تسبيب الاحكام
=================================
الطعن رقم 0006 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : تسبيب الاحكام
فقرة رقم : 1
إذا كان المشترى قد دفع ، أمام محكمة الإستئناف ، الدعوى المرفوعة عليه من البائع بطلب فسخ عقد البيع لعدم دفع الثمن مدعياً حصول تعرض له فى بعض القدر المشترى ، الأمر الذى يبيح له بحكم المادة 331 من القانون المدنى حق حبس الثمن حتى يضع يده على جميع ما إشتراه ، فإكتفت المحكمة فى ردها على هذا الدفع بقولها إنه لم يقدم ما يثبته و لم يحدد بطريقة جلية مقدار الأرض التى يدعى حصول التعرض له فيها و لا إسم المتعرض له إلخ . و بناء على ذلك ، و على ما ورد بأسباب الحكم المستأنف ، أيدت هذا الحكم فيما قضى به من الفسخ ، فى حين أنه قد ورد فيه ما يفيد أن المشترى قد حصل تعرض له فى نصف فدان مما إشتراه ، فإن الحكم الإستئنافى يكون متخاذل الأسباب باطلاً بحكم المادة 103 من قانون المرافعات .
( الطعن رقم 6 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/5/27 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق