حق الاختصاص هو حق عينى تبعى يتقرر للدائن على عقار او اكثر من عقارات المدين بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر بالزام المدين بالدين ويخول الدائن التقدم على الدائنين العاديين والتاليين له فى المرتبة فى استيفاء حقه من المقابل النقدى لذلك العقار فى اى يد يكون.
شروط الحصول على حق الاختصاص:
1- يجب أن يكون حكما قضائيا: بناء على حق ثابت بحكم قضائى ويستوى ان يكون من محكمة مدنية او تجارية او جنائية. ويجب الحصول على حق اختصاص بناء على حكم يثبت صلحا او اتفاقا بين الخصوم. ويجوز ان يكون الحكم صادرا من محكمة اجنبية.
2- أن يكون الحكم واحب التنفيذ: بأن يكون الحكم حائزا لقوة الامر المقضى أو مشمولا بالنفاذ المعجل.
3- أن يكون الحكم صادرا فى موضوع الدعوى وملزما للمدين بأداء شئ معين: ويترتب على ذلك استبعاد الاحكام التمهيدية أو التحضيرية مثل ندب الخبير والاستجواب.
الاموال التى يتقرر عليها حق الاختصاص:
- عقارا معينا.
- مملوكا للمدين
- جائزا بيعه بالمزاد العلنى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق