بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 أغسطس 2012

بدء سريان الفوائد


بدء سريان الفوائد
=================================
الطعن رقم  0244     لسنة 23  مكتب فنى 08  صفحة رقم 834
بتاريخ 28-11-1957
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 4
يسرى السعر المقرر بالمادة 227 من القانون المدنى الجديد من تاريخ العمل بهذا القانون على العقود المبرمة قبل هذا التاريخ لأن الحد الأقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانونا هو من قواعد النظام العام .

                   ( الطعن رقم 244 سنة 23 ق ، جلسة 1957/11/28 )
=================================
الطعن رقم  0412     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 72 
بتاريخ 26-01-1960
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 7
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أنه متى كان المدعى قد حدد فى عريضة دعواه المبلغ الذى يطالب به وثبت إستحقاقه فإنه ليس من شأن المنازعة فى إستحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب . فإذا كانت الطاعنة قد حددت المبلغ الذى تطالب به مع فوائده فى عريضة دعواها و لم يكن من شأن منازعة المطعون عليها فى إستحقاقه أن يجعل المبلغ المدعى به غير معلوم المقدار وقت الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ تطبيق القانون فى إسناده تاريخ إستحقاق الفائدة إلى يوم الحكم الابتدائى دون أن يلتزم حكم المادة 226 من القانون المدنى و يقضى بالفائدة من يوم المطالبة القضائية .
     
                          ( الطعن رقم 412 لسنة 25 جلسة 1960/1/26)
=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 554
بتاريخ 18-04-1963
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى والأعمال التحضيرية لهذه المادة عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التى لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى كالتعويض عن العمل غير المشروع . والمقصود يكون محل الالتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير . و عدم جواز القضاء بالفوائد من تاريخ المطالبة بالنسبة للتعويض عن العمل غير المشروع يقتضى تطبيق الحكم ذاته على التعويض المستحق عن عدم تنفيذ الالتزام بمعناه الدقيق أيا كان مصدره كلما كان تقدير هذا التعويض خاضعا لمطلق تقدير القاضى ، و إذ كان التعويض المستحق للطاعن عن نزع ملكية أرضه للمنفعه العامة هو مما يخضع لسلطة القاضى التقديرية البحتة ، فإن تحديد الطاعن لما يطلبه فى صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون وإنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى باعتبار أنه التاريخ الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار .


=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 554
بتاريخ 18-04-1963
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 2
تاريخ الحكم النهائى بالتعويض عن العمل غير المشروع هو الوقت الذى يصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار والذى يبتدىء منه بالتالى استحقاق الفوائد فلا يحول دون الحكم بها القول بأنها لم تترتب بعد فى الذمة ، ذلك أن القضاء بالفوائد إنما هو تقرير لحق الدائن فيها قبل مدينه إذا تأخر فى الوفاء .

                     ( الطعن رقم 58 سنة 28 ق ، جلسة 1963/4/18 )
=================================
الطعن رقم  0348     لسنة 28  مكتب فنى 14  صفحة رقم 1139
بتاريخ 12-12-1963
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 4
1) الاستيلاء المقصود فى معنى المواد 44 و 45 وما بعدها من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 بحسب مفهوم نصوصها إنما هو الاستيلاء الفعلى المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها وبعد جردها جردا وصفيا فى حضور ذوى الشأن أو بعد دعوتهم للحضور بخطاب مسجل وليس هو مجرد صدور قرار الاستيلاء فى ذاته .
  
   2) متى كان قرار وزير التموين رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 519 لسنة 1946 والصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد تضمن الاستيلاء استيلاءا عاما على جميع ما يوجد من بذرة القطن وكذلك على جميع ما ينتج أو ما يرد منها فى المستقبل سواء أكانت تجارية أم للتقاوى وسواء أكانت فى المحالج أو فى شون البنوك أو فى المحال التجارية أو فى حيازة الأفراد أو الهيئات بأية صفة كانت ، فإن تقرير الاستيلاء مجردا على هذا النحو لايعدو أن يكون إجراءا تنظيميا قصد به تحقيق العدالة فى التوزيع وتنظيم تداول البذرة ومنع المضاربة فيها بعد تحديد سعرها والكميات الواجب صرفها وليس من شأن هذا الاستيلاء أن ينقل ملكية البذرة أو حيازتها إلى الحكومة ، يؤكد ذلك صدور قرارات بعد ذلك القرار بتنظيم تداول هذه البذور وبيان كيفية التصرف فيها وتحديد أسعارها ، وفرض مثل هذه القيود على التصرف فى البذرة وتحديد سعر جبرى لها لا ينفيان ملكية صاحبها لها إذ أن تقييد حق الملكية بقيود قانونية تتضمنها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة أمر جائز وقد أقرت ذلك المادة 806 من القانون المدنى  .

   3) القرارات المحددة للأسعار الجبرية تطبق بأثر فورى بحيث تسرى الأسعار المحددة فيها على ما لم يكن قد تم بيعه من السلع قبل صدورها دون اعتبار لما قد يلحق أصحاب هذه السلع من خسارة نتيجة فرض تلك الأسعار  .

   4 ) يبين من الأعمال التحضيرية للمادة 226 من القانون المدنى أن المشرع قصد من إيراد عبارة " وكان معلوم المقدار وقت الطلب " المذكورة فى هذه المادة منع سريان الفوائد المنصوص عليها فيها على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية بها . وإذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالمبلغ المحكوم به للطاعنة على أساس أنه تعويض تستحقه عن الخسارة التى لحقت بها بسبب تقصير المطعون عليهما لعدم استلامهما بذرة التقاوى التى كانت لدى الطاعنة فى الميعاد المناسب ـ فإنه يكون قد أقام التزام المطعون عليهما بذلك المبلغ على أساس المسئولية عن العمل غير المشروع وهو الأساس الصحيح الواجب إقامة مسئوليتهما عليه ، ويكون قضاؤه بالفوائد من تاريخ صدوره غير مخالف للقانون .
   
               ( الطعن رقم 348 سنة 28  ق ، جلسة 1963/12/12 )
=================================
الطعن رقم  0330     لسنة 29  مكتب فنى 15  صفحة رقم 878
بتاريخ 25-06-1964
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى و الأعمال التحضيرية لهذه المادة أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى . و المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير . و لما كان ما يستحقه المالك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضا عما ناله من الضرر بسبب حرمانه من ملكه جبرا عنه للمنفعة العامة و هذا التعويض هو مما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره فإن تحديد المالك ما يطلبه فى صحيفة دعواه لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى يقصده القانون و إنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى .

                  ( الطعن رقم 330 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/6/25 )
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1420
بتاريخ 21-06-1966
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 1
تنص المادة124 من القانون المدنى القديم على أن الفوائد لا تكون مستحقة إلا من تاريخ المطالبة الرسمية ما لم يقض العقد أو العرف التجارى أو القانون بغير ذلك . فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بالفوائد من تاريخ الإنذار الرسمى دون بيان الأساس القانونى الذى إستند إليه فى قضائه  بالفوائد من هذا التاريخ فإنه قد خالف القانون .


=================================
الطعن رقم  0310     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1201
بتاريخ 19-05-1966
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                 
فقرة رقم : 3
متى كان المدعى قد حدد فى صحيفة دعواه المبلغ الذى يطالب به وثبت إستحقاقه له فإنه ليس من شأن المنازعة فى إستحقاق هذا المبلغ كله أو بعضه ما يصح معه القول بأنه غير معلوم المقدار وقت الطلب . فإذا كانت الشركة المطعون ضدها قد حددت المبلغ الذى تطالب به مع فوائده فى صحيفة دعواها وقد ثبت فساد منازعة الطاعنين لها فى إستحقاقها للمبلغ المقضى به لها فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ إستحقاق الفوائد إلى يوم المطالبة القضائية ملتزماً فى ذلك حكم المادة 226 من القانون المدنى لايكون مخطئاً فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0071     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 767
بتاريخ 30-04-1970
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 1
إشترطت المادة 226 من القانون المدنى لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و المقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير .


=================================
الطعن رقم  0201     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 285
بتاريخ 05-02-1974
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                 
فقرة رقم : 8
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أن لا تسرى الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية إلا عن المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى ، و المقصود يكون محل الإلتزام معلوم المقدار هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير .


=================================
الطعن رقم  0371     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 867
بتاريخ 13-05-1974
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                 
فقرة رقم : 2
إذ كان ما ورد فى أسباب الحكم المطعون فيه من أن منازعة الطاعنين فى الرصيد لم تكن جدية فتسرى الفوائد القانونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية بها ، هو رد سائغ و له أصله بالأراق و يدل على أن الدين المطالب به مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و قد تأخر المدينون فى الوفاء به فتسرى عليه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ، فتكون المجادلة من الطاعنين فى ذلك مجادلة موضوعية لا تقبل أمام محكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0371     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 867
بتاريخ 13-05-1974
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 3
لما كان الحساب الجارى بماله من طابع شخصى يقفل بوفاة العميل و تزول عنه صفته مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدنى تقاضى فوائد مركبة عن رصيده إلا إذ ثبت وجود عادة تقضى بذلك و هو ما لم يثره الطاعن أمام محكمة الموضوع ، كما تسرى على الرصيد بعدما أصبح ديناً عادياً محدد المقدار و حال الإداء الفوائد القانونية لا الفوائد الإتفاقية التى خلا العقد من الإتفاق على سريانها بعد قفل الحساب الجارى ، و هو ما إستخلصته المحكمة من واقع الإتفاق فى حدود سلطتها الموضوعية ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر فإن النعى عليه يكون فى غير محله .

             ( الطعنان رقما 371 ، 401 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/5/13 )
=================================
الطعن رقم  0440     لسنة 38  مكتب فنى 25  صفحة رقم 419
بتاريخ 24-02-1974
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان عمل الخبير الذى ندب لتقدير التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها - فى ظل أحكام القانون رقم 5 لسنة 1907 بشأن نزع الملكية - قد أصبح نهائيا فى حق الحكومة ، فلا يقوم من القانون سبب لحبس التعويض الذى قدره الخبير ، و بالتالى يكون إستحقاق الفوائد عنه قد أصبح حال الأداء ، و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و ألزم الحكومة بالمبلغ الذى قدره خبير رئيس المحكمة ، كما ألزمها بفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية ، فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 1002
بتاريخ 06-06-1974
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 4
الفوائد المستحقة على أصل السند الإذنى متى كان معتبراً عملاً تجارياً تسرى من تاريخ تحرير برتستو عدم الدفع وفقاً للمادتين 187 ، 189 من قانون التجارة . و إذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون عليه قد وجه إلى الطاعن إحتجاجاً بعدم الدفع فى اليوم التالى لحلول ميعاد إستحقاق كل من السندات الصادرة منه ، فإنه لا على الحكم المطعون فيه أن إنتهى إلى أن الإيداع غير مبرىء لذمة الطاعن من الدين لعدم سداد الفوائد .

                   ( الطعن رقم 72 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/6/6 )
=================================
الطعن رقم  0475     لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1857
بتاريخ 30-12-1976
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 1
تشترط المادة 226 - من القانون المدنى الحالى - لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ، و المقصود بكون الإلتزام معلوم المقدار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ،و إذ كان التعويض المستحق للطاعنين عن حرمانهم من الإنتفاع بالمنشأت المراد إقامتها هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة ، فإن تحديدهم لما يطلبونه فى صحيفة دعواهم لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون و إنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى ، فلا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى .


=================================
الطعن رقم  0475     لسنة 39  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1857
بتاريخ 30-12-1976
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 8
متى كانت المطالبة القضائية بالتعويض قد تمت بعد العمل بالقانون المدنى القائم فإن الفوائد على هذا التعويض لا تسرى إلا من تاريخ الحكم النهائى . و إذ قضى الحكم المطعون فيه بفوائد هذا التعويض عن مدة سابقة على صوره فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.

            ( الطعنان رقما 475 ، 487 لسنة 39 ق ، جلسة 1976/12/30 )
=================================
الطعن رقم  0521     لسنة 40  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1411
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 3
المنازعة فى المبلغ المطالب به كله أو بعضه ليس من شأنها إعتبار المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب ، و إذ كانت منازعة الطاعن فى إستحقاق المبلغ - المطالب به - و طرح الأمر على لجنة فض المنازعات و ندب خبير لتحديد المبلغ المستحق ، ليس من شأنها أن يكون المبلغ غير معلوم المقدار وقت الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسند تاريخ إستحقاق الفوائد إلى يوم المطالبة القضائية ملتزماً فى ذلك حكم المادة 226 من القانون المدنى لا يكون مخطئاً فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0521     لسنة 40  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1411
بتاريخ 07-06-1978
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 4
المقرر وفق المادة 226 من القانون المدنى أن فائدة التأخير القانونية هى 4% تسرى من تاريخ المطالبة القضائية ، و مؤدى ذلك أن تسرى الفوائد القانونية التى يلتزم بها الطاعن من تاريخ رفع الدعوى بالنسبة للمبلغ المطالب به فى صحيفة أفتتاح الدعوى ، و إعتباراً من تاريخ تعديل الطلبات فيها بالنسبة لما جاوز هذا المبلغ من المبلغ المقضى به .


=================================
الطعن رقم  039      لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 118
بتاريخ 16-04-1979
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 226 من القانون المدنى أنه لا تسرى الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية إلا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى و المقصود بمحل الإلتزام معلوم المقدار هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى تقديره ، و إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على إخلال الطاعنة فى تنفيذ إلتزامها بتسليم المطعون ضده كميات الأرز المتفق عليها مقابل كميات الذرة التى تسلمها منه بالفعل ... و كان ما قضى به الحكم لا يعدو أن يكون تعويضاً عن إخلال الطاعنة فى تنفيذ تعاقدها مع المطعون ضده ، و هذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل يخضع تقديره لسلطة القضاء ، و من ثم فإن الفائدة القانونية التى تستحق عن التأخير فى الوفاء به لا تسرى إلا من تاريخ الحكم النهائى به .

                       ( الطعن رقم 45 لسنة 39 ق ، جلسة 1979/4/16 )
=================================
الطعن رقم  0542     لسنة 50  مكتب فنى 34  صفحة رقم 969
بتاريخ 14-04-1983
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 6
تشترط المادة 226 من القانون المدنى لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب و المقصود بكون الإلتزام معلوم المقدار - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ، و إذ كان التعويض المطلوب هو مما يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة فإن تحديده فى صحيفة الدعوى لا يجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى الذى قصده القانون و إنما يصدق عليه هذا الوصف بصدور الحكم النهائى فى الدعوى و لا تسرى الفائدة عليه إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى .

                 ( الطعن رقم 542 لسنة 50 ق ، جلسة 1983/4/14 )
=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 192
بتاريخ 09-05-1940
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : بدء سريان الفوائد                                
فقرة رقم : 4
الأصل أن الفوائد لا تكون مستحقة إلا من يوم المطالبة الرسمية . لكن المادة 146 من القانون المدنى قد نصت - خلافاً لهذا الأصل - على إلزام من يأخذ مبلغاً ، و هو عالم بعدم إستحقاقه إياه ، بفوائده من يوم تسلمه له . و إذن فلا مخالفة للقانون فى القضاء بإلزام المقرض بالربا الفاحش بفوائد المبالغ المحكوم عليه بردها محسوبة من تاريخ قبضها .

                           ( الطعن رقم 49 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/5/9 )


=================================

اوامر تحويل الاموال


اوامر تحويل الاموال
=================================
الطعن رقم  0422     لسنة 30  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1787
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : اوامر تحويل الاموال                              
فقرة رقم : 2
النص فى المادة الأولى من الفصل الثانى من الجدول  رقم 2 الملحق بالقانون رقم 44 لسنة 1939 على أن " يفرض رسم دمغة نسبى قدره ربع فى  اللف وحده الأدنى خمسة مليمات وحده الأعلى خمسة وعشرون جنيهاً مصرياً على الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحملها بصرف النظر عن تاريخ إستحقاقها ويستثنى من ذلك العملة الورقية - بنكنوت - يفرض الرسم ذاته على العقود الخاصة بتحويل الأموال التى لها نفس مفعول الكمبيالات ولو كانت غير قابلة للتحويل " يدل - بلفظه ومعناه - على أن المشرع أراد ان يخضع لرسم الدمغة أوامر تحويل الأموال متى كانت تؤدى وظيفة الكمبيالة وإن لم تتوافرفيها كل خصائصها - وإذ كانت واقعة الدعوى لا تكشف عن وصف آخر لهذه الأوامر ، وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوعها لرسم الدمغة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .


=================================
الطعن رقم  0294     لسنة 31  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1266
بتاريخ 14-06-1967
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : اوامر تحويل الاموال                              
فقرة رقم : 1
أوامر تحويل الأموال التى يصدرها العملاء للمصاريف وتنفيذها لا تعتبر عقوداً وبالتالى لا تخضع لضريبة الدمغة على إتساع الورق المنصوص عليها فى الفقرة "د" من المادة الثانية من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 .

                 ( الطعن رقم 294 لسنة 31 ق ، جلسة 1967/6/14 )
=================================

اهلية البنك فى الخصومة


اهلية البنك فى الخصومة
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1720
بتاريخ 21-11-1967
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : اهلية البنك فى الخصومة                           
فقرة رقم : 1
أوجب القانون 22 لسنة 1957 فى مادته الأولى على البنوك التى تعمل فى جمهورية مصر أن تتخذ شكل شركات مساهمة وأن تكون جميع أسهمها إسمية ومملوكة للمصريين دائما ، وقضى القانون 117  لسنة 1961 فى مادته الأولى بتأميم جميع البنوك فى إقليمى الجمهورية ، وقرر فى مادته الثانية بتحويل أسهم ورؤوس أموال هذه البنوك إلى سندات إسمية على الدولة قابلة للتداول فى البورصة ، ونص فى مادته الرابعة على أنه " تظل الشركات والبنوك المشار إليها فى المادة الأولى محتفظة  بشكلها القانونى عند صدور القانون وتستمر الشركات والبنوك المشار إليها فى مزاولة نشاطها " ، ومؤدى هذه النصوص أن اتخاذ البنك - المطعون عليه - الذى أمم شكل الشركة المساهمة العامة بنقل ملكية الأسهم إلى الدولة واحتفاظ بعد التأميم بشكله القانونى وشخصيته المعنوية - لا يترتب عليه أن يفقد البنك - المطعون عليه - باعتباره مؤمما أهليته فى الخصومة .


=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 34  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1720
بتاريخ 21-11-1967
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : اهلية البنك فى الخصومة                           
فقرة رقم : 2
إذا كانت المواد 1 من القانون 22 لسنة 1957 و1 و2 و 4 من القانون 117 لسنة 1961 لم تعرض للعلاقة بين المركز الرئيسى للبنك والفروع التابعة له ولم تمس أهلية المركز الرئيسى فى التقاضى عن فروعه أينما وجدت ولو فى الخارج ، فإن مقتضى ذلك أن يظل فرع البنك فى الخارج - وهو الطرف الآخر فى التعهد موضوع النزاع - تابعاً كما كان للمركز الرئيسى دون أن يستقل بشئونه عنه بسبب التأميم وتبقى للمركز الرئيسى للبنك - المطعون عليه - صفته فى مباشرة الخصومة عن هذا الفرع .


=================================




الوديعة لاجل


الوديعة لاجل
=================================
الطعن رقم  0113     لسنة 36  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1035
بتاريخ 31-10-1973
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الوديعة لاجل                                     
فقرة رقم : 1
الأصل أن النقود المودعة تنتقل ملكيتها إلى البنك الذى يلتزم برد مثلها فتكون علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى البنك هى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - علاقة وديعة ناقصة ، تعتبر بمقتضى المادة /726 من القانون المدنى قرضاً ، و العملية على هذه الصورة منبتة الصلة بالحساب الجارى الذى يتفق الطرفان على فتحه ، إذ يقوم العميل فى الوديعه لأجل ، بإيداع مبالغ فى الحساب دون أن يكون من حقه سحبها خلال فترة معينة فيظل دائماً دائناً للبنك بمبلغ القرض ، و يعتبر الحساب مجمداً ، الأمر الذى لا يتوافر معه شرط تبادل المدفوعات ، و هو من خصائص الحساب الجارى .


=================================
الطعن رقم  1657     لسنة 49  مكتب فنى 36  صفحة رقم 367
بتاريخ 11-03-1985
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : الوديعة لاجل                                     
فقرة رقم : 2
إذ كانت الوديعة لأجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً من العميل للبنك المودع لديه يخضع لأحكام عقد القرض فيما لم يرد بشأنه نص فى العقد ، و كان عقد القرض لا ينتهى بوفاة أحد طرفيه و إنما ينصرف أثره إلى ورثته لعدم قيامه على علاقة شخصية بحته ، كما لا تحول وفاة المقرض دون إستعمال المقترض لمبلغ القرض ، لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق و المسلم به بين الطرفين أن مورث المطعون ضدهم فتح حساب وديعة لأجل بمبلغ 4520 جنيهاً لدى البنك الطاعن فى 1976/10/29 بفائدة 4% سنوياً تتجدد تلقائياً لمدد ممائلة ما لم يخطر البنك بعدم الرغبة فى التجديد و أن هذا العقد قد إمتد لمدة سنة أخرى حال حياة المورث تنتهى فى 1968/10/30 إلا أنه توفى قبل نهايتها فى 1968/6/12 و لم يخطر البنك من ورثة المودع بعدم رغبتهم فى إمتداد العقد ، فإن العقد يمتد ما لم يصل البنك الإخطار المشار إليه ، و لا يكون ثمة محل للتحدى بالقرار الصادر من اللجنة الفنية للبنوك الصادر بتاريخ 1967/6/26 الذى سلفت الإشارة إليه طالما كان عقد الوديعة قد تضمن نصوصاً تحكم أمر إمتداده .

                  ( الطعن رقم 1657 لسنة 49 ق ، جلسة 1985/3/11 )
=================================

المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى


المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى
=================================
الطعن رقم  0278     لسنة 42  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1345
بتاريخ 27-05-1978
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى             
فقرة رقم : 1
النص فى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 1961 بالنظام الأساسى للبنك البلجيكى و الدولى بمصر ، و المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 337 لسنة 1961 بشأن بنك بور سعيد - البنك البلجيكى و الدولى سابقاً - و الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القرار ، و فى الماادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 1961 بإنشاء مؤسسة مصر و المادة الثانية من ذات القرار ، و المادة الأولى من القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى و المادة 34 من القانون 60 لسنة 1963 بشأن المؤسسات العامة ، مفاده أن بنك بورسعيد - قبل تحويله إلى شركة مساهمة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 872 لسنة 1965 الذى يطبق من تاريخ نشره فى 20 من ابريل 1965 - يعد مؤسسة عامة ذات طابع إقتصادى . و إذ كانت المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 تنص فى فقرتها الأولى على أن " تسرى أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين فى المؤسسات العامة " و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على خضوع العاملين لدى بنك بور سعيد - قبل صيرورته شركة مساهمة - لأحكام تلك اللائحة التى منعت المادة الثانية من مواد إصدارها سريان قواعد و نظم إعانة غلاء المعيشة بشأنهم ، فإن النعى عليه بأن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 800 لسنة 1963 قصرت تطبيق اللائحة المذكورة على المؤسسات العامة ذات الطابع الإقتصادى يضحى - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .


                    ( الطعن رقم 278 لسنة 42 ق ، جلسة 1978/5/27 )

=================================
الطعن رقم  0963     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 789
بتاريخ 28-03-1983
الموضوع : اعمال البنوك             
 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى             
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادتين 1 ، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى أن تحول المؤسسة المصرية العامة للإئتمان الزراعى
و التعاونى إلى هيئة عامة قابضة يكون لها شخصية إعتبارية مستقلة تسمى الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى ، و أن تتبع بنوك التسليف الزراعى و التعاونى بالمحافظات و المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسى و تسمى بنوك التنمية الزراعية
و تتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسى فى النطاق الذى يحدده لها و أن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسى هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه و تصريف أموره و يكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التى تقتضيها أغراض البنك و منها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية و الإدارية و إصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسى أو البنوك التابعة له و مرتباتهم و أجورهم و المكافآت و المزايا و البدلات الخاصة و تحديد فئات بدل السفر فى الداخل و الخارج .


=================================
الطعن رقم  0432     لسنة 55  مكتب فنى 40  صفحة رقم 192
بتاريخ 26-11-1989
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى             
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 و المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1976 .........  خضوع البنك الرئيسى للتنمية و الإئتمان الزراعى - بإعتباره هيئة عامة - و بنوك التنمية الزراعية بالمحافظات و التى تتبعه - لأحكامه القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها .


=================================

القرض المصرفى


القرض المصرفى
=================================
الطعن رقم  0255     لسنة 27  مكتب فنى 14  صفحة رقم 946
بتاريخ 27-06-1963
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : القرض المصرفى                                    
فقرة رقم : 2
القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملا تجاريا بطبيعته وفقا لنص المادة الثانية من قانون التجارة . أما بالنسبة للمقترض فانه وإن اختلف الرأى فى تكييفها إذا لم يكن المقترض تاجرا أو إذا كان القرض مخصصا لأغراض غير تجارية ، إلا أن محكمة النقض ترى اعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملا تجاريا مهما كانت صفة المقترض وأيا كان الغرض الذى خصص له القرض ذلك أن البنك المقرض يتحمل عادة فى سبيل الحصول على الأموال التى يلبى بها حاجات المقترضين أعباء أكثر فداحة من المقرض العادى إذ هو يحصل على هذه الأموال من المصارف الأخرى التى تتقاضى منه فوائد على متجمد الفوائد غير مقيدة بالحظر الوراد فى المادة 232 مدنى ـ على أساس أن المعاملة بين المصرفين هى معاملة تجارية تدخل فى نطاق الاستثناء الوارد بتلك المادة ، و ليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا ، و ليس من المعقول أن يحرم المصرف من هذه المزايا عندما يقرض الغير ، هذا علاوة على ما يتعرض له المصرف من مخاطر فى القروض الطويلة الأجل و من حرمانه من أموال كان يمكنه استثمارها فى وجوه أخرى غير القرض تدر عليه أرباحا أكثر ـ و مما يؤيد هذا النظر أن الشارع المصرى قد أصدر فى ظل القانون المدنى الجديد القانون رقم 110 لسنة 1956 بإنشاء بنك الإئتمان العقارى وأجاز لهذا البنك منح قروض طويلة الأجل لغير التجار و لغير أغراض تجارية ـ و هذه القروض تفترض بسبب طول أجلها تجاوز الفوائد لرأس المال ـ مما يفيد أن المشرع قد خرج بهذه القروض عن نطاق الحظر المنصوص عليه فى صدر المادة 232 من القانون المدنى وهو ما لايمكن تفسيره إلا بأنه قد اعتبر تلك القروض تجارية و تبعا لذلك تخضع للقواعد و العادات التجارية التى تبيح تقاضى فوائد على متجمد الفوائد و مجاوزة مجموع الفوائد لرأس المال .


=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : القرض المصرفى                                    
فقرة رقم : 3
علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً و من ثم فالإيصال الصادر من البنك بإيداع مبلغ لحساب شحص آخر - دون تحديد للمودع - لا يمكن إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز تكملته بالبينة لأن الورقة التى تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد أقامة الدليل عليه أو ممن ينوب عنه فى حدود نيابتة و أن يكون من شأنها أن تجعل الحق المدعى به قريب الإحتمال و هو ما لا يتوافر فى الإيصال المذكور .


=================================
الطعن رقم  0447     لسنة 42  مكتب فنى 34  صفحة رقم 873
بتاريخ 31-03-1983
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : القرض المصرفى                                    
فقرة رقم : 7
القروض التى تعقدها المصارف تعتبر بالنسبة للمصرف المقرض عملاً تجارياً بطبيعته وفقاً لنص المادة الثانية من قانون التجارة و المقرر فى قضاء هذه المحكمة إعتبار القروض التى تعقدها البنوك فى نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض و أياً كان الغرض الذى خصص له القرض .


=================================
الطعن رقم  1894     لسنة 49  مكتب فنى 35  صفحة رقم 752
بتاريخ 20-03-1984
الموضوع : اعمال البنوك            
 الموضوع الفرعي : القرض المصرفى                                    
فقرة رقم : 1
المقرر و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن علاقة البنك بالعميل الذى يقوم بإيداع مبالغ فى حسابه لدى البنك هى علاقة وديعة ناقصة تعتبر بمقتضى المادة 726 من القانون المدنى قرضاً ، و إذ يلتزم المقترض وفقاً لحكم المادة 38ه من القانون المدنى بأن يرد للمقرض مثل ما إقترض ، فإن البنك يلتزم فى مواجهة عميله بأن يرد إليه مبلغاً نقدياً مساوياً لما قام بإيداعه فى حسابه لديه من مبالغ ، و إذا قام البنك بناء على أمر عميله بسحب شيك على بنك آخر و تسليمه مقابل كل أو بعض رصيده لديه كان ذلك بالنسبة للبنك وفاء بإلتزامه فى هذا الصدد قبل العميل .


=================================