وفاة الاب مجهلا مال ولده
=================================
الطعن رقم 0030
لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 27
بتاريخ 31-12-1942
الموضوع : ارث
الموضوع الفرعي : وفاة الاب مجهلا مال ولده
فقرة رقم : 2
إذا مات الأب مجهلاً مال ولده فإن
القاعدة الشرعية الواردة فى المادة 431 من قانون الأحوال الشخصية هى أن الأب لا
يضمن من هذا المال شيئاً و لا يرجع به على تركته
( الطعن رقم 30 لسنة 12 ق ،
جلسة 1942/12/31 )
=================================
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق