الاعلان فى المحل التجارى
=================================
الطعن رقم 0005 لسنة 23 مكتب فنى 07 صفحة رقم 821
بتاريخ 18-10-1956
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى
فقرة رقم : 1
متى تبين من الأوراق أن تقرير الطعن أعلن للمطعون عليه فى محل تجارته مع أحد موظفى المحل و كان واضحا من سير النزاع أن الإعلان غير متعلق بإدارة أعمال تجارة المطعون عليه أو حرفته بل كان خاصاً بمطالبته بباقى ثمن عقار إشتراه من الطاعن كان هذا الإعلان فى محل التجارة باطلاً لمخالفته لمقتضى المادة 41 من القانون المدنى التى لا تجيز الإعلان فى هذا الموطن إلا إذا كان النزاع يتصل بالتجارة أو الحرفة و إلا تعين إتباع القواعد العامة المقررة فى المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 5 لسنة 23 ق ، جلسة 1956/10/18 )
=================================
الطعن رقم 0358 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 32
بتاريخ 04-01-1966
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى
فقرة رقم : 1
تجيز المادة 41 من القانون المدنى إعتبار محل التجارة ـ بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع وتستجيب لحاجة المتعاملين . فإذا الأداء الذى أعلن للطاعن فى محل تجارته بالقاهرة قد صدر فى شأن يتعلق بالتجارة التى كان يباشرها وقت الإعلان فلا محل لما يثيره من أن محل إقامته الفعلية بالسعودية وأنه غادر محل إقامته فى مصر لأن الإقامة الفعلية ليست عنصرا لازماً فى موطن الأعمال الذى يظل قائما ما بقى النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه . وإذ كان الجدل حول قيام هذا النشاط هو جدل فى تقرير موضوعى بحسب الحكم المطعون فيه أن أورد الأدلة المسوغة له فإن إعلان أمر الأداء يكون قد وقع صحيحاً .
=================================
الطعن رقم 0358 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 32
بتاريخ 04-01-1966
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى
فقرة رقم : 2
غلق المحل التجارى وقت الإعلان لا يفيد بذاته إنتهاء النشاط التجارى فيه .
=================================
الطعن رقم 0395 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 844
بتاريخ 01-04-1976
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى
فقرة رقم : 2
تجيز المادة 41 من القانون المدنى إعتبار محل التجارة بالنسبة للأعمال المتعلقة بها موطناً للتاجر بجانب موطنه الأصلى للحكمة التى أفصح عنها الشارع من أن قاعدة تعدد الموطن تعتد بالأمر الواقع ، وتستجيب لحاجة المتعاملين ، ولا تعتبر الإقامة الفعلية عنصراً لازماً فى موطن الأعمال الذى يظل قائماً ما بقى النشاط التجارى مستمراً وله مظهره الواقعى الذى يدل عليه .
=================================
الطعن رقم 0946 لسنة 46 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1359
بتاريخ 29-05-1978
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى
فقرة رقم : 1
المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً فيما يتعلق بأعمال إدارة هذه التجارة أو الحرفة وفقاً لنص المادة 41 من القانون المدنى . و إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن مهنته صاحب مكتب لسيارات النقل و أن المجنى عليه كان يعمل مساعد ميكانيكى لديه و أن وفاته نتجت عن إنقلاب سيارة نقل أثناء قطرها بسيارة نقل أخرى و أن السيارتين مملوكتان للطاعن فإن مفاد ذلك أن الحادث نتج عن النشاط التجارى للطاعن و من ثم يكون إعلانه فى محله التجارى صحيحاً فى القانون .
=================================
الطعن رقم 0591 لسنة 39 مكتب فنى 31 صفحة رقم 388
بتاريخ 04-02-1980
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 41 من القانون المدنى على أن المكان الذى يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة يعتبر موطناً بالنسبة إلى إدارة الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة ، و النص فى المادة 2/53 د من ذلك القانون ، على أن الشركات التى يكون مركز إدارتها الرئيسى فى الخارج و لها نشاط فى مصر يعتبر مركز إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلى " أى موطنها " هو المكان الذى توجد فيه الإدارة المحلية ، و النص فى المادة 5/13 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التى لها فرع أو وكيل فى جمهورية مصر العربية تسلم لها الإعلانات الخاصة بها إلى هذا الفرع أو الوكيل فقد دلت هذه النصوص مجتمعة على إنه إذا كان الموطن الأصلى لشخص - طبيعياً أو إعتبارياً - موجوداً فى الخارج و لكنه يباشر نشاطها تجارياً أو حرفة فى مصر ، إعتبر المكان الذى يزاول فيه هذا النشاط موطناً فى مصر فى كل ما يتعلق بهذا النشاط .
=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 15 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 424
بتاريخ 01-05-1947
الموضوع : اعلان
الموضوع الفرعي : الاعلان فى المحل التجارى
فقرة رقم : 3
إن إثبات المحضر فى محضر الإعلان أن المطلوب إعلانه مقيم فى محل هو دكانه لا مسكنه لا ينطوى على تغيير فى الحقيقة إلا إذا حملت كلمة مقيم على معنى ساكن . و هذه الكلمة إن دلت على هذا المعنى لغة فإنها فى العرف دالة أيضاً على معنى موجود ، مما يكون معه إستعمالها فى محضر الإعلان لأداء هذا المعنى ليس مغايراً لحقيقة عرفية جارية مجرى الحقيقة اللغوية . و من ثم فلا تزوير .
( الطعن رقم 134 لسنة 15 ق ، جلسة 1947/5/1 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق