=================================
الطعن رقم 0031
لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : ميعاد استئناف الحكم الصادر
باشهار الافلاس
فقرة رقم : 1
استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد
إستئناف الحكم الصادر فى دعوى إشهار الإفلاس و الدعاوى المتفرعة عنها هو خمسة عشر
يوماً من إعلان الحكم و هو الميعاد الذى حددته المادة 394 من قانون التجارة .
=================================
الطعن رقم 0031
لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 871
بتاريخ 01-11-1956
الموضوع : افلاس
الموضوع الفرعي : ميعاد استئناف الحكم الصادر
باشهار الافلاس
فقرة رقم : 2
ميعاد إستئناف الدعوى التى ترفع ببطلان
عقد الرهن لصدوره فى فترة الريبة و طلب الحكم بإعتبار الدين المؤمن به ديناً
عادياً و شطب قيد الرهن الخاص به هو خمسة عشر يوماً من إعلان الحكم طبقاً لنص
المادة 394 تجارى . أما البحث فى الصفة التى يجب أن تتوافر فى رافع الدعوى و هل
يجوز رفعها من الدائن أم يجب رفعها من وكيل الدائنين فهذا بحث خاص بقبول الدعوى و
لا تأثير له على طبيعتها التى لا جدال فيها و أنها دعوى متعلقة بالتفليسة ، فيجب
أن يستأنف حكمها فى هذا الميعاد حتى لو كان رافعها هو الدائن
( الطعن رقم 31 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/11/1 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق