بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

19 ديسمبر 2012

التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية



كتاب دوري رقم 20 لسنة 2009 بشأن التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية :
نصت المادة 30 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية على انه : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة في جناية أو جنحة متصلة بمهنته وجب على النيابة إخطار النقابة قبل بدء التحقيق ، وللنقيب أو رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية أو من يندبه أيهما من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة أو الفرعية حضور التحقيق ما لم يتقرر سريته ، وإذا رأت النيابة أن التهمة المسندة لعضو النقابة لا تستوجب المحاكمة الجنائية أبلغت نتيجة التحقيق إلى مجلس إدارة النقابة العامة للنظر في محاكمته تأديبيا .
كما تضمنت التعليمات القضائية للنيابات في المواد من 596 إلى 599 قواعد التحقيق مع النقابيين – ومن بينهم السادة أعضاء نقابة المهن التعليمية – والتي توجب على أعضاء النيابة ما يلي :
- يجب على النيابة إذا اتهم عضو من أعضاء النقابات المهنية بجناية أو جنحة متعلقة بمهنته إخطار النقابات المختصة بما اسند إليه .
- يجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه بالمادة السابقة اسم المشكو ورقم القضية وموضوعها ومواد القانون المطبقة .
- ويراعى أن يصل الإخطار المشار إليه إلى النقيب المختص في الوقت المناسب قبل البدء في التحقيق حتى يتسنى له أو من يندبه حضور التحقيق وفقا للقانون .
- تخطر النيابة النقابة المختصة بنتيجة التحقيق ، كما يتعين إخطارها بكافة الأحكام التي تصدر ضد أعضائها من محاكم الجنايات والجنح أولا بأول .
وقد ورد إلينا كتاب السيد الأمين العام لنقابة المعلمين المؤرخ 16/12/2009 متضمنا الإشارة إلى ضرورة أعمال ما تضمنه قانون نقابة المهن التعليمية من أحكام خاصة بالتحقيق مع أعضاء تلك النقابة .
ونظرا للرسالة السامية التي يحملها أعضاء نقابة المهن التعليمية ، والتي تلقى عليهم بسرابيل الهيبة والوقار ، وتوجب تبجيلهم واحترامهم ، وإزاء خطورة ما ينسب إليهم من اتهام بارتكاب جرائم متصلة بعملهم ، فان الأمر يقتضي العمل على تطبيق ما نص عليه القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية وما تضمنته التعليمات القضائية للنيابات من أحكام وقواعد في شأن التحقيق معهم ، وما توجبه من إخطار نقابة المهن التعليمية قبل بدء التحقيق لحضور من يمثلها لإجراءات التحقيق ، حتى يتسنى للنقابة الإحاطة التامة بالواقعة وظروفها وملابساتها ، واتخاذ ما تراه في هذا الشأن ، وما يترتب على ذلك من اثر في وصول النيابة العامة إلى الحقيقة والتصرف المناسب .
لذا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى إعمال أحكام وقواعد التحقيق مع أعضاء نقابة المهن التعليمية سالفة البيان بكل الدقة حتى يتحقق الهدف المنشود منها
والله ولي التوفيق
صدر في 27/12/2009
النائب العام
Read More

07 نوفمبر 2012

كتاب دوري رقم 4 لسنة 2012 بشان تعديل قانون الأسلحة والذخائر

أصدر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر – المرفق صورته – وقد بدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وكان من بين ما تضمنه القانون رقم 6 لسنة 2012 المشار اليه من تعديل في بعض احكام قانون الأسلحة والذخائر ان استبدل بنصوص المواد 26 ، 31 ( أ ، ب ) ، من قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 نصوصاً اخرى انطوت على الاحكام الآتي بيانها  :
أولا : تشديد العقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون :
1 -  تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم (2) وهي " الأسلحة النارية غير المششخنة" .
2 -  تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الأول من الجدول رقم (3). وهي :
أ – المسدسات فردية الاطلاق .
ب – البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة .
3 - تكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه إذا كان الجاني حائزاً أو محرزاً بالذات أو بالواسطة سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالقسم الثاني من الجدول رقم (3) . وهي :
أ – المدافع والمدافع الرشاشة .
ب – البنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات .
ج – المسدسات سريعة الطلقات .
4 - وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لكل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) .
5 - وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه  إذا كان الجاني من الأشخاص المذكورين بالبنود من "ب" إلى "و " من المادة (7) من هذا القانون . وهم :
- من حكم عليه بعقوبة جناية ، أو حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الاقل فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس او المال او العرض ، وكل من صدر عليه اكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة فى احدى هذه الجرائم .
 (البند ب من المادة 7)
- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مفرقعات او اتجار فى المخدرات او سرقة او شروع فيها او اخفاء اشياء مسروقة .
 (البند ج من المادة 7)
- من حكم عليه فى جريمة من الجرائم الواردة فى البابين الاول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
(البند د من المادة 7)
- من حكم عليه فى اية جريمة استعمل فيها السلاح او كان الجانى يحمل سلاحا اثناء ارتكابها متى كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها .
(البند هـ من المادة 7)
- المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة الشرطة .
(البند و من المادة 7)
6 - تكون العقوبة السجن المشدد أو المؤبد والغرامة التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه لكل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحاً من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها أو مفرقعات ، و ذلك في أحد أماكن التجمعات أو وسائل النقل العام أو أماكن العبادة
7 - تكون العقوبة الإعدام لكل من حاز أو أحرز الأسلحة والذخائر سالفة البيان أو مفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .
8- لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم سالفة البيان وذلك استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات .
ثانيا : وضع ضوابط للإعفاء من العقاب المنصوص عليه في المادة (31 "أ" ) :
أعفى القانون من العقاب كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة الواردة في الجدولين رقمي (2، 3 ) من هذا القانون إذا قام بتسليم تلك الأسلحة و الذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال ثلاثين يوماً من بدء سريان التعديل في 13 يناير سنة 2012 .
كما أعفى أيضا من العقوبات المترتبة على سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال الفترة سالفة البيان .
ثالثا : تشديد العقوبة المقررة على العمد والمشايخ بنص المادة(31 "ب" ) :
عاقب القانون كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه إذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة ".
وتطبيقا للأحكام سالفة البيان ندعو السادة اعضاء النيابة الى البدء في تنفيذ الاحكام سالفة البيان فورا وتوخي الدقة في تنفيذها وصولا الى تحقيق الهدف المنشود من اصدارها .
صدر بالقاهرة في 18 /3/ 2012
النائب العام
المستشار /عبد المجيد محمود

اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الدعاوى الجنائية لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى



 كتاب دوري رقم 1 لسنة 2012 بشأن قضايا تنازع الاختصاص :
تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال التفتيش الفني على أعمال أعضاء النيابة العامة والتفتيش المفاجئ على أعمال النيابات ومن مطالعة قضايا تنازع الاختصاص الواردة للمكتب الفني للنائب العام أن تنازع المحاكم في الاختصاص يرجع إلى ما يلي :
- عدم مراعاة الدقة عند إسباغ القيود والأوصاف على الوقائع موضوع الجرائم في القضايا المشار إليها .
- إحالة بعض القضايا إلى المحاكم الاقتصادية دون أن تكون هذه المحاكم مختصة قانوناً بنظرها .
- إحالة بعض القضايا إلى المحاكم العادية في حين أن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحاكم الاقتصادية دون غيرها .
- عدم مراجعة الأحكام الصادرة – سواء من المحاكم العادية أو المحاكم الاقتصادية – وتفويت المواعيد المقررة للطعن على ما صدر منها من محاكم غير مختصة مما يؤدي إلى قيام حالة تنازع - سلبي أو ايجابي – في الاختصاص بين المحاكم ورفع الأمر إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بنظر الموضوع ، وهو الأمر الذي يثقل كاهل قضاة هذه المحكمة ويضيف عليهم عبئا مرهقاً يمكن تجنبه فيما لو طبق القانون تطبيقاً صحيحاً .
لما كان ذلك وكان القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية قد حدد اختصاص هذه المحاكم ، حيث نصت المادة الرابعة منه على اختصاص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية - دون غيرها - نوعيا و مكانيا بنظر الدعاوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية :
1 - جرائم التفالس في قانون العقوبات .
2 - قانون الإشراف و الرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم ( 10 ) لسنة 1981 و المعدل بالقوانين أرقام 91 لسنة 1995 , 156 لسنة 1998 , 118 لسنة 2008 .
3 - قانون شركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ( 159 ) لسنة 1981 المعدل بالقوانين أرقام ( 3 لسنة 1998 , 159 لسنة 1998 , 94 لسنة 2005 .
4 - قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ( 95 ) لسنة 1992 و المعدل بالقوانين أرقام ( 10 لسنة 1995 , 89 لسنة 1996 , 158 لسنة 1998 , 13 لسنة 2004 , 143 لسنة 2004 , 123 لسنة 2008 .
5 - قانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم ( 8 ) لسنة 1997 و المعدل بالقوانين أرقام ( 13 لسنة 2002 , 13 لسنة 2004 , 19 لسنة 2005 , 94 لسنة 2005 .
6 - القانون رقم ( 95 ) لسنة 1995 في شأن التأجير التمويلي و المعدل بالقانونين رقمي ( 8 لسنة 1997 , 16 لسنة 2001 .
7 - قانون الإيداع و القيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 200 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
8 - قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم ( 148 ) لسنة 2001 و المعدل بالقانون رقم ( 143 ) لسنة 2004 .
9 - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ( 82 ) لسنة 2002 .
10 - قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي و النقد الصادر بالقانون رقم ( 88 ) لسنة 2003 و المعدل بالقانون رقم ( 93 ) لسنة 2005 .
11 - قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ( 146 ) لسنة 1988 .
12 - جرائم الصلح الواقي من الإفلاس في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 1999 و المعدل بالقوانين أرقام ( 168 لسنة 2000 , 150 لسنة 2001 , 158 لسنة 2003 .
13 - قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية الصادر بالقانون رقم ( 161 ) لسنة 1998 .
114 - قانون حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ( 3 ) لسنة 2005 و المعدل بالقانونين رقمي ( 190 لسنة 2008 , 192 لسنة 2008 .
15 - قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم ( 67 ) لسنة 2006 .
16 - قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم ( 10 )لسنة 2003 .
17 - القانون رقم ( 15 ) لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني .
ومفاد ذلك أن اختصاص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم سالفة البيان اختصاصاً استئثاريا – انفرادياً – لا تشاركها فيه أية محكمة أخرى ومن ثم لا يجوز – عند التصرف – إحالة هذه الجرائم إلى غير هذه المحاكم .
ونظراً لأهمية القضايا المحررة عن الجرائم الاقتصادية وضمانا للتصرف فيها تصرفاً صحيحاً يحقق الغرض من تخصيص محاكم خاصة لنظرها ، وتفاديا لصدور أحكام مشوبة بالخطأ في تطبيق القانون فيها ، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة وعلى الأخص السادة رؤساء النيابة المنوط بهم مراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية إلى مراعاة ما يلي :
أولا : دراسة قضايا الجرائم الاقتصادية دراسة متأنية ومراعاة الدقة في إسباغ القيود والأوصاف الصحيحة عليها في ضوء أحكام القوانين المنطبقة ، والتصرف فيها في آجال مناسبة على أن يشتمل الاتهام ( قيداً ووصفاً ) جميع الجرائم المرتبطة بها إن كانت ، وإحالتها إلى المحاكم الاقتصادية التي تختص بنظرها دون غيرها .
ثانيا : يجب استطلاع رأي النيابة الكلية فيما يثار من شبهة حول مدى اختصاص المحاكم الاقتصادية بالجريمة المعروضة والتصرف فيها على هدي قراراها فيها .
ثالثا : يجب العناية بمراجعة جميع الأحكام الصادرة في الجرائم عامة وخاصة ما يتعلق منها بالجرائم الاقتصادية والتثبت من مطابقتها لأحكام القانون واتخاذ إجراءات الطعن المقرر قانوناً على ما يخالف القانون منها .
رابعا : يجب المبادرة إلى تحرير مذكرة بأسباب الطعن تتضمن الأوجه والأسانيد التي دعت إلى الطعن وإرفاقها بملف القضية .
خامسا : يجب مراقبة موظفي القلم الجنائي في أداء عملهم في شأن تحرير تقارير الطعن على الأحكام فور التأشير بذلك .
صدر في 21/1/2012
النائب العام

جرائم الملاحة الداخلية



اصدرت ادارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة مذكرة بشأن جرائم الملاحة الداخلية جاء فيها مايلى :-
تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة من خلال فحص ودراسة ما تباشره النيابات من إجراءات في القضايا الخاصة بجرائم الملاحة الداخلية أن هذه الجرائم من الأهمية والخطورة بحيث يتعين العناية بإجراءات التحقيق والتصرف فيه وذلك لما يلي :
- أن الوقائع التي تحدث بالمخالفة لأحكام قانون الملاحة الداخلية رقم 10 لسنــة 1956 – حتى وإن عاقب عليها هذا القانون بوصف الجنحة أو المخالفة – فإنها تمثل درجة كبيرة من الجسامة والخطورة على أرواح الناس وضحتهم وممتلكاتهم . حيث تكون في الأغلب الأعم من الحوادث ركن الخطأ في الجرائم التي تقع بإهمال المتهم مثل القتل أو الإصابة الخطأ وإتلاف الأموال أو إلحاق الضرر بها .
- أن الوصول إلى الحقيقة في الحوادث المشار إليها – سواء أكان ذلك في شأن التكييف القانوني للواقعة أو جمع أدلة ثبوت أو نفي الاتهام إلى المتهم – يتطلب إجراء هذا التحقيق بمعرفة النيابة العامة .
ونظرا لأهمية جرائم الملاحة الداخلية وخطورتها . فقد أصدر السيد المستشار النائب العام الكتاب الدوري رقم 18 لسنة 2009 متضمنا التعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة إتباعها فيما يرد إلى النيابة العامة من بلاغات ومحاضر عن جرائم الملاحة الداخلية .
وبالإشارة إلى ما تقدم رأينا أن نخصص هذه المذكرة لأهم العناصر التي يجب مراعاتها عند التحقيق والتصرف في هذه الجرائم ، وعلى الأخص العناصر الآتية :
- القانون الواجب التطبيق على جرائم الملاحة الداخلية هو القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية .
- تم تعديل بعض أحكام هذا القانون بمقتضى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 57 لسنة 1962 .
 - نفاذا لأحكام قانون الملاحة الداخلية سالف البيان أصدر وزير النقل والمواصلات القرار رقم 282 لسنة 1998 في شأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية .
- ترتبط جرائم الملاحة الداخلية – في الأغلب الأعم – بجرائم مؤثمة بنصوص قوانين أخرى سنبينها فيما بعد . وتوافر الارتباط المشار إليه يوجب على عضو النيابة تضمين القيد والوصف الجرائم المرتبطة جميعا وإحالتها إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد ، كي يتاح لها التثبت من توافر هذا الارتباط وتوقيع عقوبة واحدة عنها هي عقوبة الجريمة الأشد إعمالا لنص المادة 32 عقوبات من قانون العقوبات .
وسنعرض لهذه العناصر على النحو التالي :
القسم الأول
تعريف ببعض المصطلحات في مجال تطبيق قانون الملاحة الداخلية :
يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
المياه الداخلية :
نهر النيل وفروعه وكذا الرياحات والترع الملاحية وقناة السويس والبحيرات ( ناصر – البردويل – المنزلة – ادكو – مريوط – البرلس – قارون – والمنخفض الأول والثالث بوادي الريان )
المركب :
كل منشاة عائمة آلية أو غير آلية معدة للاستخدام في أغراض نقل الركاب أو السياحة أو البضائع أو للسكنى الدائمة أو المؤقتة . عدا العائمات المستعملة للرسو فقط كالبراطيم والمراسي وغيرها .
الوحدة :
كل مركب ذاتي الحركة يستخدم في تسييرها آلات الاحتراق الداخلي أو البخار أو التربينات ، وكذا المواتير النقالي حتى ولو كانت مكونة من دافع ومدفوع أو قاطر ومقطور أيا كان الغرض من استخدامها .
المعدية العامة :
المركب التي تعمل بغرض نقل الركاب أو البضائع أو الحيوانات أو السيارات وخلافه . وذلك مقابل اجر سواء كانت مملوكة لجهات حكومية أو غير حكومية .
المعدية الخاصة :
المركب التي تعمل لخدمة شخص معين ولخدمة أغراضه بدون اجر .
خط السير المنتظم :
محطات بداية ونهاية تعمل عليها المراكب سواء على شاطئ واحد أو شاطئين وتقع بدايتها ونهايتها ضمن الحدود الإدارية لأكثر من محافظة .
الهيئة :
الهيئة العامة للنقل النهري .
الطاقم :
البحارة والفنيون وكل من يعمل على الوحدة لتسييرها وإدارتها ، ولا يدخل فيهم الأشخاص الذي يقومون بخدمة الركاب مثل الخدم والسفرجية والطباخين .
القسم الثاني
قيود وأوصاف جرائم الملاحة الداخلية
أولا : قضايا الجنح :
- تقيد الواقعة جنحة بالمادتين ( 1 ، 14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم سير مركبا (أو استقر به ) في المياه الداخلية لغرض الملاحة الداخلية دون ترخيص بذلك .
- تقيد الواقعة جنحة بالمادتين ( 12 ، 14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم استعمل مركبا في التعدية العامة (أو الخاصة) لنقل الركاب ، أو البضائع أو الحيوانات من شاطئ إلى آخر قبل الحصول على ترخيص خاص بذلك .
- تقيد الواقعة جنحة بالمادتين ( 13 ، 14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم 1 - قاد مركبا لنقل الركاب (أو البضائع ) قبل الحصول على ترخيص خاص بذلك . 2 – عمل على مركب لنقل الركاب (أو البضائع ) قبل الحصول على ترخيص خاص بذلك .
- تقيد الواقعة جنحة بالمادة (14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . والمادتين ( 27 / أ ، 71 / 1 ) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية بوصف أن المتهم 1 - قاد وحدة يقل عدد أفرادها عن العدد المحدد . 2 – عدم التزام أفراد الطاقم بواجباتهم ومسئولياتهم المنوطة بهم .
- تقيد الواقعة جنحة بالمادة (14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . والمادتين ( 28 ، 71 / 1 ) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية بوصف أن المتهم 1 - قاد وحدة آلية بدون ترخيص من الجهة المختصة . 2 – قاد وحدة آلية في غير الغرض المبين بالترخيص . 3 – عمل على وحدة آلية بدون ترخيص .
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحداهما .
(المادة 14 / 1 من القانون)
- تقيد الواقعة جنحة بالمادة (14) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1962 . بوصف أن المتهم – استخدم أو سمح باستخدام مركبا معدا لنقل الركاب (أو النزهة) في غرض مناف للآداب .
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو إحداهما . ويجوز الحكم بمصادرة المركب مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر .
(المادة 14 / 1 من القانون)
ملاحظة : قد ترتبط هذه الجريمة مع جرائم أخرى مثل :
1 – جناية هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سنه سبع سنين أو كان المتهم من أصوله أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن له سلطة عليه أو كان خادما لديه بغير قوة أو تهديد المؤثمة بنص المادة 269 عقوبات .
2 – جنحة هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة بغير قوة أو تهديد المؤثمة بنص المادة 269 / 1 عقوبات .
3 - جنحة التحريض على الفسق المؤثمة بنص المادة 269 مكررا عقوبات .
4 - جنحة ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء علنا المؤثمة بنص المادة 279 عقوبات .
5 - جنحة ارتكاب فعل فاضح مخل بالحياء مع امرأة في غير علانية المؤثمة بنص المادتين 278 ، 279 عقوبات .
6 - جنح إدارة محل لممارسة الفجور أو الدعارة، وتأجير مكان يدار للفجور أو الدعارة مع العلم بذلك، وتسهيل عادة الفجور أو الدعارة. المؤثمة بنصوص المواد 8 و 9 و 10 و 15 و 16 من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
ثانيا قضايا المخالفات:
- تقيد الواقعة مخالفة بالمادة (15) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم وهو قائد مركب امتنع عن إبراز التراخيص لمأمور الضبط القضائي عند طلبها .
- تقيد الواقعة مخالفة بالمادتين (15، 16) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . بوصف أن المتهم وهو قائد مركب امتنع بغير سبب مقبول عن تقديم النجدة الممكنة لشخص ( أو مركب ) في المياه الداخلية عند طلبها .
العقوبة :
الغرامة لا تجاوز عشرة جنيهات.
مخالفات أخرى :
يراعى في شأن هذه المخالفات ما يلي :
- نصت الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية على أن : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد السابقة أو القرارات المنفذة لها ما لم تنص تلك القرارات على عقوبة أقل. "
- وقد حددت الفقرة الأولى من المادة 71 من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية – المنفذ لأحكام القانون – الجرائم المعاقب عليها – بوصف الجنحة – بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (14 / 1) من القانون وقد سبق بيانها ، كما حددت الفقرة الثانية من تلك المادة الجرائم المعاقب عليها – بوصف المخالفة – بالعقوبة المقررة للمخالفة في المادة 12 من قانون العقوبات وهي الغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه .
- تضمين مواد القيد المادة المنطبقة من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 في شأن تجريم الفعل موضوع المخالفة والتي سنبينها قرين وصف كل مخالفة .
- إصدار أمر جنائي بعقوبة الغرامة في هذه المخالفات عملا بما توجبه المادة 325 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية .
- وسنعرض لبعض قيود وأوصاف هذه المخالفات على النحو التالي :
+ تقيد الواقعة مخالفة بالمادة (14 / 1) من القانون رقم 10 لسنــة 1956 في شأن الملاحة الداخلية . والمادتين ( ….. ، 71 / 2 ) من قرار وزير النقل والمواصلات رقم 282 لسنة 1998 بشأن التراخيص الملاحية في المياه الداخلية ، والمادة 12 من قانون العقوبات بوصف أن المتهم :
1 – أنشأ وحدة (أو استوردها) قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل النهري .
(المادة 2 / 1 من القرار )
2 – أجرى تعديلا في الرسومات الهندسية والتصميمات الخاصة بالوحدة بعد اعتمادها .
(المادة 2 / 3 من القرار )
3 – أدار ورشة ( أو ترسانة ) لتصنيع وإصلاح الوحدات قبل الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للنقل النهري .
(المادة 7 / 1 من القرار )
4 – وضع آلة مسيرة ( أو مرجل وملحقاته) في الوحدة قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل النهري .
(المادة 12 من القرار )
5 – استبدل (أو غير ) آلة مسيرة ( أو مرجل وملحقاته) في الوحدة قبل الحصول على موافقة الهيئة العامة للنقل النهري .
(المادة 12 من القرار )
6 – لم يزود الوحدة بمعدات النجاة من القوارب والأطواق والأحزمة والأجهزة العائمة .
7 – لم يزود الوحدة بمعدات الإطفاء من الحريق .
8 – لم يزود الوحدة بأجهزة التنبيه .
9 – لم يزود الوحدة بأجهزة الاستغاثة .
10 – لم يزود الوحدة بمضخات نزح المياه .
11 – لم يزود الوحدة بمظلات الوقاية .
12 – لم يزود الوحدة بالمخاطيف والجنازير والحبال .
(المادة 14 / أ من القرار )
13 – زود الوحدة بمعدات النجاة والإطفاء من الحريق والتنبيه والاستغاثة ومظلات الوقاية والمخاطيف والجنازير والحبال دون أن تكون صالحة للاستعمال .
(المادة 14 / أ فقرة 1 من القرار )
14 – دخن في الأماكن المحظور فيها ذلك بالوحدة .
(المادة 19 من القرار )
ملاحظة : قد تتعدد جريمة التدخين المشار إليها مع الجرائم الآتية :
1 – التدخين في مكان عام وهي الجنحة المؤثمة بنص المادتين 6 ، 8 من القانون رقم 52 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2007 والمادة 1 / ه من قرار وزير الصحة رقم 1 لسنة 1982 والمادة 376 عقوبات .
2 – التدخين في وسيلة نقل عام وهي الجنحة المؤثمة بنص المواد 46/2 ، 87/4 ، 101 من القانون رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.
——————————–
15 – استخدم مواداً قابلة للاشتعال في الوحدة دون اتخاذ إجراءات الأمان الكافية .
(المادة 19 من القرار )
16 – لم يوفر مهمات وأدوات الإنقاذ والسلامة للركاب وأطقم التشغيل .
(المادة 21 من القرار )
17 – لم يوفر الاشتراطات المقررة لصلاحية الوحدة للملاحة الداخلية .
(المادة 22 من القرار )
18 – لم يجهز سطح الوحدة بالمخاطيف والجنازير والأسلاك والحبال وشمع الرباط .
(المادة 23 / 1 من القرار )
19 – وضع المقاعد بوحدات نقل الركاب في الأماكن المخصصة لها بطريقة تعوق المرور وقت الطوارئ .
(المادة 23 / 2 من القرار )
20 – قاد وحدة بسرعة تجاوز السرعة المقررة / سير وحدة ليلاً دون أن تكون مجهزة بوسائل الرؤية الليلية المقررة .
(المادة 23 من القرار )
21 – ألقى من الوحدة مخلفات مواد بترولية تؤدي إلى تلوث المجاري الملاحية .
(المادة 34 من القرار )
ملاحظة : قد تتعدد هذه الجريمة مع الجرائم الآتية :
1 – إقامة منشأة ينتج عنه مخلفات تصرف في مجاري المياه بدون تصريح .
2 – عدم توفير وسيلة لعلاج مخلفات عائمة سكنية أو سياحية في مجرى النيل .
3 – السماح بتسرب وقود وحدة نهرية متحركة إلى مجاري المياه .
وهي الجنح المؤثمة بنصوص المواد 1 ، 4 ، 5 ، 7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والمادة 89 من رقم 4 لسنة 1994 في شأن البيئة.
22 – وهو قائد وحدة ألقى بالطرق الملاحية ما يعوق الملاحة فيها أو يسبب خطرا لمستعمليها .
(المادة 35 من القرار )
23 – لم يبلغ الجهات المختصة بغرق الوحدة ( أو ارتطامها أو تعطلها ) في المجرى الملاحي .
(المادة 36 من القرار )
24 – لم يفسح الطريق للمركب غير الآلية / لم يفسح المركب غير الآلي الطريق للمركبة الآلية التي تقطر غيرها أو تدفعها .
(المادة 38 من القرار )
25 – تخطى المركب الذي يتقدمه دون مراعاة القواعد الواجبة .
(المادة 40 من القرار )
26 – رجع المركب للوراء قبل تنبيه المركب التي تسير خلفه .
(المادة 41 من القرار )
27 – لم يفسح المركب العابر للمجرى الطريق للمراكب السائرة فيه . / ترك المركبة الشاطئ للسير في المجرى الملاحي حال مرور مركب بجانب الشاطئ
(المادة 42 من القرار )
28 – عدم إلقاء المعدية الجنازير التي تتحرك بها في المياه حال مرور مراكب أخرى . / استعمال المعدية التي تتحرك بجنازير إلى الشاطئ الآخر حال سير مركبة أخرى بالمجرى .
(المادة 43 من القرار )
29 – وقف بالمركبة في المجرى الملاحي في حالة عطل الملاحة . / وقف بالمركب في شواطئ المنحنيات الحادة إذا كانت فيه منشآت تعوق الملاحة . / رسى بالمركب ( أو استقر بها ) بجانب رصيف ( أو برطوم أو مرسى ) مملوك للدولة دون إذن الجهة المختصة .
(المادة 45 من القرار )
30 – سار بالمركب في حالة الضباب الكثيف الذي يحول دون الرؤية .
(المادة 48 من القرار )
31 – مر بالوحدة من الأهوسة ( أو الكباري المتحركة ) في غير المواعيد المحددة لفتحها .
(المادة 51 من القرار )
32 – رسى بالمركب في وقت غلق الكوبري أو الهويس في مكان غير مخصص .
(المادة 52 من القرار )
33 – ربط المركب بقوائم الكوبري ( أو أي من أجزائه ) .
(المادة 55 من القرار )
34 – رسى بالقرب من الكوبري أو الهويس دون مراعاة المسافة المقررة .
(المادة 56 من القرار )
35 – امتناع ريس كوبري متحرك ( أو احد البحارة ) عن تقديم المساعدة لمركب في حالة خطر .
(المادة 57 من القرار )
36 – سار بمركب ليلا دون أن يكون مزوداً بمصابيح ضوئية تنبعث منها الأنوار .
(المادة 58 من القرار )
37 – رسى المركب ليلا دون أن تكون مزودة بمصابيح يشع نور ابيض .
(المادة 60 من القرار )
38 – لم يميز المسئولون الأعمال الجارية بالمجرى الملاحي بالرايات المقررة .
(المادة 61 / 1من القرار )
39 – قام بأعمال تعوق الملاحة – أو تشكل خطرا عليها – قبل الحصول على موافقة الجهة المختصة .
(المادة 61 / 2 من القرار )
40 – قاد وحدة تنقل عددا من الركاب يزيد على العدد المحدد في الترخيص .
(المادة 62 / 1 من القرار )
41 – أنشأ كبائن بوحدات النزهة ونقل الركاب.
(المادة 62 / 2 من القرار )
42 – قاد وحدة نقل بضائع تحمل بضائع تزيد على خط الشحن والغاطس المتاح .
(المادة 62 / 3 من القرار )
43 – نقل ركابا (أو بضائع) من وحدة إلى أخرى بعيدا عن الشاطئ في غير الحالات المقررة .
(المادة 63 من القرار )
44 – وهو مالك وحدة لم يكتب اسمها ورقمها الملاحي بمقدمتها .
(المادة 65 من القرار )

مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال



كتاب دوري رقم 21 لسنة 2008 بشأن صور مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال :-
في إطار مشاركة مصر للمجتمع الدولي جهوده الحثيثة لمكافحة جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة .
وتطبيقا للاتفاقيات والمواثيق والصكوك والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة التي قامت مصر بالتصديق عليها والانضمام إليها .
صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية وقد بدأ العمل بأحكامه اعتبارا من في 16 / 6 / 2008 ، كما سبق أن اشرنا إلى ذلك في صدر الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 .
وقد تناول القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه بالتجريم ختان الأنثى باعتباره إحدى صور الممارسات الضارة بصحة الطفل ، ونظرا لخطورة جريمة ختان الأنثى وشيوعها في بعض شرائح المجتمع المصري فقد أفردنا لها الكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2008 متضمنا بيانا لأركان وعناصر قيام هذه الجريمة وصور المساهمة فيها والتعليمات التي يجب على السادة أعضاء النيابة مراعاتها وإتباعها في تطبيق أحكام القانون في هذا الشأن .
كما تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 أحكاما أخرى تهدف إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في غير الأغراض غير المشروعة من خلال قواعد موضوعية وإجرائية تحمل في طياتها أوجه حماية ورعاية خاصة للطفل – تضاف إلى الأحكام الأخرى التي تضمنتها تشريعات متفرقة – بداية من مرحلة تعرض الطفل في هذا المجال للخطر ووصولا إلى تجريم أفعال الاتجار في الأطفال سالفة البيان وفرض عقوبات عليها قد تصل إلى السجن المشدد في بعض الجرائم وذلك على النحو التالي :
·اعتبر المشرع الطفل معرضا للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك في أي من الأحوال المنصوص عليها في المادة 96 من قانون الطفل ، ومن بينها تلك الحالات ذات الصلة المباشرة بجرائم الاتجار بالأطفال واستغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة والواردة في البندين 6 ، 7 من المادة 96 سالفة الذكر وهي :
- تعرض الطفل داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة أو المؤثرة على الحالة العقلية .
- إذا وجد الطفل متسولا ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش .
وقد سبق أن عرضنا لحالات تعرض الطفل للخطر ، والإجراءات والتدابير التي تتخذها لجان حماية الطفولة والإدارة العامة لنجدة الطفل والنيابة العامة في هذا الشأن في الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2008 وذلك كله في سبيل كفالة حق الطفل في الحماية والمساعدة وإعادة الدمج في المجتمع باعتباره ضحية لا جانيا .
·كما اتخذ المشرع إجراءات فعالة لمكافحة الاتجار في الأطفال من خلال العناصر الآتية :
- تجريم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة .
- تجريم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية .
- تجريم استخدام الطفل في العمل القسري واسوا أشكال العمل وحماية الطفل العامل ورعايته .
- رفع سن الزواج .
·وستعرض في هذا الكتاب للعناصر سالفة البيان وذلك على النحو الآتي :
أولا : تجريم الاتجار بالأطفال :
أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه إلى قانون العقوبات مادة جديدة برقم 291 التي نصت على انه :
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي ، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر .
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع ، وكذلك كل من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ، أو استغله جنسيا أو تجاريا ، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ، ولو وقعت الجريمة في الخارج  .
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك .
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) مكررا من قانون الطفل ، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية .
ومع مراعاة حكم المادة 116 مكررا من القانون المشار إليه يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوا من أعضاء جسده أو جزءا منه ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه .
ووفقا لهذا النص يراعى في شأن جرائم الاتجار بالأطفال أو استغلالهم أو استخدامهم في الأغراض غير المشروعة ما يلي :
·حظر المساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو استغلاله التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العملية .
·تتمثل الأفعال التي تشكل جرائم الاتجار بالطفل أو استغلاله أو استخدامه في الأغراض غير المشروعة فيما يلي :
-بيع الطفل أو شراؤه أو عرضه للبيع .
-استلام أو تسليم الطفل أو نقله باعتباره رقيقا .
-استغلال الطفل جنسيا أو تجاريا .
-استخدام الطفل في العمل القسري .
-استغلال أو استخدام الطفل في غير ما تقدم من الأغراض غير المشروعة .
·يعاقب على الأفعال السابقة ولو وقعت في الخارج – بوصف الجناية – بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه .
·ويعاقب على تسهيل تلك الأفعال أو التحريض عليها بذات العقوبات سالفة البيان ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك التسهيل أو التحريض .
·تضاعف العقوبة إذا ارتكبت تلك الأفعال من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
-ويقصد بتعبير جماعة إجرامية منظمة - وفقا لنص المادة ( 2 بند أ ) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – جماعة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة من اجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى .
-ويكون الجرم ذا طابع عبر وطني - وفقا لنص المادة ( 3 بند 2 ) من الاتفاقية سالفة الذكر – إذا : (أ) ارتكب في أكثر من دولة واحدة . (ب) ارتكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الإعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو الإشراف عليه في دولة أخرى ، (ج) ارتكب في دولة واحدة ، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة . (د) ارتكب في دولة واحدة ، ولكن له آثار شديدة في دولة أخرى .
-يراعى ما نصت عليه المادة 116 مكررا من قانون الطفل من انه يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على الطفل ، أو إذا ارتكبها احد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه ، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم .
·المعاقبة على جريمة نقل عضو من أعضاء جسد الطفل أو جزء منه بالسجن المشدد مع مراعاة حكم المادة 116 مكررا من قانون الطفل السالف الإشارة إليه .
·لااثر لموافقة الطفل- أو المسئول عنه – على نقل عضو من أعضاء جسده أو جزء منه على قيام الجريمة المشار إليها في البند السابق
ثانيا : تجريم استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية :
نصت المادة (116 مكرراً أ ) من قانون الطفل على انه : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها ، وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل  عن ستة أشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر ، يعاقب بذات العقوبة كل من :
أ‌-استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لإعداد أو لحفظ أو لمعالجة أو لعرض أو لطباعة أو لنشر أو لترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
ب‌-استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .
وبمقتضى هذا النص تناول المشرع تأثيم استغلال الأطفال في المواد الإباحية على النحو التالي :
يقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا ( المادة 2 بند ج من البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشان بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية ) .
·تتمثل صورة النشاط الإجرامي لهذه الجريمة في استيراد أو تصدير أو إنتاج أو إعداد أو عرض أو طباعة أو ترويج أو حيازة أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها الأطفال أو تتعلق باستغلالهم جنسيا .
·معاقبة كل من ارتكب الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ……. فضلا عن الحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأدوات المتحصلة منها وغلق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة اشهر ، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
·يعاقب بذات العقوبة كل من استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة فيما يلي :
-إعداد أو حفظ أو معالجة أو عرض أو طباعة أو نشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في الدعارة والأعمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم .
-تحريض الأطفال على الانحراف أو تسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب ، ولو لم تقع الجريمة فعلاً .
·ويراعى في شأن توقيع العقوبات سالفة البيان عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر .
ثالثا حماية الطفل العامل ورعايته :
في إطار اتخاذ إجراءات فعالة لحماية الطفل العامل ، أجرى المشرع تعديلا على بعض أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من قانون الطفل بشان رعاية الطفل العامل حيث أضاف أحكاما تحمل التزامات جديدة على أصحاب الأعمال لصالح الطفل العامل وفرض عقوبة على مخالفة تلك الالتزامات على النحو التالي :
(أ‌) التزامات صاحب العمل :
·حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة .
·حظر تدريب الأطفال لتشغيلهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية .
مع مراعاة انه يجوز بقرار من المحافظ المختص الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمس عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة . ( المادة 64)
·حظر تشغيل الطفل في أي نوع من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر .
·حظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الطفل المعرفة في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 لسنة 1999 ( المادة 65) .
وفي هذا الشأن نصت المادة الثالثة من اتفاقية منظمة العمل الدولية المشار إليها على أن يشمل تعبير أسوأ أشكال عمل الأطفال في مفهوم هذه الاتفاقية ما يلي :
-كافة أشكال الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق كبيع الأطفال والاتجار بهم وعبودية الدين والقنانة والعمل القسري أو الإجباري ، بما في ذلك التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في صراعات مسلحة .
-استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لأغراض الدعارة أو لإنتاج أعمال إباحية أو أداء عروض إباحية .
-استخدام طفل أو تشغيله أو عرضه لمزاولة أنشطة غير مشروعة ولاسيما إنتاج المخدرات بالشكل الذي حددت فيه في المعاهدات الدولية ذات الصلة والاتجار بها .
-الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي .
·التزام صاحب العمل بإجراء الفحص الطبي قبل إلحاق الطفل بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للهمل الذي يلحق به ، وإعادة الفحص دوريا مرة على الأقل كل سنة .
·التزام صاحب العمل ألا يسبب العمل آلاما أو أضرارا بدنية أو نفسية للطفل .
·التزام صاحب العمل ألا يسبب العمل حرمان الطفل من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه .
·التزام صاحب العمل بالتامين على الطفل وحمايته من أضرار المهنة من خلال فترة عمله .
·التزام صاحب العمل بزيادة إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام .
·التزام صاحب العمل بعدم تأجيل إجازة الطفل أو حرمانه منها لأي سبب ( المادة 65 مكررا ) .
·حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم الواحد .
( مع مراعاة القواعد المقررة في شان فترات تناول الطعام والراحة وساعات العمل المتصلة )
·حظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية . ( المادة 66)
·التزام صاحب العمل بتعليق نسخة تحتوي على القواعد المنظمة لتشغيل الأطفال في مكان ظاهر من محل العمل .
·التزام صاحب العمل بتحرير كشف بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه .
·التزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم .
·التزام صاحب العمل بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيره ممن البالغين إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم .
·التزام صاحب العمل بالاحتفاظ بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية بمقر العمل وتقديمها عند الطلب .
·التزام صاحب العمل بتوفير جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية بمقر العمل وتدريب الأطفال العاملين على استخدامها ( المادة 68) .
·التزام صاحب العمل بتسليم الطفل نفسه أو احد والديه أجره أو مكافأته وغير ذلك مما يستحقه ( المادة 69) .
(ب) العقوبة :
عاقب المشرع بمقتضى نص المادة 74 من فانون الطفل على مخالفة أي من الالتزامات السابقة – بوصف الجنحة – بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه .
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شانهم المخالفة وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثال ولا يجوز وقف تنفيذها .
رابعا : رفع سن الزواج :
أضاف القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه سلفا إلى القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية مادة جديدة برقم 31 مكررا نصها الآتي :
لايجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة .
ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما ، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص ، ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل .
ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لأحكام هذه المادة .
- وقد ألغى نص المادة سالف البيان في مضمونه الفقرة الأولى من المادة 17 من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وكذلك ألغى ما نصت عليه المادة 28 من لائحة الموثقين المنتدبين .

التعامل مع جرائم القائمين على العملية التعليمية



 الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2012 بشأن تعدي اولياء امور الطلبة على المعلمين
ورد الينا كتاب السيد وزير التربية والتعليم رقم 317 والمؤرخ 29/4/2012 متضمنا انه تلاحظ في الاونة الاخيرة تزايد حالات تعدي اولياء امور الطلبة والطالبات على القائمين على العملية التعليمية من المعلمين ومديري المدارس والإداريين وتحرير محاضر كيدية ضدهم وضبطهم واصطحابهم من مقار عملهم الى اقسام الشرطة ، مما يؤثر على حالتهم النفسية بسبب ذلك ، وانه حرصا على دورهم التربوي وحفاظا على كرامتهم المهنية والاجتماعية - في القضايا التي لا تخل بالشرف او الامانة – فإن الامر يقتضي معاملتهم معاملة تليق بوضعهم الوظيفي وعدم ضبطهم بمقار عملهم واصطحابهم منها الى اقسام الشرطة وعدم حجزهم على ذمة القضايا لحين العرض على النيابة .
واستجابة للاعتبارات المشار اليها في كتاب السيد وزير التعليم سالف البيان ، ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى مراعاة ما يلي :
اولا : يجب المبادرة الى تحقيق الجرائم التي يرتكبها اولياء امور الطلبة والطالبات على المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين اثناء او بسبب تأديتهم للعملية التعليمية ، وكذا الجرائم التي يتهم فيها اي من هؤلاء اثناء تأدية وظائفهم وبسببها .و اتخاذ كافة اجراءات التحقيق اللازمة لاستظهار اركان وعناصر هذه الجرائم والظروف والملابسات المحيطة بها وأدلة ثبوت او نفي الاتهام ، وانجاز التحقيقات والتصرف فيها في اجال قريبة .
ثانيا : اذا اتهم احد الموظفين العموميين من المعلمين او مديري او نظار المدارس او وكلائهم من اعضاء نقابة المهن التعليمية في جناية او جنحة متصلة بمهنته يجب اخطار النقابة بذلك قبل بدء التحقيق معه وإخطارها ايضا بنتيجة التحقيق وبكافة الاحكام التي تصدر ضدهم وفقاً لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات والكتاب الدوري رقم 20 لسنة 2009 .
ثالثا : في حال وقوع تعدي على المعلمين او مديري او نظار المدارس او الاداريين اثناء مباشرتهم للعملية التعليمية ونسب اليهم اتهام من ذلك يجب التنبيه عليهم وعلى ادارة  المدرسة التي يتبعونها بالمثول امام الشرطة او النيابة في ميعاد يحدد بعد انتهاء اليوم الدراسي وبغير اجراء ينال من هيبتهم في محيط عملهم بالمدارس .
رابعا : يجب معاملة المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين – سواء كانوا مجني عليهم او شهود او متهمين – اثناء التحقيقات بما يحفظ عليهم كرامتهم ويثبت هيبتهم ولا يجوز ابقاؤهم بمقر النيابة إلا بالقدر اللازم للتحقيق او التصرف في المحاضر ، ولأقل فترة زمنية ممكنة .
خامسا : يجب استيفاء التحقيقات التي تجريها النيابة مع المعلمين ومديري ونظار المدارس والإداريين ببيان الدرجة الادارية التي يشغلها المتهم منهم .
سادسا : يجب استطلاع رأي رئيس النيابة الكلية او المحامي العام بها او المحامي العام الاول – بحسب الاحوال – في شأن التصرف في قضايا الجنايات والجنح التي يتهم فيها المعلمون ونظار ومديرو المدارس والإداريون اثناء وبسبب مباشرتهم اعمال وظائفهم .
سابعا : اسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على هذه الجرائم مع العناية بذلك وتحديد جلسات قريبة لنظرها امام المحاكم المختصة ، وإبداء الطلبات اللازمة اثناء نظرها لسرعة الفصل فيها .
ثامنا : مراجعة الاحكام التي تصدر في هذه القضايا مراجعة دقيقة والطعن بالاستئناف او النقض – بحسب الاحوال – على ما يصدر منها بعقوبات تخالف احكام القانون .
تاسعا : تيسير مهام مندوبي وزارة التربية والتعليم والإدارات التعليمية التابعة لها في الاطلاع على المحاضر  والقضايا المحررة ضد العاملين التابعين لها في هذا الصدد ، والحصول على صورة منها والقرارات الصادرة فيها وفقا لما تقضي به التعليمات العامة للنيابات .
صدر في 26/5/2012
النائب العام

الاثار المترتبة على انهاء حالة الطوارىء



الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2012 بشأن انتهاء حالة الطوارئ :
حدد قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بشأن مد حالة الطوارئ تاريخا لانتهاء حالة الطوارئ هو 31 مايو 2012 ، وبحلول هذا التاريخ انتهت حالة الطوارئ – من تلقاء نفسها – عملاً بنص الفقرة الاخيرة من المادة الثانية من قانون الطوارئ رقم  162 لسنة 1958 .
وقد ترتب على انتهاء حالة الطوارئ عدم تطبيق الاحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارئ والمنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ سالف الذكر ومن بينها الاحكام الخاصة بالجرائم اليت تختص بنظرها محاكم امن الدولة " طوارئ " والتي وقعت اعتباراً من 1/6/2012 .
لما كان ذلك وكان قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 الصادر في 24  يناير 2012 سبق ان انهى تطبيق الاحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارئ اعتبارا من 25 يناير 2012 فيما عدا جرائم البلطجة ، وبناء على ذلك اصدر النائب العام الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2012 تضمن القواعد والتعليمات التي يجب مراعاتها وإتباعها في شأن الجرائم التي كانت تختص بنظرها محاكم امن الدولة طوارئ عدا البلطجة .
فانه ترتيبا على ما تقدم ، ندعو السادة اعضاء النيابة العامة الى مراعاة وإتباع ما يلي :
اولا : نؤكد على وجوب تطبيق التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2012 فقي شأن ما ترتب على انهاء حالة الطوارئ بمقتضى قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012 من احكام تتعلق بجرائم القانون العام والجرائم التي تقع بالمخالفة للأوامر العسكرية والتي كانت تختص بنظرها محاكم امن الدولة طوارئ . .
ثانيا : ان محاكم امن الدولة طوارئ لم تعد مختصة بنظر جرائم البلطجة المنصوص عليها في الباب  السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 في المادتين 375 مكراً و 375 مكرراً "أ" اعتبارا  .من 1/6/2012
ثالثا : يجب احالة جرائم البلطجة الى المحاكم العادية (محاكم الجنايات والجنح )بحسب الاحوال ، مع مراعاة التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2012 السالف الاشارة اليه في شأن القضايا التي لم يتمم التصرف فيها بعد والقضايا المحالة الى محاكم امن الدولة طوارئ أو المنظورة امامها والاحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد والاحكام التي تم التصديق عليها وتطبيق تلك التعليمات على جرائم البلطجة اعتبارا من 1/6/2012 . 
رابعا : يجب الاهتمام بقضايا البلطجة باعتبار انها تؤثر سلبا على امن وسلامة المواطنين والوطن ، والمبادرة الى تحقيقها تحقيقا قضائيا وافيا محققا للغرض منه ، والحرص على انجاز التحقيقات فيها في اجال قريبة ، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستظهار عناصر قيام هذه الجريمة والظروف المشددة للعقوبة واركان الجرائم الاخرى المرتبطة بها ، وتطبيق التعليمات التي تضمنها الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2011 في شأن التحقيق والتصرف ومباشرة الدعى الجنائية في هذه الجرائم .
خامسا : لا يجوز عند التحقيق في جرائم البلطجة – اعتبارا من 1 / 69 / 2012 – استعمال السلطات المقررة لقاضي التحقيق ، والاستناد فقط الى السلطات المقررة للنيابة العامة المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائية .
صدر في 9/6/2012
النائب العام

بعض إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية



الكتاب الدوري رقم” 1″ لسنة 2004 بشأن بعض إجراءات العمل في مكاتب تسوية المنازعات الأسرية :
(1)يقدم طلب تسوية المنازعات الأسرية إلى المكتب المختص من أصل وصورة, ويقيد يوم تقديمه في الجدول الخاص المعد في المكتب لهذا لغرض, ويؤشر على الصورة باستلام الأصل وبتاريخ تقديمه, ويعر ض الطلب في اليوم ذاته على رئيس المكتب.
(2)يبدأ ميعاد إنهاء تسوية المنازعة الأسرية ومدته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم طلب التسوية إلى المكتب.
(3)وسيلة التكلف بالحضور أمام المكتب عملاً بالمادة السابعة من قرار وزير العدل رقم 3325 لسنة 2004, هي الكتاب الموصى عليه بعلم الوصول, ويعطى النص حرية لهيئة المكتب للإخطار بالميعاد بأية وسيلة أخرى ممكنة, وذلك بهدف تحقيق الغاية من الإخطار وهو اتصال علم الخصوم بالميعاد دون التقيد بإجراءات معينة, ومن ثم يمكن تنفيذ الإخطار بالنسبة للمقيم في الخارج عن طريق الهاتف أو الفاكس أو غيرهما من وسائل الاتصال.
(4)إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع ويعتمد من رئيس المكتب, ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها, ويرسله رئيس المكتب إلى محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية.
(5)إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في بعض عناصره أو كلها وأصر الطالب على استكمال السير في النزاع, تحرر هيئة التسوية محضراً بما تم من إجراءات يوقع عليه من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم, وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير من الهيئة معتمد من رئيس المكتب, وتحفظ جميع المحاضر والتقارير في المكتب إلى حين رفع الدعوى بشأن النزاع, وترسل جميع المحاضر والتقارير إلى محكمة الأسرة التي رفعت إليها الدعوى إذا طلب ذلك أي من الأطراف وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ الطلب.
(6)دعاوى الأحوال الشخصية التي يجب فيها اللجوء أولاً إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل إقامة الدعوى هي المسائل التي يجوز فيها الصلح ومن أمثلتها منازعات الشقاق بين الزوجين والطلاق والتطليق والخلع والاعتراض على إنذار الطاعة والنفقة والمتعة والصداق ومسكن الزوجية والدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمنه والانتقال به ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ أحكام النفقات وما في حكمها, ودعاوى المهر والدوطة والشبكة وما في حكمها.
أما المسائل التي لا يجوز فيها الصلح فقد بينتها المادة (551) من القانون المدني التي تنص على أنه" لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز الصلح في المسائل المالية التي تترتب على الحالة الشخصية أو التي تنشأ من ارتكاب إحدى الجرائم".
كما نصت المادة (48) من القانون المدني على أنه" ليس لأحد النزول على أهليته ولا التعديل في أحكامها".
ويترتب على ذلك أنه" لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالأهلية ومن أمثلة ذلك:
لايجوز أن يتصالح شخص مع آخر على نفي أو إثبات بنوته منه.
لايجوز التصالح على صحة الزواج أو بطلانه.
لايجوز الاتفاق على تعديل أحكام الولاية أو الوصاية أو القوامة أو الحضانة.
لايجوز الاتفاق على التطليق بالنسبة لغير المسلمين.
(7) استثنت المادة" 6" من قانون إنشاء محاكم الأسرة الدعاوى المستعجلة من وجوب تقديم طلب إلى مكاتب التسوية ومن أمثلة الدعاوى المستعجلة كافة الدعاوى التي يخشى عليها من فوات الوقت ومنها طلب تسليم الصغير المشمول بالولاية بصفة مؤقتة لأمين أو لإحدى المؤسسات الاجتماعية, أو طلب منع (المدعى عليه) مؤقتاً من مباشرة كل أو بعض حقوقه أو اتخاذ إجراءات تحفظية لحماية أموال القصر في التركة.

الودائع والكفالات المضبوطات التي تبلغ ألف جنيه وما يجاوزه



كتاب دوري رقم 1 لسنة 2009 بإجراءات إخطار الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بطلبات صرف الودائع والكفالات ورد المضبوطات التي تبلغ ألف جنيه وما يجاوزه :
- بتاريخ 21/4/2009 صدر القرار الوزاري رقم  3736 لسنة 2009 متضمنا إلزام العاملين بالأقلام المدنية والجنائية بالمحاكم والنيابة العامة بالحصول على موافقة مكتوبة من الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بوزارة العدل قبل صرف الودائع أو الكفالات أو رد المضبوطات لمستحقيها ، متى بلغ مقدارها ألف جنيه مصري وما يجاوزه ، وذلك لاستيداء ما عسى أن يظهر من رسوم قضائية مستحقة على طالبي الصرف .
- وبتاريخ 30/4/2009 نشر القرار في الوقائع المصرية ، العدد رقم 99 ، وعمل به من اليوم التالي لنشره .
وعلى قاعدة مما تقدم ندعو الأقلام المدنية والجنائية بالمحاكم والنيابة العامة إلى الالتزام بالإجراءات الآتية :
- تتحقق الجهة المختصة بالمحاكم أو النيابة العامة من توافر شروط صرف الكفالة أو الوديعة أو رد المضبوطات ، بشأن الطلب المقدم إليها ، ويؤشر منها عليه ، بما يفيد جواز الصرف قانونا .
- تستوفى الإدارة المختصة بالمحاكم أو النيابات العامة بيانات النموذج المرفق بهذا الكتاب ، وذلك بشأن طلبات الصرف المقبولة دون غيرها .
- تخاطب الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بالنموذج ، دون الطلبات ، وذلك على الفاكس رقم 27922586/02 أو عن طريق البريد أو عن طريق الموظف المختص بالمحكمة أو النيابة العامة .
- تلتفت الإدارة المركزية للمطالبات القضائية عن قيد بيانات النموذج غير المستوفاة ، وتمتنع عن قبول طلبات الصرف التي ترد إليها إذ يقتصر تعاملها على النموذج وحده .
- تلتزم الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بالرد على جهة الاختصاص ، بذات الطريق الذي تم مخاطبتها بمقتضاه ، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ قيد بيانات النموذج وسجلاتها .
- تعتبر أحكام هذا الكتاب مكملة للقرار الوزاري المنشور ، وتعد مخالفتها مسوغا للمساءلة التي يقتضيها الحال .
صدر في 5/5/2009
مساعد وزير العدل
لشئون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية

مرسوم رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء



مادة رقم : 1
يقوم بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء خبراء الجدول الحاليون وخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي والمصالح الأخرى التي يعهد إليها بأعمال الخبرة، وكل من ترى جهات القضاء عند الضرورة الاستعانة برأيهم الفني من غير من ذكروا.
مادة رقم : 2
الخبراء المقيدون في جداول المحاكم وقت العمل بهذا القانون يستمرون في أعمالهم كل في القسم المدرج فيه ولا يجوز أن يقيد في هذه الجداول أحد بدلا ممن تخلو محالهم في أي قسم من الأقسام.
مادة رقم : 3
يكون بكل محكمة من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لجنة تسمى "لجنة خبراء الجدول" وتشكل في محاكم الاستئناف من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه والنائب العام أو من ينوب عنه ومستشار تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة.
وتشكل في المحاكم الابتدائية من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه ورئيس النيابة أو من ينوب عنه وقاض تنتخبه الجمعية العمومية لكل محكمة لمدة سنة.
وتعقد هذه اللجنة في شهر يونيه من كل سنة أو كلما دعت الحال للنظر في استبعاد اسم أي خبير أصبح في حالة لا تمكنه من أداء أعماله أو فقد شرطا من شروط قيده في الجدول أو حكم عليه بعقوبة جناية أو صدرت عليه أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف.
ويجب أن يشتمل قرار اللجنة على الأسباب التي بني عليها ويعلن إلى الخبير صاحب الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول.
مادة رقم : 4
للخبير الذي قررت اللجنة استبعاد اسمه أن يتظلم من هذا القرار خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه به.
ويكون التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي قررت لجنة الخبراء بها استبعاد اسمه.
ولا يجوز للخبير الذي قررت اللجنة استبعاد اسمه أن يباشر عملا من أعمال الخبرة حتى يفصل نهائيا في تظلمه.
مادة رقم : 5
يرفع التظلم إلى اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة منضما إليها مستشاران تنتخبهما الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أو قاضيان تنتخبهما الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية على حسب الأحوال.
ويفصل في التظلم بعد دعوة الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول للحضور لإبداء أقواله.
ويكون قرار اللجنة نهائيا ولو صدر في غيبة الخبير.
ويبلغ هذا القرار لوزارة العدل.
مادة رقم : 6
يكون لكل خبير مقيد اسمه في الجدول ملف بالمحكمة التابع لها وتودع به الملاحظات الخاصة بعمله.
مادة رقم : 7
يبلغ رئيس المحكمة الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول صورة أية شكوى تقدم ضده للرد عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه إياها.
ولرئيس المحكمة بعد الاطلاع على رد الخبير أن يحفظ الشكوى أو أن يحققها سواء بنفسه أو بمن يندبه من القضاة أو من المستشارين على حسب الأحوال وله بعد ذلك أن يحفظ الشكوى أو ينذر الخبير أو يأمر بإحالته إلى لجنة التأديب. وفي كل الأحوال تودع نتيجة الشكوى ملف الخبير.
مادة رقم : 8
تتولى تأديب خبراء الجدول اللجنة المشكلة بالمحكمة الابتدائية أو بمحكمة الاستئناف والمشار إليها في المادة الخامسة.
مادة رقم : 9
تجوز إحالة الخبير إلى المحاكمة التأديبية إذا ارتكب ما يمس الذمة والأمانة وحسن السمعة أو أخل بواجب من واجباته أو أخطأ خطأ جسيما في عمله أو امتنع لغير عذر مقبول عن القيام بعمل كلف إياه.
وتكون الإحالة بقرار من رئيس المحكمة.
ولرئيس المحكمة أن يأمر بوقف الخبير إذا اقتضى الحال.
مادة رقم : 10
يشتمل قرار الاتهام على التهمة الموجهة إلى الخبير والأدلة المؤيدة لها.
ويعلن هذا القرار إلى الخبير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة المعينة للمحاكمة بعشرة أيام على الأقل.
مادة رقم : 11
للجنة التأديب أن تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيق ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها. ولها أن تقف الخبير عن مباشرة أعماله حتى تنتهي المحاكمة.
مادة رقم : 12
تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية.
وللخبير أن يحضر الجلسة بشخصه وله أن يقدم دفاعه كتابة وللجنة التأديب أن تطلب حضور الخبير بشخصه. فإذا لم يحضر جاز الحكم في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه، ويكون الحكم في هذه الحالة نهائيا.
مادة رقم : 13
يجب أن يشتمل الحكم الصادر في الدعوى التأديبية على الأسباب التي بني عليها.
مادة رقم : 14
العقوبات التأديبية التي يحكم بها على الخبراء هي:
(1) اللوم.
(2) الوقف لمدة لا تجاوز سنة.
(3) محو الاسم من الجدول.
مادة رقم : 15
تبلغ النيابة العامة رئيس المحكمة ما يصدر على خبراء الجدول من أحكام في مواد الجنح والجنايات ونتيجة تصرفها فيما يوجه إليهم من اتهامات ويحفظ ذلك كله في ملف الخبير.
مادة رقم : 16
يكون بمقر كل محكمة ابتدائية مكتب أو أكثر لخبراء وزارة العدل.
ويعين بقرار من وزير العدل دائرة اختصاص كل مكتب والخبراء اللازمون له ولكل قسم من أقسامه.
مادة رقم : 17
يكون بإدارة الخبراء بوزارة العدل مكتب فني مهمته توجيه الخبراء توجيها فنيا وقسم للتفتيش على أعمالهم ويناط به جمع البيانات التي تساعد على معرفة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء واجبات وظيفتهم وكذلك القيام بالرقابة الفنية على خبراء الجدول في فروع الحساب والهندسة والزراعة.
مادة رقم : 18
يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة:
(1) أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
(2) أن يكون حائزا لدرجة بكالوريوس أو ليسانس من إحدى الجامعات المصرية في مادة القسم الذي يطلب التعيين فيه أو على شهادة تعتبر معادلة لهذه الدرجة من معهد علمي معترف به.
(3) أن يكون مرخصا له في مزاولة مهنة الفرع الذي يرشح للتعيين فيه.
(4) ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجلس التأديب لأمر مخل بالشرف.
(5) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ولا يجوز تعيين أحد في هذه الوظائف إلا بعد التحقق من كفايته وصلاحيته لأعمال القسم الذي يعين فيه.
مادة رقم : 19
يكون ترتيب وظائف خبراء وزارة العدل على الوجه الآتي:
(1) وظيفة المدير العام.
(2) وظيفة وكيل المدير العام.
(3) وظيفة رئيس مكتب من الدرجة الأولى وما يعادلها.
(4) وظيفة رئيس مكتب من الدرجة الثانية وما يعادلها.
(5) وظيفة خبير أول وما يعادلها.
(6) وظيفة خبير وما يعادلها.
(7) وظيفة مساعد خبير.
(8) وظيفة معاون خبير.
ويكون تقسيم المكاتب إلى درجات ومعادلة الوظائف المشار إليها بقرار من وزير العدل.
مادة رقم : 20
يعين معاونو الخبراء على سبيل الاختبار لمدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
مادة رقم : 21
لايجوز أن يعين مساعد خبير رأسا أو بطريق الترقية من وظيفة معاون خبير إلا إذا جاز امتحانا أمام لجنة مشكلة من:
(1) مدير عام إدارة الخبراء.
(2) أحد المفتشين القضائيين بوزارة العدل.
(3) رئيس المكتب الفني بإدارة الخبراء أو وكيله.
(4) مفتش القسم المختص بإدارة الخبراء.
مادة رقم : 22
يكون شغل باقي وظائف الخبرة بالترقية من الدرجة السابقة مباشرة ومع ذلك يجوز متى توافرت الشروط المبينة في المادة 18 أن يعين رأسا من الخارج في وظيفة خبير أول أو ما يعادلها من يكون قد أمضى في عمله الفني وبغير انقطاع بالفرع الذي يرشح للتعيين فيه المدد الآتية:
ست سنوات للتعيين في وظيفة خبير أو ما يعادلها.
اثنى عشرة سنة للتعيين في وظيفة خبير أول أو ما يعادلها.
ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج على الثلث في جميع الأحوال.
مادة رقم : 23
تكون الترقية في وظائف الخبرة على أساس الأهلية مع مراعاة الأقدمية. وتجرى الترقيات بعد استعراض حالة الخبراء من واقع أعمالهم وملفاتهم وتقارير التفتيش عنهم وما تبديه الجهات القضائية التي يعملون أمامها من ملاحظات في شأنهم.
مادة رقم : 24
ينشأ مجلس استشاري لخبراء وزارة العدل يؤلف من:
(1) الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيسا
(2) مدير عام إدارة المحاكم.
(3) رئيس التفتيش القضائي بوزارة العدل.
(4) مدير عام إدارة الخبراء.
(5) رئيس تفتيش الخبراء.
ويجتمع المجلس بوزارة العدل، وجميع مداولاته سرية، ويكون انعقاده صحيحا بحضور الرئيس وثلاثة من أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
مادة رقم : 25
يؤخذ رأي المجلس الاستشاري في:
(1) تعيين الخبراء وترقيتهم ونقلهم.
(2) ندب الخبراء لغير عملهم.
(3) إنشاء مكاتب الخبرة وأقسامها.
(4) سائر المسائل المتعلقة بمكاتب خبراء وزارة العدل.
مادة رقم : 26
يختص بتأديب خبراء وزارة العدل مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتي:
1- وكيل وزارة العدل الدائم …………………………………………………………………….. رئيسا
2- النائب العام أو من ينوب عنه ………………………………………………………………..
3- مستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين ………………….. أعضاء
4- مدير عام إدارة الخبراء أو من ينوب عنه …………………………………………………….
5- رئيس أحد مكاتب الخبراء يختاره وزير العدل ………………………………………………..
مادة رقم : 27
تكون إحالة الخبراء إلى المحاكمة التأديبية بقرار من وزير العدل وله إذا اقتضى الحال أن يصدر أمرا بوقف الخبير عن مباشرة أعمال وظيفته.
مادة رقم : 28
إذا زادت مدة الوقف قبل صدور الحكم التأديبي على ثلاثة أشهر صرف للخبير نصف راتبه فيما يزيد على المدة المذكورة.
مادة رقم : 29
تسري أحكام المواد 10 و11 و12 و13 على خبراء وزارة العدل فيما يتعلق بتأديبهم.
مادة رقم : 30
العقوبات التأديبية التي يحكم بها على خبراء وزارة العدل هي:
(1) اللوم.
(2) الوقف مع الحرمان من المرتب مدة لا تجاوز ستة أشهر.
(3) العزل من الوظيفة ويجوز في هذه الحالة أن ينص في الحكم على حرمان الخبير حقه كله أو بعضه في المعاش أو المكافأة.
مادة رقم : 31
لوزير العدل أن يوقع عقوبة الإنذار والاستقطاع من راتب لمدة لا تزيد على 15 يوما.
مادة رقم : 32
يكون بمقر كل محكمة ابتدائية قسم للطب الشرعي تعين دائرة اختصاصه بقرار من وزير العدل.
مادة رقم : 33
يجوز لوزير العدل أن يلحق بأقسام الطب الشرعي التي توجد بمقر إحدى محاكم الاستئناف فروعا للمعامل السيرولوجية أو للمعامل الكيميائية أو لمباحث التزييف والتزوير أو غيرها من الفروع.
ويعين القرار دائرة اختصاص كل منها.
مادة رقم : 34
يكون بمصلحة الطب الشرعي إدارة للتفتيش الفني على الأقسام المختلفة ويرأس هذه الإدارة كبير المفتشين.
مادة رقم : 35
يشترط فيمن يعين في وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية أن يكون مستكملا للشروط المبينة في المادة 18
مادة رقم : 36
يكون ترتيب وظائف خبراء مصلحة الطب الشرعي على الوجه الآتي:
(1) وظيفة كبير الأطباء الشرعيين.
(2) وظيفة نائب كبير الأطباء الشرعيين.
(3) وظيفة مساعد كبير الأطباء الشرعيين.
(4) وظيفة طبيب شرعي درجة أولى وما يعادلها.
(5) وظيفة طبيب شرعي درجة ثانية وما يعادلها.
(6) وظيفة طبيب شرعي درجة ثالثة وما يعادلها.
(7) وظيفة نائب طبيب شرعي وما يعادلها.
(8) وظيفة مساعد طبيب شرعي وما يعادلها.
(9) وظيفة معاون طبيب شرعي وما يعادلها.
ويكون تعيين معادلة الوظائف المشار إليها بقرار من وزير العدل.
مادة رقم : 37
يكون التعيين في وظيفة معاون طبيب شرعي أو ما يعادلها على سبيل الاختبار لمدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
مادة رقم : 38
يكون شغل وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية بالترقية من الدرجة السابقة مباشرة.
ومع ذلك يجوز متى توافرت الشروط المبينة في المادة 118 أن يعين رأسا من الخارج في تلك الوظائف حتى وظيفة طبيب شرعي من الدرجة الثالثة أو ما يعادلها.
ولا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من الخارج على الثلث في جميع الأحوال.
مادة رقم : 39
تكون الترقية في وظائف الخبرة الطبية أو الكيميائية الشرعية على أساس الأهلية مع مراعاة الأقدمية. وتجرى الترقيات بعد استعراض حالة الخبراء من واقع أعمالهم وملفاتهم وتقارير التفتيش وتقارير رؤسائهم عنهم وما تبديه الجهات التي يعملون أمامها من ملاحظات في شأنهم.
مادة رقم : 40
ينشأ مجلس استشاري لخبراء مصلحة الطب الشرعي يؤلف من:
1- الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيسا.
2- النائب العام أو من ينوب عنه.
3- مستشار من محكمة استئناف القاهرة تندبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين.
4- كبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه.
5- كبير مفتشي مصلحة الطب الشرعي.
6- رئيس قسم طب شرعي القاهرة.
7- أستاذ الطب الشرعي بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول.
ويجتمع المجلس بوزارة العدل، وجميع مداولاته سرية، ويكون انعقاده صحيحا بحضور الرئيس وأربعة من أعضائه يكون من بينهم النائب العام أو من ينوب عنه وأستاذ الطب الشرعي بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للآراء وعند التساوي يرجح الرأي الذي في جانبه الرئيس.
مادة رقم : 41
يؤخذ رأي المجلس في:
(1) تعيين رجال الطب الشرعي وترقيتهم ونقلهم.
(2) ندب رجال الطب الشرعي لغير عملهم.
(3) إنشاء أقسام الخبرة الطبية أو فروع المعامل السيرولوجية أو المعامل الكيميائية أو لمباحث التزييف والتزوير أو غيرها من الفروع.
(4) سائر المسائل المتعلقة بالخبرة الطبية الشرعية.
مادة رقم : 42
يختص بتأديب خبراء مصلحة الطب الشرعي مجلس تأديب يؤلف على الوجه الآتي:
(1) الوكيل الدائم لوزارة العدل - رئيسا.
(2) النائب العام أو من ينوب عنه - عضواً.
(3) مستشار محكمة استئناف القاهرة تنتخبه جمعيتها العمومية لمدة سنتين - عضواً.
(4) كبير الأطباء الشرعيين أو من ينوب عنه - عضواً.
(5) رئيس أحد الأقسام الطبية الشرعية يختاره وزير العدل - عضواً.
مادة رقم : 43
تسري أحكام المواد 10 و11 و12 و13 و27 و28 و30 و31 على خبراء مصلحة الطب الشرعي.
مادة رقم : 44
لا يجوز لخبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أية وظيفة أو عمل لا يتفق وكرامتهم واستقلالهم في عملهم.
وليس لأحد منهم بغير إذن خاص أن يكون محكما ولو بغير أجر في نزاع يتصل بعمله ولو كان هذا النزاع غير مطروح أمام القضاء.
ولا يجوز لهم تقديم تقارير استشارية.
ولا يجوز أن يعين خبراء وزارة العدل حراسا قضائيين أو وكلاء للدائنين.
وللمجلس الاستشاري أن يقرر منع الخبير من مباشرة أي عمل آخر يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات وظيفته وحسن أدائها.
مادة رقم : 45
في غير حالات الضرورة لا يجوز أن تجرى التعيينات والتنقلات بين خبراء وزارة العدل وخبراء مصلحة الطب الشرعي إلا مرة واحدة في كل سنة ويكون ذلك خلال شهر يوليه.
مادة رقم : 46
يجب على خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي أن يقيموا في البلد الذي به مقر عملهم.
مادة رقم : 47
يعتبر خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي من مأموري الضبطية القضائية فيما يختص بالجرائم المتعلقة بالأعمال التي يباشرونها وفي أثناء قيامهم بها.
مادة رقم : 48
استثناء من أحكام المادة 229 من قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية يحلف خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي قبل مزاولة أعمال وظائفهم يمينا أمام إحدى دوائر محاكم الاستئناف بأن يؤدوا هذه الأعمال بالذمة والصدق.
مادة رقم : 49
فيما عدا ما نص عليه في هذا القانون يتبع في شأن الخبراء الموظفين النصوص المبينة في قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية الخاصة بالخبراء.
مادة رقم : 50
لجهات القضاء أن تندب للقيام بأعمال الخبرة خبيرا أو أكثر من خبراء الجدول أو تندب مكتب خبراء وزارة العدل أو قسم الطب الشرعي أو إحدى المصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة فإذا رأت لظروف خاصة أن تندب من غير هؤلاء وجب أن تبين ذلك في الحكم.
وفي مواد الضرائب لا يقع الندب إلا لخبراء وزارة العدل.
مادة رقم : 51
إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي ترسل أوراق الدعوى إليه بواسطة قلم الكتاب المختص مع إخطاره بمباشرة المأمورية.
ويخطر رئيس المكتب أو القسم الجهة القضائية التي ندبته في الثماني والأربعين ساعة التالية باسم من أحيلت إليه المأمورية إلا في الحالات المستعجلة فيكون الإخطار على وجه السرعة.
مادة رقم : 52
إذا أراد أحد الخبراء الموظفين أعفاءه من أداء مأموريته ابتداء أو في أثناء أدائها وجب عليه أن يقدم طلبا بذلك إلى رئيس المكتب أو القسم أو المصلحة خلال الثلاثة الأيام التالية لتكليفه أداء المأمورية.
ويبلغ الرئيس هذا الطلب في اليوم التالي على الأكثر الجهة القضائية التي أصدرت الحكم بندبه مشفوعا برأيه.
وإذا قبل الطلب ندبت الجهة القضائية خبيرا آخر أو أعادت المأمورية للمكتب أو القسم أو المصلحة لتكليف خبير آخر أداءها.
مادة رقم : 53
إذا حكم برد أحد الخبراء الموظفين أبلغ قلم الكتاب صورة من الحكم إلى مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو المصلحة إذا كان الرد متعلقا بأحد الخبراء التابعين له وإلى الجهة الرئيسية إذا كان الرد متعلقا برئيس المكتب أو القسم أو المصلحة.
مادة رقم : 54
يقدم خبراء وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي تقاريرهم إلى مكتب الخبراء أو القسم التابعين له مصحوبا بمحاضر أعمالهم وجميع المستندات التي سلمت إليهم وكشفا بأيام العمل والمصروفات، ويتولى المكتب أو القسم إيداع التقرير ومرفقاته قلم كتاب المحكمة.
ويقوم قلم الكتاب في هذه الحالة بإخطار الخصوم بهذا الإيداع في الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله بكتاب موصى عليه.
مادة رقم : 55
لا يحكم بالمصروفات المنصوص عليها في المادة 230 من قانون المرافعات للمواد المدنية والتجارية ولا بالغرامة المنصوص عليها في المادة 242 منه إذا كان الندب لمكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي أو أحد الخبراء الموظفين. وذلك مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية والتضمينات إن كان لها وجه.
مادة رقم : 56
تحال أعمال الخبرة في القضايا المعفاة من الرسوم إلى مكاتب خبراء وزارة العدل وأقسام الطب الشرعي ولها أن ترجع بالأتعاب والمصروفات على المحكوم عليه بها أو على الشخص المعفى إذا زالت حالة إعساره.
مادة رقم : 57
يجوز إعفاء الخصم المعسر من دفع الأمانة إذا تبين من قيمة الدعوي وظروفها ما يبرر ذلك في هذه الحالة مكتب الخبراء أو قسم الطب الشرعي.
ويرجع بهذه الأمانة وما يقدر من الأتعاب ومصروفات الخبير علي الخصم المحكوم عليه بالمصروفات أو علي الخصم المعني إذا زالت حالة إعساره.
مادة رقم : 58
الأتعاب والمصروفات التي تقدر لخبراء وزارة العدل والمصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة تعتبر إيرادا للخزانة العامة وفيما يتعلق بمصلحة الطب الشرعي تتبع اللوائح المقررة لذلك.
مادة رقم : 59
تتولى مكاتب الخبراء وأقسام الطب الشرعي والمصالح الأخرى المعهود إليها بأعمال الخبرة المطالبة بالأتعاب والمصروفات والطعن في الأوامر والأحكام الخاصة بتقديرها والحضور في الجلسات. ولها أن تنيب عنها إدارة قضايا الحكومة في ذلك.
وتتولى أقلام الكتاب تنفيذ هذه الأوامر والأحكام.
مادة رقم : 60
تقدر أتعاب الخبرة طبقا للقواعد والفئات الآتية:
(1) من مائتي قرش إلى أربعمائة قرش عن يوم العمل بمحل النزاع.
(2) من مائة قرش إلى ثلاثمائة قرش عن يوم الحضور بالمحكمة لمناقشة التقرير أو لإبداء رأي شفوي.
(3) من مائتي قرش إلى ثلاثمائة قرش عن يوم العمل بالمكتب باعتبار اليوم الواحد ست ساعات.
(4) خمسون قرشا عن إيداع التقرير.
(5) من مائة قرش إلى مائتي قرش عن يوم العمل الذي يقضيه في الاطلاع بقلم الكتاب إذا كان غير مأذون له في تسلم أوراق الخصوم أو يقضيه بالمصالح والجهات الأخرى.
ويجوز إنقاص عدد الأيام والساعات المبينة بالكشف المقدم من الخبير إذا كانت غير متناسبة مع العمل الذي قام به. كما يجوز أن تقدر له أتعاب إضافية بسبب أهمية النزاع وطبيعته.
مادة رقم : 61
يلغى القانون رقم 75 لسنة 1933 بشأن الخبراء أمام المحاكم الأهلية والمواد 211 - 241 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
كما تلغى المادة 89 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الخاص بفرض ضريبة على رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل.
وكذلك يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رقم : 62
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

تحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير



قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قــرر
مادة 1
تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه تطبيقا لأحكام المادتين 67 و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة الإجراءات المبينة فى المواد التالية.
مادة 2
يجرى تنفيذ والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه بمعرفة المحضر المختص بالمحكمة, فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد, يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالاستعانة بجهة الإدارة بالقوة الجبرية ان لزم الأمر, ويحرر الأخصائي الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
مادة 3
ويراعى فى جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر به قاضى التنفيذ, ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة 66 من القانون 1 لسنة 2000.
مادة 4
في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير, يكون للمحكمة ان تنتقى من الأماكن التالية للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب- قدر الإمكان- وظروف أطراف الخصومة, مع مراعاة ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.
أحد النوادي الرياضية او الاجتماعية.
أحد مراكز رعاية الشباب
إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق
إحدى الحدائق العامة
مادة 5
يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء, ويراعى قدر الإمكان ان يكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
مادة 6
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم.
مادة 7
لأي من أطراف السند التنفيذي او يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب للعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الاخر عن التنفيذ فى المواعيد والاماكن المحددة بالحكم, ويرفع الأخصائي الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما اقام دعوى فى هذا الخصوص .
مادة 8
يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والأمومة التي يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها, وبناء على طلب اى من أطراف السند التنفيذي, ان يثبت فى مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير.
ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.
مادة 9
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 6/3/2000
                                                                 وزير العدل

جرد أموال المعينين بالحماية



قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة 2000
بالإجراءات التي تتخذها النيابة العامة في شان جرد أموال المعينين بالحماية
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قرر
مادة 1
تتبع الإجراءات المبينة فى المواد التالية في ان جرد المعينين بالحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون 1 لسنة 2000.
مادة 2
تخطر النيابة العامة من صدر فى غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او وكيل عن غائب او مساعد قضائي او مدير مؤقت بالقرار السابق, وذلك لشخصه على يد محضر فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه فى المادة 40 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, وجب عليه اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون.
مادة 3
تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذي حددته لجرد أموال المعنى بالحماية. وذلك بموجب إعلان على يد محضر وللنيابة العامة دعوة القاصر إذا أتم خمسة عشر سنة ميلادية لحضور إجراءات الجرد متى رأت ضرورة لحضوره.
مادة 4
تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها مباشرة إجراءات الجرد.
مادة 5
تثبت الإجراءات التي تتخذ فى شان جرد أموال المعنى بالحماية في محضر من نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به واثبات دعوة الشان والنائب المعين لحضور إجراءات الجرد واثبات حضور من حضر منهم وأقواله ان رغب فى الإدلاء لاقوال تتعلق بما يتم جرده من أموال وحقوق وديون.
مادة 6
تثبت حالة الأختام التي أمرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الأموال إعمالا للمادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار, وبعد التأكد من لامتها يتم رفعها ويطابق ما سبق حصره من أموال على الواقع.
مادة 7
يتم جرد جميع الأموال والمنقولات مع بيان أوصافها وتقدير قيمتها وللنيابة العامة ان تستعين فى ذلك بأهل الخبرة من المختصين وفى هذه الحالة يثبت في المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير فان تعذر الاستعانة بأهل الخبرة وقت الجرد, كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الأموال أو تعين عليها حارسا ان لزم الأمر لحين عرضها على خبير لتقدير قيمتها.
على ان يثبت فى المحضر أوصاف ما تم التحفظ عليه.
مادة 8
ان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او أحجار ثمينة او حلى يجب بيان نوعها ووزنها وعيارها وذلك بمعرفة اهل الخبرة, فان تعذر ذلك وقت الجرد اتبع حكم المادة السابقة.
مادة9
يرفق بمحضر الجرد مذكرة من الخبير تتضمن – بحسب الأحوال- نوع واوصاف واوزان وعيار الأشياء والأموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها ويثبت مضمون ما اشتملت المذكرة فى المحضر.
مادة 10
يتم إثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدارها.
مادة 11
يتم إثبات ما يوجد من الأسهم والسندات وترقم أوراقها ويؤشر على كل منها من القائم بالجرد.
مادة 12
تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية وترقم صحائفها ويؤشر على ما لم يسبق التأشير عليه من قبل اثناء حصر الأموال وتملا الفراغان بوضع علامات خطية.
مادة 13
للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية والسندات توصلا الى مال المعنى بالحماية من اموال وحقوق وما عليه من التزامات مالية.
مادة 14
تثبت حالة الخزائن المغلقة ان وجدت, وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال ومستندات وغيرها.
مادة 15
إذا تبين أثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين إثبات حالتها ومضمونها بالمحضر بعد التأشير عليها من القائم بأعمال الجرد ويعرض الأمر بشأنها على المحكمة المختصة.
مادة 16
اذا تبين أثناء الجرد وجود وصية او أوراق أخرى مختومة يتم ما يوجد على ظهرها من كتابة او ختم والتوقيع على المظروف الذي يحتويها من القائم بأعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائب المعين وتحديد اليوم الذي يتم فض المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة لفض الأحراز واثبات حالة ما يوجد بها من أوراق وغيرها, وتأمر بعرضها على المحكمة المختصة.
مادة 17
اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب على الأحراز المختومة انها مملوكة لغير ذوى الشان, تعين عليها استدعاؤهم فى ميعاد تحدده لحضور فض الأحراز وفى اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها لو لم يحضر من تم استدعاؤهم, فان تبين ان الشان او تعيد تحريز ها لتسلم اليهم عند طلبها ، فإذا ثار نزاع فى هذا الشان تعين عرض أمره على المحكمة المختصة.
مادة 18
يثبت فى محضر الجرد بيان ما سبق نقله الى أحد المصارف او إلى اى مكان اخر من الأموال والأوراق المالية والمستندات والمصوغات إعمالا للفقرة الثانية من المادة 33 من القانون 1 لسنة 2000 المشار اليه, ويتم حصر وتقييم هذه الاموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة.
مادة 19
فى حالة وجود نزاع على اى من الأموال او الأشياء التى تم جردها تعين عرض الامر بشأنها على المحكمة المختصة, بعد اتخاذ الإجراءات التحفظية او المؤقتة المناسبة.
مادة 20
ان تعذر اتمام إجراءات الجلاد فى يوم افتتاح الحضر, تعين إثبات ما تم من اجراءات فى حينه وارجاء الاعمال الاخرى ليتم تال يحدد ويوقع على المحضر من النائب المعين, والحاضر من ذوى الشان والقائم بأعمال الجرد, وبعد توقيعهم بمثلبة إخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال أعمال الجرد.
مادة 21
بعد إتمام أعمال الجرد تسلم الأموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم بأعمال الجرد والنائب المعين على المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عن الاموال التى تسلمها من تاريخ توقيعه وترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه على النحو المبين بالمادة 42 من القانون 1 لسنة 2000 المشار إليه.
مادة 22
فى حالة مصف للتركة قبل تعيين النائب المعنى بالحماية ومباشرة النيابة العامة إجراءات الجرد, يتبع حكم الفقرة الاولى من المادة 45 من القانون 1 لسنة 2000 فى ان هذه الإجراءات.
مادة 23
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
                                              صدر فى 6/3/2000
                                                   وزير العدل

قواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية



قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
بقواعد وإجراءات أعمال الإحصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل :
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
وبناء على موافقة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.
قـــرر
مادة 1
ينشا بمقر كل محكمة مكتب للأخصائيين الاجتماعيين يخضع للإشراف المباشر لرئيسها.
ولرئيس المحكمة الابتدائية إنشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية ويسند الإشراف علي أعمالها لقاضى المحكمة الجزئية.
مادة 2
يعد سجل خاص بكل محكمة أنشئ بمقرها مكتب للأخصائيين الاجتماعيين لقيد المأمورية التى تعهد بها المحكمة لهم وتقيد المأمورية فى السجل بارقام مسلسلة مع كل عام قضائي, وتتضمن بيانات السجل ما يلى:
رقم الدعوى, واسماء المدعين والمدعى عليهم ومحال إقامتهم, وتاريخ قرار المحكمة وملخص لمضمون القرار , واسم الأخصائي الاجتماعي المنتدب, وتاريخ استلام المأمورية وتوقيعه بالاستلام, وتاريخ إيداع التقرير وعدد اوراقه مقدمه.
مادة 3
يقوم ولرئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد فى السجل المبين بالمادة السابقة شهريا للوقوف على حن سير العمل بمكتب الإحصائيين الاجتماعيين, ووضع القواعد اللازمة لضبط العمل به.
ولرئيس المحكمة الابتدائية- عند اللزوم- ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لأداء العمل من الإحصائيين الاجتماعيين
مادة 4
يعهد الى كل من المبينة أسماؤهم بالكشوف المرافقة لقرار وزير العدل بإصدار قوائم الإحصائيين الاجتماعيين للعمل كإحصائيين اجتماعيين بدوائر المحاكم الابتدائية المبينة قرين لسم كل منهم.
مادة 5
تعهد الحكمة بالمأمورية للأخصائي الاجتماعي حسب دوره في الترتيب الوارد بالكشف الخاص بها, وللمحكمة ان تعهد بالمأمورية لأخصائي بعينه دون التزام بهذا الترتيب اذا رأت ذلك لأسباب تقدرها.
مادة 6
يتعين على مكتب للإحصائيين الاجتماعيين التواجد بالمكتب المشار إليه فى المادة الاولى من هذا القرار خلال الأيام التى يحددها لرئيس المحكمة الابتدائية, وبصفة خاصة فى الأيام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها, لاستلام الاخطارات الخاصة التى تأمر بها المحكمة, على ان يكون التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الأيام لاستلام إخطارات المأموريات او إيداع تقارير بحسب الأحوال.
مادة 7
يجب على امين سر الدائرة إثبات اسم الأخصائي الاجتماعي الذى عهد اليه بالمأمورية على غلاف ملف الدعوى ويوقع الأخصائي الاجتماعى فى السجل المبين فى المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك.
مادة 8
يجب على الأخصائي الاجتماعي المبادرة بمباشرة المأمورية المكلف بها فور توقيعه على السجل المبين بالفقرة الثانية من هذا القرار, وان يودع تقريره عنها فى موعد غايته عشرة أيام.
مادة 9
على الأخصائي الاجتماعي ان يثبت فى تقريره كافة الإجراءات التي اتخذها فى سبيل مباشرة المأمورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة عليه, وكافة ما تكشف له من خلال البحث, وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية:
رقم الدعوى واسماء أطراف الخصومة ورقم قيد المأمورية في السجل وتاريخ استلامه لها.
الحالة الاجتماعية لأطراف الخصومة, وجنسيتهم وديانتهم وعمل كل منهم.
الحالة الاقتصادية لأطراف الخصومة.
المستوى الثقافى والعلمى لأطراف الخصومة
بحث الحالة من حيث محل الإقامة واوصافه والمستوى المعيشي والبيئة المحيطة.
بحث المستوى الثقافي والعلمي لأبناء أطراف النزاع, ودور التعليم الملحقين بها والصف الدراسي ومستوى التحصيل, وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات فى هذا الخصوص.
ان كان الأبناء ملتحقين بعمل يجب ان يثبت فى التقرير نوع هذا العمل وطبيعته وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدأ تتفق وطبيعة العمل من عدمه .
ان كان احد أطراف الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين على الأخصائي إثبات ذلك فى تقريره وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمه.
وعلى الأخصائي ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلي لحياة اطراف الخصومة وابنائهم وان يدعم ذلك بالمستندات المؤيدة قدر الإمكان بما فى تلك التصوير الفوتوغرافي للمسكن- بعد الحصول على اذن المقيمين به – والمنطقة التى يقع بها, وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلي.
مادة 10
يحرر التقرير من نسختين متطابقين, وتوقع جميع أوراقه من الأخصائي الاجتماعي ويثبت فيه تاريخ انتهاء المأمورية وتاريخ التقرير مع مراعاة الاتى:
تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب بمعرفة الأخصائي القائم بالمأمورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد إيداعه التقرير , كما يوقع على الدعوى الصادر فيها المأمورية بما يفيد ذلك الإيداع وعدد أوراق التقرير المودع منه.
يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى بالتوقيع على كافة أوراقها ويعيدها للأخصائي الاجتماعي لإيداعها سجل المكتب المبين بالمادة الاولى.
يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد فى السجل المبين فى المادة الثالثة من هذا القرار بختم اوراق نسخة التقرير, وتحفظ بالمكتب بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة.
مادة 11
لوزير العدل ان يضم أخصائيين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية بعد موافقة وزير التأمينات والشئون الاجتماعية وله ان يرفع اسم اخصائى اجتماعى من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عمله بذلك, وان ينقل ايا منهم للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل.
مادة 12
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر فى 6/3/2000
وزير العدل

قرار رئيس الجمهورية بمنح المصاب بشلل رباعي أوفقدالبصر في الثورة معاشاً استثنائياً



قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 387 لسنة 2012
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصـــادر بتاريخ 13/2/2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30/3/2011 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11/8/2012 ؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21/11/2012 ؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات و مكافآت استثنائية و تعديلاته ؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لسنة 2011 الصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 136 لسنة 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح و القوانين ؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لسنة 2011، 632 لسنة 2012 بتقريرمعاش استثنائي لأسر الشهداء و المصابين؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التأمينات و الشئون الاجتماعية ؛
قــــرر :
( المادة الأولى )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012 .
( المادة الثانية )
تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 نصها كالآتي :
"  كما يمنح كل من أصيب بشلل رباعي أو فقد للبصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير و الأحداث و الأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء و المصابين قبل إصدار هذا القرار معاشاً استثنائياً مساوياً لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتباراً من تاريخ الإصابة ".
( المادة الثالثة )
يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز السن " 55 عاماً " بسبب أحداث ثورة 25 يناير ، و أحداث ماسبيرو ، و شارع محمد محمود ، و أمام مجلس الوزراء ، و الأحداث و الأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء و المصابين قبل إصدار هذا القرار معاشاً استثنائياً مساوياً للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لسنة 2011 المشار إليه ، و ذلك كله وفقاً لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك .
( المادة الرابعة )
يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير ، و أحداث ماسبيرو ، و شارع محمد محمود ، و أمام مجلس الوزراء ، و الأحداث و الأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ، و المصابين قبل إصدار هذا القرار و لم يكن قد تسلم وظيفة أو عملاً أو مشروعاً صغيراً ، معاشاً استثنائياً بحسب نسبة عجزه منسوباً للمعاش الممنوح للشهيد و التي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ، و يجوز الجمع بين هذا المعاش و أي دخل آخر .
( المادة الخامسة )
يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين ( 3) و (4) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .
( المادة السادسة )
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة الجمهورية في 8 المحرم سنة 1434 هـ
( الموافق 22 نوفمبر سنة 2012 م ).

التقادم الخمسى



شروط تقادم الديون بالتقادم الخمسي :-
* أن تكون هذه الديون دورية كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر والفوائد والمهايا والأجور والمعاشات والنفقات.
* أن تستحق الأداء سنويا أو بمواعيد أقل من سنه.
* أن تكون بطبيعتها قابلة للزيادة كلما حل أجل جديد للدفع.
أمثلة لأهم الديون التي يسري عليها التقادم الخمسي
* أجرة المباني والأراضي.
* المرتبات والأجور والمهايا.
* الإيرادات المترتبة.
* الاشتراكات بأنواعها واشتراكات التأمين.
* حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين.
* الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
أ. ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.
ب. ضريبة الملاهي.
جـ. الرسوم القضائية.
احكام النقض فى هذا الخصوص :-
قضت محكمة النقض : مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا ألا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر ولما كانت المبالغ المطلب بها وهي الأجر الإضافي وبدل السكن وبدل السفر قد روعي فى تقريرها المورث الطاعن. أن تكون عوضا عما يتحمله من للعمل بفرع الشركة المطعون ضدها بأديس أبابا إلا أنها ظلت لتجدد طالما ظل الانتداب قائما فتعتبر حقا دوريا متجددا ولا تزول عنها هذه الصفة بانتهاء فترة الانتداب وصيرورتها مبلغا ثابتا فى الذمة ومن ثم يخضع للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375/1 من القانون المدني.
(الطعن 430 لسنه 44 ق جلسة 1/3/1980 )
كما قضي في ذلك ::: مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا في مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا
قضت محكمة النقض : مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها وأن يكون بطبيعته مستمرا ألا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر . لما كان بدل طبيعة العمل وبدل غلاء المعيشة وبدل الأعصاب ومقابل ساعات العمل الإضافية تعتبر طبقا لذلك من الحقوق الدورية المتجددة وكانت الأسباب قطع التقادم قد وردت على سبيل الحصة في المادتين 383 ، 384 من القانون المدني وليس من بينها مطالبة الدائن غير القضائية ومنازعة المدين له فيها ، وإذا
التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر فان النعي يكون على غير أساس.
( الطعن رقم 2051 لسنه 54 ق جلسة 1/4/1991)
قضت محكمة النقض : مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقا لصريح نص الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقا فى مواعيد دورية أيا كانت مدتها ، وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع سواء كان ثابتا أو تغير مقداره من وقت لأخر.
( الطعن رقم 194 سنه 41 ق جلسة 14/4/1976)
قضت محكمة النقض : النص فى الفقرة الأولي من المادة 375 من القانون المدني على أن " يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري ولو أقربه المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، كالفوائد والإيرادات المرتبة والمهايا والأجور والمعاشات " يدل على أن الضابط فى هذا النوع من التقادم الخمسي هو كان الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء فى مواعيد دورية وأن يكون الحق بطبيعته مستمرا لا ينقطع مما ينوء الملتزم بجملة لو ترك بغير مطالبة مدة تزيد على خمس سنوات.
(الطعن رقم 583 سنه 43 ق جلسة 6/4/1977)