بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

01 يونيو 2012

البطلان المطلق


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 22  مكتب فنى 04  صفحة رقم 607
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 5
بطلان حكم التصديق على التبنى لصدوره من محكمة لا ولاية لها هو بطلان يتعلق بالنظام العام ، و من ثم فانه يكون للمطعون عليه أن يتمسك به ولو كان هو الذى قدم طلب التبنى الى القنصلية اليونانية .


=================================
الطعن رقم  0331     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 902
بتاريخ 26-10-1965
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 3
ما هو مقرر من أن المحكمة يجب عليها أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها فى حالة عدم حضور المطعون عليه يقتضى أن يثبت البطلان للمحكمة من أصل ورقة إعلان الخصم الغائب المقدمة إليها إذ إنه متى كان لا يجوز لغير الخصم أن يتمسك بالبطلان المترتب على وجود عيب فىالصورة المسلمة إليه فإنه لا يصح بالتالى للمحكمة أن تقضى بالبطلان إستناداً إلى وجود عيب فى هذه الصورة خلا منه الأصل المقدم إليها ما دام أن صاحب هذه الصورة لم يحضر ولم يقدمها متمسكاً بالبطلان لهذا السبب .


=================================
الطعن رقم  0401     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 476
بتاريخ 08-04-1965
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 5
لما كان غرض الشارع من إيجاب توقيع محام على صحف الدعاوى - وهو ماصرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماه - رعاية الصالح العام إلى جانب صالح المحامين وذلك لضمان مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الصحف وقطعه المنازعات التى كثيرا
ما تنشأ بسبب قيام من لا خبره لهم بتحريرها مما يعود بالضرر على ذوى الشأن فإنه يجب إعتبار البطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولوأمام محكمة الإستئناف .


=================================
الطعن رقم  0215     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 879
بتاريخ 27-04-1967
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 3
متى كان العقد قد تناول التصرف فى أرض كانت قد إكتسبت صفة المال العام قبل صدوره فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وفى هذه الحالة لا يعذر المشترى الحائز بجهله عيوب سنده .


=================================
الطعن رقم  0353     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 755
بتاريخ 11-04-1968
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 3
إذا كان البطلان المترتب على عدم تدخل النيابة العامة فى الدعاوى المتعلقة بالوقف بطلاناً متعلقاً بالنظام العام فإن لمحكمة النقض أن تقضى به من تلقاء نفسها على الرغم من عدم تمسك الطاعن به بل و من معارضته فى الأخذ به و ذلك عملا بحق المحكمة المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 429 من قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 401 لسنة 1955 .

                     ( الطعن رقم 353 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/4/11 )
=================================
الطعن رقم  0437     لسنة 40  مكتب فنى 27  صفحة رقم 356
بتاريخ 02-02-1976
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 2
لا يحمل الحكم - المطعون فيه - ما أورده من أن المحامى قد وقع على ورقة إعادة الإعلان أمام محكمة الدرجة الأولى متضمنه بيانات  صحيفة إفتتاح الدعوى و هو ما يكفى لتصحيح البطلان العالق بالصحيفة - عدم توقيع محام عليها - ، ذلك أن المحكمة قد إنتهت فى حكمها فى شكل الإستئناف إلى بطلان هذه الورقة لإنعدام أثرها لعدم أعلانها فى الموطن الأصلى للطاعن ، فإنها لا  تصلح لتصحيح البطلان ، إذ الإجراء الباطل لا يصححه إجراء باطل و لو اختلف سبب البطلان .

               ( الطعن رقم 437 لسنة 40 ق ، جلسة 1976/2/2)

=================================
الطعن رقم  0584     لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1759
بتاريخ 07-12-1977
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 3
إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان يعدم ذاتيتها كورقة رسمية فيكون البطلان الناشىء عنه متعلقاً بالنظام العام فلا يسقط بالحضور و لا بالنزول عنه و إنما يكون للخصم أن يحضر الجلسة و أن يتمسك به .

                   ( الطعن رقم 584 لسنة 44 ق ، جلسة 1977/12/7 )
=================================
الطعن رقم  0087     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1373
بتاريخ 15-05-1980
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 1
مفاد النص فى المادتين 471 ، 472 من القانون المدنى - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن جزاء حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء و المحامين هو البطلان المطلق الذى يقوم على إعتبارات تتصل بالنظام العام .


=================================
الطعن رقم  1692     لسنة 47  مكتب فنى 33  صفحة رقم 561
بتاريخ 20-05-1982
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 471 من القانون المدنى على أنه " لا يجوز للقضاء و لا لأعضاء النيابة و لا للمحامين .. أن يشتروا لا بأسمائهم و لا باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى إختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها و إلا كان البيع باطلاً " و النص فى الفقرة الثانية من المادة 469 من ذلك القانون على أن " يعتبر الحق متنازعاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى شأنه نزاع جدى " يدل على تحريم شراء القضاه و أعضاء النيابة و المحامين و غيرهم من أعوان القضاء الحقوق المتنازع عليها إذا كان النظر فى النزاع بشأنها يدخل فى إختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها و إلا وقع البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً سواء اشتروه بأسمائهم أو باسم مستعار و يعتبر الحق المبيع متنازعاً عليه فى حالتين الأولى إذا رفعت به دعوى كانت مطروحة على القضاء و لم يفصل فيها بحكم نهائى وقت البيع
و الثانية أن يقوم فى شأن الحق المبيع نزاع جدى و يستوى أن يكون النزاع منصباً على أصل الحق و إنقضائه ، و أن فصل محكمة الموضوع فى كون الوقائع التى أثبتتها و قدرتها مؤدية أو غير مؤدية إلى إعتبار الحق المبيع متنازعاً فيه خاضع لرقابة محكمة النقض بإعتباره مسألة قانونية تتعلق بتوافر الأركان القانونية لحكم الفقرة الثانية من المادة 469 من القانون المدنى آنفة البيان .

              ( الطعن رقم 1692 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/5/20 )
=================================
الطعن رقم  0329     لسنة 44  مكتب فنى 34  صفحة رقم 294
بتاريخ 23-01-1983
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                    
فقرة رقم : 1
جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان المترتب على عدم توقيع محام مقرر أمام المحكمة على صحيفة الدعوى أو الطعن يتعلق بالنظام العام يجوز الدفع به فى أية حال تكون عليه الدعوى و كان تصحيح هذا البطلان بتوقيع محام على الصحيفة بعد تقديمها مشروط بأن يتم ذلك فى ذات درجة التقاضى التى إستلزم القانون توقيع المحامى على صحيفتها إذ بصدور الحكم منها تخرج الدعوى من ولايتها .


=================================
الطعن رقم  0329     لسنة 44  مكتب فنى 34  صفحة رقم 294
بتاريخ 23-01-1983
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 2
إذ كان ما جاء بأسباب الحكم من أن الغاية من الإجراء قد تحققت لأن مورث المطعون ضدهم و هو محام بإدارة قضايا الحكومة قد وقع الصحيفة من أول الأمر مردود عليه أن المحامى بتلك الإدارة موظف عام و ليس محامياً مقيداً بجدول المحامين و مقرر للمرافعة أمام المحاكم .

               ( الطعن رقم 329 لسنة 44 ق ، جلسة 1983/1/23 )
=================================
الطعن رقم  1649     لسنة 49  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1819
بتاريخ 15-12-1983
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 1
بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لسبب معين لا يمنع من إبرام عقد جديد بدلاً منه لا يشوبه البطلان .


=================================
الطعن رقم  1990     لسنة 52  مكتب فنى 37  صفحة رقم 668
بتاريخ 11-06-1986
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 3
حظر التصرف فى الأراضى الخاضعة للقانون - رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء - قبل صدور قرار بالموافقة على التقسيم ، هو حظر عام دعت إليه إعتبارات تتعلق بالنظام العام ، مقتضاها ترتيب البطلان جزاء مخالفته ، و هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان مطلق .


=================================
الطعن رقم  1984     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 733
بتاريخ 12-03-1990
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى الإرادة هو المشروعية فلا يلحقها بطلان إلا إذا نص القانون على بطلان الإلتزام الناشئ عنها صراحة أو كان هذا الإلتزام مخالفاً للنظام العام و أو الإداب محلاً أو سبباً أو كان على خلاف نص آمر أوناه فى القانون ، و يتحدد - نوع البطلان بالغاية التى تغياها المشرع من القاعدة محل المخالفة فإن كانت حماية مصلحة عامة جرت أحكام البطلان المطلق و يجوز لكل ذى مصلحة التمسك به .


=================================
الطعن رقم  2763     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 754
بتاريخ 25-11-1990
الموضوع : بطلان                   
 الموضوع الفرعي : البطلان المطلق                                   
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 155 من قانون المرافعات أن المشرع أوجب على رئيس المحكمة التى تقرر أمامها بالرد أن يرسل صورة من تقرير الرد إلى النيابة ، و هو إجراء متعلق بالنظام العام .......... مما يترتب على تخلفه بطلان الحكم الصادر فى الدعوى .

                 ( الطعن رقم 2763 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/11/25 )
=================================





31 مايو 2012

المانع الادبى


=================================
الطعن رقم  0083     لسنة 19  مكتب فنى 02  صفحة رقم 240
بتاريخ 11-01-1951
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 1
اعتبار صلة القرابة بين أطراف الخصومة من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول علـــــى دليل كتابى هو من الأمور الواقعية التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بلا معقب عليها مـــــن محكمة النقض . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنتين أقامتا دعواهما على المطعون عليــه تطلبان القضاء لهما بريع حصتهما فى تركة مورثهما ، فدفعا المطعون عليه بأنه وقد كان أرشد عائلته بعد وفاة أخيه مورث الطاعنتين - وهو والد الأولى منهما و زوج الثانية - كــان يتولــــــى بالاشتراك مع زوج الأولى إدارة الأطيان المطالب بريعها و كان يسلم الطاعنتين نصيبهما فى كــل محصول ولم يكن يأخذ عليهما محررا بذلك لقيام رابطة القرابة بينه وبينهما ، وكـان الحكـــــم إذ قضى بجواز إثبات تسلم الطاعنتين نصيبهما من الريع بأى طريق من طرق الاثبات بما فيها البينة قد أقام قضاءه على أساسين : الأول - أن المسائل المطلوب إثباتها بالبينة تعتبــر ماديـــــــة . و الثانى - أن صلة القرابة بين أطراف الخصومة تعتبر من الموانع الأدبية التى تحول دون الحصول على دليل كتابى . و كان مبنى ما نعته الطاعنتان على الحكم أنه إذ قرر وجود روكية واشتراكا فى الريع الناتج قد شابه القصور ، لأنه فهم دفاع المطعون عليه على غير حقيقته واستخلص منه ما لا تحتمله عبارته ، كذلك أخطأ فى تطبيق القانون إذ اتخذ من قيام المانع الأدبى بينهما وبين المطعون عليه تكأة لاجازة إثبات تسليم الريع بالبينة بالنسبة إلى الوكيل مع أنه لم يقل بقيــــــام هذا المانع بين هذا الوكيل والمطعون عليه ولم يورد ثمه دليلا عليه . فان الطعن برمته يكـــــــون متعين الرفض ، ذلك لأن الأساس الثانى مما يستقيم به الحكم وحده فى قضاءه بجواز التحقيـــق بالبينة .                                                                                     
               
                          ( الطعن رقم 83 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/01/11 )
=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 22  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1099
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                     
فقرة رقم : 2
قيام المانع الأدبى لايوجب على المحكمة إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه المتمسك بهذا المانع بل يجيز لها ذلك ، ومن ثم فإنه لا تثريب عليها إن هى رفضت الإحالة على التحقيق ، متى كان قد بان لها من ظروف النزاع عدم الجد فى هذا الادعاء .

                    ( الطعن رقم 60 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 )
=================================
الطعن رقم  0654     لسنة 25  مكتب فنى 12  صفحة رقم 680
بتاريخ 16-11-1961
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 2
التحدى بقيام المانع الأدبى لتبرير عدم الحصول على الدليل الكتابى فى الأحوال التى يوجبه القانون لإثبات العقد من المسائل الواقعية التى يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع و من ثم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

                  ( الطعن رقم 654 لسنة 25 ق ، جلسة 1961/11/16 )


=================================
الطعن رقم  0423     لسنة 26  مكتب فنى 13  صفحة رقم 455
بتاريخ 12-04-1962
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 2
تقدير المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 30  مكتب فنى 16  صفحة رقم 973
بتاريخ 04-11-1965
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 6
متى كان الطاعن "المشترى" قد تمسك أمام محكمة الإستئناف بقيام مانع أدبى بينه و بين البائعة - و هو إنه كان يعمل خادماً لديها و أن هذه العلاقة تحول بينه و بين الحصول على كتابة بما أوفاه من الثمن وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل بحث هذا الدفاع الجوهرى والرد عليه فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه .


=================================
الطعن رقم  0208     لسنة 31  مكتب فنى 17  صفحة رقم 55 
بتاريخ 06-01-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 1
تقدير قيام المانع المادى أو الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان قد بين فى حكمه الظروف التى إعتبرها مانعة وكان هذا الإعتبار معقولاً ومتى إنتهى الحكم صحيحاً إلى قيام مانع مادى حال دون الحصول على دليل كتابى على إنقضاء الدين فإن إثبات هذا الإنقضاء بالبينة والقرائن يكون جائزاً قانوناً .


=================================
الطعن رقم  0395     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1865
بتاريخ 08-12-1966
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                     
فقرة رقم : 1
تقدير قيام المانع الأدبى من المطالبة بالحق - الذى يعتبر سبباً لوقف سريان التقادم طبقاً للفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى - وإن كان من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع إلا أنه إذا أورد هذا القاضى أسباب قيام هذا المانع أو نفيه فإن هذه الأسباب تمتد إليها رقابة محكمة النقض . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض إعتبار علاقة الزوجية مانعاً أدبياً لمجرد تحرير سند بالدين بمقولة أن تحريره يخالف المألوف بين الزوجين وكان تحرير سند بالحق المطالب به ليس من شأنه أن يؤدى عقلاً إلى النتيجة التى إنتهى إليها الحكم إذ أنه لا يخالف المألوف بين الزوجين ولا يدل بحال على وقوع أى تصدع فى علاقة الزوجية التى تربطها كما أن هذا التسبيب ينطوى على مخالفة للقانون لما يترتب على الأخذ به من تخصيص للمانع الأدبى الذى يقف به سريان التقادم بالحالة التى لا يكون فيها الحق المطالب به ثابتاً بالكتابة وهو تخصيص لا أصل له ولم يرده الشارع ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور وبمخالفة القانون بما يستوجب نقضه .

                    ( الطعن رقم 395 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/12/8 )
=================================
الطعن رقم  0451     لسنة 34  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1517
بتاريخ 12-12-1968
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 1
لئن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع ، إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفضه هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك . فإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب أحد العاقدين إثبات صورية العقد بالبينة لقيام مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابى على هذه الصورية - على أنه لا يمكن القول بقيام المانع الأدبى طالما أن العقد بين الطرفين قد ثبت بالكتابة فإن هذا من الحكم يكون خطأ فى القانون و لا يسوغ رفض طلب الإثبات بالبينة ، ذلك بأن وجود عقد مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ،      و متى تحقق هذا المانع لدى العاقد الذى يطعن على العقد بالصورية فإنه يجوز له إثبات هذه الصورية بالبينة و القرائن عملا بالمادتين 403 و 407 من القانون المدنى .

                 ( الطعن رقم 451 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/12 )
=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                     
فقرة رقم : 3
صلة القرابة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .


=================================
الطعن رقم  0236     لسنة 35  مكتب فنى 20  صفحة رقم 732
بتاريخ 06-05-1969
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 4
قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه المتمسك بهذا المانع .

                      ( الطعن رقم 236 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/5/6 )

=================================
الطعن رقم  0456     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 35 
بتاريخ 08-01-1970
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 1
تقدير المانع من الحصول على سند كتابى و إن كان من الأمور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يؤسس قضائه فى ذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله .


=================================
الطعن رقم  0587     لسنة 35  مكتب فنى 21  صفحة رقم 271
بتاريخ 10-02-1970
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 3
قيام المانع الأدبى لا يوجب على المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و حسبها ما تقرره فى هذا الخصوص - بأسباب سائغة - لتبرير رفض الاحالة إلى التحقيق .


=================================
الطعن رقم  0372     لسنة 36  مكتب فنى 22  صفحة رقم 305
بتاريخ 16-03-1971
الموضوع : اثبات                    
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة 1/384 من القانون المدنى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يجوز وقف سريان التقادم كلما وجد مانع و لو كان أدبياً يمنع من المطالبة بالحق ، و يدخل تقدير المانع من سريان التقادم فى سلطة محكمة الموضوع و متى كان إستخلاصها سائغاً . و إذ كان يبين من الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه و أحال إلى أسبابه أنه قرر أن المطعون عليها ربيت فى كنف مورث الطاعن منذ طفولتها ، إذ كان زوجاً لوالدتها و يعد ذلك من محارمها ، و قد ظلت فى مقام البنوة منه تقوم على رعاتيه حتى وفاته ، ثم رتب على هذه الإعتبارات قيام مانع أدبى لدى المطعون عليها من مطالبة مورث الطاعن بدينها حتى وفاته ، مما يترتب عليه عدم سريان التقادم على دينها حتى وفاة المورث فى سنة 1959 ، و هو إستخلاص سائغ إستنبطه الحكم من أوراق الدعوى و ظروفها ، و كان لا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن من أن المطعون عليها كانت تستكتب مورثة إقرارات بديونها ، إذ لا صلة بين إثبات الدين بالكتابة و قيام المانع الأدبى من المطالبة به ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0759     لسنة 42  مكتب فنى 27  صفحة رقم 533
بتاريخ 02-03-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                     
فقرة رقم : 3
إنه وإن كان تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى فى الأحوال التى يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التى يستقل بها قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه فى حالة رفض هذا الطلب أن يضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك ، و لما كان ما قرره الحكم المطعون فيه من إنتقاء قيام المانع الأدبى فى حالة وجود سند كتابى يمثل فى كشوف الحساب التى وقع عليها الطاعن بإستلام نصيب زوجته فى  الريع هو خطأ فى القانون لأن وجود محرر مكتوب لا يمنع من قيام المانع الأدبى الذى يحول دون الحصول على دليل كتابى إذا توافرت شروطه ، و كان التوكيل الصادر إلى الطاعن من زوجته لتحصيل نصيبها فى الريع  و توقيعه على كشوف الحساب التى تسلم بموجبها هذا النصيب ممن يتولى إدارة العقار ليس من شأنه أن ينفى قيام المانع الأدبى فى علاقة الطاعن مع زوجته ، و متى تحقق هذا المانع لدى الطاعن فإنه يجوز له إثبات الوفاء بالبينة و القرائن عملاً بالفقرة أ من المادة 63 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 لما كان ذلك و كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها بهذا النظر الخاطىء من إعمال سلطتها فى تقدير الظروف التى ساقها الطاعن لتبرير قيام المانع الأدبى الذى تمسك به و عن الإدلاء برأيها فيما إذا كانت هذه الظروف تعتبر مانعة له من الحصول على الدليل الكتابى اللازم لإثبات الوفاء الذى إدعاه أو غير مانعه ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بمخالفة القانون و الفساد فى الإستدلال و القصور فى التسبيب .

                ( الطعن رقم 759 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/3/2 )

=================================
الطعن رقم  0369     لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1801
بتاريخ 21-12-1976
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                     
فقرة رقم : 4
صلة القرابة أو المصاهرة مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان هذا التقدير قائماً على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0980     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 1
لئن كان يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مانع أدبى إلا أنه لا يحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيامه و تقضى بالإحالة إلى التحقيق لإثبات ما لا يجوز إثباته بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع التمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينه أو لا تجيزه .


=================================
الطعن رقم  0980     لسنة 47  مكتب فنى 32  صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 2
مجال المانع الأدبى هو التصرفات القانونية ، و يترتب على ذلك أن المانع الذى يبرر قيامه ليس مطلقا و إنما هو نسبى لا يرجع إلى طبيعة التصرف بل إلى الظروف التى إنعقد فيها أو لحقته ، فصلة النسب مهما كانت درجتها لا تعتبر فى ذاتها مانعاً أدبياً يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع . و من ثم فإن تقدير قيام المانع الأدبى من المسائل التى تستقل بها تلك المحكمة بغير معقب متى كان ذلك مبنياً على أسباب سائغة .


=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 04  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 536
بتاريخ 17-01-1935
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 2
على أن مسألة كون القرابة المدعاة مانعة من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه أو غير مانعة هى من المسائل الواقعية التى تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب عليها من محكمة النقض .

                      ( الطعن رقم 39 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/1/17 )
=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 954
بتاريخ 14-11-1935
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 2
مسألة قيام المانع الأدبى من أخذ الكتابة عند لزومها هى مسألة لقاضى الموضوع الفصل فيها .

                      ( الطعن رقم 40 لسنة 5 ق ، جلسة 1935/11/14 )
=================================
الطعن رقم  038      لسنة 09  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 47 
بتاريخ 11-01-1940
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                     
فقرة رقم : 2
إن إعتبار علاقة الزوجية مانعة من المطالبة بالحق أو غير مانعة من الأمور الموضوعية التى تختلف فى الدعاوى بحسب ظروفها . و القضاء فيها لا يخضع لرقابة محكمة النقض .

              ( الطعنان رقما  38 ، 50 لسنة 9 ق ، جلسة 1940/1/11 )
=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 396
بتاريخ 01-06-1944
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيام المانع الأدبى من الحصول على دليل كتابى بالحق المتنازع فيه هو من المسائل التى تملك محكمة الموضوع تقديرها . فإذا أجازت المحكمة الإثبات بالبينة لوجود علاقة القربى بين طرفى الخصومة و لظروف الدعوى ، و كانت القرابة قائمة حقيقة ، فإنها تكون قد بينت بما فيه الكفاية ما أسست عليه قضاءها فى ذلك .


=================================
الطعن رقم  0141     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 697
بتاريخ 06-01-1949
الموضوع : اثبات                   
 الموضوع الفرعي : المانع الادبى                                    
فقرة رقم : 2
إن تقدير قيام المانع من الحصول على الدليل الكتابى هو مما يدخل فى نطاق الوقائع التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه .

                      ( الطعن رقم 141 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/1/6 )
=================================