=================================
الطعن رقم 0162
لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 211
بتاريخ 02-12-1954
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : احوال عدم جواز الالتماس
فقرة رقم : 2
يشترط لقبول التماس إعادة النظر وفقا
لنص المادة 424 من قانون المرافعات المختلط المطابقة للمادة 2/372 من قانون
المرافعات القديم ثبوت تزوير الورقة التى كانت اساسا للحكم إما باعتراف الخصم وإما
بالقضاء بتزويرها بعد الحكم على أن يكون ذلك قبل رفع الالتماس ، و لهذا يكون
الالتماس غايه لإصلاح حكم بنى على ورقة مزورة لا وسيلة لإثبات التزوير ، فلا يجوز
رفع الالتماس و الادعاء بالتزوير فى دعوى الالتماس فى ورقة بنى عليها الحكم
الملتمس فيه .
=================================
الطعن رقم 0305
لسنة 30 مكتب فنى 15 صفحة رقم 1295
بتاريخ 31-12-1964
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : احوال عدم جواز الالتماس
فقرة رقم : 2
قضاء الحكم برفض الالتماس موضوعا يساوى
فى نتيجته الحكم بعدم جوازه فلا جدوى لنقض الحكم لقضائه بالرفض فى حالة كان يجب
فيها القضاء بعدم الجواز .
( الطعن رقم 305 لسنة 30 ق ،
جلسة 1964/12/31 )
=================================
الطعن رقم 1312
لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1003
بتاريخ 31-03-1980
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : احوال عدم جواز الالتماس
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان إلتماس إعادة النظر يعتبر
طريقاً غير عادى للطعن فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الحالات التى عددتها
المادة 241 من قانون المرافعات على سبيل الحصر إلا ان النص فى المادة 272 من
القانون المشار إليه على أنه لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة النقض بأى طريق من طرق
الطعن عادية أو غير عادية بإعتبارها نهاية المطاف فى الخصومة . و قد ورد هذا الحظر
المطلق مؤكداً لما كانت تنص عليه صراحة المادة 448 من قانون المرافعات السابق و
المادة 27 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص لحالات و إجراءات الطعن أمام محكمة
النقض بقولهما " لا يجوز المعارضة فى أحكام محكمة النقض الغيابية ، و لا يقبل
الطعن فى أحكامها بطريق إلتماس إعادة النظر ". لما كان ذلك فإن إلتماس إعادة
النظر الذى أقامته الشركة الملتمسة فى الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 1977/7/13 بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه
فى الطعن رقم 714 لسنة 47 قد يكون غير جائز .
( الطعن رقم 1312 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/31 )
=================================
الطعن رقم 0233
لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 194
بتاريخ 31-01-1985
الموضوع : التماس اعادة النظر
الموضوع الفرعي : احوال عدم جواز الالتماس
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن قواعد
الطعن فى الأحكام التى تسرى على الحكم المطعون فيه بإلتماس إعادة النظر تسرى أيضاً
على الحكم الذى يصدر فى الإلتماس المرفوع عنه ، و من ثم يكون هذا الحكم الأخير
قابلاً للطعن فيه بذات الطرق التى يجوز الطعن بها على الحكم محل الإلتماس ، و لا
يستثنى من ذلك إلا ما نصت عليه المادة 247 من قانون المرافعات من أن الحكم الذى
يصدر برفض الإلتماس و الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس لا يجوز
الطعن فى أيهما بطريق الإلتماس .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق