مناط
تطبيق قواعد الاثراء
=================================
الطعن
رقم 0421 لسنة 44
مكتب فنى 28 صفحة رقم 1703
بتاريخ
16-11-1977
الموضوع
: اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة
رقم : 5
إذ
كان الثابت أن علاقة الطاعن و المطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما ،
فلا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى
المرجع فى تحديد حقوق و واجبات كل من الطرفين قبل الآخر .
=================================
الطعن
رقم 0766 لسنة 48
مكتب فنى 32 صفحة رقم 2207
بتاريخ
02-12-1981
الموضوع
: اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة
رقم : 2
إذ
جرى قضاء هذه المحكمة على أنه كانت علاقة الخصوم يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة
الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية ، و تكون أحكام العقد هى المرجع فى تحديد حقوق
و واجبات كل من الطرفين ، و العقد الذى هو سبب الإثراء قد يكون مبرماً بين المثرى
و الغير دون أن يكون طرفاً فيه ، و يقدم العقد مع ذلك سبباً قانونياً للإثراء .
( الطعن رقم 766 لسنة 48 ق ، جلسة
1981/12/2 )
=================================
الطعن
رقم 0727 لسنة 51
مكتب فنى 39 صفحة رقم 881
بتاريخ
02-05-1988
الموضوع
: اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة
رقم : 3
المقرر
فى قضاء هذه المحكمة إنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى
الإثراء بلا سبب و الذى من تطبيقاته رد غير المستحق ، بل يكون العقد وحده هو مناط
تحديد حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون
للإثراء الحادث أو للأفتقار المترتب عليه سبب قانونى يبرره .
=================================
الطعن
رقم 0115 لسنة 13
مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 439
بتاريخ
16-11-1944
الموضوع
: اثراء بلا سبب
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق قواعد الاثراء
فقرة
رقم : 1
متى
كان هناك عقد يحكم علاقات الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير ،
فإن هذه القاعدة هى مصدر لا تعاقدى للإلتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد .
فإذا كان المستأجر قد إلتزم فى عقد الإيجار بأجرة رى الأرض ، و تعهد بأن يدفع
الأموال الأميرية على أن تخصم له من أجرة الأطيان ، ثم دفع للصراف على ذمة الأموال
مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة ، فخصمت له الحكومة الزيادة
من أجرة الرى الملتزم هو بها ، ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن
دفعها إنما كان على ذمة الأموال ، و حفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى
الإثراء على حساب الغير ، فإنها تكون قد أخطأت .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق