أن وجود شرط التحكيم في العقد لايمنع القضاء المستعجل من التظر في الاجراءات التحفظية أو المسائل المستعجلة ومنها إثبات الحالة ، مالم ينص شرط التحكيم صراحة على ا إختصاص هيئة التحكيم في النظر في هذه المسائل .
أن القضاء المستعجل لا يفصل في الموضوع ، وينتهي دوره في دعوى إثبات الحالة بندب الخبير وإيداع التقرير.
أنه يتعين على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى يستوي في ذلك أن يكون الحكم صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي الموضوع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق