القانون الجديد و هو القانون 72 لسنة 2007 صدر في 29/5/2007 و نص في مادته الثالثه علي الغاء القانون القديم رقم 652 لسنه 1955 و لكن بقي قيد او استثناء و هو :
بمعني اخر مع الاسقاط علي سؤال الاستشاره :
ان عليك ان تراجع محضر الجنحه جيدا و ما به من مستندات اخصها الرخصه لتطلع علي تاريخ سريان و انتهاء وثيقة التامين ، فاذا كانت الوثيقه ابرمت قبل 29/5/2007 و لازالت ساريه مثلا حتي الان فان القانون الواجب التطبيق هنا هو القانون القديم و من ثم فعليك انتظار صدور حكم نهائي في الجنحه المنظوره امام المحكمه الجنائيه وفقا لنص الماده 456 من قانون الاجراءات الجنائيه .
اما اذا كانت الوثيقه قد ابرمت في ظل القانون الجديد و الحادث وقع في ظل سريان تلك الوثيقه فانه وفقا لاحكام الماده 8 من القانون الجديد رقم 72 لسنة 2007 عليك التقدم بطلب الي شركة التامين المختصه لصرف مبلغ التأمين دون انتظار للفصل في الجنحه المنظوره امام القضاء و مبلغ التامين المقرر هو اربعون الف في حالة الوفاه او العجز الكلي المستديم اما في حالات الاصابه و العجز الجزئي فتحدد النسبه حسب نسبة العجز التي يحددها الطب الشرعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق