بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 سبتمبر 2011

استعانة القضاة بخبراء التامين الاستشاريين المقيدين بسجل هيئة الرقابة على التامين

ورد تعميم من التفتيش القضائي للمحاكم مؤرخ 22 / 2 / 2006 بمراعاة عدم الاستعانة بأية خبراء من غير المقيدة أسماؤهم في السجل المعد لذلك بالهيئة المصرية للرقابة على التامين وخاصة أثناء نظر قضايا التامين أو التحكيم أو غيرها .

وذلك تنفيذا لأحكام المادتين 65 ، 67 من القانون رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995 في شأن الرقابة على التامين في مصر .

حيث نصت المادة 65 على انه " لا يجوز لخبراء التامين الاستشاريين أن يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية للتامين ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة .

كما تنص المادة 67 من ذات القانون على انه " لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتامين أمام المحاكم أو في مجالات التحكيم وغيرها إلا لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون " .

ليست هناك تعليقات: