اثر ضم الاستئنافين
=================================
الطعن رقم 0105 لسنة 30 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1452
بتاريخ 28-06-1966
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين
فقرة رقم : 2
ضم الإستئنافات لا يفقد كلا منها إستقلاله ولا يؤثر على مركز الخصوم فى كل منها .
=================================
الطعن رقم 0194 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1446
بتاريخ 23-06-1966
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين
فقرة رقم : 2
التعويض المستحق عن نزع الملكية لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى المقصود فى المادة 226 من القانون المدنى إذ أن المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار فى حكم المادة المذكورة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطه فى التقدير ولما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضاً له عن حرمانه من ملكيته جبراً عنه للمنفعة العامة وهذا التعويض هو ما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فإنه لا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك لهذا التعويض فى صحيفة دعواه . ولا يصدق عليه هذا الوصف إلابصدور الحكم النهائى فى الدعوى ومن ثم تستحق الفوائد عنه إلا من تاريخ هذا الحكم النهائى .
( الطعن رقم 194 لسنة 33 ق ، جلسة 1966/6/23 )
=================================
الطعن رقم 0042 لسنة 38 مكتب فنى 25 صفحة رقم 649
بتاريخ 09-04-1974
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين
فقرة رقم : 2
أنه و أن كانت محكمة الإستئناف قد ضمت الإستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد و قضت فيهما معا بالحكم المطعون فيه إلا أن هذا الإجراء لا ينفى - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - ما لكل من الإستئنافين من إستقلال عن الآخر بحيث لا يؤثر ما قد يشوب أحدهما من عيب إجرائى فى الإستئناف الآخر .
=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1448
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين
فقرة رقم : 4
ضم المحكمة لإستئنافين ، لا ينفى ما لكل من إستقلال عن الآخر .
( الطعن رقم 385 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/12 )
=================================
الطعن رقم 0056 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 632
بتاريخ 03-06-1948
الموضوع : استئناف
الموضوع الفرعي : اثر ضم الاستئنافين
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة الإبتدائية قد ضمت دعوى التظلم المرفوع إليها من أمر رئيس المحكمة بإلغاء أمر الحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير إلى دعاوى المديونية ، و حكمت فيها كلها بحكم واحد ، ثم رفعت عدة إستئنافات عن الأجزاء المختلفة لهذا الحكم ، فلا تثريب على محكمة الإستئناف إن هى فصلت فى الإستئناف المرفوع عن الحكم فى خصوص التظلم مستقلاً عن الإستئنافات الأخرى المرفوعة عن أجزاء الحكم الخاص بالمديونية فقضت بإلغاء الحكم المستأنف و أيدت أمر رئيس المحكمة الصادر بإلغاء الحجز لعدم توافر شرط تحقق الدين وقت صدور الأمر بالحجز . ذلك بأن العبرة فى تحقق الشروط التى يتطلبها القانون فى الدين الذى من أجله يصدر الأمر بالحجز التحفظى على ما للمدين لدى الغير إنما هى بوقت إصدار هذا الأمر ، فإن لم تكن هذه الشروط متوافرة فى هذا الوقت كان الأمر بالحجز غير صحيح بصرف النظر عما يقضى به من بعد فى شأن الدين . و بذلك لا يكون ثمة بين هذا الإستئناف و الإستئنافات الأخرى من الإرتباط ما يقتضى أن يفصل فيها كلها بحكم واحد .
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق