بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

23 سبتمبر 2011

اختصاص نوعي في منازعات التنفيذ

جلسة الخميس 24 فبراير سنة 2000
الطعن رقم 1708 لسنة 62 ق


ملخص القاعدة


اجراءات الحجز والبيع الادارى. ق 308 لسنة 1955. لا تعد من قبيل الاوامر الادارية. بل هى وليده نظام خاص. اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة به. اسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية.


القاعدة


اجراءات الحجز والبيع الادارى كما نظمها القانون رقم 308 لسنة 1955 لا تعد - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من قبيل الأوامر التى لا يجوز للمحاكم إلغاءها أو تأويلها أو وقف تنفيذها بل هى وليدة نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة أو بعض الهيئات - بمقتضى تشريع خاص بوصفها دائنة - تحصيل ما يتأخر لها لدى الأفراد من مستحقات وعلى هذا الأساس يختص القضاء العادى بنظر المنازعات المتعلقة بإجراءات هذه الحجوز الإدارية أو إلغائها أو عدم الاعتداد بها أو وقف إجراءات البيع الناشئة عنها أسوة بالمنازعات المتعلقة بالحجوز القضائية.



جلسة الاثنين 21 ديسمبر سنة 1998
الطعن رقم 3257 لسنة 58 ق


ملخص القاعدة


منازعات التنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ وحده دون سواه.


القاعدة


وكان مؤدى نص المادة (109) من القانون سالف الذكر أن الدفع بعدم إختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى من النظام العام تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها فى الموضوع مشتملا على قضاء ضمنى باختصاصها نوعيا، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر منها يعتبر واردا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم فى الطعن أو لم يثيروها، أبدتها النيابة أم لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفى جميع الحالات تعتبر داخلة فى نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان مفاد النص فى المادة (275) من قانون المرافعات أن قاضى التنفيذ دون غيره المختص نوعيا بجميع منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أيا كانت قيمتها وذلك فيما عدا ما استثنى بنص خاص، ولما كان الثابت أن الشركة الطاعنة أقامت دعواها أمام محكمة الإسكندرية الإبتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا إليها مقدار الدين المحجوز من أجله إعمالا لنص المادة (343) من قانون المرافعات، فإن الدعوى بهذه المثابة تعتبر منازعة موضوعية متعلقة بالتنفيذ يختص بها قاضى التنفيذ دون غيره عملا بنص المادة (275) سالفة الذكر وتخرج عن إختصاص المحكمة الإبتدائية النوعى، مما كان يتعين معه أن تقضى تلك المحكمة بعدم إختصاصها بنظر الدعوى، وأن تحيل الدعوى إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة (110) من قانون المرافعات فيما تنص عليه من أنه:-

"على المحكمة إذا قضت بعدم إختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة"، وإذ هى قضت فى موضوع النزاع مجاوزة إختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعى بما يوجب نقضه لذلك دون حاجة لبحث أسباب الطعن، ويتعين إعمالا لحكم المادة 269-1 من قانون المرافعات إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم إختصاص محكمة الإسكندرية الإبتدائية نوعيا بنظر الدعوى وباختصاص قاضى التنفيذ المختص بدائرة محكمة الإسكندرية الإبتدائية بنظرها.

ليست هناك تعليقات: