"لا يوقف سريان المدة التىتسقط بها الدعوى الجنائية لآى سبب كان " .
وبذلك يتضح انه لا يوجد اى سببلوقف سريان مدة تقادم الدعوى الجنائية . كما يتضح أيضا ان شروط قطع مدةالتقادم محددة على سبيل الحصر وهى إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة والأمرالجنائى وإجراءات الاستدلال إذا اتخذت فى مواجهة المتهم . ولم ينص قانونالإجراءات الجنائية فى اى مادة من المواد 15 ، 16 ، 17 على مغادرة البلاد كسببلقطع مدة التقادم ، وهو الأمر الذى أقامت عليه المحكمة الاستئنافية قضاءها حيثاعتبرت مغادرة المتهم للبلاد من شأنها قطع مدة التقادم مخالفة بذلك نص القانونالواضح والصريح . ولما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم الغيابى قد صدر ضدالمستشكل بجلسة 24/12/1997 وانه لم يتخذ اى اجراء قاطع لمدة التقادم حتى يوم علمالمستشكل بالحكم الغيابى وقيامه بالمعارضة فيه بتاريخ 17/9/2001 وبهذا يكون قدانقضى اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور الحكم الغيابى ضد المستشكل حيث صدر الحكمالغيابى كما أوضحنا بتاريخ 24/12/1997 وتمت المعارضة فيه بتاريخ 17/9/2001 ومن ثمتكون قد انقضت مدة ثلاث سنوات وثمانية اشهر وثلاثة وعشرون يوما من تاريخ صدورالحكم الغيابى دون اتخاذ اى إجراء طوال هذه المدة . ولا يغيرمن هـذا النظر كون المستشكل قد غـادر البلاد فى الفترة من 13/1/1998 إلى27/1/1998 وكذا فى الفترة من 5/1/1999 إلى 17/1/1999 . حيث أن مغادرةالبلاد ليست من الإجراءات التى نصت عليها المادة 15 ، 17 من قانون الإجراءاتالجنائية لقطع مدة التقادم . وترتيبا على ذلك تنقضى الدعوى الجنائية قبلالمستشكل طبقا لنص المادتين 15/1 ، 16 ، 17 إجراءات جنائية ، وإذا اخذ الحكمالمطعون فيه بغير هذا النظر فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله . وفى هذا قضت محكمة النقض بالاتى :- ====================== " أن الحكم الغيابى لا يعتبر اكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضىعليه من حين صدوره اكثر من ثلاث سنوات بغير إن ينفذ . . . فلا يبقى بعد ذلك محللمتابعة السير فى الإجراءات من نظر معارضة أو استئناف او غيرهما : " الموسوعة الذهبية لأحكام النقض المستشار / حسن الفكهانى ص 190 طعن جنائى رقم 844لسنه 3 ق " .واستقرت أحكام محكمة النقض كذلك على انه :- =========================== " إذا انقضى على الدعوى من تاريخ أخرإجراء فيها مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدةفى مواد الجنح دون اتخاذ إجراء قاطع لهذه المدة فتكون الدعوى الجنائية قد انقضتبمضى المدة " المرجع السابق طعن جنائى رقم 2255 لسنه 49 ق جلسة 11/6/1980المرجع السابق طعن جنائى رقم 3363 لسنه 54 ق جلسة 12/6/1984 السبب الأول : القصور فى التسبيب :===================== لما كان المستشكل قد دفعبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى ثلاث سنوات دون اتخاذ إجراء قاطع من يوم صدور الحكمالغيابى دون أن ينفذ وهذا الدفع من الدفوع الجوهرية5 المتعلقةبالنظام العام ومن ثم كان يجب على المحكمة الاستئنافية أن تتصدى لهذا الدفعبأسانيد قانونية ولكن حكم محكمة أول درجة وسايره فى ذلك الحكم المستشكل فيه استندعلى مغادرة المستشكل للبلاد دون أن يستند فى ذلك إلى نص قانونى بل جاءت عباراتهمبهمة مقتصرة على أن المستشكل قد غادر البلاد ومن ثم فان الدفع بانقضاء الدعوىالجنائية غير قائم على سند من الواقع والقانون . والمستفاد مما تقدم انالمحكمة الاستئنافية قد استمدت فى تسبيب الحكم لنص المادة 532 إجراءات جنائية عندبحث انقضاء الدعوى الجنائية مما يجعل حكمها باطلا للقصور فى التسبيب . وحيثأن ما انتهت إليه المحكمة الاستئنافية فى حكمها مخالف لصحيح القانون ذلك أن نصالمادة 532 إجراءات جنائية ينص على :- " يوقف سريان المدة كل مانع يحول دونمباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا او ماديا ويعتبر وجود المحكوم عليه فى الخارجمانعا يوقف سريان المدة " . وهذه المادة لا ينسحب أثارها على انقضاء الدعوىالجنائية بمضى المدة . فالبين من نص هذه المادة أنها تتحدث عن مدة . . . . وللتعرف على هذه المدة يجب الالتفات إلى نص المادة السابقة عليها وهى المادة 528وهى تتحدث عن سقوط العقوبة ومدتها خمسة سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا حيثإنها وردت فى الباب الخاص بسقوط العقوبة ومن ثم فان النص فى المادة 532 إجراءاتجنائية إنما يواجه فرض سقوط العقوبة بمضى خمس سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا . فى حين أن انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة يخرج عن نطاق تطبيق نصالمادة 532 إجراءات جنائية حيث تنص المادة 16 إجراءات جنائية على انه لا يوقفسريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لآى سبب سواء مادى أو قانونى .وترتبيا على ما تقدم فان نطاق انقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة من تاريخ أخرإجراء لا يوقف سريانه سفر المتهم للخارج وان كان يجوز ان تنقطع المدة بالإجراءاتالقاطعة وهى التحقيق والمحاكمة والاستدلال اذا اتخذ فى مواجهة المتهم شخصيا . وهو ما ينطبق على الحكم الغيابى باعتباره إجراء من إجراءات الدعوى لا تنتهىبه ومن ثم لا تسرى عليه أحكام سقوط العقوبة بمضى المدة وبالتالى يخرج من نطاقتطبيق نص المادة 532 إجراءات جنائية حيث انه لم يصبح حكم نهائى .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق