ورد تعميم من التفتيش القضائي للمحاكم مؤرخ 22 / 2 / 2006 بمراعاة عدم الاستعانة بأية خبراء من غير المقيدة أسماؤهم في السجل المعد لذلك بالهيئة المصرية للرقابة على التامين وخاصة أثناء نظر قضايا التامين أو التحكيم أو غيرها .
وذلك تنفيذا لأحكام المادتين 65 ، 67 من القانون رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995 في شأن الرقابة على التامين في مصر .
حيث نصت المادة 65 على انه " لا يجوز لخبراء التامين الاستشاريين أن يمارسوا أعمال الخبرة الاستشارية للتامين ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة .
كما تنص المادة 67 من ذات القانون على انه " لا يجوز التكليف بأعمال الخبرة الاستشارية للتامين أمام المحاكم أو في مجالات التحكيم وغيرها إلا لخبراء استشاريين مقيدين بالسجل المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق