بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

07 يوليو 2010

اتفاقية حقوق الطفل




الديباجة



إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف، أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم،

وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره، وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،

وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر، واتفقت على ذلك،

وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين،

واقتناعا منها بأن الأسرة، باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة الأطفال، ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها داخل المجتمع،

وإذ تقر بأن الطفل، كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقا، ينبغي أن ينشأ في بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهم،

وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، وخصوصا بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاء،

وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفى إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 23 و 24) وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في المادة 10) وفى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية بخير الطفل،

وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفل، بسبب عدم نضجه البدني والعقلي، يحتاج إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة، بما في ذلك حماية قانونية مناسبة، قبل الولادة وبعدها" وذلك كما جاء في إعلان حقوق الطفل،

وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم، مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء الأحداث (قواعد بكين)، وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات المسلحة،

وإذ تسلم بأن ثمة، في جميع بلدان العالم، أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية، وبأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة،

وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقا،

وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلد، ولا سيما في البلدان النامية،



قد اتفقت على ما يلي:



الجزء الأول

المادة 1



لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.



المادة 2



1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.



المادة 3



1. في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.

2. تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسؤولين قانونا عنه، وتتخذ، تحقيقا لهذا الغرض، جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة.

3. تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة، ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى عدد موظفيها وصلاحيتهم للعمل، وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف.



المادة 4



تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.



المادة 5



تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو، عند الاقتضاء، أعضاء الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف المحلي، أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص المسؤولين قانونا عن الطفل، في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة، التوجيه والإرشاد الملائمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.



المادة 6



1. تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.

2. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.



المادة 7



1. يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية، ويكون له قدر الإمكان، الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما.

2. تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان، ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في حال عدم القيام بذلك.



المادة 8



1. تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.

2. إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته.



المادة 9



1. تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما، إلا عندما تقرر السلطات المختصة، رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها، أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له، أو عندما يعيش الوالدان منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.

2. في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة، تتاح لجميع الأطراف المعنية الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها.

3. تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.

4. في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من الدول الأطراف، مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص)، تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلب، للوالدين أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. وتضمن الدول الأطراف كذلك أن لا تترتب على تقديم مثل هذا الطلب، في حد ذاته، أي نتائج ضارة للشخص المعنى (أو الأشخاص المعنيين).



المادة 10



1. وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9، تنظر الدول الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد جمع شمل الأسرة، بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد أسرهم.

2. للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 2 من المادة 9، تحترم الدول الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلدهم هم، وفى دخول بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن الوطني، أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذه الاتفاقية.



المادة 11



1. تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة.

2. وتحقيقا لهذا الغرض، تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو الانضمام إلى اتفاقات قائمة.



المادة 12



1. تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل، وتولى آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه.

2. ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.



المادة 13



1. يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل.

2. يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود، بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون لازمة لتأمين ما يلي:

(أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم، أو،

(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة أو الآداب العامة.



المادة 14



1. تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين.

2. تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك، تبعا للحالة، الأوصياء القانونيين عليه، في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة.

3. لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق والحريات الأساسية للآخرين.



المادة 15



1. تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع السلمي.

2. لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام، أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.



المادة 16



1. لا يجوز أن يجرى أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته.

2. للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.



المادة 17



تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن إمكانية حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى المصادر الوطنية والدولية، وبخاصة تلك التي تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية، وتحقيقا لهذه الغاية، تقوم الدول الأطراف بما يلي:

(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل ووفقا لروح المادة 29،

(ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافية والوطنية والدولية،

(ج) تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرها،

(د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين،

(هـ) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملائمة لوقاية الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحه، مع وضع أحكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار.



المادة 18



1. تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع علي عاتق الوالدين أو الأوصياء القانونيين، حسب الحالة، المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي.

2. في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية، على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال.

3. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها.



المادة 19



1. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.

2. ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.



المادة 20



1. للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له، حفاظا على مصالحة الفصلي، بالبقاء في تلك البيئة، الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة.

2. تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانينها الوطنية، رعاية بديلة لمثل هذا الطفل.

3. يمكن أن تشمل هذه الرعاية، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية.



المادة 21



تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقيام بما يلي:

(أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة الموثوق بها، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص المعنيين، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من المشورة،

(ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يمكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية، أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنه،

(ج) تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني،

(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملية التبني لا تعود على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع،

(هـ) تعزز، عند الاقتضاء، أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتسعى، في هذا الإطار، إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الهيئات المختصة.



المادة 22



1. تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملائمة لتكفل للطفل الذي يسعى للحصول على مركز لاجئ، أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين والإجراءات الدولية أو المحلية المعمول بها، سواء صحبه أو لم يصحبه والداه أو أي شخص آخر، تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع بالحقوق المنطبقة الموضحة في هذه الاتفاقية وفى غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها.

2. ولهذا الغرض، توفر الدول الأطراف، حسب ما تراه مناسبا، التعاون في أي جهود تبذلها الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية المتعاونة مع الأمم المتحدة، لحماية طفل كهذا ومساعدته، وللبحث عن والدي طفل لاجئ لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته، من أجل الحصول على المعلومات اللازمة لجمع شمل أسرته، وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين لأسرته، يمنح الطفل ذات الحماية الممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقته من بيئته العائلية لأي سبب، كما هو موضح في هذه الاتفاقية.



المادة 23



1. تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في المجتمع.

2. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته، رهنا بتوفر الموارد، تقديم المساعدة التي يقدم عنها طلب، والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه.

3. إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوق، توفر المساعدة المقدمة وفقا للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلك، مع مراعاة الموارد المالية للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفل، وينبغي أن تهدف إلى ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب، وخدمات الرعاية الصحية، وخدمات إعادة التأهيل، والإعداد لممارسة عمل، والفرص الترفيهية وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي، بما في ذلك نموه الثقافي والروحي، على أكمل وجه ممكن.

4. على الدول الأطراف أن تشجع، بروح التعاون الدولي، تبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها، وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه المجالات. وتراعى بصفة خاصة، في هذا الصدد، احتياجات البلدان النامية.



المادة 24



1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.

2. تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:

(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال،

(ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية،

(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،

(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،

(هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات،

(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

3. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.

4. تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.



المادة 25



تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض الرعاية أو الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه.



المادة 26



1. تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها الوطني.

2. ينبغي منح الإعانات، عند الاقتضاء، مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص المسؤولين عن إعالة الطفل، فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات.



المادة 27



1. تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي والروحي والمعنوي والاجتماعي.

2. يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن الطفل، المسؤولية الأساسية عن القيام، في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم، بتأمين ظروف المعيشة اللازمة لنمو الطفل.

3. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتها، التدابير الملائمة من أجل مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص المسؤولين عن الطفل، علي إعمال هذا الحق وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم، ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية والكساء والإسكان.

4. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من الأشخاص الآخرين المسؤولين ماليا عن الطفل، سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج. وبوجه خاص، عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة التي يعيش فيها الطفل، تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام اتفاقات من هذا القبيل، وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة.



المادة 28



1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص، تقوم بوجه خاص بما يلي:

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع،

(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي، سواء العام أو المهني، وتوفيرها وإتاحتها لجميع الأطفال، واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم المساعدة المالية عند الحاجة إليها،

(ج) جعل التعليم العالي، بشتى الوسائل المناسبة، متاحا للجميع على أساس القدرات،

(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى متناولهم،

(هـ) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة.

2. تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية.

3. تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.



المادة 29



1. توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:

(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتها،

(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة،

(ج) تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،

(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين،

(هـ) تنمية احترام البيئة الطبيعية.

2. ليس في نص هذه المادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتها، رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي قد تضعها الدولة.



المادة 30



في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته.



المادة 31



1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون.

2. تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.



المادة 32



1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.

2. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:

(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،

(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،

(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.



المادة 33



تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها



المادة 34



تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:

(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع،

(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،

(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.



المادة 35



تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.



المادة 36



تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب رفاة الطفل.



المادة 37



تكفل الدول الأطراف:

(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم،

(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة،

(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،

(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة، فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.



المادة 38



1. تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.

2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب.

3. تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.

4. تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح.



المادة 39



تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته، وكرامته.



المادة 40



1. تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.

2. وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:

(أ) عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،

(ب) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:

"1" افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون،

"2" إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء، والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه،

"3" قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته،

"4" عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة،

"5" إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك،

"6" الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها،

"7" تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.

3. تسعى الدول الأطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:

(أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات،

(ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترام كاملا.

4. تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة، والاختبار، والحضانة، وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء.



المادة 41



ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:

(أ) قانون دولة طرف، أو،

(ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.



الجزء الثاني

المادة 42



تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال على السواء.



المادة 43



1. تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.

2. تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.

3. ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.

4. يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.

5. تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلي عقدها في مقر الأمم المتحدة. وفى هذه الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.

6. ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من جديد. غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.

7. إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة.

8. تضع اللجنة نظامها الداخلي.

9. تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.

10. تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي كان مناسب آخر تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية، رهنا بموافقة الجمعية العامة.

11. يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه الاتفاقية.

12. يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة، على مكافآت من موارد الأمم المتحدة، وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.



المادة 44



1. تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:

(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،

(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.

2. توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعنى.

3. لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلي اللجنة أن تكرر، في ما تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة 1 (ب) من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.

4. يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية.

5. تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها.

6. تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.



المادة 45



لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:

(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها،

(ب) تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات والاقتراحات،

(ج) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفل،

(د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 44، 45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف. إن وجدت.



الجزء الثالث

المادة 46



يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.



المادة 47



تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.



المادة 48



يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.



المادة 49



1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدي الأمين العام الأمم المتحدة.

2. الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها.



المادة 50



1. يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.

2. يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.

3. تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.



المادة 51



1. يتلقى الأمين للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع الدول.

2. لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.

3. يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام.



المادة 52



يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار.



المادة 53



يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.



المادة 54



يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.

مكتب /  محمد جابرعيسى المحامى





































يمكنك من هنا البحث في كافة أقسام موقعنا:









































المنتدى الموازي لمنظمات المجتمع المدني





مشروع القيادات الشبابية























مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة





اعتمدها مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990



حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، في جملة أمور، تصميمها على تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة، وتعلن أن من بين أهدافها تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ونزيهة،

وحيث أنه لا تزال توجد في حالات كثيرة فجوة بين الرؤية التي تقوم عليها تلك المبادئ وبين الحالة الفعلية،

وحيث أنه ينبغي أن يسير تنظيم وإدارة شؤون العدالة في كل بلد على هدى تلك المبادئ، كما ينبغي بذل الجهود لتحويلها كاملة إلى واقع ملموس،

وحيث أن أعضاء النيابة العامة يضطلعون بدور حاسم في إقامة العدل، وأن القواعد المتعلقة بأدائهم لمسؤولياتهم الهامة ينبغي أن تعزز احترامهم للمبادئ الآنفة الذكر والتزامهم بها، بحيث تسهم في إقامة عدالة جنائية منصفة وفي وقاية المواطنين من الجريمة بصورة فعالة،

وحيث أن من الجوهري تأمين حصول أعضاء النيابة العامة على المؤهلات المهنية اللازمة للاضطلاع بوظائفهم، عن طريق تحسين أساليب تعيينهم وتدريبهم القانوني والمهني، ومن خلال تهيئة كافة الوسائل التي تلزمهم لأداء دورهم بطريقة سليمة في مكافحة الإجرام، وبصفة خاصة في أشكاله وأبعاده الجديدة،

وحيث أن الجمعية العامة اعتمدت بقرارها 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979، مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، بناء على توصية مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،

وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السادس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين طلب، في قراره 16، من لجنة منع الجريمة ومكافحتها أن تدرج ضمن أولويتها مبادئ توجيهية تتعلق باستقلال القضاة واختيار القضاة وأعضاء النيابة، وتدريبهم مهنيا، ومركزهم،

وحيث أن مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين اعتمد المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الجمعية العامة لاحقا في قراريها 40/32، المؤرخ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1985، و 40/146، المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985،

وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة يوصى بأن تتخذ، على الصعيدين الدولي والوطني، تدابير لتحسين سبل وصول ضحايا الإجرام إلى العدالة الجنائية ومعاملتهم معاملة منصفة ورد حقوقهم إليهم وتعويضهم ومساعدتهم،

وحيث أن المؤتمر السابع طلب، في قراره 7، من اللجنة أن تنظر في الحاجة إلى وضع مبادئ توجيهية تتناول، في جملة أمور، اختيار أعضاء النيابة وتدريبهم المهني ومركزهم، وما ينتظر منهم من مهام وسلوك، ووسائل تعزيز مساهمتهم في السير السلس لنظام العدالة الجنائية، وتعاونهم مع الشرطة، ونطاق سلطاتهم الاستنسابية، ودورهم في الإجراءات الجنائية، وأن تقدم تقارير عن ذلك إلى مؤتمرات الأمم المتحدة القادمة،

فإن المبادئ التوجيهية الواردة أدناه، التي أعدت لمساعدة الدول الأعضاء في مهامهم المتمثلة في ضمان وتعزيز فعالية أعضاء النيابة العامة وحيادهم وعدالتهم في الإجراءات الجنائية، وينبغي أن توضع في الاعتبار وتحترم من جانب الحكومات في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية، وأن يوجه إليها انتباه أعضاء النيابة العامة وسائر الأشخاص مثل القضاة والمحامين وأعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية، والجمهور بوجه عام، وقد صيغت هذه المبادئ التوجيهية، على نحو أساسي، من أجل أعضاء النيابات العامة، بيد أنها تنطبق بنفس القدر، وحسب الاقتضاء، على أعضاء النيابة العامة المعينين لحالات خاصة.



المؤهلات والاختيار والتدريب



1. يتعين أن يكون الأشخاص الذين يختارون لشغل وظائف النيابة العامة ذوي نزاهة ومقدرة وحاصلين علي تدريب ومؤهلات ملائمة.

2. تكفل الدول ما يلي:

(أ) تضمين معايير اختيار أعضاء النيابة العامة ضمانات تحول دون تعيينهم على أساس التحيز أو المحاباة، بحيث تستبعد أي تمييز ضد الأشخاص يستند إلى العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء، أو المنشأ الوطني والاجتماعي أو الأصل العرقي أو الملكية أو المولد أو الحالة الاقتصادية أو أي وضع آخر، ولا يستثنى من ذلك سوى أن اقتضاء كون المرشح لتولى منصب عضو النيابة العامة من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا،

(ب) تأمين التعلم والتدريب الملائمين لأعضاء النيابة العامة، كما ينبغي توعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية لوظائفهم، والحماية الدستورية والقانونية لحقوق المشتبه بهم والضحايا، و حقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي



الحالة وشروط الخدمة



3. ينبغي لأعضاء النيابة، بوصفهم أطرافا أساسيين في مجال إقامة العدل، الحفاظ دوما على شرف مهنتهم وكرامتها.

4. تكفل الدول تمكين أعضاء النيابة العامة من أداء وظائفهم المهنية دون ترهيب أو تعويق أو مضايقة أو تدخل غير لائق، ودون التعرض، بلا مبرر، للمسؤولية المدنية أو الجنائية أو غير ذلك من المسؤوليات.

5. تؤمن السلطات حماية أعضاء النيابة وأسرهم بدنيا عندما تتعرض سلامتهم الشخصية للخطر بسبب اضطلاعهم بوظائف النيابة العامة.

6. تحدد، بموجب القانون أو بموجب قواعد أو لوائح منشورة، شروط لائقة لخدمة أعضاء النيابة العامة وحصولهم على أجر كاف، وحيث ينطبق ذلك، لمدة شغلهم لمناصبهم ومعاشهم التقاعدي وسن تقاعدهم.

7. تستند ترقية أعضاء النيابة العامة، حيثما وجد نظام لها، إلى عوامل موضوعية منها، على الخصوص، المؤهلات المهنية والمقدرة والنزاهة والخبرة، ويبت فيها وفقا لإجراءات منصفة ونزيهة.



حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها



8. لأعضاء النيابة العامة، شأنهم شأن غيرهم من المواطنين، الحق في حرية التعبير والعقيدة وتشكيل الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصفة خاصة، المشاركة في المناقشات العامة للأمور المتصلة بالقانون وإقامة العدل، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك الانضمام إلى منظمات محلية أو وطنية أو دولية أو تشكيلها وحضور اجتماعاتها، دون أن يلحق بهم أي أذى من الوجهة المهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعليهم أن يتصرفوا دائما، في ممارسة هذه الحقوق، طبقا للقانون والمعايير والآداب المعترف بها لمهنتهم.

9. لأعضاء النيابة العامة حرية تشكيل الرابطات المهنية أو غيرها من المنظمات التي تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وتحمى مركزهم، والانضمام إليها.



دور أعضاء النيابة العامة في الإجراءات الجنائية



10. تكون مناصب أعضاء النيابة العامة منفصلة تماما عن الوظائف القضائية.

11. يؤدى أعضاء النيابة العامة دورا فعالا في الإجراءات الجنائية، بما في ذلك بدء الملاحقة القضائية، والاضطلاع، ضمن ما يسمح به القانون أو يتمشى مع الممارسة المحلية، بالتحقيق في الجرائم والإشراف على قانونية التحقيقات، والإشراف على تنفيذ قرارات المحاكم، وممارسة مهامهم الأخرى باعتبارهم ممثلين للصالح العام.

12. على أعضاء النيابة العامة أن يؤدوا واجباتهم وفقا للقانون، بإنصاف واتساق وسرعة، وأن يحترموا كرامة الإنسان ويحموها ويساندوا حقوق الإنسان، بحيث يسهمون في تأمين سلامة الإجراءات وسلامة سير أعمال نظام العدالة الجنائية.

13. يلتزم أعضاء النيابة العامة، في أداء واجباتهم، بما يلي:

(أ) أداء وظائفهم دون تحيز، واجتناب جميع أنواع التمييز السياسي أو الاجتماعي أو الديني أو العنصري أو الثقافي أو الجنسي أو أي نوع آخر من أنواع التمييز،

(ب) حماية المصلحة العامة، والتصرف بموضوعية، والمراعاة الواجبة لموقف كل من المتهم والضحية، والاهتمام بكافة الظروف ذات الصلة، سواء كانت لصالح المتهم أو ضده،

(ج) المحافظة على سرية المسائل التي يعهد إليهم بها، ما لم يتطلب أداء واجبهم أو دواعي العدالة خلاف ذلك،

(د) دراسة آراء وشواغل الضحايا في حالة تأثر مصالحهم الشخصية، وضمان إبلاغ الضحايا بحقوقهم عملا بإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة.

14. يمتنع أعضاء النيابة العامة عن بدء الملاحقة القضائية أو مواصلتها، أو يبذلون قصارى جهدهم لوقف الدعوى، إذا ظهر من تحقيق محايد أن التهمة لا أساس لها.

15. يولى أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب للملاحقات القضائية المتصلة بالجرائم التي يرتكبها موظفون عموميون، ولاسيما ما يتعلق منها بالفساد، وإساءة استعمال السلطة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي، وللتحقيق في هذه الجرائم إذا كان القانون يسمح به أو إذا كان يتمشى مع الممارسة المحلية.

16. إذا أصبحت في حوزة أعضاء النيابة العامة أدلة ضد أشخاص مشتبه فيهم وعلموا أو اعتقدوا، استنادا إلى أسباب وجيهة، أن الحصول عليها جرى بأساليب غير مشروعة تشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان بالنسبة للمشتبه فيه، وخصوصا باستخدام التعذيب أو المعاملة أو المعاقبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، أو بواسطة انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، وجب عليهم رفض استخدام هذه الأدلة ضد أي شخص غير الذين استخدموا الأساليب المذكورة أو إخطار المحكمة بذلك، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تقديم المسؤولين عن استخدام هذه الأساليب إلى العدالة.



الصلاحيات الاستثنائية



17. يقتضي، في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصلاحيات استنسابية، أو يوفر القانون أو القواعد أو النظم المنشورة مبادئ توجيهية من أجل تعزيز الإنصاف واتساق النهج عند البت في عمليات الملاحقة القضائية، بما في ذلك بدء الملاحقة أو صرف النظر عنها.



بدائل الملاحقة القانونية



18. يولى أعضاء النيابة العامة، وفقا للقانون الوطني، الاعتبار الواجب لإمكان صرف النظر عن الملاحقة القضائية ووقف الدعاوى، بشروط أو بدون شروط، وتحويل القضايا الجنائية عن نظام القضاء الرسمي، وذلك مع الاحترام الكامل لحقوق المشتبه فيهم والضحايا. ولهذا الغرض، وينبغي أن تستكشف الدول، بشكل تام، إمكان اعتماد خطط للاستعاضة عن الملاحقة القانونية، ليس فقط لتخفيف الأعباء المفرطة عن كاهل المحاكم، بل كذلك لتجنيب الأشخاص المعنيين وصمة الاحتجاز السابق للمحاكمة والاتهام والإدانة، وكذلك الآثار الضارة للسجن.

19. في البلدان التي تكون فيها وظائف أعضاء النيابة العامة متسمة بصلاحيات استنسابية فيما يتعلق بقرار ملاحقة الحدث قضائيا أو عدم ملاحقته، ينبغي إيلاء اعتبار خاص لطبيعته الجرم وخطورته ولحماية المجتمع وشخصية الحدث وخلفتيه. وينبغي لأعضاء النيابة العامة، لدى اتخاذ هذا القرار، أن ينظروا بصفة خاصة في بدائل الملاحقة المتاحة في إطار قوانين وإجراءات قضاء الأحداث، ويتعين على أعضاء النيابة العامة أن يبذلوا قصارى جهدهم للامتناع عن اتخاذ إجراءات قضائية ضد الأحداث إلا في حالة الضرورة القصوى.



العلاقة مع الوكالات أو المؤسسات الحكومية الأخرى



20. ضمانا لعدالة الملاحقة القضائية وفعاليتها، يسعى أعضاء النيابة العامة جاهدين إلى التعاون مع الشرطة والمحاكم ومزاولي المهن القانونية وهيئات الدفاع العامة، وسائر الوكالات أو المؤسسات الحكومية.



الإجراءات التأديبية



21. يستند، في معالجة المخالفات التي يرتكبها أعضاء النيابة العامة والتي تستحق إجراءات تأديبية، إلى القانون أو النظم المستندة إلى القانون وتعالج الشكاوى التي تقدم ضدهم، وتدعى أنهم تجاوزوا، بوضوح، نطاق المعايير المهنية، معالجة سريعة ومنصفة وفى إطار إجراءات ملائمة. ويكون لهم الحق في الحصول على محاكمة عادلة. ويخضع القرار لمراجعة مستقلة.

22. تكفل الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد أعضاء النيابة العامة إجراء التقييمات واتخاذ القرارات على أسس موضوعية. وتحدد هذه الإجراءات وفقا للقانون ومدونات قواعد السلوك المهني وسائر المعايير والقواعد الأخلاقية الراسخة، وعلى هدى هذه المبادئ التوجيهية.



التقيد بالمبادئ التوجيهية



23. يتقيد أعضاء النيابة العامة بهذه المبادئ التوجيهية، ويبذلون أقصى مستطاعهم لمنع انتهاكها ولمجابهة هذا الانتهاك بحزم.

24. يتولى أعضاء النيابة العامة الذين يوجد لديهم ما يدعوهم إلى الاعتقاد بأن هذه المبادئ التوجيهية قد انتهكت أو توشك أن تنتهك، بإبلاغ ذلك إلى السلطات العليا التي يتبعونها، وكذلك، حيث تدعو الضرورة، إلى أية سلطات أو هيئات مختصة غيرها تملك صلاحية المراجعة أو التصحيح.


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى



مبادئ أساسية بشأن دور المحامين





اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين

المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990



حيث أن شعوب العالم تؤكد في ميثاق الأمم المتحدة، بين أمور أخرى، عزمها على إيجاد ظروف يمكن في ظلها الحفاظ على العدل، وتعلن أن أحد مقاصدها هو تحقيق التعاون الدولي في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية بلا تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين،

وحيث أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يجسد مبادئ المساواة أمام القانون، وافتراض البراءة، والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة، وفى جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن كل شخص توجه إليه تهمة جنائية،

وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يعلن، بالإضافة إلى ذلك، الحق في المحاكمة بدون تأخير لا موجب له والحق في محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مختصة ومحايدة تشكل طبقا للقانون،

وحيث أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يشير إلى التزام الدول، بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات والعمل بها،

وحيث أن مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن تنص على أن الشخص المحتجز له الحق في الحصول على المساعدة القانونية من المحامين والاتصال بهم والحصول على مشورتهم،

وحيث أن القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء توصى بضمان توفير المساعدة القانونية والاتصال بالمحامين في إطار من السرية للسجناء الذين لم يحاكموا بعد،

وحيث أن الضمانات التي تكفل حماية من يواجهون عقوبة الإعدام تؤكد من جديد حق أي شخص مشتبه في ارتكابه جريمة يمكن أن تكون عقوبتها الإعدام أو متهم بارتكابها في الحصول على مساعدة قانونية كافية في كل مراحل المحاكمة، وفقا للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،

وحيث أن إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام وإساءة استعمال السلطة يوصي بتدابير تتخذ على الصعيدين الدولي والوطني بغية تحسين فرص استعانة ضحايا الجريمة بالعدالة وحصولهم على معاملة منصفة، ورد حقوقهم وتعويضهم ومساعدتهم،

وحيث أن الحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المقررة لجميع الأشخاص، اقتصادية كانت أو اجتماعية أو ثقافية أو مدنية أو سياسية، تقتضي حصول جميع الأشخاص فعلا على خدمات قانونية يقدمها مهنيون قانونيون مستقلون،

وحيث أن للرابطات المهنية للمحامين دورا حيويا في إعلاء معايير المهنة وآدابها وحماية أعضائها من الملاحقة القضائية والقيود والانتهاكات التي لا موجب لها، وفي توفير الخدمات القانونية لكل من يحتاج إليها، والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغيرها في تعزيز أهداف العدالة والمصلحة العامة،

ينبغي للحكومات، في إطار تشريعاتها وممارساتها الوطنية، أن تراعى وتحترم المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، الواردة أدناه، التي صيغت لمساعدة الدول الأعضاء في مهمتها المتعلقة بتعزيز وتأمين الدور السليم للمحامين، وينبغي أن تطلع عليها المحامين وغيرهم من الأشخاص مثل القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، والجمهور بوجه عام. وتنطبق هذه المبادئ أيضا، حسب الاقتضاء، على الأشخاص الذين يمارسون مهام المحامين دون أن يكون لهم المركز القانوني للمحامين.



إمكان الاستعانة بالمحامين والحصول على الخدمات القانونية



1. لكل شخص الحق في طلب المساعدة من محام يختاره بنفسه لحماية حقوقه وإثباتها، وللدفاع عنه في جميع مراحل الإجراءات الجنائية.

2. تضمن الحكومات توفير إجراءات فعالة وآليات قادرة على الاستجابة تتيح الاستعانة بالمحامين بصورة فعالة وعلى قدم المساواة لجميع الأشخاص الموجودين في أراضيها والخاضعين لولايتها، دون تمييز من أي نوع، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الأصل العرقي أو الجنس أو اللغة أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع اقتصادي أو غير اقتصادي.

3. تكفل الحكومات توفير التمويل الكافي والموارد الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات القانونية للفقراء ولغيرهم من الأشخاص المحرومين، حسب الاقتضاء، وتتعاون الرابطات المهنية للمحامين في تنظيم وتوفير الخدمات والتسهيلات وغيرها من الموارد.

4. تروج الحكومات والرابطات المهنية للمحامين للبرامج التي تستهدف إعلام الجمهور بحقوقه وواجباته بمقتضى القانون، وبدور المحامين الهام في حماية حرياته الأساسية. وينبغي إيلاء عناية لمساعدة الفقراء وسائر المحرومين بغية تمكينهم من تأكيد حقوقهم، وإذا لزم الأمر، طلب مساعدة من المحامين.



ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية



5. تضمن الحكومات قيام السلطة المختصة، فورا، بإبلاغ جميع الأشخاص بحقهم في أن يتولى تمثيلهم ومساعدتهم محام يختارونه لدى إلقاء القبض عليهم أو احتجازهم أو سجنهم، أو لدى اتهامهم بارتكاب مخالفة جنائية.

6. يكون للأشخاص الذين ليس لهم محامون الحق في أن يعين لهم محامون ذو خبرة وكفاءة تتفق مع طبيعة الجريمة المتهمين بها، ليقدموا إليهم مساعدة قانونية فعالة، وذلك في جميع الحالات التي يقتضي فيها صالح العدالة ذلك، ودون أن يدفعوا مقابلا لهذه الخدمة إذا لم يكن لديهم مورد كاف لذلك.

7. تكفل الحكومات أيضا لجميع الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين بتهمة جنائية أو بدون تهمة جنائية، إمكانية الاستعانة بمحام فورا، وبأي حال خلال مهلة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليهم أو احتجازهم.

8. توفر لجميع المقبوض عليهم أو المحتجزين أو المسجونين فرص وأوقات وتسهيلات تكفى لأن يزورهم محام ويتحدثوا معه ويستشيروه، دونما إبطاء ولا تدخل ولا مراقبة، وبسرية كاملة. ويجوز أن تتم هذه الاستشارات تحت نظر الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولكن ليس تحت سمعهم.



المؤهلات والتدريب



9. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية توفير تعليم وتدريب ملائمين للمحامين، وتوعيتهم إلى المثل والواجبات الأخلاقية للمحامين وإلى حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والدولي.

10. تكفل الحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية عدم خضوع أي شخص يريد دخول مهنة القانون، أو الاستمرار في ممارستها، للتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الأصل العرقي أو الديانة أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك من الأوضاع، ويستثنى من ذلك أن شرط كون المحامين من رعايا البلد المعنى لا يعتبر تمييزا.

11. في البلدان التي توجد فيها جماعات أو جاليات أو مناطق لا تلبى احتياجاتها إلى الخدمات القانونية، وبوجه خاص جماعات لها ثقافات أو تقاليد أو لغات متميزة أو جماعات سبق لها أو وقعت صراحة ضحية للتمييز، ينبغي للحكومات والرابطات المهنية للمحامين والمؤسسات التعليمية أن تتخذ تدابير خاصة تتيح للمرشحين من هذه الجماعات فرص الالتحاق بمهنة القانون، وأن تكفل حصولهم على التدريب الملائم لاحتياجات جماعاتهم.



الواجبات والمسؤوليات



12. يحافظ المحامون، في جميع الأحوال، على شرف وكرامة مهنتهم باعتبارهم عاملين أساسيين في مجال إقامة العدل.

13. تتضمن واجبات المحامين نحو موكليهم ما يلي:

(أ) إسداء المشورة للموكلين فيما يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية وبشأن أسلوب عمل النظام القانوني وعلاقته بالحقوق والالتزامات القانونية للموكلين،

(ب) مساعدة موكليهم بشتى الطرائق الملائمة، واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية مصالحهم،

(ج) مساعدة موكليهم أمام المحاكم بمختلف أنواعها والسلطات الإدارية، حسب الاقتضاء.

14. يسعى المحامون، لدى حماية حقوق موكليهم وإعلاء شأن العدالة، إلى التمسك بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعترف بها القانون الوطني والقانون الدولي، وتكون تصرفاتهم في جميع الأحوال حرة متيقظة مماشية للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.

15. يحترم المحامون دائما مصالح موكليهم بصدق وولاء.



ضمانات لأداء المحامين لمهامهم



16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:

(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،

(ب) القدرة على الانتقال إلى موكليهم والتشاور معهم بحرية داخل البلد وخارجه على السواء،

(ج) عدم تعريضهم ولا التهديد بتعريضهم، للملاحقة القانونية أو العقوبات الإدارية والاقتصادية وغيرها نتيجة قيامهم بعمل يتفق مع واجبات ومعايير وآداب المهنة المعترف بها.

17. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.

18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.

19. لا يجوز لأي محكمة أو سلطة إدارية تعترف بالحق في الحصول على المشاورة أن ترفض الاعتراف بحق أي محام في المثول أمامها نيابة عن موكله، ما لم يكن هذا المحامي قد فقد أهليته طبقا للقوانين والممارسات الوظيفية وطبقا لهذه المبادئ.

20. يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية بالنسبة للتصريحات التي يدلون بها بنية حسنة، سواء كان ذلك في مرافعاتهم المكتوبة أو الشفهية أو لدى مثولهم أمام المحاكم أو غيرها من السلطات التنفيذية أو الإدارية.

21. من واجب السلطات المختصة أن تضمن للمحامين إمكانية الاطلاع على المعلومات والملفات والوثائق المناسبة التي هي في حوزتها أو تحت تصرفها، وذلك لفترة تكفى لتمكينهم من تقديم مساعدة قانونية فعالة لموكليهم، وينبغي تأمين هذا الاطلاع في غضون أقصر مهلة ملائمة.

22. تكفل الحكومات وتحترم سرية جميع الاتصالات والمشاورات التي تجرى بين المحامين وموكليهم في إطار علاقاتهم المهنية.



حرية التعيير وتكوين الرابطات والانضمام إليها



23. للمحامين شأنهم شأن أي مواطن آخر، الحق في حرية التعبير وتكوين الرابطات والانضمام إليها وعقد الاجتماعات. ويحق لهم، بصف خاصة، المشاركة في المناقشات العامة المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، والانضمام إلى المنظمات المحلية أو الوطنية أو الدولية أو تشكليها وحضور اجتماعاتها بدون أن يتعرضوا لقيود مهنية بسبب عملهم المشروع أو عضويتهم في منظمة مشروعة. وعند ممارسة هذه الحقوق، يتصرف المحامون دائما وفقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنة القانون.



الرابطات المهنية للمحامين



24. للمحامين الحق في أن يشكلوا وينضموا إلى رابطات مهينة ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم وحماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها. وتمارس مهامها دون تدخل خارجي.

25. تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة ومتسمة بالمساواة، ولضمان تمكن المحامين من تقديم المشورة إلى موكليهم ومساعدتهم وتمثيلهم وفقا للقانون وللمعايير والآداب المهنية المعترف بها، دون تدخل لا موجب له.



الإجراءات التأديبية



26. يضع العاملون في المهن القانونية، من خلال أجهزتهم الملائمة أو بواسطة التشريعات، مدونات للسلوك المهني للمحامين توافق القانون والعرف الوطنيين والمعايير والقواعد الدولية المعترف بها.

27. ينظر في التهم أو الشكاوى الموجهة ضد المحامين، بصفتهم المهنية، على وجه السرعة وبصورة منصفة ووفقا لإجراءات مناسبة. ويكون لهم الحق في أن تسمع أقوالهم بطريقة عادلة، بما في ذلك حق الحصول على مساعدة محام يختارونه بأنفسهم.

28. تقام الإجراءات التأديبية ضد المحامين أمام لجنة تأديبية محايدة يشكلها العاملون في مهنة القانون، أو أمام سلطة قانونية مستقلة أو أمام محكمة، وتخضع لمراجعة قضائية مستقلة.

29. تقرر جميع الإجراءات لتأديبية وفقا لمدونة قواعد السلوك المهني وغير ذلك من المعايير المعترف بها وآداب مهنة القانون وفى ضوء هذه المبادئ.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى














































































































محمد جابر عيسى المحامى

محمد جابر عيسى المحامى

محمد جابر عيسى المحامى

تابع الاجراءات الجنائية

الفصل 7: العقوبات      6


القاعدة 145: تقرير العقوبة

1 - عند تقرير العقوبة بموجب الفقرة 1 من المادة 78، على المحكمة أن:

(أ) تأخذ في الحسبان أن مجموع أي عقوبة سجن وغرامة تفرض، حسب مقتضى الحال، بموجب المادة 77، يجب أن يتناسب والجرم الذي ارتكبه المحكوم عليه؛

(ب) تراعي جميع العوامل ذات الصلة، بما فيها أي ظروف تشديد أو ظروف تخفيف وتنظر في ظروف كل من المحكوم عليه والجريمة؛

(ج) تنظر، بالإضافة إلى العوامل المذكورة في الفقرة 1 من المادة 78، في جملة أمور منها مدى الضرر الحاصل، ولا سيما الأذى الذي أصاب الضحية وأسرته، وطبيعة السلوك غير المشروع المرتكب والوسائل التي استخدمت لارتكاب الجريمة؛ ومدى مشاركة الشخص المدان؛ ومدى القصد؛ والظروف المتعلقة بالطريقة والزمان والمكان؛ وسن الشخص المدان وحظه من التعليم وحالته الاجتماعية والاقتصادية.

2 - علاوة على العوامل المذكورة أعلاه، تأخذ المحكمة في الاعتبار، حسب الاقتضاء، ما يلي:

(أ) ظروف التخفيف من قبيل:

‘1’ الظروف التي لا تشكل أساسا كافيا لاستبعاد المسؤولية الجنائية، كقصور القدرة العقلية أو الإكراه؛

‘2’ سلوك المحكوم عليه بعد ارتكاب الجرم، بما في ذلك أي جهود بذلها لتعويض الضحية أو أي تعاون أبداه مع المحكمة؛

(ب) ظروف التشديد:

‘1’ أي إدانات جنائية سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها؛

‘2’ إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمية؛

‘3’ ارتكاب الجريمة إذا كان الضحية مجردا على وجه الخصوص من أي وسيلة للدفاع عن النفس؛

‘4’ ارتكاب الجريمة بقسوة زائدة أو تعدد الضحايا ؛

‘5’ ارتكاب الجريمة بدافع ينطوي على التمييز وفقا لأي من الأسس المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 21؛

‘6’ أي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبيعتها مماثلة لتلك المذكورة أعلاه.

3 - يجوز إصدار حكم بالسجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجرم وبالظروف الخاصة بالشخص المدان، بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشديد.



القاعدة 146: فرض الغرامات بموجب المادة 77

1 - لدى قيام المحكمة بتحديد ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 77، وعند تحديدها قيمة الغرامة المفروضة، تقرر المحكمة ما إذا كانت عقوبة السجن كافية أم لا، مع إيلاء الاعتبار على النحو الواجب للقدرة المالية للشخص المدان، بما في ذلك أي أوامر بالمصادرة وفقا للفقرة 2 (ب) من المادة 77، وأي أوامر بالتعويض وفقا للمادة 75، حسب الاقتضاء. وتأخذ المحكمة في اعتبارها، بالإضافة إلى العوامل المشار إليها في القاعدة 145، ما إذا كان الدافع إلى الجريمة هو الكسب المالي الشخصي وإلى أي مدى كان ارتكابها بهذا الدافع. 2 - تحدد قيمة مناسبة للغرامة الموقعة بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 77. وتحقيقا لهذه الغاية، تولي المحكمة الاعتبار بصفة خاصة، علاوة على العوامل المشار إليها أعلاه، لما ينجم عن الجريمة من ضرر وإصابات، فضلا عن المكاسب النسبية التي تعود على الجاني من ارتكابها. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بحال من الأحوال ما نسبته 75 في المائة من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان، بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم. 3 - لدى القيام بفرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة. ويجوز أن تسمح له بتسديدها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة. 4 - ولدى فرض الغرامة، يكون للمحكمة خيار أن تحسبها وفقا لنظام الغرامات اليومية. وفي هذه الحالة، لا تقل المدة عن 30 يوما كحد أدنى ولا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى، وتقرر المحكمة المبلغ الإجمالي وفقا للقاعدتين الفرعيتين 1 و 2. وتقوم بتحديد قيمة الدفعات اليومية في ضوء الظروف الشخصية للشخص المدان، بما في ذلك الاحتياجات المالية لمن يعولهم. 5 - وفي حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط المبينة أعلاه، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد 217 إلى 222 ووفقا لأحكام المادة 109. وفي الحالات التي يستمر فيها عدم التسديد المتعمد، يجوز لهيئة رئاسة المحكمة، بناء على طلب منها أو بناء على طلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاد جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، تمديد مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس سنوات، أيهما أقل. وتراعي هيئة الرئاسة في تحديد فترة التمديد هذه قيمة الغرامة الموقعة، والمسدد منها. ولا ينطبق التمديد على حالات السجن مدى الحياة ولا يجوز أن يؤدي التمديد إلى أن تتجاوز فترة السجن الكلية مدة 30 عاما. 6 - تقوم هيئة رئاسة المحكمة، من أجل البت فيما إذا كانت ستأمر بالتمديد وتحديد طول الفترة التي ستأمر بها، بعقد جلسة مغلقة لغرض الحصول على آراء الشخص المدان وآراء المدعي العام. ويحق للشخص المدان أن يطلب مساعدة محام. 7 - ولدى فرض الغرامة، تنبه المحكمة الشخص المدان إلى أن عدم تسديد الغرامة وفقا للشروط المحددة أعلاه قد يؤدي إلى تمديد مدة السجن على النحو المبين في هذه القاعدة.

القاعدة 147: أوامر المصادرة

1 - في أي جلسة من جلسات الاستماع تعقد للنظر في إصدار أمر بالمصادرة، تستمع الدائرة، وفقا لأحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 76 والفقرة 1 من القاعدة 63، والقاعدة 143، إلى الأدلة المتعلقة بتحديد ماهية ومكان العائدات أو الأموال أو الأصول المحددة التي نشأت بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكاب الجريمة.

2 - إذا علمت الدائرة قبل جلسة الاستماع أو في أثنائها بوجود أي طرف ثالث حسن النية يبدو أن له مصلحة تتعلق بالعائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة، تخطر هذا الطرف الثالث بالمثول.

3 - يجوز للمدعي العام، والشخص المدان، وأي طرف ثالث حسن النية صاحب مصلحة في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة أن يقدم أدلة تمت بصلة للقضية.

4 - يجوز للدائرة، بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة، أن تصدر أمرا بالمصادرة فيما يتعلق بعائدات أو أموال أو أصول محددة إذا اقتنعت بأنه قد تم الحصول على هذه العائدات أو الأموال أو الأصول بشكل مباشر أو غير مباشر من جراء ارتكاب الجريمة.



القاعدة 148: أوامر نقل الغرامات أو المصادرات إلى الصندوق الاستئماني

يجوز لإحدى الدوائر، قبل إصدار أمر عملا بالفقرة 2 من المادة 79، أن تطلب إلى ممثلي الصندوق أن يقدموا إليها ملاحظاتهم خطيا أو شفويا.



الفصل 8: الاستئناف وإعادة النظر

القسم 1: أحكام عامة

القاعدة 149: القواعد المنظمة للإجراءات القانونية المتبعة في دائرة الاستئناف

يطبق، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، البابان 5 و 6 المنظمان للإجراءات القانونية وتقديم الأدلة في الدائرة التمهيدية والدائرة الابتدائية على الإجراءات المتبعة في دائرة الاستئناف.



القسم 2: الاستئنافات ضد الإدانة والتبرئة والعقوبة وأوامر جبر الضرر

القاعدة 150: الاستئناف

1 - يجوز، رهنا بالفقرة 2 من القاعدة، رفع استئناف ضد قرار بالإدانة أو التبرئة اتخذ بمقتضى المادة 74، أو عقوبة صادرة بمقتضى المادة 76، أو أمر بجبر الضرر صادر بمقتضى المادة 75، في موعد أقصاه 30 يوما من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار أو الحكم أو الأمر بجبر الضرر.

2 – يجوز لدائرة الاستئناف تمديد المهلة الزمنية المبينة في الفقرة 1 من القاعدة، لسبب وجيه، عند تقديم طلب من الطرف ملتمس رفع الاستئناف.

3 - يقدم إخطار الاستئناف إلى المسجل.

4 - في حالة عدم تقديم طلب الاستئناف على الوجه المبين في القواعد الفرعية 1 إلى 3 يصبح نهائيا ما تصدره الدائرة الابتدائية من قرار أو حكم أو أمر بجبر الضرر.



القاعدة 151: إجراءات الاستئناف

1 - يقوم المسجل، عند تقديم إخطار بالاستئناف بمقتضى القاعدة 150، بإحالة سجل المحاكمة إلى دائرة الاستئناف.

2 - يقوم المسجل بإخطار جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة الابتدائية بأنه قد تم تقديم إخطار بالاستئناف.



القاعدة 152: وقف الاستئناف

1 - يجوز لأي طرف قدم استئنافا أن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم. وفي تلك الحالة يقدم إلى المسجل إخطارا خطيا بوقف الاستئناف، ويخطر المسجل الأطراف الأخرى بأن ذلك الإخطار قد قُدم.

2 - إذا قدم المدعي العام إخطارا بالاستئناف باسم شخص مُدان وفقا للفقرة 1 (ب) من المادة 81، فعلى المدعي العام أن يقدم، قبل تقديم أي إخطار بوقف الاستئناف، بإبلاغ الشخص المدان بأنه يعتزم وقف الاستئناف لمنحه الفرصة لمواصلة إجراءات الاستئناف.



القاعدة 153: الحكم في الاستئنافات ضد أوامر جبر الضرر

1 - يجوز لدائرة الاستئناف أن تؤيد أو تنقض أو تعدل أمرا بجبر الضرر بمقتضى المادة 75.

2 - يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرتين 4 و 5 من المادة 83.



القسم 3: الاستئنافات ضد القرارات الأخرى

القاعدة 154: الاستئنافات التي لا تتطلب إذنا من المحكمة

1 - يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة 3 (ج) ‘2’ من المادة 81، أو الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 82، في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار.

2 - يجوز رفع استئناف بمقتضى الفقرة 1 (ج) من المادة 82، في موعد لا يتجاوز يومين من تاريخ إخطار الطرف مقدم الاستئناف بالقرار.

3 - تطبق القاعدتان الفرعيتان 3 و 4 من القاعدة 150 على الاستئناف المقدم بمقتضى القاعدتين الفرعيتين 1 و 2 من هذه القاعدة.



القاعدة 155: الاستئنافات التي تتطلب إذنا من المحكمة

1 - عندما يرغب طرف ما في أن يستأنف قرارا صدر بمقتضى الفقرة 1 (د) أو الفقرة 2 من المادة 82، يقدم ذلك الطرف، في غضون خمسة أيام من إخطاره بذلك القرار، طلبا خطيا إلى الدائرة التي أصدرت القرار، يبين فيه الأسباب التي يستند إليها في طلبه لكي يحصل على إذن بالاستئناف.

2 - تصدر الدائرة قرارها وتخطر جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات التي صدر بسببها القرار المشار إليه في الفقرة 1 من القاعدة.



القاعدة 156: إجراءات الاستئناف

1 - يحيل المسجل إلى دائرة الاستئناف، بمجرد تقديم إخطار بالاستئناف بمقتضى القاعدة 154 أو بمجرد صدور الإذن بالاستئناف بمقتضى القاعدة 155، سجل الدعوى المرفوعة أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف.

2 - يرسل المسجل إخطارا بالاستئناف إلى جميع الأطراف التي شاركت في الإجراءات القانونية أمام الدائرة التي صدر عنها القرار المرفوع ضده الاستئناف، ما لم تخطرهم الدائرة بالفعل بموجب الفقرة 2 من القاعدة 155.

3 - تكون إجراءات الاستئناف خطية ما لم تقرر دائرة الاستئناف عقد جلسة استماع.

4 - تُعقد في أسرع وقت ممكن جلسة الاستماع للاستئناف.

5 - يجوز للطرف مقدم الاستئناف أن يطلب، عند رفع الاستئناف، أن يكون للاستئناف مفعول الإيقاف وفقا للفقرة 3 من المادة 82.



القاعدة 157: وقف الاستئناف

يجوز لأي طرف قدم إخطارا بالاستئناف بمقتضى القاعدة 154 أو حصل على إذن من دائرة باستئناف قرار بمقتضى القاعدة 155، أن يوقف الاستئناف في أي وقت قبل صدور الحكم. وفي تلك الحالة، يقدم ذلك الطرف إلى المسجل إخطارا خطيا بوقف الاستئناف. ويقوم المسجل بإبلاغ الأطراف الأخرى بتقديم ذلك الإخطار.



القاعدة 158: الحكم في الاستئناف

1 - يجوز لدائرة الاستئناف، التي تنظر استئنافا مشار إليه في هذا القسم، أن تؤيد أو تنقض أو تعدل القرار المستأنف.

2 - يصدر حكم دائرة الاستئناف وفقا للفقرة 4 من المادة 83.



القسم 4: إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة

القاعدة 159: طلب إعادة النظر

1 - يقدم طلب إعادة النظر المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 84 في صورة خطية وتبين فيه أسبابه. ويجوز أن تقدم معه مستندات تؤيده قدر الإمكان.

2 - يُتَّخَذُ القرار بشأن جدارة الطلب بالاعتبار بأغلبية قضاة دائرة الاستئناف ويكون مؤيدا بأسباب خطية.

3 - يرسل إخطار بالقرار إلى مقدم الطلب، وبقدر المستطاع، إلى جميع الأطراف الذين شاركوا في الإجراءات المتصلة بالقرار الأولي.



القاعدة 160: النقل لأغراض إعادة النظر

1 - لعقد أية جلسة استماع منصوص عليها في القاعدة 161، تصدر الدائرة المختصة في المحكمة أمرها مسبقا بوقت كاف لكي يتسنى نقل الشخص المحكوم عليه إلى مقر المحكمة، حسب الاقتضاء؛

2 - تُبلغ دولة التنفيذ دون تأخير بما تقرره المحكمة؛

3 – تسري أحكام الفقرة 3 من القاعدة 206.



القاعدة 161: قرار إعادة النظر

1- تعقد الدائرة المختصة، في موعد تقرره هي وتبلغه إلى مقدم الطلب وإلى جميع الأطراف الذين تلقوا الإخطار بموجب الفقرة 3 من القاعدة 159، جلسة استماع لتقرير ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة.

2 - لعقد جلسة الاستماع، تمارس الدائرة المختصة جميع صلاحيات الدائرة الابتدائية مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، وذلك عملا بالباب 6 والقواعد المنظمة للإجراءات وتقديم الأدلة في الدائرتين التمهيدية والابتدائية.

3 - قرار إعادة النظر تنظمه الأحكام الواجبة التطبيق للفقرة 4 من المادة 83.



الفصل 9: الأفعال الجرمية وسوء السلوك أمام المحكمة

القسم الأول: الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل وفقا للمادة 70

القاعدة 162: ممارسة الاختصاص

1 - يجوز للمحكمة، قبل أن تقرر إن كانت ستمارس الاختصاص، التشاور مع الدول الأطراف التي قد يكون لها اختصاص بالنسبة للجريمة.

2 - يجوز للمحكمة عند البت فيما إذا كانت ستمارس الاختصاص أم لا، أن تنظر بوجه خاص فيما يلي:

(أ) مدى إمكانية وفعالية إقامة الدعوى في الدولة الطرف؛

(ب) مدى جسامة الجريمة المرتكبة؛

(ج) إمكانية ضم التهم المنصوص عليها في المادة 70 إلى التهم المنصوص عليها في المواد من 5 إلى 8؛

(د) ضرورة التعجيل بإجراءات المحاكمة؛

(هـ) الصلات بتحقيق جار أو بمحاكمة أمام المحكمة؛

(و) الاعتبارات المتعلقة بالأدلة.

3 - تنظر المحكمة بعين العطف في الطلب المقدم من الدولة المضيفة بتنازل المحكمة عن سلطتها في ممارسة الاختصاص في الدعاوى التي ترى فيها الدولة المضيفة أن لهذا التنازل أهمية بالغة.

4 - إذا قررت المحكمة عدم ممارسة اختصاصها، يجوز لها أن تطلب من الدولة الطرف أن تمارس هذا الاختصاص، عملا بالفقرة 4 من المادة 70.



القاعدة 163: تطبيق النظام الأساسي والقواعد

1 - ما لم ينص على خلاف ذلك في القاعدتين الفرعيتين 2 و 3، تطبق القاعدة 162 والقواعد 164 إلى 169 والنظام الأساسي والقواعد، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، على التحقيق الذي تجريه المحكمة، والملاحقة والعقوبات المفروضة على الجرائم المحددة في المادة 70.

2 - لا تنطبق أحكام الباب 2 وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المادة 21.

3 - لا تنطبق أحكام الباب 10 وأي قواعد تندرج تحته، باستثناء المواد 103 و 107 و 109 و 111.



القاعدة 164: مدة التقادم

1 - إذا مارست المحكمة اختصاصها وفقا للقاعدة 162، فإن عليها أن تطبق مدة التقادم المنصوص عليها في هذه القاعدة.

2 - تخضع الجرائم المحددة في المادة 70 لتقادم مدته خمس سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة، شريطة ألا يكون قد شرع خلال هذه الفترة بأي تحقيق أو ملاحقة قضائية. وتنقطع فترة التقادم إذا شرع خلال هذه الفترة أي تحقيق أو ملاحقة، إما أمام المحكمة أو من قِبل دولة طرف لها ولاية قضائية على الدعوى عملا بالفقرة 4 (أ) من المادة 70.

3 - يخضع إنفاذ العقوبات المفروضة فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 70، لتقادم مدته عشر سنوات من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة نهائية. وتنقطع مدة التقادم باحتجاز الشخص المدان أو أثناء وجود الشخص المعني خارج إقليم الدول الأطراف.



القاعدة 165: التحقيق والملاحقة والمحاكمة

1 - يجوز للمدعي العام أن يبدأ ويجري التحقيقات، فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 70، بمبادرة منه، استنادا إلى المعلومات التي تزوده بها دائرة المحكمة أو أي مصدر آخر موثوق به.

2 - لا تنطبق المادتان 53 و 59، وأي قواعد تندرج تحتهما.

3 - لأغراض المادة 61، يجوز للدائرة التمهيدية أن تتخذ دون عقد جلسة أيا من القرارات المحددة في تلك المادة استنادا إلى طلبات كتابية، ما لم تستلزم مصلحة العدالة غير ذلك.

4 - يجوز للدائرة الابتدائية أن تأمر، حسب الاقتضاء ومع مراعاة حقوق الدفاع، بضم التهم الموجهة بموجب المادة 70 إلى التهم الموجهة بموجب المواد 5 إلى 8.



القاعدة 166: العقوبات بموجب المادة 70

1 - تنطبق هذه القاعدة إذا فرضت المحكمة عقوبات بموجب المادة 70.

2 - لا تنطبق المادة 77 ولا أي من القواعد المندرجة تحتها، باستثناء أمر المصادرة الوارد في الفقرة 2 (ب) من المادة 77، التي يجوز أن يؤمر بها بالإضافة إلى السجن أو الغرامة أو كليهما.

3 - يجوز فرض الغرامات على كل جريمة بصورة منفصلة، ويمكن أن تكون هذه الغرامات تراكمية. ولا تتجاوز القيمة الإجمالية بأي حال من الأحوال ما نسبته 50 في المائة من قيمة ما يمكن تحديده من أصول، سائلة أو قابلة للتصريف، وأموال يملكها الشخص المدان، بعد خصم مبلغ مناسب يفي بالاحتياجات المالية للشخص المدان ومن يعولهم.

4 - لدى فرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة يدفع خلالها الغرامة. ويجوز أن تسمح المحكمة له بتسديدها كمبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك الفترة.

5 - في حالة عدم تسديد الشخص المدان الغرامة المفروضة عليه وفقا للشروط الواردة في الفقرة 4 من القاعدة، يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير المناسبة عملا بالقواعد 217 إلى 222 ووفقا لأحكام المادة 109. وفي الحالات التي يستمر بها عدم التسديد عمدا، يجوز للمحكمة، بناء على مبادرة منها أو بطلب من المدعي العام، ونتيجة اقتناعها باستنفاذ جميع تدابير الإنفاذ المتاحة، وكملاذ أخير، أن تفرض مدة سجن وفقا للفقرة 3 من المادة 70. وتراعي المحكمة في تحديد فترة السجن قيمة ما سدد من الغرامة.



القاعدة 167: التعاون الدولي والمساعدة القضائية

1 - فيما يتعلق بالجرائم المندرجة في المادة 70، يجوز للمحكمة أن تطلب إلى إحدى الدول تقديم أي شكل من التعاون أو المساعدة القضائية يتفق والأشكال المبينة في الباب 9. وتشير المحكمة في أي من هذه الطلبات إلى أن أساس الطلب هو التحقيق أو الملاحقة على جرائم في إطار المادة 70.

2 - تكون شروط توفير التعاون أو المساعدة القضائية للمحكمة فيما يتعلق بالجرائم المندرجة في إطار المادة 70، هي الشروط المبينة في الفقرة 2 من تلك المادة.



القاعدة 168: عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين

فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة 70، لا يحاكم أي شخص أمام المحكمة على سلوك شكل أساسا لجريمة أدين بارتكابها أو برئت ساحته منها من قِبل هذه المحكمة أو محكمة أخرى.



القاعدة 169: القبض الفوري

في حالة الادعاء بارتكاب جريمة منصوص عليها في المادة 70 أمام الدائرة، يجوز للمدعي العام أن يطلب شفويا إلى الدائرة أن تأمر بإلقاء القبض فورا على الشخص المعني.



القسم الثاني: سوء السلوك أمام المحكمة وفقا للمادة 71

القاعدة 170: تعطيل الإجراءات

مع أخذ الفقرة 2 من المادة 63 في الاعتبار، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة، بعد توجيه إنذار:

(أ) أن يأمر الشخص الذي يعطل إجراءات المحكمة بمغادرة قاعة المحكمة أو يأمر بإبعاده منها؛ أو

(ب) ويجوز له، في حالة تكرر سوء السلوك، الأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات.



القاعدة 171: رفض الامتثال لأمر المحكمة

1 - عندما يتمثل سوء السلوك في الرفض المتعمد للامتثال لأمر شفوي أو كتابي من المحكمة غير مشمول بالقاعدة 170 ويكون ذلك الأمر مقرونا بتحذير من فرض عقوبات في حالة مخالفته، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر بمنع ذلك الشخص من حضور الجلسات لمدة لا تتجاوز 30 يوما أو تغريمه إذا كان سوء السلوك أكثر جسامة في طابعه.

2 - إذا كان الشخص المرتكب لسوء السلوك على النحو الموصوف في الفقرة 1 من القاعدة موظفا في المحكمة أو محاميا من محامي الدفاع، أو ممثلا قانونيا للضحايا ، يجوز للقاضي الذي يرأس الدائرة التي تنظر في المسألة أن يأمر أيضا بمنع ذلك الشخص من ممارسة مهامه أمام المحكمة لمدة لا تزيد عن 30 يوما.

3 - إذا رأي القاضي الذي يرأس الدائرة أنه، في الحالات الخاضعة للقاعدتين الفرعيتين 1 و 2، أن من الملائم فرض مدة منع أطول، يحيل القاضي المسألة إلى هيئة رئاسة المحكمة. ويجوز للهيئة أن تعقد جلسة لتقرر ما إذا كانت ستأمر بفترة منع أطول أو بفترة منع دائمة.

4 - لا تتجاوز الغرامة المفروضة وفقا للفقرة 1 من القاعدة مبلغ 000 2 يورو أو ما يعادله بأي عملة، على أنه في حالات التمادي في سوء السلوك يجوز فرض غرامة أخرى عن كل يوم يستمر فيه ذلك السلوك السيئ، وتكون تلك الغرامات تراكمية.

5 - يمنح للشخص المعني فرصة الاستماع إلى أقواله قبل فرض عقوبة عن سوء السلوك على النحو المبين في هذه القاعدة.



القاعدة 172: السلوك المشمول بالمادتين 70 و 71

إذا شكل سلوك تشمله المادة 71 إحدى الجرائم المحددة في المادة 70 أيضا، تتصرف المحكمة وفقا للمادة 70، والقواعد 162 إلى 169.



الفصل 10: تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان

القاعدة 173: طلب التعويض

1 - كل من يرغب في الحصول على تعويض لأي من الأسباب المشار إليها في المادة 85، يقدم طلبا خطيا إلى هيئة رئاسة المحكمة التي تعين دائرة مؤلفة من ثلاثة قضاة لدراسة الطلب. ويجب ألا يكون هؤلاء القضاة قد شاركوا في اتخاذ أي قرار سابق للمحكمة فيما يتعلق بمقدم الطلب.

2 - يُقدَّم طلب التعويض في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطار مقدم الطلب بقرار المحكمة فيما يتعلق بما يلي:

(أ) عدم مشروعية القبض على الشخص أو احتجازه بموجب الفقرة 1 من المادة 85؛

(ب) نقض الإدانة بموجب الفقرة 2 من المادة 85؛

(ج) حدوث خطأ قضائي جسيم وواضح بموجب الفقرة 3 من المادة 85.

3 - يتضمن طلب التعويض الأسباب الداعية إلى تقديمه، ومبلغ التعويض المطلوب.

4 - يكون لمقدم طلب التعويض الحق في الاستعانة بمحام.



القاعدة 174: الإجراء المتبع في التماس التعويض

1 - يحال إلى المدعي العام طلب التعويض وأي ملاحظات مكتوبة أخرى يقدمها مقدم الطلب لكي تتاح للمدعي العام فرصة الرد خطيا. ويُبلَّغ مقدم الطلب بأي ملاحظات يقدمها المدعي العام.

2 - تعقد الدائرة المؤلفة بموجب الفقرة 1 من القاعدة 173جلسة استماع أو تبت في الموضوع بناء على الطلب المقدم وأية ملاحظات خطية من المدعي العام ومقدم الطلب. ويجب عقد جلسة استماع إذا ما طلب ذلك المدعي العام أو ملتمس التعويض.

3 - يتخذ القرار بأغلبية القضاة. ويبلغ بالقرار المدعي العام ومقدم الطلب.



القاعدة 175: مبلغ التعويض

عند تحديد مبلغ أي تعويض، وفقا للفقرة 3 من المادة 85، تراعي الدائرة المؤلفة بموجب الفقرة 1 من القاعدة 173 ما ترتب على الخطأ القضائي الجسيم والواضح من آثار على الحالة الشخصية والأسرية والاجتماعية والمهنية لمقدم الطلب.



الفصل 11: التعاون الدولي والمساعدة القضائية

القسم الأول: طلبات التعاون وفقا للمادة 87

القاعدة 176: هيئات المحكمة المختصة بإحالة وتلقي الرسائل المتعلقة بالتعاون الدولي والمساعدة القضائية

1 - عند إنشاء المحكمة، وفي أعقاب ذلك يحصل مسجل المحكمة من الأمين العام للأمم المتحدة على أي رسائل تقدمها الدول عملا بالفقرتين 1 (أ) و 2 من المادة 87.

2 – يقوم المسجل بإحالة طلبات التعاون الصادرة عن الدوائر، ويتلقى الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب. ويقوم مكتب المدعي العام بإحالة طلبات التعاون المقدمة من المدعي العام، وبتلقي الردود والمعلومات والوثائق من الدول الموجه إليها الطلب.

3 - يتلقى المسجل جميع الرسائل الواردة من الدول فيما يتعلق بأي تغييرات لاحقة في تسميات الهيئات الوطنية المخولة بتلقي طلبات التعاون، وكذلك فيما يتعلق بأي تغيير للغة التي تقدم بها طلبات التعاون، ويتيح، عند الطلب، هذه المعلومات للدول الأطراف حسب الاقتضاء.

4 – تسري أحكام الفقرة 2 من القاعدة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، عندما تطلب المحكمة معلومات أو وثائق أو غيرها من أشكال التعاون والمساعدة من منظمة حكومية دولية.

5 – يحيل المسجل الرسائل المشار إليها في الفقرتين 1 و 3 من هذه القاعدة والفقرة 2 من القاعدة 177 حسب الاقتضاء، إلى هيئة رئاسة المحكمة أو إلى مكتب المدعي العام، أو كليهما.



القاعدة 177: قنوات الاتصال

1 - توفر الرسائل المتعلقة بالسلطة الوطنية المخولة بتلقي طلبات التعاون والمقدمة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، جميع المعلومات ذات الصلة بهذه السلطة.

2 – عندما يطلب إلى منظمة حكومية دولية تقديم مساعدة إلى المحكمة في إطار الفقرة 6 من المادة 87، يقوم المسجل، عند اللزوم، بالتأكد من قنوات الاتصال التي حددتها ويحصل على جميع المعلومات ذات الصلة بها.



القاعدة 178: اللغة التي تختارها الدول الأطراف في إطار الفقرة 2 من المادة 87

1 - عندما تستعمل الدولة الطرف الموجه إليها الطلب أكثر من لغة رسمية واحدة، يمكنها أن تحدد، عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، إمكانية تحرير طلبات التعاون وأي وثائق داعمة بأي من لغاتها الرسمية.

2 – إذا لم تقم الدولة الطرف الموجه إليها الطلب باختيار لغة الاتصال مع المحكمة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، فإن طلبات التعاون تحرر بإحدى لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق بها ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين عملا بالفقرة 2 من المادة 87.



القاعدة 179: لغة الطلبات الموجهة إلى الدول غير الأطراف في النظام الأساسي

إذا لم تقم دولة غير طرف، في النظام الأساسي، قبلت تقديم المساعدة للمحكمة في إطار الفقرة 5 من المادة 87، باختيار لغة لتقديم هذه الطلبات، تحرر طلبات التعاون بإحدى لغتي العمل بالمحكمة أو ترفق بها ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين.



القاعدة 180: التغييرات في قنوات الاتصال أو لغات كتابة طلبات التعاون

1 - يُخطر المسجل خطيا، وفي أقرب فرصة، بالتغييرات المتعلقة بقنوات الاتصال أو باللغة التي اختارتها الدولة بموجب الفقرة 2 من المادة 87.

2 – تسري هذه التغييرات على طلبات التعاون التي تقدمها المحكمة في الوقت المتفق عليه بين المحكمة والدولة أو، في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق، بعد 45 يوما من تلقي المحكمة للإخطار وفي جميع الأحوال دون المساس بالطلبات الحالية أو الطلبات الجاري النظر فيها.



القسم الثاني: التقديم للمحكمة والعبور وتعدد الطلبات في إطار المادتين 89 و 90 القاعدة 181: الطعن في مقبولية الدعوى أمام محكمة وطنية

عندما تنشأ الحالة المبينة في الفقرة 2 من المادة 89، ودون مساس بأحكام المادة 19 والقواعد من 58 إلى 62 بشأن الإجراءات التي تنطبق على حالات الطعن في اختصاص المحكمة أو في مقبولية الدعوى، ولم يتم بعدُ البت في مسألة المقبولية ، فإن دائرة المحكمة التي تنظر في هذه الدعوى، تتخذ الخطوات للحصول من الدولة الموجه إليها الطلب على جميع المعلومات ذات الصلة بشأن الطعن المقدم من الشخص المعني على أساس مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين.



القاعدة 182: طلب العبور بموجب الفقرة 3 (هـ) من المادة 89

1 - يجوز للمحكمة في الحالات المبينة في الفقرة 3 (هـ) من المادة 89 تقديم طلب العبور بجميع الوسائط التي لها القدرة على توصيل السجلات الخطية.

2 – في حالة انقضاء المهلة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة 3 (هـ) من المادة 89 والإفراج عن الشخص المعني، لا يحول هذا الإفراج دون القبض على الشخص المعني في وقت لاحق وفقا لأحكام المادة 89 أو المادة 92.



القاعدة 183: إمكانية التقديم المؤقت

عقب إجراء المشاورات المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 89، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن تقدم مؤقتا الشخص المطلوب وفقا لشروط تحدد بين الدولة المقدم إليها الطلب والمحكمة. وفي هذه الحالة، يبقى الشخص المذكور رهن الحبس الاحتياطي خلال فترة مثوله أمام المحكمة وينقل إلى الدولة الموجه إليها الطلب بمجرد أن يصبح مثوله أمام المحكمة غير مطلوب، وذلك في أجل لا يتجاوز موعد إتمام الإجراءات على أكثر تقدير.



القاعدة 184: ترتيبات التقديم للمحكمة

1 - تقوم الدولة الموجه إليها الطلب على الفور بإبلاغ المسجل عندما يصبح في الإمكان تقديم الشخص المطلوب من المحكمة.

2 - يقدم الشخص المعني إلى المحكمة في الموعد وبالطريقة المتفق عليهما بين سلطات الدولة الموجه إليها الطلب وبين المسجل.

3 - إذا حالت الظروف دون تقديم ذلك الشخص في الموعد المتفق عليه، تتفق سلطات الدولة الموجه إليها الطلب مع المسجل على موعد وأسلوب جديدين لتقديم الشخص إلى المحكمة.

4 – يظل المسجل على اتصال بسلطات الدولة المضيفة فيما يتعلق بالترتيبات اللازمة لتقديم الشخص المعني إلى المحكمة.



القاعدة 185: إفراج المحكمة عن شخص محتجز لديها في حالات غير حالة إكمال مدة العقوبة

1 - رهنا بالفقرة 2 من القاعدة، إذ أفرج عن الشخص المقدم إلى المحكمة من الحبس الاحتياطي لديها لكونها غير مختصة، أو لكون الدعوى غير مقبولة بموجب الفقرة 1 (ب) أو الفقرة (ج) أو الفقرة (د) من المادة 17، أو لعدم اعتماد التهم بموجب المادة 61، أو لتبرئة الشخص في المرحلة الابتدائية أو مرحلة الاستئناف، أو لأي سبب آخر، فإن المحكمة تتخذ بأسرع ما يمكن ما تراه ملائما من الترتيبات لنقل الشخص، بعد أخذ رأيه، إلى الدولة الملزمة بإيوائه، أو إلى دولة أخرى توافق على إيوائه، أو إلى الدولة التي طلبت تسليمه بعد موافقة الدولة التي قدمته أصلا. وفي هذه الحالة، تسهل الدولة المضيفة النقل وفقا للاتفاق المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 3 وللترتيبات ذات الصلة.

2 - إذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى بموجب الفقرة 1 (أ) من المادة 17، فإنها تتخذ ما يلزم من ترتيبات لنقل الشخص إلى الدولة التي كان التحقيق أو الملاحقة القضائية لديها أساسا لنجاح الطعن في المقبولية، ما لم تطلب الدولة التي قدمت الشخص أصلا عودته.



القاعدة 186: تعدد الطلبات في سياق طعن في مقبولية الدعوى

في الحالات المبينة في الفقرة 8 من المادة 90، ترسل الدولة الموجه إليها الطلب إخطارا بقرارها إلى المدعي العام ليتصرف بمقتضى الفقرة 10 من المادة 19.



القسم الثالث: وثائق القبض والتقديم إلى المحكمة في إطار المادتين 91 و 92 القاعدة 187: ترجمة الوثائق المرفقة بطلب التقديم

لأغراض الفقرة 1 (أ) من المادة 67، ووفقا للقاعدة الفرعية 1 من القاعدة 117، يُشفع الطلب المقدم بموجب المادة 91، حسب الاقتضاء، بترجمة لأمر القبض أو لحكم الإدانة، كما يُشفع بترجمة لنص جميع أحكام النظام الأساسي ذات الصلة، إلى لغة يجيد الشخص المعني فهمها والتكلم بها تمام الإجادة.



القاعدة 188: المهلة الزمنية لتقديم الوثائق بعد القبض الاحتياطي

لأغراض الفقرة 3 من المادة 92، تكون مهلة تسلم الدولة الموجه إليها الطلب لطلب التقديم والوثائق المؤيدة لهذا الطلب 60 يوما من تاريخ القبض الاحتياطي.



القاعدة 189: إحالة الوثائق المؤيدة للطلب

عندما يوافق الشخص على تسليم نفسه إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 92، وتشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم هذا الشخص إلى المحكمة، لا تكون المحكمة مطالبة بتقديم الوثائق المبينة في المادة 91، ما لم تطلب الدولة الموجه إليها الطلب غير ذلك.



القسم الرابع: التعاون في إطار المادة 93

القاعدة 190: إرفاق تعليمات عن تجريم النفس بالطلب للشهادة

عند تقديم طلب لمثول شاهد بموجب الفقرة 1 (هـ) من المادة 93، ترفق المحكمة تعليمات بشأن القاعدة 74 المتعلقة بتجريم النفس، لتزويد الشاهد المعني بها، على أن تكون بلغة يجيد هذا الشخص فهما والتكلم بها تمام الإجادة.



القاعدة 191: الضمانات المقدمة من المحكمة بموجب الفقرة 2 من المادة 93

يجوز لدائرة المحكمة التي تنظر في الدعوى أن تقرر تقديم الضمانات المبيَّنة في الفقرة 2 من المادة 93 بمبادرتها الخاصة أو بطلب من المدعي العام أو الدفاع أو الشاهد أو الخبير المعني، وذلك بعد أن تأخذ الدائرة في الاعتبار آراء المدعي العام والشاهد أو الخبير المعني.



القاعدة 192: نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي

1 - تتولى السلطات الوطنية المعنية، بالاتصال مع المسجل وسلطات الدولة المضيفة، الترتيب لنقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي إلى المحكمة وفقا لأحكام الفقرة 7 من المادة 93.

2 - يكفل المسجل تنظيم عملية النقل على الوجه السليم، بما في ذلك الإشراف على الشخص المعني أثناء وجوده رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة.

3 - للشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي لدى المحكمة الحق في أن يثير أمام دائرة المحكمة ذات الصلة المسائل المتعلقة بظروف احتجازه.

4 - بعد تحقيق الأغراض المتوخاة من نقل الشخص الموضوع رهن الحبس الاحتياطي، يقوم المسجل، وفقا لأحكام الفقرة 7 (ب) من المادة 93، بالترتيب لعودة ذلك الشخص إلى الدولة الموجه إليها الطلب.



القاعدة 193: النقل المؤقت للشخص من دولة التنفيذ

1 - يجوز للدائرة التي تنظر في القضية أن تأمر بالنقل المؤقت من دولة التنفيذ إلى مقر المحكمة لأي شخص حكمت عليه المحكمة وكانت بحاجة إلى شهادة يدلي بها أو مساعدة أخرى يقدمها. ولا تسري أحكام الفقرة 7 من المادة 93.

2 - يكفل مسجل المحكمة سير عملية النقل على الوجه السليم، بالاتصال مع سلطات دولة التنفيذ وسلطات الدولة المضيفة. وعندما يستوفى الغرض من النقل، تعيد المحكمة الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ.

3 – يحتفظ بالشخص رهن الحبس الاحتياطي أثناء فترة مثوله أمام المحكمة. وتخصم كامل فترة احتجازه في مقر المحكمة من مدة الحكم المتبقية عليه.



القاعدة 194: التعاون الذي يطلب من المحكمة

1 - وفقا لأحكام الفقرة 10 من المادة 93، وتمشيا مع أحكام المادة 96، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، يجوز لدولة من الدول أن تحيل إلى المحكمة طلبا للتعاون مع المحكمة أو لتقديم المساعدة إليها، سواء بإحدى لغتي العمل في المحكمة أو مصحوبا بترجمة إلى إحديهما.

2 - ترسل الطلبات المبينة في الفقرة (1) من القاعدة إلى المسجل، الذي يتولى إحالتها سواء إلى المدعي العام أو إلى الدائرة المعنية، حسب الاقتضاء.

3 - إذا تم اتخاذ تدابير للحماية في نطاق مدلول المادة 68، ينظر المدعي العام أو دائرة المحكمة، حسب الاقتضاء في آراء الدائرة التي أصدرت الأمر بهذه التدابير، فضلا عن آراء الضحية أو الشاهد ذي الصلة، قبل البت في الطلب.

4 - إذا تعلَّق الطلب المذكور بوثائق أو أدلة على النحو المبين في الفقرة 10 (ب) ‘2’ من المادة 93، يحصل المدعي العام أو دائرة المحكمة، حسب الاقتضاء، على موافقة خطية من الدولة ذات الصلة قبل الشروع في النظر في الطلب.

5 - إذا قررت المحكمة الموافقة على طلب دولة ما التعاون معها أو تقديم المساعدة إليها، ينفذ هذا الطلب، قدر الإمكان، على أساس الإجراءات التي تبينها فيه الدولة الطالبة ومع الإذن بحضور الأشخاص المحددين في الطلب.



القسم الخامس: التعاون في إطار المادة 98

القاعدة 195: تقديم المعلومات

1 - عند قيام الدولة الموجه إليها الطلب بإخطار المحكمة بأن طلب تقديم أو مساعدة يثير مشكلة في التنفيذ فيما يتعلق بأحكام المادة 98، تقدم هذه الدولة أي المعلومات ذات صلة لمساعدة المحكمة على تطبيق أحكام المادة 98. ويجوز لجميع الدول الغير أو الدول المرسلة المعنية تقديم معلومات إضافية لمساعدة المحكمة.

2 - لا يجوز للمحكمة أن توجه طلبا لتسليم شخص دون الحصول على موافقة الدولة المرسلة إذا كان الطلب لا يتفق، بموجب الفقرة 2 من المادة 98، مع التزامات بموجب اتفاق دولي يضع موافقة الدولة المرسلة كشرط لتسليم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة.



القسم السادس: قاعدة التخصيص في إطار المادة 101

القاعدة 196: تقديم الآراء بشأن الفقرة 1 من المادة 101

يجوز للشخص المقدم إلى المحكمة إبداء آراء بشأن ما يراه من انتهاك لأحكام الفقرة 1 من المادة 101.



القاعدة 197: تمديد أجل التقديم

عندما تطلب المحكمة الإعفاء من الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 101، يجوز للدولة الموجه إليها الطلب أن تطلب إلى المحكمة الحصول على آراء الشخص المقدم إلى المحكمة وتزويد الدولة المذكورة بها.



الفصل 12: التنفيذ

القسم 1: دور الدول في تنفيذ أحكام السجن وتغيير دولة التنفيذ المعنية في إطار المادتين 103 و 104

القاعدة 198: الاتصالات بين المحكمة والدول

تنطبق المادة 87 والقواعد من 176 إلى 180، حسب الاقتضاء، على الاتصالات التي تجري بين المحكمة وإحدى الدول فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بتنفيذ العقوبات، ما لم يتطلب السياق غير ذلك.



القاعدة 199: الجهاز المسؤول بموجب أحكام الباب 10

تمارس هيئة الرئاسة مهام المحكمة المندرجة في نطاق الباب 10 ، ما لم ينص في القواعد على خلاف ذلك.



القاعدة 200: قائمة دول التنفيذ

1 - ينشئ المسجل قائمة بالدول التي تبدي استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم ويتولى أمر هذه القائمة؛

2 – لا تدرج هيئة الرئاسة دولة من الدول في القائمة المنصوص عليها في الفقرة (1) (أ) من المادة 103 في حالة عدم موافقتها على الشروط التي تقرن بها هذه الدولة قبولها. ويجوز لهيئة الرئاسة قبل البت في الأمر أن تطلب أي معلومات إضافية من تلك الدولة؛

3 - يجوز للدولة التي تقرن قبولها بشروط أن تسحب هذه الشروط في أي وقت. وتخضع أية تعديلات على هذه الشروط أو أي إضافات إليها لإقرار هيئة الرئاسة؛

4 - يجوز للدولة أن تخطر المسجل في أي وقت بانسحابها من القائمة. ولا يؤثر هذا الانسحاب على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأشخاص الذين تكون الدولة قد قبلتهم بالفعل؛

5 - يجوز للمحكمة الدخول في ترتيبات ثنائية مع الدول بهدف تحديد إطار لقبول السجناء الصادرة عليهم أحكام من المحكمة. وتكون هذه الترتيبات متمشية مع أحكام النظام الأساسي.



القاعدة 201: مبادئ التوزيع العادل

لأغراض الفقرة 3 من المادة 103، تشمل مبادئ التوزيع العادل ما يلي:

(أ) مبدأ التوزيع الجغرافي العادل؛

(ب) ضرورة أن تتاح لكل دولة مدرجة في القائمة فرصة إيواء بعض الأشخاص المحكوم عليهم؛

(ج) عدد الأشخاص المحكوم عليهم الذين آوتهم بالفعل تلك الدولة وسائر دول التنفيذ؛

(د) أية عوامل أخرى ذات صلة.



القاعدة 202: توقيت تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ

لا يتم تسليم الشخص المحكوم عليه من المحكمة إلى الدولة المعينة للتنفيذ ما لم يكتسب القرار المتعلق بالإدانة والقرار المتعلق بالعقوبة الدرجة القطعية.



القاعدة 203: آراء الشخص المحكوم عليه

1 - تخطر هيئة الرئاسة الشخص المحكوم عليه خطيا بأنها تنظر في تعيين دولة للتنفيذ. ويقدم الشخص المحكوم عليه كتابة إلى هيئة الرئاسة، في غضون المهلة التي تحددها، آراءه في هذا الشأن؛

2 - يجوز لهيئة الرئاسة أن تأذن للشخص المحكوم عليه بعرض إفاداته شفهيا؛

3 - تتيح هيئة الرئاسة للشخص المحكوم عليه ما يلي:

(أ) أن يساعده، حسب الاقتضاء، مترجم شفوي قدير وأن يستعين بكل ما يلزم من الترجمة لعرض آرائه؛

(ب) أن يُمنح الوقت الكافي والتسهيلات اللازمة للإعداد لعرض آرائه.



القاعدة 204: المعلومات المتعلقة بتعيين دولة التنفيذ

لدى إخطار هيئة الرئاسة الدولة المعينة للتنفيذ بقرارها تنقل إلى هذه الدولة أيضا المعلومات والوثائق التالية:

(أ) اسم الشخص المحكوم عليه وجنسيته وتاريخ ومكان ميلاده؛

(ب) نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة؛

(ج) مدة العقوبة والتاريخ الذي تبدأ فيه والمدة المتبقي تنفيذها منها؛

(د) أية معلومات لازمة عن الحالة الصحية للشخص المحكوم عليه، بما في ذلك كل ما يتلقاه من علاج طبي، وذلك بعد الاستماع إلى آرائه.



القاعدة 205: رفض التعيين في حالة معينة

عند رفض إحدى الدول في حالة معينة تعيينها للتنفيذ من قِبل هيئة الرئاسة، يجوز لهيئة الرئاسة تعيين دولة أخرى.



القاعدة 206: تسليم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ

1 - يخطر المسجل المدعي العام والشخص المحكوم عليه بالدولة المعينة لتنفيذ الحكم؛

2 - يُسلَّم الشخص المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ في أسرع وقت ممكن بعد إبداء الدولة المعينة للتنفيذ قبولها؛3 – يكفل المسجل حُسن إجراء عملية التسليم بالتشاور مع السلطات في دولة التنفيذ والدولة المضيفة؛



القاعدة 207: المرور العابر

1 - لا حاجة إلى ترخيص إذا نقل الشخص المحكوم عليه بطريق الجو ولم يتقرر الهبوط في إقليم دولة المرور العابر. وفي حالة الهبوط غير المقرر في إقليم دولة المرور العابر، تقوم تلك الدولة، في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني، بوضع الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي إلى حين تلقيها طلبا بالمرور العابر على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 من القاعدة أو طلبا بموجب الفقرة 1 من المادة 89، أو بموجب المادة 92؛

2 - تأذن الدولة الطرف، في حدود ما تسمح به إجراءات القانون الوطني، بعبور الشخص المحكوم عليه إقليمها وتطبق أحكام الفقرة 3 (ب) و (ج) من المادة 89، وأحكام المادتين 105 و 108 وأي قواعد متصلة بهما، حسب الاقتضاء، ويشفع بطلب المرور العابر هذا نسخة من الحكم النهائي بالإدانة والعقوبة المفروضة.



القاعدة 208: التكاليف

1 - تتحمل دولة التنفيذ التكاليف العادية لتنفيذ العقوبة في إقليمها؛

2 - تتحمل المحكمة التكاليف الأخرى، بما فيها تكاليف نقل الشخص المحكوم عليه والتكاليف المشار إليها في الفقرة 1 (ج) و (د) و (هـ) من المادة 100.



القاعدة 209: تغيير الدولة المعينة للتنفيذ

1 - يجوز لهيئة الرئاسة، بناء على قرار نابع منها أو على طلب من الشخص المحكوم عليه أو من المدعي العام، أن تتصرف في أي وقت وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 104؛

2 - يُقدَّم طلب الشخص المحكوم عليه أو المدعي العام كتابة وتبين فيه الأسباب التي يبنى عليها طلب النقل.



القاعدة 210: الإجراء الذي يتبع لتغيير الدولة المعينة للتنفيذ

1 - يجوز لهيئة الرئاسة قبل اتخاذ قرار بتغيير الدولة المعينة للتنفيذ القيام بما يلي:

(أ) طلب آراء من دولة التنفيذ؛

(ب) النظر في إفادات الشخص المحكوم عليه والمدعي العام الخطية أو الشفهية؛

(ج) النظر في رأي الخبراء الخطي أو الشفهي فيما يتعلق بجملة أمور من بينها الشخص المحكوم عليه؛

(د) الحصول على أي معلومات أخرى ذات صلة من أية مصادر موثوق بها.

2 - تنطبق أحكام الفقرة 3 من القاعدة 203،حسب الاقتضاء.

3 - في حالة رفض هيئة الرئاسة تغيير الدولة المعنية للتنفيذ، تقوم، بأسرع ما يمكن، بإبلاغ الشخص المحكوم عليه، والمدعي العام، والمسجل بقرارها والأسباب التي دعت إليه، وتقوم أيضا بإبلاغ دولة التنفيذ.



القسم 2: تنفيذ العقوبة والإشراف على تنفيذ الأحكام ونقل الشخص عند إتمام مدة الحكم وفقا للمواد 105 و 106 و 107

القاعدة 211: الإشراف على تنفيذ الأحكام وأوضاع السجون

1 - للإشراف على تنفيذ أحكام السجن:

(أ) تكفل الرئاسة، بالتشاور مع دولة التنفيذ، احترام أحكام الفقرة 3 من المادة 106 لدى وضع الترتيبات المناسبة لكي يمارس أي شخص محكوم عليه حقه في الاتصال بالمحكمة بشأن أوضاع السجن؛

(ب) يجوز للرئاسة، عند اللزوم، أن تطلب من دولة التنفيذ أو من أي مصادر موثوق بها أية معلومات أو أي تقرير أو رأي لأهل الخبرة؛

(ج) يجوز لها، حسب الاقتضاء، تفويض قاض من المحكمة أو أحد موظفيها مسؤولية الاجتماع، بعد إخطار دولة التنفيذ، بالشخص المحكوم عليه والاستماع إلى آرائه، دون حضور السلطات الوطنية؛

(د) يجوز لها، حسب الاقتضاء، أن تمنح دولة التنفيذ فرصة للتعليق على الآراء التي يعرب عنها الشخص المحكوم عليه بموجب الفقرة 1 (ج) من القاعدة .

2 - عندما يكون الشخص المحكوم عليه مؤهلا للاستفادة من أحد البرامج التي يقدمها السجن أو للتمتع بحق ما يتيحه القانون المحلي لدولة التنفيذ، على نحو قد يستتبع قيامه ببعض النشاط خارج السجن، تُبلغ دولة التنفيذ الرئاسة بذلك ومعه أية معلومات أو ملاحظات ذات صلة، حتى تتمكن المحكمة من ممارسة مهمتها الإشرافية.



القاعدة 212: المعلومات المتعلقة بمكان الشخص لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة أو التعويض

لأغراض تنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة، وتدابير التعويض التي تأمر بها المحكمة، يجوز لهيئة الرئاسة، في أي وقت أو قبل انقضاء الوقت المحدد لإتمام المدة التي يقضيها الشخص المحكوم عليه بفترة 30 يوما على الأقل، أن تطلب إلى دولة التنفيذ أن تحيل إليها المعلومات ذات الصلة المتعلقة باعتزام تلك الدولة الإذن للشخص المعني بالبقاء في إقليمها أو المكان الذي تعتزم نقل هذا الشخص إليه.



القاعدة 213: الإجراء المتبع في إطار الفقرة 3 من المادة 107

ينطبق الإجراء الوارد في القاعدتين 214 و 215، حسب الاقتضاء، على الفقرة 3 من المادة 107.



القسم 3: القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى في إطار المادة 108

القاعدة 214: طلب مقاضاة أو تنفيذ حكم صدر بسبب سلوك سابق

1 - لأغراض تطبيق المادة 108، حين ترغب دولة التنفيذ في ملاحقة الشخص المحكوم عليه قضائيا أو توقيع العقوبة عليه فيما يتعلق بأي سلوك ارتكبه ذلك الشخص قبل نقله، تخطر تلك الدولة هيئة الرئاسة بما تعتزمه وتحيل إليها الوثائق التالية:

(أ) بيانا بوقائع القضية وتكييفها القانوني؛

(ب) نسخة من جميع الأحكام القانونية المنطبقة، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بقانون التقادم والعقوبات المنطبقة؛

(ج) نسخة من جميع الأحكام، وأوامر القبض، وسائر الوثائق التي لها نفس القوة، أو من سائر الأوامر القضائية القانونية التي تعتزم الدولة تنفيذها؛

(د) محضرا يتضمن آراء الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية بشأن الإجراءات؛

2 - في حالة تقديم دولة أخرى طلبا للتسليم، تحيل دولة التنفيذ الطلب بأكمله إلى هيئة الرئاسة، مشفوعا بمحضر يشتمل على آراء الشخص المحكوم عليه التي تم الحصول عليها بعد إعطائه معلومات كافية بشأن طلب التسليم؛

3 - يجوز لهيئة الرئاسة في جميع الحالات أن تطلب من دولة التنفيذ أو الدولة التي تطلب التسليم أي وثيقة أو معلومات إضافية؛

4 - إذا سلمت الشخص إلى المحكمة دولة غير دولة التنفيذ أو الدولة التي تطلب تسليمه، تتشاور هيئة الرئاسة مع الدولة التي سلمت الشخص وتأخذ في الاعتبار أية آراء تبديها هذه الدولة.

5 - يبلغ المدعي العام بأي معلومات أو وثائق محالة إلى هيئة الرئاسة بموجب القواعد الفرعية 1 إلى 4، وله أن يقدم تعليقاته؛

6 – يجوز لهيئة الرئاسة أن تقرر عقد جلسة.



القاعدة 215: البت في طلب المقاضاة أو تنفيذ حكم

1 - تتخذ هيئة الرئاسة قرارا بأسرع ما يمكن. ويخطر بهذا القرار جميع من شاركوا في الإجراءات.

2 - إذا تعلق الطلب المقدم في إطار الفقرتين 1 أو 2 من القاعدة 214 بتنفيذ حكم، يجوز أن يقضي الشخص المحكوم عليه ذلك الحكم في الدولة التي تحددها المحكمة لتنفيذ الحكم الذي أصدرته أو يسلم لدولة ثالثة ولا يكون ذلك إلا بعد قضاء كامل مدة العقوبة التي قررتها المحكمة، رهنا بأحكام المادة 110.

3 - لا يجوز لهيئة رئاسة المحكمة أن تأذن بالتسليم المؤقت للشخص المحكوم عليه إلى دولة ثالثة لأغراض الملاحقة القضائية إلا إذا تلقت تأكيدات تراها كافية بأن المحكوم عليه سيبقى رهن الحبس الاحتياطي في الدولة الغير وسيتم نقله إلى الدولة المسؤولة عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة بعد الملاحقة القضائية.



القاعدة 216: المعلومات المتعلقة بالتنفيذ

تطلب هيئة الرئاسة من دولة التنفيذ إبلاغها بأي حادث هام يتعلق بالشخص المحكوم عليه، وبأي إجراءات قضائية تتخذ ضد هذا الشخص لحوادث وقعت في وقت لاحق لنقله.



القسم 4: تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة وأوامر التعويض

القاعدة 217: التعاون وتدابير تنفيذ التغريم والمصادرة وأوامر التعويض

لأغراض تنفيذ أوامر التغريم والمصادرة والتعويض، تطلب هيئة الرئاسة، حسب الاقتضاء، التعاون واتخاذ تدابير بشأن التنفيذ، وفقا للباب 9، كما تحيل نسخا من الأوامر ذات الصلة إلى أي دولة يبدو أن للشخص المحكوم عليه صلة مباشرة بها إما بحكم جنسيته أو محل إقامته الدائم أو إقامته المعتادة، أو بحكم المكان الذي توجد فيه أصول وممتلكات المحكوم عليه أو التي يكون للضحية هذه الصلات بها. وتبلغ هيئة الرئاسة الدولة، حسب الاقتضاء، بأي مطالبات من طرف ثالث أو بعدم ورود مطالبة من شخص تلقى إخطارا بأي إجراءات تمت عملا بالمادة 75.



القاعدة 218: أوامر المصادرة والتعويض

1 - لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر المصادرة، يحدد الأمر ما يلي:

(أ) هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛

(ب) والعائدات والممتلكات والأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها؛

(ج) وأنه إذا تعذر على الدولة الطرف تنفيذ أمر المصادرة فيما يتعلق بالعائدات أو الممتلكات أو الأصول المحددة، فإنها تتخذ تدابير للحصول على قيمتها.

2 - في طلب التعاون وتدابير التنفيذ، توفر المحكمة أيضا المعلومات المتاحة بشأن مكان وجود العائدات والممتلكات والأصول التي يشملها أمر المصادرة.

3 - لتمكين الدول من تنفيذ أمر من أوامر التعويض، يحدد الأمر ما يلي:

(أ) هوية الشخص الذي صدر الأمر ضده؛

(ب) فيما يتعلق بالتعويضات ذات الطبيعة المالية، هوية الضحايا الذين تقرر منحهم تعويضات فردية، وفي حالة إيداع مبلغ التعويضات المحكوم بها في صندوق استئماني للتفاصيل المتعلقة بالصندوق الاستئماني الذي ستودع فيه التعويضات؛

(ج) نطاق وطبيعة التعويضات التي حكمت بها المحكمة، بما في ذلك الممتلكات والأصول المحكوم بالتعويض عنها، حيثما ينطبق ذلك.

4 - إذا حكمت المحكمة بتعويضات على أساس فردي، تُرسل نسخة من أمر التعويض إلى الضحية المعنية.



القاعدة 219: عدم تعديل أوامر التعويض

تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها بموجب القاعدة 217 بإحالة نسخ من أوامر التعويض إلى دول أطراف، هذه الدول بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ أوامر التعويض أن تعدل التعويض الذي حددته المحكمة، أو نطاق أو مدى أي ضرر، أو خسارة، أو إصابة بتت المحكمة في أمرها، أو المبادئ المنصوص عليها في الأمر، وأن عليها أن تسهل تنفيذ هذا الأمر.



القاعدة 220: عدم تعديل الأحكام التي فرضت فيها الغرامات

تبلغ هيئة الرئاسة، عند قيامها وفقا للمادة 109 والقاعدة 217 بإحالة نسخ من الأحكام الموقع فيها غرامات إلى دول أطراف لغرض تنفيذها، هذه الدول بأنه لا يجوز للسلطات الوطنية عند تنفيذ الغرامات الموقعة أن تعدل هذه الغرامات.



القاعدة 221: البت في المسائل المتعلقة بالتصرف في الممتلكات أو الأصول أو توزيعها

1 - تبت هيئة الرئاسة، بعد التشاور، حسب الاقتضاء، مع المدعي العام، والشخص المحكوم عليه، والضحايا أو ممثليهم القانونيين، والسلطات الوطنية لدولة التنفيذ أو أي طرف ثالث يهمه الأمر، أو ممثلي الصندوق الاستئماني المنصوص عليه في المادة 79 ، في جميع المسائل المتصلة بالتصرف في ممتلكات المحكوم عليه أو أصوله التي يتم الحصول عليها أو بتوزيعها عن طريق تنفيذ أمر أصدرته المحكمة.

2 - في جميع الأحوال، عندما تبت هيئة الرئاسة في التصرف في توزيع ممتلكات المحكوم عليه وأصوله أو توزيعها، فإنها تعطي الأولوية لتنفيذ التدابير المتعلقة بتعويض الضحايا .



القاعدة 222: تقديم المساعدة في توفير الخدمات أو أي تدبير آخر

تقدم هيئة الرئاسة المساعدة للدولة في تنفيذ التغريم والمصادرة والتعويض، عند الطلب، مع تقديم أي إخطار ذي صلة بشأن الشخص المحكوم عليه أو أي أشخاص آخرين ذوي صلة بالموضوع، أو في اتخاذ أي تدبير آخر لازم لتنفيذ الأمر بموجب إجراءات القانون الوطني لدولة التنفيذ.



القسم 5: إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة في إطار المادة 110

القاعدة 223: معايير إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة

لدى إعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبة عملا بالفقرتين 3 و 5 من المادة 110، يراعي قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المعايير المدرجة في الفقرة 4 (أ) و (ب) من المادة 110 والمعايير التالية:

(أ) تصرف المحكوم عليه أثناء احتجازه بما يظهر انصرافا حقيقيا عن جرمه؛

(ب) احتمال إعادة دمج المحكوم عليه في المجتمع واستقراره فيه بنجاح؛

(ج) ما إذا كان الإفراج المبكر عن المحكوم عليه سيؤدي إلى درجة كبيرة من عدم الاستقرار الاجتماعي؛

(د) أي إجراء مهم يتخذه المحكوم عليه لصالح الضحايا وأي أثر يلحق بالضحايا وأسرهم من جراء الإفراج المبكر؛

(هـ) الظروف الشخصية للمحكوم عليه، بما في ذلك تدهور حالته البدنية أو العقلية، أو تقدمه في السن.



القاعدة 224: الإجراء المتبع عند إعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة

1 - لتطبيق الفقرة 3 من المادة 110، يقوم قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة الذين تعينهم تلك الدائرة بعقد جلسة استماع لأسباب استثنائية ما لم يقروا خلاف ذلك في قضية بعينها. وتعقد جلسة الاستماع مع المحكوم عليه، الذي يجوز أن يساعده محاميه، مع توفير ما قد يلزم من ترجمة شفوية. ويدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة المدعي العام والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في المادة 77 أو أي أمر بجبر الضرر عملا بالمادة 75، ويدعون، بقدر الإمكان، الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في الإجراءات إلى المشاركة في الجلسة أو إلى تقديم ملاحظات خطية. ويجوز، في ظروف استئنائية، عقد جلسة الاستماع عن طريق التخاطب بواسطة الفيديو أو في دولة التنفيذ تحت إشراف قاض توفده دائرة الاستئناف.

2 - يقوم نفس قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة بإبلاغ القرار وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع الذين شاركوا في إجراءات إعادة النظر.

3 - لتطبيق الفقرة 5 من المادة 110، يضطلع قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، الذين تعينهم تلك الدائرة، بإعادة النظر في مسألة تخفيض العقوبة كل ثلاث سنوات، ما لم تحدد الدائرة فترة أقل في قرار تتخذه عملا بأحكام الفقرة 3 من المادة 110. ويجوز لقضاة دائرة الاستئاف الثلاثة، في حالة حدوث تغير كبير في الظروف، السماح للشخص المحكوم عليه بطلب إعادة النظر في تخفيض العقوبة في غضون فترة ثلاث سنوات أو في غضون فترة أقل يحددونها هم.

4 - للقيام بأي عملية إعادة نظر بموجب الفقرة 5 من المادة 110، يدعو قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة، الذين تعينهم تلك الدائرة، الشخص المحكوم عليه أو محاميه، والمدعي العام، والدولة القائمة بتنفيذ أي عقوبة منصوص عليها في المادة 77 أو أي أمر بجبر الضرر عملا بالمادة 75 ويدعون إلى الحد المستطاع الضحايا أو ممثليهم القانونيين الذين شاركوا في الاجراءات، إلى تقديم بيانات خطية. ويجوز لقضاة دائرة الاستئناف الثلاثة أيضا أن يقرروا عقد جلسة استماع.

5 - يبلغ القرار وأسبابه في أقرب وقت ممكن إلى جميع من شاركوا في إجراءات إعادة النظر.



القسم 6: الفرار

القاعدة 225: التدابير التي تتخذ بموجب المادة 111 في حالة الفرار

1 - في حالة فرار الشخص المحكوم عليه تخطر دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلك في أقرب وقت ممكن عن طريق أي وسيلة لها القدرة على توصيل السجلات الخطية وتتصرف الرئاسة حينئذ وفقا للباب 9.

2 - بيد أنه إذا وافقت الدولة التي يوجد بها الشخص المحكوم عليه، على تسليمه إلى دولة التنفيذ، عملا باتفاقات دولية أو بقوانينها الوطنية، تبلغ دولة التنفيذ مسجل المحكمة بذلك خطيا. ويسلم الشخص إلى دولة التنفيذ في أقرب وقت ممكن، وبالتشاور عند اللزوم مع مسجل المحكمة الذي يتعين عليه أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تقديم طلبات لنقل المحكوم عليه في مرور عابر إلى الدول المعنية، وفقا للقاعدة 207. وتتحمل المحكمة تكاليف تسليم المحكوم عليه إذا لم تتول مسؤوليتها أية دولة.

3 - إذا سُلِّم الشخص المحكوم عليه إلى المحكمة عملا بالباب 9، تنقله المحكمة إلى دولة التنفيذ. بيد أنه يجوز للرئاسة، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدعي العام أو دولة التنفيذ الأولى ووفقا للمادة 103 والقواعد 203 إلى 206، أن تعين دولة أخرى، بما في ذلك الدولة التي فر المحكوم عليه إلى إقليمها.

4 - وفي كل الأحوال، تخصم كامل فترة الاحتجاز في إقليم الدولة التي بقي فيها الشخص المحكوم عليه رهن الحبس الاحتياطي بعد فراره، حيثما انطبقت القاعدة الفرعية3، وفترة الاحتجاز في مقر المحكمة بعد أن تسلمه الدولة التي عثر عليه فيها، من مدة الحكم المتبقية عليه.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى