من
المتعارف عليه طبقا للراجح في الفقه الحنفي أن المتوفى عنها زوجها ليس لها
الحق في نفقة المعتدة من مال المتوفى ولكن إذا ما صدر حكم قضائي بتطليق
زوجة على زوجها ومر شهران على هذا الحكم دون أن تنقضي عدة المطلقة ومات
الزوج في هذه الحالة هل تستحق المطلقة نفقة عدتها من الفترة من تاريخ الحكم
بالتطليق وحتى وفاة زوجها أم تنقلب تلك الفترة إلى عدة متوفى عنها زوجها
ولا تستحق نفقتها وأرجو ذكر السند والمصدر في ذلك وفقا للراجح في الفقة
الحنفي؟
الإجابــة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق