًا.
وبعبارة أوضح متى تسقط الفوائد والأجور ونحوها المحكوم بها؟
جميع المحاكم والشراح متفقون قديمًا وحديثًا على أن الحكم بأصل الحق أو الدين حتى لو كان مما يسقط الحق في المطالبة به بسنة (بمصر) أو بسنتين (في فرنسا) قبل الحكم - يجعل هذا الدين تابعًا للقاعدة العامة في السقوط أي المدة الطويلة (30 سنة في فرنسا و15 سنة بمصر).
ولكن بما أن الفوائد والأجور والأحكار والنفقات والمرتبات والاشتراكات ونحوها مما يتراكم بالسكوت عن المطالبة به وبذا يصبح المدين مهددًا بالخراب خلافًا لحالة الحكم عليه بأتعاب طبيب أو محامٍ أو ما شاكل ذلك فإن أصل الدين لا ينمو – فقد أراد الشارع الفرنسي عند تحضيره المادة (2277) مدني حماية المدين من الوقوع في الدمار بسكوت الدائن لسببٍ ما عن المطالبة بفوائده أو بإيجاره أو نفقته… إلخ، سواء كان ذلك قبل رفع الدعوى – أو بعد رفعها والسكوت عن الاستمرار فيها مدة طويلة أو بعد الحكم بالفائدة ونحوها.
غير أن المحاكم الفرنسية قد أخطأت في أول الأمر في تفسير المادة (2277) مدني بأن فرقت بين حالتي المطالبة قبل الحكم وبعده فقضت بأن المطالبة قبل الحكم تسقط بخمس سنوات وبعد الحكم تسقط بثلاثين سنة (أو 15 سنة بمصر) متمسكة بظاهر ألفاظ المادة (2277) (المقابلة للمادة (211) أهلي و(275) مختلط) زاعمة أن الحكم بمبلغ وفوائده يدمج الحقين في بعضهما ويجعلهما كتلة واحدة يسري عليها السقوط العام بالمدة الطويلة (30 سنة هنالك و15 سنة هنا).
وأخيرًا قد أدركت المحاكم والشراح في فرنسا هذا الخطأ فعدلت عن التفرقة بين الحالتين كما يقول العلامة بودري لاكنتنري في كتابه شرح القانون المدني المطول جزء (25) (الخاص بسقوط الحقوق De la prescription) صحيفة (516) نبذة (785) (a peu près abandonnèe en doctrine et en jurisprudence) للأسباب الآتية:
1 - لأن الحكمة من تقصير مدة السقوط في المطالبة بالفوائد هي نشل المدين من الخراب بتراكم فوائد عشرات من السنين عليه - وهذا موجود في حالة المطالبة بالحق ذاته أو الحكم به فعلاً فيجب طبعًا وعقلاً أن تكون النتيجة واحدة
(Deux situations identiques se sauraient être régies d’une maniére différente).
2 - لأن روح القانون وغرض الشارع واضح وعلى الأخص من مراجعة محاضر تحضير القانون المدني الفرنسي من أنه لا يريد التفرقة بين الحالتين لأن المدين مهدد بالخراب في كلتيهما - والدائن مهمل من جهة أخرى في الصورتين.
3 - أن الحكم بمبلغ وفوائده هو في الواقع حكم بأصل الدين (يسقط بالمدة الطويلة) وحكم بجزء تبعي وهو الفوائد (تسقط بخمس سنوات).
4 - لا شيء يمنع الدائن قانونًا من التنفيذ بالفوائد كلما أراد لأنه غير ملزم بالحجز وفاءً لجميع مطلوبه وملحقاته في آنٍ واحد.
5 - (ويرى شخصي الضعيف) أن سقوط حق الدائن في المطالبة بفوائد المدة الزائدة على خمس سنوات لا يضره ضررًا بليغًا لأن له والحالة هذه الحق:
أولاً: في أصل دينه.
ثانيًا: في فوائد خمس سنوات من آخر عمل يقطع المدة.
وعلى هذا الرأي:
- دالوز: التعليقات الجديدة على القانون المدني (طبعة 1907) جزء (4) صحيفة (1965) نبذة (95) و(96) و(97) و(98).
- أوبري ورو طبعة (4) جزء (8) صحيفة (434).
- لوران - مدني - جزء (32) صحيفة (471) نبذة (448).
- بلانيول جزء (2) صحيفة (195) نبذة (639).
- فينيه Fenet محاضر تحضير القانون المدني الفرنسي جزء (15) صحيفة (298) و(299).
- المسيو دوهلس المستشار بمحكمة الاستئناف الأهلية سابقًا جزء (3) صحيفة (374).
- الدكتور محمد بك كامل مرسي الملكية والحقوق العينية صحيفة (417).
وقد حكمت محكمة الاستئناف المختلطة في 28 مارس سنة 1923 (مجلة القضاء والتشريع المختلطة سنة 1922 - 1923 أي جزء (35) صحيفة (324)) بما يأتي:
(La déeision de justice qui condamne au paiement d’un capital et des intérêts sans capitaliser les intérêt leur laisse leurs caractêres d’arriérages payables périodiquement ou par termes en les rendant ainsi sujets à la prescription quinquennale..)
أي أن الحكم بمبلغ وفوائده (بدون تجميد الفوائد) لا يسلب هذه الفوائد صفة (المتأخرات والملحقات الواجب دفعها دوريًا أو على أقساط – وبالتالي لا يمنع من سقوطها بمضي خمس سنوات).
وقد حكمت محكمة الاستئناف الأهلية بتاريخ 6 مايو سنة 1925 (في الاستئناف نمرة (423) سنة 42 قضائية (المرفوع مني شخصيًا ضد حضرة الدكتور حسين أفندي همت بصفاته)) بالدائرة المدنية رياسة سعادة محمد بك مصطفى وبعضوية حضرتي صاحبي العزة شاكر بك أحمد المستشار ومحمد بك نور القاضي المنتدب - بسقوط الحق في الفوائد المحكوم بها بمرور خمس سنوات عليها من آخر عمل.
أحمد منيب
المحامي بالمحاكم المختلطة والاستئناف الأهلي والشرعي
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
23 سبتمبر 2011
إعانة الجناة على الفرار
مجلة المحاماة - العدد الأول
السنة السادسة - عدد أكتوبر 1925 - 1926
إعانة الجناة على الفرار
بحث في تحديد نطاق المادة (126) مكررة من قانون العقوبات الأهلي
محور البحث:
هل يكفي لصحة تطبيق المادة (126) مكررة (ع) وجود متهم حصلت معونته على الفرار أم لا بد من أن يثبت أن هذا المتهم (جانٍ) حكم نهائيًا بإدانته ؟ وهل يقع تحت طائل هذه المادة من أعان على الفرار متهمًا حكم نهائيًا ببراءته ؟
نص المادة:
(كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية):
(إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين).
(وإذا كانت الجريمة التي وقعت يُعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهًا).
(أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيهًا وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني).
أركانها أربعة:
1 - جانٍ.
2 - العلم أو وجود ما يحمل على الاعتقاد بوجود جناية أو جنحة ارتكبها ذلك الجاني.
3 - إعانة على الفرار.
4 - حصول الإعانة إما:
( أ ) بإيوائه.
(ب) بإخفاء أدلة الجريمة.
(جـ) بتقديم معلومات غير صحيحة مع العلم بذلك.
الغرض منها ومأخذها:
الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات خاص بموضوع (هرب المحبوسين وإخفاء الجناة)، والمادة (126) الأصلية من هذا الباب خاصةً بإخفاء الجناة وإعانتهم على الفرار من وجه القضاء.
وبمراجعة نص المادة (126) الأصلية يتضح أنه قاصر على معاقبة من يعين شخصًا على الفرار بشرط أن يكون هذا الشخص أما مقبوضًا عليه أو موجهًا إليه اتهام بجناية أو جنحة أو صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه، أما إذا لم يكن واحدًا من هؤلاء الثلاثة فما كان نص تلك المادة ولا نص أي مادة في ذلك الباب ينطبق على من يساعده على الفرار من وجه القضاء.
وفي سنة 1912 طرأت ظروف سياسية اقتضت التشديد في وضع الوسائل المانعة لتسهيل إفلات المجرمين من يد القانون حتى وقبل أن تتجه إليهم عين السلطة بالقبض عليهم أو بتوجيه الاتهام إليهم أو بإصدار أوامر بضبطهم، فمست الحاجة إلى وضع تشريع جديد يكفل معاقبة من يساعد الجناة على الفرار من وجه القضاء ولو كانت جرائمهم لا تزال بعيدة عن عين السلطة ذات الاختصاص.
فلهذا لجأ المشرع المصري إلى قانون العقوبات السوداني فاستعار منه المادة (165) المأخوذة بدورها عن المادة (201) من قانون العقوبات الهندي وإفراغ تشريعه الجديد في قالب المادة (126) مكررة التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري الأهلي بدكريتو 8 يونيو سنة 1912 قانون رقم (12).
نطاق المادة المكررة:
يتضح من الغرض الذي من أجله وضعت المادة المكررة أن المشرع أراد التوسع ليسد الفراغ الذي تركته المادة الأصلية، ولكن هذا التوسع محدود بالغرض الذي دعا إليه، فإن كان المشرع قد أطلق الأحوال التي يكون فيها الشخص الذي تعتبر مساعدته جريمة دون تقييد بحالة من الأحوال الثلاثة المتقدمة الذكر فإنه أيضًا قد اشترط من جهة أخرى أن يثبت أن الشخص الذي حصلت معونته قد ارتكب فعلاً محرمًا سوعد على الإفلات من تبعته ولم يكتفِ المشرع لقيام اتهام لا أساس له من الحقيقة، وهذا هو محور بحثنا الآن.
فقه المحاكم:
انقسمت آراء المحاكم في هذا الموضوع إلى شعبتين، منها القائل بضرورة وجود (جانٍ) ارتكب فعلاً، ومنها القائل بكفاية وجود اتهام.
الرأي الأول:
(لا تنطبق المادة (126) مكررة (ع) إلا على الإعانة المقدمة للجاني ومن ثم لا تسري أحكام هذه المادة على من أعطى معلومات كاذبة للنيابة بقصد إعانة شخص كان متهمًا وقتئذٍ وحكم بعد ذلك ببراءته).
- أسيوط، استئناف، 15 إبريل سنة 1913 مج سنة 14 صـ 185.
الرأي الثاني:
1 - (تنطبق المادة (126) مكررة (ع) على الإعانة المقدمة إلى أي متهم ولا تقتصر على الجاني فقط لأن الغرض من المادة (126) مكررة هو التوسع في أحكام المادة (126) حتى تشمل كل إعانة معنوية تقدم للمتهم أثناء التحقيقات الابتدائية أما إذا قصرت على الإعانة المقدمة للجاني بحصر اللفظ فيمن حكم عليهم نهائيًا فقد يترتب على ذلك تسهيل طرق الفرار للجناة الحقيقيين ونجاة من يعينهم من طائلة العقاب).
- طنطا، استئناف، 3 أكتوبر سنة 13 مج سنة 15 صـ 18.
2 - (إن الجاني الذي تشير إليه المادة (126) مكررة هو الشخص الذي يظن أنه مجرم أو يحتمل أن يكون مرتكبًا للجريمة وليس الشخص الذي يحكم عليه نهائيًا لأن المادة (126) القديمة التي كانت تقضي بمعاقبة كل من يساعد شخصًا مقبوضًا عليه أو متهمًا بجناية أو جنحة أو صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه وذلك مع عدم الالتفات مطلقًا إلى ما يكون من نتيجة الدعوى المرفوعة عليه، فالإصلاح الذي قصده المشرع هو إذن معاقبة كل من يساعد شخصًا لم يكن مقبوضًا عليه أو متهمًا في جناية أو جنحة أو صادرًا في حقه أمرًا بالقبض عليه ولم يضع الشارع أي تعديل للشروط اللازمة لتطبيق القانون ولا جعل تلك المساعدة المعاقب عليها معلقة على نتيجة الدعوى الأصلية المرفوعة على الشخص المساعد، أما تفسير القانون بخلاف ذلك فلا ينتج عنه فقط تطبيق القانون الجديد ضمن دائرة تضيق جدًا عن القانون القديم بل تكون نتيجته أيضًا ضياع كل الفائدة الحقيقية التي يرمي إليها القانون الجديد).
- نقض 23 مايو سنة 1914 حقوق سنة 29 صـ 314.
الرأي الذي نؤيده:
نؤيد الرأي الأول، فنرى أنه يشترط لصحة تطبيق المادة المكررة ولإمكان معاقبة المساعد ثبوت وقوع جريمة ممن حصلت مساعدته وأنه يجب أن يكون هذا الشخص (جانيًا)، ولا يكفي أن يكون متهمًا تهمة لا أساس لها في الواقع خصوصًا إذا ثبتت براءته بحكم نهائي، ونؤيد هذا الرأي بما يأتي:
1 - تعبير المشرع في المادة المكررة صريح في ذلك المعنى، فقد عبر عمن تعتبر مساعدته على الفرار جريمة بلفظ (جانٍ) مخالفًا في ذلك ما اعتاده من التعبير على مثل هذا الشخص في المادة الأصلية بل وفي كافة مواد هذا الباب.
ومعلوم أن الشخص لا يسمى (جانيًا) إلا إذا حكم نهائيًا بإدانته وواجب مفسر القانون أن يقف عند صراحة نصه، وألا يهمل مدلول ألفاظه التي لا تحتمل تأويلاً.
2 - وإذا كان هذا النص الصريح بحاجة إلى تأويل فإن خير مفسر له هو المشرع الذي أصدره فهو أقدر من سواه على تفسير تشريعه.
ولقد جاء بتقرير لجنة مجلس شورى القوانين التي نيط بها فحص هذا القانون الجديد ما يأتي حرفيًا:
(وترى اللجنة أنه يجب أن يكون الجاني قد حكم بإدانته نهائيًا لارتكابه تلك الجناية أو الجنحة نفسها، لأنه قد يحصل أن الجاني لا يضبط إلا بعد أن يحكم على المتهم بمساعدته على الفرار حكمًا نهائيًا ثم يقدم الجاني الأصلي للمحكمة فتبرئه، فمنعًا لوقوع مثل هذا الخطأ الذي يؤسف له كثيرًا - وقد لا يمكن تلافيه - يجب ألا يحاكم المتهم بتسهيل الفرار لجانٍ إلا بعد الحكم نهائيًا بإدانة ذلك الجاني).
(وقد أرادت اللجنة أن تنص صريحًا على ذلك في المشروع فأجابها سعادة ناظر الحقانية بأن نص المادة الأصلي يفيد ذلك لأنه عبر عن مرتكب الجناية أو الجنحة الذي أعانته المتهم على الفرار من وجه القضاء (بالجاني) وليس بالمتهم ولا شك أن كل متهم لا يكون جانيًا إلا إذا حكم عليه نهائيًا).
3 - فهذا التفسير التشريعي صريح في تأييد ما نقول به، ومما يزيد ذلك المعنى وضوحًا أقوال العلماء وأحكام المحاكم التي أخذنا عن تشريعهم قانوننا الجديد، فلقد جاء بتعليقات ماين على قانون العقوبات الهندي صحيفة 185 تعليقًا على المادة (201) وهي الأصل المستقى منه نص مادتنا المكررة ما يأتي:
(It is essential to show that a criminal offence has been in fact committed). )R. V. Subramenye، 3 mad. H. C. 251 S. C. weir, 57 [80].)
أي أنه من المحتم إثبات وقوع جريمة بالفعل.
4 - ومما يؤكد نية المشرع هذه من أنه لا يكفي قيام المتهم بل يجب ثبوت جريمة (جناية أو جنحة) أن المادة التي نفسرها نصت على أن يكون عقاب المساعد متناسبًا مع العقوبة المقدرة للجريمة (التي وقعت) مما يدل على أنه يلزم إثبات أن جريمة وقعت فعلاً.
ويزداد هذا المعنى جلاء بملاحظة أن من أركان هذه المادة العلم بوقوع جريمة وبديهي أن العلم بالشيء يستلزم وجوده حقيقة وفي الواقع لأن العلم بالمعدوم لا يكون علمًا بشيء، ويعتبر عالمًا بوقوع الجريمة من أحاطت به ظرف تحمله على الاعتقاد بوقوعها.
ملاحظات على حكم النقض:
يحسن بنا لكي يخلص الرأي الذي ندافع عنه من كل شائبة أن نرد قبل ختام هذا البحث على ما ورد بحكم النقض السابق ذكره من اعتراضات.
وقبل مناقشة هذا الحكم نريد ألا نعرف له قوة أكثر مما في أسبابه من قوة، دون أن يحول احترامنا له باعتباره صادرًا من أكبر هيئة قضائية في البلاد من أن نعتبره لم يقفل باب المناقشة في تفسير تلك المادة من جديد.
ولنا في ذلك بمحكمة النقض ذاتها أسوة، فإنها لم ترَ أن تتقيد بتفسير المشرع لهذا القانون ولم ترَ أن تفسيره يحول دون اجتهادها.
( أ ) أخطأت المحكمة حين رفضت الأخذ بالتفسير التشريعي لكلمة جانٍ لأنها بررت رفضها بأن رأي مجلس الشورى كان استشاريًا وغير ملزم وفاتها أن ذلك التفسير إنما صدر من المجلس ممثلاً في لجنته ومن الحكومة ممثلة في وزيرها وكل من المجلس والحكومة معًا هما الهيئة التشريعية بالمعنى الدقيق ورأيها ملزم طبعًا وفي قوة القانون.
أما قول المحكمة أن ناظر الحقانية لم يبدِ هذا الرأي بصفة رسمية فلا يعتبر معبرًا عن رأي الحكومة فمردود بداهةً إذ كيف يتصور أن ناظر الحقانية عند قيامه بواجبه حين مناقشة قانون مقدم للهيئة النيابية لا يكون قائمًا بعمله بصفة رسمية.
(ب) وبنت المحكمة رأيها على أن القانون الجديد موسع للنص الأصلي فلا يعقل أن يضيق المشرع نطاق المادة المكررة عن نطاق المادة الأصلية التي لم تكن تشترط ثبوت وقوع جريمة ولا وجود (جانٍ).
ولكن المتأمل في نص المادة المكررة يجد أن التوسع المراد إدخاله على نصوص هذا الباب إنما هو في ناحية واحدة من نواحي المادة الأصلية فهو قاصر على إطلاق الأحوال التي يكون فيها الشخص الذي تعتبر مساعدته على الفرار جريمة فقد كانت المادة (126) تقيدها بأحد ثلاثة أحوال الأولى أن يكون مقبوضًا عليه والثانية أن يكون موجهًا إليه اتهام بجناية أو جنحة والثالثة أن يكون صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه، أما المادة المكررة فقد اعتبرت مساعدة الشخص ولو كان في غير هذه الأحوال جريمة.
إلا أن المشرع أحسن عند ما قيد هذا الإطلاق الواسع بضرورة ثبوت جريمة جدية وقعت فعلاً حتى يبرر تداخله بمعاقبة من يساعد مثل ذلك الشخص وذلك دفعًا لما يخشى من إساءة تطبيق هذه المادة، كذلك أحسن المشرع عند ما قيد هذا الإطلاق بتحديد أنواع المساعدة التي تعتبر جريمة بأن قصرها على ثلاثة أنواع الأول إيواء الجاني والثاني إخفاء أدلة الجريمة، والثالث تقديم معلومات كاذبة وهذا التحديد ينفي ما قالته محكمة النقض من أن المشرع أراد التوسع في جميع نواحي المادة الأصلية إذ أن هذه المادة كانت تعاقب على كل مساعدة أيًا كانت، فجاء النص المكرر محددًا لهذا الإطلاق.
وأي حكمة يقصدها المشرع بمعاقبة شخص ساعد بريئًا على الإفلات من اتهام غير صحيح ؟! لم يقصد المشرع بهذا النص المكرر أن يعاقب على مجرد الكذب أمام المحققين فإن لذلك نصوص أخرى كفيلة بتجريمه مثل جريمة التزوير وشهادة الزور، كما أنه ليس هناك أي خطر يمكن دفعه بمعاقبة من يعين شخصًا لم يرتكب إثمًا على الهرب من تهمة ألصقت به بغير حق.
(جـ) رأت المحكمة كذلك أن في تعليق عقاب المساعد على نتيجة الفصل في التهمة الأصلية تشجيع للطرق التدليسية لأنه يكفي للتخلص من أية عقوبة أن يقدم المساعد للجاني مأوى لحين وفاته أو سقوط الدعوى العمومية أو يتقن إثبات الكذب الذي أدلى به لكي يضمن النجاح في تهريب الجاني من وجه القضاء.
وتلك حجة واهية، لأن الحكم بإدانة الجاني غير متوقف على القبض عليه فمحاكمته جائزة غيابيًا، وأن الثقة التي في الأحكام باعتبارها عنوانًا للحقيقة تقلل إلى حد الندرة ما توهمته المحكمة من خطر يقل كثيرًا عما تتعرض له الهيئة الاجتماعية من ضرر بسبب عقاب من يعين بريئًا على إثبات براءته وتنجيته من اتهام غير صحيح.
(د) أما ما قالته المحكمة من أن اشتراط وجود جانٍ يفتح بابًا يفلت منه من يساعدون مجرمًا حالت أسباب الإباحة وموانع العقاب من إدانته فقول مردود لأن من ارتكب فعلاً وهو متمتع بسبب من أسباب الإباحة يكون أتى أمرًا مباحًا فلا محل لأن نخشى خطرًا ممن يساعدونه على الخلاص من مسؤولية لا وجود لها، وأما من ارتكب أمرًا وقام به سبب من أسباب موانع العقاب فإن مساعدته على الفرار معاقب عليها ولا يتعارض ذلك مع الرأي الذي ندافع عنه لأن هذه الأسباب شخصية بذات من اتصف بها ولا تتعداه إلى غيره كما هي قاعدة الاشتراك الجنائي.
ومهما كان الحال فإن المشرع لم يفكر مطلقًا في تشجيع الاتهام المبني على الوهم ولا يتصور أنه أراد أن يحوطه بأي ضمان.
عبد الرحيم غنيم
المحامي
السنة السادسة - عدد أكتوبر 1925 - 1926
إعانة الجناة على الفرار
بحث في تحديد نطاق المادة (126) مكررة من قانون العقوبات الأهلي
محور البحث:
هل يكفي لصحة تطبيق المادة (126) مكررة (ع) وجود متهم حصلت معونته على الفرار أم لا بد من أن يثبت أن هذا المتهم (جانٍ) حكم نهائيًا بإدانته ؟ وهل يقع تحت طائل هذه المادة من أعان على الفرار متهمًا حكم نهائيًا ببراءته ؟
نص المادة:
(كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجاني بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجاني المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية):
(إذا كانت الجريمة التي وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين).
(وإذا كانت الجريمة التي وقعت يُعاقب عليها بالأشغال الشاقة أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسين جنيهًا).
(أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز الستة شهور أو غرامة لا تتجاوز عشرين جنيهًا وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجاني).
أركانها أربعة:
1 - جانٍ.
2 - العلم أو وجود ما يحمل على الاعتقاد بوجود جناية أو جنحة ارتكبها ذلك الجاني.
3 - إعانة على الفرار.
4 - حصول الإعانة إما:
( أ ) بإيوائه.
(ب) بإخفاء أدلة الجريمة.
(جـ) بتقديم معلومات غير صحيحة مع العلم بذلك.
الغرض منها ومأخذها:
الباب الثامن من الكتاب الثاني من قانون العقوبات خاص بموضوع (هرب المحبوسين وإخفاء الجناة)، والمادة (126) الأصلية من هذا الباب خاصةً بإخفاء الجناة وإعانتهم على الفرار من وجه القضاء.
وبمراجعة نص المادة (126) الأصلية يتضح أنه قاصر على معاقبة من يعين شخصًا على الفرار بشرط أن يكون هذا الشخص أما مقبوضًا عليه أو موجهًا إليه اتهام بجناية أو جنحة أو صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه، أما إذا لم يكن واحدًا من هؤلاء الثلاثة فما كان نص تلك المادة ولا نص أي مادة في ذلك الباب ينطبق على من يساعده على الفرار من وجه القضاء.
وفي سنة 1912 طرأت ظروف سياسية اقتضت التشديد في وضع الوسائل المانعة لتسهيل إفلات المجرمين من يد القانون حتى وقبل أن تتجه إليهم عين السلطة بالقبض عليهم أو بتوجيه الاتهام إليهم أو بإصدار أوامر بضبطهم، فمست الحاجة إلى وضع تشريع جديد يكفل معاقبة من يساعد الجناة على الفرار من وجه القضاء ولو كانت جرائمهم لا تزال بعيدة عن عين السلطة ذات الاختصاص.
فلهذا لجأ المشرع المصري إلى قانون العقوبات السوداني فاستعار منه المادة (165) المأخوذة بدورها عن المادة (201) من قانون العقوبات الهندي وإفراغ تشريعه الجديد في قالب المادة (126) مكررة التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري الأهلي بدكريتو 8 يونيو سنة 1912 قانون رقم (12).
نطاق المادة المكررة:
يتضح من الغرض الذي من أجله وضعت المادة المكررة أن المشرع أراد التوسع ليسد الفراغ الذي تركته المادة الأصلية، ولكن هذا التوسع محدود بالغرض الذي دعا إليه، فإن كان المشرع قد أطلق الأحوال التي يكون فيها الشخص الذي تعتبر مساعدته جريمة دون تقييد بحالة من الأحوال الثلاثة المتقدمة الذكر فإنه أيضًا قد اشترط من جهة أخرى أن يثبت أن الشخص الذي حصلت معونته قد ارتكب فعلاً محرمًا سوعد على الإفلات من تبعته ولم يكتفِ المشرع لقيام اتهام لا أساس له من الحقيقة، وهذا هو محور بحثنا الآن.
فقه المحاكم:
انقسمت آراء المحاكم في هذا الموضوع إلى شعبتين، منها القائل بضرورة وجود (جانٍ) ارتكب فعلاً، ومنها القائل بكفاية وجود اتهام.
الرأي الأول:
(لا تنطبق المادة (126) مكررة (ع) إلا على الإعانة المقدمة للجاني ومن ثم لا تسري أحكام هذه المادة على من أعطى معلومات كاذبة للنيابة بقصد إعانة شخص كان متهمًا وقتئذٍ وحكم بعد ذلك ببراءته).
- أسيوط، استئناف، 15 إبريل سنة 1913 مج سنة 14 صـ 185.
الرأي الثاني:
1 - (تنطبق المادة (126) مكررة (ع) على الإعانة المقدمة إلى أي متهم ولا تقتصر على الجاني فقط لأن الغرض من المادة (126) مكررة هو التوسع في أحكام المادة (126) حتى تشمل كل إعانة معنوية تقدم للمتهم أثناء التحقيقات الابتدائية أما إذا قصرت على الإعانة المقدمة للجاني بحصر اللفظ فيمن حكم عليهم نهائيًا فقد يترتب على ذلك تسهيل طرق الفرار للجناة الحقيقيين ونجاة من يعينهم من طائلة العقاب).
- طنطا، استئناف، 3 أكتوبر سنة 13 مج سنة 15 صـ 18.
2 - (إن الجاني الذي تشير إليه المادة (126) مكررة هو الشخص الذي يظن أنه مجرم أو يحتمل أن يكون مرتكبًا للجريمة وليس الشخص الذي يحكم عليه نهائيًا لأن المادة (126) القديمة التي كانت تقضي بمعاقبة كل من يساعد شخصًا مقبوضًا عليه أو متهمًا بجناية أو جنحة أو صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه وذلك مع عدم الالتفات مطلقًا إلى ما يكون من نتيجة الدعوى المرفوعة عليه، فالإصلاح الذي قصده المشرع هو إذن معاقبة كل من يساعد شخصًا لم يكن مقبوضًا عليه أو متهمًا في جناية أو جنحة أو صادرًا في حقه أمرًا بالقبض عليه ولم يضع الشارع أي تعديل للشروط اللازمة لتطبيق القانون ولا جعل تلك المساعدة المعاقب عليها معلقة على نتيجة الدعوى الأصلية المرفوعة على الشخص المساعد، أما تفسير القانون بخلاف ذلك فلا ينتج عنه فقط تطبيق القانون الجديد ضمن دائرة تضيق جدًا عن القانون القديم بل تكون نتيجته أيضًا ضياع كل الفائدة الحقيقية التي يرمي إليها القانون الجديد).
- نقض 23 مايو سنة 1914 حقوق سنة 29 صـ 314.
الرأي الذي نؤيده:
نؤيد الرأي الأول، فنرى أنه يشترط لصحة تطبيق المادة المكررة ولإمكان معاقبة المساعد ثبوت وقوع جريمة ممن حصلت مساعدته وأنه يجب أن يكون هذا الشخص (جانيًا)، ولا يكفي أن يكون متهمًا تهمة لا أساس لها في الواقع خصوصًا إذا ثبتت براءته بحكم نهائي، ونؤيد هذا الرأي بما يأتي:
1 - تعبير المشرع في المادة المكررة صريح في ذلك المعنى، فقد عبر عمن تعتبر مساعدته على الفرار جريمة بلفظ (جانٍ) مخالفًا في ذلك ما اعتاده من التعبير على مثل هذا الشخص في المادة الأصلية بل وفي كافة مواد هذا الباب.
ومعلوم أن الشخص لا يسمى (جانيًا) إلا إذا حكم نهائيًا بإدانته وواجب مفسر القانون أن يقف عند صراحة نصه، وألا يهمل مدلول ألفاظه التي لا تحتمل تأويلاً.
2 - وإذا كان هذا النص الصريح بحاجة إلى تأويل فإن خير مفسر له هو المشرع الذي أصدره فهو أقدر من سواه على تفسير تشريعه.
ولقد جاء بتقرير لجنة مجلس شورى القوانين التي نيط بها فحص هذا القانون الجديد ما يأتي حرفيًا:
(وترى اللجنة أنه يجب أن يكون الجاني قد حكم بإدانته نهائيًا لارتكابه تلك الجناية أو الجنحة نفسها، لأنه قد يحصل أن الجاني لا يضبط إلا بعد أن يحكم على المتهم بمساعدته على الفرار حكمًا نهائيًا ثم يقدم الجاني الأصلي للمحكمة فتبرئه، فمنعًا لوقوع مثل هذا الخطأ الذي يؤسف له كثيرًا - وقد لا يمكن تلافيه - يجب ألا يحاكم المتهم بتسهيل الفرار لجانٍ إلا بعد الحكم نهائيًا بإدانة ذلك الجاني).
(وقد أرادت اللجنة أن تنص صريحًا على ذلك في المشروع فأجابها سعادة ناظر الحقانية بأن نص المادة الأصلي يفيد ذلك لأنه عبر عن مرتكب الجناية أو الجنحة الذي أعانته المتهم على الفرار من وجه القضاء (بالجاني) وليس بالمتهم ولا شك أن كل متهم لا يكون جانيًا إلا إذا حكم عليه نهائيًا).
3 - فهذا التفسير التشريعي صريح في تأييد ما نقول به، ومما يزيد ذلك المعنى وضوحًا أقوال العلماء وأحكام المحاكم التي أخذنا عن تشريعهم قانوننا الجديد، فلقد جاء بتعليقات ماين على قانون العقوبات الهندي صحيفة 185 تعليقًا على المادة (201) وهي الأصل المستقى منه نص مادتنا المكررة ما يأتي:
(It is essential to show that a criminal offence has been in fact committed). )R. V. Subramenye، 3 mad. H. C. 251 S. C. weir, 57 [80].)
أي أنه من المحتم إثبات وقوع جريمة بالفعل.
4 - ومما يؤكد نية المشرع هذه من أنه لا يكفي قيام المتهم بل يجب ثبوت جريمة (جناية أو جنحة) أن المادة التي نفسرها نصت على أن يكون عقاب المساعد متناسبًا مع العقوبة المقدرة للجريمة (التي وقعت) مما يدل على أنه يلزم إثبات أن جريمة وقعت فعلاً.
ويزداد هذا المعنى جلاء بملاحظة أن من أركان هذه المادة العلم بوقوع جريمة وبديهي أن العلم بالشيء يستلزم وجوده حقيقة وفي الواقع لأن العلم بالمعدوم لا يكون علمًا بشيء، ويعتبر عالمًا بوقوع الجريمة من أحاطت به ظرف تحمله على الاعتقاد بوقوعها.
ملاحظات على حكم النقض:
يحسن بنا لكي يخلص الرأي الذي ندافع عنه من كل شائبة أن نرد قبل ختام هذا البحث على ما ورد بحكم النقض السابق ذكره من اعتراضات.
وقبل مناقشة هذا الحكم نريد ألا نعرف له قوة أكثر مما في أسبابه من قوة، دون أن يحول احترامنا له باعتباره صادرًا من أكبر هيئة قضائية في البلاد من أن نعتبره لم يقفل باب المناقشة في تفسير تلك المادة من جديد.
ولنا في ذلك بمحكمة النقض ذاتها أسوة، فإنها لم ترَ أن تتقيد بتفسير المشرع لهذا القانون ولم ترَ أن تفسيره يحول دون اجتهادها.
( أ ) أخطأت المحكمة حين رفضت الأخذ بالتفسير التشريعي لكلمة جانٍ لأنها بررت رفضها بأن رأي مجلس الشورى كان استشاريًا وغير ملزم وفاتها أن ذلك التفسير إنما صدر من المجلس ممثلاً في لجنته ومن الحكومة ممثلة في وزيرها وكل من المجلس والحكومة معًا هما الهيئة التشريعية بالمعنى الدقيق ورأيها ملزم طبعًا وفي قوة القانون.
أما قول المحكمة أن ناظر الحقانية لم يبدِ هذا الرأي بصفة رسمية فلا يعتبر معبرًا عن رأي الحكومة فمردود بداهةً إذ كيف يتصور أن ناظر الحقانية عند قيامه بواجبه حين مناقشة قانون مقدم للهيئة النيابية لا يكون قائمًا بعمله بصفة رسمية.
(ب) وبنت المحكمة رأيها على أن القانون الجديد موسع للنص الأصلي فلا يعقل أن يضيق المشرع نطاق المادة المكررة عن نطاق المادة الأصلية التي لم تكن تشترط ثبوت وقوع جريمة ولا وجود (جانٍ).
ولكن المتأمل في نص المادة المكررة يجد أن التوسع المراد إدخاله على نصوص هذا الباب إنما هو في ناحية واحدة من نواحي المادة الأصلية فهو قاصر على إطلاق الأحوال التي يكون فيها الشخص الذي تعتبر مساعدته على الفرار جريمة فقد كانت المادة (126) تقيدها بأحد ثلاثة أحوال الأولى أن يكون مقبوضًا عليه والثانية أن يكون موجهًا إليه اتهام بجناية أو جنحة والثالثة أن يكون صادرًا في حقه أمر بالقبض عليه، أما المادة المكررة فقد اعتبرت مساعدة الشخص ولو كان في غير هذه الأحوال جريمة.
إلا أن المشرع أحسن عند ما قيد هذا الإطلاق الواسع بضرورة ثبوت جريمة جدية وقعت فعلاً حتى يبرر تداخله بمعاقبة من يساعد مثل ذلك الشخص وذلك دفعًا لما يخشى من إساءة تطبيق هذه المادة، كذلك أحسن المشرع عند ما قيد هذا الإطلاق بتحديد أنواع المساعدة التي تعتبر جريمة بأن قصرها على ثلاثة أنواع الأول إيواء الجاني والثاني إخفاء أدلة الجريمة، والثالث تقديم معلومات كاذبة وهذا التحديد ينفي ما قالته محكمة النقض من أن المشرع أراد التوسع في جميع نواحي المادة الأصلية إذ أن هذه المادة كانت تعاقب على كل مساعدة أيًا كانت، فجاء النص المكرر محددًا لهذا الإطلاق.
وأي حكمة يقصدها المشرع بمعاقبة شخص ساعد بريئًا على الإفلات من اتهام غير صحيح ؟! لم يقصد المشرع بهذا النص المكرر أن يعاقب على مجرد الكذب أمام المحققين فإن لذلك نصوص أخرى كفيلة بتجريمه مثل جريمة التزوير وشهادة الزور، كما أنه ليس هناك أي خطر يمكن دفعه بمعاقبة من يعين شخصًا لم يرتكب إثمًا على الهرب من تهمة ألصقت به بغير حق.
(جـ) رأت المحكمة كذلك أن في تعليق عقاب المساعد على نتيجة الفصل في التهمة الأصلية تشجيع للطرق التدليسية لأنه يكفي للتخلص من أية عقوبة أن يقدم المساعد للجاني مأوى لحين وفاته أو سقوط الدعوى العمومية أو يتقن إثبات الكذب الذي أدلى به لكي يضمن النجاح في تهريب الجاني من وجه القضاء.
وتلك حجة واهية، لأن الحكم بإدانة الجاني غير متوقف على القبض عليه فمحاكمته جائزة غيابيًا، وأن الثقة التي في الأحكام باعتبارها عنوانًا للحقيقة تقلل إلى حد الندرة ما توهمته المحكمة من خطر يقل كثيرًا عما تتعرض له الهيئة الاجتماعية من ضرر بسبب عقاب من يعين بريئًا على إثبات براءته وتنجيته من اتهام غير صحيح.
(د) أما ما قالته المحكمة من أن اشتراط وجود جانٍ يفتح بابًا يفلت منه من يساعدون مجرمًا حالت أسباب الإباحة وموانع العقاب من إدانته فقول مردود لأن من ارتكب فعلاً وهو متمتع بسبب من أسباب الإباحة يكون أتى أمرًا مباحًا فلا محل لأن نخشى خطرًا ممن يساعدونه على الخلاص من مسؤولية لا وجود لها، وأما من ارتكب أمرًا وقام به سبب من أسباب موانع العقاب فإن مساعدته على الفرار معاقب عليها ولا يتعارض ذلك مع الرأي الذي ندافع عنه لأن هذه الأسباب شخصية بذات من اتصف بها ولا تتعداه إلى غيره كما هي قاعدة الاشتراك الجنائي.
ومهما كان الحال فإن المشرع لم يفكر مطلقًا في تشجيع الاتهام المبني على الوهم ولا يتصور أنه أراد أن يحوطه بأي ضمان.
عبد الرحيم غنيم
المحامي
سرية التحقيق وحق حضور المحامي في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
مجلة المحاماة – العدد الثاني
السنة الحادية والثلاثون سنة 1950
سرية التحقيق وحق حضور المحامي
في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لحضرة الأستاذ أحمد السادة المحامي
رأينا وقد أوشك العمل على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن نشير إلى ما تضمنه القانون بشأن سرية التحقيق ومدى هذه السرية في حق حضور المحامي للتحقيق.
فبالرجوع إلى نص المادة (77) وما بعدها من القانون وأصلها في المشروع المقدم من الحكومة والمذكرة التفسيرية للقانون والتعليقات التي ثارت بشأنها في مضابط البرلمان نجد أنها قررت أن الأصل في التحقيق أنه غير سري على المتهم، إلا إذا قضت الضرورة بذلك, وقد كانت النيابة تتمشى دائمًا في تحقيقاتها على إمكان التفرقة بين المتهم ومحاميه, وأجازت لنفسها منع المحامي من الحضور مع المتهم وقت استجوابه، فأوجد القانون نصًا يحرم ذلك، وأصبح المتهم ومحاميه متلازمين بمقتضى النص الجديد، ولا يمكن الفصل بينهما، ومتى كان للمتهم في جناية محامٍ فإنه لا يجوز استجوابه إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد.
وقد ذكر مقرر المشروع في مجلس الشيوخ، تفسيرًا لنصوص القانون الجديد أيضًا إن للمحامي أن يطلع على المحضر قبل استجواب المتهم حتى يكون حضوره مجديًا وإلا أصبح حضوره أو عدم حضوره سواء, ويكون الحق الذي أعطى للمحامي خياليًا فاعترض على ذلك بوجوب استثناء حالة السرية، فإذا كان التحقيق سريًا فإنه يجب ألا يمكن المحامي من الاطلاع, وقد تمسكنا في اللجنة بوجوب اطلاع المحامي على التحقيق في هذه الحالة, ومع أن السرية في فرنسا أوسع منها في مصر, فإنه لا يجوز منع المحامي من الحضور في وقت استجواب المتهم والنص صريح في وجوب وضع دوسيه الدعوى تحت تصرف المحامي حتى يطلع عليه.
وقد سأل المرحوم محمود باشا حسن, وقد كان وزيرًا للدولة وقت عرض المشروع على مجلس الشيوخ حضرة المقرر فماذا يكون عمل المحامي عند حضور استجواب المتهم؟ أيعلمه كيف يجب عن الأسئلة؟ – فأجاب المقرر- للمحامي أن ينصح المتهم بعدم الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه في بعض الحالات أو أن يعترض على توجيه السؤال إليه - وإلا لما كانت هناك فائدة من النص على حضوره مع المتهم.
وقد سأل الشيخ المحترم محمود غالب باشا حضرة المقرر- هل السرية ممنوعة قطعًا على المحامي؟ فأجاب - هي ممنوعة في الاستجواب فقط، فلا يمكن استجواب المتهم منفردًا بحجة أن التحقيق سري… وهذا هو المقرر في فرنسا، ولا توجد حالة يقال فيها للمحامي أن التحقيق سري فلا تحضره، ومع ذلك فقد انتهينا إلى حل وسط، فجعلنا حق الاطلاع للمحامي على التحقيق مباحًا إلا إذا رأى المحقق غير ذلك، وفي هذه الحالة الخاصة يجب ألا يطلع المحامي على التحقيق.
وقد تم الاتفاق بين اللجنة وبين الحكومة على ذلك، ووضع النص المعروض على حضراتكم بهذا المعنى, فسأله غالب باشا - هل للمحامي حق الاطلاع حتى في حالة السرية؟
فأجاب المقرر- الأصل هو وجوب اطلاع المحامي على التحقيق، إلا إذا رأى القاضي منعه من ذلك بأمر صريح.
فمما تقدم يتضح مدى ما قرره القانون الجديد من ضمانات للمتهم وما خوله للمحامي من حضور استجواب موكله والاطلاع على الأوراق قبل الاستجواب وأن هذا الحق مطلق في التحقيق السري وأنه هو الأصل إلا إذا رأى قاضي التحقيق أن المصلحة في عدم تمكينه من الاطلاع على الأوراق قبل الاستجواب، فحتى في هذه الحالة - فقد فرض المشرع وجوب النص على هذا المنع بأمر كتابي صريح.
السنة الحادية والثلاثون سنة 1950
سرية التحقيق وحق حضور المحامي
في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لحضرة الأستاذ أحمد السادة المحامي
رأينا وقد أوشك العمل على تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن نشير إلى ما تضمنه القانون بشأن سرية التحقيق ومدى هذه السرية في حق حضور المحامي للتحقيق.
فبالرجوع إلى نص المادة (77) وما بعدها من القانون وأصلها في المشروع المقدم من الحكومة والمذكرة التفسيرية للقانون والتعليقات التي ثارت بشأنها في مضابط البرلمان نجد أنها قررت أن الأصل في التحقيق أنه غير سري على المتهم، إلا إذا قضت الضرورة بذلك, وقد كانت النيابة تتمشى دائمًا في تحقيقاتها على إمكان التفرقة بين المتهم ومحاميه, وأجازت لنفسها منع المحامي من الحضور مع المتهم وقت استجوابه، فأوجد القانون نصًا يحرم ذلك، وأصبح المتهم ومحاميه متلازمين بمقتضى النص الجديد، ولا يمكن الفصل بينهما، ومتى كان للمتهم في جناية محامٍ فإنه لا يجوز استجوابه إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد.
وقد ذكر مقرر المشروع في مجلس الشيوخ، تفسيرًا لنصوص القانون الجديد أيضًا إن للمحامي أن يطلع على المحضر قبل استجواب المتهم حتى يكون حضوره مجديًا وإلا أصبح حضوره أو عدم حضوره سواء, ويكون الحق الذي أعطى للمحامي خياليًا فاعترض على ذلك بوجوب استثناء حالة السرية، فإذا كان التحقيق سريًا فإنه يجب ألا يمكن المحامي من الاطلاع, وقد تمسكنا في اللجنة بوجوب اطلاع المحامي على التحقيق في هذه الحالة, ومع أن السرية في فرنسا أوسع منها في مصر, فإنه لا يجوز منع المحامي من الحضور في وقت استجواب المتهم والنص صريح في وجوب وضع دوسيه الدعوى تحت تصرف المحامي حتى يطلع عليه.
وقد سأل المرحوم محمود باشا حسن, وقد كان وزيرًا للدولة وقت عرض المشروع على مجلس الشيوخ حضرة المقرر فماذا يكون عمل المحامي عند حضور استجواب المتهم؟ أيعلمه كيف يجب عن الأسئلة؟ – فأجاب المقرر- للمحامي أن ينصح المتهم بعدم الإجابة عن الأسئلة التي توجه إليه في بعض الحالات أو أن يعترض على توجيه السؤال إليه - وإلا لما كانت هناك فائدة من النص على حضوره مع المتهم.
وقد سأل الشيخ المحترم محمود غالب باشا حضرة المقرر- هل السرية ممنوعة قطعًا على المحامي؟ فأجاب - هي ممنوعة في الاستجواب فقط، فلا يمكن استجواب المتهم منفردًا بحجة أن التحقيق سري… وهذا هو المقرر في فرنسا، ولا توجد حالة يقال فيها للمحامي أن التحقيق سري فلا تحضره، ومع ذلك فقد انتهينا إلى حل وسط، فجعلنا حق الاطلاع للمحامي على التحقيق مباحًا إلا إذا رأى المحقق غير ذلك، وفي هذه الحالة الخاصة يجب ألا يطلع المحامي على التحقيق.
وقد تم الاتفاق بين اللجنة وبين الحكومة على ذلك، ووضع النص المعروض على حضراتكم بهذا المعنى, فسأله غالب باشا - هل للمحامي حق الاطلاع حتى في حالة السرية؟
فأجاب المقرر- الأصل هو وجوب اطلاع المحامي على التحقيق، إلا إذا رأى القاضي منعه من ذلك بأمر صريح.
فمما تقدم يتضح مدى ما قرره القانون الجديد من ضمانات للمتهم وما خوله للمحامي من حضور استجواب موكله والاطلاع على الأوراق قبل الاستجواب وأن هذا الحق مطلق في التحقيق السري وأنه هو الأصل إلا إذا رأى قاضي التحقيق أن المصلحة في عدم تمكينه من الاطلاع على الأوراق قبل الاستجواب، فحتى في هذه الحالة - فقد فرض المشرع وجوب النص على هذا المنع بأمر كتابي صريح.
بحث في الوصية المستورة واشتباهها بعقود البيع والهبة
مجلة المحاماة – العدد الخامس
السنة العشرون سنة 1940
بحث
في الوصية المستورة واشتباهها بعقود البيع والهبة
الأصل أن الشارع وإن كان قد أطلق حرية المورث الذي يتوفى عن التصرف في أمواله حال حياته ولو أدى ذلك إلى تجريده من كل ثروته ما لم يكن غير أهل للتصرف فإنه بالرغم من هذا الأصل فإن المشرع قيد حريته في تصرفاته المضافة إلى ما بعد الموت وجعلها موقوفة على إجازة الورثة إن كانت لوارث وكذلك إذا كانت لغير وارث وتجاوزت الثلث وما دام الشارع قد حرم الوصية بغير القيود المذكورة فلا يملك شخص ما التحايل على أحكام الشريعة بإخفاء الوصية المستورة تحت ستار عقد آخر من العقود المنجزة غير الخاضعة لإجازة الورثة وإثبات هذه الصورية من الأصل جائز للورثة وللغير مهما كان شكل العقد الذي اتخذ ستارًا لإخفاء هذه الوصية سواء أكان العقد عقد بيع أو هبة والشريعة الإسلامية نفسها لا تستلزم لبطلان الوصية أن يكون التعاقد بلفظ الإيصاء صراحة بل أنها تقضي ببطلان الوصية المستورة إذا لم تكن إجازة الورثة لأنه قيل من الفقهاء أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وإذا كان الأصل كما سبق بيانه فإنه يتفرع على هذا أن الطعن بالصورية (في عقد البيع المدعي بتنجيزه والمقصود منه الوصية) يكون غير قاصر على الورثة بل يجوز لأحد المتعاقدين وهو الموصي أن يطعن بهذه الصورية بطرق الإثبات الواجبة قانونًا إما بورقة الضد وإما بالإثبات بالبينة إذا كان هناك مانع يمنع من الكتابة لأن للموصي حق الرجوع عن وصيته.
والبيع الوصية قد يشتبه أحدهما بالهبة - ولكن فيصل التفريق بين الوصية والهبة أن الهبة تمليك وتنجيز في الحال والوصية تمليك إلى ما بعد الموت وإن كانا معًا بتبرع - والفارق بين البيع والهبة أن الأول بعوض والثانية بتبرع وإن كانا معًا ينقلان الملكية في الحال - ولا يمكن القول بأن البيع قد قصد منه التبرع والهبة في صورة عقد البيع إذا ظهر من الظروف والقرائن أن التنجيز في الحال لم يكن قرين الهبة - فالوالد الذي يحرر عقدًا لأولاده بالبيع المذكور به قبض الثمن - ولو أن الظروف تدل على خلاف ذلك إما بإقرار المشترين وإما من قرائن التحقيق - فمثل هذا العقد لا يمكن اعتباره هبة جائزة في صورة عقد بيع لو أن الوالد احتفظ بالعقد بعيدًا عن متناول يد المشترين، لأن التعاقد في هذه الحالة يعتبر إما هبة لم يظهر من نية الموهوب له قبولها لا صراحة ولا ضمنًا وإما وصية لحفظ العقد تحت يد الوالد ومن باب أولى تحت يد غيره الأمر الذي يدل على أن الممسك لم يرد التمليك في الحال وأن نية الإيصاء كانت للاستقبال (المحاماة السنة 11 رقم (262) ص (519)).
1 - وأن ما يجدر بحثه هو بيان قيمة اشتراط البائع لنفسه الاحتفاظ بحق الانتفاع مدة حياته أو مدة معينة واشتراط عدم تصرف المشتري مدة معينة أو مدة حياة البائع ولمعرفة ذلك يمكن القول بأن مثل هذين الشرطين بمفردهما وبلا قرائن أخرى لا يدلان على نية الإيصاء ولا يدلان على أكثر من أن المملك قد اشترط تأجيل وضع اليد فقط ولم يؤجل الملكية فلا تستنج منهما نية التمليك إلى ما بعد الموت ولا تعرف نية الإيصاء بهما لأن في معنى الوصية تأجيل الملك وتأجيل تنجيزه إلى ما بعد الوفاة والأصل أنه لا يوجد قانونًا ما يمنع وجود هذين الشرطين في عقود البيع المنجزة وفقط يجب التفريق بين شرط عدم التصرف المؤبد وفي هذه الحالة يكون باطلاً وشرط عدم التصرف المؤقت الذي يعتبر عندئذ صحيحًا إذا كان لمدة قصيرة فإذا كان شرط عدم التصرف clause de nonalienabilité محدودًا بمدة حياة ناقل الملكية أو حياة شخص أجنبي فإنه يكون شرطًا صحيحًا جائزًا في البيع المنجز ولكن إذا اشترط عدم التصرف لمدة أطول من حياة ناقل الملكية فإنه يكون في حكم شرط عدم التصرف المؤبد ويكون باطلاً (الملكية والحقوق العينية لكامل بك مرسي نَبذة (287)) وقد ذهب الراجح من أحكام المحاكم وبحق إلى أن الاشتراط في عقد البيع على بقاء حيازة البائع للانتفاع بالعين المبيعة واشتراط عدم تصرف المشتري المؤقت لا يدل في ذاته وبمفرده على نية الإيصاء بل قد يفهم من هذين الشرطين التمليك البات لأن مثل هذه الاشتراطات أمر جائز قانونًا وهذه الأحكام جميعها اعتبرت مثل هذين الشرطين صحيحين:
أولاً: لأنه لا يمكن اعتبار العقد بهما وصية لأن الوصية بلا مقابل واحتفاظ البائع بالانتفاع يكون كمقابل.
ثانيًا: مثل هذه الاشتراطات صحيحة إذا كان للمشتري أو للبائع مصلحة محققة في إدراجها كمصلحة البائع في أن يحافظ على كيان المشتري المالي خوفًا من أن يتصرف فيمنع تصرفه لمدة مؤقتة إلى المدة اللائقة أو كمصلحة المشتري في أن يكون بارًا بالبائع فيمنحه حق الانتفاع المؤقت.
ثالثًا: لأن حكم الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ولكن في مثل هذه الاشتراطات ليس الأمر كذلك لأن المشتري يملك الرقبة في الحال وإن كان قد حرم من المنفعة مؤقتًا.
رابعًا: مثل هذه الاشتراطات التي يحتفظ فيها البائع بحق الانتفاع من قبيل تقرير مرتب مقرر بمدة الحياة وتعهد المشتري بعدم التصرف في العين لحين وفاة المملك نتيجة طبيعية للاشتراط الأول.
خامسًا: لأن الوصية تأجيل للملكية ووضع اليد معًا إلى ما بعد الموت أما مثل هذه الاشتراطات فتأجيل فقط لوضع اليد وهذا لا ينفي تنجيز الملكية في الحال لو كان التنجيز صحيحًا من ظروف أخرى (يراجع حكم النقض المنشور سنة 1939 بمجلة المحاماة السنة 19 العدد الثالث رقم (154) ص (360) وذكر به أن اشتراط البائع الاحتفاظ بحق الانتفاع واشتراط منع المشتري من التصرف في العين المبيعة مدة حياته هو عقد منجز مع الأخذ فقط بظاهر مثل هذا الشرط بمفرده وبدون قرائن أخرى تدل على نية الإيصاء - وأنه ليس لمحكمة النقض أن تتعرض لما استنتجته محكمة الموضوع - اللهم إلا إذا كان هناك خطأ في تكييف العقد وتطبيقه على القانون - ولا تتعرض محكمة النقض ما دامت محكمة الموضوع قد بنت رأيها عن تنجيز العقد على أسباب منتزعة من ظروف الدعوى وملابساتها بقرائن مسوغة لهذا التنجيز وتراجع أيضًا الأحكام الأخرى الصادرة قبل ذلك عن شرط عدم التصرف من جانب المشتري وشرط احتفاظ البائع بالانتفاع بصحة هذين الشرطين مع عقد البيع المنجز (مجلة الحقوق (3) ص (172)، الشرائع (3) رقم (165)، المحاماة السنة 2 رقم (64) ص (210)، المحاماة السنة 2 رقم (63) ص (207)، المجموعة لسنة 23 رقم (99) ص (153)، المحاماة السنة 2 رقم (25) ص (65)، المحاماة السنة 3 رقم (109) ص (162)، المحاماة السنة 3 رقم (420) ص (516)، المحاماة السنة 5 رقم (383)، المحاماة السنة 5 رقم (562) ص (684)، المحاماة السنة 8 رقم (486) ص (796)، المحاماة السنة 9 رقم (32) ص (52)، المحاماة السنة 9 رقم (594) ص (1090).
وذهبت بعض الأحكام إلى أن عدم دفع الثمن وبقاء الحيازة تحت يد البائع لحين الوفاة يجعل العقد وصية ولا يغير من هذه الصفة ذكر الثمن في العقد وإقرار البائع باستلامه متى ظهر أن الثمن لم يدفع حقيقة (المجموعة السنة 11 رقم (45) ص (125)، المجموعة السنة 11 رقم (47) ص (132)، المحاماة السنة 4 رقم (45) ص (419)، المحاماة السنة 6 رقم (254) ص (331)) ولكن تصور هذه الأحكام جاء من اعتبارها أن احتفاظ البائع بحق الانتفاع وشرط عدم التصرف من جانب المشتري تأجيل للملكية كما في الوصية ولكن الصحيح والواقع أن الذي يؤجل هو وضع اليد فقط وليست الملكية كما سبق بيانه.
ونية الإيصاء هي مسألة تقديرية تستنتجها المحكمة من ظروف كل دعوى على حدة بعيدًا عن بحث مثل هذين الشرطين السابقين وإذا وجدت مثل هذه الاشتراطات بتقييد المشتري من الانتفاع مع ظروف أخرى تدل على نية تأجيل الملكية إلى ما بعد الوفاة ومع ظهور عدم دفع الثمن حقيقة - ولا عبرة بما يذكر في العقد - ومع نية التبرع اعتبر العقد حتمًا وصية - ويلاحظ أن عدم دفع الثمن بمفرده لا يكفي لاعتبار العقد وصية بل لا بد من ظهور نية التمليك بعد الوفاة مع قرينة عدم دفع الثمن معًا - إذ قد يكون العقد منجزًا في الحال مع نية التبرع فيكون هبة في صورة عقد بيع وهذا جائز.
2 - وإتمامًا للبحث يتعين بيان ما جرت عليه أحكام المحاكم من احتفاظ البائع بعقد البيع الذي يحرره ويبقيه تحت يده أو تحت يد غيره كأمين وبيانًا لذلك قد حكم بأن تصرف الوالد لأولاده في أطيانه بعقود بيع حجزها ولم يسلمها إليهم بل أودعها لدى أمين وأوصاه بأن لا يسلمها لأحد منهم إلا بعد الوفاة مثل هذا الشرط يدل على نية الإيصاء ما دامت قد ظهرت نية التبرع في العقد بوضوح (المحاماة السنة 10 رقم (143) ص (291) وحكم أيضًا أن البيع الصادر من والد إلى ولديه ولم يدفع عنه ثمن (وصلة القرابة بين والد وأولاده كافية لاستنتاج عدم دفع الثمن) مع احتفاظ العقد تحت يد الوالد فمثل هذا التصرف إما هبة في صورة عقد بيع لكن لم تقبل الهبة فهي باطلة – وإما وصية وتمليك في الاستقبال بدليل الاحتفاظ بالعقد ولا تتم الوصية إلا حين الوفاة - ومن باب أولى لا تتم الوصية إذا عدل الموصي عن وصيته حال حياته – (تراجع المجموعة الرسمية السنة 32 رقم (93) ص (209) ثم جاء حكم محكمة النقض فاصلاً في مسألة احتفاظ البائع بالعقد تحت يده وهو لا يسلمه لمن حصل لهم التصرف وقررت أن تعرف نية العاقدين الواقع في الدعوى مسألة موضوعية ومتى كان هذا التعرف مبنيًا على أسباب منتجة له فهو تعرف صحيح، فإذا ثبت لقاضي الموضوع أن العقد المتنازع على تكييفه صدر من جد لأحفاده وكان له ولد ظهر أنه لم يدفع للمبيع ثمن (إما بإقرار المشتري وإما من التحقيق) وإذا كان الجد قد احتفظ بالعقد تحت يده (ومثله من يحتفظ بالعقد تحت يد أمين ولا يسلم إلا بعد الوفاة) ودون تسجيل هذا العقد، فإذا ثبت لقاضي الموضوع ذلك كله واستخلص من القرائن أن الجد لم يرد بذلك العقد غير وصية فإن استخلاص الوقائع بهذه الكيفية هو تحصيل منتج للوقائع التي اعتمد عليها (حكم النقض الصادر في 22 فبراير سنة 1934 مجموعة الأستاذ محمود عمر رقم (167) ص (327) والمحاماة السنة 14 ص(360)، المجموعة الرسمية السنة 35 ص(219)).
3 - وأما حكم عقود البيع التي يظهر منها ذكر الثمن في التعاقد وهو لم يدفع حقيقة مع احتفاظ البائع لنفسه بحق التصرف في الملك حال حياته فهذا أمر يدل على نية الإيصاء ولا يدل على نية التنجيز في الحال إذا ظهرت نية التبرع وذلك مفهوم يقينًا لأن احتفاظ البائع بحرية التصرف في ملكه معناه أنه يمكنه أن يعدل عن البيع الذي صدر بنقل الملكية لشخص آخر خلاف من اشترى منه، وهذا المظهر لا يكون إلا فيمن يعدل عن الوصية، ومعنى احتفاظ البائع لنفسه بحق التصرف في الملك هو احتفاظه بوضع اليد لنفسه واحتفاظه بحق التصرف معًا وحق التصرف هذا يبيح له نقل الملكية للغير، وإذا احتفظ لنفسه بوضع اليد والانتفاع فقط أمكن اعتبار هذا الشرط الأخير مستطاعًا مع فكرة تنجيز العقد، وقد تستنتج فكرة احتفاظ البائع بحرية التصرف في الملك إما من العقد صراحة وإما من الظروف ضمنًا كأن يبيع البائع ماله للمشتري ويذكر في العقد أنه منجز ثم يتصرف بعد ذلك إلى مشترٍ آخر فيصادق المشتري الأول على التصرف الحادث بعد ذلك (المحاماة الـ 8 رقم (143) ص (191)) وقد ورد بهذا الحكم أنه لا يعقل أن يجرد البائع نفسه من كل ما يملك إلا إذا كان يقصد نية الإيصاء فإذا تصرف البائع بعد عقده الأول وصادقه المشتري الأول على هذا التصرف الأخير كان عقده الأول غير منجز وأنه يرمي به إلا اعتباره وصية بدليل إقرار من صدر العقد لمصلحته أولاً بعدم حصول التنجيز.
4 - وعكس ذلك إذا ما ذكر في عقد البيع أن المشتري أبيح له أن يتصرف تصرف الملاك فيما بيع له كمالك له حق التصرف بنقل التكليف والملكية إلى الغير، فإن معنى إباحة التصرف له في هذه الحالة هو المقصود منه التصريح له بنقل الملكية للغير وليس المقصود فقط إباحة التصريح له بالتنازل عن وضع اليد كالتأجير والمزارعة وإلا لو ذكر هذا الاشتراط الأخير بإباحة التصرف للمشتري فقط في وضع اليد فإنه يدل على نية البائع المتصرف بأنه لا يقصد البيع المنجز في الحال إذا كانت القرائن والظروف تساعد على استنتاج نية الإيصاء.
وينبني على القاعدتين السالف بيانهما:
أولاً: إذا ذكر في عقد البيع احتفاظ البائع لنفسه بحق التصرف في ملكه لحين وفاته أو حال حياته دل هذا صراحة على نية الإيصاء لو اكتفى بهذا الشرط أو إذا ذكر معه شرط منع المشتري من التصرف.
ثانيًا: إذا ذكر في عقد البيع احتفاظ المشتري لنفسه والإباحة له بحق التصرف فيما اشتراه تصرف الملاك دل هذا صراحة على فكرة تنجيز العقد ولو اكتفى بهذا الشرط أو ذكر معه شرط منع البائع من التصرف فيما بيع ولو مع احتفاظ البائع بحق الانتفاع.
عبد العزيز سليمان
القاضي بمحكمة الإسكندرية الأهلية
السنة العشرون سنة 1940
بحث
في الوصية المستورة واشتباهها بعقود البيع والهبة
الأصل أن الشارع وإن كان قد أطلق حرية المورث الذي يتوفى عن التصرف في أمواله حال حياته ولو أدى ذلك إلى تجريده من كل ثروته ما لم يكن غير أهل للتصرف فإنه بالرغم من هذا الأصل فإن المشرع قيد حريته في تصرفاته المضافة إلى ما بعد الموت وجعلها موقوفة على إجازة الورثة إن كانت لوارث وكذلك إذا كانت لغير وارث وتجاوزت الثلث وما دام الشارع قد حرم الوصية بغير القيود المذكورة فلا يملك شخص ما التحايل على أحكام الشريعة بإخفاء الوصية المستورة تحت ستار عقد آخر من العقود المنجزة غير الخاضعة لإجازة الورثة وإثبات هذه الصورية من الأصل جائز للورثة وللغير مهما كان شكل العقد الذي اتخذ ستارًا لإخفاء هذه الوصية سواء أكان العقد عقد بيع أو هبة والشريعة الإسلامية نفسها لا تستلزم لبطلان الوصية أن يكون التعاقد بلفظ الإيصاء صراحة بل أنها تقضي ببطلان الوصية المستورة إذا لم تكن إجازة الورثة لأنه قيل من الفقهاء أن العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
وإذا كان الأصل كما سبق بيانه فإنه يتفرع على هذا أن الطعن بالصورية (في عقد البيع المدعي بتنجيزه والمقصود منه الوصية) يكون غير قاصر على الورثة بل يجوز لأحد المتعاقدين وهو الموصي أن يطعن بهذه الصورية بطرق الإثبات الواجبة قانونًا إما بورقة الضد وإما بالإثبات بالبينة إذا كان هناك مانع يمنع من الكتابة لأن للموصي حق الرجوع عن وصيته.
والبيع الوصية قد يشتبه أحدهما بالهبة - ولكن فيصل التفريق بين الوصية والهبة أن الهبة تمليك وتنجيز في الحال والوصية تمليك إلى ما بعد الموت وإن كانا معًا بتبرع - والفارق بين البيع والهبة أن الأول بعوض والثانية بتبرع وإن كانا معًا ينقلان الملكية في الحال - ولا يمكن القول بأن البيع قد قصد منه التبرع والهبة في صورة عقد البيع إذا ظهر من الظروف والقرائن أن التنجيز في الحال لم يكن قرين الهبة - فالوالد الذي يحرر عقدًا لأولاده بالبيع المذكور به قبض الثمن - ولو أن الظروف تدل على خلاف ذلك إما بإقرار المشترين وإما من قرائن التحقيق - فمثل هذا العقد لا يمكن اعتباره هبة جائزة في صورة عقد بيع لو أن الوالد احتفظ بالعقد بعيدًا عن متناول يد المشترين، لأن التعاقد في هذه الحالة يعتبر إما هبة لم يظهر من نية الموهوب له قبولها لا صراحة ولا ضمنًا وإما وصية لحفظ العقد تحت يد الوالد ومن باب أولى تحت يد غيره الأمر الذي يدل على أن الممسك لم يرد التمليك في الحال وأن نية الإيصاء كانت للاستقبال (المحاماة السنة 11 رقم (262) ص (519)).
1 - وأن ما يجدر بحثه هو بيان قيمة اشتراط البائع لنفسه الاحتفاظ بحق الانتفاع مدة حياته أو مدة معينة واشتراط عدم تصرف المشتري مدة معينة أو مدة حياة البائع ولمعرفة ذلك يمكن القول بأن مثل هذين الشرطين بمفردهما وبلا قرائن أخرى لا يدلان على نية الإيصاء ولا يدلان على أكثر من أن المملك قد اشترط تأجيل وضع اليد فقط ولم يؤجل الملكية فلا تستنج منهما نية التمليك إلى ما بعد الموت ولا تعرف نية الإيصاء بهما لأن في معنى الوصية تأجيل الملك وتأجيل تنجيزه إلى ما بعد الوفاة والأصل أنه لا يوجد قانونًا ما يمنع وجود هذين الشرطين في عقود البيع المنجزة وفقط يجب التفريق بين شرط عدم التصرف المؤبد وفي هذه الحالة يكون باطلاً وشرط عدم التصرف المؤقت الذي يعتبر عندئذ صحيحًا إذا كان لمدة قصيرة فإذا كان شرط عدم التصرف clause de nonalienabilité محدودًا بمدة حياة ناقل الملكية أو حياة شخص أجنبي فإنه يكون شرطًا صحيحًا جائزًا في البيع المنجز ولكن إذا اشترط عدم التصرف لمدة أطول من حياة ناقل الملكية فإنه يكون في حكم شرط عدم التصرف المؤبد ويكون باطلاً (الملكية والحقوق العينية لكامل بك مرسي نَبذة (287)) وقد ذهب الراجح من أحكام المحاكم وبحق إلى أن الاشتراط في عقد البيع على بقاء حيازة البائع للانتفاع بالعين المبيعة واشتراط عدم تصرف المشتري المؤقت لا يدل في ذاته وبمفرده على نية الإيصاء بل قد يفهم من هذين الشرطين التمليك البات لأن مثل هذه الاشتراطات أمر جائز قانونًا وهذه الأحكام جميعها اعتبرت مثل هذين الشرطين صحيحين:
أولاً: لأنه لا يمكن اعتبار العقد بهما وصية لأن الوصية بلا مقابل واحتفاظ البائع بالانتفاع يكون كمقابل.
ثانيًا: مثل هذه الاشتراطات صحيحة إذا كان للمشتري أو للبائع مصلحة محققة في إدراجها كمصلحة البائع في أن يحافظ على كيان المشتري المالي خوفًا من أن يتصرف فيمنع تصرفه لمدة مؤقتة إلى المدة اللائقة أو كمصلحة المشتري في أن يكون بارًا بالبائع فيمنحه حق الانتفاع المؤقت.
ثالثًا: لأن حكم الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ولكن في مثل هذه الاشتراطات ليس الأمر كذلك لأن المشتري يملك الرقبة في الحال وإن كان قد حرم من المنفعة مؤقتًا.
رابعًا: مثل هذه الاشتراطات التي يحتفظ فيها البائع بحق الانتفاع من قبيل تقرير مرتب مقرر بمدة الحياة وتعهد المشتري بعدم التصرف في العين لحين وفاة المملك نتيجة طبيعية للاشتراط الأول.
خامسًا: لأن الوصية تأجيل للملكية ووضع اليد معًا إلى ما بعد الموت أما مثل هذه الاشتراطات فتأجيل فقط لوضع اليد وهذا لا ينفي تنجيز الملكية في الحال لو كان التنجيز صحيحًا من ظروف أخرى (يراجع حكم النقض المنشور سنة 1939 بمجلة المحاماة السنة 19 العدد الثالث رقم (154) ص (360) وذكر به أن اشتراط البائع الاحتفاظ بحق الانتفاع واشتراط منع المشتري من التصرف في العين المبيعة مدة حياته هو عقد منجز مع الأخذ فقط بظاهر مثل هذا الشرط بمفرده وبدون قرائن أخرى تدل على نية الإيصاء - وأنه ليس لمحكمة النقض أن تتعرض لما استنتجته محكمة الموضوع - اللهم إلا إذا كان هناك خطأ في تكييف العقد وتطبيقه على القانون - ولا تتعرض محكمة النقض ما دامت محكمة الموضوع قد بنت رأيها عن تنجيز العقد على أسباب منتزعة من ظروف الدعوى وملابساتها بقرائن مسوغة لهذا التنجيز وتراجع أيضًا الأحكام الأخرى الصادرة قبل ذلك عن شرط عدم التصرف من جانب المشتري وشرط احتفاظ البائع بالانتفاع بصحة هذين الشرطين مع عقد البيع المنجز (مجلة الحقوق (3) ص (172)، الشرائع (3) رقم (165)، المحاماة السنة 2 رقم (64) ص (210)، المحاماة السنة 2 رقم (63) ص (207)، المجموعة لسنة 23 رقم (99) ص (153)، المحاماة السنة 2 رقم (25) ص (65)، المحاماة السنة 3 رقم (109) ص (162)، المحاماة السنة 3 رقم (420) ص (516)، المحاماة السنة 5 رقم (383)، المحاماة السنة 5 رقم (562) ص (684)، المحاماة السنة 8 رقم (486) ص (796)، المحاماة السنة 9 رقم (32) ص (52)، المحاماة السنة 9 رقم (594) ص (1090).
وذهبت بعض الأحكام إلى أن عدم دفع الثمن وبقاء الحيازة تحت يد البائع لحين الوفاة يجعل العقد وصية ولا يغير من هذه الصفة ذكر الثمن في العقد وإقرار البائع باستلامه متى ظهر أن الثمن لم يدفع حقيقة (المجموعة السنة 11 رقم (45) ص (125)، المجموعة السنة 11 رقم (47) ص (132)، المحاماة السنة 4 رقم (45) ص (419)، المحاماة السنة 6 رقم (254) ص (331)) ولكن تصور هذه الأحكام جاء من اعتبارها أن احتفاظ البائع بحق الانتفاع وشرط عدم التصرف من جانب المشتري تأجيل للملكية كما في الوصية ولكن الصحيح والواقع أن الذي يؤجل هو وضع اليد فقط وليست الملكية كما سبق بيانه.
ونية الإيصاء هي مسألة تقديرية تستنتجها المحكمة من ظروف كل دعوى على حدة بعيدًا عن بحث مثل هذين الشرطين السابقين وإذا وجدت مثل هذه الاشتراطات بتقييد المشتري من الانتفاع مع ظروف أخرى تدل على نية تأجيل الملكية إلى ما بعد الوفاة ومع ظهور عدم دفع الثمن حقيقة - ولا عبرة بما يذكر في العقد - ومع نية التبرع اعتبر العقد حتمًا وصية - ويلاحظ أن عدم دفع الثمن بمفرده لا يكفي لاعتبار العقد وصية بل لا بد من ظهور نية التمليك بعد الوفاة مع قرينة عدم دفع الثمن معًا - إذ قد يكون العقد منجزًا في الحال مع نية التبرع فيكون هبة في صورة عقد بيع وهذا جائز.
2 - وإتمامًا للبحث يتعين بيان ما جرت عليه أحكام المحاكم من احتفاظ البائع بعقد البيع الذي يحرره ويبقيه تحت يده أو تحت يد غيره كأمين وبيانًا لذلك قد حكم بأن تصرف الوالد لأولاده في أطيانه بعقود بيع حجزها ولم يسلمها إليهم بل أودعها لدى أمين وأوصاه بأن لا يسلمها لأحد منهم إلا بعد الوفاة مثل هذا الشرط يدل على نية الإيصاء ما دامت قد ظهرت نية التبرع في العقد بوضوح (المحاماة السنة 10 رقم (143) ص (291) وحكم أيضًا أن البيع الصادر من والد إلى ولديه ولم يدفع عنه ثمن (وصلة القرابة بين والد وأولاده كافية لاستنتاج عدم دفع الثمن) مع احتفاظ العقد تحت يد الوالد فمثل هذا التصرف إما هبة في صورة عقد بيع لكن لم تقبل الهبة فهي باطلة – وإما وصية وتمليك في الاستقبال بدليل الاحتفاظ بالعقد ولا تتم الوصية إلا حين الوفاة - ومن باب أولى لا تتم الوصية إذا عدل الموصي عن وصيته حال حياته – (تراجع المجموعة الرسمية السنة 32 رقم (93) ص (209) ثم جاء حكم محكمة النقض فاصلاً في مسألة احتفاظ البائع بالعقد تحت يده وهو لا يسلمه لمن حصل لهم التصرف وقررت أن تعرف نية العاقدين الواقع في الدعوى مسألة موضوعية ومتى كان هذا التعرف مبنيًا على أسباب منتجة له فهو تعرف صحيح، فإذا ثبت لقاضي الموضوع أن العقد المتنازع على تكييفه صدر من جد لأحفاده وكان له ولد ظهر أنه لم يدفع للمبيع ثمن (إما بإقرار المشتري وإما من التحقيق) وإذا كان الجد قد احتفظ بالعقد تحت يده (ومثله من يحتفظ بالعقد تحت يد أمين ولا يسلم إلا بعد الوفاة) ودون تسجيل هذا العقد، فإذا ثبت لقاضي الموضوع ذلك كله واستخلص من القرائن أن الجد لم يرد بذلك العقد غير وصية فإن استخلاص الوقائع بهذه الكيفية هو تحصيل منتج للوقائع التي اعتمد عليها (حكم النقض الصادر في 22 فبراير سنة 1934 مجموعة الأستاذ محمود عمر رقم (167) ص (327) والمحاماة السنة 14 ص(360)، المجموعة الرسمية السنة 35 ص(219)).
3 - وأما حكم عقود البيع التي يظهر منها ذكر الثمن في التعاقد وهو لم يدفع حقيقة مع احتفاظ البائع لنفسه بحق التصرف في الملك حال حياته فهذا أمر يدل على نية الإيصاء ولا يدل على نية التنجيز في الحال إذا ظهرت نية التبرع وذلك مفهوم يقينًا لأن احتفاظ البائع بحرية التصرف في ملكه معناه أنه يمكنه أن يعدل عن البيع الذي صدر بنقل الملكية لشخص آخر خلاف من اشترى منه، وهذا المظهر لا يكون إلا فيمن يعدل عن الوصية، ومعنى احتفاظ البائع لنفسه بحق التصرف في الملك هو احتفاظه بوضع اليد لنفسه واحتفاظه بحق التصرف معًا وحق التصرف هذا يبيح له نقل الملكية للغير، وإذا احتفظ لنفسه بوضع اليد والانتفاع فقط أمكن اعتبار هذا الشرط الأخير مستطاعًا مع فكرة تنجيز العقد، وقد تستنتج فكرة احتفاظ البائع بحرية التصرف في الملك إما من العقد صراحة وإما من الظروف ضمنًا كأن يبيع البائع ماله للمشتري ويذكر في العقد أنه منجز ثم يتصرف بعد ذلك إلى مشترٍ آخر فيصادق المشتري الأول على التصرف الحادث بعد ذلك (المحاماة الـ 8 رقم (143) ص (191)) وقد ورد بهذا الحكم أنه لا يعقل أن يجرد البائع نفسه من كل ما يملك إلا إذا كان يقصد نية الإيصاء فإذا تصرف البائع بعد عقده الأول وصادقه المشتري الأول على هذا التصرف الأخير كان عقده الأول غير منجز وأنه يرمي به إلا اعتباره وصية بدليل إقرار من صدر العقد لمصلحته أولاً بعدم حصول التنجيز.
4 - وعكس ذلك إذا ما ذكر في عقد البيع أن المشتري أبيح له أن يتصرف تصرف الملاك فيما بيع له كمالك له حق التصرف بنقل التكليف والملكية إلى الغير، فإن معنى إباحة التصرف له في هذه الحالة هو المقصود منه التصريح له بنقل الملكية للغير وليس المقصود فقط إباحة التصريح له بالتنازل عن وضع اليد كالتأجير والمزارعة وإلا لو ذكر هذا الاشتراط الأخير بإباحة التصرف للمشتري فقط في وضع اليد فإنه يدل على نية البائع المتصرف بأنه لا يقصد البيع المنجز في الحال إذا كانت القرائن والظروف تساعد على استنتاج نية الإيصاء.
وينبني على القاعدتين السالف بيانهما:
أولاً: إذا ذكر في عقد البيع احتفاظ البائع لنفسه بحق التصرف في ملكه لحين وفاته أو حال حياته دل هذا صراحة على نية الإيصاء لو اكتفى بهذا الشرط أو إذا ذكر معه شرط منع المشتري من التصرف.
ثانيًا: إذا ذكر في عقد البيع احتفاظ المشتري لنفسه والإباحة له بحق التصرف فيما اشتراه تصرف الملاك دل هذا صراحة على فكرة تنجيز العقد ولو اكتفى بهذا الشرط أو ذكر معه شرط منع البائع من التصرف فيما بيع ولو مع احتفاظ البائع بحق الانتفاع.
عبد العزيز سليمان
القاضي بمحكمة الإسكندرية الأهلية
كتاب دوري رقم 1 لسنة 2008 بشأن عدم دستورية لجان العمل الخماسية
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13 / 1 / 2008 في القضية رقم 26 لسنة 27 ق دستورية حكمها المنشور بتاريخ 28 / 1 / 2007 بعدم دستورية نص المادتين ( 71 ، 72 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 معدلا بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وبسقوط العبارة الواردة بالمادة 70
فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلي اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماَ من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر علي اللجنة 0
ولأي منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه .
وسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية .
ويترتب على القضاء بعدم دستورية هذه النصوص زوال اللجان الخماسية من الوجود القانوني لا من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا وإنما تزول ابتداء من تاريخ إقرار النصوص المقضي بعدم دستوريتها فالحكم المذكور كاشف عن عوار لحق التنظيم التشريعي لتلك اللجان منذ نشأتها ومن ثم فإن ولايتها تزول بالنسبة لسائر الأنزعة التي كانت تندرج في اختصاصها ويصبح متعيبا كل قرار صادر منها إذا لم يكن قد صار باتا قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا ويرتد الأمر إلى الأصل العام في اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة وعلى ذلك فإن الاختصاص بالدعاوى العمالية الفردية يخضع للقواعد العامة في توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية نوعيا وقيميا ويخضع الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى العمالية سواء من المحكمة الجزئية أو المحكمة الابتدائية للقواعد العامة .
وبالنسبة للدعاوى المتداولة أمام اللجان حاليا فاعتبارا من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بالجريدة الرسمية يتعين أن تحال فورا جميع الدعاوى المتداولة بالجلسات أمام اللجان إلى المحاكم التي أصبحت مختصة نوعيا وقيميا ومحليا بنظرها مع تحديد جلسات لنظرها يخطر الخصوم بها بمعرفة قلم الكتاب .
وبالنسبة للدعاوى العمالية المحجوزة للقرار أمام اللجان يتعين على اللجان إعمالا لأثر حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أن تعيد للمرافعة جميع الدعاوى العمالية المحجوزة للقرار أمامها تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة المختصة نوعيا وقيميا ومحليا على التفصيل الوارد فيما تقدم مع تحديد جلسات لنظرها يخطر الخصوم بها بمعرفة قلم الكتاب .
وحرصا على سرعة تصفية الأوضاع الناشئة عن القضاء بعدم دستورية النصوص المنشئة للجان الخماسية – إلى أن يصدر التعديل التشريعي المرتقب في هذا الشأن – يصح تعجيل النطق بالقرار إذا كان محددا للنطق به جلسة بعيدة بحيث تتم في اقرب وقت إعادة جميع الدعاوى العمالية المحجوزة للقرار أمام اللجان الخماسية للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة المختصة وتحديد جلسات لنظرها وإخطار الخصوم بها واستئناف نظرها .
ونظرا للأهمية المعقودة على دقة وسرعة الفصل في القضايا العمالية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة فيها فإننا ندعو السادة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية إلى مراعاة القواعد المتقدم ذكرها في شأن تلك القضايا .
تحريرا في 29 / 1 / 2008
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
فإذا لم تتم التسوية في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب جاز لكل منهما اللجوء إلي اللجنة القضائية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماَ من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه في عرض الأمر علي اللجنة 0
ولأي منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار إليه .
وسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية .
ويترتب على القضاء بعدم دستورية هذه النصوص زوال اللجان الخماسية من الوجود القانوني لا من تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا وإنما تزول ابتداء من تاريخ إقرار النصوص المقضي بعدم دستوريتها فالحكم المذكور كاشف عن عوار لحق التنظيم التشريعي لتلك اللجان منذ نشأتها ومن ثم فإن ولايتها تزول بالنسبة لسائر الأنزعة التي كانت تندرج في اختصاصها ويصبح متعيبا كل قرار صادر منها إذا لم يكن قد صار باتا قبل نشر حكم المحكمة الدستورية العليا ويرتد الأمر إلى الأصل العام في اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة وعلى ذلك فإن الاختصاص بالدعاوى العمالية الفردية يخضع للقواعد العامة في توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية نوعيا وقيميا ويخضع الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى العمالية سواء من المحكمة الجزئية أو المحكمة الابتدائية للقواعد العامة .
وبالنسبة للدعاوى المتداولة أمام اللجان حاليا فاعتبارا من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا بالجريدة الرسمية يتعين أن تحال فورا جميع الدعاوى المتداولة بالجلسات أمام اللجان إلى المحاكم التي أصبحت مختصة نوعيا وقيميا ومحليا بنظرها مع تحديد جلسات لنظرها يخطر الخصوم بها بمعرفة قلم الكتاب .
وبالنسبة للدعاوى العمالية المحجوزة للقرار أمام اللجان يتعين على اللجان إعمالا لأثر حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه أن تعيد للمرافعة جميع الدعاوى العمالية المحجوزة للقرار أمامها تمهيدا لإحالتها إلى المحكمة المختصة نوعيا وقيميا ومحليا على التفصيل الوارد فيما تقدم مع تحديد جلسات لنظرها يخطر الخصوم بها بمعرفة قلم الكتاب .
وحرصا على سرعة تصفية الأوضاع الناشئة عن القضاء بعدم دستورية النصوص المنشئة للجان الخماسية – إلى أن يصدر التعديل التشريعي المرتقب في هذا الشأن – يصح تعجيل النطق بالقرار إذا كان محددا للنطق به جلسة بعيدة بحيث تتم في اقرب وقت إعادة جميع الدعاوى العمالية المحجوزة للقرار أمام اللجان الخماسية للمرافعة وإحالتها إلى المحكمة المختصة وتحديد جلسات لنظرها وإخطار الخصوم بها واستئناف نظرها .
ونظرا للأهمية المعقودة على دقة وسرعة الفصل في القضايا العمالية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة فيها فإننا ندعو السادة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية إلى مراعاة القواعد المتقدم ذكرها في شأن تلك القضايا .
تحريرا في 29 / 1 / 2008
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
تعميم رقم 2 لسنة 2007 بشأن تعديلات قانون المرافعات
- أضاف المشرع بندين إلى المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بالقانون رقم 76 لسنة 2007 بالاختصاص النوعي للمحكمة الجزئية هما :
5 – دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .
6 – دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصورة أصلية ويتعين إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر في واجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .
- ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي للمستندات التي تسانده ولو سلم المدعي عليه بالطلبات .
كما أضيفت فقرة ثالثة إلى المادة 50 – أنه استثناء من حكم المادة 108 من قانون المرافعات تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.
ونوجه نظر القضاة أن المشرع بهذه التعديلات توخى ما يلي :
1 – اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .
ودعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصورة أصلية . وأن الاختصاص بنظرها إلى المحكمة الواقع بدائرتها العقار .
2 – أن المشرع استلزم قبل الفصل في دعاوى التسليم أن يقوم المدعي بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى بورقة من أوراق المحضرين .
وإذا لم يستدل على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بالكيفية التي أوردتها المادة .
ونظرا لما قد يشوب رفع دعاوى تسليم العقارات من تحايل على القانون وإضرار بأصحاب الحقوق .
فإننا نهيب بالسادة القضاة عند نظر تلك الدعاوى مراعاة :
1 – التحقق من تمام إخطار ذوي الحقوق بالدعوى وفقا لما رسمه القانون .
2 – عند عدم الاستدلال عليهم – التحقق من إجراء التحريات الكافية .
3 – اتخاذ إجراءات الإعلان بالصورة التي رسمها القانون .
4 – عد الفصل في الدعوى إلا بعد اتخاذ هذه الإجراءات وبعد أن يقدم المدعي المستندات التي تسانده في ادعائه بصورة مقنعة ولو سلم المدعى عليه له بالطلبات .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
5 – دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .
6 – دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصورة أصلية ويتعين إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى وذلك بورقة من أوراق المحضرين وفي حالة عدم الاستدلال على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق في مكان ظاهر في واجهة العقار وفي مقر نقطة الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة بحسب الأحوال .
- ولا تحكم المحكمة في الدعوى إلا بعد تمام الإخطار وتقديم المدعي للمستندات التي تسانده ولو سلم المدعي عليه بالطلبات .
كما أضيفت فقرة ثالثة إلى المادة 50 – أنه استثناء من حكم المادة 108 من قانون المرافعات تختص المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار دون غيرها بدعاوى تسليم العقارات.
ونوجه نظر القضاة أن المشرع بهذه التعديلات توخى ما يلي :
1 – اختصاص المحكمة الجزئية بالفصل في دعاوى صحة التوقيع أيا كانت قيمتها .
ودعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصورة أصلية . وأن الاختصاص بنظرها إلى المحكمة الواقع بدائرتها العقار .
2 – أن المشرع استلزم قبل الفصل في دعاوى التسليم أن يقوم المدعي بإخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى بورقة من أوراق المحضرين .
وإذا لم يستدل على أشخاصهم بعد إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بالكيفية التي أوردتها المادة .
ونظرا لما قد يشوب رفع دعاوى تسليم العقارات من تحايل على القانون وإضرار بأصحاب الحقوق .
فإننا نهيب بالسادة القضاة عند نظر تلك الدعاوى مراعاة :
1 – التحقق من تمام إخطار ذوي الحقوق بالدعوى وفقا لما رسمه القانون .
2 – عند عدم الاستدلال عليهم – التحقق من إجراء التحريات الكافية .
3 – اتخاذ إجراءات الإعلان بالصورة التي رسمها القانون .
4 – عد الفصل في الدعوى إلا بعد اتخاذ هذه الإجراءات وبعد أن يقدم المدعي المستندات التي تسانده في ادعائه بصورة مقنعة ولو سلم المدعى عليه له بالطلبات .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
تعميم رقم 3 لسنة 2007بشأن تعديل نصاب اختصاص القاضي الجزئي
صدر القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وبموجبه أصبح نصاب اختصاص القاضي الجزئي أربعين ألف جنيه بدلا من عشرة آلاف جنيه وأصبح النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي خمسة آلاف جنيه بدلا من ألفي جنيه ونصت المادة السادسة من القانون رقم 76 لسنة 2007 على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1 / 10 / 2007 .
وعملا بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات فإن النص على تعديل النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية بالقانون المذكور يقتصر أثره - من حيث نصاب الاستئناف - على الأحكام التي تصدر بعد العمل بالقانون المذكور دون تلك التي صدرت قبل العمل به فإذا صدر الحكم من المحكمة الجزئية قبل أول أكتوبر 2007 في دعوى تجاوز قيمتها ألفي جنيه وتقل عن خمسة آلاف جنيه وظل الطعن بالاستئناف متداولا حتى أدرك ذلك التاريخ أو كان ميعاد الاستئناف مفتوحا إلى هذا التاريخ فإن الاستئناف يظل جائزا رغم أن قيمة الدعوى أضحت تقل عن النصاب الانتهائي الجديد للمحكمة الجزئية طالما كان الحكم صادر قبل أول أكتوبر 2007 تاريخ العمل بالتعديل .
ونظرا لما لوحظ مؤخرا من صدور أحكام من بعض الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الابتدائية بعدم جواز الاستئناف في طعون مقامة عن أحكام صدرت قبل العمل بالتعديلات في دعاوى جاوزت قيمتها ألفي جنيه ولم تجاوز خمسة آلاف جنيه مما يعد تطبيقا بأثر رجعي للقانون المشار إليه بالمخالفة لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات وهو ما يؤدي إلى استغلاق طريق الطعن – بغير حق – أمام المحكوم ضدهم ….
لذا فإننا ندعو السادة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية إلى مراعاة تطبيق القانون المشار إليه من حيث الزمان فيما يخص نصاب الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الجزئية أمام الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الابتدائية إذ يقتصر على ما يصدر من أحكام من المحاكم الجزئية بعد تاريخ العمل به ولا يمتد أثره إلى تلك التي صدرت قبل ذلك التاريخ .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
وعملا بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات فإن النص على تعديل النصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية بالقانون المذكور يقتصر أثره - من حيث نصاب الاستئناف - على الأحكام التي تصدر بعد العمل بالقانون المذكور دون تلك التي صدرت قبل العمل به فإذا صدر الحكم من المحكمة الجزئية قبل أول أكتوبر 2007 في دعوى تجاوز قيمتها ألفي جنيه وتقل عن خمسة آلاف جنيه وظل الطعن بالاستئناف متداولا حتى أدرك ذلك التاريخ أو كان ميعاد الاستئناف مفتوحا إلى هذا التاريخ فإن الاستئناف يظل جائزا رغم أن قيمة الدعوى أضحت تقل عن النصاب الانتهائي الجديد للمحكمة الجزئية طالما كان الحكم صادر قبل أول أكتوبر 2007 تاريخ العمل بالتعديل .
ونظرا لما لوحظ مؤخرا من صدور أحكام من بعض الدوائر الإستئنافية بالمحاكم الابتدائية بعدم جواز الاستئناف في طعون مقامة عن أحكام صدرت قبل العمل بالتعديلات في دعاوى جاوزت قيمتها ألفي جنيه ولم تجاوز خمسة آلاف جنيه مما يعد تطبيقا بأثر رجعي للقانون المشار إليه بالمخالفة لحكم الفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات وهو ما يؤدي إلى استغلاق طريق الطعن – بغير حق – أمام المحكوم ضدهم ….
لذا فإننا ندعو السادة القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية إلى مراعاة تطبيق القانون المشار إليه من حيث الزمان فيما يخص نصاب الطعن بالاستئناف في أحكام المحاكم الجزئية أمام الدوائر الإستئنافية بالمحكمة الابتدائية إذ يقتصر على ما يصدر من أحكام من المحاكم الجزئية بعد تاريخ العمل به ولا يمتد أثره إلى تلك التي صدرت قبل ذلك التاريخ .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
تعميم رقم 4 لسنة 2007 بشأن ندب الخبراء
إزاء ما لوحظ من استغراق إجراءات التقاضي لأمد طويل في حالة ندب خبير في الدعوى فانه اختصارا للإجراءات والوقت ندعو السادة القضاة إلى تفعيل المادة 155 من قانون الإثبات والتي جرى نصها على أن للمحكمة أن تعين خبيرا لإبداء رأيه مشافهة بالجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في المحضر وذلك مادامت الدعوى المطروحة على المحكمة تتسع لتطبيق هذا النص مع مراعاة الضوابط الآتية :
1 – إذا كان الخبير في إبدائه لرأيه ليس في حاجة سوى إلى فحص أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة والإطلاع عليها . فان المحكمة تستمع إلى رأيه وتثبته بمحضرها .
2 – إذا كان إبداء الرأي يحتاج إلى قيام الخبير بأعمال سابقة على ما ينتهي إليه الرأي بإجراء معاينة أو إطلاع على سجلات أو سؤال شهود فللمحكمة أن تحدد له أجلا قريبا ، على أن يشفع ما أبداه من رأي أمام المحكمة بمحضر يثبت فيه ما قام به من أعمال .
وجدير بالذكر أن كثير من الدعاوى تتسع لإعمال هذا النص منها مثالا دعاوى تحديد الأجرة القانونية – والطعن على قرارات المنشات الآيلة للسقوط . دعاوى سد المطلات .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
1 – إذا كان الخبير في إبدائه لرأيه ليس في حاجة سوى إلى فحص أوراق الدعوى المطروحة على المحكمة والإطلاع عليها . فان المحكمة تستمع إلى رأيه وتثبته بمحضرها .
2 – إذا كان إبداء الرأي يحتاج إلى قيام الخبير بأعمال سابقة على ما ينتهي إليه الرأي بإجراء معاينة أو إطلاع على سجلات أو سؤال شهود فللمحكمة أن تحدد له أجلا قريبا ، على أن يشفع ما أبداه من رأي أمام المحكمة بمحضر يثبت فيه ما قام به من أعمال .
وجدير بالذكر أن كثير من الدعاوى تتسع لإعمال هذا النص منها مثالا دعاوى تحديد الأجرة القانونية – والطعن على قرارات المنشات الآيلة للسقوط . دعاوى سد المطلات .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
تعميم رقم 5 لسنة 2007 بشأن تحقيق الطعون بالتزوير
لما كانت المادة 297 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 أناطت للمحكمة المنظور أمامها الدعوى أن تحقق واقعة التزوير بنفسها إذا رأت وجها للسير في تحقيق الادعاء بالتزوير .
ولسرعة الفصل في الدعاوى ، فإننا ندعو السادة القضاة إلى إعمال هذا النص وتحقيق التزوير بمعرفة المحكمة كلما كان ذلك ممكنا بدلا من إحالة الأوراق للنيابة العامة ووقف الدعوى .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
ولسرعة الفصل في الدعاوى ، فإننا ندعو السادة القضاة إلى إعمال هذا النص وتحقيق التزوير بمعرفة المحكمة كلما كان ذلك ممكنا بدلا من إحالة الأوراق للنيابة العامة ووقف الدعوى .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
تعميم رقم 6 لسنة 2007 بشأن الأوامر الجنائية
لما كانت المادة 323 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 تنص على أن " للقاضي من تلقاء نفسه عند نظر احدي الجنح المبينة في المادة 323 أن يصدر فيها أمرا جنائيا وذلك إذا تغيب المتهم عن الحضور رغم إعلانه ولم تكن النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة "
فإننا حرصا على سرعة الفصل في الدعاوى المتراكمة أمام المحاكم ندعو السادة القضاة إلى إعمال هذا النص وذلك بإصدار أوامر جنائية في الدعاوى المطروحة عليهم في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس إذا رأى أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده من المصاريف .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
فإننا حرصا على سرعة الفصل في الدعاوى المتراكمة أمام المحاكم ندعو السادة القضاة إلى إعمال هذا النص وذلك بإصدار أوامر جنائية في الدعاوى المطروحة عليهم في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبة الحبس إذا رأى أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده من المصاريف .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
تعميم رقم 8 لسنة 2007 بشأن استئناف أحكام قاضي التنفيذ
لما كان نص المادة 277 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 نصت على أن تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية .
فإننا نوجه نظر السادة القضاة إلى انه بموجب ذلك أصبح استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية من اختصاص المحكمة الابتدائية فقط ، وأيا كانت قيمة المنازعة دون التقيد بالنصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
فإننا نوجه نظر السادة القضاة إلى انه بموجب ذلك أصبح استئناف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية من اختصاص المحكمة الابتدائية فقط ، وأيا كانت قيمة المنازعة دون التقيد بالنصاب الانتهائي للمحكمة الجزئية .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
تعميم رقم 7 لسنة 2007 بشأن المعارضة في الأحكام الغيابية
لما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 تنص على أن " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي ………….. ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة "
فإننا نوجه نظر السادة القضاة انه بمقتضى هذا النص :
- لا يجوز المعارضة في المخالفات .
- لا يجوز المعارضة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط .
- وتكون مقبولة في الجنح المعاقب عليها قانونا بعقوبة الحبس سواء كان الحبس وجوبيا أو جوازيا مع الغرامة وأيا كانت العقوبة المقضي بها .
- أن المعارضة لا تجوز من المدعي بالحق المدني .
- أن المعارضة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي ، وفقا لما نص عليه قانون المرافعات – ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
فإننا نوجه نظر السادة القضاة انه بمقتضى هذا النص :
- لا يجوز المعارضة في المخالفات .
- لا يجوز المعارضة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة الغرامة فقط .
- وتكون مقبولة في الجنح المعاقب عليها قانونا بعقوبة الحبس سواء كان الحبس وجوبيا أو جوازيا مع الغرامة وأيا كانت العقوبة المقضي بها .
- أن المعارضة لا تجوز من المدعي بالحق المدني .
- أن المعارضة خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم الغيابي ، وفقا لما نص عليه قانون المرافعات – ولا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
تعميم رقم 9 لسنة 2007 بشأن مضاعفة الغرامات في قانون المرافعات
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية قد ضاعفت الغرامة المنصوص الواردة في المواد 99 / 1 ، 104 ، 110 ، 159 ، 246 ، 315 ، 324 ، 397 ، 499 من قانون المرافعات والمادتين 43 ، 56 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إلى مثلها .
كما ضاعفت الكفالة الواردة في المواد 221 / 2 ، 243 / 3 ، 254 / 1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها .
كما ضاعفت النصاب المنصوص عليه في المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إلى مثله .
فإننا نوجه نظر السادة القضاة إلى مراعاة ذلك عند تطبيق هذه النصوص لتتحقق الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا التعديل .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
كما ضاعفت الكفالة الواردة في المواد 221 / 2 ، 243 / 3 ، 254 / 1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إلى مثلها .
كما ضاعفت النصاب المنصوص عليه في المادتين 60 ، 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية إلى مثله .
فإننا نوجه نظر السادة القضاة إلى مراعاة ذلك عند تطبيق هذه النصوص لتتحقق الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا التعديل .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
تعميم رقم 10 لسنة 2007 بشأن الاختصاص بنظر دعاوى تسليم العقارات
لما كانت المادة 48 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007 أضافت إلى اختصاص محكمة الاستئناف علاوة على الفصل في قضايا الاستئناف التي ترفع عن الأحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية الفصل في الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في الدعاوى الخاصة بتسليم العقارات المرفوعة أمام المحكمة الجزئية بصفة أصلية .
فنوجه نظر السادة القضاة إلى مراعاة ذلك .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
فنوجه نظر السادة القضاة إلى مراعاة ذلك .
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
استعانة القضاة بخبراء التامين الاستشاريين المقيدين بسجل هيئة الرقابة على التامين
ورد تعميم من التفتيش القضائي للمحاكم مؤرخ 22 / 2 / 2006 بمراعاة عدم الاستعانة بأية خبراء من غير المقيدة أسماؤهم في السجل المعد لذلك بالهيئة المصرية للرقابة على التامين وخاصة أثناء نظر قضايا التامين أو التحكيم أو غيرها .
وذلك تنفيذا لأحكام المادتين 65 ، 67 من القانون رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995 في شأن الرقابة على التامين في مصر .
حيث نصت المادة 65 على انه " لا يجوز لخبراء التامين الاستشاريين أن يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية للتامين ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة .
كما تنص المادة 67 من ذات القانون على انه " لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتامين أمام المحاكم أو في مجالات التحكيم وغيرها إلا لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون " .
وذلك تنفيذا لأحكام المادتين 65 ، 67 من القانون رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995 في شأن الرقابة على التامين في مصر .
حيث نصت المادة 65 على انه " لا يجوز لخبراء التامين الاستشاريين أن يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية للتامين ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة .
كما تنص المادة 67 من ذات القانون على انه " لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتامين أمام المحاكم أو في مجالات التحكيم وغيرها إلا لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون " .
قواعد ندب خبراء البيئة
ورد تعميم بتاريخ 22 / 1 / 2008 من السيد المستشار مساعد وزير العدل لقطاعي الخبراء والطب الشرعي بمناسبة صدور قرار المستشار وزير العدل رقم 10022 باعتماد القائمة الاسترشادية لخبراء البيئة عند ندب الخبراء من غير خبراء الجدول أو مكتب خبراء وزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعي أو المصالح الأخرى التي يعهد إليها بأعمال الخبرة . والذي بين فيه قواعد انتداب الخبراء وهي :
1 – تخصيص أحد موظفي المحكمة تكون مهمته إعداد دفتر لقيد الدعاوى المحالة إلى خبراء البيئة يقيد به تلك الدعاوى وتاريخ صدور الحكم التمهيدي فيها وتاريخ سداد الأمانة وتاريخ إرسالها إلى مكتب مساعد الوزير لشئون الخبراء والطب الشرعي وكذلك تاريخ ورود التقرير وتسليمه إلى المحكمة الصادر منها الحكم .
2 – يتم تصوير أوراق الدعوى مع إرفاق صورة الحكم التمهيدي الذي يتعين أن يتضمن اسم الخبير الذي تم ندبه طبقا للتخصص السابق – الوارد بالقائمة الاسترشادية – مع أهمية التحقق من صحة بيانات الخبير المنتدب طبقا لتخصصه .
3 – ترسل تلك الصورة إلى مكتب مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي فور سداد الأمانة المقررة لإرسالها إلى الخبير المختص .
1 – تخصيص أحد موظفي المحكمة تكون مهمته إعداد دفتر لقيد الدعاوى المحالة إلى خبراء البيئة يقيد به تلك الدعاوى وتاريخ صدور الحكم التمهيدي فيها وتاريخ سداد الأمانة وتاريخ إرسالها إلى مكتب مساعد الوزير لشئون الخبراء والطب الشرعي وكذلك تاريخ ورود التقرير وتسليمه إلى المحكمة الصادر منها الحكم .
2 – يتم تصوير أوراق الدعوى مع إرفاق صورة الحكم التمهيدي الذي يتعين أن يتضمن اسم الخبير الذي تم ندبه طبقا للتخصص السابق – الوارد بالقائمة الاسترشادية – مع أهمية التحقق من صحة بيانات الخبير المنتدب طبقا لتخصصه .
3 – ترسل تلك الصورة إلى مكتب مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي فور سداد الأمانة المقررة لإرسالها إلى الخبير المختص .
قرار وزير العدل رقم 10022 لسنة 2007 بإصدار القائمة الاسترشادية لخبراء البيئة
وزير العدل
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 .
وعلى كتاب وزير الدولة لشئون البيئة المؤرخ 24 / 10 / 2007
قرر
المادة الأولى
تعتمد القائمة الاسترشادية لخبراء البيئة المرفقة بهذا القرار وتوزع على المحاكم المختصة للاسترشاد بها عند ندب الخبراء من غير خبراء الجدول أو مكتب خبراء وزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة وفقا لأحكام المادة 1 والفقرة الأولى من المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 وذلك بحسب نوع القضية البيئية المعروضة والتخصص الدقيق المطلوب فيها .
المادة الثانية
يؤدي الخبراء الوارد أسماؤهم في القائمة الاسترشادية المرفقة ولمرة واحدة وقبل مزاولة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة وذلك أمام قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية إعمالا لحكم المادة 139 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .
المادة الثالثة
يتولى مساعد وزير العدل لشئون الخبراء دوريا مراجعة القائمة الاسترشادية المرافقة لهذا القانون ويعرض مشروع تعديلها بحذف أسماء منها أو إضافة أسماء إليها لإصدار القرار اللازم باعتمادها
المادة الرابعة
يتولى مساعد وزير العدل لشئون الخبراء تنفيذ أحكام هذا القرار ويصدر القرارات التنفيذية اللازمة لذلك .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالوقائع الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى إدارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذه .
تحريرا في 25 / 11 / 2007
وزير العدل
المستشار ممدوح مرعي
قائمة استرشادية لخبراء البيئة
حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم
1 – د. ايمن دسوقي إبراهيم ( استشعار عن بعد وعلوم الفضاء)
2 – د. ايمن فريد أبو حديد ( بيئة وتغيرات مناخية)
3 – د. أحمد عز الدين الراعي ( إدارة بيئية واستشعار عن بعد)
4 – أ / أماني وديع نخلة ( إدارة مشروعات بيئية)
5 – أ / إبراهيم عياد المراغي ( إدارة بيئية وتخطيط )
6 – مهندس / جميل ميخائيل بطرس ( هندسة بيئية)
7 – د. حازم مصطفى باشات ( صناعة البترول )
8 – د. حسام عصمت علام ( نظم معلومات بيئية )
9 – د. زينب صالح صفر ( هندسة بيئية)
10 - أ / سامية شنودة جرجس ( إدارة مشروعات بيئية)
11 – د. صلاح محمود الحجار ( هندسة بيئية)
12 - د. صلاح هاشم محمد جمعة ( التعويض عن الأضرار البيئية)
13 - د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي ( التعويض عن التلوث البحري والمحميات الطبيعية)
14 - د. عماد الدين عدلي ندا ( إعلام بيئي وتنفيذ مشروعات بيئية)
15 - د. عمرو صالح محمد ( اقتصاد سياسي للبيئة)
16 - مهندس / فاروق مصطفى الزرقا ( هندسة بيئية)
17 - د. ليلي محمد عابد ( رئيس معهد البيئة )
18 - د. مجدي توفيق خليل ( نظم طبيعية / محميات)
19 - د. محمد أحمد عوض ( تلوث البيئة المائية)
20 - د. محمد إسماعيل بدوي ( تلوث بيئي : مبيدات وبترول)
21 – أ / محمد على برهان ( الخبير البيئي في علوم البحار)
22 - د. محمد محمود على أبو زيد ( تنمية بيئية ونظم بيئية )
23 - د. محمد نبيل بيومي ( تلوث البيئة المائية)
24 - د. محمود خميس السيد ( إدارة بيئية وتلوث صناعي)
25 - د. محمود محمد عبد السلام ( تلوث الهواء وصحة بيئية)
26 - د. مكرم أمين جرجس ( بيئة عامة ونظم بيئية)
27 – أ/ منير محمد لطفي ( التعويض عن الأضرار البيئية )
28 - د. نجلاء على سيد ( تلوث بيئي )
29 - د. نفيسة سيد أبو السعود ( إدارة مخلفات خطرة وصلبة )
30 – د. هشام محمد أبو اليزيد العسكري (تلوث الهواء واستشعار عن بعد )
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
وعلى قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 .
وعلى كتاب وزير الدولة لشئون البيئة المؤرخ 24 / 10 / 2007
قرر
المادة الأولى
تعتمد القائمة الاسترشادية لخبراء البيئة المرفقة بهذا القرار وتوزع على المحاكم المختصة للاسترشاد بها عند ندب الخبراء من غير خبراء الجدول أو مكتب خبراء وزارة العدل أو مصلحة الطب الشرعي أو المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة وفقا لأحكام المادة 1 والفقرة الأولى من المادة 50 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 وذلك بحسب نوع القضية البيئية المعروضة والتخصص الدقيق المطلوب فيها .
المادة الثانية
يؤدي الخبراء الوارد أسماؤهم في القائمة الاسترشادية المرفقة ولمرة واحدة وقبل مزاولة أعمالهم يمينا بأن يؤدوا أعمالهم بالصدق والأمانة وذلك أمام قاضي الأمور الوقتية بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية إعمالا لحكم المادة 139 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية .
المادة الثالثة
يتولى مساعد وزير العدل لشئون الخبراء دوريا مراجعة القائمة الاسترشادية المرافقة لهذا القانون ويعرض مشروع تعديلها بحذف أسماء منها أو إضافة أسماء إليها لإصدار القرار اللازم باعتمادها
المادة الرابعة
يتولى مساعد وزير العدل لشئون الخبراء تنفيذ أحكام هذا القرار ويصدر القرارات التنفيذية اللازمة لذلك .
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالوقائع الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى إدارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذه .
تحريرا في 25 / 11 / 2007
وزير العدل
المستشار ممدوح مرعي
قائمة استرشادية لخبراء البيئة
حسب الترتيب الأبجدي لأسمائهم
1 – د. ايمن دسوقي إبراهيم ( استشعار عن بعد وعلوم الفضاء)
2 – د. ايمن فريد أبو حديد ( بيئة وتغيرات مناخية)
3 – د. أحمد عز الدين الراعي ( إدارة بيئية واستشعار عن بعد)
4 – أ / أماني وديع نخلة ( إدارة مشروعات بيئية)
5 – أ / إبراهيم عياد المراغي ( إدارة بيئية وتخطيط )
6 – مهندس / جميل ميخائيل بطرس ( هندسة بيئية)
7 – د. حازم مصطفى باشات ( صناعة البترول )
8 – د. حسام عصمت علام ( نظم معلومات بيئية )
9 – د. زينب صالح صفر ( هندسة بيئية)
10 - أ / سامية شنودة جرجس ( إدارة مشروعات بيئية)
11 – د. صلاح محمود الحجار ( هندسة بيئية)
12 - د. صلاح هاشم محمد جمعة ( التعويض عن الأضرار البيئية)
13 - د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي ( التعويض عن التلوث البحري والمحميات الطبيعية)
14 - د. عماد الدين عدلي ندا ( إعلام بيئي وتنفيذ مشروعات بيئية)
15 - د. عمرو صالح محمد ( اقتصاد سياسي للبيئة)
16 - مهندس / فاروق مصطفى الزرقا ( هندسة بيئية)
17 - د. ليلي محمد عابد ( رئيس معهد البيئة )
18 - د. مجدي توفيق خليل ( نظم طبيعية / محميات)
19 - د. محمد أحمد عوض ( تلوث البيئة المائية)
20 - د. محمد إسماعيل بدوي ( تلوث بيئي : مبيدات وبترول)
21 – أ / محمد على برهان ( الخبير البيئي في علوم البحار)
22 - د. محمد محمود على أبو زيد ( تنمية بيئية ونظم بيئية )
23 - د. محمد نبيل بيومي ( تلوث البيئة المائية)
24 - د. محمود خميس السيد ( إدارة بيئية وتلوث صناعي)
25 - د. محمود محمد عبد السلام ( تلوث الهواء وصحة بيئية)
26 - د. مكرم أمين جرجس ( بيئة عامة ونظم بيئية)
27 – أ/ منير محمد لطفي ( التعويض عن الأضرار البيئية )
28 - د. نجلاء على سيد ( تلوث بيئي )
29 - د. نفيسة سيد أبو السعود ( إدارة مخلفات خطرة وصلبة )
30 – د. هشام محمد أبو اليزيد العسكري (تلوث الهواء واستشعار عن بعد )
تعميم بشأن أعمال دوائر الجنح المستأنفة
لوحظ من خلال التفتيش على أعمال دوائر الجنح المستأنفة بالمحاكم الآتي :
1 – القصور في كتابة تقارير التلخيص حيث يكتفي العضو المقرر بكتابة عبارة ( شيك – تبديد – قتل خطأ ) دون بيان الواقعة والأدلة وأوجه الدفاع وبالنسبة للحكم المستأنف يكتب العضو عبارة كما ورد دون بيان هذا الحكم .
والبعض يذكر في شكل الاستئناف ما يفيد انه قدم في الميعاد أو بعد الميعاد وهو ما يكشف عن الرأي في شكل الاستئناف .
2 – في الغالب لا تطابق الدائرة بتشكيلها الجديد تقرير التلخيص ولا تراجعه ولا تستكمله عند الحاجة إلى ذلك .
3 – إغفال التوقيع على تقرر التلخيص من العضو المقرر أو التوقيع فرمة بحيث يتعذر الاستدلال على اسم العضو المقرر .
4 – عدم بيان اسم العضو الموزع عليه الجنحة المستأنفة لتلخيصها أو تحرير أسبابها .
5 – خلو نسخة الحكم الأصلية إذا كانت قد أودعت من التوقيع عليها . ويلاحظ انه لم تكن قد مضت مدة الثلاثين يوما عند التفتيش .
6 – خلو الحكم من بيان المحكمة المصدرة له أو تاريخه أو اسم المتهم أو بيان الواقعة أو نصوص القانون بما يرتب البطلان .
وذلك في حدود الأحكام التي كانت قد أودعت وقت التفتيش واغلبها نماذج .
7 - تأييد الحكم لأسبابه رغم بطلان الحكم المستأنف إما لإغفال التاريخ أو التوقيع عليه أو غير ذلك وهو ما يستوجب إلغائه لبطلانه وإنشاء أسباب جديدة للحكم الاستئنافي .
8 – وقوع تناقض في بعض الأحكام التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا رغم قبول الاستئناف شكلا في الأسباب .
9 – عدم التعرض لدليل العذر الذي قدمه المستأنف والرد عليه رغم انتهائه لقبول الاستئناف شكلا الذي قدم بعد الميعاد .
10 – عدم الرجوع إلى الملف الفرعي للاستئناف للتأكد من سداد الكفالة أو عدم سدادها في الأحكام غير الواجبة النفاذ وذلك عند قضاء المحكمة بسقوط الاستئناف .
أو القضاء بسقوط الاستئناف بالرغم من سداد الكفالة وحالة أن الحكم غير واجب النفاذ بما لا يستوجب السقوط .
11 – القضاء في المعارضة الإستئنافية ……. حضور اعتباري ثم التعرض للموضوع رغم انه كان يتعين القضاء باعتبار المعارضة كان لم تكن لتخلف المعارض عن الحضور ( المادة 401 / 2 ، 418 إجراءات جنائية ) .
12 – القضاء في المعارضة بالقبول والرفض والتأييد رغم أن حكم الاستئناف المعارض فيه كان قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا بما يستوجب القضاء بقبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف ثم التعرض للموضوع بعد ذلك .
13 – الإخلال بحق الدفاع لإغفال الرد على الدفاع الجوهري وكذلك إغفال إدراج دفاع الخصوم أو الدفوع المبداة بالجلسة أو إثبات طلبات الخصوم رغم حضورهم بأنفسهم أو بوكلاء عنهم .
14 – عدم إثبات الإطلاع على التوكيل الذي يبيح الترك والصلح وعدم إثبات محتواه بمحضر الجلسة .
15 – إثبات الصلح في الدعوى الجنائية والترك للدعوى المدنية .
رغم انه في حالة ترك الدعوى المدنية في الجنحة المباشرة يتعين الحكم أيضا بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها . ( المادة 260 فقرة 2 إجراءات جنائية )
16 – عدم القضاء بالمصادرة في دعاوى غش الأغذية عند القضاء بالبراءة رغم أن المضبوطات فاسدة أو عير صالحة للاستهلاك .
أو القضاء بالمصادرة برغم من إعدام المضبوطات فتقع المصادرة هنا على غير محل .
17 – لوحظ خلو الحكم من بيان مدة الإيقاف وبدايته وانتهائه وسببه عملا بالمادتين 55 ، 56 عقوبات .
18 – بالنسبة لقضايا البناء بدون ترخيص لوحظ أن الأحكام مقرونة دائما بالإزالة دون بيان ما إذا كان البناء مطابقا أو مخالفا للرسم الهندسي أو اشتراطات البناء العامة أو الخاصة أو مراعاة خطوط التنظيم أو الارتفاعات وهو ما يستوجب التصحيح لا الإزالة .
19 – عدم استيفاء أجندة الجلسة لتاريخ أو سبب الأجل أو العضو الذي وزعت عليه وكذلك عدم استيفاء محاضر الجلسات بالنسبة لبيان الأجل أو منطوق الحكم الصادر بالجلسة .
وكذلك عدم توقيع رئيس الدائرة على محضر الجلسة .
20 – نظر جلسات جنح الأحداث في جلسات علنية بالمخالفة لقانون الأحداث .
21 – عدم وجود مفردات الملف الجزئي قبل إيداع مسودة الحكم حيث يقوم كاتب الجلسة بإعادة المفردات للمحكمة الجزئية بمجرد النطق بالحكم .
22 – عدم الالتزام بالحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة .
تعديل وصف التهمة دون تنبيه المتهم إلى ذلك في الأحوال التي يجب فيها ذلك قانونا .
23 – استبعاد الجنحة من الرول لعدم إيداع مذكرة استئناف النيابة دون سند من القانون . أو وقف نظر الجنحة لعدم ضم المفردات دون سند من القانون .
24 – عدم العناية بتسبيب الأحكام في الجنح التي تقتضي التسبيب بوجه خاص كالقتل والإصابة الخطأ والسرقة والشروع فيها والنصب وغير ذلك .
لذا ندعو السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم إلى مراعاة ما ورد به من ملاحظات
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
1 – القصور في كتابة تقارير التلخيص حيث يكتفي العضو المقرر بكتابة عبارة ( شيك – تبديد – قتل خطأ ) دون بيان الواقعة والأدلة وأوجه الدفاع وبالنسبة للحكم المستأنف يكتب العضو عبارة كما ورد دون بيان هذا الحكم .
والبعض يذكر في شكل الاستئناف ما يفيد انه قدم في الميعاد أو بعد الميعاد وهو ما يكشف عن الرأي في شكل الاستئناف .
2 – في الغالب لا تطابق الدائرة بتشكيلها الجديد تقرير التلخيص ولا تراجعه ولا تستكمله عند الحاجة إلى ذلك .
3 – إغفال التوقيع على تقرر التلخيص من العضو المقرر أو التوقيع فرمة بحيث يتعذر الاستدلال على اسم العضو المقرر .
4 – عدم بيان اسم العضو الموزع عليه الجنحة المستأنفة لتلخيصها أو تحرير أسبابها .
5 – خلو نسخة الحكم الأصلية إذا كانت قد أودعت من التوقيع عليها . ويلاحظ انه لم تكن قد مضت مدة الثلاثين يوما عند التفتيش .
6 – خلو الحكم من بيان المحكمة المصدرة له أو تاريخه أو اسم المتهم أو بيان الواقعة أو نصوص القانون بما يرتب البطلان .
وذلك في حدود الأحكام التي كانت قد أودعت وقت التفتيش واغلبها نماذج .
7 - تأييد الحكم لأسبابه رغم بطلان الحكم المستأنف إما لإغفال التاريخ أو التوقيع عليه أو غير ذلك وهو ما يستوجب إلغائه لبطلانه وإنشاء أسباب جديدة للحكم الاستئنافي .
8 – وقوع تناقض في بعض الأحكام التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلا رغم قبول الاستئناف شكلا في الأسباب .
9 – عدم التعرض لدليل العذر الذي قدمه المستأنف والرد عليه رغم انتهائه لقبول الاستئناف شكلا الذي قدم بعد الميعاد .
10 – عدم الرجوع إلى الملف الفرعي للاستئناف للتأكد من سداد الكفالة أو عدم سدادها في الأحكام غير الواجبة النفاذ وذلك عند قضاء المحكمة بسقوط الاستئناف .
أو القضاء بسقوط الاستئناف بالرغم من سداد الكفالة وحالة أن الحكم غير واجب النفاذ بما لا يستوجب السقوط .
11 – القضاء في المعارضة الإستئنافية ……. حضور اعتباري ثم التعرض للموضوع رغم انه كان يتعين القضاء باعتبار المعارضة كان لم تكن لتخلف المعارض عن الحضور ( المادة 401 / 2 ، 418 إجراءات جنائية ) .
12 – القضاء في المعارضة بالقبول والرفض والتأييد رغم أن حكم الاستئناف المعارض فيه كان قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلا بما يستوجب القضاء بقبول المعارضة شكلا وإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف ثم التعرض للموضوع بعد ذلك .
13 – الإخلال بحق الدفاع لإغفال الرد على الدفاع الجوهري وكذلك إغفال إدراج دفاع الخصوم أو الدفوع المبداة بالجلسة أو إثبات طلبات الخصوم رغم حضورهم بأنفسهم أو بوكلاء عنهم .
14 – عدم إثبات الإطلاع على التوكيل الذي يبيح الترك والصلح وعدم إثبات محتواه بمحضر الجلسة .
15 – إثبات الصلح في الدعوى الجنائية والترك للدعوى المدنية .
رغم انه في حالة ترك الدعوى المدنية في الجنحة المباشرة يتعين الحكم أيضا بترك الدعوى الجنائية ما لم تطلب النيابة العامة الفصل فيها . ( المادة 260 فقرة 2 إجراءات جنائية )
16 – عدم القضاء بالمصادرة في دعاوى غش الأغذية عند القضاء بالبراءة رغم أن المضبوطات فاسدة أو عير صالحة للاستهلاك .
أو القضاء بالمصادرة برغم من إعدام المضبوطات فتقع المصادرة هنا على غير محل .
17 – لوحظ خلو الحكم من بيان مدة الإيقاف وبدايته وانتهائه وسببه عملا بالمادتين 55 ، 56 عقوبات .
18 – بالنسبة لقضايا البناء بدون ترخيص لوحظ أن الأحكام مقرونة دائما بالإزالة دون بيان ما إذا كان البناء مطابقا أو مخالفا للرسم الهندسي أو اشتراطات البناء العامة أو الخاصة أو مراعاة خطوط التنظيم أو الارتفاعات وهو ما يستوجب التصحيح لا الإزالة .
19 – عدم استيفاء أجندة الجلسة لتاريخ أو سبب الأجل أو العضو الذي وزعت عليه وكذلك عدم استيفاء محاضر الجلسات بالنسبة لبيان الأجل أو منطوق الحكم الصادر بالجلسة .
وكذلك عدم توقيع رئيس الدائرة على محضر الجلسة .
20 – نظر جلسات جنح الأحداث في جلسات علنية بالمخالفة لقانون الأحداث .
21 – عدم وجود مفردات الملف الجزئي قبل إيداع مسودة الحكم حيث يقوم كاتب الجلسة بإعادة المفردات للمحكمة الجزئية بمجرد النطق بالحكم .
22 – عدم الالتزام بالحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة .
تعديل وصف التهمة دون تنبيه المتهم إلى ذلك في الأحوال التي يجب فيها ذلك قانونا .
23 – استبعاد الجنحة من الرول لعدم إيداع مذكرة استئناف النيابة دون سند من القانون . أو وقف نظر الجنحة لعدم ضم المفردات دون سند من القانون .
24 – عدم العناية بتسبيب الأحكام في الجنح التي تقتضي التسبيب بوجه خاص كالقتل والإصابة الخطأ والسرقة والشروع فيها والنصب وغير ذلك .
لذا ندعو السادة الرؤساء والقضاة بالمحاكم إلى مراعاة ما ورد به من ملاحظات
مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
المستشار / انتصار نسيم حنا
كتاب دوري رقم 18 لسنة 1991
نظرا لما لوحظ من أن بعض المحاكم تتطلب شهر ما يقدم لها من محاضر الصلح في دعاوى صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية رغم شهر صحف هذه الدعاوى أو سداد الأمانة القضائية المقررة بالمادة 24 مكرر من القانون رقم 6 لسنة 1991 .
لذا
فقد استقر الرأي على انه لا محل لشهر طلبات الصلح التي تقدم من الخصوم في دعاوى صحة التعاقد التي شهرت صحفها وسددت الأمانة القضائية المستحقة عليها طالما أن الصلح قد انصب على ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ولم يتجاوزها إلى حق آخر من الحقوق العينية العقارية واجبة الشهر .
فإذا تبين تجاوز الصلح لموضوع الدعوى تعين شهره وفقا للقانون .
صدر في 2 / 10 / 1991
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
المستشار / رشاد المليجي
لذا
فقد استقر الرأي على انه لا محل لشهر طلبات الصلح التي تقدم من الخصوم في دعاوى صحة التعاقد التي شهرت صحفها وسددت الأمانة القضائية المستحقة عليها طالما أن الصلح قد انصب على ذات الطلبات الواردة بصحيفة افتتاح الدعوى ولم يتجاوزها إلى حق آخر من الحقوق العينية العقارية واجبة الشهر .
فإذا تبين تجاوز الصلح لموضوع الدعوى تعين شهره وفقا للقانون .
صدر في 2 / 10 / 1991
مساعد وزير العدل لشئون المحاكم
المستشار / رشاد المليجي
كتاب دوري رقم 9 لسنة 2009 بشأن قضايا أراضي الأحوزة العمرانية
لما كان قرار تحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى قد صدر ووزع على كافة المحليات .
ولما كانت جريمتي التجريف والتبوير للأراضي الزراعية والبناء عليها – مناطها – أن يكون محل الفعل أرضا زراعية .
ولما كان بالتأكيد فإن الأراضي الواقعة في دائرة أحوزة القرى – وبالتأكيد مرة أخرى ليست أرضا زراعية – ولو كانت في الواقع أرضا زراعية – وأن الأرض الخارجة عن الأحوزة العمرانية وقرار تحديدها هي ارض زراعية حتى ولو كانت في الواقع غير ذلك مهما كان عليها من بوار أو أبنية أو عدم وجود مصدر مائي أو لأي سبب من الأسباب .
فإن جميع القضايا الخاصة بالأراضي الزراعية إذا ما قدم المتهم إفادة من الأجهزة المحلية – بأنها من الأحوزة العمرانية – وجب إسقاط الاتهام عنه – بقوة القانون ولا حاجة لبحث أي مسألة أخرى .
ومن ثم فإننا ندعوكم إلى عرض جميع هذه القضايا المقيدة بالمحاكم على القضاة بأقرب جلسة ممكنة للفصل فيها على ضوء ما سبق بيانه .
تحريرا في 26/7/2009
مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر
ولما كانت جريمتي التجريف والتبوير للأراضي الزراعية والبناء عليها – مناطها – أن يكون محل الفعل أرضا زراعية .
ولما كان بالتأكيد فإن الأراضي الواقعة في دائرة أحوزة القرى – وبالتأكيد مرة أخرى ليست أرضا زراعية – ولو كانت في الواقع أرضا زراعية – وأن الأرض الخارجة عن الأحوزة العمرانية وقرار تحديدها هي ارض زراعية حتى ولو كانت في الواقع غير ذلك مهما كان عليها من بوار أو أبنية أو عدم وجود مصدر مائي أو لأي سبب من الأسباب .
فإن جميع القضايا الخاصة بالأراضي الزراعية إذا ما قدم المتهم إفادة من الأجهزة المحلية – بأنها من الأحوزة العمرانية – وجب إسقاط الاتهام عنه – بقوة القانون ولا حاجة لبحث أي مسألة أخرى .
ومن ثم فإننا ندعوكم إلى عرض جميع هذه القضايا المقيدة بالمحاكم على القضاة بأقرب جلسة ممكنة للفصل فيها على ضوء ما سبق بيانه .
تحريرا في 26/7/2009
مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي
المستشار / محفوظ صابر
مذكرة بشأن نظر منازعات الحيازة 2
أولا : منازعات الحيازة الجنائية والمدنية
- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .
- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :
" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "
- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .
- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .
- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .
وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :
1 – الحيازة محل الحماية :
- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .
- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .
- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .
- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .
- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .
- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .
- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .
- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا
2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :
- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .
متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .
- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .
3 – إصدار القرار :
- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .
ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .
ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .
- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .
- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .
- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :
1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .
2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .
3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .
4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .
وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .
4 – إعلان القرار وتنفيذه :
- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .
- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .
الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .
- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :
إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .
أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .
5 – التظلم من القرار والفصل فيه :
- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .
- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .
- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .
- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .
6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :
المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :
- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .
- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .
- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :
- تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .
- قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ….. أو غير ذلك .
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .
- إذا امتنع مالك المبنى أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار أو عدم استخدامه أو استخدامه في غير الغرض المخصص له أو امتنع عن تشغيل المصعد ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا وانقضاء هذه المدة دون تنفيذ وصدور قرار من المحافظ المختص بتنفيذ ما امتنع عنه المالك ( المادة 62 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ) ولا اختصاص للنيابة العامة بإصدار القرارات بإلزام أصحاب الشأن بتنفيذ التزاماته .
المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :
- ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) .
- لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .
- إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .
- إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .
- أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
المنازعات المتعلقة بالوحدة المخصصة لإقامة البواب :
- تعد الوحدة المخصصة لإقامة البواب من ملحقات المبنى لاتصالها به اتصالا مباشرا ومخصصة لمنفعته .
- إذا ثار نزاع على الحيازة بين البواب وشاغلي العقار ( ملاك أو مستأجرين ) بشان الوحدة المخصصة لإقامة البواب وكانت إقامة البواب في الوحدة بمناسبة عمله وليس مستأجرا لها ، فتكون حيازته لها حيازة مؤقتة مرتبطة بعمله بالعقار ، وتنتهي بانتهاء عمله وتكون حيازتها بعد ذلك لشاغلي العقار .
- أما إذا ثار النزاع وكان البواب مستأجرا للوحدة فان النزاع بينه وبين شاغلي العقار يخضع لحكم المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة بحيازة الجبانات :
- إذا ثار نزاع على حيازة الأرض المقام عليها الجبانة العامة فانه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشان الجبانات تعتبر ارض الجبانات من الأموال العامة ويسري على النزاع عليها ذات القواعد المقررة في شأن التعدي على الأملاك العامة .
- أما إذا ثار نزاع على حيازة الجبانة ذاتها أو على ارض جبانة خاصة فانه يسري عليها أحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات
7 – التصرف في الدعوى الجنائية :
- يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية - إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة - ضد من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي التشريعات الأخرى ، ومنها : القانون رقم 12 لسنة 1984 في شأن الري والصرف ، والقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 ، والقانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ، والقانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 .
- ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .
8 – الجرائم الشائعة للاعتداء على الحيازة في المجتمع :
أ - جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة :
- نصت المادة 369 من قانون العقوبات على أن : " كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري " .
- الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك .
- القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .
- ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة .
ب – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة :
- نصت المادة 370 على أنه : " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه .
- أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة .
- البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .
- البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .
- ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .
- السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .
- المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .
ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :
- إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .
- يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .
- والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .
- ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .
ج – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه :
- نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : " كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه " .
- لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .
ثانيا : منازعات مسكن الزوجية
(أ) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات :
• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة سواء كان شقة أو منزلا أو فيلا أو حجرة في شقة وسواء كان مسكنا شرعيا أم لا.
• إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي النحو السالف بيانه في البند أولا على أن يراعى عند إصدار القرار توافر عناصر الحيازة الجديرة بحماية النيابة من حيث الظهور والهدوء والاستمرارية وما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معا في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن ، وفي ضوء ما يلي :
1 - إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
2 - إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية طوال فترة العدة.
3 - إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمُكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه.
- تخضع القرارات التي تصدرها النيابة العامة فيما يعرض عليها من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية في الحالات الثلاث السابقة لما تخضع له القرارات التي تصدرها في جميع منازعات الحيازة وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات والسالف بيانها في البند أولا من حيث إجراءات بحثها ونظرها وإصدار القرارات فيها وتنفيذها والتظلم منها .
- يتولى المحامون العامون للنيابة الكلية إصدار القرارات الوقتية في تلك الحالات عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة فترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة لإصدار القرارات فيها .
(ب) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 18 مكررا ثالثا من قانون الأحوال الشخصية :
إذا كان الطلاق بائنا ومع الزوجة صغار في حضانتها يراعى ما يلي :
• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:
" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".
• مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاة الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.
• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير أو الصغيرة خمس عشره سنة ، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.
• بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.
•يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.
• يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما أمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.
• إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.
• تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.
• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:
" إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".
• يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بإصدار قرارات وقتية مسببة فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة فيما عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة ، ثم ترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة المختصة لإصدار القرارات فيها.
• يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.
• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).
• يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر مسكن الحضانة بدلا من مسكن الزوجية لأن مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع .
ثالثا : منازعات الحيازة الخاصة بالأملاك العامة
- إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الأوقاف الخيرية ، فإنه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، كما لا يجوز التعدي عليها ، وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ، كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 من أنه " للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ( مادة 835 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب على أعضاء النيابة عند فحص هذه المنازعات عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك وأن يتوخى الدقة في سبيل إعدادها للتصرف : -
(أ) القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة .
(ب) القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد على بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن .
(ج) القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها وإزالتها أو تصحيحها أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبنى من كل أو بعض شاغليه وغيرها .
(د) القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية .
(هـ) القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي .
وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلى النيابة الكلية بمذكرة باقتراح إخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر منه أن يلجا إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء ( مادة 836 من التعليمات القضائية ) .
- يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شأن إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة ( مادة 837 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب على أعضاء النيابات حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شأن إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني ( مادة 838 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالأملاك العامة بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .
جرائم الاعتداء على الأراضي والمباني المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوقف الخيري :
أ – جناية التعدي على الأملاك العامة :
- نصت المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " .
- يشترط قانونا لقيام تلك الجناية :
أن يكون تعدي الموظف العام أو من في حكمه على ارض أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 .
أن يكون العقار يتبع الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو أي جهة من الجهات المبينة في المادة 119 أو يتصل بها بحكم عمله .
- لا يشترط لتوافر هذه الجريمة أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر ، ولكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأي صورة .
ب – جنحة التعدي على الأملاك العامة :
- نصت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود .
رابعا : منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف
إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو آلات الري أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مدير عام الري هو المختص بالفصل في النزاع بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف .
- يجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى مهندس الري المختص ، وأن يعملوا على تنفيذ قرارات مدير عام الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون ( مادة 841 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي على منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلى أصله وفقا لما تقرره المادة 98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ( مادة 842 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .
- يشهد الواقع العملي تزايداً متتابعاً في منازعات الحيازة ، سواء تلك التي تتعلق بأراضي زراعية أو مباني أو غيرها ، وقد تبلغ هذه المنازعات درجة الجريمة الجنائية في بعض الأحيان وينتج عنها عواقب وخيمة ، وقد تتوقف عند حدود النزاع المدني فقط في أحيان أخرى .
- وقد وضع المشرع تنظيما لمنازعات الحيازة تناول فيه دور النيابة العامة في دراستها وتحقيقها وإصدار قرارات وقتية فيها ودور قاضي الأمور المستعجلة في نظر التظلمات المقدمة في هذه القرارات والفصل فيها ، حيث أضاف إلى قانون المرافعات – بمقتضى القانون رقم 23 لسنة 1992 – المادة 44 مكرر والتي نصت على أنه :
" يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة،مدنية كانت أو جنائية ، أن تصدر فيها قراراً وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة ، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل
وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوى الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم إعلانه بالقرار ، ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار ، أو بتعديله أو بإلغائه،وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم "
- وأصدر النائب العام الكتابين الدوريين رقمي 15 ، 25 لسنة 1992 بشأن القواعد التي يجب على أعضاء النيابة مراعاتها عند نظر منازعات الحيازة وإصدار قرارات فيها في ضوء ما تقرره المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .
- وأصدر المستشار مساعد وزير العدل لشئون المحاكم الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 1992 " محضرين " بشأن قيام المحضرين بالمحاكم بإعلان القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في تلك المنازعات وتنفيذها وكيفية التظلم منها ووقف تنفيذها .
- وتم تعديل بعض الأحكام المتعلقة بمنازعات الحيازة والتي تضمنها الفرع الرابع من الباب السابع من التعليمات القضائية للنيابات بقرار النائب العام رقم 837 لسنة 1999 .
وضمانا لسلامة تصرف السادة أعضاء النيابة فيما يعرض عليهم من قضايا منازعات الحيازة يجب مراعاة ما يلي :
1 – الحيازة محل الحماية :
- المقصود بالحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي السيطرة المادية الفعلية على الشيء قبل وقوع النزاع ، سيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة .
- معنى أن تكون الحيازة ظاهرة أن يباشرها الحائز على مشهد ومرأى من الناس أو على الأقل على مشهد ومرأى من المالك أو من صاحب الحق الذي يستعمله فلا يقوم على أعمال تكون مشوبة بعيب الخفاء أو عدم العلانية .
- معنى أن تكون الحيازة هادئة ألا تكون الحيازة قائمة على الغصب ، سواء كان ذلك باستخدام الإكراه المادي عن طريق استعمال القوة أو كان الإكراه معنويا عن طريق استعمال التهديد الذي يختلف أثره باختلاف الأشخاص ونوع التهديد .
- يتطلب في الحيازة – الجديرة بالحماية – أن يتوافر عنصر الاستمرار بالقدر الذي يكفي لتحقق معنى الاستقرار ولا يلزم أن تستمر لمدة معينة .
- ولا يمنع من استمرار الحيازة أن يكون الحائز ينتفع بالعين في فترات متقاربة أو متباعدة إذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . مثال : ( الشقق أو الشاليهات أو أية وحدات أخرى مخصصة للمصايف أو المشاتي ) .
- يكفي لتدخل النيابة بإصدار قرار وقتي بحماية الحيازة المثار بشأنها النزاع أن يتوافر لهذه الحيازة تلك العناصر الثلاثة من ظهور وهدوء واستمرار دون حاجة إلى بحث الحق الذي تستند إليه تلك الحيازة أو المركز القانوني الذي تخوله أو أحكام العلاقة العقدية التي قد تربط الطرفين بالالتزامات الناشئة عنها أو مدى توافر نية التملك أو حسن النية أو سوء النية ، وإن كان ذلك لا يمنع النيابة العامة من بحث المستندات والوراق المقدمة من اطراف النزاع والدالة على اصل الحق كي تسترشد بها في التعرف على توافر عناصر الحيازة الجديرة بالحماية .
- لا محل لحماية الحيازة الفعلية التي انتزعت غصبا أو نتيجة تعد أو في غفلة من الحائز الحقيقي .
- إصدار النيابة للقرار الوقتي بحماية الحيازة فيما يعرض عليها من منازعات وجوبيا يستوي في ذلك أن تكون المنازعة في الحيازة جنائية – أي تشكل جريمة جنائية – أو مدنية ، وسواء أكان المتنازع عليه عقارا أو منقولا
2 – سماع أقوال أطراف النزاع وتحقيق الواقعة وإعدادها للتصرف :
- يترتب على القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة آثار خطيرة على المراكز القانونية للخصوم ، ولذا يجب أن يتولاها العضو المدير للنيابة ، وأن يراعي بذل أقصى العناية عند فحص هذه المنازعات ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك ، وأن يتوخى الدقة في إعدادها للتصرف ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- تنصب إجراءات جمع الاستدلالات والتحقيقات في منازعات الحيازة أساسا على واقعة الحيازة الفعلية – السيطرة المادية – وطبيعتها ومظاهرها ومدتها ، واستظهار ما يكون قد وقع عليها من غصب أو اعتداء ويعتمد ذلك على معاينة العقار محل النزاع لإثبات حالته ، وسماع أقوال أطراف النزاع وأقوال الجيران والشهود ورجال الإدارة المختصين والإطلاع على المستندات المقدمة للتدليل على الحيازة ، وطلب تحريات الشرطة بشأن النزاع عند الاقتضاء ( مادة 829 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب أن تستظهر المعاينة من هم بالجوار المباشر لعين النزاع لأن أقوالهم أو شهادتهم في شأن حيازة تلك العين ينظر إليها بعين الاعتبار .
متى أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة صالحة لإصدار قرار فيها يبعث بها عضو النيابة المختص فورا إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره في النزاع وأسانيده التي يركن إليها في ذلك ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة أولى " ) .
- كما يجب أن تتضمن مذكرة النيابة الجزئية المشار إليها في الفقرة السابقة بحث ما إذا كانت واقعة الحيازة المعروضة تنطوي على جريمة من جرائم الحيازة من عدمه ، ومدى توافر أركان تلك الجريمة ، واقتراح كيفية التصرف فيها .
3 – إصدار القرار :
- يصدر المحامي العام المختص – وفقا لما جاء بالكتاب الدوري رقم 15 لسنة 1992 الصادر من النائب العام – قرارا مسببا في النزاع ، ويكون قراره واجب التنفيذ فورا .
ويجب على المحامي العام المختص استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف في الهام من المنازعات قبل إصدار قراره ( مادة 830 من التعليمات القضائية للنيابات " فقرة ثانية " ) .
ولا تعد الموافقة على الاقتراح – عند استطلاع الرأي – بشأن التصرف في منازعة الحيازة قرارا فيها ، ولا تغني تلك الموافقة عن وجوب إصدار القرار المسبب في النزاع على النحو السالف بيانه .
- يجب أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا ببيان تاريخ ومكان صدوره واسم وصفة من أصدره ، وعرض لمجمل واقعات النزاع وطلبات أطرافه ، وأوجه دفوعهم ودفاعهم ، والأسانيد التي تساند إليها القرار وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه أن مصدر القرار قد استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة بشأن النزاع .
- يترتب على عدم تسبيب القرار الصادر من المحامي العام في منازعة الحيازة على النحو السالف بيانه في الفقرة السابقة بطلانه .
- يجب أن يفصل قرار المحامي العام في منازعة الحيازة بأحد الأمور الآتية :
1 – استمرار حيازة من تبين أنه حائز لعين النزاع ، إذا كانت حيازته لم تسلب منه عند بدء النزاع .
2 – تمكين من تبين أنه كان حائزا لعين النزاع ، إذا تبين أن حيازته قد سلبت منه عند بدء النزاع .
3 – استمرار حيازة أطراف النزاع معا لعين النزاع ، إذا تبين أنهم جميعا حائزون عند بدء النزاع .
4 – غل يد أطراف النزاع من عين النزاع ، إذا تبين أن أيا منهم لم يكن حائزا عند بدء النزاع .
وفي كل الأحوال يجب تضمين القرار منع تعرض الطرف الآخر في المنازعة والغير لمن صدر لصالحه القرار بحماية حيازته .
4 – إعلان القرار وتنفيذه :
- بعد صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة ترسل النيابة المختصة – التي وقعت بدائرتها منازعة الحيازة – إلى قلم المحضرين صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية ، كي يتولى المحضرون إعلان ذلك القرار إلى ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانونا وتنفيذه ، على أن يراعى تضمين الأوراق المرسلة إلى قلم المحضرين اسم الصادر لصالحه القرار وأسماء الخصوم ومحال إقامتهم ، وبيانات وافية عن العين الصادر بشأنها القرار بما يكفي لتحديدها ( مادة 832 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب أن تقوم النيابة بإعلان القرار الصادر في منازعة الحيازة إلى ذوي الشأن عن طريق المحضرين ، ولا يكفي توقيع أطراف النزاع أو بعضهم أو وكلائهم بالعلم بالقرار بمناسبة حضورهم إلى مقر النيابة أو جهة الشرطة .
- يجب عدم تكليف احد أطراف النزاع بإجراء هذا الإعلان فإذا بادر من صدر لصالحه القرار إلى القيام بإعلان القرار إلى الطرف الآخر في النزاع عن طريق المحضرين فان ذلك يغني عن قيام النيابة بالإعلان المشار إليه .
الميعاد المحدد قانونا لإعلان النيابة العامة لقرارها الصادر في منازعة الحيازة – ثلاثة أيام من تاريخ صدوره – من قبيل المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها بطلان القرار أو اعتباره كأن لم يكن ، وقد قصد به الشارع حث النيابة العامة على سرعة التصرف وإنهاء النزاع أمامها .
- إذا عرض على النيابة نزاع لاحق بشأن الحيازة التي سبق صدور قرار فيها من المحامي العام وتنفيذه فيجب مراعاة ما يلي :
إذا تبين أن المدة الزمنية التي انقضت ما بين نشوء المنازعة الجديدة وبين تنفيذ القرار قصيرة بحيث لا تسمح بتغيير مراكز أطراف النزاع ، فتكون المنازعة اللاحقة بمثابة استمرار للنزاع السابق ويسري في شأنها القرار الصادر في المنازعة .
أما إذا تبين أنه قد مضت مدة زمنية كافية لأن تتغير مراكز أطراف النزاع فيجب بحث عناصر الحيازة موضوع النزاع من جديد في ضوء ما سلف بيانه من قواعد .
5 – التظلم من القرار والفصل فيه :
- يكون التظلم من القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة في منازعات الحيازة لكل ذي شأن بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة أمام قاضي الأمور المستعجلة في الميعاد المحدد قانونا وهو خمسة عشر يوما من يوم إعلانه بالقرار .
- ولا يعتبر الإشكال أثناء تنفيذ القرار طريقا للتظلم ، ولا يترتب عليه وقف التنفيذ ، ولا يجوز في أي حال من الأحوال وقف تنفيذ القرار إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة المختص بنظر التظلم .
- ويكون وقف تنفيذ القرار بطلب يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة المختص بعد رفع التظلم بالإجراءات المعتادة ، وهو أمر جوازي يقدره القاضي .
- ويحكم قاضي الأمور المستعجلة في التظلم المقدم من ذوي الشأن في القرار الصادر من النيابة العامة في منازعة الحيازة بحكم وقتي بتأييد القرار أو تعديله أو بإلغائه .
6 – صور خاصة من منازعات الحيازة :
المنازعات المتعلقة باستعمال المصاعد الكهربائية :
- يقصد بالمصعد الأداة المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين أو أكثر في اتجاه رأسي بواسطة صاعدة تعمل بأجهزة كهربائية ، ولا يعتبر من المصاعد الأوناش والمصاعد المؤقتة التي تركب بالمباني الجاري إنشاؤها لنقل مواد البناء مادامت لا تستعمل لنقل الأشخاص .
- المصاعد الكهربائية من ملحقات المبنى مثلها مثل السلالم ، ومن ثم يمكن حيازتها عن طريق استعمالها حيازة مفرزة أو شائعة بين شاغلي المبنى .
- لا يجوز لمالك المبنى أو احد شاغليه التعرض للحائز الفعلي للمصعد ومنعه من استعماله بأية طريقة بدعوى عدم قيامه بدفع ما يخصه في أعباء التشغيل أو إصلاح أو صيانة المصعد ، ذلك أن القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر واللائحة التنفيذية للقانون الأخير وضعت الأحكام الخاصة بتوزيع تلك الأعباء على شاغلي العين وكيفية تحصيلها . ورصدت المادة 109 من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد عقوبة جنائية لكل شاغل يتخلف عن أداء اشتراك الصيانة أو الالتزامات المالية المقررة .
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغليه أو احدهم – بحسب الأحوال – للمصعد الكهربائي حيازة فعلية – هادئة وظاهرة ومستمرة – عن طريق استعماله كانت تلك الحيازة جديرة بالحماية ، ويتخذ بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكرراً من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة باستعمال أسطح المباني والجراجات :
- تعد أسطح المباني والجراجات أيضا من ملحقات المباني التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من إيجار الوحدات السكنية أو الإدارية أو تملكها إلا بها .
- قد تكون الحيازة الفعلية لسطح المبنى أو المكان المخصص لإيواء السيارات في المبنى ( الجراج ) أو أجزاء منها لمالك المبنى أو لشاغليه أو للغير ، وتظهر حيازة السطح في صورة استعماله في تركيب أطباق الدش أو أجهزة إيريال التليفزيون أو أجهزة التليفون المحمول أو حظائر الدواجن والطيور ….. أو غير ذلك .
- إذا تبين من منازعة الحيازة المعروضة على النيابة أن حيازة مالك المبنى أو شاغلي العين أو احدهم للسطح أو جزء منه أو حيازة المكان المخصص لإيواء السيارات حيازة فعلية واجبة الحماية ، فيتعين اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 44 مكررا عقوبات من قانون المرافعات .
- إذا امتنع مالك المبنى أو من يمثله قانونا عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقار أو عدم استخدامه أو استخدامه في غير الغرض المخصص له أو امتنع عن تشغيل المصعد ، فإن للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تقوم بتنفيذ هذا الالتزام على نفقة صاحب الشأن ، وذلك بعد إنذاره بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول للقيام بتنفيذ ما امتنع عنه وذلك خلال مدة لا تجاوز شهرا وانقضاء هذه المدة دون تنفيذ وصدور قرار من المحافظ المختص بتنفيذ ما امتنع عنه المالك ( المادة 62 من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد ) ولا اختصاص للنيابة العامة بإصدار القرارات بإلزام أصحاب الشأن بتنفيذ التزاماته .
المنازعات المتعلقة بتركيب طلمبات ضخ المياه إلى المساكن :
- ألزم المشرع ملاك المباني بعمل الخزانات وتركيب الطلمبات اللازمة لتوفير المياه بجميع ادوار المبنى ، وأن يستخدموا مواسير ذات أقطار كافية تسمح بمرور القدر المناسب للاستهلاك ، وحظر على شاغلي المبنى تركيب طلمبة أو جهاز من شأنه ضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرافق المياه ( المادة 38 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ) .
- لا تعد المنازعات التي تثور بين ملاك المباني وشاغلي وحداتها بشأن تركيب طلمبات أو أية أجهزة لضخ المياه أو توصيلات المياه ( المواسير ) إلى الوحدات السكنية من قبيل منازعات الحيازة ، وليس للنيابة العامة إصدار قرارات فيها بتمكين الشاكي من تركيب الطلمبات أو الأجهزة أو المواسير المشار إليها أو وقف تركيبها أو إزالتها .
- إذا عرضت على النيابة منازعة من المنازعات المشار إليها في الفقرة السابقة ، فيتم تفهيم الشاغل لوحدة بالمبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة المختصة بشئون التنظيم أو القضاء المستعجل لتنفيذ الأعمال المفروضة على مالك المبنى بعمل تلك التركيبات جبرا عنه ، أو تفهيم مالك المبنى – إذا كان هو الشاكي – بالالتجاء إلى الجهة القائمة على مرفق المياه لإزالة الطلمبة أو أي جهاز لضخ المياه أو التوصيلات التي تم تركيبها بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة .
- إذا انطوت المحاضر المحررة عن تلك المنازعات على جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين 38 ، 78 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مثل امتناع مالك المبنى عن القيام بالتزامه بعمل التركيبات أو التوصيلات المقررة لتوصيل المياه إلى وحدات المبنى ، أو قيام احد من شاغلي المبنى بتركيب طلمبة أو أي جهاز لضخ المياه إلى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد المقررة ، فيتم قيد الأوراق برقم جنحة والتصرف فيها على هذا الأساس .
- أما إذا خلت الأوراق من ثمة جريمة فيتم قيدها بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إداريا .
المنازعات المتعلقة بالوحدة المخصصة لإقامة البواب :
- تعد الوحدة المخصصة لإقامة البواب من ملحقات المبنى لاتصالها به اتصالا مباشرا ومخصصة لمنفعته .
- إذا ثار نزاع على الحيازة بين البواب وشاغلي العقار ( ملاك أو مستأجرين ) بشان الوحدة المخصصة لإقامة البواب وكانت إقامة البواب في الوحدة بمناسبة عمله وليس مستأجرا لها ، فتكون حيازته لها حيازة مؤقتة مرتبطة بعمله بالعقار ، وتنتهي بانتهاء عمله وتكون حيازتها بعد ذلك لشاغلي العقار .
- أما إذا ثار النزاع وكان البواب مستأجرا للوحدة فان النزاع بينه وبين شاغلي العقار يخضع لحكم المادة 44 مكررا من قانون المرافعات .
المنازعات المتعلقة بحيازة الجبانات :
- إذا ثار نزاع على حيازة الأرض المقام عليها الجبانة العامة فانه إعمالا لنص المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1966 بشان الجبانات تعتبر ارض الجبانات من الأموال العامة ويسري على النزاع عليها ذات القواعد المقررة في شأن التعدي على الأملاك العامة .
- أما إذا ثار نزاع على حيازة الجبانة ذاتها أو على ارض جبانة خاصة فانه يسري عليها أحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات
7 – التصرف في الدعوى الجنائية :
- يجب على أعضاء النيابة إقامة الدعوى الجنائية - إثر صدور قرار المحامي العام في منازعة الحيازة - ضد من يثبت ارتكابه جريمة من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير المنصوص عليها في المواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات وفي التشريعات الأخرى ، ومنها : القانون رقم 12 لسنة 1984 في شأن الري والصرف ، والقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن السفر بالسكك الحديدية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1999 ، والقانون رقم 84 لسنة 1968 في شأن الطرق العامة المعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ، والقانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 .
- ويخصص للدعوى الجنائية صورة معتمدة من أوراق منازعة الحيازة ، على أن يتم التصرف فيها على استقلال – بعد قيدها بالرقم القضائي المنطبق – حتى لا يترتب على ذلك عرقلة تنفيذ القرار الصادر في تلك المنازعة أو إجراءات التظلم فيه ( مادة 833 مكرراً من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- لا يجوز التصرف في الأوراق التي تنطوي على منازعة حيازة مدنية – أي لا تشكل جريمة – بالحفظ قبل إصدار قرار في منازعة الحيازة وتنفيذه ، إلا إذا تم إنهاء النزاع بالاتفاق أو الصلح بين أطرافه .
8 – الجرائم الشائعة للاعتداء على الحيازة في المجتمع :
أ - جريمة دخول عقار في حيازة آخر بالقوة :
- نصت المادة 369 من قانون العقوبات على أن : " كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .
وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري " .
- الدخول المكون للركن المادي في تلك الجريمة هو كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك .
- القوة في هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، ولا يشترط استعمالها بالفعل ، بل يكفي أن يكون الجاني قد بدا منه ما يفيد أن في نيته استعمال القوة .
- ويلزم لقيام القصد الجنائي في الجريمة أن يتوافر علم الجاني بأن المكان الذي يدخله في الحيازة الفعلية لشخص آخر ، وأن يرمي إلى منع حيازته بالقوة .
ب – جريمة دخول مسكن في حيازة آخر بالقوة :
- نصت المادة 370 على أنه : " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معدا للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه .
- أركان هذه الجريمة نفس أركان الجريمة السابقة ، ولا تختلف عنها إلا في محل الحيازة .
- البيت المسكون : هو كل مكان يتخذ كمحل لإقامة الشخص سواء كان مقيما فيه على الدوام أم كانت إقامته لفترة مؤقتة ، وسواء كان المقيم مالكا له أم مستأجره ، وسواء كان عقد الإيجار تسري عليه أحكام القانون المدني أم يخضع للقواعد الاستثنائية التي نصت عليها قوانين إيجار الأماكن .
- البيت المعد للسكن : هو المكان الذي أعد وهيئ ليشغل كمسكن حتى ولو لم يسكن بالفعل .
- ملحقات المسكن : هو كل ما يتصل بالمسكن اتصالا مباشرا ويكون مخصصا لمنفعته كحجرة البواب وحجرة الغسيل وحديقة المنزل وفنائه وسطحه والدرج الموصل له والموصل لأدواره .
- السفينة المسكونة : تعني العوامات الموجودة في الماء سواء كان مرخصا بها أم لا ، إلا انه يشترط أن تكون مسكونة فعلاً ، فلا يكفي أن تكون معدة للسكن .
- المحل المعد لحفظ المال : هو كل مكان يحفظ فيه المال مثل المخازن والشون وغيرها .
ظروف مشددة للعقوبة في هذه الجريمة :
- إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة ليلا تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين ، أما لو ارتكبت ليلا بواسطة كسر أو تسلق أو من شخص حامل لسلاح تكون العقوبة الحبس ( نص المادة 372 من قانون العقوبات ) .
- يقصد بالليل كظرف مشدد هو ما تواضع الناس عليه من أنه من الفترة بين غروب الشمس وبين شروقها .
- والكسر يتحقق باستخدام الجاني أية وسيلة من وسائل العنف لفتح مدخل معد للإغلاق .
- ويتحقق التسلق بدخول الأماكن المسورة من غير أبوابها مهما كانت الطريقة .
ج – جريمة دخول عقار وعدم الخروج منه :
- نصت المادة 373 من قانون العقوبات على أنه : " كل من دخل أرضاً زراعية أو فضاء أو مباني أو بيتاً مسكوناً أو معد للسكن أو في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفه ممن لهم الحق في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه " .
- لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون دخول العقار عن طريق استعمال القوة الجبرية .
ثانيا : منازعات مسكن الزوجية
(أ) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 44 مكررا من قانون المرافعات :
• المقصود بمسكن الزوجية: هو المكان الذي يقيم فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة سواء كان شقة أو منزلا أو فيلا أو حجرة في شقة وسواء كان مسكنا شرعيا أم لا.
• إذا ثار نزاع بين الزوجين علي حيازة مسكن الزوجية، يبادر أعضاء النيابة إلى فحصه وتحقيق عناصره وإعداده للتصرف علي النحو السالف بيانه في البند أولا على أن يراعى عند إصدار القرار توافر عناصر الحيازة الجديرة بحماية النيابة من حيث الظهور والهدوء والاستمرارية وما يقتضيه الشرع من عدم وجود الزوجين معا في مسكن الزوجية في حالة الطلاق البائن ، وفي ضوء ما يلي :
1 - إذا كانت رابطة الزوجية ما زالت قائمة يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية عين النزاع.
2 - إذا وقع طلاق رجعي يمُكن كل من الزوجين من استمرار حيازته لمسكن الزوجية طوال فترة العدة.
3 - إذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يمُكن المالك أو المستأجر منهما لمسكن الزوجية من استمرار حيازته لذلك المسكن ومنع تعرض الآخر له فيه.
- تخضع القرارات التي تصدرها النيابة العامة فيما يعرض عليها من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية في الحالات الثلاث السابقة لما تخضع له القرارات التي تصدرها في جميع منازعات الحيازة وفقا لنص المادة 44 مكررا من قانون المرافعات والسالف بيانها في البند أولا من حيث إجراءات بحثها ونظرها وإصدار القرارات فيها وتنفيذها والتظلم منها .
- يتولى المحامون العامون للنيابة الكلية إصدار القرارات الوقتية في تلك الحالات عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة فترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة لإصدار القرارات فيها .
(ب) منازعات مسكن الزوجية التي تخضع لأحكام المادة 18 مكررا ثالثا من قانون الأحوال الشخصية :
إذا كان الطلاق بائنا ومع الزوجة صغار في حضانتها يراعى ما يلي :
• نصت المادة ( 18 مكررا ثالثا ) من المرسوم بالقانون رقم ( 25 ) لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم ( 100 ) لسنة 1985 علي أنه:
" علي الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة.
وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.
ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها اجر مسكن مناسب للمحضونين ولها. فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا. وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها ".
• مسكن الزوجية المشار إليه في تلك المادة هو مسكن الحضانة وهو حق لكل حاضنه سواء أكانت الأم المطلقة أو غيرها ممن تنتقل لهم الحضانة لوفاة الأم أو عدم صلاحيتها للحضانة.
• الحضانة التي تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق في شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هي الحضانة التي تقوم عليها النساء لزوما خلال المرحلة التي يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالحهم البدنية وحدهم، وان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير أو الصغيرة خمس عشره سنة ، وحينئذ يعود للزوج المطلق حقه في الانتفاع بالمسكن مادام له من قبل أن يحتفظ به قانونا.
• بقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد السن السابقة إذا اقتضت مصلحته ذلك لا يعتبر مدة حضانة وإنما هي مدة استبقاء بعد أن أصبح في مقدور الأولاد الاستغناء عن حضانة النساء.
•يحتسب سن الحضانة بالتقويم الهجري وليس بالتقويم الميلادي.
• يجب بحث صفة الزوج علي مسكن الزوجة لبيان ما إذا كانت هذه الصفة تخول للحاضنة ومن تحضنهم الاستمرار في شغله من عدمه، فإذا كان الزوج يستمد صفته علي مسكن الزوجية من وظيفته أو عمله فلا يكون للمطلقة أن تنازعه حيازة هذا المسكن، وينصرف حق الصغير إلى تهيئة مسكن حضانة أو التعويض عنه وهما أمران ليس من اختصاص النيابة العامة إصدار قرار بشأنهما.
• إذا اشترك آخرون من العائلة ( الأب – الأم – الاخوة – أو غيرهما من الأقارب ) في مكان أخر في المبني غير ما خصص للزوج وللزوجة وصغارهما حال قيام الزوجية فهذا المكان ليس جزءاً من مسكن الزوجية.
• تستند النيابة العامة في نظرها للمنازعات التي تثور بين الحاضنة والمطلق بشأن حيازة مسكن الزوجية المؤجر أو غير المؤجر وإصدار قرارات وقتيه فيها حتى تفصل المحكمة فيها إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 18 مكررا ثالثاً ) آنفة البيان، وليس إلى نص المادة ( 44 مكرراً ) من قانون المرافعات.
• متي أصبحت الأوراق الخاصة بمنازعة الحيازة بشأن مسكن الحضانة صالحة لإصدار قرار فيها، يبعث بها عضو النيابة فوراً إلى المحامي العام للنيابة الكلية مشفوعة بمذكرة متضمنة القرار المقترح إصداره وأسانيده التي يركن إليها في ذلك في ضوء ما تقرره المادة ( 834 / 4 ) من التعليمات القضائية للنيابات من أنه:
" إذا كان الطلاق بائناً، وللمطلقة صغير في حضانتها يقترح تمكين المطلقة الحاضنة من استمرار إقامتها بمسكن الزوجية دون الزوج المطلق حتى يفصل القضاء نهائياً في أمر النزاع ".
• يقوم المحامون العامون للنيابات الكلية بإصدار قرارات وقتية مسببة فيما يعرض عليهم من منازعات بشأن مسكن الحضانة فيما عدا المنازعات الواردة من النيابات الجزئية التي تقع في دائرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة ، ثم ترسل إلى المحامي العام لنيابة شئون الأسرة المختصة لإصدار القرارات فيها.
• يتم إعلان وتنفيذ القرارات التي تصدرها النيابة العامة في المنازعات بشأن مسكن الحضانة عن طريق جهة الشرطة ويجوز إجراء ذلك – عند الاقتضاء – عن طريق المحضرين بالمحاكم.
• يجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات التي تصدر في المنازعات المشار إليها إلى المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف أو إلى المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة لشئون الأسرة أو إلى النائب العام ( بحسب الأحوال ).
• يجب عدم التصدي للمنازعة التي تثور بين المطلق والحاضنة والتي يطلب فيها الزوج تسليمه مسكن الحضانة لانتهاء فترة حضانة النساء أو استبدال مسكن الزوجية بمسكن أخر أو تخيير المطلقة في اجر مسكن الحضانة بدلا من مسكن الزوجية لأن مثل هذا النزاع من اختصاص محكمة الموضوع .
ثالثا : منازعات الحيازة الخاصة بالأملاك العامة
- إذا تعلقت منازعات الحيازة بالأموال المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو الهيئات العامة وشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الأوقاف الخيرية ، فإنه يجب مراعاة ما تقضي به المادة 970 من القانون المدني من أنه لا يجوز تملك هذه الأموال أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، كما لا يجوز التعدي عليها ، وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة صاحبة الشأن حق إزالته بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة ، كما يجب مراعاة ما نصت عليه المادة 26 من قانون الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 من أنه " للمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري ( مادة 835 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب على أعضاء النيابة عند فحص هذه المنازعات عدم التصدي للقرارات الإدارية التي تصدرها الجهات الآتية بالتأويل أو التفسير أو وقف التنفيذ أو إصدار قرارات من شأنها عرقلة تنفيذها ، وأن يبادر إلى تحقيق الهام منها وإجراء المعاينات فيها بنفسه إن رأى لزوما لذلك وأن يتوخى الدقة في سبيل إعدادها للتصرف : -
(أ) القرارات الصادرة من المحافظ أو الجهة صاحبة الشأن في المنازعات المنصوص عليها في المادة السابقة .
(ب) القرارات الصادرة من رؤساء أجهزة المدن الجديدة بشأن إزالة التعديات والإشغالات ووضع اليد على بعض المواقع المخصصة من أملاك الدولة لتلك المدن .
(ج) القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم مثل قرارات وقف الأعمال المخالفة والتحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فيها وإزالتها أو تصحيحها أو استئناف أعمال البناء التي سبق وقفها أو إخلاء المبنى من كل أو بعض شاغليه وغيرها .
(د) القرارات الصادرة من سلطات الطيران المدني بشأن منع أو وقف أو إزالة التعديات في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوية .
(هـ) القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للإصلاح الزراعي .
وترسل الأوراق في الأحوال السابقة وفي الأحوال المنصوص عليها في المادتين الآتيتين إلى النيابة الكلية بمذكرة باقتراح إخطار الجهة الإدارية باتخاذ اللازم نحو تنفيذ قرارها في حدود القانون وتفهيم المتضرر منه أن يلجا إلى جهة القضاء المختصة إذا شاء ( مادة 836 من التعليمات القضائية ) .
- يجب على أعضاء النيابة حماية قرارات الطرد الإداري الصادرة من رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في شأن إزالة التعدي على أعيان الأوقاف الخيرية وذلك باعتباره مفوضا من وزير الأوقاف في الاختصاص المنصوص عليه في المادة 970 من القانون المدني سالفة البيان ، مع تفهيم المتظلمين من هذه القرارات أن يتخذوا حيالها الإجراءات القضائية المناسبة ( مادة 837 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب على أعضاء النيابات حماية القرارات الإدارية التي يصدرها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي في شأن إزالة التعديات التي تقع على الأموال الخاصة المملوكة للهيئة العامة للبنك المذكور ، وذلك باعتباره مفوضا من وزير التأمينات في إصدار تلك القرارات وفقا لنص المادة 970 من القانون المدني ( مادة 838 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالأملاك العامة بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .
جرائم الاعتداء على الأراضي والمباني المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والوقف الخيري :
أ – جناية التعدي على الأملاك العامة :
- نصت المادة 115 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله ، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة .
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه " .
- يشترط قانونا لقيام تلك الجناية :
أن يكون تعدي الموظف العام أو من في حكمه على ارض أو مبان مملوكة لوقف خيري أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119 .
أن يكون العقار يتبع الجهة التي يعمل بها الموظف العام أو أي جهة من الجهات المبينة في المادة 119 أو يتصل بها بحكم عمله .
- لا يشترط لتوافر هذه الجريمة أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر ، ولكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأي صورة .
ب – جنحة التعدي على الأملاك العامة :
- نصت المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات على أنه : " كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألفين من الجنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة .
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود .
رابعا : منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف
إذا تعلقت المنازعة بكيفية الانتفاع بالمساقي أو المصارف أو آلات الري أو بدخول الأراضي لتطهير المسقاة أو المصرف أو لترميم أيهما ، كان مدير عام الري هو المختص بالفصل في النزاع بإصدار قرار مؤقت فيه يستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة ، وذلك طبقا للمادة 23 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف .
- يجب على أعضاء النيابة إذا عرض عليهم نزاع مما سلف تفهيم أصحاب الشأن بالالتجاء إلى مهندس الري المختص ، وأن يعملوا على تنفيذ قرارات مدير عام الري في هذا الشأن في الحدود التي رسمها القانون ( مادة 841 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- يجب على أعضاء النيابة حماية القرارات الإدارية التي يصدرها مدير عام الري المختص بشأن إزالة التعدي على منافع الري والصرف وإعادة الشيء إلى أصله وفقا لما تقرره المادة 98 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ( مادة 842 من التعليمات القضائية للنيابات ) .
- تحفظ المحاضر المحررة عن منازعات الحيازة المتعلقة بالري والصرف بدفتر الشكاوى الإدارية إذا لم تنطو على جريمة .
المستندات اللازمة للفصل في الدعاوى
برجاء الإحاطة بأنه قد تشكلت مجموعة عمل بمكتب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعي لدراسة أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء ، وقد خلصت تلك المجموعة إلى أن الأسباب الجوهرية لأسباب التأخير وتراكم القضايا يكمن في نقص المستندات التي كان يتعين تقديمها إبان رفع الدعاوى حتى يمكن انجازها في وقت مناسب وقد حددت مجموعة العمل المستندات المطلوب تقديمها في كل دعوى والتي يجب أن يشملها ملف الدعوى عند إرسالها للخبير .
وبالعرض على معالي المستشار الوزير أشار سيادته بإرسال صورة من بيان المستندات لسيادتكم لإحاطة السادة القضاة بالمحكمة بتلك المستندات للتغلب على أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مساعد وزير العدل
لشئون المتابعة والانجاز
المستشار / أسامة عطوية
تحريرا في 31/3/2008
القسم الأول : القضايا الحسابية
أولا : قضايا الأحوال الشخصية :
وتنقسم إلى قسمين رئيسيين :
1 – قضايا جرد التركات :
أ – أوراق حصر التركة .
ب – قرار الوصاية
ج – إعلام الوراثة
د – المستندات الدالة على ملكية أصول التركة
ه - المستندات الدالة على الالتزامات التي على التركة
و – المستندات الدالة على ملكية القصر لبعض الأموال
2 – قضايا الحساب :
أ – محاضر جرد التركة .
ب – المستندات الدالة على إيرادات أصول التركة
ج – المستندات الدالة على المصروفات
د – قرارات النفقة إن وجدت
ثانيا : القضايا العمالية
وتشمل أنواع متعددة منها :
قضايا تتعلق بمنازعات ترك الخدمة وقضايا الترقية إلى وظيفة اعلي وقضايا المطالبة بالأجور والتعويضات وقضايا المطالبة بمقابل الأجازات السنوية المتجمدة وقضايا التسويات وقضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
1 – قضايا منازعات ترك الخدمة :
أ – عقد العمل لبيان شروطه والتزامات كل طرف من أطراف العقد .
ب – المستندات المتعلقة بعرض الأمر على اللجنة الثلاثية إن وجدت
ج – المستندات المتعلقة بالأجور والمستندات الدالة على سداد صاحب العمل لالتزاماته إن وجدت .
2 – قضايا الترقية لوظيفة أعلى :
أ – محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين المتعلقة بحركة الترقيات لمعرفة القواعد المتبقية
ب – تقارير الكفاية للمدعي والقرناء
ج – كشوف الأقدمية
د – تدرج اجر المدعي وكذلك القرناء
3 – قضايا المطالبة بالأجور والتعويضات :
أ – عقد العمل لمعرفة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل
ب – المستندات الدالة على سداد رب العمل لالتزاماته إن وجدت
4 – قضايا المطالبة بمتجمد رصيد الأجازات :
أ – بيان الأجر الأخير للمدعي
ب – بيان رصيد الأجازات
5 – قضايا التسويات العمالية :
أ – القرارات المتعلقة بالتسوية محل المطالبة
ب – بيان بحالة القرناء إن كان هناك محل لذلك
6 – قضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات :
أ – المستندات الخاصة بالأجر الأخير .
ب – المستندات الخاصة بالأجور المتغيرة
ج – التسوية التي أعدتها جهة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي للمراجعة
ثالثا القضايا المدنية والتجارية :
1 – قضايا فحص الحساب :
أ – الدفاتر التجارية والمستندات المؤثرة لعناصر الحساب .
ب – العقود المتعلقة بالنزاع
2 – قضايا العقود والتعويضات :
أ – العقد محل المنازعة لمعرفة شروط وحقوق والتزامات كل طرف.
ب – المستندات الدالة على تنفيذ كل طرف لالتزاماته .
3 – قضايا البنوك :
أ – عقود فتح الاعتماد .
ب – المستندات الدالة على صحة القيود الواردة بكشوف الحساب
ج – الدفاتر التجارية لكل من طرفي النزاع
رابعا : القضايا الضريبية :
وتشمل أنواعا متعددة أهمها :
1 – القضايا المتعلقة بإيرادات القيم المنقولة :
أ – قرارات مجلس إدارة الشركة وقرارات الجمعية العمومية.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
2 - قضايا تجديد أرباح النشاط التجاري :
أ – الدفاتر التجارية ومستندات الإيرادات والمصروفات.
ب – حالات المثل إن وجدت
3 – قضايا المرتبات والأجور :
أ – أسماء العاملين بالمنشأة وأجورهم وكافة المبالغ الأخرى التي حصلوا عليها.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
4 – قضايا تجديد إيرادات المهن غير التجارية :
أ – دفتر الإيرادات والمصروفات.
ب – المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات
5 – قضايا تحديد أرباح شركات الأموال :
أ – القوائم المالية .
ب – الدفاتر والمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات .
6 – قضايا تحديد إيرادات الثروة العقارية :
أ – الكشوف الرسمية الموضح بها القيمة الإيجارية سواء بالنسبة للعقارات المبنية أو بالنسبة للأطيان الزراعية .
ب – في حالة المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي فتقدم المستندات الدالة على الإيرادات والمصروفات
القسم الثاني : الدعاوى الزراعية
أولا : قضايا بحث الملكية :
1 – قضايا بحث الملكية التي آلت بالميراث :
أ – سند ملكية المورث وكشوف تكليف رسمية من منشأ التكليف ( تاريخ العقد المسجل ) أو شهادات تصرفات عقارية عن المسجل أو شهادة بيانات ومطابقة من السجل العيني في حالة الخضوع لنظام السجل العيني .
ب – إعلانات الوراثة الشرعية التي تربط المدعي بالمالك الأصلي أو صاحب التكليف .
ج – كشف مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد غير مسجل .
د – خريطة مساحية للحوض الواقع به أطيان التداعي .
2 – قضايا بحث الملكية بالشراء بعقد عرفي :
أ – سند ملكية البائع .
ب – كشف تكليف رسمي من منشأ التكليف باسم صاحب التكليف وحتى رفع الدعوى وفي حالة ما إذا كانت المساحة قديمة يطلب كشف رسمي بملاك القطعة .
ج – صلة البائع بصاحب التكليف .
د – كشف تحديد مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد سند البائع غير مسجل .
ه – خريطة مساحية
3 – قضايا بحث الملكية بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية :
أ – كشف تحديد مساحي للأطيان محل النزاع .
ب – كشف تكليف رسمي باسم صاحب التكليف الأصلي لأطيان النزاع من منشأ التكليف .
ج – خريطة مساحية .
د – قسائم سداد الأموال خلال فترة وضع اليد .
ه – كافة المستندات التي يمكن الاستدلال منها عن بداية وضع اليد .
4 – دعوى الشفعة :
أ – سند طالب الشفعة .
ب – إنذار رسمي برغبته في طلب الشفعة لكل من البائع والمشتري .
ج – ما يفيد إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع للعقار بخزينة المحكمة التي في دائرتها العقار خلال 30 يوم من تاريخ إعلان الشفعة وقبل الدعوى بالشفعة .
5 – قضايا الوقف :
أ – حجة الوقف .
ب – كشف تحديد رسمي لأعيان الوقف المتنازع عليها مراجع من الشهر العقاري .
ج – خريطة مساحية .
د – كشف تكليف رسمي بتكليف الواقف منذ سنة 1952 وحتى رفع الدعوى .
ه – كشف بأسماء المستحقين في الوقف وقت صدور قانون حل الوقف 180 لسنة 1952 وإعلانات الوراثة الشرعية من الواقف حتى صاحب الدعوى .
و – شهادة من الأوقاف عما إذا كان قد تم فرز وتجنيب حصة الخيرات أو استبدالها إذا كان الوقف محمل بالخيرات .
ز – تقديم ما يفيد إذا كان قد حصل قسمة بين المستحقين للوقف من عدمه .
ثانيا : قضايا الشهر العقاري ( تقدير الرسوم )
أ – العقد المسجل موضوع التظلم .
ب – الخريطة المساحية .
ج – سند إنشاء المطالبة ( من الحاضر عن الشهر العقاري ) وهي عبارة عن مذكرة الرسوم .
د – حالات المثل للاسترشاد بها على أن تكون غير محرر عنها مطالبات من الشهر العقاري وفي حالة عدم تقديمها يتم الإطلاع على دفتر مشروعات الشهر
ثالثا : قضايا القسمة والفرز والتجنيب
أ – سند ملكية طالب القسمة ( عقد مسجل أو حكم نهائي) .
ب – خريطة مساحية .
ج – كشف تحديد مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو أن الحكم النهائي المستند عليه طالب القسمة غير مشهر صحيفته .
د – معاملات مسجلة بذات الناحية الواقع بها أطيان النزاع ( حديثة ) .
ه – كشوف رسمية بملاك القطعة الواقع فيها عين التداعي للتأكد من تمثيل ملاك المشاع .
رابعا : قضايا نزع الملكية
أ – كشف رسمي من المساحة بالقدر المنزوع ملكيته وتاريخ النزاع ورقم قرار المنفعة العامة وصاحب التكليف والمالك الظاهر والتقدير وما إذا كان قد تم صرف التعويض من عدمه .
ب – سند ملكية القدر المنزوع .
ج – خريطة مساحية لأطيان النزاع ومذكرة التثمين من المساحة .
د – حالات المثل المسترشد بها من رافع الدعوى والجهة نازعة الملكية .
ه – كشف رسمي بضريبة الحوض .
و – ما يفيد قيام الجهة نازعة الملكية بإيداع النماذج بالشهر العقاري إن كان .
خامسا : قضايا الإصلاح الزراعي
تعتمد على الإطلاعات التي يجريها السيد الخبير على ملف الخاضع لدى مكتب الإصلاح الزراعي بمديرية المساحة أو إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالدقي … ثم يتم طلب المستندات التالية :
أ – خريطة مساحية .
ب – سند المعترض وصلته بالخاضع .
ج – سندات حيازة المعترض لأطيان النزاع .
سادسا : قضايا الحيازة ومنع التعرض
أ – أدلة الحيازة للحائز لعين النزاع وبدايتها .
ب – ما يفيد ان هناك تعرض قد وقع للحائز ( محاضر شرطة أو إنذار وخلافه ) .
سابعا : قضايا الجنح المتعلقة بالتعدي على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير
أ – خريطة مساحية .
ب – في حالة الادعاء بالبناء في تاريخ سابق على تحرير محضر المخالفة تقديم الدليل المستندي على ذلك .
ثامنا : قضايا الأحوال الشخصية
أ – محضر جرد التركة المعتمد .
ب – سند ملكية المورث .
ج – إعلام الوراثة الشرعي ( بالورثة الشرعيين للمورث ) .
د – خريطة مساحية .
ه – في حالة طلب الوصية أو الوصي بيع ارض القاصر يلزم معاملات مثل مسجلة حديثة بذات الناحية للأرض المطلوبة بيعها وفي حالة تعذر ذلك يتم إطلاع السيد الخبير على دفتر مشروعات الشهر .
تاسعا : قضايا فصل الحد
أ – سند الملكية المسجل
ب – خريطة مساحية
القسم الثالث : القضايا الهندسية
أولا : قضايا المقاولات
1 – عقد المقاولة وبه قيمة التعاقد ومدة تنفيذ الأعمال وغرامات التأخير ونسبة التامين الابتدائي والنهائي وأي شروط أخرى .
2 – محضر استلام الموقع خال من الموانع لإثبات تاريخ بدء العمل أو تاريخ استلام الدفعة المقدمة أو تاريخ إدخال وصلة المياه والكهرباء .
3 – المستخلص الختامي في حالة نهاية الأعمال أو آخر مستخلص للعملية .
4 – الإنذارات سواء إنذار توقف الأعمال أو بوجود تأخير أو سحب للعمل .
5 – محضر سحب الأعمال في حالة سحب العملية من مقاول وبه حصر الأعمال في تاريخ السحب وثبت فيه التشوينات والعدة إن وجدت .
6 – محاضر الاستلام الابتدائي .
7 – الرسومات الهندسية وكراسة الشروط أو أمر الإسناد حسب متطلبات المأمورية المحددة للخبير .
8 – أي مكاتبات متبادلة بين المقاول وجهة الإسناد .
ثانيا قضايا الجنح
1 – لابد من وجود محضر المخالفة وقرارات الإيقاف أو استئناف الأعمال بأوراق القضية .
2 – كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يفيد تاريخ الإنشاء .
3 - إيصالات تامين عداد الكهرباء تفيد تاريخ إتمام البناء
4 – الرخصة تفيد تاريخ بدا البناء
5 – إيصالات إدخال المرافق
6 – عقود الإيجار الثابتة التاريخ
7 – أي إيصالات رسمية تفيد أن العقار انشأ قبل تاريخ المستند
8 – عقد مسجل للأرض يفيد المالك للأرض أو مكلفة تفيد بأن العقار مكلف باسم ( أي صاحب المباني )
ثالثا : قضايا الأحوال الشخصية
1 – قرار الوصاية
2 – أصول الإعلامات الشرعية
3 – محضر جرد التركة إذا لزم الأمر .
4 – عقود مسجلة أو عرفية
5 – كشوف مكلفات أو مشتملات
6 – شهادة باعتماد التقسيم من الجهة المعنية إذا كانت العين ارض فضاء وحالات المثل للاسترشاد بها .
7 – عقود القسمة إذا كانت المأمورية متعلقة بعقود قسمة
8 – عقود الإيجار إذا كانت المأمورية متعلقة بحساب ريع للقصر في عقار
9 – مصروفات العقار والصيانة .
رابعا : قضايا نزع الملكية
1 – كشف الحصر الموقع عليه كإقرار بصحة البيانات
2 – نموذج استمارة البيع
3 – خريطة مساحية موقع عليها للعقار
4 – عقود للمثل
5 – كشوف مديرية المساحة الموضح بها بيانات المساحة المنزوع ملكيتها
6 – عقود الملكية والعقود الابتدائية
7 – قرار نزع الملكية
خامسا : قضايا ضائع التنظيم
1 – العقد المسجل ناقل الملكية إن وجد
2 – محضر استلام الأرض من مهندس الحي
3 – محضر تثمين الأرض من لجنة المثمنين بالمحافظة
4 – كشف تحديد للأرض مبين بها أنها ضائع تنظيم
5 –حالات مثل للاسترشاد بها
6 – رخصة المباني
سادسا : قضايا الشهر العقاري
1 – سند انشاء المطالبة
2 – المحرر المشهر موضوع المطالبة
3 – حالات المثل
سابعا : قضايا مقابل التحسين
1 – محضر اللجنة المقدرة مقابل التحسين من المحافظة
2 – سند ملكية الطاعن
3 – كشف رسمي من العوائد
4 – اشتراطات البناء بالمنطقة
5 – حالات المثل
ثامنا : قضايا إثبات الحالة
1 – محضر إداري لإثبات الحالة
2 – تقرير خبير وزارة العدل سابق وثابت فيه الحالة إن وجد
تاسعا : قضايا الملكية والقسمة والفرز والتجنيب
1 – سند الملكية المسجل ( عقود شراء مسجلة أو أحكام قضائية مسجلة )
2 – كشوف المكلفات من وقت التسجيل لسند الملكية حتى تاريخ الدعوى
3 – شهادة التصرفات العقارية الصادرة من وقت التسجيل حتى مباشرة الدعوى
4 – الإعلامات الشرعية التي توضح صلة ذوي الشأن بالمالك الأصلي
5 – حكم ثبوت وراثة إذا تضاربت الإعلامات الشرعية
6 – كشوف تحديد مساحية حديثة لم يمر سنة على استخراجها إذا لزم الأمر
7 – خريطة مساحية ورسومات مساحية إذا لزم الأمر
عاشرا : قضايا بنك ناصر الاجتماعي
1 – محضر حصر وتقسيم وبه حصر جميع شاغلي قطعة الأرض
2 – كشف ربط نظير إشغال على التركات الشاغرة
3 – قائمة الإشهار
4 – كشف تحديد مساحي يوضح موقع القطعة
5 – قائمة الإفراج عن التركة إن وجدت
حادي عشر : قضايا تحديد الأجرة القانونية
1 – كشف رسمي به مشتملات العقار ويفيد تاريخ الإنشاء
2 – رخصة البناء إن وجدت
3 – مستندات رسمية تفيد تاريخ إدخال المرافق
4 – عقود الإيجار إن وجدت
5 – كشف رسمي موضح به القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة
6 – الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنة بالقرى يطلب قرار وزير الإسكان الخاص بخضوع القرير لقوانين تحديد الأجرة حيث أن تاريخ صدور هذا القرار بعد تاريخ إنشاء العين كذلك تطلب أجرة المثل .
وبالعرض على معالي المستشار الوزير أشار سيادته بإرسال صورة من بيان المستندات لسيادتكم لإحاطة السادة القضاة بالمحكمة بتلك المستندات للتغلب على أسباب التأخير في إعداد تقارير الخبراء .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
مساعد وزير العدل
لشئون المتابعة والانجاز
المستشار / أسامة عطوية
تحريرا في 31/3/2008
القسم الأول : القضايا الحسابية
أولا : قضايا الأحوال الشخصية :
وتنقسم إلى قسمين رئيسيين :
1 – قضايا جرد التركات :
أ – أوراق حصر التركة .
ب – قرار الوصاية
ج – إعلام الوراثة
د – المستندات الدالة على ملكية أصول التركة
ه - المستندات الدالة على الالتزامات التي على التركة
و – المستندات الدالة على ملكية القصر لبعض الأموال
2 – قضايا الحساب :
أ – محاضر جرد التركة .
ب – المستندات الدالة على إيرادات أصول التركة
ج – المستندات الدالة على المصروفات
د – قرارات النفقة إن وجدت
ثانيا : القضايا العمالية
وتشمل أنواع متعددة منها :
قضايا تتعلق بمنازعات ترك الخدمة وقضايا الترقية إلى وظيفة اعلي وقضايا المطالبة بالأجور والتعويضات وقضايا المطالبة بمقابل الأجازات السنوية المتجمدة وقضايا التسويات وقضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات .
1 – قضايا منازعات ترك الخدمة :
أ – عقد العمل لبيان شروطه والتزامات كل طرف من أطراف العقد .
ب – المستندات المتعلقة بعرض الأمر على اللجنة الثلاثية إن وجدت
ج – المستندات المتعلقة بالأجور والمستندات الدالة على سداد صاحب العمل لالتزاماته إن وجدت .
2 – قضايا الترقية لوظيفة أعلى :
أ – محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين المتعلقة بحركة الترقيات لمعرفة القواعد المتبقية
ب – تقارير الكفاية للمدعي والقرناء
ج – كشوف الأقدمية
د – تدرج اجر المدعي وكذلك القرناء
3 – قضايا المطالبة بالأجور والتعويضات :
أ – عقد العمل لمعرفة حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل
ب – المستندات الدالة على سداد رب العمل لالتزاماته إن وجدت
4 – قضايا المطالبة بمتجمد رصيد الأجازات :
أ – بيان الأجر الأخير للمدعي
ب – بيان رصيد الأجازات
5 – قضايا التسويات العمالية :
أ – القرارات المتعلقة بالتسوية محل المطالبة
ب – بيان بحالة القرناء إن كان هناك محل لذلك
6 – قضايا التأمينات الاجتماعية والمعاشات :
أ – المستندات الخاصة بالأجر الأخير .
ب – المستندات الخاصة بالأجور المتغيرة
ج – التسوية التي أعدتها جهة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي للمراجعة
ثالثا القضايا المدنية والتجارية :
1 – قضايا فحص الحساب :
أ – الدفاتر التجارية والمستندات المؤثرة لعناصر الحساب .
ب – العقود المتعلقة بالنزاع
2 – قضايا العقود والتعويضات :
أ – العقد محل المنازعة لمعرفة شروط وحقوق والتزامات كل طرف.
ب – المستندات الدالة على تنفيذ كل طرف لالتزاماته .
3 – قضايا البنوك :
أ – عقود فتح الاعتماد .
ب – المستندات الدالة على صحة القيود الواردة بكشوف الحساب
ج – الدفاتر التجارية لكل من طرفي النزاع
رابعا : القضايا الضريبية :
وتشمل أنواعا متعددة أهمها :
1 – القضايا المتعلقة بإيرادات القيم المنقولة :
أ – قرارات مجلس إدارة الشركة وقرارات الجمعية العمومية.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
2 - قضايا تجديد أرباح النشاط التجاري :
أ – الدفاتر التجارية ومستندات الإيرادات والمصروفات.
ب – حالات المثل إن وجدت
3 – قضايا المرتبات والأجور :
أ – أسماء العاملين بالمنشأة وأجورهم وكافة المبالغ الأخرى التي حصلوا عليها.
ب – المستندات الدالة على سداد الضريبة
4 – قضايا تجديد إيرادات المهن غير التجارية :
أ – دفتر الإيرادات والمصروفات.
ب – المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات
5 – قضايا تحديد أرباح شركات الأموال :
أ – القوائم المالية .
ب – الدفاتر والمستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات .
6 – قضايا تحديد إيرادات الثروة العقارية :
أ – الكشوف الرسمية الموضح بها القيمة الإيجارية سواء بالنسبة للعقارات المبنية أو بالنسبة للأطيان الزراعية .
ب – في حالة المحاسبة على أساس الإيراد الفعلي فتقدم المستندات الدالة على الإيرادات والمصروفات
القسم الثاني : الدعاوى الزراعية
أولا : قضايا بحث الملكية :
1 – قضايا بحث الملكية التي آلت بالميراث :
أ – سند ملكية المورث وكشوف تكليف رسمية من منشأ التكليف ( تاريخ العقد المسجل ) أو شهادات تصرفات عقارية عن المسجل أو شهادة بيانات ومطابقة من السجل العيني في حالة الخضوع لنظام السجل العيني .
ب – إعلانات الوراثة الشرعية التي تربط المدعي بالمالك الأصلي أو صاحب التكليف .
ج – كشف مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد غير مسجل .
د – خريطة مساحية للحوض الواقع به أطيان التداعي .
2 – قضايا بحث الملكية بالشراء بعقد عرفي :
أ – سند ملكية البائع .
ب – كشف تكليف رسمي من منشأ التكليف باسم صاحب التكليف وحتى رفع الدعوى وفي حالة ما إذا كانت المساحة قديمة يطلب كشف رسمي بملاك القطعة .
ج – صلة البائع بصاحب التكليف .
د – كشف تحديد مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو العقد سند البائع غير مسجل .
ه – خريطة مساحية
3 – قضايا بحث الملكية بوضع اليد للمدة الطويلة المكسبة للملكية :
أ – كشف تحديد مساحي للأطيان محل النزاع .
ب – كشف تكليف رسمي باسم صاحب التكليف الأصلي لأطيان النزاع من منشأ التكليف .
ج – خريطة مساحية .
د – قسائم سداد الأموال خلال فترة وضع اليد .
ه – كافة المستندات التي يمكن الاستدلال منها عن بداية وضع اليد .
4 – دعوى الشفعة :
أ – سند طالب الشفعة .
ب – إنذار رسمي برغبته في طلب الشفعة لكل من البائع والمشتري .
ج – ما يفيد إيداع كامل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع للعقار بخزينة المحكمة التي في دائرتها العقار خلال 30 يوم من تاريخ إعلان الشفعة وقبل الدعوى بالشفعة .
5 – قضايا الوقف :
أ – حجة الوقف .
ب – كشف تحديد رسمي لأعيان الوقف المتنازع عليها مراجع من الشهر العقاري .
ج – خريطة مساحية .
د – كشف تكليف رسمي بتكليف الواقف منذ سنة 1952 وحتى رفع الدعوى .
ه – كشف بأسماء المستحقين في الوقف وقت صدور قانون حل الوقف 180 لسنة 1952 وإعلانات الوراثة الشرعية من الواقف حتى صاحب الدعوى .
و – شهادة من الأوقاف عما إذا كان قد تم فرز وتجنيب حصة الخيرات أو استبدالها إذا كان الوقف محمل بالخيرات .
ز – تقديم ما يفيد إذا كان قد حصل قسمة بين المستحقين للوقف من عدمه .
ثانيا : قضايا الشهر العقاري ( تقدير الرسوم )
أ – العقد المسجل موضوع التظلم .
ب – الخريطة المساحية .
ج – سند إنشاء المطالبة ( من الحاضر عن الشهر العقاري ) وهي عبارة عن مذكرة الرسوم .
د – حالات المثل للاسترشاد بها على أن تكون غير محرر عنها مطالبات من الشهر العقاري وفي حالة عدم تقديمها يتم الإطلاع على دفتر مشروعات الشهر
ثالثا : قضايا القسمة والفرز والتجنيب
أ – سند ملكية طالب القسمة ( عقد مسجل أو حكم نهائي) .
ب – خريطة مساحية .
ج – كشف تحديد مساحي لأطيان النزاع إذا كانت صحيفة الدعوى غير مشهرة أو أن الحكم النهائي المستند عليه طالب القسمة غير مشهر صحيفته .
د – معاملات مسجلة بذات الناحية الواقع بها أطيان النزاع ( حديثة ) .
ه – كشوف رسمية بملاك القطعة الواقع فيها عين التداعي للتأكد من تمثيل ملاك المشاع .
رابعا : قضايا نزع الملكية
أ – كشف رسمي من المساحة بالقدر المنزوع ملكيته وتاريخ النزاع ورقم قرار المنفعة العامة وصاحب التكليف والمالك الظاهر والتقدير وما إذا كان قد تم صرف التعويض من عدمه .
ب – سند ملكية القدر المنزوع .
ج – خريطة مساحية لأطيان النزاع ومذكرة التثمين من المساحة .
د – حالات المثل المسترشد بها من رافع الدعوى والجهة نازعة الملكية .
ه – كشف رسمي بضريبة الحوض .
و – ما يفيد قيام الجهة نازعة الملكية بإيداع النماذج بالشهر العقاري إن كان .
خامسا : قضايا الإصلاح الزراعي
تعتمد على الإطلاعات التي يجريها السيد الخبير على ملف الخاضع لدى مكتب الإصلاح الزراعي بمديرية المساحة أو إدارة الاستيلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالدقي … ثم يتم طلب المستندات التالية :
أ – خريطة مساحية .
ب – سند المعترض وصلته بالخاضع .
ج – سندات حيازة المعترض لأطيان النزاع .
سادسا : قضايا الحيازة ومنع التعرض
أ – أدلة الحيازة للحائز لعين النزاع وبدايتها .
ب – ما يفيد ان هناك تعرض قد وقع للحائز ( محاضر شرطة أو إنذار وخلافه ) .
سابعا : قضايا الجنح المتعلقة بالتعدي على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير
أ – خريطة مساحية .
ب – في حالة الادعاء بالبناء في تاريخ سابق على تحرير محضر المخالفة تقديم الدليل المستندي على ذلك .
ثامنا : قضايا الأحوال الشخصية
أ – محضر جرد التركة المعتمد .
ب – سند ملكية المورث .
ج – إعلام الوراثة الشرعي ( بالورثة الشرعيين للمورث ) .
د – خريطة مساحية .
ه – في حالة طلب الوصية أو الوصي بيع ارض القاصر يلزم معاملات مثل مسجلة حديثة بذات الناحية للأرض المطلوبة بيعها وفي حالة تعذر ذلك يتم إطلاع السيد الخبير على دفتر مشروعات الشهر .
تاسعا : قضايا فصل الحد
أ – سند الملكية المسجل
ب – خريطة مساحية
القسم الثالث : القضايا الهندسية
أولا : قضايا المقاولات
1 – عقد المقاولة وبه قيمة التعاقد ومدة تنفيذ الأعمال وغرامات التأخير ونسبة التامين الابتدائي والنهائي وأي شروط أخرى .
2 – محضر استلام الموقع خال من الموانع لإثبات تاريخ بدء العمل أو تاريخ استلام الدفعة المقدمة أو تاريخ إدخال وصلة المياه والكهرباء .
3 – المستخلص الختامي في حالة نهاية الأعمال أو آخر مستخلص للعملية .
4 – الإنذارات سواء إنذار توقف الأعمال أو بوجود تأخير أو سحب للعمل .
5 – محضر سحب الأعمال في حالة سحب العملية من مقاول وبه حصر الأعمال في تاريخ السحب وثبت فيه التشوينات والعدة إن وجدت .
6 – محاضر الاستلام الابتدائي .
7 – الرسومات الهندسية وكراسة الشروط أو أمر الإسناد حسب متطلبات المأمورية المحددة للخبير .
8 – أي مكاتبات متبادلة بين المقاول وجهة الإسناد .
ثانيا قضايا الجنح
1 – لابد من وجود محضر المخالفة وقرارات الإيقاف أو استئناف الأعمال بأوراق القضية .
2 – كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية يفيد تاريخ الإنشاء .
3 - إيصالات تامين عداد الكهرباء تفيد تاريخ إتمام البناء
4 – الرخصة تفيد تاريخ بدا البناء
5 – إيصالات إدخال المرافق
6 – عقود الإيجار الثابتة التاريخ
7 – أي إيصالات رسمية تفيد أن العقار انشأ قبل تاريخ المستند
8 – عقد مسجل للأرض يفيد المالك للأرض أو مكلفة تفيد بأن العقار مكلف باسم ( أي صاحب المباني )
ثالثا : قضايا الأحوال الشخصية
1 – قرار الوصاية
2 – أصول الإعلامات الشرعية
3 – محضر جرد التركة إذا لزم الأمر .
4 – عقود مسجلة أو عرفية
5 – كشوف مكلفات أو مشتملات
6 – شهادة باعتماد التقسيم من الجهة المعنية إذا كانت العين ارض فضاء وحالات المثل للاسترشاد بها .
7 – عقود القسمة إذا كانت المأمورية متعلقة بعقود قسمة
8 – عقود الإيجار إذا كانت المأمورية متعلقة بحساب ريع للقصر في عقار
9 – مصروفات العقار والصيانة .
رابعا : قضايا نزع الملكية
1 – كشف الحصر الموقع عليه كإقرار بصحة البيانات
2 – نموذج استمارة البيع
3 – خريطة مساحية موقع عليها للعقار
4 – عقود للمثل
5 – كشوف مديرية المساحة الموضح بها بيانات المساحة المنزوع ملكيتها
6 – عقود الملكية والعقود الابتدائية
7 – قرار نزع الملكية
خامسا : قضايا ضائع التنظيم
1 – العقد المسجل ناقل الملكية إن وجد
2 – محضر استلام الأرض من مهندس الحي
3 – محضر تثمين الأرض من لجنة المثمنين بالمحافظة
4 – كشف تحديد للأرض مبين بها أنها ضائع تنظيم
5 –حالات مثل للاسترشاد بها
6 – رخصة المباني
سادسا : قضايا الشهر العقاري
1 – سند انشاء المطالبة
2 – المحرر المشهر موضوع المطالبة
3 – حالات المثل
سابعا : قضايا مقابل التحسين
1 – محضر اللجنة المقدرة مقابل التحسين من المحافظة
2 – سند ملكية الطاعن
3 – كشف رسمي من العوائد
4 – اشتراطات البناء بالمنطقة
5 – حالات المثل
ثامنا : قضايا إثبات الحالة
1 – محضر إداري لإثبات الحالة
2 – تقرير خبير وزارة العدل سابق وثابت فيه الحالة إن وجد
تاسعا : قضايا الملكية والقسمة والفرز والتجنيب
1 – سند الملكية المسجل ( عقود شراء مسجلة أو أحكام قضائية مسجلة )
2 – كشوف المكلفات من وقت التسجيل لسند الملكية حتى تاريخ الدعوى
3 – شهادة التصرفات العقارية الصادرة من وقت التسجيل حتى مباشرة الدعوى
4 – الإعلامات الشرعية التي توضح صلة ذوي الشأن بالمالك الأصلي
5 – حكم ثبوت وراثة إذا تضاربت الإعلامات الشرعية
6 – كشوف تحديد مساحية حديثة لم يمر سنة على استخراجها إذا لزم الأمر
7 – خريطة مساحية ورسومات مساحية إذا لزم الأمر
عاشرا : قضايا بنك ناصر الاجتماعي
1 – محضر حصر وتقسيم وبه حصر جميع شاغلي قطعة الأرض
2 – كشف ربط نظير إشغال على التركات الشاغرة
3 – قائمة الإشهار
4 – كشف تحديد مساحي يوضح موقع القطعة
5 – قائمة الإفراج عن التركة إن وجدت
حادي عشر : قضايا تحديد الأجرة القانونية
1 – كشف رسمي به مشتملات العقار ويفيد تاريخ الإنشاء
2 – رخصة البناء إن وجدت
3 – مستندات رسمية تفيد تاريخ إدخال المرافق
4 – عقود الإيجار إن وجدت
5 – كشف رسمي موضح به القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة
6 – الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنة بالقرى يطلب قرار وزير الإسكان الخاص بخضوع القرير لقوانين تحديد الأجرة حيث أن تاريخ صدور هذا القرار بعد تاريخ إنشاء العين كذلك تطلب أجرة المثل .
كتاب دوري رقم 1 لسنة 2009 بإجراءات إخطار الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بطلبات صرف الودائع والكفالات
كتاب دوري رقم 1 لسنة 2009 بإجراءات إخطار الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بطلبات صرف الودائع والكفالات ورد المضبوطات التي تبلغ ألف جنيه وما يجاوزه
- بتاريخ 21/4/2009 صدر القرار الوزاري رقم 3736 لسنة 2009 متضمنا إلزام العاملين بالأقلام المدنية والجنائية بالمحاكم والنيابة العامة بالحصول على موافقة مكتوبة من الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بوزارة العدل قبل صرف الودائع أو الكفالات أو رد المضبوطات لمستحقيها ، متى بلغ مقدارها ألف جنيه مصري وما يجاوزه ، وذلك لاستيداء ما عسى أن يظهر من رسوم قضائية مستحقة على طالبي الصرف .
- وبتاريخ 30/4/2009 نشر القرار في الوقائع المصرية ، العدد رقم 99 ، وعمل به من اليوم التالي لنشره .
وعلى قاعدة مما تقدم ندعو الأقلام المدنية والجنائية بالمحاكم والنيابة العامة إلى الالتزام بالإجراءات الآتية :
- تتحقق الجهة المختصة بالمحاكم أو النيابة العامة من توافر شروط صرف الكفالة أو الوديعة أو رد المضبوطات ، بشأن الطلب المقدم إليها ، ويؤشر منها عليه ، بما يفيد جواز الصرف قانونا .
- تستوفى الإدارة المختصة بالمحاكم أو النيابات العامة بيانات النموذج المرفق بهذا الكتاب ، وذلك بشأن طلبات الصرف المقبولة دون غيرها .
- تخاطب الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بالنموذج ، دون الطلبات ، وذلك على الفاكس رقم 27922586/02 أو عن طريق البريد أو عن طريق الموظف المختص بالمحكمة أو النيابة العامة .
- تلتفت الإدارة المركزية للمطالبات القضائية عن قيد بيانات النموذج غير المستوفاة ، وتمتنع عن قبول طلبات الصرف التي ترد إليها إذ يقتصر تعاملها على النموذج وحده .
- تلتزم الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بالرد على جهة الاختصاص ، بذات الطريق الذي تم مخاطبتها بمقتضاه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ قيد بيانات النموذج وسجلاتها .
- تعتبر أحكام هذا الكتاب مكملة للقرار الوزاري المنشور ، وتعد مخالفتها مسوغا للمساءلة التي يقتضيها الحال .
صدر في 5/5/2009
مساعد وزير العدل
لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية
المستشار / بولس فهمي
- بتاريخ 21/4/2009 صدر القرار الوزاري رقم 3736 لسنة 2009 متضمنا إلزام العاملين بالأقلام المدنية والجنائية بالمحاكم والنيابة العامة بالحصول على موافقة مكتوبة من الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بوزارة العدل قبل صرف الودائع أو الكفالات أو رد المضبوطات لمستحقيها ، متى بلغ مقدارها ألف جنيه مصري وما يجاوزه ، وذلك لاستيداء ما عسى أن يظهر من رسوم قضائية مستحقة على طالبي الصرف .
- وبتاريخ 30/4/2009 نشر القرار في الوقائع المصرية ، العدد رقم 99 ، وعمل به من اليوم التالي لنشره .
وعلى قاعدة مما تقدم ندعو الأقلام المدنية والجنائية بالمحاكم والنيابة العامة إلى الالتزام بالإجراءات الآتية :
- تتحقق الجهة المختصة بالمحاكم أو النيابة العامة من توافر شروط صرف الكفالة أو الوديعة أو رد المضبوطات ، بشأن الطلب المقدم إليها ، ويؤشر منها عليه ، بما يفيد جواز الصرف قانونا .
- تستوفى الإدارة المختصة بالمحاكم أو النيابات العامة بيانات النموذج المرفق بهذا الكتاب ، وذلك بشأن طلبات الصرف المقبولة دون غيرها .
- تخاطب الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بالنموذج ، دون الطلبات ، وذلك على الفاكس رقم 27922586/02 أو عن طريق البريد أو عن طريق الموظف المختص بالمحكمة أو النيابة العامة .
- تلتفت الإدارة المركزية للمطالبات القضائية عن قيد بيانات النموذج غير المستوفاة ، وتمتنع عن قبول طلبات الصرف التي ترد إليها إذ يقتصر تعاملها على النموذج وحده .
- تلتزم الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بالرد على جهة الاختصاص ، بذات الطريق الذي تم مخاطبتها بمقتضاه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ قيد بيانات النموذج وسجلاتها .
- تعتبر أحكام هذا الكتاب مكملة للقرار الوزاري المنشور ، وتعد مخالفتها مسوغا للمساءلة التي يقتضيها الحال .
صدر في 5/5/2009
مساعد وزير العدل
لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية
المستشار / بولس فهمي
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)