الغلط
هو حالة تقوم في النفس تحمل على توهم غير الواقع... تصور مخطئ من أحد المتعاقدين لعنصر من عناصر العقد. التوسع في نطاق الغلط يكرس احترام الإرادة الفردية ولكنه يخل بالاستقرار التعاقدي... الحل الوسط هو: حصر حالات الغلط المفسد للرضا، وتحديد نظامه. 1- حالات الغلط المفسد للرضا في الواقع وفي القانون أ- الغلط فيالواقع (ف 45 + 46 م ا ع) الفصل 45 م ا ع:"الغلط في نفس الشيء يكون موجبا للفسخ لغلط في ذات المعقود عليه أو في نوعه أو في وصفه الموجب للتعاقد". الفصل 46 م ا ع:"الغلط في ذات أحدالمتعاقدين أو في صفته لا يكون موجبا للفسخ إلا إذا كانت ذات المتعاقد معه أو صفتهمن الأسباب الموجبة للرضا بالعقد". الغلط في الواقع أربع حالات: 1- الغلط في ذات المعقود عليه... 2- الغلط في نوع الشيء... 3- الغلط في الصفة الموجبة للتعاقد... 4- الغلط في شخص المتعاقد وصفته الأساسية. 1. الغلط في ذاتالمعقود عليه:
هو الغلط في ذاتية محلالالتزام ... بيع عقار معين في حين أن الشاري يتوهم كونه اشترى عقارا أخرا.
هذا العيب يتعلق بوجود الإرادة أصلا... غلط حائل أو مانع جزاؤه البطلان المطلق 2. الغلط في نوع الشيء المعقود عليه: أي مجموعة المميزات المادية للشيء محل الالتزام التي إذا اجتمعت فيه تدخله في صنف أو جنس معين... (مثال الشمعدان)
3. الغلط فيالصفةالموجبة للتعاقد. الصفة الموجبة للتعاقد :هي كل صفة تشكل فى نظرالمعاقد الدافع الاساسىللتعاقد... معيار ذاتي يشكل تهديدا للاستقرار التعاقدي لسهولة ادعائه ---> فهو الغلط في الصفةالتي لولاها لما أقدمالشخص على التعاقد (شيء أثري). بعض الفقهاء: يجب على المحاكم حتى تأخذ به أن يكون محل اتفاق مسبق بين الطرفين أي يجب أن يشتمل العقد على توفر تلكالصفةبصفة صريحة بشكل لايمكن معه للطرف الأخر أن يدعي عدم علمه بكونها الصفة الموجبة للتعاقد. قرار محكمة التعقيب عدد2490 المؤرخ في 6/فيفري/1979 :"لا يجوز لمن اشترى قطعة أرضبدافع البناء أن يطلب إبطال البيع إذا تعذرله الحصولعلى رخصة في البناء من البلدية ما لميشترط بالعقد صلوحية المشترى للبناء" 4. الغلط فيشخصالمتعاقد أو فيصفتهالأساسية. حالة خاصة بالعقود التي يكون فيها شخص المتعاقد معه محل اعتبار (زواج، شغل، توكيل...) الفصل46 م ا ع الغلط الحاسم :يجب أن يكون الشخصمحل اعتبار. وقد يكون الغلط في صفة من صفات الشخص (الأمانة). ب - الغلط فيالقانون (ف 44 م ا ع) توهم أحد المتعاقدين أن القانون ينص على قاعدة في حين أنه ينص على خلافها (نصيب الوارث). الفصل44 م ا ع:"العقد المبنى على جهل عاقده لما له من حقوق يجوز فيه الفسخ في حالتين: أولا: إذا كان هو السبب الوحيد أو السبب الأصلي الموجب للتعاقد. ثانيا: إذا كان مما يعذر فيه بالجهل ". شرط الغلط المغتفر:"مما يعذر فيهبالجهل". 2- نظام الغلط المفسد للرضا حاسما... مغتفرا... ولو لم يكن مشتركا أ- شرط الغلط الحاسم: أي لولاه لما وافق من وقع فيه على التعاقد. المشرع نص عليه صراحة في حالات الغلط في القانون والغلط في ذات أحد المتعاقدين والغلط في نفس الشيء... المشكلة بالنسبة للغلط في نوع المعقود عليه: يجب تحديد معنى عبارة "نوع الشيء" النظرية الموضوعية : ... الغلط في مادة الشيء المعقود عليه... لا يشترط الغلط الحاسم... يكفي ثبوت الغلط في النوع ولو لم يكن النوع عنصرا حاسما لقبول التعاقد... توسيع نطاق الغلط في نوع المعقود عليه النظرية الذاتية : ... العبرة بتأثير الغلط على الإرادة لا بمجرد وجوده... يشترط الغلط الحاسم... تضييق نطاق الغلط في نوع المعقود عليه موقف المشرع التونسي : سكوت في الفصل 45 يوحي بالنظرية الموضوعية... ولكن فلسفة نظرية عيوب الإرادة لدى المشرع مبنية على الجانب الذاتي النفسي... توفر شرط الغلط الحاسم ضروري في جميع حالات الغلط.
ب- شرط الغلط المغتفر:
أي أن يكون للواقع في الغلط عذر يبرر غلطه وقد وضع المشرع هذا الشرط بالنسبة للغلط في القانون وهذا الحصر لشرط الغلط المغتفر وعدم تعميمه على جميع حالات الغلط يمكن تفسيره بحرص المشرع على حماية الإرادة الفردية... فالعبرة ليست بسبب الغلط انما بدرجة تأثيره على رضا الطرفين... لكن إعطاء القاضي سلطة لتقدير الغلط (ف 48 م ا ع) من الممكن ان يؤدي الى تعميم شرط الغلط المغتفر فالقضاة لن يعتمدوا الغلط ان كان فاحشا ... وهو حل القضاء الفرنسي مراعاة للاستقرار التعاقدي. ج- الغلط المشترك: لا يشترط ان يكون الغلط مشتركا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق