الدفاتر التجارية
=================================
الطعن رقم 1538 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1167
بتاريخ 23-12-1985
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : الدفاتر التجارية
فقرة رقم : 1
مؤدى نصوص المادة الأولى من القانون رقم 388 لسنة 1953 فى شأن الدفاتر التجارية و المادة 17 من قانون التجارة و المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 388 لسنة 1953 مجتمعة أن الدفاتر التجارية المنتظمة هى الدفاتر التى تتوافر فى مسكها الشروط المبينة فى المادتين الخامسة و السادسة من القانون رقم 338 لسنة 1953 ، و أن هذه الدفاتر المنتظمة هى مناط جواز قبول البيانات المقيدة فيها كدليل فيما ينشأ من منازعات بين التجار عن أعمالهم التجارية ، و هى أيضاً مناط قاعدة عدم جواز تجزئة ما يرد فى هذه الدفاتر من بيانات ، و الشروط المشار إليها لم تستوجب لإعتبار الدفتر منتظماً أن يتضمن بياناً لكيفية تدرج الحساب فى الدفاتر السابقة عليه .
( الطعن رقم 1538 لسنة 50 ق ، جلسة 1985/12/23 )
=================================
الطعن رقم 2138 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 302
بتاريخ 06-03-1986
الموضوع : اعمال تجارية
الموضوع الفرعي : الدفاتر التجارية
فقرة رقم : 3
الأصل فى الدفاتر غير التجارية و سائر الأوراق المنزلية أن صدورها بخط أو توقيع صاحبها لا يجعل منها دليلاً ضده ، و أن جاز إعتبارها قرينة لا تقوم بذاتها بل تضم إلى غيرها فى الأحوال التى تقبل الإثبات بالقرائن ، إلا أنه فى الحالتين الإستثنائيتين الواردتين فى المادة 18 إثبات تكون الورقة المنزلية دليلاً كاملاً ضد من أصدرها كافياً بذاته لإثبات ما تضمنته من قرارات ، إلا أن حجيته فى الإثبات ليست مطلقة ، و بالتالى يحق لمن صدرت منه الورقة و خلفائه إثبات عكس ما جاء بها بكافة طرق الإثبات كأن يثبت أن ما دون بها صدر عن خطأ أو تلاه من الوقائع ما غير أو عدل مضمونه أو أنه كان مجرد أعداد مسبق لمشروع تعامل لم يتم .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق