مذكرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون الطفل
مذكرة
بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شان المعاملة الجنائية للطفل
- كان الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون العقوبات– الخاص بالمجرمين الأحداث – يتضمن القواعد الموضوعية التي تطبق على الحدث في حين كان الفصل الرابع عشر من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية – الخاص بمحاكمة الأحداث – يتضمن القواعد الإجرائية التي تطبق على الحدث ، ثم صدر القانون رقم 134 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين .
- جاء القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وألغى ما تضمنته القوانين سالفة البيان من أحكام خاصة بالأحداث ، ووضع أحكاما خاصة بالمعاملة الجنائية لهم .
- ألغى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 .
- وأخيرا صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 مستهدفا تحقيق المزيد من حماية الطفولة على سند مما نصت عليه المادة العاشرة من الدستور المصري من أن : " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " .
- وقد تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه أحكاما مستحدثة في شأن المعاملة الجنائية للطفل منتهجا بذلك فلسفة مغايرة للفلسفة القائمة في القانون الحالي فتبنى سياسة تشريعية رآها أكثر تطورا وفعالية في تقليل معدلات الجريمة ، عمادها وجوهرها حصر نطاق معاقبة الطفل في أضيق الحدود بحسبان أن الطفل مجنيا عليه لا جانيا ، فالإجرام ليس طبعا كامنا في نفسه ، ولا جبلة فطر عليها ، بل هو نتاج عوامل بيئية واقتصادية ومجتمعية ، وظروف أسرية ، وكلها لا دخل للطفل فيها في الأغلب الأعم ، ومن ثم فعلاج الطفل ومحاولة الأخذ بيده ، وتقويم اعوجاجه ، أولى من مجابهته بعقاب أو تعمد إيلامه ، فالنأي بالطفل عن التعرض لإجراءات الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة ، مع بقائه مع أسرته قدر الإمكان ، والبعد به عن مخالطة المجرمين والمنحرفين ، يساعد في إصلاح أمره وتعديل سلوكه ، على نحو يكسب معه المجتمع في نهاية الأمر مواطنا صالحا .
- وسنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام الطفل والمتعلقة بالمعاملة الجنائية للطفل على النحو الآتي :
تحديد وتقدير سن الطفل
- يُقصد بالطفل - فيما يتعلق بأحكام المعاملة الجنائية - من لم يتجاوز سنة ( 18 سنة ) وقت ارتكاب الجريمة أو وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر .
( المادة 95 )
- العبرة في تحديد سن المتهم بوقت وقوع الجريمة أو وجوده في إحدى حـالات التعرض للخطر .
- نصت المادة الثانية من قانون الطفل " الفقرتان الثانية والثالثة " علي أن " تثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ".
- يحدد سن المتهم بمستند رسمي مثل :-
+ شهادة الميلاد .
+ بطاقة الرقم القومي للطفل .
+ جواز السفر ( المصري ) .
+ خطاب من المدرسة .
- جواز السفر الأجنبي لا يُعد في حكم المستند الرسمي وفقا لقانون الطفل ، وكذا كل المحررات المنسوب صدورها إلى دولة أجنبية ، ولا يغير ذلك تصديق السلطات المصرية على أختام وتوقيعات المسئولين بالدولة الأجنبية التي مهرت بها هذه المحررات ، إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعتها أو يضفي صفه الرسمية على فحواها طالما أن تدخل الموظفيـن المصرييـن لم يتصل بالبيانات الواردة فيها سواء التحقق من صحتهـا أو الموافقـة عليها أو اعتمادها … وفى هذه الحالة يقدر سن المتهم بمعرفة إحدى الجهات التي سيحددها قرار وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .
- اعتداد النيابة أو المحكمة عند الفصل في الدعوى بغير ما تقدم في تحديد أو تقدير سن الطفل خطأ في تطبيق القانون .
التـدابير :
• نصت المادة ( 101 ) من قانون الطفل على هذه التدابير على سبيل الحصر .
• فيما عدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على الطفل الذي لم يجاوز سنه خمس عشره سنه إذا ارتكب جريمة بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .
• يُحكم على هذا الطفل بأحد التدابير الآتية .
1- التوبيخ
وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه ، وتحذيره من العودة إلى مثل ما وقع فيه مستقبلا .
2- التسليم
يُسلم الطفل إلى :
( أ ) أحد أبويه :
والتدبير في هذا المقام في حقيقته ليس موجهاً إلى الطفل في ذاته ، وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحض ولي أمر الطفل على أداء كافه واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الطفل ومراقبته وتقويمه .
( ب ) من له الولاية أو الوصاية عليه .
( ج ) شخص مؤتمن أو أسره موثوق بها .
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل
لابد من تحديد مدة هذا التدبير في الحكم الصادر به لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات عملاً بالمادة ( 104 ) .
4- الإلزام بواجبات معينه
لابد من تحديد مده هذا التدبير في الحكم الصادر به لمده لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات عملا بالمادة ( 105 ) .
5- الاختبار القضائي :
ويكون بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها المراقب الاجتماعي (1) .
—————-
(1) تحديد مدة الاختبار القضائي ، موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم وهي التي تحدد وقت انقضائه متى تيقنت أن التدبير استوفى الغرض منه .
التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها ، وإنما بمدى الخطورة التي تهدد الطفل وقدر حاجته إلى التأهيل وإعادة اندماجه في السياق الطبيعي للمجتمع .
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أنواع هذا العمل وضوابطها .
7- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة
لا تحدد المحكمة مدة الإيداع في الحكم .
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية :
بالنسبة للأطفال غير المعاقين :
يتم الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها .
بالنسبة للأطفال المعاقين :
يتم الإيداع في معاهد تتناسب مع تأهيلهم في هذا الخصوص .
{ لا يحكم على الطفل – الذي لم يجاوز 15 سنه – إلا بتدبير واحد مناسب إذا ارتكب الطفل جريمتين أو أكثر ، أو إذا ظهر بعـد الحكـم بالتدبير أن الطفـل أرتكـب جريمة أخـرى سابقـة أو لاحقه على ذلك الحكم ( م / 109 ) } .
أولا : الجهات المختصة بحماية الطفولة ( م / 97 )
اللجنة العامة اللجنة الفرعية إدارة نجده الطفل
( أ ) : اللجنة العامة لحماية الطفولة :
تشكيلها :
- تشكل اللجنة العامة لحماية الطفولة بكـل محافظة بقرار من المحافظ وبرئاسته .
- تضم اللجنة العامة في عضويتها مديري مديريات الأمن والشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ، ومن يـري المحافظ الاستعانة به .
اختصاصاتها :
- رسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .
- اتخاذ الإجراءات القانونية في الشكاوى التي عجزت اللجنة الفرعية عن إزالة أسبابها .
- تشكيل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة .
( ب ) اللجنة الفرعية لحماية الطفولة :
تشكيلها :
- تشكل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة في دائـرة كـل قسـم أو مركز شرطة بقرار من اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، بمعنى أن اللجنة الفرعية تتعدد بتعدد أقسام الشرطة بالمدينة الواحدة .
- تضم اللجنة الفرعية عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية .
- يجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .
- لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة بما فيهم رئيس اللجنة .
اختصاصاتها :
- رصد جميع حالات تعرض الطفل للخطر ، والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات .
- تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، وفحصها بعد التحقق من جديتها ، والعمل علي إزالة أسبابها ، ويكون لها في إطار مباشرة هذه الاختصاص ما يلي : ( المادة 99 )
(1) استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول وقائع الشكوى .
(2) إذا عجزت عن إزالة أسباب الشكوى رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .
- متابعة كل ما يتخذ من إجراءات في شأن حالات تعرض الطفل للخطر .
- متابعة تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، ولها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير ، وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه في أقرب وقت . ( المادة 99 مكرراً " أ " )
- اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل وهي :
(1) إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به ، وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
(2) إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
(3) إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهـم أن يتسببوا له فيمـا يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
(4) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر عنه لدي عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخري وعنـد الاقتضـاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً
(5) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعـادة التأهيـل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلـة مؤتمنة أو هيئـة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعـرض الطفـل للخطـر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .
(6) وللجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلي محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجـب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .
( ج ) الإدارة العامة لنجدة الطفل :
مقرها :
- مقرها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة .
تشكيلها :
- تضم في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم .
اختصاصاتها :
- تلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال .
- طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلي جهات الاختصاص .
+ حالات الخطر المحدق :
- يعتبر خطراً محدقاً كل عمل ايجابي أو سلبي يهدد حيـاة الطفل أو سلامتـه البدنية أو المعنوية علي نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
- في حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية الطفل أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلي مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .
نصت المادة ( 45 ) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه " لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك (1) .
_________________
(1) ومن المقرر أن دخول المنازل - وإن كان محظوراً علي رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل ، وحالتي الغرق والحريق - إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد علي سبيل الحصر فـي المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة .
دخول المنازل في هذه الأحوال مجرد عمل مادي اقتضته حالة الضرورة ، وهو إجراء مشروع باعتبار أن القانون قد صرح به .
ثانيا : حالات تعرض الطفل للخطر والإجراءات التي تتخذ بشأنها
( أ ) : حالات تعرض الطفل للخطر ( م / 96 )
يعُد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك في أي من الأحوال الآتية : -
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضـه للخطـر أو كـان معرضاً للإهمال أو للإسـاءة أو العنـف أو الاستغلال أو التشرد .
3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعـرض لفقـد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمـال المنافية للآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاستغـلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية .
7- إذ وجد الطفل متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلـع أو خدمـات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش (1)
_________________
(1) والتسول في اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون وعرفته المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشان التسول هو من وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمته للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء .
يشترط للعقاب على التسول أن يكون مقصودا لذاته ظاهرا أو مستترا .
في ضوء نص المادة 96 من قانون الطفل ( وهو قانون خاص ) :
- يعاقب البالغ 1 يوم 18 سنة إذا وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة وفقا لأحكام قانون التسول سالفة الذكر
- لا محل للعقاب إذا وقع التسول من طفل لم يجاوز 18 سنة ولكن واقعة تسوله هذا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات والتدابير المقررة في هذا الشأن .
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات (1)
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت .
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطه أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره أو من سلطة أمه في حاله وفاه وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بنـاء علـى شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب للأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيله مشروعه للتعيش ولا عائل مؤتمن (2)
13- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامه الغير . (3)
———————-
(1) جمع أعقاب السجائر جريمة بمقتضى القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 للسنة 1944 ويبين ذلك القانون عناصر الجريمة فغن لم تتوافر تلك العناصر نكون بصدد إحدى حالات التعرض للخطر .
(2) عدم وجود وسيله مشروعه للتعيش : هو التشرد بعينه المقصود بنص المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن التشرد والذي يلزم لقيامه :
1- انتفاء كل مورد مالي للطفل
2- قعوده عن العمل أو احترافه عملا غير مشروع .
مؤدى نص المادة الرابعة من قانون التشرد سالف الذكر الآتي :
- يعاقب البالغ ( 1 يوم 18 سنة ) إذا وجد متشرداً وفقا لأحكام قانون التشرد سالف الذكر .
لا تسرى أحكام التشرد على الطفل الذي لم يبلغ ( 18 سنة ) لأن تشرد الطفل في هذه السن لا يأتي إلا عند انقطاع سبل الاتصال بوالديه أو بالحياة العائلية ، ولكن واقعة تشرده هنا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات الآتي بيانها فيما بعد.
(3) ويشترط لتحقيق هذه الحالة :
- تعرض الطفل لمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي .
- أن يؤثر هذا المرض أو الضعف العقلي علي القدرة على الإدراك أو الاختيار كليا أو جزئياً
- أن يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامة الطفل أو سلامه الغير .
14-إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
• جنحة تعريض طفل للخطر :
تنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 96 ) من قانون الطفل علي أنه : " وفيما عدا الحالات المنصوص عليهـا فـي البنديـن ( 3 ، 4 ) ، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن ألفي جنيـه ولا تجـاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
( ب ) : الإجراءات التي تتخذ بشأن حالات تعرض الطفل للخطر ( م /98 )
1 - إذا وجد الطفل في إحدى حالات التـعرض للخطـر المنصـوص عليها في البندين (1) و(2) و البنود من (5) إلي (14) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل .
• تتولي جهة الضبط عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة باعتبارها المختصة بذلك ، والتي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
أ - أن تتخـذ أحـد التدابير والإجـراءات المخولة لهـا والمنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل .
ب - أن تطلب – عند الاقتضاء – من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة ، دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفل ، فيجب علي النيابة مراعاة ما يلي :
- إرسال صورة ضوئية من المحضر – معتمده بخاتم النيابة – إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات المخولة لها في هذا الشأن .
- قيد المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظه إدارياً ، وإذا انطوى علي جريمة تعريض طفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، يتم قيده برقم جنحة ، والتصرف فيه علي هذا الأساس .
• أما إذا تبين للنيابة العامة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرهـا في جناية أو جنحة وجود الطفل – سواء كان هذا الطفل هو المجني عليـه ، أو الشاهـد علـي الواقعة ، أو متهماً فيها بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها – في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها سلفاً ، فيجب المبادرة إلي إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمذكرة بملخص الواقعة وما أسفرت عنه المرحلة التي قطعها التحقيق ، لكي تكون تلك اللجنة علي بينه من أمر الطفل وتتخذ ما تراه لازماً في هذا الشأن ، علي أن ترسل النيابة إلي تلك اللجنة بياناً بالتصرف النهائي في القضية لاتخاذ شؤونها المقررة قانوناً في هذا الصدد.
• إذا طلبت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر ، يراعي ما يلي :
- يقوم عضو النيابة بدراسة الأوراق الواردة في هذا الشأن من اللجنة الفرعية لحماية الطفولة للوقوف علي مدي توافر حالة تعرض الطفل للخطر فيها ، وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية .
- يُحـرر عضـو النيابـة – إذا توافرت حالة التعرض للخطر – الإنـذار علـي النمـوذج المعُـد لـذلك ( نموذج رقم " 20 " نيابة عامة ) ، والتوقيع عليه ، مع مراعاة الدقة في وصف حالة تعرض الطفل للخطر .
- يتولى كاتب النيابة المختص قيد الإنذار بدفتر حصر الإنذارات المنصوص عليه في المادة ( 338 مكرراً "1" ) من التعليمات القضائية للنيابات ، وتحرير بيانات ثلاث صور من الإنذار ، وعرضها علي عضو النيابة لمراجعتها علي الأصل ، والتوقيع عليها ، وبصمها والأصل بخاتم النيابة .
- يُسلم أصل الإنذار وصورة منه إلي قلم المحضرين ، لإعلان متولي أمر الطفل بالإنذار ، وتسليمه صورة الإنذار بعد الحصول علي توقيعه علي الأصل بالاستلام ، وذلك كله وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات .
- تُرسل الصورة الثانية من الإنذار إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، ويتم الاحتفاظ بالصورة الثالثة بملف الشكوى بالنيابة .
- يقوم عضو النيابة بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية ، مادة : ( حالة تعرض طفل للخطر ) ، ما لم تشتمل علي جريمة تعريض طفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، فيتم قيدها برقم جنحة ، والتصرف فيه علي هذا الأساس .
- يتابع كاتب النيابة إعادة اصل الإنذار إلي النيابة بعد إعلان متولي أمر الطفل به ، ويرفقه بملف الشكوى بالنيابة بعد مراجعته علي الصورة المحفوظة بذات الملف .
- لا يتم توجيه الإنذار المشار إليه إلا بناء علي طلب اللجنة الفرعية لحماية الطفولة
- إذا اعترض المتولي أمر الطفل علي ذلك الإنذار ، يتم استخراج الشكوى من الحفظ ، وعرضها علي محكمة الطفل لنظر الاعتراض والفصل فيه وفقاً للإجـراءات المقررة للاعتراض علي الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائياً .
2 - إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في البند السابق ، بعد صيرورة الإنذار نهائياً (1) ، تقوم جهة الضبط بعرض أمره علي اللجنة الفرعية ، التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
————
(1) إذا أنذر ولى الأمر عند تعرض الطفل للخطر ، يجوز له الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمه الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالإنذار ، وتتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض علي الأوامر الجنائية .
ويكون الإنذار نهائيا في الأحوال الآتية :-
• إذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد .
• إذا لم يحضر المعترض في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض .
• إذا قضت محكمة الطفل بعدم قبوله شكلا .
• إذا قضت محكمة الطفل برفضه موضوعا .
- أن تتخذ أحد التدابير والإجراءات المخولة لها والمنصوص عليها في المادة (99مكررا ) من قانون الطفل .
- أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابه لمرة ثانية لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
- أن تطلب من نيابة الطفل عرض الأمر علي محكمة الطفل التي تتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة ( 101 ) من قانون الطفل ، مع مراعاة أن الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من عمره لا يتخذ في شأنـه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر بعد صيرورة الإنذار نهائياً ، وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، أو إذا تبين للنيابة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرها في جناية أو جنحة وجود الطفل في إحدى هذه الحالات ، فيجب إتباع الإجراءات المشار إليها في البند رقم ( 1 ) .
3 - إذا وجد الطفل في إحدى حالتي التعرض للخطر المنصوص عليهما في البنديـن (3) و(4) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، وهما ( علي التوالي ) :
- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية من حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك . ( بند 3 )
- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفـاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله . ( بند 4 )
• تقوم جهة الضبط بعرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
- أن تتخذ التدبير أو الإجراء المناسب من التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل ، ويلاحظ في هذا الشأن أن الإجراء المنصوص عليه في البند ( 6 ) من المادة ( 99 مكرراً ) يعد إجراء مناسباً لمعالجة حالة تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في البند ( 4 ) .
- إذا رأت اللجنة الفرعية أن حالة تعرض الطفل للخطر تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية معينة رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة ، ويراعي أن القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية يعالج الحالتين المبينتين بالبندين ( 3 ، 4 ) المشار إليهما .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن إحدى حالتي تعرض الطفل للخطر سالفتي البيان ، وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفـولة ، أو إذا تبين للنيابـة مـن خـلال إجـراءات التحقيق التي تباشرها في جناية أو جنحة وجود الطفل في إحـدى هاتين الحالتين ، فيجب إرسال صورة من المحضر أو إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بذلك علي النحو السالف الإشارة إليه في البند رقم ( 1 ) .
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
24 سبتمبر 2011
مذكرة بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون الطفل
مذكرة
بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شان المعاملة الجنائية للطفل
- كان الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون العقوبات– الخاص بالمجرمين الأحداث – يتضمن القواعد الموضوعية التي تطبق على الحدث في حين كان الفصل الرابع عشر من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية – الخاص بمحاكمة الأحداث – يتضمن القواعد الإجرائية التي تطبق على الحدث ، ثم صدر القانون رقم 134 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين .
- جاء القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وألغى ما تضمنته القوانين سالفة البيان من أحكام خاصة بالأحداث ، ووضع أحكاما خاصة بالمعاملة الجنائية لهم .
- ألغى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 .
- وأخيرا صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 مستهدفا تحقيق المزيد من حماية الطفولة على سند مما نصت عليه المادة العاشرة من الدستور المصري من أن : " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " .
- وقد تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه أحكاما مستحدثة في شأن المعاملة الجنائية للطفل منتهجا بذلك فلسفة مغايرة للفلسفة القائمة في القانون الحالي فتبنى سياسة تشريعية رآها أكثر تطورا وفعالية في تقليل معدلات الجريمة ، عمادها وجوهرها حصر نطاق معاقبة الطفل في أضيق الحدود بحسبان أن الطفل مجنيا عليه لا جانيا ، فالإجرام ليس طبعا كامنا في نفسه ، ولا جبلة فطر عليها ، بل هو نتاج عوامل بيئية واقتصادية ومجتمعية ، وظروف أسرية ، وكلها لا دخل للطفل فيها في الأغلب الأعم ، ومن ثم فعلاج الطفل ومحاولة الأخذ بيده ، وتقويم اعوجاجه ، أولى من مجابهته بعقاب أو تعمد إيلامه ، فالنأي بالطفل عن التعرض لإجراءات الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة ، مع بقائه مع أسرته قدر الإمكان ، والبعد به عن مخالطة المجرمين والمنحرفين ، يساعد في إصلاح أمره وتعديل سلوكه ، على نحو يكسب معه المجتمع في نهاية الأمر مواطنا صالحا .
- وسنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام الطفل والمتعلقة بالمعاملة الجنائية للطفل على النحو الآتي :
تحديد وتقدير سن الطفل
- يُقصد بالطفل - فيما يتعلق بأحكام المعاملة الجنائية - من لم يتجاوز سنة ( 18 سنة ) وقت ارتكاب الجريمة أو وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر .
( المادة 95 )
- العبرة في تحديد سن المتهم بوقت وقوع الجريمة أو وجوده في إحدى حـالات التعرض للخطر .
- نصت المادة الثانية من قانون الطفل " الفقرتان الثانية والثالثة " علي أن " تثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ".
- يحدد سن المتهم بمستند رسمي مثل :-
+ شهادة الميلاد .
+ بطاقة الرقم القومي للطفل .
+ جواز السفر ( المصري ) .
+ خطاب من المدرسة .
- جواز السفر الأجنبي لا يُعد في حكم المستند الرسمي وفقا لقانون الطفل ، وكذا كل المحررات المنسوب صدورها إلى دولة أجنبية ، ولا يغير ذلك تصديق السلطات المصرية على أختام وتوقيعات المسئولين بالدولة الأجنبية التي مهرت بها هذه المحررات ، إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعتها أو يضفي صفه الرسمية على فحواها طالما أن تدخل الموظفيـن المصرييـن لم يتصل بالبيانات الواردة فيها سواء التحقق من صحتهـا أو الموافقـة عليها أو اعتمادها … وفى هذه الحالة يقدر سن المتهم بمعرفة إحدى الجهات التي سيحددها قرار وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .
- اعتداد النيابة أو المحكمة عند الفصل في الدعوى بغير ما تقدم في تحديد أو تقدير سن الطفل خطأ في تطبيق القانون .
التـدابير :
• نصت المادة ( 101 ) من قانون الطفل على هذه التدابير على سبيل الحصر .
• فيما عدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على الطفل الذي لم يجاوز سنه خمس عشره سنه إذا ارتكب جريمة بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .
• يُحكم على هذا الطفل بأحد التدابير الآتية .
1- التوبيخ
وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه ، وتحذيره من العودة إلى مثل ما وقع فيه مستقبلا .
2- التسليم
يُسلم الطفل إلى :
( أ ) أحد أبويه :
والتدبير في هذا المقام في حقيقته ليس موجهاً إلى الطفل في ذاته ، وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحض ولي أمر الطفل على أداء كافه واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الطفل ومراقبته وتقويمه .
( ب ) من له الولاية أو الوصاية عليه .
( ج ) شخص مؤتمن أو أسره موثوق بها .
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل
لابد من تحديد مدة هذا التدبير في الحكم الصادر به لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات عملاً بالمادة ( 104 ) .
4- الإلزام بواجبات معينه
لابد من تحديد مده هذا التدبير في الحكم الصادر به لمده لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات عملا بالمادة ( 105 ) .
5- الاختبار القضائي :
ويكون بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها المراقب الاجتماعي (1) .
—————-
(1) تحديد مدة الاختبار القضائي ، موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم وهي التي تحدد وقت انقضائه متى تيقنت أن التدبير استوفى الغرض منه .
التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها ، وإنما بمدى الخطورة التي تهدد الطفل وقدر حاجته إلى التأهيل وإعادة اندماجه في السياق الطبيعي للمجتمع .
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أنواع هذا العمل وضوابطها .
7- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة
لا تحدد المحكمة مدة الإيداع في الحكم .
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية :
بالنسبة للأطفال غير المعاقين :
يتم الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها .
بالنسبة للأطفال المعاقين :
يتم الإيداع في معاهد تتناسب مع تأهيلهم في هذا الخصوص .
{ لا يحكم على الطفل – الذي لم يجاوز 15 سنه – إلا بتدبير واحد مناسب إذا ارتكب الطفل جريمتين أو أكثر ، أو إذا ظهر بعـد الحكـم بالتدبير أن الطفـل أرتكـب جريمة أخـرى سابقـة أو لاحقه على ذلك الحكم ( م / 109 ) } .
أولا : الجهات المختصة بحماية الطفولة ( م / 97 )
اللجنة العامة اللجنة الفرعية إدارة نجده الطفل
( أ ) : اللجنة العامة لحماية الطفولة :
تشكيلها :
- تشكل اللجنة العامة لحماية الطفولة بكـل محافظة بقرار من المحافظ وبرئاسته .
- تضم اللجنة العامة في عضويتها مديري مديريات الأمن والشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ، ومن يـري المحافظ الاستعانة به .
اختصاصاتها :
- رسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .
- اتخاذ الإجراءات القانونية في الشكاوى التي عجزت اللجنة الفرعية عن إزالة أسبابها .
- تشكيل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة .
( ب ) اللجنة الفرعية لحماية الطفولة :
تشكيلها :
- تشكل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة في دائـرة كـل قسـم أو مركز شرطة بقرار من اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، بمعنى أن اللجنة الفرعية تتعدد بتعدد أقسام الشرطة بالمدينة الواحدة .
- تضم اللجنة الفرعية عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية .
- يجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .
- لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة بما فيهم رئيس اللجنة .
اختصاصاتها :
- رصد جميع حالات تعرض الطفل للخطر ، والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات .
- تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، وفحصها بعد التحقق من جديتها ، والعمل علي إزالة أسبابها ، ويكون لها في إطار مباشرة هذه الاختصاص ما يلي : ( المادة 99 )
(1) استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول وقائع الشكوى .
(2) إذا عجزت عن إزالة أسباب الشكوى رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .
- متابعة كل ما يتخذ من إجراءات في شأن حالات تعرض الطفل للخطر .
- متابعة تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، ولها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير ، وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه في أقرب وقت . ( المادة 99 مكرراً " أ " )
- اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل وهي :
(1) إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به ، وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
(2) إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
(3) إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهـم أن يتسببوا له فيمـا يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
(4) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر عنه لدي عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخري وعنـد الاقتضـاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً
(5) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعـادة التأهيـل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلـة مؤتمنة أو هيئـة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعـرض الطفـل للخطـر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .
(6) وللجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلي محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجـب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .
( ج ) الإدارة العامة لنجدة الطفل :
مقرها :
- مقرها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة .
تشكيلها :
- تضم في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم .
اختصاصاتها :
- تلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال .
- طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلي جهات الاختصاص .
+ حالات الخطر المحدق :
- يعتبر خطراً محدقاً كل عمل ايجابي أو سلبي يهدد حيـاة الطفل أو سلامتـه البدنية أو المعنوية علي نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
- في حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية الطفل أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلي مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .
نصت المادة ( 45 ) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه " لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك (1) .
_________________
(1) ومن المقرر أن دخول المنازل - وإن كان محظوراً علي رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل ، وحالتي الغرق والحريق - إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد علي سبيل الحصر فـي المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة .
دخول المنازل في هذه الأحوال مجرد عمل مادي اقتضته حالة الضرورة ، وهو إجراء مشروع باعتبار أن القانون قد صرح به .
ثانيا : حالات تعرض الطفل للخطر والإجراءات التي تتخذ بشأنها
( أ ) : حالات تعرض الطفل للخطر ( م / 96 )
يعُد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك في أي من الأحوال الآتية : -
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضـه للخطـر أو كـان معرضاً للإهمال أو للإسـاءة أو العنـف أو الاستغلال أو التشرد .
3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعـرض لفقـد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمـال المنافية للآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاستغـلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية .
7- إذ وجد الطفل متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلـع أو خدمـات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش (1)
_________________
(1) والتسول في اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون وعرفته المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشان التسول هو من وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمته للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء .
يشترط للعقاب على التسول أن يكون مقصودا لذاته ظاهرا أو مستترا .
في ضوء نص المادة 96 من قانون الطفل ( وهو قانون خاص ) :
- يعاقب البالغ 1 يوم 18 سنة إذا وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة وفقا لأحكام قانون التسول سالفة الذكر
- لا محل للعقاب إذا وقع التسول من طفل لم يجاوز 18 سنة ولكن واقعة تسوله هذا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات والتدابير المقررة في هذا الشأن .
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات (1)
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت .
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطه أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره أو من سلطة أمه في حاله وفاه وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بنـاء علـى شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب للأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيله مشروعه للتعيش ولا عائل مؤتمن (2)
13- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامه الغير . (3)
———————-
(1) جمع أعقاب السجائر جريمة بمقتضى القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 للسنة 1944 ويبين ذلك القانون عناصر الجريمة فغن لم تتوافر تلك العناصر نكون بصدد إحدى حالات التعرض للخطر .
(2) عدم وجود وسيله مشروعه للتعيش : هو التشرد بعينه المقصود بنص المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن التشرد والذي يلزم لقيامه :
1- انتفاء كل مورد مالي للطفل
2- قعوده عن العمل أو احترافه عملا غير مشروع .
مؤدى نص المادة الرابعة من قانون التشرد سالف الذكر الآتي :
- يعاقب البالغ ( 1 يوم 18 سنة ) إذا وجد متشرداً وفقا لأحكام قانون التشرد سالف الذكر .
لا تسرى أحكام التشرد على الطفل الذي لم يبلغ ( 18 سنة ) لأن تشرد الطفل في هذه السن لا يأتي إلا عند انقطاع سبل الاتصال بوالديه أو بالحياة العائلية ، ولكن واقعة تشرده هنا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات الآتي بيانها فيما بعد.
(3) ويشترط لتحقيق هذه الحالة :
- تعرض الطفل لمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي .
- أن يؤثر هذا المرض أو الضعف العقلي علي القدرة على الإدراك أو الاختيار كليا أو جزئياً
- أن يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامة الطفل أو سلامه الغير .
14-إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
• جنحة تعريض طفل للخطر :
تنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 96 ) من قانون الطفل علي أنه : " وفيما عدا الحالات المنصوص عليهـا فـي البنديـن ( 3 ، 4 ) ، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن ألفي جنيـه ولا تجـاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
( ب ) : الإجراءات التي تتخذ بشأن حالات تعرض الطفل للخطر ( م /98 )
1 - إذا وجد الطفل في إحدى حالات التـعرض للخطـر المنصـوص عليها في البندين (1) و(2) و البنود من (5) إلي (14) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل .
• تتولي جهة الضبط عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة باعتبارها المختصة بذلك ، والتي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
أ - أن تتخـذ أحـد التدابير والإجـراءات المخولة لهـا والمنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل .
ب - أن تطلب – عند الاقتضاء – من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة ، دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفل ، فيجب علي النيابة مراعاة ما يلي :
- إرسال صورة ضوئية من المحضر – معتمده بخاتم النيابة – إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات المخولة لها في هذا الشأن .
- قيد المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظه إدارياً ، وإذا انطوى علي جريمة تعريض طفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، يتم قيده برقم جنحة ، والتصرف فيه علي هذا الأساس .
• أما إذا تبين للنيابة العامة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرهـا في جناية أو جنحة وجود الطفل – سواء كان هذا الطفل هو المجني عليـه ، أو الشاهـد علـي الواقعة ، أو متهماً فيها بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها – في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها سلفاً ، فيجب المبادرة إلي إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمذكرة بملخص الواقعة وما أسفرت عنه المرحلة التي قطعها التحقيق ، لكي تكون تلك اللجنة علي بينه من أمر الطفل وتتخذ ما تراه لازماً في هذا الشأن ، علي أن ترسل النيابة إلي تلك اللجنة بياناً بالتصرف النهائي في القضية لاتخاذ شؤونها المقررة قانوناً في هذا الصدد.
• إذا طلبت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر ، يراعي ما يلي :
- يقوم عضو النيابة بدراسة الأوراق الواردة في هذا الشأن من اللجنة الفرعية لحماية الطفولة للوقوف علي مدي توافر حالة تعرض الطفل للخطر فيها ، وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية .
- يُحـرر عضـو النيابـة – إذا توافرت حالة التعرض للخطر – الإنـذار علـي النمـوذج المعُـد لـذلك ( نموذج رقم " 20 " نيابة عامة ) ، والتوقيع عليه ، مع مراعاة الدقة في وصف حالة تعرض الطفل للخطر .
- يتولى كاتب النيابة المختص قيد الإنذار بدفتر حصر الإنذارات المنصوص عليه في المادة ( 338 مكرراً "1" ) من التعليمات القضائية للنيابات ، وتحرير بيانات ثلاث صور من الإنذار ، وعرضها علي عضو النيابة لمراجعتها علي الأصل ، والتوقيع عليها ، وبصمها والأصل بخاتم النيابة .
- يُسلم أصل الإنذار وصورة منه إلي قلم المحضرين ، لإعلان متولي أمر الطفل بالإنذار ، وتسليمه صورة الإنذار بعد الحصول علي توقيعه علي الأصل بالاستلام ، وذلك كله وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات .
- تُرسل الصورة الثانية من الإنذار إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، ويتم الاحتفاظ بالصورة الثالثة بملف الشكوى بالنيابة .
- يقوم عضو النيابة بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية ، مادة : ( حالة تعرض طفل للخطر ) ، ما لم تشتمل علي جريمة تعريض طفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، فيتم قيدها برقم جنحة ، والتصرف فيه علي هذا الأساس .
- يتابع كاتب النيابة إعادة اصل الإنذار إلي النيابة بعد إعلان متولي أمر الطفل به ، ويرفقه بملف الشكوى بالنيابة بعد مراجعته علي الصورة المحفوظة بذات الملف .
- لا يتم توجيه الإنذار المشار إليه إلا بناء علي طلب اللجنة الفرعية لحماية الطفولة
- إذا اعترض المتولي أمر الطفل علي ذلك الإنذار ، يتم استخراج الشكوى من الحفظ ، وعرضها علي محكمة الطفل لنظر الاعتراض والفصل فيه وفقاً للإجـراءات المقررة للاعتراض علي الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائياً .
2 - إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في البند السابق ، بعد صيرورة الإنذار نهائياً (1) ، تقوم جهة الضبط بعرض أمره علي اللجنة الفرعية ، التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
————
(1) إذا أنذر ولى الأمر عند تعرض الطفل للخطر ، يجوز له الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمه الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالإنذار ، وتتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض علي الأوامر الجنائية .
ويكون الإنذار نهائيا في الأحوال الآتية :-
• إذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد .
• إذا لم يحضر المعترض في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض .
• إذا قضت محكمة الطفل بعدم قبوله شكلا .
• إذا قضت محكمة الطفل برفضه موضوعا .
- أن تتخذ أحد التدابير والإجراءات المخولة لها والمنصوص عليها في المادة (99مكررا ) من قانون الطفل .
- أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابه لمرة ثانية لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
- أن تطلب من نيابة الطفل عرض الأمر علي محكمة الطفل التي تتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة ( 101 ) من قانون الطفل ، مع مراعاة أن الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من عمره لا يتخذ في شأنـه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر بعد صيرورة الإنذار نهائياً ، وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، أو إذا تبين للنيابة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرها في جناية أو جنحة وجود الطفل في إحدى هذه الحالات ، فيجب إتباع الإجراءات المشار إليها في البند رقم ( 1 ) .
3 - إذا وجد الطفل في إحدى حالتي التعرض للخطر المنصوص عليهما في البنديـن (3) و(4) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، وهما ( علي التوالي ) :
- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية من حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك . ( بند 3 )
- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفـاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله . ( بند 4 )
• تقوم جهة الضبط بعرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
- أن تتخذ التدبير أو الإجراء المناسب من التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل ، ويلاحظ في هذا الشأن أن الإجراء المنصوص عليه في البند ( 6 ) من المادة ( 99 مكرراً ) يعد إجراء مناسباً لمعالجة حالة تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في البند ( 4 ) .
- إذا رأت اللجنة الفرعية أن حالة تعرض الطفل للخطر تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية معينة رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة ، ويراعي أن القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية يعالج الحالتين المبينتين بالبندين ( 3 ، 4 ) المشار إليهما .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن إحدى حالتي تعرض الطفل للخطر سالفتي البيان ، وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفـولة ، أو إذا تبين للنيابـة مـن خـلال إجـراءات التحقيق التي تباشرها في جناية أو جنحة وجود الطفل في إحـدى هاتين الحالتين ، فيجب إرسال صورة من المحضر أو إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بذلك علي النحو السالف الإشارة إليه في البند رقم ( 1 ) .
بأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 في شان المعاملة الجنائية للطفل
- كان الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون العقوبات– الخاص بالمجرمين الأحداث – يتضمن القواعد الموضوعية التي تطبق على الحدث في حين كان الفصل الرابع عشر من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية – الخاص بمحاكمة الأحداث – يتضمن القواعد الإجرائية التي تطبق على الحدث ، ثم صدر القانون رقم 134 لسنة 1949 بشأن الأحداث المشردين .
- جاء القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث وألغى ما تضمنته القوانين سالفة البيان من أحكام خاصة بالأحداث ، ووضع أحكاما خاصة بالمعاملة الجنائية لهم .
- ألغى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 .
- وأخيرا صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 مستهدفا تحقيق المزيد من حماية الطفولة على سند مما نصت عليه المادة العاشرة من الدستور المصري من أن : " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة ، وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم " .
- وقد تضمن القانون رقم 126 لسنة 2008 المشار إليه أحكاما مستحدثة في شأن المعاملة الجنائية للطفل منتهجا بذلك فلسفة مغايرة للفلسفة القائمة في القانون الحالي فتبنى سياسة تشريعية رآها أكثر تطورا وفعالية في تقليل معدلات الجريمة ، عمادها وجوهرها حصر نطاق معاقبة الطفل في أضيق الحدود بحسبان أن الطفل مجنيا عليه لا جانيا ، فالإجرام ليس طبعا كامنا في نفسه ، ولا جبلة فطر عليها ، بل هو نتاج عوامل بيئية واقتصادية ومجتمعية ، وظروف أسرية ، وكلها لا دخل للطفل فيها في الأغلب الأعم ، ومن ثم فعلاج الطفل ومحاولة الأخذ بيده ، وتقويم اعوجاجه ، أولى من مجابهته بعقاب أو تعمد إيلامه ، فالنأي بالطفل عن التعرض لإجراءات الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة ، مع بقائه مع أسرته قدر الإمكان ، والبعد به عن مخالطة المجرمين والمنحرفين ، يساعد في إصلاح أمره وتعديل سلوكه ، على نحو يكسب معه المجتمع في نهاية الأمر مواطنا صالحا .
- وسنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها في تطبيق أحكام الطفل والمتعلقة بالمعاملة الجنائية للطفل على النحو الآتي :
تحديد وتقدير سن الطفل
- يُقصد بالطفل - فيما يتعلق بأحكام المعاملة الجنائية - من لم يتجاوز سنة ( 18 سنة ) وقت ارتكاب الجريمة أو وجوده في إحدى حالات التعرض للخطر .
( المادة 95 )
- العبرة في تحديد سن المتهم بوقت وقوع الجريمة أو وجوده في إحدى حـالات التعرض للخطر .
- نصت المادة الثانية من قانون الطفل " الفقرتان الثانية والثالثة " علي أن " تثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر .
فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قدرت السن بمعرفة إحدى الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة ".
- يحدد سن المتهم بمستند رسمي مثل :-
+ شهادة الميلاد .
+ بطاقة الرقم القومي للطفل .
+ جواز السفر ( المصري ) .
+ خطاب من المدرسة .
- جواز السفر الأجنبي لا يُعد في حكم المستند الرسمي وفقا لقانون الطفل ، وكذا كل المحررات المنسوب صدورها إلى دولة أجنبية ، ولا يغير ذلك تصديق السلطات المصرية على أختام وتوقيعات المسئولين بالدولة الأجنبية التي مهرت بها هذه المحررات ، إذ ليس من شأن ذلك أن يغير من طبيعتها أو يضفي صفه الرسمية على فحواها طالما أن تدخل الموظفيـن المصرييـن لم يتصل بالبيانات الواردة فيها سواء التحقق من صحتهـا أو الموافقـة عليها أو اعتمادها … وفى هذه الحالة يقدر سن المتهم بمعرفة إحدى الجهات التي سيحددها قرار وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة .
- اعتداد النيابة أو المحكمة عند الفصل في الدعوى بغير ما تقدم في تحديد أو تقدير سن الطفل خطأ في تطبيق القانون .
التـدابير :
• نصت المادة ( 101 ) من قانون الطفل على هذه التدابير على سبيل الحصر .
• فيما عدا المصادرة وإغلاق المحال لا يحكم على الطفل الذي لم يجاوز سنه خمس عشره سنه إذا ارتكب جريمة بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر .
• يُحكم على هذا الطفل بأحد التدابير الآتية .
1- التوبيخ
وهو توجيه المحكمة اللوم والتأنيب إلى الطفل على ما صدر منه ، وتحذيره من العودة إلى مثل ما وقع فيه مستقبلا .
2- التسليم
يُسلم الطفل إلى :
( أ ) أحد أبويه :
والتدبير في هذا المقام في حقيقته ليس موجهاً إلى الطفل في ذاته ، وإنما إنذار قصد به الشارع أن يحض ولي أمر الطفل على أداء كافه واجباته الطبيعية والقانونية في حفظ الطفل ومراقبته وتقويمه .
( ب ) من له الولاية أو الوصاية عليه .
( ج ) شخص مؤتمن أو أسره موثوق بها .
3- الإلحاق بالتدريب والتأهيل
لابد من تحديد مدة هذا التدبير في الحكم الصادر به لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات عملاً بالمادة ( 104 ) .
4- الإلزام بواجبات معينه
لابد من تحديد مده هذا التدبير في الحكم الصادر به لمده لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات عملا بالمادة ( 105 ) .
5- الاختبار القضائي :
ويكون بوضع الطفل في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها المراقب الاجتماعي (1) .
—————-
(1) تحديد مدة الاختبار القضائي ، موجه إلى سلطة التنفيذ لا الحكم وهي التي تحدد وقت انقضائه متى تيقنت أن التدبير استوفى الغرض منه .
التدبير لا يقاس بجسامة الجريمة أو درجة مسئولية مرتكبها ، وإنما بمدى الخطورة التي تهدد الطفل وقدر حاجته إلى التأهيل وإعادة اندماجه في السياق الطبيعي للمجتمع .
6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته ، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أنواع هذا العمل وضوابطها .
7- الإيداع في أحد المستشفيات المتخصصة
لا تحدد المحكمة مدة الإيداع في الحكم .
8- الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية :
بالنسبة للأطفال غير المعاقين :
يتم الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها .
بالنسبة للأطفال المعاقين :
يتم الإيداع في معاهد تتناسب مع تأهيلهم في هذا الخصوص .
{ لا يحكم على الطفل – الذي لم يجاوز 15 سنه – إلا بتدبير واحد مناسب إذا ارتكب الطفل جريمتين أو أكثر ، أو إذا ظهر بعـد الحكـم بالتدبير أن الطفـل أرتكـب جريمة أخـرى سابقـة أو لاحقه على ذلك الحكم ( م / 109 ) } .
أولا : الجهات المختصة بحماية الطفولة ( م / 97 )
اللجنة العامة اللجنة الفرعية إدارة نجده الطفل
( أ ) : اللجنة العامة لحماية الطفولة :
تشكيلها :
- تشكل اللجنة العامة لحماية الطفولة بكـل محافظة بقرار من المحافظ وبرئاسته .
- تضم اللجنة العامة في عضويتها مديري مديريات الأمن والشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ، ومن يـري المحافظ الاستعانة به .
اختصاصاتها :
- رسم السياسة العامة لحماية الطفولة في المحافظة ، ومتابعة تنفيذ هذه السياسة .
- اتخاذ الإجراءات القانونية في الشكاوى التي عجزت اللجنة الفرعية عن إزالة أسبابها .
- تشكيل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة .
( ب ) اللجنة الفرعية لحماية الطفولة :
تشكيلها :
- تشكل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة في دائـرة كـل قسـم أو مركز شرطة بقرار من اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، بمعنى أن اللجنة الفرعية تتعدد بتعدد أقسام الشرطة بالمدينة الواحدة .
- تضم اللجنة الفرعية عناصر أمنية واجتماعية ونفسية وطبية وتعليمية .
- يجوز أن تضم اللجنة بين أعضائها ممثلاً أو أكثر لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة .
- لا يقل عدد أعضائها عن خمسة ولا يجاوز سبعة بما فيهم رئيس اللجنة .
اختصاصاتها :
- رصد جميع حالات تعرض الطفل للخطر ، والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات .
- تلقي الشكاوى عن حالات تعرض الطفل للخطر ، وفحصها بعد التحقق من جديتها ، والعمل علي إزالة أسبابها ، ويكون لها في إطار مباشرة هذه الاختصاص ما يلي : ( المادة 99 )
(1) استدعاء الطفل أو أبويه أو متولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول وقائع الشكوى .
(2) إذا عجزت عن إزالة أسباب الشكوى رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة بالمحافظة ، لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية .
- متابعة كل ما يتخذ من إجراءات في شأن حالات تعرض الطفل للخطر .
- متابعة تنفيذ التدابير المتخذة في شأن الطفل ، ولها أن توصي ، عند الاقتضاء ، بإعادة النظر في هذه التدابير ، وتبديلها أو وقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي ، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير ، ولأقصر فترة زمنية ممكنة ، وإعادته إليه في أقرب وقت . ( المادة 99 مكرراً " أ " )
- اتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل وهي :
(1) إبقاء الطفل في عائلته مع التزام الأبوين باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق به ، وذلك في آجال محددة ورهن رقابة دورية من لجنة حماية الطفولة .
(2) إبقاء الطفل في عائلته مع تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهة المعنية بتقديم الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية اللازمة للطفل وعائلته ومساعدتها .
(3) إبقاء الطفل في عائلته مع أخذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل اتصال بينه وبين الأشخاص الذين من شأنهـم أن يتسببوا له فيمـا يهدد صحته أو سلامته البدنية أو المعنوية .
(4) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة بإيداع الطفل مؤقتاً لحين زوال الخطر عنه لدي عائلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أخري وعنـد الاقتضـاء بمؤسسة صحية أو علاجية وذلك طبقاً للإجراءات المقررة قانوناً
(5) التوصية لدي محكمة الطفل المختصة باتخاذ التدابير العاجلة اللازمة لوضع الطفل في إحدى مؤسسات الاستقبال أو إعـادة التأهيـل أو المؤسسات العلاجية أو لدي عائلـة مؤتمنة أو هيئـة أو مؤسسة اجتماعية أو تعليمية ملائمة للمدة اللازمة لزوال الخطر عنه ، وذلك في حالات تعـرض الطفـل للخطـر أو إهماله من قبل الأبوين أو متولي أمره .
(6) وللجنة ، عند الاقتضاء ، أن ترفع الأمر إلي محكمة الأسرة للنظر في إلزام المسئول عن الطفل بنفقة وقتية ، ويكون قرار المحكمة في ذلك واجـب التنفيذ ولا يوقفه الطعن فيه .
( ج ) الإدارة العامة لنجدة الطفل :
مقرها :
- مقرها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالقاهرة .
تشكيلها :
- تضم في عضويتها ممثلين لوزارات العدل والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية يختارهم الوزراء المختصون ، وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني يختارهم الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، ومن يري الأمين العام الاستعانة بهم .
اختصاصاتها :
- تلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال .
- طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات ، ومتابعة نتائج التحقيقات ، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلي جهات الاختصاص .
+ حالات الخطر المحدق :
- يعتبر خطراً محدقاً كل عمل ايجابي أو سلبي يهدد حيـاة الطفل أو سلامتـه البدنية أو المعنوية علي نحو لا يمكن تلافيه بمرور الوقت .
- في حالات الخطر المحدق تقوم الإدارة العامة لنجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة أو لجنة حماية الطفل أيهما أقرب باتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لإخراج الطفل من المكان الذي يتعرض فيه للخطر ونقله إلي مكان آمن بما في ذلك الاستعانة برجال السلطة عند الاقتضاء .
نصت المادة ( 45 ) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه " لا يجوز لرجال السلطة الدخول في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون ، أو في حالة طلب المساعدة من الداخل ، أو في حالة الحريق أو الغرق أو ما شابه ذلك (1) .
_________________
(1) ومن المقرر أن دخول المنازل - وإن كان محظوراً علي رجال السلطة العامة في غير الأحوال المبينة في القانون ، وفي غير حالة طلب المساعدة من الداخل ، وحالتي الغرق والحريق - إلا أن هذه الأحوال الأخيرة لم ترد علي سبيل الحصر فـي المادة (45) من قانون الإجراءات الجنائية ، بل أضاف النص إليها ما شابهها من الأحوال التي يكون أساسها قيام حالة الضرورة .
دخول المنازل في هذه الأحوال مجرد عمل مادي اقتضته حالة الضرورة ، وهو إجراء مشروع باعتبار أن القانون قد صرح به .
ثانيا : حالات تعرض الطفل للخطر والإجراءات التي تتخذ بشأنها
( أ ) : حالات تعرض الطفل للخطر ( م / 96 )
يعُد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، وذلك في أي من الأحوال الآتية : -
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر .
2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضـه للخطـر أو كـان معرضاً للإهمال أو للإسـاءة أو العنـف أو الاستغلال أو التشرد .
3- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك .
4- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعـرض لفقـد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله .
5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر .
6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض علي العنف أو الأعمـال المنافية للآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاستغـلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة علي الحالة العقلية .
7- إذ وجد الطفل متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلـع أو خدمـات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش (1)
_________________
(1) والتسول في اللغة هو من يتكفف الناس فيمد كفه يسألهم الكفاف من الرزق والعون وعرفته المادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1933 بشان التسول هو من وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمته للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء .
يشترط للعقاب على التسول أن يكون مقصودا لذاته ظاهرا أو مستترا .
في ضوء نص المادة 96 من قانون الطفل ( وهو قانون خاص ) :
- يعاقب البالغ 1 يوم 18 سنة إذا وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال العامة وفقا لأحكام قانون التسول سالفة الذكر
- لا محل للعقاب إذا وقع التسول من طفل لم يجاوز 18 سنة ولكن واقعة تسوله هذا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات والتدابير المقررة في هذا الشأن .
8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات (1)
9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت .
10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة .
11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطه أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره أو من سلطة أمه في حاله وفاه وليه أو غيابه أو عدم أهليته .
ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل ، ولو كان من إجراءات الاستدلال ، إلا بنـاء علـى شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب للأحوال.
12- إذا لم يكن للطفل وسيله مشروعه للتعيش ولا عائل مؤتمن (2)
13- إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يؤثر في قدرته علي الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامه الغير . (3)
———————-
(1) جمع أعقاب السجائر جريمة بمقتضى القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 79 للسنة 1944 ويبين ذلك القانون عناصر الجريمة فغن لم تتوافر تلك العناصر نكون بصدد إحدى حالات التعرض للخطر .
(2) عدم وجود وسيله مشروعه للتعيش : هو التشرد بعينه المقصود بنص المادة الأولى من القانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن التشرد والذي يلزم لقيامه :
1- انتفاء كل مورد مالي للطفل
2- قعوده عن العمل أو احترافه عملا غير مشروع .
مؤدى نص المادة الرابعة من قانون التشرد سالف الذكر الآتي :
- يعاقب البالغ ( 1 يوم 18 سنة ) إذا وجد متشرداً وفقا لأحكام قانون التشرد سالف الذكر .
لا تسرى أحكام التشرد على الطفل الذي لم يبلغ ( 18 سنة ) لأن تشرد الطفل في هذه السن لا يأتي إلا عند انقطاع سبل الاتصال بوالديه أو بالحياة العائلية ، ولكن واقعة تشرده هنا تعد إحدى حالات التعرض للخطر التي توجب اتخاذ الإجراءات الآتي بيانها فيما بعد.
(3) ويشترط لتحقيق هذه الحالة :
- تعرض الطفل لمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي .
- أن يؤثر هذا المرض أو الضعف العقلي علي القدرة على الإدراك أو الاختيار كليا أو جزئياً
- أن يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامة الطفل أو سلامه الغير .
14-إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة .
• جنحة تعريض طفل للخطر :
تنص الفقرة الأخيرة من المادة ( 96 ) من قانون الطفل علي أنه : " وفيما عدا الحالات المنصوص عليهـا فـي البنديـن ( 3 ، 4 ) ، يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عـن ألفي جنيـه ولا تجـاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " .
( ب ) : الإجراءات التي تتخذ بشأن حالات تعرض الطفل للخطر ( م /98 )
1 - إذا وجد الطفل في إحدى حالات التـعرض للخطـر المنصـوص عليها في البندين (1) و(2) و البنود من (5) إلي (14) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل .
• تتولي جهة الضبط عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة باعتبارها المختصة بذلك ، والتي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
أ - أن تتخـذ أحـد التدابير والإجـراءات المخولة لهـا والمنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل .
ب - أن تطلب – عند الاقتضاء – من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة ، دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفل ، فيجب علي النيابة مراعاة ما يلي :
- إرسال صورة ضوئية من المحضر – معتمده بخاتم النيابة – إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات المخولة لها في هذا الشأن .
- قيد المحضر بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظه إدارياً ، وإذا انطوى علي جريمة تعريض طفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، يتم قيده برقم جنحة ، والتصرف فيه علي هذا الأساس .
• أما إذا تبين للنيابة العامة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرهـا في جناية أو جنحة وجود الطفل – سواء كان هذا الطفل هو المجني عليـه ، أو الشاهـد علـي الواقعة ، أو متهماً فيها بصفته فاعلاً أصلياً أو شريكاً فيها – في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها سلفاً ، فيجب المبادرة إلي إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بمذكرة بملخص الواقعة وما أسفرت عنه المرحلة التي قطعها التحقيق ، لكي تكون تلك اللجنة علي بينه من أمر الطفل وتتخذ ما تراه لازماً في هذا الشأن ، علي أن ترسل النيابة إلي تلك اللجنة بياناً بالتصرف النهائي في القضية لاتخاذ شؤونها المقررة قانوناً في هذا الصدد.
• إذا طلبت اللجنة الفرعية لحماية الطفولة من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابة لتلافي أسباب تعرضه للخطر ، يراعي ما يلي :
- يقوم عضو النيابة بدراسة الأوراق الواردة في هذا الشأن من اللجنة الفرعية لحماية الطفولة للوقوف علي مدي توافر حالة تعرض الطفل للخطر فيها ، وقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية .
- يُحـرر عضـو النيابـة – إذا توافرت حالة التعرض للخطر – الإنـذار علـي النمـوذج المعُـد لـذلك ( نموذج رقم " 20 " نيابة عامة ) ، والتوقيع عليه ، مع مراعاة الدقة في وصف حالة تعرض الطفل للخطر .
- يتولى كاتب النيابة المختص قيد الإنذار بدفتر حصر الإنذارات المنصوص عليه في المادة ( 338 مكرراً "1" ) من التعليمات القضائية للنيابات ، وتحرير بيانات ثلاث صور من الإنذار ، وعرضها علي عضو النيابة لمراجعتها علي الأصل ، والتوقيع عليها ، وبصمها والأصل بخاتم النيابة .
- يُسلم أصل الإنذار وصورة منه إلي قلم المحضرين ، لإعلان متولي أمر الطفل بالإنذار ، وتسليمه صورة الإنذار بعد الحصول علي توقيعه علي الأصل بالاستلام ، وذلك كله وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات .
- تُرسل الصورة الثانية من الإنذار إلي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، ويتم الاحتفاظ بالصورة الثالثة بملف الشكوى بالنيابة .
- يقوم عضو النيابة بحفظ الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية ، مادة : ( حالة تعرض طفل للخطر ) ، ما لم تشتمل علي جريمة تعريض طفل للخطر المنصوص عليها في المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، فيتم قيدها برقم جنحة ، والتصرف فيه علي هذا الأساس .
- يتابع كاتب النيابة إعادة اصل الإنذار إلي النيابة بعد إعلان متولي أمر الطفل به ، ويرفقه بملف الشكوى بالنيابة بعد مراجعته علي الصورة المحفوظة بذات الملف .
- لا يتم توجيه الإنذار المشار إليه إلا بناء علي طلب اللجنة الفرعية لحماية الطفولة
- إذا اعترض المتولي أمر الطفل علي ذلك الإنذار ، يتم استخراج الشكوى من الحفظ ، وعرضها علي محكمة الطفل لنظر الاعتراض والفصل فيه وفقاً للإجـراءات المقررة للاعتراض علي الأوامر الجنائية ، ويكون الحكم فيه نهائياً .
2 - إذا وجد الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر المشار إليها في البند السابق ، بعد صيرورة الإنذار نهائياً (1) ، تقوم جهة الضبط بعرض أمره علي اللجنة الفرعية ، التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
————
(1) إذا أنذر ولى الأمر عند تعرض الطفل للخطر ، يجوز له الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمه الطفل خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالإنذار ، وتتبع في نظر الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للاعتراض علي الأوامر الجنائية .
ويكون الإنذار نهائيا في الأحوال الآتية :-
• إذا لم يحصل الاعتراض في الميعاد .
• إذا لم يحضر المعترض في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض .
• إذا قضت محكمة الطفل بعدم قبوله شكلا .
• إذا قضت محكمة الطفل برفضه موضوعا .
- أن تتخذ أحد التدابير والإجراءات المخولة لها والمنصوص عليها في المادة (99مكررا ) من قانون الطفل .
- أن تطلب من نيابة الطفل إنذار متولي أمر الطفل كتابه لمرة ثانية لتلافي أسباب تعرضه للخطر .
- أن تطلب من نيابة الطفل عرض الأمر علي محكمة الطفل التي تتخذ في شأنه أحد التدابير المنصوص عليها في المادة ( 101 ) من قانون الطفل ، مع مراعاة أن الطفل الذي لم يتجاوز السابعة من عمره لا يتخذ في شأنـه إلا تدبيرا التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن حالة تعرض الطفل للخطر بعد صيرورة الإنذار نهائياً ، وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفولة ، أو إذا تبين للنيابة من خلال إجراءات التحقيق التي تباشرها في جناية أو جنحة وجود الطفل في إحدى هذه الحالات ، فيجب إتباع الإجراءات المشار إليها في البند رقم ( 1 ) .
3 - إذا وجد الطفل في إحدى حالتي التعرض للخطر المنصوص عليهما في البنديـن (3) و(4) من المادة ( 96 ) من قانون الطفل ، وهما ( علي التوالي ) :
- إذا حرم الطفل ، بغير مسوغ ، من حقه ولو بصفة جزئية من حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك . ( بند 3 )
- إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفـاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحداهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسئولية قبله . ( بند 4 )
• تقوم جهة الضبط بعرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية التي يكون لها أن تتخذ ما تراه من الإجراءات الآتية :
- أن تتخذ التدبير أو الإجراء المناسب من التدابير والإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 99 مكرراً ) من قانون الطفل ، ويلاحظ في هذا الشأن أن الإجراء المنصوص عليه في البند ( 6 ) من المادة ( 99 مكرراً ) يعد إجراء مناسباً لمعالجة حالة تعرض الطفل للخطر المنصوص عليها في البند ( 4 ) .
- إذا رأت اللجنة الفرعية أن حالة تعرض الطفل للخطر تتطلب اتخاذ إجراءات قانونية معينة رفعت تقريراً بالواقعة وما تم فيها من إجراءات إلي اللجنة العامة لحماية الطفولة ، ويراعي أن القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية يعالج الحالتين المبينتين بالبندين ( 3 ، 4 ) المشار إليهما .
• إذا حررت جهة الضبط محضراً عن إحدى حالتي تعرض الطفل للخطر سالفتي البيان ، وعرضته علي نيابة الطفل مباشرة دون عرض أمر الطفل علي اللجنة الفرعية لحماية الطفـولة ، أو إذا تبين للنيابـة مـن خـلال إجـراءات التحقيق التي تباشرها في جناية أو جنحة وجود الطفل في إحـدى هاتين الحالتين ، فيجب إرسال صورة من المحضر أو إخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بذلك علي النحو السالف الإشارة إليه في البند رقم ( 1 ) .
مذكرة بشأن طبيق احكام قانون المرور
مذكرة
بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 والمُعدل بالقانون رقم (121) لسنة 2008
في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوضع حلول للحد من مشكلة المرور التي تفاقمت إلى الحد الذي بدأت فيه تلقي بظلالها على كافة أفراد المجتمع وعناصر انطلاقه و أسباب استقراره و تطوره, ومن أجل المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور صدر القانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم ( 66 ) لسنة 1973, و نشر بالجريدة الرسمية في 9 / 6 / 2008 بالعدد ( 23 مكرر ) , و يبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 8 / 2008
و قد تناولت الأحكام المستحدثة في قانون المرور محاوز عده, من أهمها ما يلي :
(1) تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .
(2) تشديد العقوبات على الأغلب الأعم من جرائم المرور .
(3) تعديل نطاق و إجراءات التصالح الفوري .
(4) تخويل جهة المرور السلطة في ضبط الرخص و إصدار القرارات الإدارية بشأنها و نظر التظلمات في هذا الشأن .
و سنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور المعدل بالقانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 على النحو التالي :
أولاً : التصرف في قضايا المرور
( أ ) : إصدار الأوامر الجنائية
تتولى النيابة العامة إصدار أوامر جنائية بالعقوبة في الأغلب الأعم من جرائم المرور, و طبقا للتعديلات التي طرأت على قانون المرور صارت كثيرا من القضايا تتطلب استصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة من القاضي الجزئي لخروج تلك الجرائم عن مجال اختصاص النيابة العامة .
ووفقا لنصوص المواد ( 323 , و 324 , و 325 مكرراً, و 327 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي ( 74 , و 153 ) لسنة 2007 يراعي عند إصدار الأوامر الجنائية في جرائم المرور الأحكام الآتية :
(1) قواعد عامة في إصدار الأوامر الجنائية
الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي
• يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - بناء علي طلب النيابة العامة - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزاً في الجنح المعاقب عليهـا بالغرامـة - دون حد أدني أو أقصي لهذه الغرامة - في الأحوال الآتية :
ـ الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.
- الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط.
- تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
- ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - من تلقاء نفسه - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبـس والمشـار إلي حالاتها علي النحو السالف بيانه - بدلاً من الحكم فيها غيابياً - ويشترط لذلك ما يلي :
- أن تكون الجنحة قد أحيلت إلي المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى.
- أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه.
- ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة علي المتهم.
- لا يقضي في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة - في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانوناً - والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة
• يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي ألف جنيه ، إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى علي ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
• ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية :
ـ جميع المخالفات .
ـ الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنيه .
ولا يجوز مطلقاً تقديـم المخالـفات والجنـح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم أشد ارتباطاً بالمعني المقصود بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول .
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .
ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبياً بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيـه والعقوبات التكميلية والتضمينات ومـا يجب رده والمصاريف .
(2) جرائم المرور التي يجب علي النيابة إصدار أوامر جنائية فيها
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 )
• جنحة عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين .
( المادة 74/ 1 بند 5 )
• جنحة استخدام مركبة " التوك توك " في نقل غير الأشخاص .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في عاصمة المحافظة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق إلي عاصمة المحافظة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق السريعة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها .
( المادتان 7 ، 74/1 بند 6 )
• جنحة عدم اهتمام قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بأمر المصابين .
جنحة عدم إبلاغ قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أقرب رجل مرور " أو شرطة أو إسعاف " بالحادث فور وقوعه .
( المادتان 67 ، 74/1 بند 6 )
• جنحة عدم إرشاد رجال المرور والشرطة عن أسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين .
( المادتان 68 ، 74/ 1 بند 6 )
• جنحة تركيب أجهزة تنبيه " أو مصابيح " بالمركبة بالمخالفة للقانون أو القرارات المنفذة له.
• جنحة تركيب سيرينة هوائية - أو ما يماثلها من أجهزة - بالمركبة .
( المادتان 69 ، 74/ 1 بند 6 )
• جنحة عدم إتباع تعليمات وإشارات المرور وعلاماته الخاصة بتنظيم السير .
( المادتان 63 ، 74/ 1 بند 7 )
• جنحة قيادة مركبة تزيد حمولتها وزناً - أو ارتفاعاً أو عرضاً أو طولاً - عن المقرر .
( المادة 74/ 1 بند 8 )
• جنحة إضافة ملصقات " أو معلقات أو كتابة أو رسم أو رمز أو أية بيانات غير مقررة " علي جسم المركبة ، أو علي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية .
( المادة 74 / 1 بند 10 )
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية .
( المادة 74 / 1 )
- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة ….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً ) .
( المادة 74 / 2 )
- ويجوز تضمين الأمر الجنائي عقوبة تكميلية هي مصادرة أجهزة التنبيه والمصابيح المخالفة لأحكام القانون والسيرينة الهوائية أو ما يماثلها .
( المادة 69 )
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 مكرراً )
• جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب علي ذلك إعاقة حركة المرور .
( المادة 74 مكرراً /1 بند 1 )
• جنحة استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين برخصتها .
( المادة 74 مكرراً /1 بند 2 )
• ـ جنحة عدم استخدام قائد السيارة حزام الأمان أثناء السير .
- جنحة عدم استخدام الراكب بجوار قائد سيارة حزام الأمان أثناء السير .
- جنحة سماح قائد السيارة للراكب بجواره بعدم استخدام حزام الأمان .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 3 )
• جنحة عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 4 )
• جنحة استخدام قائد المركبة التليفون يدوياً أثناء القيادة .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 5 )
• جنحة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 6 )
• ـ جنحة عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال .
- جنحة عدم جعل قائد المركبة أجهزة الإطفاء الصالحة في متناولة والركاب.
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 7 )
• جنحة عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 8 )
• جنحة عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 9 )
• جنحة عدم حمل مركبة النقل البطيء اللوحة المعدنية المنصرفة ، أو استعمال لوحة غير منصرفة لها ، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية " .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 10 )
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي ثلاثمائة جنية .
( المادة 74 مكرراً /1 )
- وتضاعف الغرامة عند ارتكاب أي الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً )
( المادة 74 مكرراً /2 )
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 77 ) من القانون ولائحته التنفيذية
وهي جميع الجرائم الواردة في قانون المرور والقرارات المنفذة له والمعاقب عليها بوصف المخالفة
العقوبة :
الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد علي خمسين جنيه .
(3) جرائم المرور التي يجوز للنيابة العامة إصدار أوامر جنائية فيها
جنح المرور الآتي بيانها فيما بعد. البعض منها معاقب عليه بالغرامة التي يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنية، والبعض الآخر معاقب عليه بالحبس والغرامة أو إحداهما، ومن ثم يجب علي عضو النيابة مراعاة الآتي:
- يجوز إصدار أمر جنائي بالغرامة التي لا تزيد علي ألف جنية.
- إذا تبين أن الجريمة بحسب ظروفها تتطلب توقيع غرامة تجاوز ألف جنية - خاصة في حالة العود - يجب استصدار الأمر الجنائي من القاضي الجزئي.
- إذا تبين أن الواقعة قد بلغت حداً من الجسامة يقتضي توقيع عقوبة الحبس يجب إحالة الدعوى إلي المحاكمة الجنائية.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (65 مكرراً)
- جنحة إزالة أو فك الأقفال الحديدية التي يقيد بها ضباط المرور المركبات المخالفة.
- جنحة الاحتفاظ بالأقفال الحديدية المشار إليها بالمخالفة لأحكام القانون.
العقوبة :
الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو إحداهما.
(المادة 65 مكرراً)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (70)
- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة بغير مبرر عن نقل الركاب.
- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة المرخصة بالعداد عن تشغيله.
- جنحة طلب قائد المركبة الأجرة أجراً أكثر من المقرر.
- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة عدداً من الركاب يزيد علي الحد الأقصى المقرر.
- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة الركاب من غير المواقف المخصصة
العقوبة :
الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه.
(المادة 70)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (70 مكرراً)
- جنحة عدم التزام قائد المركبة النقل - ونقل الركاب - بالسير أقصى يمين الطريق.
- جنحة عدم التزام قائد مركبة السياحة - والرحلات - بالسير في المسار المحدد بالطريق.
- جنحة تجاوز قائد مركبة النقل - ونقل الركاب ومركبات السياحة والرحلات - السرعة المحددة.
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية.
- وتضاعف الغرامة عند العود إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 70 مكرراً)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 1 ")
- جنحة استعمال جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه مركبة " أو شخص أو حيوان " لمنع ضرر جسيم.
(المادة 74 مكرراً " 1 " فقرة 1 / 1)
- جنحة عدم تعمد إغلاق أبواب المركبة كاملاً أثناء السير بها.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 2)
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد علي الكوبري.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مطلع " أو منزل " الكوبري.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في الأنفاق.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مدخل " أو مخرج " نفق.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في تقاطع الطرق.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 3)
العقوبة :
- الغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1)
- وتضاعف الغرامة عند العود لارتكاب أي من هذه الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 2)
ملاحظة :
يجب مراعاة أن جريمة استعمال جهاز التنبيه في غير المقرر قد ترتبط مع جريمة " استعمال آلة تنبيه يجاوز صوتها الحدود المسموح بها " المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) عقوبات.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 2 ")
- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير.
- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة قيادة.
(المادة 74 مكرراً / 2 )
العقوبة :
الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية أو إحداهما.
(المادة 74 مكرراً / 2)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (75)
- جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
(المادة 75 / 1 بند 1)
- جنحة قيادة مركبة نقل سريع لا تحمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها.
- جنحة استعمال لوحات معدنية علي مركبة نقل سريع غير خاصة بها.
(المادة 75 / 1 بند 4)
- جنحة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل.
- جنحة قيادة مركبة آلية بفرامل غير صالحة للاستعمال.
(المادة 75 / 1 بند 5)
- جنحة تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج المنصوص عليها في القانون.
(المادة 75 / 1 بند 6)
- جنحة تعمد تعطيل حركة المرور بالطريق " أو إعاقتها ".
(المادة 75 / 1 بند 7)
- جنحة تغيير البيانات المقررة للوحات المعدنية لمركبة النقل السريع.
- جنحة تغيير اللون المقرر للوحة المعدنية المقررة لمركبة النقل السريع.
(المادة 75 /1 بند 9)
- جنحة عدم استيفاء إجراءات ترخيص إنشاء " أو إدارة " مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
(المادة 75 /1 بند 10)
- جنحة اعتداء قائد المركبة علي أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
(المادة 75 /1 بند 11)
العقوبة :
- الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد ألف وخمسمائة جنية أو إحداهما.
(المادة 75 / 1)
- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 75 / 2)
ملاحظة :
يجب مراعاة أن جنحة اعتداء قائـد المركبـة علـي رجال المرور ترتبط مع جرائم إهانة أو التعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها المنصوص عليهـا في المـواد (133/1، 136، 137، 137 مكرراً، 185) من قانون العقوبات - بحسب القول أو الفعل المكون للركن المادي للجريمة - ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) إجراءات جنائية.
بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 والمُعدل بالقانون رقم (121) لسنة 2008
في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوضع حلول للحد من مشكلة المرور التي تفاقمت إلى الحد الذي بدأت فيه تلقي بظلالها على كافة أفراد المجتمع وعناصر انطلاقه و أسباب استقراره و تطوره, ومن أجل المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور صدر القانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم ( 66 ) لسنة 1973, و نشر بالجريدة الرسمية في 9 / 6 / 2008 بالعدد ( 23 مكرر ) , و يبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 8 / 2008
و قد تناولت الأحكام المستحدثة في قانون المرور محاوز عده, من أهمها ما يلي :
(1) تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .
(2) تشديد العقوبات على الأغلب الأعم من جرائم المرور .
(3) تعديل نطاق و إجراءات التصالح الفوري .
(4) تخويل جهة المرور السلطة في ضبط الرخص و إصدار القرارات الإدارية بشأنها و نظر التظلمات في هذا الشأن .
و سنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور المعدل بالقانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 على النحو التالي :
أولاً : التصرف في قضايا المرور
( أ ) : إصدار الأوامر الجنائية
تتولى النيابة العامة إصدار أوامر جنائية بالعقوبة في الأغلب الأعم من جرائم المرور, و طبقا للتعديلات التي طرأت على قانون المرور صارت كثيرا من القضايا تتطلب استصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة من القاضي الجزئي لخروج تلك الجرائم عن مجال اختصاص النيابة العامة .
ووفقا لنصوص المواد ( 323 , و 324 , و 325 مكرراً, و 327 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي ( 74 , و 153 ) لسنة 2007 يراعي عند إصدار الأوامر الجنائية في جرائم المرور الأحكام الآتية :
(1) قواعد عامة في إصدار الأوامر الجنائية
الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي
• يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - بناء علي طلب النيابة العامة - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزاً في الجنح المعاقب عليهـا بالغرامـة - دون حد أدني أو أقصي لهذه الغرامة - في الأحوال الآتية :
ـ الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.
- الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط.
- تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
- ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - من تلقاء نفسه - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبـس والمشـار إلي حالاتها علي النحو السالف بيانه - بدلاً من الحكم فيها غيابياً - ويشترط لذلك ما يلي :
- أن تكون الجنحة قد أحيلت إلي المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى.
- أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه.
- ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة علي المتهم.
- لا يقضي في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة - في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانوناً - والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة
• يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي ألف جنيه ، إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى علي ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
• ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية :
ـ جميع المخالفات .
ـ الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنيه .
ولا يجوز مطلقاً تقديـم المخالـفات والجنـح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم أشد ارتباطاً بالمعني المقصود بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول .
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .
ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبياً بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيـه والعقوبات التكميلية والتضمينات ومـا يجب رده والمصاريف .
(2) جرائم المرور التي يجب علي النيابة إصدار أوامر جنائية فيها
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 )
• جنحة عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين .
( المادة 74/ 1 بند 5 )
• جنحة استخدام مركبة " التوك توك " في نقل غير الأشخاص .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في عاصمة المحافظة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق إلي عاصمة المحافظة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق السريعة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها .
( المادتان 7 ، 74/1 بند 6 )
• جنحة عدم اهتمام قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بأمر المصابين .
جنحة عدم إبلاغ قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أقرب رجل مرور " أو شرطة أو إسعاف " بالحادث فور وقوعه .
( المادتان 67 ، 74/1 بند 6 )
• جنحة عدم إرشاد رجال المرور والشرطة عن أسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين .
( المادتان 68 ، 74/ 1 بند 6 )
• جنحة تركيب أجهزة تنبيه " أو مصابيح " بالمركبة بالمخالفة للقانون أو القرارات المنفذة له.
• جنحة تركيب سيرينة هوائية - أو ما يماثلها من أجهزة - بالمركبة .
( المادتان 69 ، 74/ 1 بند 6 )
• جنحة عدم إتباع تعليمات وإشارات المرور وعلاماته الخاصة بتنظيم السير .
( المادتان 63 ، 74/ 1 بند 7 )
• جنحة قيادة مركبة تزيد حمولتها وزناً - أو ارتفاعاً أو عرضاً أو طولاً - عن المقرر .
( المادة 74/ 1 بند 8 )
• جنحة إضافة ملصقات " أو معلقات أو كتابة أو رسم أو رمز أو أية بيانات غير مقررة " علي جسم المركبة ، أو علي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية .
( المادة 74 / 1 بند 10 )
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية .
( المادة 74 / 1 )
- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة ….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً ) .
( المادة 74 / 2 )
- ويجوز تضمين الأمر الجنائي عقوبة تكميلية هي مصادرة أجهزة التنبيه والمصابيح المخالفة لأحكام القانون والسيرينة الهوائية أو ما يماثلها .
( المادة 69 )
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 مكرراً )
• جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب علي ذلك إعاقة حركة المرور .
( المادة 74 مكرراً /1 بند 1 )
• جنحة استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين برخصتها .
( المادة 74 مكرراً /1 بند 2 )
• ـ جنحة عدم استخدام قائد السيارة حزام الأمان أثناء السير .
- جنحة عدم استخدام الراكب بجوار قائد سيارة حزام الأمان أثناء السير .
- جنحة سماح قائد السيارة للراكب بجواره بعدم استخدام حزام الأمان .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 3 )
• جنحة عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 4 )
• جنحة استخدام قائد المركبة التليفون يدوياً أثناء القيادة .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 5 )
• جنحة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 6 )
• ـ جنحة عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال .
- جنحة عدم جعل قائد المركبة أجهزة الإطفاء الصالحة في متناولة والركاب.
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 7 )
• جنحة عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 8 )
• جنحة عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 9 )
• جنحة عدم حمل مركبة النقل البطيء اللوحة المعدنية المنصرفة ، أو استعمال لوحة غير منصرفة لها ، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية " .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 10 )
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي ثلاثمائة جنية .
( المادة 74 مكرراً /1 )
- وتضاعف الغرامة عند ارتكاب أي الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً )
( المادة 74 مكرراً /2 )
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 77 ) من القانون ولائحته التنفيذية
وهي جميع الجرائم الواردة في قانون المرور والقرارات المنفذة له والمعاقب عليها بوصف المخالفة
العقوبة :
الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد علي خمسين جنيه .
(3) جرائم المرور التي يجوز للنيابة العامة إصدار أوامر جنائية فيها
جنح المرور الآتي بيانها فيما بعد. البعض منها معاقب عليه بالغرامة التي يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنية، والبعض الآخر معاقب عليه بالحبس والغرامة أو إحداهما، ومن ثم يجب علي عضو النيابة مراعاة الآتي:
- يجوز إصدار أمر جنائي بالغرامة التي لا تزيد علي ألف جنية.
- إذا تبين أن الجريمة بحسب ظروفها تتطلب توقيع غرامة تجاوز ألف جنية - خاصة في حالة العود - يجب استصدار الأمر الجنائي من القاضي الجزئي.
- إذا تبين أن الواقعة قد بلغت حداً من الجسامة يقتضي توقيع عقوبة الحبس يجب إحالة الدعوى إلي المحاكمة الجنائية.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (65 مكرراً)
- جنحة إزالة أو فك الأقفال الحديدية التي يقيد بها ضباط المرور المركبات المخالفة.
- جنحة الاحتفاظ بالأقفال الحديدية المشار إليها بالمخالفة لأحكام القانون.
العقوبة :
الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو إحداهما.
(المادة 65 مكرراً)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (70)
- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة بغير مبرر عن نقل الركاب.
- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة المرخصة بالعداد عن تشغيله.
- جنحة طلب قائد المركبة الأجرة أجراً أكثر من المقرر.
- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة عدداً من الركاب يزيد علي الحد الأقصى المقرر.
- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة الركاب من غير المواقف المخصصة
العقوبة :
الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه.
(المادة 70)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (70 مكرراً)
- جنحة عدم التزام قائد المركبة النقل - ونقل الركاب - بالسير أقصى يمين الطريق.
- جنحة عدم التزام قائد مركبة السياحة - والرحلات - بالسير في المسار المحدد بالطريق.
- جنحة تجاوز قائد مركبة النقل - ونقل الركاب ومركبات السياحة والرحلات - السرعة المحددة.
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية.
- وتضاعف الغرامة عند العود إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 70 مكرراً)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 1 ")
- جنحة استعمال جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه مركبة " أو شخص أو حيوان " لمنع ضرر جسيم.
(المادة 74 مكرراً " 1 " فقرة 1 / 1)
- جنحة عدم تعمد إغلاق أبواب المركبة كاملاً أثناء السير بها.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 2)
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد علي الكوبري.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مطلع " أو منزل " الكوبري.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في الأنفاق.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مدخل " أو مخرج " نفق.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في تقاطع الطرق.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 3)
العقوبة :
- الغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1)
- وتضاعف الغرامة عند العود لارتكاب أي من هذه الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 2)
ملاحظة :
يجب مراعاة أن جريمة استعمال جهاز التنبيه في غير المقرر قد ترتبط مع جريمة " استعمال آلة تنبيه يجاوز صوتها الحدود المسموح بها " المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) عقوبات.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 2 ")
- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير.
- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة قيادة.
(المادة 74 مكرراً / 2 )
العقوبة :
الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية أو إحداهما.
(المادة 74 مكرراً / 2)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (75)
- جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
(المادة 75 / 1 بند 1)
- جنحة قيادة مركبة نقل سريع لا تحمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها.
- جنحة استعمال لوحات معدنية علي مركبة نقل سريع غير خاصة بها.
(المادة 75 / 1 بند 4)
- جنحة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل.
- جنحة قيادة مركبة آلية بفرامل غير صالحة للاستعمال.
(المادة 75 / 1 بند 5)
- جنحة تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج المنصوص عليها في القانون.
(المادة 75 / 1 بند 6)
- جنحة تعمد تعطيل حركة المرور بالطريق " أو إعاقتها ".
(المادة 75 / 1 بند 7)
- جنحة تغيير البيانات المقررة للوحات المعدنية لمركبة النقل السريع.
- جنحة تغيير اللون المقرر للوحة المعدنية المقررة لمركبة النقل السريع.
(المادة 75 /1 بند 9)
- جنحة عدم استيفاء إجراءات ترخيص إنشاء " أو إدارة " مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
(المادة 75 /1 بند 10)
- جنحة اعتداء قائد المركبة علي أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
(المادة 75 /1 بند 11)
العقوبة :
- الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد ألف وخمسمائة جنية أو إحداهما.
(المادة 75 / 1)
- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 75 / 2)
ملاحظة :
يجب مراعاة أن جنحة اعتداء قائـد المركبـة علـي رجال المرور ترتبط مع جرائم إهانة أو التعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها المنصوص عليهـا في المـواد (133/1، 136، 137، 137 مكرراً، 185) من قانون العقوبات - بحسب القول أو الفعل المكون للركن المادي للجريمة - ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) إجراءات جنائية.
مذكرة بشأن طبيق احكام قانون المرور
كتبهااحمد الجمل ، في 2 يوليو 2011 الساعة: 21:47 م
مذكرة
بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 والمُعدل بالقانون رقم (121) لسنة 2008
في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوضع حلول للحد من مشكلة المرور التي تفاقمت إلى الحد الذي بدأت فيه تلقي بظلالها على كافة أفراد المجتمع وعناصر انطلاقه و أسباب استقراره و تطوره, ومن أجل المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور صدر القانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم ( 66 ) لسنة 1973, و نشر بالجريدة الرسمية في 9 / 6 / 2008 بالعدد ( 23 مكرر ) , و يبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 8 / 2008
و قد تناولت الأحكام المستحدثة في قانون المرور محاوز عده, من أهمها ما يلي :
(1) تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .
(2) تشديد العقوبات على الأغلب الأعم من جرائم المرور .
(3) تعديل نطاق و إجراءات التصالح الفوري .
(4) تخويل جهة المرور السلطة في ضبط الرخص و إصدار القرارات الإدارية بشأنها و نظر التظلمات في هذا الشأن .
و سنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور المعدل بالقانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 على النحو التالي :
أولاً : التصرف في قضايا المرور
( أ ) : إصدار الأوامر الجنائية
تتولى النيابة العامة إصدار أوامر جنائية بالعقوبة في الأغلب الأعم من جرائم المرور, و طبقا للتعديلات التي طرأت على قانون المرور صارت كثيرا من القضايا تتطلب استصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة من القاضي الجزئي لخروج تلك الجرائم عن مجال اختصاص النيابة العامة .
ووفقا لنصوص المواد ( 323 , و 324 , و 325 مكرراً, و 327 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي ( 74 , و 153 ) لسنة 2007 يراعي عند إصدار الأوامر الجنائية في جرائم المرور الأحكام الآتية :
(1) قواعد عامة في إصدار الأوامر الجنائية
الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي
• يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - بناء علي طلب النيابة العامة - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزاً في الجنح المعاقب عليهـا بالغرامـة - دون حد أدني أو أقصي لهذه الغرامة - في الأحوال الآتية :
ـ الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.
- الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط.
- تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
- ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - من تلقاء نفسه - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبـس والمشـار إلي حالاتها علي النحو السالف بيانه - بدلاً من الحكم فيها غيابياً - ويشترط لذلك ما يلي :
- أن تكون الجنحة قد أحيلت إلي المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى.
- أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه.
- ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة علي المتهم.
- لا يقضي في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة - في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانوناً - والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة
• يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي ألف جنيه ، إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى علي ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
• ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية :
ـ جميع المخالفات .
ـ الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنيه .
ولا يجوز مطلقاً تقديـم المخالـفات والجنـح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم أشد ارتباطاً بالمعني المقصود بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول .
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .
ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبياً بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيـه والعقوبات التكميلية والتضمينات ومـا يجب رده والمصاريف .
(2) جرائم المرور التي يجب علي النيابة إصدار أوامر جنائية فيها
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 )
• جنحة عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين .
( المادة 74/ 1 بند 5 )
• جنحة استخدام مركبة " التوك توك " في نقل غير الأشخاص .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في عاصمة المحافظة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق إلي عاصمة المحافظة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق السريعة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها .
( المادتان 7 ، 74/1 بند 6 )
• جنحة عدم اهتمام قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بأمر المصابين .
جنحة عدم إبلاغ قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أقرب رجل مرور " أو شرطة أو إسعاف " بالحادث فور وقوعه .
( المادتان 67 ، 74/1 بند 6 )
• جنحة عدم إرشاد رجال المرور والشرطة عن أسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين .
( المادتان 68 ، 74/ 1 بند 6 )
• جنحة تركيب أجهزة تنبيه " أو مصابيح " بالمركبة بالمخالفة للقانون أو القرارات المنفذة له.
• جنحة تركيب سيرينة هوائية - أو ما يماثلها من أجهزة - بالمركبة .
( المادتان 69 ، 74/ 1 بند 6 )
• جنحة عدم إتباع تعليمات وإشارات المرور وعلاماته الخاصة بتنظيم السير .
( المادتان 63 ، 74/ 1 بند 7 )
• جنحة قيادة مركبة تزيد حمولتها وزناً - أو ارتفاعاً أو عرضاً أو طولاً - عن المقرر .
( المادة 74/ 1 بند 8 )
• جنحة إضافة ملصقات " أو معلقات أو كتابة أو رسم أو رمز أو أية بيانات غير مقررة " علي جسم المركبة ، أو علي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية .
( المادة 74 / 1 بند 10 )
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية .
( المادة 74 / 1 )
- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة ….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً ) .
( المادة 74 / 2 )
- ويجوز تضمين الأمر الجنائي عقوبة تكميلية هي مصادرة أجهزة التنبيه والمصابيح المخالفة لأحكام القانون والسيرينة الهوائية أو ما يماثلها .
( المادة 69 )
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 مكرراً )
• جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب علي ذلك إعاقة حركة المرور .
( المادة 74 مكرراً /1 بند 1 )
• جنحة استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين برخصتها .
( المادة 74 مكرراً /1 بند 2 )
• ـ جنحة عدم استخدام قائد السيارة حزام الأمان أثناء السير .
- جنحة عدم استخدام الراكب بجوار قائد سيارة حزام الأمان أثناء السير .
- جنحة سماح قائد السيارة للراكب بجواره بعدم استخدام حزام الأمان .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 3 )
• جنحة عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 4 )
• جنحة استخدام قائد المركبة التليفون يدوياً أثناء القيادة .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 5 )
• جنحة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 6 )
• ـ جنحة عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال .
- جنحة عدم جعل قائد المركبة أجهزة الإطفاء الصالحة في متناولة والركاب.
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 7 )
• جنحة عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 8 )
• جنحة عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 9 )
• جنحة عدم حمل مركبة النقل البطيء اللوحة المعدنية المنصرفة ، أو استعمال لوحة غير منصرفة لها ، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية " .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 10 )
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي ثلاثمائة جنية .
( المادة 74 مكرراً /1 )
- وتضاعف الغرامة عند ارتكاب أي الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً )
( المادة 74 مكرراً /2 )
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 77 ) من القانون ولائحته التنفيذية
وهي جميع الجرائم الواردة في قانون المرور والقرارات المنفذة له والمعاقب عليها بوصف المخالفة
العقوبة :
الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد علي خمسين جنيه .
(3) جرائم المرور التي يجوز للنيابة العامة إصدار أوامر جنائية فيها
جنح المرور الآتي بيانها فيما بعد. البعض منها معاقب عليه بالغرامة التي يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنية، والبعض الآخر معاقب عليه بالحبس والغرامة أو إحداهما، ومن ثم يجب علي عضو النيابة مراعاة الآتي:
- يجوز إصدار أمر جنائي بالغرامة التي لا تزيد علي ألف جنية.
- إذا تبين أن الجريمة بحسب ظروفها تتطلب توقيع غرامة تجاوز ألف جنية - خاصة في حالة العود - يجب استصدار الأمر الجنائي من القاضي الجزئي.
- إذا تبين أن الواقعة قد بلغت حداً من الجسامة يقتضي توقيع عقوبة الحبس يجب إحالة الدعوى إلي المحاكمة الجنائية.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (65 مكرراً)
- جنحة إزالة أو فك الأقفال الحديدية التي يقيد بها ضباط المرور المركبات المخالفة.
- جنحة الاحتفاظ بالأقفال الحديدية المشار إليها بالمخالفة لأحكام القانون.
العقوبة :
الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو إحداهما.
(المادة 65 مكرراً)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (70)
- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة بغير مبرر عن نقل الركاب.
- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة المرخصة بالعداد عن تشغيله.
- جنحة طلب قائد المركبة الأجرة أجراً أكثر من المقرر.
- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة عدداً من الركاب يزيد علي الحد الأقصى المقرر.
- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة الركاب من غير المواقف المخصصة
العقوبة :
الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه.
(المادة 70)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (70 مكرراً)
- جنحة عدم التزام قائد المركبة النقل - ونقل الركاب - بالسير أقصى يمين الطريق.
- جنحة عدم التزام قائد مركبة السياحة - والرحلات - بالسير في المسار المحدد بالطريق.
- جنحة تجاوز قائد مركبة النقل - ونقل الركاب ومركبات السياحة والرحلات - السرعة المحددة.
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية.
- وتضاعف الغرامة عند العود إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 70 مكرراً)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 1 ")
- جنحة استعمال جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه مركبة " أو شخص أو حيوان " لمنع ضرر جسيم.
(المادة 74 مكرراً " 1 " فقرة 1 / 1)
- جنحة عدم تعمد إغلاق أبواب المركبة كاملاً أثناء السير بها.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 2)
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد علي الكوبري.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مطلع " أو منزل " الكوبري.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في الأنفاق.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مدخل " أو مخرج " نفق.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في تقاطع الطرق.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 3)
العقوبة :
- الغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1)
- وتضاعف الغرامة عند العود لارتكاب أي من هذه الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 2)
ملاحظة :
يجب مراعاة أن جريمة استعمال جهاز التنبيه في غير المقرر قد ترتبط مع جريمة " استعمال آلة تنبيه يجاوز صوتها الحدود المسموح بها " المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) عقوبات.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 2 ")
- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير.
- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة قيادة.
(المادة 74 مكرراً / 2 )
العقوبة :
الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية أو إحداهما.
(المادة 74 مكرراً / 2)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (75)
- جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
(المادة 75 / 1 بند 1)
- جنحة قيادة مركبة نقل سريع لا تحمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها.
- جنحة استعمال لوحات معدنية علي مركبة نقل سريع غير خاصة بها.
(المادة 75 / 1 بند 4)
- جنحة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل.
- جنحة قيادة مركبة آلية بفرامل غير صالحة للاستعمال.
(المادة 75 / 1 بند 5)
- جنحة تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج المنصوص عليها في القانون.
(المادة 75 / 1 بند 6)
- جنحة تعمد تعطيل حركة المرور بالطريق " أو إعاقتها ".
(المادة 75 / 1 بند 7)
- جنحة تغيير البيانات المقررة للوحات المعدنية لمركبة النقل السريع.
- جنحة تغيير اللون المقرر للوحة المعدنية المقررة لمركبة النقل السريع.
(المادة 75 /1 بند 9)
- جنحة عدم استيفاء إجراءات ترخيص إنشاء " أو إدارة " مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
(المادة 75 /1 بند 10)
- جنحة اعتداء قائد المركبة علي أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
(المادة 75 /1 بند 11)
العقوبة :
- الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد ألف وخمسمائة جنية أو إحداهما.
(المادة 75 / 1)
- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 75 / 2)
ملاحظة :
يجب مراعاة أن جنحة اعتداء قائـد المركبـة علـي رجال المرور ترتبط مع جرائم إهانة أو التعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها المنصوص عليهـا في المـواد (133/1، 136، 137، 137 مكرراً، 185) من قانون العقوبات - بحسب القول أو الفعل المكون للركن المادي للجريمة - ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) إجراءات جنائية.
مذكرة
بأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1973 والمُعدل بالقانون رقم (121) لسنة 2008
في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لوضع حلول للحد من مشكلة المرور التي تفاقمت إلى الحد الذي بدأت فيه تلقي بظلالها على كافة أفراد المجتمع وعناصر انطلاقه و أسباب استقراره و تطوره, ومن أجل المحافظة على سلامة الناس وأرواحهم وأموالهم وتحقيق الأمن من خلال انضباط حركة المرور صدر القانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم ( 66 ) لسنة 1973, و نشر بالجريدة الرسمية في 9 / 6 / 2008 بالعدد ( 23 مكرر ) , و يبدأ العمل به اعتبارا من 1 / 8 / 2008
و قد تناولت الأحكام المستحدثة في قانون المرور محاوز عده, من أهمها ما يلي :
(1) تجريم أفعال لم تكن مؤثمة من قبل .
(2) تشديد العقوبات على الأغلب الأعم من جرائم المرور .
(3) تعديل نطاق و إجراءات التصالح الفوري .
(4) تخويل جهة المرور السلطة في ضبط الرخص و إصدار القرارات الإدارية بشأنها و نظر التظلمات في هذا الشأن .
و سنعرض لأهم العناصر التي يجب مراعاتها بشأن تطبيق أحكام قانون المرور المعدل بالقانون رقم ( 121 ) لسنة 2008 على النحو التالي :
أولاً : التصرف في قضايا المرور
( أ ) : إصدار الأوامر الجنائية
تتولى النيابة العامة إصدار أوامر جنائية بالعقوبة في الأغلب الأعم من جرائم المرور, و طبقا للتعديلات التي طرأت على قانون المرور صارت كثيرا من القضايا تتطلب استصدار الأوامر الجنائية بالعقوبة من القاضي الجزئي لخروج تلك الجرائم عن مجال اختصاص النيابة العامة .
ووفقا لنصوص المواد ( 323 , و 324 , و 325 مكرراً, و 327 ) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي ( 74 , و 153 ) لسنة 2007 يراعي عند إصدار الأوامر الجنائية في جرائم المرور الأحكام الآتية :
(1) قواعد عامة في إصدار الأوامر الجنائية
الأوامر الجنائية الصادرة من القاضي الجزئي
• يجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - بناء علي طلب النيابة العامة - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس ، أي أن الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي صار جائزاً في الجنح المعاقب عليهـا بالغرامـة - دون حد أدني أو أقصي لهذه الغرامة - في الأحوال الآتية :
ـ الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة.
- الجنح المعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين .
- الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط.
- تطلب النيابة العامة من القاضي الجزئي إصدار الأمر الجنائي إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فقط فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
- ويجوز للقاضي الجزئي أن يصدر الأمر الجنائي - من تلقاء نفسه - في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبـس والمشـار إلي حالاتها علي النحو السالف بيانه - بدلاً من الحكم فيها غيابياً - ويشترط لذلك ما يلي :
- أن تكون الجنحة قد أحيلت إلي المحكمة بالطرق المعتادة لرفع الدعوى.
- أن يتغيب المتهم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الدعوى الجنائية رغم إعلانه.
- ألا تكون النيابة العامة قد طلبت توقيع أقصي العقوبة علي المتهم.
- لا يقضي في الأمر الجنائي الذي يصدره القاضي بغير الغرامة - في إطار الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة قانوناً - والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
يجوز للقاضي أن يقضي في الأمر الجنائي بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية أو بوقف تنفيذ العقوبة.
الأوامر الجنائية الصادرة من النيابة العامة
• يكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة جوازياً في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى علي ألف جنيه ، إذا ما رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيه عقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه ، فضلاً عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
وفي هذه الحالة لا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى علي ألف جنيه والعقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف .
• ويكون إصدار النيابة العامة للأوامر الجنائية بالعقوبة وجوبياً في الجرائم الآتية :
ـ جميع المخالفات .
ـ الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها والتي لا يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنيه .
ولا يجوز مطلقاً تقديـم المخالـفات والجنـح التي يوجب القانون إصدار أوامر جنائية فيها إلى الجلسة إلا بمناسبة الاعتراض علي الأوامر الجنائية الصادرة فيها ، أو كانت مرتبطة بجرائم أشد ارتباطاً بالمعني المقصود بنص المادة ( 32 ) من قانون العقوبات حتى لا تكون عرضة للحكم فيها بعدم القبول .
ولا يجوز أيضا طلب إصدار أوامر جنائية في هذه الجرائم من القاضي الجزئي .
ولا يجوز أن يؤمر في الأمر الجنائي وجوبياً بغير الغرامة التي لا تزيد علي خمسمائة جنيـه والعقوبات التكميلية والتضمينات ومـا يجب رده والمصاريف .
(2) جرائم المرور التي يجب علي النيابة إصدار أوامر جنائية فيها
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 )
• جنحة عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين .
( المادة 74/ 1 بند 5 )
• جنحة استخدام مركبة " التوك توك " في نقل غير الأشخاص .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في عاصمة المحافظة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق إلي عاصمة المحافظة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " في الطرق السريعة .
• جنحة تسيير مركبة " التوك توك " خارج الأماكن المحددة لسيرها والمدونة في ترخيصها .
( المادتان 7 ، 74/1 بند 6 )
• جنحة عدم اهتمام قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص بأمر المصابين .
جنحة عدم إبلاغ قائد المركبة الذي وقع منه حادث نشأت عنه إصابات للأشخاص أقرب رجل مرور " أو شرطة أو إسعاف " بالحادث فور وقوعه .
( المادتان 67 ، 74/1 بند 6 )
• جنحة عدم إرشاد رجال المرور والشرطة عن أسم وعنوان من كان يقود المركبة في وقت معين .
( المادتان 68 ، 74/ 1 بند 6 )
• جنحة تركيب أجهزة تنبيه " أو مصابيح " بالمركبة بالمخالفة للقانون أو القرارات المنفذة له.
• جنحة تركيب سيرينة هوائية - أو ما يماثلها من أجهزة - بالمركبة .
( المادتان 69 ، 74/ 1 بند 6 )
• جنحة عدم إتباع تعليمات وإشارات المرور وعلاماته الخاصة بتنظيم السير .
( المادتان 63 ، 74/ 1 بند 7 )
• جنحة قيادة مركبة تزيد حمولتها وزناً - أو ارتفاعاً أو عرضاً أو طولاً - عن المقرر .
( المادة 74/ 1 بند 8 )
• جنحة إضافة ملصقات " أو معلقات أو كتابة أو رسم أو رمز أو أية بيانات غير مقررة " علي جسم المركبة ، أو علي جزء من أجزائها أو لوحاتها المعدنية .
( المادة 74 / 1 بند 10 )
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية .
( المادة 74 / 1 )
- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة ….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً ) .
( المادة 74 / 2 )
- ويجوز تضمين الأمر الجنائي عقوبة تكميلية هي مصادرة أجهزة التنبيه والمصابيح المخالفة لأحكام القانون والسيرينة الهوائية أو ما يماثلها .
( المادة 69 )
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 74 مكرراً )
• جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب علي ذلك إعاقة حركة المرور .
( المادة 74 مكرراً /1 بند 1 )
• جنحة استعمال المركبة الآلية في غير الغرض المبين برخصتها .
( المادة 74 مكرراً /1 بند 2 )
• ـ جنحة عدم استخدام قائد السيارة حزام الأمان أثناء السير .
- جنحة عدم استخدام الراكب بجوار قائد سيارة حزام الأمان أثناء السير .
- جنحة سماح قائد السيارة للراكب بجواره بعدم استخدام حزام الأمان .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 3 )
• جنحة عدم استخدام قائد الدراجة النارية غطاء الرأس الواقي .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 4 )
• جنحة استخدام قائد المركبة التليفون يدوياً أثناء القيادة .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 5 )
• جنحة عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبة في المكان المقرر لها .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 6 )
• ـ جنحة عدم تزويد المركبة بأجهزة الإطفاء الصالحة للاستعمال .
- جنحة عدم جعل قائد المركبة أجهزة الإطفاء الصالحة في متناولة والركاب.
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 7 )
• جنحة عدم تزويد المركبة بالمثلث العاكس للضوء .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 8 )
• جنحة عدم تزويد المركبة بحقيبة الإسعافات الأولية .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 9 )
• جنحة عدم حمل مركبة النقل البطيء اللوحة المعدنية المنصرفة ، أو استعمال لوحة غير منصرفة لها ، أو تغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية " .
( المادة 74 مكرراً / 1 بند 10 )
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائه جنية ولا تزيد علي ثلاثمائة جنية .
( المادة 74 مكرراً /1 )
- وتضاعف الغرامة عند ارتكاب أي الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة….. ( في حالة العود يكون إصدار الأمر الجنائي جوازياً )
( المادة 74 مكرراً /2 )
الجرائم المنصوص عليها في المادة ( 77 ) من القانون ولائحته التنفيذية
وهي جميع الجرائم الواردة في قانون المرور والقرارات المنفذة له والمعاقب عليها بوصف المخالفة
العقوبة :
الغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد علي خمسين جنيه .
(3) جرائم المرور التي يجوز للنيابة العامة إصدار أوامر جنائية فيها
جنح المرور الآتي بيانها فيما بعد. البعض منها معاقب عليه بالغرامة التي يزيد حدها الأقصى علي خمسمائة جنية، والبعض الآخر معاقب عليه بالحبس والغرامة أو إحداهما، ومن ثم يجب علي عضو النيابة مراعاة الآتي:
- يجوز إصدار أمر جنائي بالغرامة التي لا تزيد علي ألف جنية.
- إذا تبين أن الجريمة بحسب ظروفها تتطلب توقيع غرامة تجاوز ألف جنية - خاصة في حالة العود - يجب استصدار الأمر الجنائي من القاضي الجزئي.
- إذا تبين أن الواقعة قد بلغت حداً من الجسامة يقتضي توقيع عقوبة الحبس يجب إحالة الدعوى إلي المحاكمة الجنائية.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (65 مكرراً)
- جنحة إزالة أو فك الأقفال الحديدية التي يقيد بها ضباط المرور المركبات المخالفة.
- جنحة الاحتفاظ بالأقفال الحديدية المشار إليها بالمخالفة لأحكام القانون.
العقوبة :
الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية أو إحداهما.
(المادة 65 مكرراً)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (70)
- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة بغير مبرر عن نقل الركاب.
- جنحة امتناع قائد المركبة الأجرة المرخصة بالعداد عن تشغيله.
- جنحة طلب قائد المركبة الأجرة أجراً أكثر من المقرر.
- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة عدداً من الركاب يزيد علي الحد الأقصى المقرر.
- جنحة نقل قائد المركبة الأجرة الركاب من غير المواقف المخصصة
العقوبة :
الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة جنية ولا تزيد علي ألف وخمسمائة جنيه.
(المادة 70)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (70 مكرراً)
- جنحة عدم التزام قائد المركبة النقل - ونقل الركاب - بالسير أقصى يمين الطريق.
- جنحة عدم التزام قائد مركبة السياحة - والرحلات - بالسير في المسار المحدد بالطريق.
- جنحة تجاوز قائد مركبة النقل - ونقل الركاب ومركبات السياحة والرحلات - السرعة المحددة.
العقوبة :
- الغرامة التي لا تقل عن مائتي جنية ولا تزيد علي ألف جنية.
- وتضاعف الغرامة عند العود إلي الفعل ذاته خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 70 مكرراً)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 1 ")
- جنحة استعمال جهاز تنبيه المركبة في غير تنبيه مركبة " أو شخص أو حيوان " لمنع ضرر جسيم.
(المادة 74 مكرراً " 1 " فقرة 1 / 1)
- جنحة عدم تعمد إغلاق أبواب المركبة كاملاً أثناء السير بها.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 2)
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد علي الكوبري.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مطلع " أو منزل " الكوبري.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في الأنفاق.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد عند مدخل " أو مخرج " نفق.
- جنحة تعمد التوقف بالمركبة أو السير ببطء شديد في تقاطع الطرق.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1 / 3)
العقوبة :
- الغرامة لا تقل عن مائه جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 1)
- وتضاعف الغرامة عند العود لارتكاب أي من هذه الأفعال المشار إليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 74 مكرراً "1" فقرة 2)
ملاحظة :
يجب مراعاة أن جريمة استعمال جهاز التنبيه في غير المقرر قد ترتبط مع جريمة " استعمال آلة تنبيه يجاوز صوتها الحدود المسموح بها " المؤثمة بالمنطبق من القانون رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) عقوبات.
الجرائم المنصوص عليها في المادة (74 مكرراً " 2 ")
- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير.
- جنحة قيادة مركبة دون الحصول علي رخصة قيادة.
(المادة 74 مكرراً / 2 )
العقوبة :
الحبس لمدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد علي خمسمائة جنية أو إحداهما.
(المادة 74 مكرراً / 2)
الجرائم المنصوص عليها في المادة (75)
- جنحة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
(المادة 75 / 1 بند 1)
- جنحة قيادة مركبة نقل سريع لا تحمل اللوحات المعدنية المنصرفة لها.
- جنحة استعمال لوحات معدنية علي مركبة نقل سريع غير خاصة بها.
(المادة 75 / 1 بند 4)
- جنحة قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل.
- جنحة قيادة مركبة آلية بفرامل غير صالحة للاستعمال.
(المادة 75 / 1 بند 5)
- جنحة تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج المنصوص عليها في القانون.
(المادة 75 / 1 بند 6)
- جنحة تعمد تعطيل حركة المرور بالطريق " أو إعاقتها ".
(المادة 75 / 1 بند 7)
- جنحة تغيير البيانات المقررة للوحات المعدنية لمركبة النقل السريع.
- جنحة تغيير اللون المقرر للوحة المعدنية المقررة لمركبة النقل السريع.
(المادة 75 /1 بند 9)
- جنحة عدم استيفاء إجراءات ترخيص إنشاء " أو إدارة " مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
(المادة 75 /1 بند 10)
- جنحة اعتداء قائد المركبة علي أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
(المادة 75 /1 بند 11)
العقوبة :
- الحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد ألف وخمسمائة جنية أو إحداهما.
(المادة 75 / 1)
- وتضاعف العقوبة عند ارتكاب أي من هذه الأفعال خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
(المادة 75 / 2)
ملاحظة :
يجب مراعاة أن جنحة اعتداء قائـد المركبـة علـي رجال المرور ترتبط مع جرائم إهانة أو التعدي علي موظف عام أثناء تأدية وظيفته أو بسببها المنصوص عليهـا في المـواد (133/1، 136، 137، 137 مكرراً، 185) من قانون العقوبات - بحسب القول أو الفعل المكون للركن المادي للجريمة - ارتباطاً يوجب تطبيق عقوبة الجريمة الأشد عملاً بنص المادة (32) إجراءات جنائية.
23 سبتمبر 2011
مسؤولية المحامي في الجلسة
مجلة المحاماة - العدد الأول السنة العاشرة 1929
نصت المادة (89) مرافعات بما يأتي:
(تكون المحكمة مختصة بإصدار الحكم بالحبس مدة أربع وعشرين ساعة على من يقع منه
تشويش في الجلسة، وينفذ حكمها في الحال، وبإصدار الحكم بالعقوبة على من تقع منه جنحة
في الجلسة سواء كانت في حق المحكمة أو أحد أعضائها المأمورين الموظفين بالمحاكم).
قد يقوم بين المحامي - وهو يترافع وبسبب هذه المرافعة - وبين القاضي جدل، يتحول إلى مناقشة تأخذ من مظاهر الحدة ما لا يحسن، فيعتقد القاضي أن المحامي قد أهانه، ومن حقه أن يحكم عليه تطبيقًا للمادة (89) - فهل هذا العمل صحيح - وبعبارة أبسط، هل يجوز للمحكمة أن تحكم على المحامي بالعقوبة بسبب موقفه في الجلسة وهو يترافع ؟
لا بد أن نبين من الآن أننا لا نقصد بوضع السؤال أن المحامي غير مسؤول إذا اعتدى على القاضي، فهذا مما لا نرضاه لكرامة المحاماة، فضلاً عن كرامة القضاة، بل إنها لمنقصة لمن يرجو أن يكون في حل من المسؤولية إذا اعتدى.
إن شرف المحاماة مرتبط بأن نؤكد بأعمالنا أننا حقيقة شركاء القاضي - في أداء العدالة - لا نريد امتيازًا لمن يخطئ خطأ يدخل في حدود المسؤولية التي قررها القانون.
إنما نريد بالسؤال أمرًا بسيطًا محدودًا، هو مع تأكيد المسؤولية بسبب الاعتداء إذا وقع، هل يجوز أن تكون محاكمة المحامي في نفس الجلسة التي يترافع فيها، ومن نفس القاضي الذي يترافع أمامه، أو يجب أن تكون محاكمته أمام المحكمة المختصة العادية، وبمعرفة قاضٍ غير الذي حصلت الحادثة في جلسته، فكانت عراكًا بينهما ؟
البحث في هذه الحدود نراه بسيطًا سهل الحل، لكنه قد أخذ مظاهر المباحث المعقدة، فاختلفت فيه الآراء، وتناقضت الأحكام.
وما كان هذا - على ما نعتقد - لغموض في الموضوع أو لصعوبة في حله حلاً يتفق مع المبادئ القانونية ومع مصلحة العدالة، ومع كرامة القضاء، بل كان لأن للشهوة فيه دخلاً عظيمًا، فإن القاضي يأبى إلا أن يكون له الحق في عقوبة من اعتدى عليه، وألفاظ المادة أمامه، عامة صريحة.
أما المحامي فيريد أن لا يكون مهددًا في تأدية واجبه، وفي نفس اللحظة التي يؤديه فيها، ودعوى الاعتداء، إلا ما ندر والنادر، لا حكم له، مأخوذة بلا شك بسبب تأدية هذا الواجب ولأجله.
وواضح أن أحكام القضاة كانت قضاء في حق أنفسهم وتأكيدًا لسلطتهم.
لأجل هذا فلا عجب أن نرى هذا الاضطراب يتمشى في طريقة الاستدلال عند كل من الرأيين، لأن الحرج في المناقشة من شأنه أن يفسد عند الجانبين سلامة التقدير، وأنك لا ترى في حجة كل من الفريقين ما يفيدك إثباتًا ونفيًا، وإذا أردت أن نرجح بينهما كأن الترجيح تعقيدًا فوق تعقيد.
يرى أصحاب البنديكت أن المادة لا تنطبق على المحامي، ويسندون رأيهم (جزء 11 صفحة 129 فقرة 538)، إلى أن المادة قد وضعت لحماية المحامي لأنه داخل ضمن الأشخاص المعبر عنهم بكلمات (المأمورون الموظفون بالمحاكم)، يقولون ولا يقول إن تكون المادة قد وضعت لحماية المحامي، ومع هذا يجوز أن تكون مقررة لعقوبته.
غير أن الضعف في الاستدلال ظاهر، إذ ليس من الهين التسليم بأن المحامي داخل في من أرادهم الشارع بقوله.
(المأمورون الموظفون بالمحاكم officiers de justice).
بل لو سلمنا بأنه يدخل فيهم، فلا نفهم معنى تلك الحجة الكلامية التي تصاع في أنه لا يعقل أن يكون القانون الذي يحمي هو بذاته الذي يعاقب، فإن هذا على ما نفهم هو شأن القوانين جميعها فإنها وضعت لحماية من لا يعبث بها، ثم لعقوبة من يعبث بها من أولئك الذين وضعت لحمايتهم:
أما الرأي الثاني فالضعف في إسناده أظهر، تراه قائمًا على أن المحامي في الجلسة مثله مثل الأفراد لا يمتاز عنهم في شيء، على أن هذه القضية بذاتها هي محل البحث فإعادتها لا تصلح للتدليل عليها.
ثم تراه بعد هذا مسندًا إلى ضرورة المحافظة على كرامة القضاء، وهيبته، وهذا كلام لا دليل فيه غير أنه يرضي.
ولأنه يرضى فهو خطر، يجب استبعاده من الاستدلال، ولولا أنه خطر لظهر عند التأمل أنه غير صحيح في واقعته لأن كرامة القضاء لا تتأثر بواقعة اعتداء أيًا كانت، بل هي باقية، ثابتة بعد أي اعتداء كما كانت قبله، ولعل الذي يفهم معنى كرامة القضاء يسلم معنا بأن الرأي الأول أليق بكرامة القضاء على وجهها الصحيح كما سنبين ذلك في موضعه.
هذا مظهر الرأيين فإذا وقفنا في بحثنا عند استدلال كل من الفريقين كان في الترجيح بينهما شيء من الصعوبة فلا بد أن نرجع إلى أصل النظام القضائي، وإلى قواعد القانون الكلية، وإلى المبادئ العامة لنصل إلى حقيقة قضائية مقنعة.
قد يقال إنه لغرور ظاهر !!! لكن الذي يؤدي واجبًا لا يعنيه ماذا يقال، وإلا فقد وقف دون الواجب، على أني أعرض ملاحظات يستطيع كل من فكر ودقق، في مواقف المحامي، وفي عمله، وفي أحكام القوانين المتعلقة به، أن يصل إلى الحقيقة في أمرها.
ولعل غيري كان قادرًا أن يقدمها للناس بأحسن تدليل فلست أطمع في أكثر من توجيه البحث إلى طريقه الصحيح على ما وصل إليه نظري، ولمحكمة النقض أن تحل هذا الأشكال بحكمتها تقريرًا للواجبات وتأكيدًا للتضامن بين عنصري العائلة القضائية، على ما يجب أن يكون.
البحث الأول: مركز المحامي في الجلسة
- إنه يمثل مأمورية عامة لا يملك القاضي تعطيلها.
ليس من الضروري أن يكون المحامي داخلاً ضمن الذين تشير إليهم المادة (89) بكلمات (المأمورين الموظفين بالمحاكم) كما يقول الرأي الأول، ولكن المحامي مع هذا ليس فردًا من الأفراد يستوي حكمه إذا حضر في الجلسة مع أفراد الجمهور الحاضر كما يقول الرأي الثاني.
إن المحامي يحضر في الجلسة على أن له مأمورية اجتماعية، حسبها المشرعون من قديم ركنًا من الأركان الضرورية لتوزيع العدالة، وعمادًا في البناء القضائي، فليس هو في الجلسة فردًا بل تقرر على الدوام ومع اختلاف الأزمنة أنه شريك للقاضي في حدود الدعوى التي يحضر فيها، وأنه ممثل لفكرة أرادها الشارع ومنفذ لغرض اجتماعي مقرر.
المحامي يمثل الخصم الذي يترافع عنه - ظاهرًا - لكنه في الواقع يمثل مأمورية المناقشة اللازمة، لتنوير الدعوى، وظهور الحقيقة، وتكوين فكرة للقاضي، ولا يمنع هذا أن المحامي، يترافع باسم أحد المتقاضين، لأن هذا التخصص كان لازمًا من باب، توزيع العمل، وتقسيم المأموريات، لتتساعد الأفكار المختلفة في نواحي المناقشة، والبحث، فيكون من مجموع جهودها ما يوصل إلى الحق بقدر المستطاع.
القاعدة التي لا نزاع فيها أن المحاماة مأمورية مقررة، وضع نظامها لمصلحة عامة، وإن ظهرت عند التنفيذ في شكل مصلحة خاصة.
نريد أن تظهر هذه الحقيقة، لا من طريق التدليل النظري، فقد لا يكون ملزمًا لإسناد الأحكام، بل من طريقها القضائي، ومن طريق الأنظمة الموضوعة، والنصوص المكتوبة.
إنك لتجد هذه الحقيقة مكتوبة في معناها إذا لم تجدها في لفظها إذا تصفحت أي قانون من قوانين العالم، وأينما وقع نظرك، ومهما كان القانون الذي تقرأه.
1 - خذ قانون المحاكم المختلطة مثلاً، وقد اخترناه لأنه أقدم تشريع نظامي صدر في مصر، تجد المحامي في لائحة تنظيم القضاء ركنًا من أركان بنائه العام، وتجده محوطًا بثقة خاصة، ليست لأحد سوى فريق من الموظفين القضائيين، فتجده يحتكر حق الكلام أمام محكمة الاستئناف ثم تجد مقامه في تأسيس المحاكم المختلطة مع القضاة، والمستشارين، وموظفي المحاكم، في مستوى واحد، وتحت حكم واحد فيما يختص بالتأديب بغير تمييز ولا فارق، وفي هذا تصريح بأن مأمورية المحامي، ركن من النظام القضائي، في وجودها، وفي زوالها، إذ هي توجد وتزول، بنفس الطريقة التي توجد وتزول بها وظيفة القاضي سواء بسواء.
قلنا إن لقوله في حدود وظيفته ثقة خاصة، لا تتحقق إلا في شأن المأموريين الرسميين، فنجد تفريغًا لهذا الأصل وتنفيذًا لحكمه، إن المحامي يحضر في الواقع ممثلاً لمأمورية اجتماعية وكلت إليه، وتأكدت له الثقة من أجلها، فهو مصدق بمجرد قوله إنه وكيل عن أحد الخصوم، فلا يطلب منه توكيل.
وأنك تقدر هذه الثقة، وأثرها على الحق المتنازع فيه، فإن المحامي يترافع في الخصومة والقاضي يقضي بناءً على تلك المرافعة، فهي عماد الحكم، وقد يعترف المحامي، وقد ينكر، والقاضي ملزم بأن يأخذ هذه التقريرات مجردة عن كل دليل فيما يختص باتخاذها حجة على الموكل وعمادًا لحكمه.
أرأيت مثل هذه الثقة مقررة في حق موظف من الموظفين، كيفما كان مركزه ؟!
إن القاضي إذا قرر واقعة فهي لا تعتبر صحيحة إلا إذ دونها في محضر وساعده في التدوين كاتب، ثم وقع صاحب الشأن معه.
أما المحامي في تقريره بوكالته، فهو مصدق بقوله مجردًا عن كل دليل، وعن كل محضر، ولا سبيل لتعليل هذا إلا بأنه في نظر القانون مأمور حقيقة بخدمة عامة، فحققت له تلك الثقة المقررة للمأمورين جميعًا، بل كان مظهرها في حقه أبلغ.
2 - يدلك على أنه لا يحضر في الجلسة رسولاً عن الموكل الذي يترافع عنه، أن الموكل ليس له أن يبعث من يريد، بل لا بد له أن يلجأ إلى من أولاه الشارع ثقته، واشترط في تقريره محاميًا شروطًا خاصة، هي بذاتها الشروط التي يقتضيها في حق القاضي بلا فرق.
فالشارع حينئذٍ يضع مهمة القضاء بين جهتين، يستلزم لهما من شروط الكفاءات شروطًا واحدة، ومن شروط التأديب شروطًا واحدة، ومن شروط الاستقامة شروطًا واحدة، ثم بعد هذا تراه يوزع عليهما العمل، فللمحامي الأعمال التمهيدية، وللقاضي الكلمة الفاصلة والقول الحاسم، فتصوير المحامي وهو في الجلسة يترافع بأنه فرد من الأفراد أو قائم مقام الفرد صاحب الخصومة إنما هو خروج عن الواقع، وعن المقرر بنصوص القوانين.
3 - إن مأمورية المحامي في الجلسة لا تتوقف على توكيل أحد المترافعين، بل يريد القانون لو أنها تؤدي على الدوام - وفي كل القضايا - ورغمًا عن إرادة المترافعين أصحاب الشأن، ولهذا كان من أجمل موقف المحامي أن يتطوع في الجلسة للدفاع عن مترافع يراه صاحب حق، ويراه عاجزًا عن التدليل عليه، وفي هذا الظرف لا يستطيع القاضي أن يقول له، مالك ولهذا ؟ ولم يوكلك الخصم ؟!
ليس لهذا معنى، غير أن مأمورية المحامي، هي في الواقع مأمورية تقررت على أنها من كفالات العدالة وشروطها، فكلما ظهر المحامي في الجلسة، بتوكيل أو بغير توكيل، ليؤدي هذه المأمورية، تعين سماعه، ليكون نظام العدالة أدق وأكمل.
بل إنك لو رجعت إلى تلك العصور الأولى التي قامت فيها المحاماة، قبل أن توجد لها أنظمة وقواعد، وقوانين، وجدتها قد تأسست على أنها ظاهرة من ظواهر الطبيعة التي لا تقبل المناقشة فقبلها القاضي على أنها نور يرشده ولجأ إليها المترافعون كأنها سفينة النجاة، ولا يزال أثر هذا القديم حاصلاً كلما تطوع محامٍ في الجلسة لمساعدة عاجز عن المرافعة فشكره الناس بل كان القاضي أول من يشكر.
4 - كذلك عملاً بهذا الأصل وتنفيذًا له، تجد أنظمة المحاماة في كل بلد مجمعة على أن مأمورية المحامي، ملك للمتقاضين جميعًا وبدون استثناء، فهي ليست تجارة للربح، ولا طريقة للعيش، فلا ينتفع بها إلا من كان قادرًا على دفع الأتعاب، بل هي مأمورية عامة، مثلها مثل مأمورية القضاء بالضبط، للفقير فيها حظه كالغني، فكل من لا يستطيع أن يعين محاميًا لفقره من حقه أن ينتفع بهذه المأمورية الاجتماعية، وليس عليه سوى أن يقصد المحامي أو مجلس النقابة، أو القاضي فيجد حالاً محاميًا يتحمل المشاق للدفاع عنه، بلا مقابل، ولا مصلحة غير نصرة الحق !!
باسم من يحضر هذا المحامي ؟! وما هو ذلك الواجب الذي يلقى على كاهله فلا يستطيع أن يتمايل، سوى أنه واجب العدالة الاجتماعي يطالبه بأداء حقه، وقد تخصص له، فوجب عليه تلبية النداء كلما سمعه، لا فرق بينه وبين جندي وهب نفسه للدفاع عن بلده غير أنه جندي السلام يقاتل الباطل ويدافع للحق، وما هي المصلحة الاجتماعية التي تفضل هذه المصلحة ؟!!
لا سبيل لتعليل هذا غير أن المحاماة مأمورية عامة حقًا، وواجب اجتماعي لا نزاع فيه، تقررت شرطًا لعدالة القاضي فليس للقاضي أن يهدم ركن عدالته بيده ؟
5 - عملاً بهذه القاعدة أيضًا، تجد القوانين، صريحة في أن القاضي غير كفؤ وحده للفصل في قضايا معينة، بل لا بد للثقة بحكمه، وللاطمئنان إلى رأيه أن يكون معه المحامي، شريكًا، عاملاً، فتجد بعض القوانين تشترط هذا في الجنايات، وبعضها تشترطه في الجنايات، وفي الجنح أيضًا، وبعض القوانين يجعل لهذا العمل أتعابًا تدفعها الخزينة العامة، وبعضها تجعله مجانًا وبلا مقابل.
أترى أن الحكومة تكلف خزانتها أن تدفع المال للمحامي ليشترك مع القاضي عبثًا ولهوًا ؟!
ولمجرد أن يزيد في عدد الحاضرين بالجلسة فرد من الناس يستوي حكمه مع حكم أفراد الجمهور فيما عدا أنه يلبس رداءً أسود ؟!! أو لا بد أن تكون هذه الأنظمة نتيجة لتلك القاعدة الثابتة وهي أن المحامي يؤدي مأمورية اجتماعية، هي أساس لاطمئنان الناس على العدالة بينهم، فهي جزء أصلي لمأمورية القاضي يتحقق حكمها وأثرها، كلما وجد ظرفها وحضر المحامي فعلاً.
6 - تجد أثر هذه القاعدة أيضًا، في نص بعض القوانين على أن المحامي يؤدي يمينًا بأن ينفذ مأموريته بالصدق والنزاهة، فهو في هذا مثله مثل القاضي، فيمين كل منهما واحدة، كما كانت شروط الكفاءة عندهما واحدة.
ولو أن المحامي يمثل الخصم، لاستحال أن يكلف باليمين على هذه الصورة.
7 - كذلك، تجد أثر القاعدة في تدوين الواجبات التي على المحامي، وفي أسباب تأديبه، فإن واجباته ثقيلة الكلفة واسعة المدى، تكاد تجرده من كثير من حقوق الإنسان، بل تكاد تخنقه خنقًا، إذ المبالغة فيها تتدفق من كل ناحية، حتى لقد كان من أسباب محو الاسم في بعض الأنظمة أن يطلب المحامي تقدير أتعاب ضد موكله.
ومهما قلت بأن هذا أثر باقٍ من أصل نشأة المحاماة حيث كانت مروءة ونجدة، لكنها قد تطورت، وأصبحت عملاً لا بد من تقدير أتعابه، مهما قلت هذا فإن ذلك الأصل القديم دليل على أن المحاماة ليست تظاهرًا بالبلاغة ولا تجارة، ولا طريقًا للعيش، بل هي مأمورية، اجتماعية، حقيقية، تشكلت في أول عهدها على قدر الإفهام، بالمروءة والنجدة، أي بأحسن نزعة في قلب الإنسان، ثم تشكلت مع تقدم الفكر القضائي بأنها شرط للعدالة، وركن لفهم القاضي، وهذا هو مقامها في القوانين العصرية تراه مكتوبًا في جميع النصوص معنى وحكمًا.
لهذا لا تزال واجبات المحامي، من حيث النزاهة، والاعتدال، والرفق، والصدق، واصلة به إلى أسمى مراتب الفضيلة، لا فرق بينه وبين القاضي.
بل نجد من واجباته أن لا يعمل لتوسيع رزقه، في دائرة الحلال والاستقامة، فليس له أن يتاجر، وليس له أن يكون موظفًا في الحكومة، وليس له أن يكون عضوًا في شركة، إلى آخر ما تعلم من تلك الواجبات، التي تنقص من حقوقه المدنية العادية، كأنه قد تجرد من أهم حقوق الفرد أو كأنه قد زهد في متاع الحياة، فأصبح بقوته، ونشاطه، ومقدرته، وقفًا على تمهيد سبل الحكم في حقوق الناس، فكان لا بد له أن لا يشتغل بغير هذا، ولا يفكر في غير هذا، وأن فكر فقد خان واجبه المقرر.
8 - تحقيقًا لهذا الأصل أيضًا، تجد المحامي إذا ترافع لا يرتبط بأقوال الذي يدافع عنه، خصوصًا في قضايا الجنايات والجنح، فإن المتهم قد يعترف بالجريمة، لكن المحامي يعارضه، ويدلل على كذبه وهو في هذا الموقف، ذو ولاية عامة، تلقاها من القانون، وهي ولاية تضعه في موضع قاضي، لا نظير له بين القضاة، لأنه هو وحده الذي يملك أن يقول إن المتهم كاذب، وهو وحده الذي يمهد هذا السبيل للقاضي، بحيث إذا لم يقترح المحامي هذا الاقتراح خرج بحثه عن ولاية القاضي، والمحامي يعرضه كما رأيت من تلقاء نفسه !!! بل ورغم المتهم الذي يدافع عنه، وعلى عكس أقواله، فهي ولاية اجتماعية لا شك فيها، ولا نظير لها !!!
حينئذٍ هو خطأ جسيم أن يقال إن المحامي يحضر عن صاحب الشأن، ويعمل لمصلحته، بل هو قول باطل، تنقضه كل مواقف المحامي، كيفما تأملتها، ولا بد لنا أن تقف عند هذه الحقيقة المؤكدة:
وهي أن المحامي، يمثل واجبًا اجتماعيًا، ومأمورية اجتماعية، علم الناس ووثقوا أنها ركن من أركان العدالة، فوضعت الأنظمة لتقرير أحكامها، وبيان حقوقها وواجباتها.
وحينئذٍ هو خطأ أيضًا أن يقال إن المحامي يدخل ضمن الأشخاص المشار إليهم في المادة (89)، بكلمات (المأمورين، الموظفين بالمحاكم)، بل إن تقاليده وواجباته ولائحته بنصها الصريح، كل هذا يمنع أن يكون من الموظفين، أو من المأمورين، وإنما هو رسول القانون، وممثل الركن الأول من أركان العدالة في مجلس القاضي، يحمل ويؤدي واجب البحث والمناقشة، ويحمل ولاية العاجز عن الدفاع لقصر، أو جهل، وولاية كل من قهره البؤس فطوح بنفسه إلى جحيم المجرمين اعتباطًا.
هذا هو مركز المحامي في الجلسة، وذلك موقفه القانوني بلا فلسفة، وبلا إجهاد في النظريات، فما أغنانا، عن البحث، كما بحث أصحاب البنديكت، وغيرهم، في هل هو يعتبر ضمن المأمورين القضائيين أو لا يعتبر منهم.
بناءً على هذا نستطيع أن نؤكد أنه لا يمكن أن يكون شأن المحامي في الجلسة هو بذاته شأن كل فرد من الأفراد الذين شرعت المادة (89) لحماية المحكمة من تشويشهم واعتدائهم.
ذلك، لأنه متى تقرر، والأمر واضح، أن المحامي لا يمكن أن يستوي بأفراد الجمهور الحاضر، فقد خرج من حكمهم، وخرج من حكم المادة (89)، الموضوعة بنصها الصريح لهذا الجمهور وحده.
إن المحامي، بحكم مهمته الاجتماعية حر في تأديتها كما يملي عليه ضميره، لا يخضع فيها لأحد، وإذا قلنا لا يخضع لأحد فلا نعني بهذا غير القاضي الذي يسمعه أولاً وبالذات، فليس لقاضي الجلسة أن ينازعه في طريقه الذي وضعه لتأدية تلك المهمة، وليس له أن يطلب منه أن يوجه بحثه إلى غير التوجيه الذي يراه.
نقصد ليس له ذلك أي من باب السلطة والأمر، ولكن له طبعًا، من باب التفاهم، ورغبةً في الإقناع، أن يسأل وأن يناقش، وللمحامي أن يصر على رأيه، وأن يزيد في التدليل، على ما أراد، وأن يصمم على الغرض الذي يرمي إليه.
المسألة هنا واجبان يتلاقيان، وقد يُحدث هذا التلاقي حرجًا، وقد يثير الغضب، فيولد الاتهام من الجانبين، ويرى كل منهما أن الآخر قد تجاوز واجبه، فانتقلت المسألة من جنحة جلسة مادية صرفة إلى أنها نزاع بين فريقين، تستلزم بحثًا وتحقيقًا لمعرفة مَنْ مِنْ الاثنين قد تجاوز ذلك الواجب، ومَنْ مِنْ الاثنين كان غير مصيب، وهذا لا يتحقق منه شيء بالنسبة لفرد من الجمهور، فخرجت هذه الواقعة المعينة بحكمها، وطبيعتها، وموقف كل من القاضي والمحامي فيها، من حدود المادة (89).
إنما وضعت هذه المادة للجمهور الذي لا رابطة بينه وبين القاضي، غير أن يسكت، وأن لا يتكلم إلا بقدر ما يريد القاضي، وفي حدود سماحه، وهذا لا ينطبق على المحامي بحال من الأحوال ما دمنا علمنا أنه عضو قانوني، يؤدي مأمورية اجتماعية تريدها القوانين لمصلحة عامة، لا يملك القاضي تعطيلها، أو توجيهها إلى عرض معين، أو الوقوف في سبيلها، وإن فعل فقد اعتدى على النظام الذي يسند إلى سلطته.
وفي الواقع، فكيف تتولد على وجه العموم وفي أكثر الحالات، حوادث الاعتداء في الجلسة بالنسبة للمحامين إلا من باب تأدية الواجب ؟
يترافع المحامي فيقول قولاً على غير ما يرى القاضي، يعترضه القاضي فينشأ بين الاثنين مناقشة، تأخذ حدودًا لم تكن في الحسبان، يكون من حدتها ما يدفع بالفريقين أو بأحدهما، إلى ما يغضب، ومتى غضب القاضي فالمادة (89) في يده، والسلطة له مطلقة، فما أسرع من تطبيقها على المحامي، لهذا تتعطل سير العدالة، وينتقم القاضي لنفسه وهو في حدة الغضب انتقامًا لا راد له.
لست أريد بهذا، أن القاضي هو المعتدي، وأنه الغضوب المتسرع في كل حالة، لكني أقول، وأرجو دائمًا، أن لا يبرح هذا من الذهن، أننا في هذه الحالة الدقيقة لسنا أمام قاضٍ وفرد من أفراد الجمهور، بل أمام واجبين متعارضين، في الظاهر، وأمام مأموريتين اجتماعيتين لا بد لهما من التضامن في العمل، لتصلا إلى العدالة المقصودة، فإذا كان أحد الجانبين يؤدي واجبه وهو حر في تأديته، فهو مقدس ما د أنه يؤديه، وهناك بالنسبة له، نظرة تعصمه عن
سلطة القاضي المقررة لأفراد الجلسة، وهناك احتمال أن يكون القاضي هو الذي بدأ بالعداء، وهناك احتمال أن يكون القاضي هو المسؤول دون المحامي، فأصبح القاضي أحد الفريقين المتناظرين، وهذه الحالة من المحال أن تتحقق في حق فرد من الناس الذين شرعت لأجلهم المادة (89).
أنه لا يوجد من أعمال المحامي في الجلسة، ما يصعب جريًا مع المنطق، والاستعداد النفسي، أن تنتزع منها واقعة إهانة للمحكمة، فإن مأمورية المحامي تؤدي من طريق اشتراكه مع القاضي مباشرةً، ومن طريق مجاهدته في الرأي، ليسير في طريق معين.
هذا في واقعته وفي جوهره أكثر من التشويش، بل هو مجاهدة، وتصادم بين رأيين، وقد يكون من شأنه إحراج النفس ثم تحويلها إلى توهم السخرية بالرأي، فجنحة الاعتداء سريعة التكوين في نفس القاضي من مجرد القيام بالواجب وبدون أي سبب خارجي.
إذا علمنا أن مأمورية المحامي، شرط لازم لعدالة القاضي، فالنتيجة اللازمة لهذا حتمًا أن المحامي وهو يؤدي هذه المأمورية لا تدخل عقوبته في حدود سلطة القاضي لأن هذه السلطة نفسها شرطها احترام مأمورية المحامي، وتمكينها إلى آخر حدودها.
ولا يجوز للقاضي أن ينقض بعمله، شروط عدالته، فيمنع المحامي من تأدية عمله بحجة أنه قد اعتدى.
إن هذا الاعتداء إذا وقع لا يذهب أثره، ولا بد أن نتذكر دائمًا أن عقوبته محققة باقية لا تضيع سُدى، ونتذكر دائمًا أننا هنا أمام واجبين اجتماعيين، والواجبات الاجتماعية، لا تتعارض ولا تتناقض، فيجب أن يترك المحامي يؤدي واجبه، ثم للقانون، بدون تعجل ولا انتقام، أن يقتص منه بعد ذلك فيقدم إلى السلطة المختصة لمحاكمته على الاعتداء الذي وقع منه.
هب أنك أمام محكمة جنائية، وأهم ما فيها بحث في شهادة شهود وتدوين لأقوالهم، وهب أن الرئيس قد اعتقد أن الشاهد قد أجاب بكذا، فأملاه على الكاتب، والواقع أن الرئيس أخطأ في السماع، فاعترضه المحامي بأن الشاهد قال غير هذا، أفلا يكون من هذا تهمة اعتداء، أبسط ما يقال فيها إن المحامي قد اتهم الرئيس بأنه يزور محضرًا رسميًا، أو بأنه لاه عن سماع الشهود، والاعتداء قائم في الحالتين ؟!
حينئذٍ تكون النتيجة، أن هذا المحامي، ووجوده شرط لصحة عمل القاضي، ووجوده إنما لوحظ لأجل هذا الواجب الذي يؤديه، ولأجله فقط، تكون النتيجة أنه قد استحق الحكم بالحبس، لا لشيء سوى أنه أدى واجبه، فكان في تأديته إيلامًا للقاضي، ومن ذا الذي يعطي سلطة الانتقام إذا غضب فلا يستعملها ؟!
لا شك عندنا في أن الرأي القائل بجواز استعمال المادة (89)، في حق المحامي يخرج بنا عن كل ما يدركه العقل، إذ تذكر هذه الواجبات المقررة، وعن كل ما يحققه القانون في نصوصه المختلفة من وجود المحامي، ومن القيام بمأموريته:
قد يجوز أن يكون اعتداء المحامي واضحًا وضوحًا لا ريب فيه، بحيث لا يحتمل الموضوع تأجيلاً ولا محاكمة يجب تحويلها على محكمة أخرى، وعلى هذا فقد يعترض: ما معنى ضرورة التأجيل هنا، ولماذا لا ينفذ القاضي سلطته المقررة في المادة (89).
هذا اعتراض، لا يضعف شيئًا مما تقدم، بل هو رجوع بنا إلى الوراء، كأننا لم نتقدم بالبحث خطوة، فإن الاعتراض قائم على التسليم بأن المادة (89)، يدخل في حكمها المحامي حتمًا، وهذه هي المسألة المراد بحثها وتقديم الدليل عليها، فإذا ما دللنا، على أن المحامي لا يمكن أن يدخل في حكم المادة، فلا معنى للاعتراض، بجواز أن يكون خطأ المحامي واضحًا، لأن هذا الوضوح موضعه هناك أمام القاضي الذي يحكم في الموضوع وليس من شأنه أن يدخل في حكم المادة ما لم توضع لأجله.
على أن هذا الاعتداء المفترض خيالاً والمجرد عن كل ملابسة، لتأدية الواجب، هو بالطبع من الوقائع النادرة الشاذة، والشذوذ لا حكم له.
إنما توضع القواعد للحوادث الغالبة، وحكمها أن تهمة الاعتداء إذا وجهت للمحامي فإنما هي ناشئة من تأدية واجبه وبسبب ذلك الواجب ما يتبعه من تصادم الرأي بين القاضي والمحامي.
على أن هذا الاعتراض يرد عليه بمثل حجته، وذلك بافتراض الحالة الشاذة، التي تقابله، وهي أن القاضي، وهو قوي، قد يغتر بسلطته، فيعتدي على المحامي اعتداءً واضحًا، فيكون المحامي في حل من رد الاعتداء بمثله، ولا يجوز للقاضي، أن يحكم في حق نفسه، فينتقم بعد أن كان معتديًا ؟!!
الصواب أن هذه الاعتراضات، الافتراضية، تتلاشى وتستقيم شروط العدالة، إذا قلنا إن هذه الحالة حالة خاصة، بمظهرها، وبحكمها، وبنتائجها ولا سبيل لتطبيق المادة (89) عليها، بل هذه مناقشة، بين فريقين، فلكل منهما الحق في أن يناقش، فإذا تحولت المناقشة إلى اتهام متبادل، فلكل منهما أن يحتمي ضد الآخر بواجبه، والواجبات لا تتعارض، فلا بد من تحويل خصومتها للمحكمة المختصة لتفصل فيها، تحقيقًا لمسؤولية كل منهما.
بقيت كلمة أخيرة يجب أن تكون ختامًا لهذا البحث.
قد يقال، نسلم إن للمحامي مأمورية مقررة في الجلسة، نسلم أنه رسول القانون، وأنه شريك القاضي في عمله، لكن هذا قد لا يحل الإشكال لأن للقاضي شركاء آخرين في الجلسة هم الموظفون معه، وهم أيضًا أصحاب مأمورية اجتماعية، ومع هذا جاز للقاضي أن يحكم عليهم إذا اعتدوا، فلماذا لا يجوز له أن يحكم على المحامي ؟!
قيمة هذا الاعتراض كلامية أكثر منها جوهرية.
أولاً: لأن البحث في هل للقاضي أن يحكم على الموظف بالعقوبة طبقًا للمادة (89) لا يزال باقيًا كله، ولا ندري هل تنطبق هذه المادة على الموظف أو لا تنطبق، فالاعتراض أساسه افتراض غير مسلم به أو عقدة غير محلولة، فهي لا تحل عقدة أخرى.
وثانيًا: لأن المادة (86) التي قررها الشارع لأجل الموظفين وحدهم لا تسمح بغير توقيع الجزاء التأديبي - دون العقوبة - فالاستدلال بها يؤيد رأينا.
وثالثًا: لأنه قد يكون الاعتداء من عضو من المحكمة فتسقط ولاية الباقين في الحكم، فالظاهر المادي أن المادة (89) لم توضع لهذه الحالة فهي حينئذٍ لا يجوز تطبيقها على الموظفين.
ورابعًا: لأن المادة (86) قاصرة على التشويش لا على أية جنحة أخرى، ومن هذا أيضًا تدليل صريح على أن المحكمة لا تملك الحكم على الموظف إذا أسندت إليه جنحة، فهي حينئذٍ لا تملك الحكم على المحامي لا لأنه موظف ولكن لأنه يؤدي واجبًا في الجلسة كالموظف.
وخامسًا: لأن الموظف عند إصدار المادة (89) كان خاضعًا في المسؤولية التأديبية للمحكمة، فلا غرابة في أن تؤدي هذه السلطة في الجلسة كما تؤديها خارج الجلسة.
هذا أما إذا أردنا التمثيل بالموظف، ليكون القياس كاملاً، فيجب أن تفترض الواقعة الآتية:
كاتب الجلسة أمين على محضر الجلسة، يدون فيه الوقائع كما تحصل، كما أن المحامي أمين على طريقة الدفاع يرسمه كما يريد، فهب أن القاضي والكاتب اختلفا في تدوين الوقائع في محضر الجلسة فرأي القاضي تدوين واقعة، ورأي الكاتب أن الواقعة ليست بالشكل الذي يريد القاضي إثباته فرفض الإثبات، فقامت المناقشة بين الفريقين، وكان من نتيجتها حدة أغضبت القاضي، فهل له أن يتهم الكاتب بالإهانة والاعتداء، ثم يحكم عليه لأنه لم ينفذ أمره، فيما لا يجوز أن يأمر فيه ؟!!
لا يمكن لأحد أن يتوهم أن هذا الكاتب الحريص على واجبه، والصادق في تأديته يصبح بسبب هذا الصدق، مهددًا بالعقوبة، ويكون الذي يعاقبه هو نفس ذلك القاضي الذي طلب إليه أن يثبت في محضره واقعة قد يجوز أن القاضي أساء الفهم فظن أنها وقعت كما فهم، وهي لم تقع !!
هذا هو الحال بالضبط بالنسبة للمحامي، فإننا أمام واجبات تتلاقى، كل من الفريقين أمين على واجبه، وليس بينهما سوى التفاهم بالحسنى، فإذا تعذر التفاهم، واحتد أحدهما على الآخر، فلا بد لهما بمن يفصل بينهما.
على هذا تكون المادة (86) الخاصة بالتشويش بالنسبة للموظفين فقط، والمادة (89) الخاصة بالتشويش والاعتداء بالنسبة لغيرهم إنما الغرض منهما، هو ذلك التشويش الذي يصدر من شخص لا تربطه مع القاضي - رابطة مقررة - وفي ظرف لا يكون يؤدي فيه لدى القاضي واجبًا مقررًا، كان من شأنه حصول ذلك النزاع الذي اعتبره القاضي إهانة، وهو تأدية واجب ليس إلا، وإن شذ عن الحد، فما كان للشذوذ في الواجب غير المحاكمة التأديبية إن وجد سببها.
البحث الثاني
في أن العمل الواحد قد يكون واجبًا إذا صدر من المحامي وهو اعتداء إذ صدر من الفرد:
لا شك في أنه لا يجوز لأحد من الجمهور الحاضر، أن يتقدم إلى القاضي، ليبدي اعتراضًا على عمله، أو ليقدم نقدًا، أو ليبين أنه أخطأ، وإذا صدر هذا من واحد من الجمهور، فقد اعتدى على القاضي طبقًا للمادة (89)، وحقت عليه العقوبة.
أما المحامي، وهنا يظهر لك الفارق العظيم بينه وبين الجمهور، ويظهر لك أن المادة (89) لا تعنيه أصلاً، فإنه بحكم مأموريته المقررة، من حقه بل يجب عليه أن يقول للقاضي لقد أخطأت كلما اعتقد أنه في الواقع قد أخطأ.
نقول هذا واجب، ولا ينازعنا في هذا القول منازع، وهو مع هذا قول فيه شيء من الإيلام، وإن شئت أن تنزل إلى إفهام طبقة الحاضرين في الجلسة من الشعب ففيه تصغير وإهانة، فهو اعتداء بالمعنى اللفظي للمادة (89).
لكنه عمل مشرف، عند من يدركون الواجبات، الموزعة على شخصين، يتفاهمان في دائرة واجب سامٍ، لا ينقص من قدره أن إفهام بعض الطبقات لا تدركه.
تتحدث النيابة في مذكرتها (بكرامة القاضي)، وضرورة أن يحاط بسياج من التقديس والاحترام، (والمهابة، حتى يتمكن من أداء واجبه)، ثم تكتب (إن الشارع لهذه الغاية قد وضع من النصوص الصريحة، ما يكفل للقاضي وهو على عرش العدل المحافظة على احترام، وهيبة ذلك المجلس المقدس).
هذا صحيح، لا يعارض فيه أحد، غير أنه في الوقت نفسه، كلام عام مرسل، هو إلى الأسلوب الخطابي أقرب منه إلى البحث القانوني، ونبرئ واضع المذكرة من احتمال أنه قصد بوضع هذه الكلمات حمل القضاة على العقيدة بأن كرامتهم مرتبطة بسلطة حبس المحامين في الجلسات، واعتبارهم جناة إذا هم نطقوا بكلمة لا ترضيهم.
نريد أن نبحث هل من معاني احترام القاضي، أن تتلاشى أمامه إذا أخطأ، كل الحقوق والواجبات، فتسقط حقوق الأفراد وتبطل الأنظمة الموضوعة للمصلحة العامة، بل نذهب الضمانات المقررة لاحترام أحكامه، فلا يبقى من كل هذا إلا أن القاضي يتمتع بسلطة استبدادية مطلقة لا حد لها، فلا يجوز لأحد أن يعترض وإلا حقت عليه العقوبة !
ولا نظن أن النيابة تريد شيئًا من هذه الفوضى، بل لا نظن أن القاضي العليم بموجبات كرامته، والمؤمن بجلال مهمته، يرضى لنفسه أن يكون ذلك المستبد المعصوم من الخطأ، فلا يقبل على عمله اعتراضًا !!! من محامٍ جاء إلى الجلسة بحكم القانون للمعاونة على إدراك الصواب وطريقه.
قررت في صدر بحثي أنها مسبة للمحاماة أن يطلب المحامي امتيازًا هو خروج على القانون وامتهان لحقوق الناس، فلا لوم علينا إذ قلنا إننا نرجو للقاضي ما نرجوه لأنفسنا من الكرامة فجلال القاضي أو (قدسيته) كما تعبر النيابة مرتبطان بمظهر تنفيذ القانون، واحترام حقوق شركائه في العمل، وتحمل أداء الواجبات التي فرضت على كل من يساعده في أعماله التمهيدية الموصلة للحكم قبل أن يؤدي مأموريته التي يمتاز بها ولا يشاركه فيها أحد وهي إصدار الحكم.
أما قبل هذا فلا مأمورية، ولا واجب له، سوى السماع، واستيفاء إجراءات القانون كاملة !! وبحث كل اعتراض يوجه إليه، فربَّ اعتراض يؤلمه، لكنه يعصمه من الخطأ !!
بناءً على هذا يجب أن نقول إن واجبات المحامي إزاء القاضي هي بذاتها، المقررة عليه بحدودها، وشروطها، قبل زملائه، وقبل الشهود، وقبل الخصوم، وقبل الخارجين عن الخصومة، وذلك مع ملاحظة الفارق الذي يقتضيه مراكز كل من هؤلاء.
إن المحامي في جلسة القاضي لا غرض لمأموريته إلا إلفات النظر إلى مواضع الخطأ في جميع أشكاله، ومقاتلته في جميع أسبابه كيفما كانت أقواله، ومهما ألبسها من مظاهر التلطف في التعبير، أو البلاغة في الإقناع، فهو يعمل على توجيه فكرة القاضي إلى غرض معين.
والفائدة الاجتماعية من تنظيم مهنة المحاماة إنما تنحصر في احتمال أن يكون ذلك الغرض الذي يوجه المحامي فكر القاضي إليه لم يرد على خاطره، ولم يحسب له حسابًا، فالقاضي يجلس محاطًا بكل أنواع الاحترام والإجلال، إلا أنه إنسان، معترض للخطأ، بل هو لا يهمه إجلال الناس إذا لم يكن إنسانًا مثلهم - معرضًا للخطأ مثلهم - لكنه يمتاز عنهم في سمو مأموريته، ويفضلهم حقيقة في إخلاصه لإقامة العدل، وهذا الإخلاص بعينه يقتضي أن يتقي مواضع الخطأ، وأن يشكر من يلفته إليه،، فإن العصمة ليست من أقدار الإنسان.
1 - يواجه المحامي القاضي بأنه أخطأ في حكم صدر منه غيابيًا، أو في أمر صدر على عريضة، وقد يكون الخطأ في مسألة قانونية فُهمت على غير ما يجب، فيدلل المحامي علنًا، وعلى ملأ من الناس أن وجه الصواب فيها على غير ما فهم القاضي، فيشرح النقطة المقصودة، ويبين حدودها وأركانها، وأصولها وفروعها، ولم يقل أحد أن هذا يعتبر تعديًا على مركز القاضي لأن المحامي قد وصفه بالجاهل لأحكام القانون، بل يفرح القاضي لهذا فرح العادل بإدراك الحق، ثم يعدل عن رأيه وينضم إلى رأي المحامي، وفي هذا العدول جلاله وشرط احترامه.
2 - كذلك المحامون أمام محكمة الاستئناف يدللون على خطأ القضاة بكل قوة، وتصدر أحكام الاستئناف معلنة أن القضاة قد أخطأوا، ومهما كان الخطأ جسيمًا، فلم يخطر على فكر أحد إن في إعلان هذا الخطأ اعتداء على كرامة من أخطأ.
3 - ألا ترى، فضلاً عن حالات الحكم الغيابي، والأوامر التي تصدر على العرائض، إن المحامي يواجه المحكمة، بأنها أخطأت، عند المرافعة بعد حكم تمهيدي صدر، وبعد تنفيذه فعلاً فيدلل على أن هذا الحكم قد صدر خطأ، ويطلب إلى نفس القاضي أو إلى نفس المحكمة التي أصدرته، أن تعدل عنه في مبدأه، وأن تمحو الأثر الذي صدر عنه، وأن تعلن بنفسها في حكم جديد، أنها قد أخطأت في قضائها الأول وأنها تعدل عن ذلك القضاء إلى قضاء جديد !!!
4 - ثم ألا ترى أن المحامي يواجه محكمة الاستئناف بأنها أخطأت في حكمها، ويطلب إليها أن تعدل عنه من طريق الالتماس ؟! ولا يدور في خلد أحد أن الشارع أراد في هذه الحالة الاعتداء على كرامة القضاة، والعبث باحترامهم !!
أين هذا الجلال، الصحيح، المُجسم، من القول بأن المحامي إذا قال للقاضي إن هذا خطأ فقد خرج عن حدود مأموريته واعتدى على ذلك الجلال الوهمي اعتداءً ؟!!
قلنا إن الاعتراض بالمواجهة يخالف الواقع، ونقول بعد هذا إنه يخالف ما نفهمه من آداب القاضي على وجهها الأكمل، لأن التفريق، بين القول بالخطأ مواجهة، والقول به في غيبته أمام محكمة أخرى، إلى حد جعل الأول اعتداء والثاني عملاً شرعيًا واجبًا، إنما معناه عجز القاضي عن إصلاح خطئه، وضيق نفسه عن سماع ملاحظة صادقة مهما كان الواجب فيها واضحًا !!
ثم نقول ثالثًا إن الاعتراض بالمواجهة وعدمها إنما يرجع في الواقع إلى أن القول بالخطأ في حالة الغياب لا يثير غضب النفس كما يثيره في حالة المواجهة، فينتقل بنا النظر إلى أن القاضي إذا غضب كان من حقه أن ينتقم، فنخرج بهذا عن أصول عقوبة الاعتداء، وحكمة تشريعها، وشرط تطبيقها، لأنها مقررة، لا إرضاء لشهوة الغضب، والغضب لا تشريع له، وليس من حق المخطئ أن يغضب، وليس من مظاهر العدل من جهته أن ينزل نقمته على من يرجو لخطواته السداد ويريد أن يبعده عن مواضع الزلل.
المسألة ترجع بنا دائمًا إلى التساؤل، هل وظيفة القاضي تتحمل التفاهم مع المحامي بيانًا للصواب والخطأ أو لا تتحمل ؟!
وقد وضح أنه لا مأمورية للمحامي غير هذا، ولا مأمورية للقاضي أيضًا غير سماع اعتراضات المحامي.
لا نقول إذن وجب أن نطلق العنان في الجلسة إلى حد التجاوز عن اللائق، فلا شك في أن المحامي من أدق واجباته، في أداء مهمته أن يكون حكيمًا، كلما وجد التصادم في الجلسة بين رأيه وبين رأي القاضي أو عمله، فعليه أن يختار من العبارات أحسنها فيكون إلى إدراك غرضه في الحادثة المعينة أقرب، وإلى اكتساب ثقة القضاة وتقديرهم لحسن أساليبه أمكن.
غير أنه إذا أخطأ السبيل فالمسألة مهارة فنية، ومقدرة في صناعة الكلام، لا تعلق لها بقانون العقوبات، ولا تتصل بحوادث الاعتداء، وقد يكون الخطأ بسيطًا فلا مسؤولية عليه غير أن يُعرف عن المحامي بأنه محدود الكفاءة في مهنته، وقد يكون الخطأ جسيمًا، فتبدأ المسؤولية التأديبية.
ومن هنا يظهر لك أيضًا أن حسن النية أصل مقرر في مناقشة المحامي، مهما ظهر في ألفاظها من دلائل الحدة، لأنه يؤدي واجبًا، وهذا هو قصده، وغرضه، فتحويل هذا القصد الشريف قانونًا، ونظامًا، إلى قصد سيئ، يستحق العقوبة، خروج بنا عن الموقف المقرر إلى نقيضه، وهو موضوع قضية معقدة، لا يتيسر لقاضي الجلسة أن يكون هو الفاصل فيها.
نصت المادة (89) مرافعات بما يأتي:
(تكون المحكمة مختصة بإصدار الحكم بالحبس مدة أربع وعشرين ساعة على من يقع منه
تشويش في الجلسة، وينفذ حكمها في الحال، وبإصدار الحكم بالعقوبة على من تقع منه جنحة
في الجلسة سواء كانت في حق المحكمة أو أحد أعضائها المأمورين الموظفين بالمحاكم).
قد يقوم بين المحامي - وهو يترافع وبسبب هذه المرافعة - وبين القاضي جدل، يتحول إلى مناقشة تأخذ من مظاهر الحدة ما لا يحسن، فيعتقد القاضي أن المحامي قد أهانه، ومن حقه أن يحكم عليه تطبيقًا للمادة (89) - فهل هذا العمل صحيح - وبعبارة أبسط، هل يجوز للمحكمة أن تحكم على المحامي بالعقوبة بسبب موقفه في الجلسة وهو يترافع ؟
لا بد أن نبين من الآن أننا لا نقصد بوضع السؤال أن المحامي غير مسؤول إذا اعتدى على القاضي، فهذا مما لا نرضاه لكرامة المحاماة، فضلاً عن كرامة القضاة، بل إنها لمنقصة لمن يرجو أن يكون في حل من المسؤولية إذا اعتدى.
إن شرف المحاماة مرتبط بأن نؤكد بأعمالنا أننا حقيقة شركاء القاضي - في أداء العدالة - لا نريد امتيازًا لمن يخطئ خطأ يدخل في حدود المسؤولية التي قررها القانون.
إنما نريد بالسؤال أمرًا بسيطًا محدودًا، هو مع تأكيد المسؤولية بسبب الاعتداء إذا وقع، هل يجوز أن تكون محاكمة المحامي في نفس الجلسة التي يترافع فيها، ومن نفس القاضي الذي يترافع أمامه، أو يجب أن تكون محاكمته أمام المحكمة المختصة العادية، وبمعرفة قاضٍ غير الذي حصلت الحادثة في جلسته، فكانت عراكًا بينهما ؟
البحث في هذه الحدود نراه بسيطًا سهل الحل، لكنه قد أخذ مظاهر المباحث المعقدة، فاختلفت فيه الآراء، وتناقضت الأحكام.
وما كان هذا - على ما نعتقد - لغموض في الموضوع أو لصعوبة في حله حلاً يتفق مع المبادئ القانونية ومع مصلحة العدالة، ومع كرامة القضاء، بل كان لأن للشهوة فيه دخلاً عظيمًا، فإن القاضي يأبى إلا أن يكون له الحق في عقوبة من اعتدى عليه، وألفاظ المادة أمامه، عامة صريحة.
أما المحامي فيريد أن لا يكون مهددًا في تأدية واجبه، وفي نفس اللحظة التي يؤديه فيها، ودعوى الاعتداء، إلا ما ندر والنادر، لا حكم له، مأخوذة بلا شك بسبب تأدية هذا الواجب ولأجله.
وواضح أن أحكام القضاة كانت قضاء في حق أنفسهم وتأكيدًا لسلطتهم.
لأجل هذا فلا عجب أن نرى هذا الاضطراب يتمشى في طريقة الاستدلال عند كل من الرأيين، لأن الحرج في المناقشة من شأنه أن يفسد عند الجانبين سلامة التقدير، وأنك لا ترى في حجة كل من الفريقين ما يفيدك إثباتًا ونفيًا، وإذا أردت أن نرجح بينهما كأن الترجيح تعقيدًا فوق تعقيد.
يرى أصحاب البنديكت أن المادة لا تنطبق على المحامي، ويسندون رأيهم (جزء 11 صفحة 129 فقرة 538)، إلى أن المادة قد وضعت لحماية المحامي لأنه داخل ضمن الأشخاص المعبر عنهم بكلمات (المأمورون الموظفون بالمحاكم)، يقولون ولا يقول إن تكون المادة قد وضعت لحماية المحامي، ومع هذا يجوز أن تكون مقررة لعقوبته.
غير أن الضعف في الاستدلال ظاهر، إذ ليس من الهين التسليم بأن المحامي داخل في من أرادهم الشارع بقوله.
(المأمورون الموظفون بالمحاكم officiers de justice).
بل لو سلمنا بأنه يدخل فيهم، فلا نفهم معنى تلك الحجة الكلامية التي تصاع في أنه لا يعقل أن يكون القانون الذي يحمي هو بذاته الذي يعاقب، فإن هذا على ما نفهم هو شأن القوانين جميعها فإنها وضعت لحماية من لا يعبث بها، ثم لعقوبة من يعبث بها من أولئك الذين وضعت لحمايتهم:
أما الرأي الثاني فالضعف في إسناده أظهر، تراه قائمًا على أن المحامي في الجلسة مثله مثل الأفراد لا يمتاز عنهم في شيء، على أن هذه القضية بذاتها هي محل البحث فإعادتها لا تصلح للتدليل عليها.
ثم تراه بعد هذا مسندًا إلى ضرورة المحافظة على كرامة القضاء، وهيبته، وهذا كلام لا دليل فيه غير أنه يرضي.
ولأنه يرضى فهو خطر، يجب استبعاده من الاستدلال، ولولا أنه خطر لظهر عند التأمل أنه غير صحيح في واقعته لأن كرامة القضاء لا تتأثر بواقعة اعتداء أيًا كانت، بل هي باقية، ثابتة بعد أي اعتداء كما كانت قبله، ولعل الذي يفهم معنى كرامة القضاء يسلم معنا بأن الرأي الأول أليق بكرامة القضاء على وجهها الصحيح كما سنبين ذلك في موضعه.
هذا مظهر الرأيين فإذا وقفنا في بحثنا عند استدلال كل من الفريقين كان في الترجيح بينهما شيء من الصعوبة فلا بد أن نرجع إلى أصل النظام القضائي، وإلى قواعد القانون الكلية، وإلى المبادئ العامة لنصل إلى حقيقة قضائية مقنعة.
قد يقال إنه لغرور ظاهر !!! لكن الذي يؤدي واجبًا لا يعنيه ماذا يقال، وإلا فقد وقف دون الواجب، على أني أعرض ملاحظات يستطيع كل من فكر ودقق، في مواقف المحامي، وفي عمله، وفي أحكام القوانين المتعلقة به، أن يصل إلى الحقيقة في أمرها.
ولعل غيري كان قادرًا أن يقدمها للناس بأحسن تدليل فلست أطمع في أكثر من توجيه البحث إلى طريقه الصحيح على ما وصل إليه نظري، ولمحكمة النقض أن تحل هذا الأشكال بحكمتها تقريرًا للواجبات وتأكيدًا للتضامن بين عنصري العائلة القضائية، على ما يجب أن يكون.
البحث الأول: مركز المحامي في الجلسة
- إنه يمثل مأمورية عامة لا يملك القاضي تعطيلها.
ليس من الضروري أن يكون المحامي داخلاً ضمن الذين تشير إليهم المادة (89) بكلمات (المأمورين الموظفين بالمحاكم) كما يقول الرأي الأول، ولكن المحامي مع هذا ليس فردًا من الأفراد يستوي حكمه إذا حضر في الجلسة مع أفراد الجمهور الحاضر كما يقول الرأي الثاني.
إن المحامي يحضر في الجلسة على أن له مأمورية اجتماعية، حسبها المشرعون من قديم ركنًا من الأركان الضرورية لتوزيع العدالة، وعمادًا في البناء القضائي، فليس هو في الجلسة فردًا بل تقرر على الدوام ومع اختلاف الأزمنة أنه شريك للقاضي في حدود الدعوى التي يحضر فيها، وأنه ممثل لفكرة أرادها الشارع ومنفذ لغرض اجتماعي مقرر.
المحامي يمثل الخصم الذي يترافع عنه - ظاهرًا - لكنه في الواقع يمثل مأمورية المناقشة اللازمة، لتنوير الدعوى، وظهور الحقيقة، وتكوين فكرة للقاضي، ولا يمنع هذا أن المحامي، يترافع باسم أحد المتقاضين، لأن هذا التخصص كان لازمًا من باب، توزيع العمل، وتقسيم المأموريات، لتتساعد الأفكار المختلفة في نواحي المناقشة، والبحث، فيكون من مجموع جهودها ما يوصل إلى الحق بقدر المستطاع.
القاعدة التي لا نزاع فيها أن المحاماة مأمورية مقررة، وضع نظامها لمصلحة عامة، وإن ظهرت عند التنفيذ في شكل مصلحة خاصة.
نريد أن تظهر هذه الحقيقة، لا من طريق التدليل النظري، فقد لا يكون ملزمًا لإسناد الأحكام، بل من طريقها القضائي، ومن طريق الأنظمة الموضوعة، والنصوص المكتوبة.
إنك لتجد هذه الحقيقة مكتوبة في معناها إذا لم تجدها في لفظها إذا تصفحت أي قانون من قوانين العالم، وأينما وقع نظرك، ومهما كان القانون الذي تقرأه.
1 - خذ قانون المحاكم المختلطة مثلاً، وقد اخترناه لأنه أقدم تشريع نظامي صدر في مصر، تجد المحامي في لائحة تنظيم القضاء ركنًا من أركان بنائه العام، وتجده محوطًا بثقة خاصة، ليست لأحد سوى فريق من الموظفين القضائيين، فتجده يحتكر حق الكلام أمام محكمة الاستئناف ثم تجد مقامه في تأسيس المحاكم المختلطة مع القضاة، والمستشارين، وموظفي المحاكم، في مستوى واحد، وتحت حكم واحد فيما يختص بالتأديب بغير تمييز ولا فارق، وفي هذا تصريح بأن مأمورية المحامي، ركن من النظام القضائي، في وجودها، وفي زوالها، إذ هي توجد وتزول، بنفس الطريقة التي توجد وتزول بها وظيفة القاضي سواء بسواء.
قلنا إن لقوله في حدود وظيفته ثقة خاصة، لا تتحقق إلا في شأن المأموريين الرسميين، فنجد تفريغًا لهذا الأصل وتنفيذًا لحكمه، إن المحامي يحضر في الواقع ممثلاً لمأمورية اجتماعية وكلت إليه، وتأكدت له الثقة من أجلها، فهو مصدق بمجرد قوله إنه وكيل عن أحد الخصوم، فلا يطلب منه توكيل.
وأنك تقدر هذه الثقة، وأثرها على الحق المتنازع فيه، فإن المحامي يترافع في الخصومة والقاضي يقضي بناءً على تلك المرافعة، فهي عماد الحكم، وقد يعترف المحامي، وقد ينكر، والقاضي ملزم بأن يأخذ هذه التقريرات مجردة عن كل دليل فيما يختص باتخاذها حجة على الموكل وعمادًا لحكمه.
أرأيت مثل هذه الثقة مقررة في حق موظف من الموظفين، كيفما كان مركزه ؟!
إن القاضي إذا قرر واقعة فهي لا تعتبر صحيحة إلا إذ دونها في محضر وساعده في التدوين كاتب، ثم وقع صاحب الشأن معه.
أما المحامي في تقريره بوكالته، فهو مصدق بقوله مجردًا عن كل دليل، وعن كل محضر، ولا سبيل لتعليل هذا إلا بأنه في نظر القانون مأمور حقيقة بخدمة عامة، فحققت له تلك الثقة المقررة للمأمورين جميعًا، بل كان مظهرها في حقه أبلغ.
2 - يدلك على أنه لا يحضر في الجلسة رسولاً عن الموكل الذي يترافع عنه، أن الموكل ليس له أن يبعث من يريد، بل لا بد له أن يلجأ إلى من أولاه الشارع ثقته، واشترط في تقريره محاميًا شروطًا خاصة، هي بذاتها الشروط التي يقتضيها في حق القاضي بلا فرق.
فالشارع حينئذٍ يضع مهمة القضاء بين جهتين، يستلزم لهما من شروط الكفاءات شروطًا واحدة، ومن شروط التأديب شروطًا واحدة، ومن شروط الاستقامة شروطًا واحدة، ثم بعد هذا تراه يوزع عليهما العمل، فللمحامي الأعمال التمهيدية، وللقاضي الكلمة الفاصلة والقول الحاسم، فتصوير المحامي وهو في الجلسة يترافع بأنه فرد من الأفراد أو قائم مقام الفرد صاحب الخصومة إنما هو خروج عن الواقع، وعن المقرر بنصوص القوانين.
3 - إن مأمورية المحامي في الجلسة لا تتوقف على توكيل أحد المترافعين، بل يريد القانون لو أنها تؤدي على الدوام - وفي كل القضايا - ورغمًا عن إرادة المترافعين أصحاب الشأن، ولهذا كان من أجمل موقف المحامي أن يتطوع في الجلسة للدفاع عن مترافع يراه صاحب حق، ويراه عاجزًا عن التدليل عليه، وفي هذا الظرف لا يستطيع القاضي أن يقول له، مالك ولهذا ؟ ولم يوكلك الخصم ؟!
ليس لهذا معنى، غير أن مأمورية المحامي، هي في الواقع مأمورية تقررت على أنها من كفالات العدالة وشروطها، فكلما ظهر المحامي في الجلسة، بتوكيل أو بغير توكيل، ليؤدي هذه المأمورية، تعين سماعه، ليكون نظام العدالة أدق وأكمل.
بل إنك لو رجعت إلى تلك العصور الأولى التي قامت فيها المحاماة، قبل أن توجد لها أنظمة وقواعد، وقوانين، وجدتها قد تأسست على أنها ظاهرة من ظواهر الطبيعة التي لا تقبل المناقشة فقبلها القاضي على أنها نور يرشده ولجأ إليها المترافعون كأنها سفينة النجاة، ولا يزال أثر هذا القديم حاصلاً كلما تطوع محامٍ في الجلسة لمساعدة عاجز عن المرافعة فشكره الناس بل كان القاضي أول من يشكر.
4 - كذلك عملاً بهذا الأصل وتنفيذًا له، تجد أنظمة المحاماة في كل بلد مجمعة على أن مأمورية المحامي، ملك للمتقاضين جميعًا وبدون استثناء، فهي ليست تجارة للربح، ولا طريقة للعيش، فلا ينتفع بها إلا من كان قادرًا على دفع الأتعاب، بل هي مأمورية عامة، مثلها مثل مأمورية القضاء بالضبط، للفقير فيها حظه كالغني، فكل من لا يستطيع أن يعين محاميًا لفقره من حقه أن ينتفع بهذه المأمورية الاجتماعية، وليس عليه سوى أن يقصد المحامي أو مجلس النقابة، أو القاضي فيجد حالاً محاميًا يتحمل المشاق للدفاع عنه، بلا مقابل، ولا مصلحة غير نصرة الحق !!
باسم من يحضر هذا المحامي ؟! وما هو ذلك الواجب الذي يلقى على كاهله فلا يستطيع أن يتمايل، سوى أنه واجب العدالة الاجتماعي يطالبه بأداء حقه، وقد تخصص له، فوجب عليه تلبية النداء كلما سمعه، لا فرق بينه وبين جندي وهب نفسه للدفاع عن بلده غير أنه جندي السلام يقاتل الباطل ويدافع للحق، وما هي المصلحة الاجتماعية التي تفضل هذه المصلحة ؟!!
لا سبيل لتعليل هذا غير أن المحاماة مأمورية عامة حقًا، وواجب اجتماعي لا نزاع فيه، تقررت شرطًا لعدالة القاضي فليس للقاضي أن يهدم ركن عدالته بيده ؟
5 - عملاً بهذه القاعدة أيضًا، تجد القوانين، صريحة في أن القاضي غير كفؤ وحده للفصل في قضايا معينة، بل لا بد للثقة بحكمه، وللاطمئنان إلى رأيه أن يكون معه المحامي، شريكًا، عاملاً، فتجد بعض القوانين تشترط هذا في الجنايات، وبعضها تشترطه في الجنايات، وفي الجنح أيضًا، وبعض القوانين يجعل لهذا العمل أتعابًا تدفعها الخزينة العامة، وبعضها تجعله مجانًا وبلا مقابل.
أترى أن الحكومة تكلف خزانتها أن تدفع المال للمحامي ليشترك مع القاضي عبثًا ولهوًا ؟!
ولمجرد أن يزيد في عدد الحاضرين بالجلسة فرد من الناس يستوي حكمه مع حكم أفراد الجمهور فيما عدا أنه يلبس رداءً أسود ؟!! أو لا بد أن تكون هذه الأنظمة نتيجة لتلك القاعدة الثابتة وهي أن المحامي يؤدي مأمورية اجتماعية، هي أساس لاطمئنان الناس على العدالة بينهم، فهي جزء أصلي لمأمورية القاضي يتحقق حكمها وأثرها، كلما وجد ظرفها وحضر المحامي فعلاً.
6 - تجد أثر هذه القاعدة أيضًا، في نص بعض القوانين على أن المحامي يؤدي يمينًا بأن ينفذ مأموريته بالصدق والنزاهة، فهو في هذا مثله مثل القاضي، فيمين كل منهما واحدة، كما كانت شروط الكفاءة عندهما واحدة.
ولو أن المحامي يمثل الخصم، لاستحال أن يكلف باليمين على هذه الصورة.
7 - كذلك، تجد أثر القاعدة في تدوين الواجبات التي على المحامي، وفي أسباب تأديبه، فإن واجباته ثقيلة الكلفة واسعة المدى، تكاد تجرده من كثير من حقوق الإنسان، بل تكاد تخنقه خنقًا، إذ المبالغة فيها تتدفق من كل ناحية، حتى لقد كان من أسباب محو الاسم في بعض الأنظمة أن يطلب المحامي تقدير أتعاب ضد موكله.
ومهما قلت بأن هذا أثر باقٍ من أصل نشأة المحاماة حيث كانت مروءة ونجدة، لكنها قد تطورت، وأصبحت عملاً لا بد من تقدير أتعابه، مهما قلت هذا فإن ذلك الأصل القديم دليل على أن المحاماة ليست تظاهرًا بالبلاغة ولا تجارة، ولا طريقًا للعيش، بل هي مأمورية، اجتماعية، حقيقية، تشكلت في أول عهدها على قدر الإفهام، بالمروءة والنجدة، أي بأحسن نزعة في قلب الإنسان، ثم تشكلت مع تقدم الفكر القضائي بأنها شرط للعدالة، وركن لفهم القاضي، وهذا هو مقامها في القوانين العصرية تراه مكتوبًا في جميع النصوص معنى وحكمًا.
لهذا لا تزال واجبات المحامي، من حيث النزاهة، والاعتدال، والرفق، والصدق، واصلة به إلى أسمى مراتب الفضيلة، لا فرق بينه وبين القاضي.
بل نجد من واجباته أن لا يعمل لتوسيع رزقه، في دائرة الحلال والاستقامة، فليس له أن يتاجر، وليس له أن يكون موظفًا في الحكومة، وليس له أن يكون عضوًا في شركة، إلى آخر ما تعلم من تلك الواجبات، التي تنقص من حقوقه المدنية العادية، كأنه قد تجرد من أهم حقوق الفرد أو كأنه قد زهد في متاع الحياة، فأصبح بقوته، ونشاطه، ومقدرته، وقفًا على تمهيد سبل الحكم في حقوق الناس، فكان لا بد له أن لا يشتغل بغير هذا، ولا يفكر في غير هذا، وأن فكر فقد خان واجبه المقرر.
8 - تحقيقًا لهذا الأصل أيضًا، تجد المحامي إذا ترافع لا يرتبط بأقوال الذي يدافع عنه، خصوصًا في قضايا الجنايات والجنح، فإن المتهم قد يعترف بالجريمة، لكن المحامي يعارضه، ويدلل على كذبه وهو في هذا الموقف، ذو ولاية عامة، تلقاها من القانون، وهي ولاية تضعه في موضع قاضي، لا نظير له بين القضاة، لأنه هو وحده الذي يملك أن يقول إن المتهم كاذب، وهو وحده الذي يمهد هذا السبيل للقاضي، بحيث إذا لم يقترح المحامي هذا الاقتراح خرج بحثه عن ولاية القاضي، والمحامي يعرضه كما رأيت من تلقاء نفسه !!! بل ورغم المتهم الذي يدافع عنه، وعلى عكس أقواله، فهي ولاية اجتماعية لا شك فيها، ولا نظير لها !!!
حينئذٍ هو خطأ جسيم أن يقال إن المحامي يحضر عن صاحب الشأن، ويعمل لمصلحته، بل هو قول باطل، تنقضه كل مواقف المحامي، كيفما تأملتها، ولا بد لنا أن تقف عند هذه الحقيقة المؤكدة:
وهي أن المحامي، يمثل واجبًا اجتماعيًا، ومأمورية اجتماعية، علم الناس ووثقوا أنها ركن من أركان العدالة، فوضعت الأنظمة لتقرير أحكامها، وبيان حقوقها وواجباتها.
وحينئذٍ هو خطأ أيضًا أن يقال إن المحامي يدخل ضمن الأشخاص المشار إليهم في المادة (89)، بكلمات (المأمورين، الموظفين بالمحاكم)، بل إن تقاليده وواجباته ولائحته بنصها الصريح، كل هذا يمنع أن يكون من الموظفين، أو من المأمورين، وإنما هو رسول القانون، وممثل الركن الأول من أركان العدالة في مجلس القاضي، يحمل ويؤدي واجب البحث والمناقشة، ويحمل ولاية العاجز عن الدفاع لقصر، أو جهل، وولاية كل من قهره البؤس فطوح بنفسه إلى جحيم المجرمين اعتباطًا.
هذا هو مركز المحامي في الجلسة، وذلك موقفه القانوني بلا فلسفة، وبلا إجهاد في النظريات، فما أغنانا، عن البحث، كما بحث أصحاب البنديكت، وغيرهم، في هل هو يعتبر ضمن المأمورين القضائيين أو لا يعتبر منهم.
بناءً على هذا نستطيع أن نؤكد أنه لا يمكن أن يكون شأن المحامي في الجلسة هو بذاته شأن كل فرد من الأفراد الذين شرعت المادة (89) لحماية المحكمة من تشويشهم واعتدائهم.
ذلك، لأنه متى تقرر، والأمر واضح، أن المحامي لا يمكن أن يستوي بأفراد الجمهور الحاضر، فقد خرج من حكمهم، وخرج من حكم المادة (89)، الموضوعة بنصها الصريح لهذا الجمهور وحده.
إن المحامي، بحكم مهمته الاجتماعية حر في تأديتها كما يملي عليه ضميره، لا يخضع فيها لأحد، وإذا قلنا لا يخضع لأحد فلا نعني بهذا غير القاضي الذي يسمعه أولاً وبالذات، فليس لقاضي الجلسة أن ينازعه في طريقه الذي وضعه لتأدية تلك المهمة، وليس له أن يطلب منه أن يوجه بحثه إلى غير التوجيه الذي يراه.
نقصد ليس له ذلك أي من باب السلطة والأمر، ولكن له طبعًا، من باب التفاهم، ورغبةً في الإقناع، أن يسأل وأن يناقش، وللمحامي أن يصر على رأيه، وأن يزيد في التدليل، على ما أراد، وأن يصمم على الغرض الذي يرمي إليه.
المسألة هنا واجبان يتلاقيان، وقد يُحدث هذا التلاقي حرجًا، وقد يثير الغضب، فيولد الاتهام من الجانبين، ويرى كل منهما أن الآخر قد تجاوز واجبه، فانتقلت المسألة من جنحة جلسة مادية صرفة إلى أنها نزاع بين فريقين، تستلزم بحثًا وتحقيقًا لمعرفة مَنْ مِنْ الاثنين قد تجاوز ذلك الواجب، ومَنْ مِنْ الاثنين كان غير مصيب، وهذا لا يتحقق منه شيء بالنسبة لفرد من الجمهور، فخرجت هذه الواقعة المعينة بحكمها، وطبيعتها، وموقف كل من القاضي والمحامي فيها، من حدود المادة (89).
إنما وضعت هذه المادة للجمهور الذي لا رابطة بينه وبين القاضي، غير أن يسكت، وأن لا يتكلم إلا بقدر ما يريد القاضي، وفي حدود سماحه، وهذا لا ينطبق على المحامي بحال من الأحوال ما دمنا علمنا أنه عضو قانوني، يؤدي مأمورية اجتماعية تريدها القوانين لمصلحة عامة، لا يملك القاضي تعطيلها، أو توجيهها إلى عرض معين، أو الوقوف في سبيلها، وإن فعل فقد اعتدى على النظام الذي يسند إلى سلطته.
وفي الواقع، فكيف تتولد على وجه العموم وفي أكثر الحالات، حوادث الاعتداء في الجلسة بالنسبة للمحامين إلا من باب تأدية الواجب ؟
يترافع المحامي فيقول قولاً على غير ما يرى القاضي، يعترضه القاضي فينشأ بين الاثنين مناقشة، تأخذ حدودًا لم تكن في الحسبان، يكون من حدتها ما يدفع بالفريقين أو بأحدهما، إلى ما يغضب، ومتى غضب القاضي فالمادة (89) في يده، والسلطة له مطلقة، فما أسرع من تطبيقها على المحامي، لهذا تتعطل سير العدالة، وينتقم القاضي لنفسه وهو في حدة الغضب انتقامًا لا راد له.
لست أريد بهذا، أن القاضي هو المعتدي، وأنه الغضوب المتسرع في كل حالة، لكني أقول، وأرجو دائمًا، أن لا يبرح هذا من الذهن، أننا في هذه الحالة الدقيقة لسنا أمام قاضٍ وفرد من أفراد الجمهور، بل أمام واجبين متعارضين، في الظاهر، وأمام مأموريتين اجتماعيتين لا بد لهما من التضامن في العمل، لتصلا إلى العدالة المقصودة، فإذا كان أحد الجانبين يؤدي واجبه وهو حر في تأديته، فهو مقدس ما د أنه يؤديه، وهناك بالنسبة له، نظرة تعصمه عن
سلطة القاضي المقررة لأفراد الجلسة، وهناك احتمال أن يكون القاضي هو الذي بدأ بالعداء، وهناك احتمال أن يكون القاضي هو المسؤول دون المحامي، فأصبح القاضي أحد الفريقين المتناظرين، وهذه الحالة من المحال أن تتحقق في حق فرد من الناس الذين شرعت لأجلهم المادة (89).
أنه لا يوجد من أعمال المحامي في الجلسة، ما يصعب جريًا مع المنطق، والاستعداد النفسي، أن تنتزع منها واقعة إهانة للمحكمة، فإن مأمورية المحامي تؤدي من طريق اشتراكه مع القاضي مباشرةً، ومن طريق مجاهدته في الرأي، ليسير في طريق معين.
هذا في واقعته وفي جوهره أكثر من التشويش، بل هو مجاهدة، وتصادم بين رأيين، وقد يكون من شأنه إحراج النفس ثم تحويلها إلى توهم السخرية بالرأي، فجنحة الاعتداء سريعة التكوين في نفس القاضي من مجرد القيام بالواجب وبدون أي سبب خارجي.
إذا علمنا أن مأمورية المحامي، شرط لازم لعدالة القاضي، فالنتيجة اللازمة لهذا حتمًا أن المحامي وهو يؤدي هذه المأمورية لا تدخل عقوبته في حدود سلطة القاضي لأن هذه السلطة نفسها شرطها احترام مأمورية المحامي، وتمكينها إلى آخر حدودها.
ولا يجوز للقاضي أن ينقض بعمله، شروط عدالته، فيمنع المحامي من تأدية عمله بحجة أنه قد اعتدى.
إن هذا الاعتداء إذا وقع لا يذهب أثره، ولا بد أن نتذكر دائمًا أن عقوبته محققة باقية لا تضيع سُدى، ونتذكر دائمًا أننا هنا أمام واجبين اجتماعيين، والواجبات الاجتماعية، لا تتعارض ولا تتناقض، فيجب أن يترك المحامي يؤدي واجبه، ثم للقانون، بدون تعجل ولا انتقام، أن يقتص منه بعد ذلك فيقدم إلى السلطة المختصة لمحاكمته على الاعتداء الذي وقع منه.
هب أنك أمام محكمة جنائية، وأهم ما فيها بحث في شهادة شهود وتدوين لأقوالهم، وهب أن الرئيس قد اعتقد أن الشاهد قد أجاب بكذا، فأملاه على الكاتب، والواقع أن الرئيس أخطأ في السماع، فاعترضه المحامي بأن الشاهد قال غير هذا، أفلا يكون من هذا تهمة اعتداء، أبسط ما يقال فيها إن المحامي قد اتهم الرئيس بأنه يزور محضرًا رسميًا، أو بأنه لاه عن سماع الشهود، والاعتداء قائم في الحالتين ؟!
حينئذٍ تكون النتيجة، أن هذا المحامي، ووجوده شرط لصحة عمل القاضي، ووجوده إنما لوحظ لأجل هذا الواجب الذي يؤديه، ولأجله فقط، تكون النتيجة أنه قد استحق الحكم بالحبس، لا لشيء سوى أنه أدى واجبه، فكان في تأديته إيلامًا للقاضي، ومن ذا الذي يعطي سلطة الانتقام إذا غضب فلا يستعملها ؟!
لا شك عندنا في أن الرأي القائل بجواز استعمال المادة (89)، في حق المحامي يخرج بنا عن كل ما يدركه العقل، إذ تذكر هذه الواجبات المقررة، وعن كل ما يحققه القانون في نصوصه المختلفة من وجود المحامي، ومن القيام بمأموريته:
قد يجوز أن يكون اعتداء المحامي واضحًا وضوحًا لا ريب فيه، بحيث لا يحتمل الموضوع تأجيلاً ولا محاكمة يجب تحويلها على محكمة أخرى، وعلى هذا فقد يعترض: ما معنى ضرورة التأجيل هنا، ولماذا لا ينفذ القاضي سلطته المقررة في المادة (89).
هذا اعتراض، لا يضعف شيئًا مما تقدم، بل هو رجوع بنا إلى الوراء، كأننا لم نتقدم بالبحث خطوة، فإن الاعتراض قائم على التسليم بأن المادة (89)، يدخل في حكمها المحامي حتمًا، وهذه هي المسألة المراد بحثها وتقديم الدليل عليها، فإذا ما دللنا، على أن المحامي لا يمكن أن يدخل في حكم المادة، فلا معنى للاعتراض، بجواز أن يكون خطأ المحامي واضحًا، لأن هذا الوضوح موضعه هناك أمام القاضي الذي يحكم في الموضوع وليس من شأنه أن يدخل في حكم المادة ما لم توضع لأجله.
على أن هذا الاعتداء المفترض خيالاً والمجرد عن كل ملابسة، لتأدية الواجب، هو بالطبع من الوقائع النادرة الشاذة، والشذوذ لا حكم له.
إنما توضع القواعد للحوادث الغالبة، وحكمها أن تهمة الاعتداء إذا وجهت للمحامي فإنما هي ناشئة من تأدية واجبه وبسبب ذلك الواجب ما يتبعه من تصادم الرأي بين القاضي والمحامي.
على أن هذا الاعتراض يرد عليه بمثل حجته، وذلك بافتراض الحالة الشاذة، التي تقابله، وهي أن القاضي، وهو قوي، قد يغتر بسلطته، فيعتدي على المحامي اعتداءً واضحًا، فيكون المحامي في حل من رد الاعتداء بمثله، ولا يجوز للقاضي، أن يحكم في حق نفسه، فينتقم بعد أن كان معتديًا ؟!!
الصواب أن هذه الاعتراضات، الافتراضية، تتلاشى وتستقيم شروط العدالة، إذا قلنا إن هذه الحالة حالة خاصة، بمظهرها، وبحكمها، وبنتائجها ولا سبيل لتطبيق المادة (89) عليها، بل هذه مناقشة، بين فريقين، فلكل منهما الحق في أن يناقش، فإذا تحولت المناقشة إلى اتهام متبادل، فلكل منهما أن يحتمي ضد الآخر بواجبه، والواجبات لا تتعارض، فلا بد من تحويل خصومتها للمحكمة المختصة لتفصل فيها، تحقيقًا لمسؤولية كل منهما.
بقيت كلمة أخيرة يجب أن تكون ختامًا لهذا البحث.
قد يقال، نسلم إن للمحامي مأمورية مقررة في الجلسة، نسلم أنه رسول القانون، وأنه شريك القاضي في عمله، لكن هذا قد لا يحل الإشكال لأن للقاضي شركاء آخرين في الجلسة هم الموظفون معه، وهم أيضًا أصحاب مأمورية اجتماعية، ومع هذا جاز للقاضي أن يحكم عليهم إذا اعتدوا، فلماذا لا يجوز له أن يحكم على المحامي ؟!
قيمة هذا الاعتراض كلامية أكثر منها جوهرية.
أولاً: لأن البحث في هل للقاضي أن يحكم على الموظف بالعقوبة طبقًا للمادة (89) لا يزال باقيًا كله، ولا ندري هل تنطبق هذه المادة على الموظف أو لا تنطبق، فالاعتراض أساسه افتراض غير مسلم به أو عقدة غير محلولة، فهي لا تحل عقدة أخرى.
وثانيًا: لأن المادة (86) التي قررها الشارع لأجل الموظفين وحدهم لا تسمح بغير توقيع الجزاء التأديبي - دون العقوبة - فالاستدلال بها يؤيد رأينا.
وثالثًا: لأنه قد يكون الاعتداء من عضو من المحكمة فتسقط ولاية الباقين في الحكم، فالظاهر المادي أن المادة (89) لم توضع لهذه الحالة فهي حينئذٍ لا يجوز تطبيقها على الموظفين.
ورابعًا: لأن المادة (86) قاصرة على التشويش لا على أية جنحة أخرى، ومن هذا أيضًا تدليل صريح على أن المحكمة لا تملك الحكم على الموظف إذا أسندت إليه جنحة، فهي حينئذٍ لا تملك الحكم على المحامي لا لأنه موظف ولكن لأنه يؤدي واجبًا في الجلسة كالموظف.
وخامسًا: لأن الموظف عند إصدار المادة (89) كان خاضعًا في المسؤولية التأديبية للمحكمة، فلا غرابة في أن تؤدي هذه السلطة في الجلسة كما تؤديها خارج الجلسة.
هذا أما إذا أردنا التمثيل بالموظف، ليكون القياس كاملاً، فيجب أن تفترض الواقعة الآتية:
كاتب الجلسة أمين على محضر الجلسة، يدون فيه الوقائع كما تحصل، كما أن المحامي أمين على طريقة الدفاع يرسمه كما يريد، فهب أن القاضي والكاتب اختلفا في تدوين الوقائع في محضر الجلسة فرأي القاضي تدوين واقعة، ورأي الكاتب أن الواقعة ليست بالشكل الذي يريد القاضي إثباته فرفض الإثبات، فقامت المناقشة بين الفريقين، وكان من نتيجتها حدة أغضبت القاضي، فهل له أن يتهم الكاتب بالإهانة والاعتداء، ثم يحكم عليه لأنه لم ينفذ أمره، فيما لا يجوز أن يأمر فيه ؟!!
لا يمكن لأحد أن يتوهم أن هذا الكاتب الحريص على واجبه، والصادق في تأديته يصبح بسبب هذا الصدق، مهددًا بالعقوبة، ويكون الذي يعاقبه هو نفس ذلك القاضي الذي طلب إليه أن يثبت في محضره واقعة قد يجوز أن القاضي أساء الفهم فظن أنها وقعت كما فهم، وهي لم تقع !!
هذا هو الحال بالضبط بالنسبة للمحامي، فإننا أمام واجبات تتلاقى، كل من الفريقين أمين على واجبه، وليس بينهما سوى التفاهم بالحسنى، فإذا تعذر التفاهم، واحتد أحدهما على الآخر، فلا بد لهما بمن يفصل بينهما.
على هذا تكون المادة (86) الخاصة بالتشويش بالنسبة للموظفين فقط، والمادة (89) الخاصة بالتشويش والاعتداء بالنسبة لغيرهم إنما الغرض منهما، هو ذلك التشويش الذي يصدر من شخص لا تربطه مع القاضي - رابطة مقررة - وفي ظرف لا يكون يؤدي فيه لدى القاضي واجبًا مقررًا، كان من شأنه حصول ذلك النزاع الذي اعتبره القاضي إهانة، وهو تأدية واجب ليس إلا، وإن شذ عن الحد، فما كان للشذوذ في الواجب غير المحاكمة التأديبية إن وجد سببها.
البحث الثاني
في أن العمل الواحد قد يكون واجبًا إذا صدر من المحامي وهو اعتداء إذ صدر من الفرد:
لا شك في أنه لا يجوز لأحد من الجمهور الحاضر، أن يتقدم إلى القاضي، ليبدي اعتراضًا على عمله، أو ليقدم نقدًا، أو ليبين أنه أخطأ، وإذا صدر هذا من واحد من الجمهور، فقد اعتدى على القاضي طبقًا للمادة (89)، وحقت عليه العقوبة.
أما المحامي، وهنا يظهر لك الفارق العظيم بينه وبين الجمهور، ويظهر لك أن المادة (89) لا تعنيه أصلاً، فإنه بحكم مأموريته المقررة، من حقه بل يجب عليه أن يقول للقاضي لقد أخطأت كلما اعتقد أنه في الواقع قد أخطأ.
نقول هذا واجب، ولا ينازعنا في هذا القول منازع، وهو مع هذا قول فيه شيء من الإيلام، وإن شئت أن تنزل إلى إفهام طبقة الحاضرين في الجلسة من الشعب ففيه تصغير وإهانة، فهو اعتداء بالمعنى اللفظي للمادة (89).
لكنه عمل مشرف، عند من يدركون الواجبات، الموزعة على شخصين، يتفاهمان في دائرة واجب سامٍ، لا ينقص من قدره أن إفهام بعض الطبقات لا تدركه.
تتحدث النيابة في مذكرتها (بكرامة القاضي)، وضرورة أن يحاط بسياج من التقديس والاحترام، (والمهابة، حتى يتمكن من أداء واجبه)، ثم تكتب (إن الشارع لهذه الغاية قد وضع من النصوص الصريحة، ما يكفل للقاضي وهو على عرش العدل المحافظة على احترام، وهيبة ذلك المجلس المقدس).
هذا صحيح، لا يعارض فيه أحد، غير أنه في الوقت نفسه، كلام عام مرسل، هو إلى الأسلوب الخطابي أقرب منه إلى البحث القانوني، ونبرئ واضع المذكرة من احتمال أنه قصد بوضع هذه الكلمات حمل القضاة على العقيدة بأن كرامتهم مرتبطة بسلطة حبس المحامين في الجلسات، واعتبارهم جناة إذا هم نطقوا بكلمة لا ترضيهم.
نريد أن نبحث هل من معاني احترام القاضي، أن تتلاشى أمامه إذا أخطأ، كل الحقوق والواجبات، فتسقط حقوق الأفراد وتبطل الأنظمة الموضوعة للمصلحة العامة، بل نذهب الضمانات المقررة لاحترام أحكامه، فلا يبقى من كل هذا إلا أن القاضي يتمتع بسلطة استبدادية مطلقة لا حد لها، فلا يجوز لأحد أن يعترض وإلا حقت عليه العقوبة !
ولا نظن أن النيابة تريد شيئًا من هذه الفوضى، بل لا نظن أن القاضي العليم بموجبات كرامته، والمؤمن بجلال مهمته، يرضى لنفسه أن يكون ذلك المستبد المعصوم من الخطأ، فلا يقبل على عمله اعتراضًا !!! من محامٍ جاء إلى الجلسة بحكم القانون للمعاونة على إدراك الصواب وطريقه.
قررت في صدر بحثي أنها مسبة للمحاماة أن يطلب المحامي امتيازًا هو خروج على القانون وامتهان لحقوق الناس، فلا لوم علينا إذ قلنا إننا نرجو للقاضي ما نرجوه لأنفسنا من الكرامة فجلال القاضي أو (قدسيته) كما تعبر النيابة مرتبطان بمظهر تنفيذ القانون، واحترام حقوق شركائه في العمل، وتحمل أداء الواجبات التي فرضت على كل من يساعده في أعماله التمهيدية الموصلة للحكم قبل أن يؤدي مأموريته التي يمتاز بها ولا يشاركه فيها أحد وهي إصدار الحكم.
أما قبل هذا فلا مأمورية، ولا واجب له، سوى السماع، واستيفاء إجراءات القانون كاملة !! وبحث كل اعتراض يوجه إليه، فربَّ اعتراض يؤلمه، لكنه يعصمه من الخطأ !!
بناءً على هذا يجب أن نقول إن واجبات المحامي إزاء القاضي هي بذاتها، المقررة عليه بحدودها، وشروطها، قبل زملائه، وقبل الشهود، وقبل الخصوم، وقبل الخارجين عن الخصومة، وذلك مع ملاحظة الفارق الذي يقتضيه مراكز كل من هؤلاء.
إن المحامي في جلسة القاضي لا غرض لمأموريته إلا إلفات النظر إلى مواضع الخطأ في جميع أشكاله، ومقاتلته في جميع أسبابه كيفما كانت أقواله، ومهما ألبسها من مظاهر التلطف في التعبير، أو البلاغة في الإقناع، فهو يعمل على توجيه فكرة القاضي إلى غرض معين.
والفائدة الاجتماعية من تنظيم مهنة المحاماة إنما تنحصر في احتمال أن يكون ذلك الغرض الذي يوجه المحامي فكر القاضي إليه لم يرد على خاطره، ولم يحسب له حسابًا، فالقاضي يجلس محاطًا بكل أنواع الاحترام والإجلال، إلا أنه إنسان، معترض للخطأ، بل هو لا يهمه إجلال الناس إذا لم يكن إنسانًا مثلهم - معرضًا للخطأ مثلهم - لكنه يمتاز عنهم في سمو مأموريته، ويفضلهم حقيقة في إخلاصه لإقامة العدل، وهذا الإخلاص بعينه يقتضي أن يتقي مواضع الخطأ، وأن يشكر من يلفته إليه،، فإن العصمة ليست من أقدار الإنسان.
1 - يواجه المحامي القاضي بأنه أخطأ في حكم صدر منه غيابيًا، أو في أمر صدر على عريضة، وقد يكون الخطأ في مسألة قانونية فُهمت على غير ما يجب، فيدلل المحامي علنًا، وعلى ملأ من الناس أن وجه الصواب فيها على غير ما فهم القاضي، فيشرح النقطة المقصودة، ويبين حدودها وأركانها، وأصولها وفروعها، ولم يقل أحد أن هذا يعتبر تعديًا على مركز القاضي لأن المحامي قد وصفه بالجاهل لأحكام القانون، بل يفرح القاضي لهذا فرح العادل بإدراك الحق، ثم يعدل عن رأيه وينضم إلى رأي المحامي، وفي هذا العدول جلاله وشرط احترامه.
2 - كذلك المحامون أمام محكمة الاستئناف يدللون على خطأ القضاة بكل قوة، وتصدر أحكام الاستئناف معلنة أن القضاة قد أخطأوا، ومهما كان الخطأ جسيمًا، فلم يخطر على فكر أحد إن في إعلان هذا الخطأ اعتداء على كرامة من أخطأ.
3 - ألا ترى، فضلاً عن حالات الحكم الغيابي، والأوامر التي تصدر على العرائض، إن المحامي يواجه المحكمة، بأنها أخطأت، عند المرافعة بعد حكم تمهيدي صدر، وبعد تنفيذه فعلاً فيدلل على أن هذا الحكم قد صدر خطأ، ويطلب إلى نفس القاضي أو إلى نفس المحكمة التي أصدرته، أن تعدل عنه في مبدأه، وأن تمحو الأثر الذي صدر عنه، وأن تعلن بنفسها في حكم جديد، أنها قد أخطأت في قضائها الأول وأنها تعدل عن ذلك القضاء إلى قضاء جديد !!!
4 - ثم ألا ترى أن المحامي يواجه محكمة الاستئناف بأنها أخطأت في حكمها، ويطلب إليها أن تعدل عنه من طريق الالتماس ؟! ولا يدور في خلد أحد أن الشارع أراد في هذه الحالة الاعتداء على كرامة القضاة، والعبث باحترامهم !!
أين هذا الجلال، الصحيح، المُجسم، من القول بأن المحامي إذا قال للقاضي إن هذا خطأ فقد خرج عن حدود مأموريته واعتدى على ذلك الجلال الوهمي اعتداءً ؟!!
قلنا إن الاعتراض بالمواجهة يخالف الواقع، ونقول بعد هذا إنه يخالف ما نفهمه من آداب القاضي على وجهها الأكمل، لأن التفريق، بين القول بالخطأ مواجهة، والقول به في غيبته أمام محكمة أخرى، إلى حد جعل الأول اعتداء والثاني عملاً شرعيًا واجبًا، إنما معناه عجز القاضي عن إصلاح خطئه، وضيق نفسه عن سماع ملاحظة صادقة مهما كان الواجب فيها واضحًا !!
ثم نقول ثالثًا إن الاعتراض بالمواجهة وعدمها إنما يرجع في الواقع إلى أن القول بالخطأ في حالة الغياب لا يثير غضب النفس كما يثيره في حالة المواجهة، فينتقل بنا النظر إلى أن القاضي إذا غضب كان من حقه أن ينتقم، فنخرج بهذا عن أصول عقوبة الاعتداء، وحكمة تشريعها، وشرط تطبيقها، لأنها مقررة، لا إرضاء لشهوة الغضب، والغضب لا تشريع له، وليس من حق المخطئ أن يغضب، وليس من مظاهر العدل من جهته أن ينزل نقمته على من يرجو لخطواته السداد ويريد أن يبعده عن مواضع الزلل.
المسألة ترجع بنا دائمًا إلى التساؤل، هل وظيفة القاضي تتحمل التفاهم مع المحامي بيانًا للصواب والخطأ أو لا تتحمل ؟!
وقد وضح أنه لا مأمورية للمحامي غير هذا، ولا مأمورية للقاضي أيضًا غير سماع اعتراضات المحامي.
لا نقول إذن وجب أن نطلق العنان في الجلسة إلى حد التجاوز عن اللائق، فلا شك في أن المحامي من أدق واجباته، في أداء مهمته أن يكون حكيمًا، كلما وجد التصادم في الجلسة بين رأيه وبين رأي القاضي أو عمله، فعليه أن يختار من العبارات أحسنها فيكون إلى إدراك غرضه في الحادثة المعينة أقرب، وإلى اكتساب ثقة القضاة وتقديرهم لحسن أساليبه أمكن.
غير أنه إذا أخطأ السبيل فالمسألة مهارة فنية، ومقدرة في صناعة الكلام، لا تعلق لها بقانون العقوبات، ولا تتصل بحوادث الاعتداء، وقد يكون الخطأ بسيطًا فلا مسؤولية عليه غير أن يُعرف عن المحامي بأنه محدود الكفاءة في مهنته، وقد يكون الخطأ جسيمًا، فتبدأ المسؤولية التأديبية.
ومن هنا يظهر لك أيضًا أن حسن النية أصل مقرر في مناقشة المحامي، مهما ظهر في ألفاظها من دلائل الحدة، لأنه يؤدي واجبًا، وهذا هو قصده، وغرضه، فتحويل هذا القصد الشريف قانونًا، ونظامًا، إلى قصد سيئ، يستحق العقوبة، خروج بنا عن الموقف المقرر إلى نقيضه، وهو موضوع قضية معقدة، لا يتيسر لقاضي الجلسة أن يكون هو الفاصل فيها.
مرسوم بقانون خاص بترتيب المجالس الحسبية
مجلة المحاماة - العدد السادس
السنة السادسة - يناير 1926
مرسوم بقانون خاص بترتيب المجالس الحسبية
نحن فؤاد الأول ملك مصر،
بناءً على المادة (41) من الدستور، وبعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 13 جمادى الثانية سنة 1314, (19 نوفمبر سنة 1896) الخاص بالمجالس الحسبية والمعدل بالقانونين رقم (10) لسنة 1918 و (38) لسنة 1922، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1911 الخاص بتشكيل مجلس حسبي عالٍ، وعلى القانون رقم (35) لسنة 1923 بشأن نظام جلسات المجالس الحسبية والرقابة على الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين، وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آتٍ:
الفصل الأول: تشكيل المجالس الحسبية الابتدائية واختصاصها:
مادة (1):
يُشكل في كل مركز مجلس حسبي بالكيفية الآتية:
أولاً: قاضٍ من المحاكم الأهلية يندبه وزير الحقانية ويكون رئيسًا, فإذا تعذر وجوده يحل محله مأمور المركز.
ثانيًا: قاضٍ شرعي يندبه وزير الحقانية فإذا تعذر وجوده يحل محله عالم من علماء المركز يعينه وزير الحقانية.
ثالثًا: أحد الأعيان يعينه وزير الداخلية.
وعند النظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين يستبدل بالقاضي الشرعي أو العالم عضو يعينه وزير الحقانية يكون من أهل ملة الشخص المقتضي النظر في أمره، ويجب أن يكون هذا العضو من رجال القانون في حالة غياب القاضي الأهلي حلول مأمور المركز محله في الرياسة.
بحث في نظام المجالس الحسبية
إن القانون الصادر في 12 أكتوبر سنة 1925 بتوسيع اختصاص المجالس الحسبية للنظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين من الرعاية المحلية قد أثار عاصفة استياء ونقد نريد بمقالنا هذا الخوض في مناقشتها.
رأى بعضهم أن إلغاء المجالس هذه وإضافة اختصاصها إلى المحاكم الأهلية ضمان أكبر لحسن إدارة أموال القاصر وعديم الأهلية وخطوة في سبيل توحيد جهات القضاء.
على أن التشريع الأجنبي وهو أقدم عهدًا منا بالتقاليد وبالخبرة القضائية ينبئنا بأنه لا يصح ترك هذه المادة إلى المحاكم النظامية تنفرد في النظر فيها وقد أشرك الشارع هناك مجلس العائلة - المشكل من أفراد العائلة برئاسة قاضي المصالحات - اشتراكًا فعليًا مع تلك المحاكم.
وقد ظهرت في هذا العصر متاعب جمة في إيجاد هؤلاء الأعضاء لأسباب عديدة منها رحيل العائلة بعد وفاة عميدها وعدم استقرارها في مكان سعيًا وراء المعيشة ما حال دون قيام المجالس العائلة بأعمالها خير قيام.
هذا نظام البلاد الغربية أما نظام ديارنا المصرية فقد مرت عليه أطوار عديدة لنا في ذكرها ما ينير ظلام الطرق التي كانت سببًا في تلك العاصفة.
قد أنشئت المجالس الحسبية بأمر عالٍ صادر في 1873 بناءً على طلب نظارة المالية التي لاحظت بحق أن مأمورية بيت المال قاصرة على إدارة تركات القصر وعند بلوغهم تسلمهم أموالهم وكثيرًا ما رأت عدم تبصرهم في تصريف أمورهم وهم على جانب عظيم من الجهل وسرعان ما تندثر أموالهم فيصبحون في حالة يرثى لها لذلك طلبت تشكيل المجالس هذه لحفظ وإدارة التركات ولتقديم المشورة لبيت المال ليقوم بتنفيذها (يراجع قاموس الإدارة والقضاء جزء رابع صـ 25).
أنشئ المجلس الحسبي وانعقد برئاسة المدير أو المحافظ أو المأمور ومن حل محلهم من الموظفين وظلت مجالس إدارية حافظة صفتها هذه إلى أن أدخلت الحكومة تعديلاً قيمًا في سنة 1922 كان من شأنه تغيير الرئاسة وإسنادها إلى قاضٍ من قضاة المحاكم الأهلية ولا يخفي ما في هذا التغيير من المغزى الكبير وقد نمسك القلم عن تسطير ما لا يجهله أحد مكتفين ببيان وزارة الحقانية الآتي بعد.
قال دولة وزيرها (أنه قد أظهر الاختبار عيوبًا كثيرة في سير الأعمال بالمجالس الحسبية ولهذا تبحث النظارة في إصلاح حالها بحيث تكفل لذوي الشأن مصالحهم)
(ملحق الوقائع المصرية عدد 34 الصادر في 27 مارس سنة 1911, الصحيفة الخامسة منه).
وأورى جناب المستشار القضائي في تقريره لسنة 1914, (إن كثيرًا ما أشرت في تقاريري إلى سوء حال الأعمال في هذه المجالس وإلى الشكوى العامة منها ومما لا شك فيه أن السبب يرجع إلى العيوب اللاصقة بتشكيل هذه المجالس ونظامها)
(ملحق الوقائع المصرية عدد 54 الصادر في 4 مايو سنة 1914, الصحيفة التاسعة عشر منه).
ظهرت المجالس هذه في ثوبها الحقيقي من ذاك الحين ما حفظ لها حسن السمعة وجميل الثناء وكنا نتمنى أن يقدس القانون الجديد تلك الرئاسة وألا يعود إلى التبرع بها إلى رجال الإدارة في حالة غيبة القاضي.
أما أعضاء المجلس فهم في حقيقة الواقع خير عون يؤدي اشتراكهم مع الرئاسة إلى الحكم على أحسن حال فقد نرى عضو الأعيان يبدي من الملاحظات على ما يسمعه ويراه من حسن سير الوصي أو القيم في معاملاته مع أفراد الناس ولا يخفى أن الدين المعاملة، ويرشد فضيلة القاضي الشرعي أو من يحل محله من أهل الملة عملاً بقانون سنة 1925, إلى قواعد الشرع وإلى العرف الذي قدسته الملة.
وهذا التشكيل يقرب مجالس الحسبية من مجالس العائلة التي ما وجدت إلا للوقوف على حسن المعاملة ولعدم الخروج على العرف والمتبع.
كانت أحكام مجالس الحسبية نهائية لا يقبل عنها استئناف إلى أن سنت الحكومة في سنة 1896, درجة استئنافية هي مجلس الحسبي العالي ومحكمة الاستئناف الأهلية وجعلت لكل منهما اختصاصًا.
وكان المجلس العالي مشكلاً وأغلبية أعضائه من كبار الموظفين بما فيها الرئاسة وكان مختصًا بما يرفعه له ناظر الحقانية من القرارات الصادرة بعزل الأوصياء والقوامة وبإعادة فحص حساباتهم.
(المادة (7) من قانون سنة 1896).
وأما القرارات الصادرة في طلبات توقيع الحجر أو رفعه أو في استمرار الوصاية على القاصر الذي بلغ الثامنة عشر فيرفعها ذو الشأن أو النيابة العمومية إلى محكمة الاستئناف الأهلية.
(المادة (6) من القانون المحكي عنه).
ظلت هاتان الهيئتان تنظران الاستئنافات المرفوعة عن أحكام المجالس الحسبية إلى أن حل بالمجلس الحسبي العالي ما تضمن تشكيله من عيوب إذ أن وكيل مجلس حسبي مصر الذي له رأي في المسائل التي عرضت على المجلس الابتدائي نجده جالسًا في المجلس العالي وعضويته والحالة هذه كانت سببًا في عدم استئناف قرارات مجلس حسبي مصر وأما قرارات مجالس الأقاليم فما عرض منها كان تافهًا لذلك صدر الأمر العالي في 4 يونيه سنة 1900, بإلغاء المجلس العالي هذا وانفردت محكمة الاستئناف الأهلية في النظر في المسائل التي خصها بها قانون سنة 1896, وأصبحت المجالس الحسبية تحكم نهائيًا في المواد التي كانت قراراتها تستأنف أمام المجلس العالي إلى أن أحيته وزارة الحقانية في سنة 1911, لما رآه دولة وزيرها في طوافه في أقاليم الوجه القبلي من ضروب الخلل والإهمال في أقدس واجبات المجالس الحسبية.
أعيد المجلس العالي إلى عالم الوجود متحليًا بلباس عصري نابذًا ذلك الثوب القديم الذي تعودنا أن نراه به وتشكل لا من موظفين بل من ثلاث مستشارين أفاضل من قضاة محكمة الاستئناف الأهلية برئاسة أحدهم ومن عضو محترم من المحكمة العليا الشرعية أو من أهل ملة الشخص عند النظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين عملاً بقانون سنة 1925, ومن أحد الموظفين الموجودين في الخدمة أو المتقاعدين.
اختص هذا المجلس بما كان من اختصاصه في ماضي أيامه وما كان داخلاً في اختصاص محكمة الاستئناف الأهلية التي أصبحت والحالة هذه عنصرًا جديدًا في عضويته.
هذا نظام المجالس الحسبية وهي اليوم تختلف عن أمسها اختلافًا كليًا فبعد أن كانت محاكم إدارية يجلس الموظفون فيها أصبح يجلس فيها رجال القضاء الأهلي والشرعي ورجال القانون من أهل ملة الغير مسلم, وأصبح لها ما للمحاكم النظامية من الحقوق فالمواد (37) و(38) و(29) من القانون النظامي الجديد لهذه المجالس توافق المواد (85) وما بعدها من قانون المرافعات الأهلي الخاصة بالإجراءات والعقوبات والجنح والجرائم التي تقع في الجلسات.
ولنبحث الآن عمن يحق له أن يرفع الاستئناف عن كيفية رفعه.
نصت المادة (12) من القانون الجديد على أن لوزير الحقانية أن يرفع إلى المجلس الحسبي العالي أي قرار في الموضوع صادر من المجلس الحسبي وذلك بناءً على بلاغ من النيابة العمومية أو من أي شخص ذي شأن أو من تلقاء نفسه.
يحق لنا والحالة هذه أن نتساءل من أين يتسنى للنيابة العمومية استعمال حق البلاغ هذا وهي غائبة عن المحكمة ولم يشترط القانون ما اشترطه غيره من ضرورة استطلاع رأيها في هذه القضايا.
إن الشرائع الأجنبية ونظام المحاكم المختلطة في هذه الديار التي أقامت النيابة العمومية حارسة ومهيمنة على مصالح القصر وعديمي الأهلية أفسحت لها مجال الاطلاع والحضور في جلسات المحاكم ومدتها من السلطة ما سهل عليها القيام بمأموريتها هذه.
(المواد (68) وما بعدها من قانون المرافعات المختلط، و(72) وما بعدها منه).
لا يملك الوزير وحده رفع الاستئناف بل قضت المادة (13) من القانون الذي نحن بصدده أن للأوصياء المختارين أن يستأنفوا إلى المجلس الحسبي العالي القرارات الصادرة بعزلهم أو استبدال غيرهم بهم, وللأولياء الشرعيين هذا الحق أيضًا فيما يتعلق بالقرارات التي تسلبهم سلطتهم على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم أو تحظر عليهم إجراء بعض التصرفات في هذه الأموال بلا إذن سابق.
وسكت النص عن حق الأوصياء المعينين وقد كان لهم أن يستأنفوا القرارات الصادرة بعزلهم أمام مجلس الحسبي العالي:
(المادة (2) من قانون نمرة (5) سنة 1911) فأصبحوا لا يملكون إلا الالتماس من معالي وزير الحقانية أن يستعمل حقه في رفع الاستئناف ولم تذكر المذكرة الإيضاحية سببًا لسلب حق كان لهم بموجب ذلك القانون.
أما القرارات الصادرة من المجالس الحسبية في طلبات توقيع الحجر أو رفعه أو في رفع الوصاية أو استمرارها أو في منع القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من التصرف فاستئنافها حق لكل ذي شأن وللنيابة العمومية.
ويرفع من ذكروا الاستئناف بعريضة تقدم إلى وزير الحقانية وعلى الوزير تقديم هذا الاستئناف إلى المجلس الحسبي العالي (المادة (13) من القانون الجديد).
ولا نقف على قصد الشارع من اتباع هذه الطريقة ما دام الوزير ملزم بتقديم هذا الاستئناف ولو رأى ما لا يدعو إلى استئنافه, ألم يكن من المستحسن اختصار الطريق واتباع القاعدة المقررة في قانون تحقيق الجنايات من أن الاستئناف يرفع بتقرير في قلم كتاب المجلس.
إن المادة (13) المشار إليها يرجع أصلها إلى نص كان في مشروع قانون سنة 1911 الخاص بتشكيل المجلس الحسبي العالي ومن مقتضاه أقام وزير الحقانية رئيسًا لذلك المجلس ولما تعدل المشروع بناءً على مشورة مجلس شورى القوانين وجعل الرئاسة لأحد المستشارين الثلاث أبقى النص كما هو بعد ما زال عنه ما علله.
هذا من جهة ومن الأخرى فلم تنص المادة (13) من القانون المذكور على البيانات الواجب ذكرها في العريضة المرفوعة لوزير الحقانية بطلب رفع الاستئناف, على أن إيضاح الأسباب التي يبني عليها الاستئناف مما يجعل للتروميزان ويعدم الرعونة الملازمة للحالة العصبية التي يتواجد فيها من خسر دعواه.
ألم يكن من المستصوب اتباع القاعدة المقررة في المادة (231) من قانون تحقيق الجنايات التي تقضي بوجوب بيان الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المحدد لقبوله وإلا سقط الحق فيه أو على الأقل بيان بعضها كما قررت ذلك المادة (263) من قانون المرافعات في المواد المدنية.
على أن هذا الاستئناف لا يوقف تنفيذ قرار المجالس الحسبية إلا إذا استعمل الوزير حقه المخول له في المادة (14) من القانون الجديد ذلك الحق الذي قيدته المادة المذكورة بنصها (إذا رأى) أن يرفع قرارًا إلى المجلس الحسبي العالي، وقد بينا أن الأحوال المنصوص عنها في المادة (13) تلزم الوزير بتقديم عريضة الاستئناف المرفوعة إليه من ذي شأن إلى المجلس العالي، فهل يملك الوزير في تلك الأحوال إيقاف التنفيذ ؟
إن لفظة (إذا رأى أن يرفع قرارًا)، وهو في حقيقة الواقع لا يرفع قرارًا بل يقدم عريضة الاستئناف الواردة إليه إلى المجلس العالي لا تسمح له بإيقاف التنفيذ.
على أن هذا قيد ورد في القانون الجديد وأما ما كان متبعًا حتى الآن فوارد في المادة الرابعة من قانون سنة 1911, ونصها لناظر الحقانية (عند رفعه) قرارًا إلى المجلس العالي إلخ، ولما لم نرَ في المذكرة الإيضاحية تعليلاً لهذا التعديل رجعنا إلى النص الفرنسي للمادة (14) المحكي عنها لعلمنا أن القوانين تخرج من اللجنة التشريعية فرنسية العبارة فوجدنا نصها مطابقًا للنص الفرنسي للمادة الرابعة من قانون سنة 1911, المشار إليها فتحققنا أن التعديل لم يكن عملاً تشريعيًا بل آتٍ من طريق النقل إلى اللغة العربية ولو رجع الناقل إلى النص العربي للمادة الرابعة المذكورة لوفر عليه عناء التعريب وعلينا متاعب البحث والتنقيب.
على أننا نتساءل ألم يكن كافيًا الضمان الوارد في الفقرة الأولى من المادة (15) من قانون سنة 1925, وهو ويقضي بأن للمجلس الحسبي العالي أن يوقف تنفيذ قرار مجلس الحسبي المرفوع إليه عند الاقتضاء ؟
ألم يكن هذا الضمان أقرب إلى العدل من ضمان حق الوزير بما أن المجلس العالي لا يقرر بإيقاف التنفيذ إلا بعد سماع أقوال ذوي الشأن من الطرفين فهل لدى الوزير من الوقت ما يسمح له بسماعهم.
هذا نظام مجالسنا وهذا طريق الطعن في قراراتها أمام المجلس الحسبي العالي ولنا في عدله وفي نظره السامي ما يرفع التشريع إلى درجة الكمال كما لنا في الأسباب التي دعت إلى إنشاء محكمة استئناف أسيوط ما يشفع لدى وزارة الحقانية لإنشاء مجلس حسبي عالٍ لأقاليم الوجه القبلي.
إلياس روفائيل عباشي
المحامي بقسم قضايا المالية
السنة السادسة - يناير 1926
مرسوم بقانون خاص بترتيب المجالس الحسبية
نحن فؤاد الأول ملك مصر،
بناءً على المادة (41) من الدستور، وبعد الاطلاع على الأمر العالي الصادر في 13 جمادى الثانية سنة 1314, (19 نوفمبر سنة 1896) الخاص بالمجالس الحسبية والمعدل بالقانونين رقم (10) لسنة 1918 و (38) لسنة 1922، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1911 الخاص بتشكيل مجلس حسبي عالٍ، وعلى القانون رقم (35) لسنة 1923 بشأن نظام جلسات المجالس الحسبية والرقابة على الأوصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين، وبناءً على ما عرضه علينا وزير الحقانية، وموافقة رأي مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آتٍ:
الفصل الأول: تشكيل المجالس الحسبية الابتدائية واختصاصها:
مادة (1):
يُشكل في كل مركز مجلس حسبي بالكيفية الآتية:
أولاً: قاضٍ من المحاكم الأهلية يندبه وزير الحقانية ويكون رئيسًا, فإذا تعذر وجوده يحل محله مأمور المركز.
ثانيًا: قاضٍ شرعي يندبه وزير الحقانية فإذا تعذر وجوده يحل محله عالم من علماء المركز يعينه وزير الحقانية.
ثالثًا: أحد الأعيان يعينه وزير الداخلية.
وعند النظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين يستبدل بالقاضي الشرعي أو العالم عضو يعينه وزير الحقانية يكون من أهل ملة الشخص المقتضي النظر في أمره، ويجب أن يكون هذا العضو من رجال القانون في حالة غياب القاضي الأهلي حلول مأمور المركز محله في الرياسة.
بحث في نظام المجالس الحسبية
إن القانون الصادر في 12 أكتوبر سنة 1925 بتوسيع اختصاص المجالس الحسبية للنظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين من الرعاية المحلية قد أثار عاصفة استياء ونقد نريد بمقالنا هذا الخوض في مناقشتها.
رأى بعضهم أن إلغاء المجالس هذه وإضافة اختصاصها إلى المحاكم الأهلية ضمان أكبر لحسن إدارة أموال القاصر وعديم الأهلية وخطوة في سبيل توحيد جهات القضاء.
على أن التشريع الأجنبي وهو أقدم عهدًا منا بالتقاليد وبالخبرة القضائية ينبئنا بأنه لا يصح ترك هذه المادة إلى المحاكم النظامية تنفرد في النظر فيها وقد أشرك الشارع هناك مجلس العائلة - المشكل من أفراد العائلة برئاسة قاضي المصالحات - اشتراكًا فعليًا مع تلك المحاكم.
وقد ظهرت في هذا العصر متاعب جمة في إيجاد هؤلاء الأعضاء لأسباب عديدة منها رحيل العائلة بعد وفاة عميدها وعدم استقرارها في مكان سعيًا وراء المعيشة ما حال دون قيام المجالس العائلة بأعمالها خير قيام.
هذا نظام البلاد الغربية أما نظام ديارنا المصرية فقد مرت عليه أطوار عديدة لنا في ذكرها ما ينير ظلام الطرق التي كانت سببًا في تلك العاصفة.
قد أنشئت المجالس الحسبية بأمر عالٍ صادر في 1873 بناءً على طلب نظارة المالية التي لاحظت بحق أن مأمورية بيت المال قاصرة على إدارة تركات القصر وعند بلوغهم تسلمهم أموالهم وكثيرًا ما رأت عدم تبصرهم في تصريف أمورهم وهم على جانب عظيم من الجهل وسرعان ما تندثر أموالهم فيصبحون في حالة يرثى لها لذلك طلبت تشكيل المجالس هذه لحفظ وإدارة التركات ولتقديم المشورة لبيت المال ليقوم بتنفيذها (يراجع قاموس الإدارة والقضاء جزء رابع صـ 25).
أنشئ المجلس الحسبي وانعقد برئاسة المدير أو المحافظ أو المأمور ومن حل محلهم من الموظفين وظلت مجالس إدارية حافظة صفتها هذه إلى أن أدخلت الحكومة تعديلاً قيمًا في سنة 1922 كان من شأنه تغيير الرئاسة وإسنادها إلى قاضٍ من قضاة المحاكم الأهلية ولا يخفي ما في هذا التغيير من المغزى الكبير وقد نمسك القلم عن تسطير ما لا يجهله أحد مكتفين ببيان وزارة الحقانية الآتي بعد.
قال دولة وزيرها (أنه قد أظهر الاختبار عيوبًا كثيرة في سير الأعمال بالمجالس الحسبية ولهذا تبحث النظارة في إصلاح حالها بحيث تكفل لذوي الشأن مصالحهم)
(ملحق الوقائع المصرية عدد 34 الصادر في 27 مارس سنة 1911, الصحيفة الخامسة منه).
وأورى جناب المستشار القضائي في تقريره لسنة 1914, (إن كثيرًا ما أشرت في تقاريري إلى سوء حال الأعمال في هذه المجالس وإلى الشكوى العامة منها ومما لا شك فيه أن السبب يرجع إلى العيوب اللاصقة بتشكيل هذه المجالس ونظامها)
(ملحق الوقائع المصرية عدد 54 الصادر في 4 مايو سنة 1914, الصحيفة التاسعة عشر منه).
ظهرت المجالس هذه في ثوبها الحقيقي من ذاك الحين ما حفظ لها حسن السمعة وجميل الثناء وكنا نتمنى أن يقدس القانون الجديد تلك الرئاسة وألا يعود إلى التبرع بها إلى رجال الإدارة في حالة غيبة القاضي.
أما أعضاء المجلس فهم في حقيقة الواقع خير عون يؤدي اشتراكهم مع الرئاسة إلى الحكم على أحسن حال فقد نرى عضو الأعيان يبدي من الملاحظات على ما يسمعه ويراه من حسن سير الوصي أو القيم في معاملاته مع أفراد الناس ولا يخفى أن الدين المعاملة، ويرشد فضيلة القاضي الشرعي أو من يحل محله من أهل الملة عملاً بقانون سنة 1925, إلى قواعد الشرع وإلى العرف الذي قدسته الملة.
وهذا التشكيل يقرب مجالس الحسبية من مجالس العائلة التي ما وجدت إلا للوقوف على حسن المعاملة ولعدم الخروج على العرف والمتبع.
كانت أحكام مجالس الحسبية نهائية لا يقبل عنها استئناف إلى أن سنت الحكومة في سنة 1896, درجة استئنافية هي مجلس الحسبي العالي ومحكمة الاستئناف الأهلية وجعلت لكل منهما اختصاصًا.
وكان المجلس العالي مشكلاً وأغلبية أعضائه من كبار الموظفين بما فيها الرئاسة وكان مختصًا بما يرفعه له ناظر الحقانية من القرارات الصادرة بعزل الأوصياء والقوامة وبإعادة فحص حساباتهم.
(المادة (7) من قانون سنة 1896).
وأما القرارات الصادرة في طلبات توقيع الحجر أو رفعه أو في استمرار الوصاية على القاصر الذي بلغ الثامنة عشر فيرفعها ذو الشأن أو النيابة العمومية إلى محكمة الاستئناف الأهلية.
(المادة (6) من القانون المحكي عنه).
ظلت هاتان الهيئتان تنظران الاستئنافات المرفوعة عن أحكام المجالس الحسبية إلى أن حل بالمجلس الحسبي العالي ما تضمن تشكيله من عيوب إذ أن وكيل مجلس حسبي مصر الذي له رأي في المسائل التي عرضت على المجلس الابتدائي نجده جالسًا في المجلس العالي وعضويته والحالة هذه كانت سببًا في عدم استئناف قرارات مجلس حسبي مصر وأما قرارات مجالس الأقاليم فما عرض منها كان تافهًا لذلك صدر الأمر العالي في 4 يونيه سنة 1900, بإلغاء المجلس العالي هذا وانفردت محكمة الاستئناف الأهلية في النظر في المسائل التي خصها بها قانون سنة 1896, وأصبحت المجالس الحسبية تحكم نهائيًا في المواد التي كانت قراراتها تستأنف أمام المجلس العالي إلى أن أحيته وزارة الحقانية في سنة 1911, لما رآه دولة وزيرها في طوافه في أقاليم الوجه القبلي من ضروب الخلل والإهمال في أقدس واجبات المجالس الحسبية.
أعيد المجلس العالي إلى عالم الوجود متحليًا بلباس عصري نابذًا ذلك الثوب القديم الذي تعودنا أن نراه به وتشكل لا من موظفين بل من ثلاث مستشارين أفاضل من قضاة محكمة الاستئناف الأهلية برئاسة أحدهم ومن عضو محترم من المحكمة العليا الشرعية أو من أهل ملة الشخص عند النظر في المسائل الخاصة بغير المسلمين عملاً بقانون سنة 1925, ومن أحد الموظفين الموجودين في الخدمة أو المتقاعدين.
اختص هذا المجلس بما كان من اختصاصه في ماضي أيامه وما كان داخلاً في اختصاص محكمة الاستئناف الأهلية التي أصبحت والحالة هذه عنصرًا جديدًا في عضويته.
هذا نظام المجالس الحسبية وهي اليوم تختلف عن أمسها اختلافًا كليًا فبعد أن كانت محاكم إدارية يجلس الموظفون فيها أصبح يجلس فيها رجال القضاء الأهلي والشرعي ورجال القانون من أهل ملة الغير مسلم, وأصبح لها ما للمحاكم النظامية من الحقوق فالمواد (37) و(38) و(29) من القانون النظامي الجديد لهذه المجالس توافق المواد (85) وما بعدها من قانون المرافعات الأهلي الخاصة بالإجراءات والعقوبات والجنح والجرائم التي تقع في الجلسات.
ولنبحث الآن عمن يحق له أن يرفع الاستئناف عن كيفية رفعه.
نصت المادة (12) من القانون الجديد على أن لوزير الحقانية أن يرفع إلى المجلس الحسبي العالي أي قرار في الموضوع صادر من المجلس الحسبي وذلك بناءً على بلاغ من النيابة العمومية أو من أي شخص ذي شأن أو من تلقاء نفسه.
يحق لنا والحالة هذه أن نتساءل من أين يتسنى للنيابة العمومية استعمال حق البلاغ هذا وهي غائبة عن المحكمة ولم يشترط القانون ما اشترطه غيره من ضرورة استطلاع رأيها في هذه القضايا.
إن الشرائع الأجنبية ونظام المحاكم المختلطة في هذه الديار التي أقامت النيابة العمومية حارسة ومهيمنة على مصالح القصر وعديمي الأهلية أفسحت لها مجال الاطلاع والحضور في جلسات المحاكم ومدتها من السلطة ما سهل عليها القيام بمأموريتها هذه.
(المواد (68) وما بعدها من قانون المرافعات المختلط، و(72) وما بعدها منه).
لا يملك الوزير وحده رفع الاستئناف بل قضت المادة (13) من القانون الذي نحن بصدده أن للأوصياء المختارين أن يستأنفوا إلى المجلس الحسبي العالي القرارات الصادرة بعزلهم أو استبدال غيرهم بهم, وللأولياء الشرعيين هذا الحق أيضًا فيما يتعلق بالقرارات التي تسلبهم سلطتهم على أموال الأشخاص المشمولين بولايتهم أو تحظر عليهم إجراء بعض التصرفات في هذه الأموال بلا إذن سابق.
وسكت النص عن حق الأوصياء المعينين وقد كان لهم أن يستأنفوا القرارات الصادرة بعزلهم أمام مجلس الحسبي العالي:
(المادة (2) من قانون نمرة (5) سنة 1911) فأصبحوا لا يملكون إلا الالتماس من معالي وزير الحقانية أن يستعمل حقه في رفع الاستئناف ولم تذكر المذكرة الإيضاحية سببًا لسلب حق كان لهم بموجب ذلك القانون.
أما القرارات الصادرة من المجالس الحسبية في طلبات توقيع الحجر أو رفعه أو في رفع الوصاية أو استمرارها أو في منع القاصر الذي بلغ الثامنة عشرة من التصرف فاستئنافها حق لكل ذي شأن وللنيابة العمومية.
ويرفع من ذكروا الاستئناف بعريضة تقدم إلى وزير الحقانية وعلى الوزير تقديم هذا الاستئناف إلى المجلس الحسبي العالي (المادة (13) من القانون الجديد).
ولا نقف على قصد الشارع من اتباع هذه الطريقة ما دام الوزير ملزم بتقديم هذا الاستئناف ولو رأى ما لا يدعو إلى استئنافه, ألم يكن من المستحسن اختصار الطريق واتباع القاعدة المقررة في قانون تحقيق الجنايات من أن الاستئناف يرفع بتقرير في قلم كتاب المجلس.
إن المادة (13) المشار إليها يرجع أصلها إلى نص كان في مشروع قانون سنة 1911 الخاص بتشكيل المجلس الحسبي العالي ومن مقتضاه أقام وزير الحقانية رئيسًا لذلك المجلس ولما تعدل المشروع بناءً على مشورة مجلس شورى القوانين وجعل الرئاسة لأحد المستشارين الثلاث أبقى النص كما هو بعد ما زال عنه ما علله.
هذا من جهة ومن الأخرى فلم تنص المادة (13) من القانون المذكور على البيانات الواجب ذكرها في العريضة المرفوعة لوزير الحقانية بطلب رفع الاستئناف, على أن إيضاح الأسباب التي يبني عليها الاستئناف مما يجعل للتروميزان ويعدم الرعونة الملازمة للحالة العصبية التي يتواجد فيها من خسر دعواه.
ألم يكن من المستصوب اتباع القاعدة المقررة في المادة (231) من قانون تحقيق الجنايات التي تقضي بوجوب بيان الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد المحدد لقبوله وإلا سقط الحق فيه أو على الأقل بيان بعضها كما قررت ذلك المادة (263) من قانون المرافعات في المواد المدنية.
على أن هذا الاستئناف لا يوقف تنفيذ قرار المجالس الحسبية إلا إذا استعمل الوزير حقه المخول له في المادة (14) من القانون الجديد ذلك الحق الذي قيدته المادة المذكورة بنصها (إذا رأى) أن يرفع قرارًا إلى المجلس الحسبي العالي، وقد بينا أن الأحوال المنصوص عنها في المادة (13) تلزم الوزير بتقديم عريضة الاستئناف المرفوعة إليه من ذي شأن إلى المجلس العالي، فهل يملك الوزير في تلك الأحوال إيقاف التنفيذ ؟
إن لفظة (إذا رأى أن يرفع قرارًا)، وهو في حقيقة الواقع لا يرفع قرارًا بل يقدم عريضة الاستئناف الواردة إليه إلى المجلس العالي لا تسمح له بإيقاف التنفيذ.
على أن هذا قيد ورد في القانون الجديد وأما ما كان متبعًا حتى الآن فوارد في المادة الرابعة من قانون سنة 1911, ونصها لناظر الحقانية (عند رفعه) قرارًا إلى المجلس العالي إلخ، ولما لم نرَ في المذكرة الإيضاحية تعليلاً لهذا التعديل رجعنا إلى النص الفرنسي للمادة (14) المحكي عنها لعلمنا أن القوانين تخرج من اللجنة التشريعية فرنسية العبارة فوجدنا نصها مطابقًا للنص الفرنسي للمادة الرابعة من قانون سنة 1911, المشار إليها فتحققنا أن التعديل لم يكن عملاً تشريعيًا بل آتٍ من طريق النقل إلى اللغة العربية ولو رجع الناقل إلى النص العربي للمادة الرابعة المذكورة لوفر عليه عناء التعريب وعلينا متاعب البحث والتنقيب.
على أننا نتساءل ألم يكن كافيًا الضمان الوارد في الفقرة الأولى من المادة (15) من قانون سنة 1925, وهو ويقضي بأن للمجلس الحسبي العالي أن يوقف تنفيذ قرار مجلس الحسبي المرفوع إليه عند الاقتضاء ؟
ألم يكن هذا الضمان أقرب إلى العدل من ضمان حق الوزير بما أن المجلس العالي لا يقرر بإيقاف التنفيذ إلا بعد سماع أقوال ذوي الشأن من الطرفين فهل لدى الوزير من الوقت ما يسمح له بسماعهم.
هذا نظام مجالسنا وهذا طريق الطعن في قراراتها أمام المجلس الحسبي العالي ولنا في عدله وفي نظره السامي ما يرفع التشريع إلى درجة الكمال كما لنا في الأسباب التي دعت إلى إنشاء محكمة استئناف أسيوط ما يشفع لدى وزارة الحقانية لإنشاء مجلس حسبي عالٍ لأقاليم الوجه القبلي.
إلياس روفائيل عباشي
المحامي بقسم قضايا المالية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)