=================================
الطعن رقم 0322
لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 376
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 271 من القانون المدنى
أن الحق المقترن بأجل حق كامل الوجود ، وإنما يكون نفاذه مترتبا على حلول الأجل .
=================================
الطعن رقم 0322
لسنة 33 مكتب فنى 19 صفحة رقم 376
بتاريخ 27-02-1968
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام
فقرة رقم : 2
إذا إتفق على تأخير تنفيذ الإلتزام إلى
وقت القيام بعمل متعلق بإرادة المدين فإن ذلك يعد إتفاقاً على أجل غير معين ،
للدائن الحق فى أن يدعو المدين إلى القيام بالعمل الموكول لإدارته أو يطلب من
القاضى أن يحدد أجلا معقولا للقيام بهذا العمل .
( الطعن رقم 322 لسنة 33 ق ،
جلسة 1968/2/27 )
=================================
الطعن رقم 0200
لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 261
بتاريخ 29-02-1972
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن التقادم
المسقط - سواء فى ظل التقنين المدنى
القديم أو القائم - لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء
، مما يستتبع أن التقادم ، لا يسرى بالنسبة إلى الإلتزام المعلق على شرط موقف ،
إلا من وقت تحقق هذا الشرط .
=================================
الطعن رقم 0721
لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 1543
بتاريخ 30-06-1977
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام
فقرة رقم : 2
تجديد الإلتزام وفقاً للمادة 354 مدنى
لا يستفاد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ، و لا مما يحدث فى الإلتزام فى تغيير
لا يتناول إلا زمان الوفاء أو كيفيته كما أن تجديد الإلتزام لا يفترض بل يجب أن
يتفق عليه صراحة و أن يستخلص من الظروف .
=================================
الطعن رقم 0977
لسنة 50 مكتب فنى 32 صفحة رقم 2452
بتاريخ 28-12-1981
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام
فقرة رقم : 3
1) مفاد نص المادة 383 من القانون
المدنى أن حسب محكمة الموضوع و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يدفع أمامها
بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه القانونية و منها المدة بما يعترضها من
إنقطاع إذ أن حصول الإنقطاع يحول دون إكتمال مدة التقادم ، مما يقتضى التثبت من
عدم قيام أحد أسباب الإنقطاع و من ثم يكون للمحكمة - و لو من تلقاء نفسها - أن
تقرر بإنقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه و المقرر أن تقديم عريضة أمر الأداء يعتبر
قاطعاً للتقادم .
2) مفاد نص المادة 387-1 من القانون المدنى أن إبداء الدفع بالتقادم المسقط
مقصور على من له مصلحة فيه ، و لا ينتج هذا الدفع أثره إلا فى حق من تمسك به ، و
أنه و إن جاز للمدين المتضامن طبقاً للمادة 292 من القانون المدنى أن يدفع بتقادم
الدين بالنسبة إلى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين . إلا أنه إذا أبدى أحد
المدينين المتضامنين هذا الدفع ، فإن أثره لا يتعداه إلى غيره من المدينين
المتضامنين الذين لم يتمسكوا به .
( الطعن رقم 977 لسنة 50 ق ،
جلسة 1981/12/28 )
=================================
الطعن رقم 0068
لسنة 42 مكتب فنى 33 صفحة رقم 417
بتاريخ 15-04-1982
الموضوع : التزام
الموضوع الفرعي : اوصاف الالتزام
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادتين 265 ، 1/271 من
القانون المدنى أنه و إن كان كل من الشرط
و الأجل وصفاً يلحق بالإلتزام فإنهما
يختلفان فى قوامهما إختلافاً ينعكس أثره على الإلتزام الموصوف فبينما لا يكون
الإلتزام المعلق على شرط محقققاً فى قيامه أو زواله إذا بالإلتزام المضاف إلى أجل
يكون محققاً فى وجوده و لكنه مؤجل النفاذ أو مؤجل الإنقضاء .
( الطعن رقم 68 لسنة 42 ق ،
جلسة 1982/4/15 )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق