محكمة جنايات الجيزة
الدائرة التاسعة عشر
مذكرة طلبات
ودفاع
مقدمة من / ........................ ( متهم ثان )
ضــــــــــــــد
النيابة العامة ( سلطة اتهام )
والد المجنى عليه (مدعيان بحق مدنى)
وزوجة المجنى عليه
فى الجناية رقم ....... لسنة 2004جنايات العمرانية والمحدد لنظرها جلسة / /2005
الوقـــائع
النيابة العامة أسندت للمتهم الثانى مع أخرى الجريمتين الآتيتين:
1- قتلا المجنى عليه/ ...........عمداًَ مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله فأعدت المتهمة الأولى إيشارب وحبل، وصعد الثانى لمسكنه تحقيقاً لهذا الغرض. وما أن ظفرا به حتى قيدا قدميه بالإيشارب، وأحاطا بالحبل حول عنقه قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته 000 وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
2- سرقا المبلغ المالى والمنقول المبين قيداً ووصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكين للمجنى عليه سالف الذكر وكان ذلك ليلاً فى مسكنة على النحو المبين بالتحقيقات.
وادعى والد المجنى علية ( الذى لم يذكر اسمه ) بمبلغ 2001 جنية ( ألفان وواحد جنيه ) على سبيل التعويض المؤقت ضد المتهمان المنسوب لهما هذه الجرائم كما ادعت زوجة المجنى عليه الثانية بتعويض مدنى مؤقت .
الطلبات
أولاً : بجلسة 21/2/2005 أثبت المتهم الثانى سبعة طلبات فى محضر الجلسة ومن بين هذه الطلبات طلبات أصدرت فيها المحكمة قرارات بالاستجابة إليها وكلفت النيابة العامة بتحقيقها كما أن من بين هذه الطلبات أيضا طلب مناقشة شاهد الإثبات الثانى 00 وكانت هذه الطلبات المستجاب اليها من المحكمة تعلق بها حق للمتهم الأمر الذى يدعو الدفاع للتصميم على هذه الطلبات وهو حق خالص للمتهم غير مشروط بقيد .
كما قدم المتهم الثانى بذات الجلسة سالفة البيان أصل تقرير الطب الشرعى الاستشارى الصادر من الاساتذة الأطباء الشرعيين بجامعة عين شمس وكان ما جاء به من حقائق علمية حول كيفية وفاة المجنى عليه بالصورة الواردة بالاوراق يختلف تمام الاختلاف مع ما ورد على لسان الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية 00 ولما كانت هذه التقارير فنية بحتة لا يجوز إعمال رأى المحكمة فيها دون عرض هذه الحقائق العلمية على لجنة فنية مرجحة فقد طلب الدفاع عن المتهم الثانى من المحكمة تشكيل لجنة طبية شرعية مرجحة من ثلاث أساتذة فى الطب الشرعى من جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر لدراسة أسباب الخلاف الفنى والعلمى بين التقريرين وإعمال رأى العلم فى المسألة 00 كما طلب الدفاع بياناً لوجه الحق فى الدعوى استدعاء الطبيب الشرعى الذى أجرى الصفة التشريحية ورئيسه الذى قام بالشهادة أمام المحكمة ومواجهتهما بالأطباء الشرعيين الاستشاريين لاستجلاء الحقيقة من تلك المواجهة خصوصاً وأن التقرير الطبى الشرعى الاستشارى قرر باستحالة الوفاة بالخنق بالصورة الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق وكان من شأن ذلك أن تستبين المحكمة عما إذا كانت الوفاة نتيجة لاسفكسيا الخنق أم من وجود الكحول الإثيلى في الدم بنسبة مميتة وقاتله خصوصاً وأن الطبيب الذي أجرى الصفة التشريحية ورئيسه قد قررا أن النسبة المميتة هو وجود الكحول الإثيلى في الدم بنسبة 3% وثبت من تقرير المعمل الكيماوى أن المجنى عليه فى حالة سكر وأن من شأن استجلاء الحقيقة هو مواجهة الطبيب المعاون الذى أجرى الصفة التشريحية بالأساتذة الأطباء الذين قاموا بعمل التقرير الاستشارى ولذلك فإن الدفاع يصمم على هذا الطلب باعتباره كاشفاً لوجه الحق فى الدعوى.
ثانياً : أن المحكمة قررت سماع شاهد الإثبات الثانى/ ............ وقد تم إعلانه على محل عمله وثبت أنه غير موجود بهذا العنوان وكلفت المحكمة النيابة بإعلانه على محل إقامته ولم تنفذ النيابة هذا التكليف 00 وقررت المحكمة بجلسة21/2/2005 تأجيل الدعوى لجلسة 24/2/2005 ثم لجلسة 19/3/2005 لسماع المرافعة دون سماع هذا الشاهد الذى يتمسك الدفاع بسماعه خصوصاً وقد ورد بشأنه على لسان مأمور الضبط القضائى فى تحقيقات النيابة أنه هو الذى أصطحب المتهم الثانى إلى هذا الشاهد فى محل عمله وأن هذا الأخير هو الذى سلم مأمور الضبط التليفون المدعى بسرقته ثم اصطحبه إلى قسم العمرانية لاستجوابه.
وإذ كان مأمور الضبط (شاهد الإثبات الأول) قد أنكر ما سبق أن قرره فى تحقيقات النيابة وقرر أنه لم يذهب مع المتهم الثانى لمحل عمل الشاهد الثانى وأنه لا يعرف من الذى توجه مع المتهم للشاهد.
وكان من شأن سماع هذا الشاهد استجلاء الحقيقة التى مؤداها عما إذا كان هذا الشاهد حقيقيا أم شاهداً وهميا وعما إذا كان هذا الشاهد اشترى التليفون المحمول من المتهم الثانى من عدمه؟ وسيكشف النقاب عمن ذهب مع المتهم اليه أم أن هذه القصة برمتها وهمية لا تصادف الواقع الصحيح ومن ثم ينهار الاتهام الخاص بجريمة السرقة المنسوبة للمتهم الثانى ويصبح ذلك دليلاً على انعدام صحة الإجراءات التى أجراها مأمور الضبط ولذلك :
فالدفاع يصمم على استدعاء هذا الشاهد لسماع شهادته.
ثالثاً: أن قرار المحكمة بجلسة 24/6/2004بضم دفترى أحوال وحدة المباحث بقسم العمرانية ومركز طامية هو قرار تعلق به حق للمتهم ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تعدل عن هذا القرار دون مبرر خصوصا وأن مأمور الضبط (الشاهد الأول) قرر أن مأموريات ضباط المباحث ذهاباً وإياباً ترصد في هذه الدفاتر بصفة سرية وكان من شأن ضم هذه الدفاتر معرفة من الذى قام بالقبض على المتهم الثانى في بلدته بمركز طامية محافظة الفيوم تحقيقا للدفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم الثانى ويثبت بجلاء من الذى قام بالقبض عليه ومن ثم يكون قرار المحكمة بضم هذه الدفاتر هو قرار صحيح تعلق به حق للمتهم الثانى ولا يجوز للمحكمة العدول عن هذا القرار طالما أنه يمكن تحقيقه.
رابعاً : أن الدفاع طلب بحق بجلسة 24/11/2004 بمذكرة طلبات وكذلك بجلسة 2/12/2004 ندب خبير فنى فى الأصوات لإفراغ المحادثات المسموعة بشريط الفيديو من المتواجدين فى المعاينة التصويرية والتى قامت المحكمة بسماعها فى المداولة وقد أبدت المحكمة ملاحظات على هذا الشريط بما شعر معه المتهم الثانى بحقيقة رأى المحكمة في الدعوى كما طلب إعادة سماع هذا الشريط في جلسة علنية 00 خصوصا وقد قدم الدفاع مذكرة بجلسة 2/12/2004 طعناً على الإجراءات التى حدثت وذلك طبقاً للآتى:
1- أن هذا التسجيل يعتبر استجوابا للمتهم يرفضه ويطعن عليه بالبطلان خصوصا أن المتهم الثانى طيلة فترة عرض الشريط لم ينسب له قول.
2- أن المحقق استخدم وسائل قهر وخداع فمن ناحية اصطحب معه ثلاثة من رجال المباحث لحضور تلك المعاينة وأنه قام بعملية تشبه الاخراج السينمائى لفيلم معد له السيناريو مسبقاً وكان يوقف التصوير إذا لم يقم أحد المتهمين بأداء الدور المرسوم له.
3- أن الظاهر من التصوير أن المتهمين كانا فى حالة غير طبيعية وتحت تأثير معين والدليل على ذلك أن المتهمة الأولى لما أمرها المحقق بالمشاورة من الشباك أخفقت فى تمثيل الدور كما رسم لها 00 فأمرها بإعادة المشهد مرة أخرى فأعادته.
4- أن المتهمة الأولى كانت تنفذ الميزانسيه المعد لها بكل دقة وتحفظه عن ظهر قلب حيث قالت فى الشريط " أنا معاكم ماشية لآخر المشوار ، وماشيه صح" وكانت توجه هذه العبارة للقائمين على عملية الإخراج (النيابة ورجال المباحث) ولكن هذه العبارة رغم خطورتها لم تسجل في محضر جلسة المحاكمة 00 ومن أجل ذلك طلب الدفاع إفراغ الشريط بواسطة خبير فنى.
5- أنه قد ظهر صوت في الشريط حين سماعه بغرفة المداولة يقول "أنا مش عاوز حد يظهر فى الفيديو إلا المتهمين" مما يؤكد أن التصوير لم يتم في صورة طبيعية 00 ولم تسجل هذه العبارة ضمن الملاحظات فى محضر جلسة المحاكمة على وجهها الصحيح.
6- أن المحكمة لما سألت المتهمة الأولى عقب رؤيتها لشريط الفيديو عما إذا كانت هذه هى أقوالها 00 قالت المتهمة الأولى " أن ذلك كان بإيعاز المباحث".
7- أن إفراغ المحادثات التى تمت بواسطة النيابة ص 87 تحت عنوان "محضر معاينة تصويرية" هو محضر مدموغ بالبطلان للأسباب الآتية:
أ- أن ما جاء في هذا المحضر يختلف تمام الاختلاف مع المسجل بشريط الفيديو كما يختلف أيضا مع الاعترافات المنسوبة للمتهمين في تحقيقات النيابة والأصل أن يكون ما جاء بالمحضر مطابق لما هو موجود بالشريط.
ب-أن هذا المحضر ليس مذيلا بأى توقيع للمتهمين بما لا يصح قانوناً نسبه هذا المحضر إليهم لأنه لا يعد سوى ورقة ليس لها أى حجية.
ج- أن بالشريط مشهد تقرر فيه المتهمة أنها "ناسية" وصدور صوت غير مرئى يقول " فكروها 00 فكروها 00" بما ينفى عن هذا المحضر أنه تفريغاً للشريط 00 ويؤكد منازعة المتهم فيما أثبتته المحكمة من ملاحظات 0
د- أن المحكمة إذا أمرت بتفريغ الشريط بواسطة خبير فنى فسوف يظهر مدى زيف محضر المعاينة المصطنع 00 وكذلك تظهر الأقوال منسوبة لأصحابها.
ها- أنه ظهر في الصورة أن التسجيل أظهر اسم الشارع الذى تم فيه التسجيل وهو "شارع ........ " وهو الأمر الذى دعا المحكمة لسؤال المتهمة الأولى عما إذا كانت تسكن بهذا الشارع فقررت أنها تسكن بشارع "آخر" 00 ولكن هذه العبارة لم يصير إثباتها فى محضر جلسة المحاكمة.
8- أن محاولة خنق المجنى عليه الظاهرة فى صورة الفيديو هو امتهان للعقل والمنطق ومخالف تماماً للتصوير الوارد بالتحريات وبالاعتراف المنسوب للمتهمين وأن من شأن تفريغ هذا الشريط بواسطة الخبير الفنى ما يظهر مدى التلاعب فى الأدلة الأمر الذى يكون معه هذا الطلب جوهرياً 00 خصوصاً وأن المتهم الثانى ينازع فيما أثبت عن هذا الشريط بمحضرى النيابة والمحاكمة 0
خامساً : أن الدفاع عن المتهم الثانى طلب بجلسة 24/6/2004 وأعاد هذا الطلب بجلسة 2/12/2004 بتكليف النيابة العامة بمخاطبة مديرية أمن الجيزة للاستفسار عن اسم قائد مجموعة البحث التي تولت القبض على المتهم الثانى بقرية ....... مركز طامية محافظة الفيوم وذلك طبقا لشهادة المقدم/ "مأمور الضبط" فى تحقيقات المحكمة ص5 بأنه لم يقم بالقبض على المتهم الثانى وإنما قام به فريق البحث الذى لا يعرف أسمائهم وكان من شأن الاستجابة لهذا الطلب:
أ- أن تعرف المحكمة من على وجه التحديد الذى قام بالقبض على المتهم تأصيلا للدفع ببطلان القبض الحاصل عليه.
ب - أن يظهر للمحكمة وجه الحق فى هذا الدليل الملىء بالبثور والتناقضات بما يؤدى لانعدامه وبراءة المتهم.
سادساً : استدعت المحكمة الكميائى الشرعى / .......... والتى قصرت إجاباتها على مسئوليتها فى تحليل دم المجنى عليه فقط ومعرفة عما إذا كان دم المجنى عليه به كحول إثيلى من عدمه 00 وأن تأثير الكحول فهو متروك للطب الشرعى وأنها ليست مختصة بأثر هذه النسبة فى الدم وأن الذى يسأل فى ذلك الطبيب الشرعى ؟.
وقدمت الشاهدة صورة فوتوغرافية من ورقة قالت عنها أنها مسودة للتقرير المقدم غير موقعة من أحد 00 قالت المحكمة بإثباتها كالآتى :-
قدمت المستجوبة صورة ضوئية من تقرير رقم 37 ك معمل عن القضية .... لسنة 2003 إدارى العمرانية عن العينات التى أخذت من جثة المتوفى .................. وكانت مختومة بخاتم يقرأ د 0 ........... والمحكمة أشرت عليها بالنظر والإرفاق بتاريخ اليوم.
وكان الغرض من ضم هذه الورقة ( الفوتوغرافية ) هو بيان أن ما كتب فى التقرير الطبى الشرعى بشأن وجود كحول إثيلى فى دم المجنى عليه تقدر بـ 2.7 % وأن ذلك كان خطأ مادى تصححه إلى 2.7 فى الألف.
لكن هذه الكيميائية وقد سئلت بعد الطبيب الشرعى / ............. وبعد سؤال الدكتور/ "كبير الأطباء الشرعيين" أرادت تحسين صورتهما بعد أن بين الدفاع مدى تهاترهما فى شهادتهما فقدمت تلك الصورة الفوتوغرافية التى بها تصلح النسبة وقالت عنها أنها مسودة للتقرير رقم 37 ك المقدم للمحكمة .
ولذلك فإن الدفاع يطلب الاطلاع على هذه الورقة التى قامت المحكمة بضمها لأوراق الدعوى حتى يجرى الدفاع على أساسها طالما اعتبرتها المحكمة ورقة من أوراق الدعوى. والعجيب أن لا ترفق المحكمة دفاتر الأحوال لأوراق الدعوى رغم أهميتها فى إثبات أو نفى الدفع ببطلان القبض الحاصل على المتهم الثانى.
سابعاً : ورد فى تقرير فحص القضايا ص 101 ملحوظة مؤداها :
أنه تم رفع آثار البصمات بمعرفة قسم أدلة الجيزة 00 لكن الدفاع وقد بحث فى نسخة الجناية المسلمة له من قلم الصور فلم يجد ما يدل على إيداع نتيجة رفع البصمات أوراق هذه الدعوى لذلك الدفاع يطلب تكليف النيابة العامة بضم هذه التقرير والتصريح للدفاع بالاطلاع عليه 00 وهذه الطلبات طلبات جوهرية يصمم عليها المتهم الثانى تصميماً جازماً يقرع به سمع العدالة وأن الدفاع عن المتهم سواء الوارد بهذه المذكرة أو الثابت بمحاضر الجلسات لا يعد نزولاً عن هذه الطلبات.
سيدى الرئيس: حضرات المستشارين الأفاضل:
تعلمنا من قضائكم أنه لا يجوز الحكم على ما قد يتمسك به المتهم من وجوه الدفاع بأنها غير صادقه قبل سماعها وتمحيصها ، فإن سماعها قد يكون له فى رأى المحكمة من الأثر ما يغير وجهة نظرها فى تلك الأدلة التى يطلب الدفاع تحقيقها.
راجع نقض 31/12/1954-القواعد القانونية-ج7 -رقم 52-ص42 0
كما تعلمنا من قضائكم بأنه إذا كانت المحكمة قد رفضت ما طلبه المدافع عن المتهم من سماع أقوال شهود أو تحقيق طلبات تأسيساً على أنها لا ترى محلاً لسماعها أو تحقيق الطلبات المطلوبة لكفاية أدلة الإثبات قبل المتهمين 00 فإن ذلك يكون منها غير سائغ وفيه إخلال بحق الدفاع 00 إذ أن القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً ، ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه بعد سماعه لاحتمال أن تجىء هذه الشهادة ، أو تحقيق الطلبات المطلوبة ويباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى.
نقض 16/4/1962-أحكام النقض-س13-رقم 88-ص350
وتعلمنا من قضائكم أن السيادة لا تكون إلا للقانون وأن بلادنا التى لقنت الحضارات درس سيادة القانون منذ فجر التاريخ لا يتصور أحد أن تتخلى عن هذا الدرس الثمين في قرنها الواحد والعشرين ويكفينا فخراً أن ديودور الصقلى يروى أن كهنة منف قالوا له أن الآلهة إيزيس هى التى وضعت لأجدادهم القوانين " كيما يحل العدل محل العدوان ، ويحل الرفق محل القوة الغاشمة " .
راجع مكتبة ديودور التاريخية ترجمة فرد هوفر طبعة 1865-1866فى أربع أجزاء-كتاب (1) فقره(14)
وتحقيقاً لسيادة القانون أنشأ الفراعنة فى طيبة محكمة عليا تشرف على صحة تطبيق القانون. لذلك كانت هناك قيم إنسانية عامة معترف بها تربط بين ضمائر البشر فى الإيمان بفضائل مشتركة كثيرة تقوم على تكريم معانى العدالة والمساواة والمحبة وتقدير الإحساس بالواجب وإنكار الذات وألم يقل فيلسوف الإنسانية " أرسطو" أن القانون هو تعبير العقل مجرداً عن الهوى ؟؟00 ذلك أن الهوى تحيز مغرض لا منطق له ولا حياد فيه 00 لذلك فإن امتهان سيادة القانون يكون امتهان لحكم العدل والعقل معاً كما هو امتهان لفضائل كثيرة ، ويقيم إنسانية جديرة بالاعتبار.
يا سيدى الرئيس إن الإحساس بلزوم العدل قبس سماوى أودعته العناية الإلهية ضمير الإنسان كيما يثور إذا أخطأ تقدير القاضى 00 ويسكن إذا أصاب ، ولا يقبل بين الخطأ والصواب مهادنة ولا أوساط حلول .. ولهذا كان الإحساس بلزوم حق الدفاع راسخاً فى الشعور عميقاً لفرط لزومه لتحقيق العدل وكان من أولويات فن القضاء التى يؤمن بها القاضى الحكيم قبل غيره من الناس أن تبرئة مذنبين كثيرين بغير حق - ولمجرد الشك اليسير في ثبوت الاتهام أفضل كثيراً من إدانة برىء واحد ظلماً بسبب شطط في التقدير ، أو تسرع فى التقرير بثبوت الإدانة.
وتعلمنا من قضائكم يا سيادة الرئيس أن إدانة إنسان بحكم خاطئ يتضمن جملة معان من الظلم والظلام تسىء كلها إلى قدسية العدالة لأن ميزان العدل فى النهاية هو فى يد القاضى الذى يختاره التشريع أكثر مما هو فى يد التشريع الذى يطبقه القاضى 00 لذا كان من الأفضل للمجتمع أن يكون القاضى حكيماً مع ضعف التشريع من أن يكون التشريع حكيماً مع ضعف القاضى وأفضل من الأمرين معاً حكمة القاضى وعدالة التشريع معاً.
ولذا يا سيدى تمسكنا بطلباتنا التى هى جزء لا يتجزأ من شرف الدفاع عن المتهم البرىء 00 فتلك رسالتنا التى عشنا من أجلها وسنظل ندافع عنها حتى يقضى الله أجله فينا 00 فإذا كانت المحكمة مصره على أن يترافع الدفاع قبل تحقيق هذه الطلبات فإن الدفاع يضطر للدفاع على الوجه التالى بعد تصميمه على الطلبات السابقة تصميماً يقرع به سمع العدالة.
الدفـــــاع
أولاً: يدفع المتهم الثانى ببطلان الإذن الصادر بالقبض على المتهم الثانى لصدوره من غير مختص:-
1- لعدم اختصاص مصدر الإذن: ذلك أن الذى أصدر الإذن هو " وكيل نيابة حوادث الجيزة " بالقبض على المتهم الثانى الذى يقيم فى بلدة ......... مركز طامية محافظة الفيوم وقد انتدب لتنفيذ هذا الإذن ضابط مباحث قسم العمرانية أو من يندبه أو يعاونه 0
وقد قام مأمور الضبط المأذون له بالقبض بالتوجه إلى بلدة .......... مركز طامية محافظة الفيوم واقتحم منزل المتهم الثانى وقبض عليه ثم قام بتحرير محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 (المحضر 19 أحوال قسم العمرانية بتاريخ6/1/2004)حيث قرر فيه أنه تمكن بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز طامية ومديرية أمن الفيوم من ضبط المتهم الثانى والعودة به بعد القبض عليه إلى مقر قسم العمرانية محافظة الجيزة وذلك دون المرور على مركز طامية أو اصطحاب أحد من ضباطه لتنفيذ عملية الضبط الذى تولاها ضباط مباحث قسم العمرانية جيزة وحدهم وذلك ثابت بدفتر أحوال قسم العمرانية ومركز طامية المنضمين لأوراق هذه الدعوى والمؤشر عليهما من السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة من أنه لا يوجد بالدفاتر ثمة بيانات تخص هذه الجريمة 0
ولما كانت المادة 23 من قانون الإجراءات قد عددت مأمورى الضبط القضائى على سبيل الحصر فى دوائر اختصاصهم ومنهم " أعضاء النيابة العامة ومعاونيها " 0
وقضت محكمة النقض:
بأن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم، فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه لا تكون له سلطة ما وإنما يعتبر فرداً عادياً وهى القاعدة العامة لأداءكل وظيفة رسمية.
راجع الطعن رقم 1874 لسنة 52 ق-جلسة 15/6/1982-س 33-ص 716 0
فإذا كان إذن القبض قد صدر من وكيل نيابة حوادث الجيزة بالقبض على المتهم الثانى المقيم فى محافظة الفيوم فإن هذا الإذن يغدو باطلاً بل يصل إلى درجة الانعدام.
ومن ناحية أخرى فإن إذن النيابة ناط بمأمور الضبط تنفيذه أو من يندبه وكانت الأوراق خالية تماماً من أمر الندب حيث قرر مأمور الضبط ( رئيس مباحث قسم العمرانية ) الصادر باسمه إذن القبض فى تحقيقات المحكمة أنه لم يقبض على المتهم الثانى ولا يعرف من الذى قبض عليه بما يغدو معه إذن النيابة من هذه الناحية أيضاً باطلاً بطلاناً مطلقاً.
2- غموض عبارات الإذن: ذلك أن وكيل النيابة قد أصدر الإذن بالقبض على المتهمين الموضح عنوانهما بمحضر التحريات وكان عنوان المتهم الثانى بدائرة مركز طاميه محافظة الفيوم ولو أن مُصدر الإذن قد فطن إلى العنوان "الوارد بالتحريات" لما صدر الإذن بهذا الشكل.
كما أن الإذن صدر عاماً دون تحديد مده لسريانه وكان من شأن ذلك أن تطلق النيابة العامة يد رجال الضبط للعبث فى أدلة الدعوى تحت ستار من شرعية هذا الإذن دون تحديد وقت معين لانتهاء أثره بما يبطله.
ثانياً: يدفع المتهم الثانى ببطلان تنفيذ هذا الأذن وبطلان إجراءات القبض لانعدام اختصاص مأمور الضبط مكانياً:
قاعدة عدم التجزئة بين أعضاء النيابة العامة مقيدة بقواعد الاختصاص النوعى والاقليمى ، وإلا كان تصرف عضو النيابة باطلاً 000 ويباشر وكلاء النيابة الكلية اختصاصهم فى دائرة المحكمة الكلية بتفويض شفوى أو كتابى من المحامى العام أو من يقوم مقامه 000 ووكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع المحامى العام أو من يقوم مقامه من رؤساء النيابة مختصون بأعمال التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع بدائرة المحكمة الكلية التى هم تابعون لها، دون ما حاجة إلى ندب.
نقض 22/6/1942-القواعد القانونية - جـ 5 - رقم 432-ص 601
وكذلك أعضاء النيابات الجزئية الذين يرأسهم رئيس نيابة أو وكيل نيابة من الفئة الممتازة أو العادية بحسب الأحوال يباشرون اختصاصهم فى دائرة المحاكم الجزئية التى يتبعونها فحسب ، فإذا ما أصدر عضو النيابة إذناً بتفتيش منزل متهم واقع فى غير دائرة عملة أو إذناً بالقبض علية كان الإذن باطلاً 00 بل يصل إلى درجة الانعدام.
نقض 12/5/1958-أحكام النقض-س9-رقم 131-ص 486
وحمل مأمور الضبط ( الرائد / ............ ) رئيس وحدة مباحث العمرانية هذا الإذن الباطل حيث توجه به إلى قرية ............. التابعة لمركز طاميه محافظة الفيوم وقام بالقبض على المتهم الثانى فى منزله كما قرر بتحقيقات النيابة ص 69 والعودة به إلى ديوان قسم العمرانية جيزة كما قرر فى محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 ( المحضر رقم 19 أحوال المؤرخ 6/1/2004 ) وذلك بعد تمام الجريمة بيومين ولم يكن توجد ضرورة ملحة لأن يتتبعه من محافظة الجيزة لمحافظة الفيوم.
ولا يقدح فى ذلك قول ضابط المباحث فى محضره آنف البيان أنه استعان بقوه من ضباط قسم طامية ذلك أنه حتى لو صدق ( وهو كاذب ) فإن إجراء القبض الذى حدث بالتصوير الذى أورده بالأوراق أيضاً باطل ذلك لأنه طبقاً لنص المادة 132 إجراءات جنائية كان يجب عرض الأمر جميعه على النيابة المختصة ( نيابة مركز طامية ) لتتولى إصدار الإذن بالقبض على المتهم ثم تقوم باستجوابه 000 فإذا تبين لها أن المتهم ضالع فى ارتكاب الجريمة فإن لها أن تأمر بترحيلة إلى القسم الذى تمت الجريمة فى نطاقه فإن عارض المتهم فى هذا الأمر فتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المعارضة.
ومن ثم يكون مأمور الضبط قد تعد اختصاصه المكانى بانتقاله من محافظة الجيزة إلى محافظة الفيوم والقبض على المتهم بعد اقتحام منزله ثم العودة به مرة أخرى لمحافظة الجيزة وتصبح جميع هذه الإجراءات باطلة.
ثالثاً: بطلان ما تلى القبض الباطل من إجراءات باعتبارها من آثاره وهى:-
1- بطلان دخول مأمور الضبط منزل المتهم الثانى والقبض عليه فيه دون إذن من السلطة المختصة بذلك وبغير رضائه الصريح:
أثبت الرائد / .......... رئيس وحدة مباحث العمرانية بمحضر الضبط أنه قام بالتوجه من قسم العمرانية إلى مركز طامية حيث تمكن من القبض على المتهم الثانى ثم عاد به إلى قسم العمرانية وأنه قام بمواجهته بالاتهام فاعترف.
وبتاريخ 5/1/2004 قامت النيابة العامة بسؤاله فى القضية فقرر بأنه تمكن بعد التنسيق مع ضباط مباحث مركز طامية من ضبط المتهم الثانى بمنزله وأنه قام فور ذلك بمواجهته بما توصلت إليه تحرياته فاعترف.
( راجع ص 69 من التحقيقات )
ولما كان دخول المنازل محرم على رجال الضبط إلا فى حالات ليس من بينها الحالة الماثلة فى الدعوى وكان القبض على المتهم فى منزله فضلاً عن أن من يجريه لا بد أن يكون مختصاً مكانياً بذلك، فإنه يلزم فوق ذلك إذناً من سلطة التحقيق المختصة ولا بد وأن يكون هذا الاذن مسبباً تسبيباً صحيحاً.
فإذا قام مأمور الضبط المختص بقسم العمرانية بمحافظة الجيزة باقتحام منزل المتهم الثانى الواقع فى قرية ...... مركز طامية بمحافظة الفيوم وذلك دون إذن من السلطة المختصة بذلك 000 بل استعمل الإذن الباطل الصادر من وكيل نيابة العمرانية فى القبض على هذا المتهم فإن هذا الإجراء ينسحب عليه البطلان من ناحيتين :
الأولى: لأنه أثر من آثار الإذن الباطل بالقبض على المتهم.
الثانية : لأن هذا الإجراء قد تم دون إذن بالقبض عليه فى منزله.
2- بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم سواء الذى جاء على لسان مأمور الضبط، أو المنسوب له بمحضر تحقيق النيابة كأثر من آثار القبض الباطل:
قال مأمور الضبط القضائى فى محضر الضبط المحرر بتاريخ 5/1/2004 الساعة 12.15 مساءاً أنه على أثر القبض على المتهم الثانى من منزلة وبمناقشته اعترف بالتهمة 000 ومن ثم يكون هذا الاعتراف باطل لأنه أثر من آثار القبض الباطل.
وبتاريخ 6/1/2004 الساعة 11 صباحاً ( أى بعد واقعة الضبط بساعات قليلة ) أصطحب مأمور الضبط المتهم لسراى النيابة حيث قامت النيابة باستجوابه 000 وكان هذا الاستجواب أيضاً أثر من آثار القبض الباطل فينسحب عليه البطلان ولا يصح الاعتماد عليه كدليل قانوناً لأنه متولد من قبض باطل, ويطلب الدفاع إهداره.
3- بطلان ما يسمى بالمعاينة التصويرية كأثر من آثار القبض الباطل:-
فى ذات اليوم الذى أستجوب فيه المتهم الثانى فى سراى النيابة وفى تمام الساعة 11 مساءاً وبعد أن قضى المتهم الثانى ساعات كثيرة باستجوابه بسراى النيابة اصطحب وكيل النيابة ضباط المباحث الثلاثة الوارد أسمائهم فى المعاينة التصويرية ومعهم المتهم الثانى وقاموا بعمل تمثيلية تصور كيفية ارتكاب الجريمة وكانت هذه المعاينة التصويرية باطلة أيضاً لأنها أثر من آثار القبض الباطل فإن الدفاع يطلب إهدار هذا الدليل المصطنع.
4- بطلان أقوال مأمور الضبط لأنه هو الذى أجرى القبض الباطل ومن ثم لا يعتد بشهادته كدليل فى الدعوى:
استقرت أحكام محكمة النقض على إهدار شهادة مأمور الضبط الذى قام بالإجراء الباطل وعدم الاعتداد بشهادته كدليل فى الدعوى ومن ثم تكون شهادته أمام النيابة العامة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يصح قانوناً الاعتماد عليها كدليل لأنه هو الذى قام بتنفيذ القبض الباطل 00 كما تغدو أقواله التى أدلى بها أمام المحكمة هى الأخرى باطلة لنسخها أقواله التى أدلى بها أمام النيابة العامة.
نقض 5 فبراير 1968-مجموعة أحكام النقض-س19-رقم 23-ص 124
رابعاً: يدفع المتهم الثانى ببطلان التحريات لعدم جديتها ومن ثم بطلان إذن القبض لابتنائه على تحريات غير جدية وغير مطابقة للواقع والحقيقة:
التحريات التى قام بها مأمور الضبط هى تحريات لا تماثل الحقيقة وتخالف الواقع وتدل على كذب من أجراها والأدلة على كذبها كثيرة نذكر منها:
1- أن علاقة زوجية استمرت إحدى عشر سنة أنجب المجنى عليه من المتهمة الأولى ثلاثة أولاد واستمرت هذه العلاقة حتى تاريخ حدوث الواقعة لا يمكن أبداً أن ينم عن "سوء العلاقة الزوجية بينهما " طبقاً لما سطرت التحريات، أو أن الزواج كان على غير رغبتها وأن هذه السنين زادتها نفوراً منه لإساءة معاملتها وتعاطيه المخدرات وشكه فى سلوكياتها وهى لم تكن فوق مستوى الشبهات ونورد أدلة من الأوراق تقطع بكذب هذا القول:-
أ- ص 20، 21 من تحقيقات النيابة ورداً على سؤال المحقق يقرر /.................... الجار القاطن بالشقة التى تعلو شقة المجنى علية مباشرةً عما إذا كان هناك خلاف حدث بين المجنى عليه والمتهمة الأولى فيقرر:-
أنه يقطن بالعقار منذ سبعة عشر سنه، وأن المجنى عليه ملوش علاقةبحد،وهو فى حاله، وسمعته كويسه، وأنا مكنتش باسمع لهم صوت.
فإذا كان مأمور الضبط قد قرر فى تحقيقات النيابة أنه استقى هذه التحريات من أهالى المنطقة والجيران ( ص 67 من تحقيقات النيابة ) وكان الجار الذى سألته النيابة العامة قد نفى ذلك وأكد على حسن العلاقة بين المجنى علية وزوجته 000 ولو كانت النيابة العامة قد استكملت التحقيق بسؤال بقية جيران المجنى عليه لتوصلت التحقيقات إلى ذات الحقيقة الذى أكدها هذا الشاهد الجار للمجنى عليه 000 وبذلك تكون التحريات فى هذه الجزئية كاذبة وملفقة.
ب- ص 56، 58 من تحقيقات النيابة العامة تقرر والدة المتهمة الأولى/ .............. رداً على سؤال النيابة عن السبب والدافع للقتل تقرر " أنا معرفش هى عملت كده ازاى – دا جوزها ما كانش مخليها عايزه حاجة ".
ومن ثم يكون قول التحريات بأن علاقة المتهمة الأولى بزوجها المجنى عليه كانت سيئة، هو قول يجافى الحقيقة ويخالف الواقع وتكذبها الأوراق وأقوال الشهود.
جـ - ص 45 من تحقيقات النيابة العامة تقرر المتهمة الأولى رداً على سؤال النيابة عن طبيعة العلاقة بينها وبين زوجها خلال فترة الزوجية فتقرر "هو كان كويس معايا، وبيعاملنى كويس ، وحنين عليا وعلى أولادى الثلاثة " 000 ومن ثم يكون ما أثبتته التحريات بشأن سوء العلاقة الزوجية كدافع لجريمة القتل يخالف صحيح الواقع وتكذبه الأدلة اليقينية 0
2- أن قول التحريات بأن ذلك قد أدى إلى زواجه من أخرى من ست سنوات على أثر اكتشاف المجنى عليه علاقة لزوجته بآخر أسرت بها لزوجته الثانية.
وهذا القول 000 قول هزلى ويمثل امتهان لأى عقل مفكر ولا يمكن أبداً وصف هذا القول بالجد وهو يناقض المنطق وطبائع الأشياء 000 إذ كيف يتصور أن تعرف المتهمة الأولى الزوجة الثانية قبل زواج زوجها المجنى عليه منها 000 وهى تبعد عنها عشرات الكيلو مترات، وتسر لها بعلاقة لها مع آخر، فيؤدى ذلك إلى زواج زوجها من تلك الزوجة الثانية 000 !! هذه هى قمة المأساة فى التحريات وقمة الاستهزاء بالعقول.
والخطير فى الأمر أن يقول وكيل النيابة مُصدر الإذن أن هذه التحريات جدية 000 !! وأنة يطمئن إليها 00!!
3- لكن التحريات سارت على هذا النهج الخطأ حين حددت ساعة وضع الجثة بمكانها الذى تم العثور عليها فيه فى تمام الساعة السادسة صباح يوم 3/1/2004 حتى تم العثور عليها فى تمام الساعة السابعة من قبل / "ابنة الجار" حال توجهها إلى مدرستها.
وتناسى جامع التحريات:
أ- أن الذى اكتشف الواقعة هو "الجار"
وليس ابنته.
ب- وأن ساعة اكتشاف الجثة كان الساعة
التاسعة صباحاً وليس السابعة.
جـ - وأنه وابنته كانا ذاهبين للمدرس الخصوصى وليس للمدرسة ومن ثم تكون هذه الواقعة التى أوردتها التحريات غير صحيحة.
4- أن قول التحريات بأن المجنى عليه احتفظ بكافة مستنداته منذ شهر سابق على الحادث عقب اكتشافه وجود علاقة بين زوجته المتهمة الأولى والمتهم الثانى وأنه كاشف زوجته بهذه العلاقة فنشأت العديد من المشاجرات وتدخل الجيران بينهما للصلح.
وهذا الادعاء كاذب من أساسه ذلك أن الجار الملاصق يقرر أن المجنى عليه وزوجته لا يسمع لهما صوت وأنه لم يحدث شجار ، ولم يتدخل أحد بينهما للصلح كما ادعت التحريات وأن زوجته المتهمة الأولى تقرر فى التحقيقات بأن زوجها كان يعيش معها فى الفترة الأخيرة وأنه كان يعاملها أحسن معاملة وأنه كان يحسن عليها وعلى أولادها.
لكن الخطير فى الأمر وعلى عكس القواعد العامة فى الإثبات الجنائى 000 أن الشائع أن يفرغ مأمور الضبط القضائى ما فى جوفه من أكاذيب يسطرها فيما يسمى بمحضر التحريات فيصبح ما يكتبه صادقاً حتى ولو جاء المتهم بالدليل الدامغ على كذبها فأصبحت قواعد الاثبات مقلوبة. ونحن نساءل هذا المأمور إن كان جاداً فى تحرياته أن يأتى بشاهد واحد من العقار يشهد بمثل ما جاء بتحرياته ؟ أو يأتى بدليل يعضد هذه التحريات الكاذبة والملفقة ؟.
5- تقول التحريات " أن العلاقة بين المتهمة الأولى والمتهم الثانى كانت آثمة، وغير مشروعة 000 وأنهما عقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجنى علية وإزهاق روحه حتى يتمكنا من الزواج".
وهنا تقع التحريات فى تناقض رهيب 000إذ كيف نفسر قول التحريات أن علاقتهما كانت آثمة وغير مشروعة 000 وبين ما قررته أن التخلص من المجنى عليه كان بغرض تمكنهما من الزواج 000 وهذا التناقض يستعصى على الملائمة 000 إذ لا يتصور انسان أبداً أن يقترن شخص مهما كان وضيعاً بإنسانة سبق له الاعتداء عليها جنسياً، إلا إذا كان هذا الزواج وليد اكراه مثلاً كأن تكون بكراً وقام بفض بكارتها أو تكون عذراءً وحملت منه سفاحاً.
كما لا يتصور عاقل أن يقترن شخصاً من عائلة كبيرة يدرس بكلية اللغة العربية من إنسانة متزوجة منذ أحد عشر عاماً ولها ثلاثة أبناء ولها سمعتها التى قامت هى بروايتها عن نفسها مع غير المتهم الثانى ولا تحمل شهادة ولا تجيد القراءة 000 إلا إذا كان هذا الشخص معتوها أو مصاباً بمرض عقلى 000 !!
وألم يكن من الأولى لو كانا يريدان الزواج فعلاً بعد التخلص من هذا الزوج وهما يعلمان عنه الأمور الآتية :-
أ- أنه سكير لا يفيق من الخمر وأثبت التقرير
الطبى الشرعى ذلك.
ب- أنه حشاش ومدمن على شُرب الحشيش والبانجو وقد وجدت النيابة بعض لفافاتها فى درج الكومودينو الخاص به.
جـ - أنه يعاقر النساء ويرتاد الحانات والملاهى وعليه قضايا فى هذا الشأن.
د- أنه متزوج بأخرى ولم يعلن الزوجة الأولى
بزواجه.
هـ- أن له سوابق وقضايا دعارة وسكر وتعاطى واتجار فى المواد المخدرة وسبق حبسة فى بعض هذه القضايا.
وكان يكفى واحده من هذه الحالات الخمس للتخلص من الزوج بالحسنى وبغير القتل ليصفو لهما الحال ويتزوجا 000 بل توجد حالة سادسة أقرها لهما الشرع مؤخراً لو كان القتل هو الدافع للزواج وهذه الحالة هى " الخلع " فتخالعه وتدفع له مقدم الصداق الذى هو فى كل حالات الزواج لا يزيد عن خمسة وعشرون قرشاً وبعد أن تنتهى منه تتزوج من حبيب القلب.
وكانت التحريات على الوجه سالف البيان تحريات كاذبة وغير حقيقية فى مجملها وغير جدية فيصبح الدفع ببطلانها يتفق مع صحيح القانون طالما أن وقائعها لا تتفق مع الواقع الصحيح 000 ومن ثم يغدو إذن النيابة بالقبض على المتهم الثانى باطلاً ايضاً لاعتماده على تحريات غير جدية وباطلة.
خامساً: بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم لوقوعه وليد الإكراه المعدم للإرادة:-
أن ما حدث للمتهمان فور القبض عليهما يخالف الدستور فى المادة ( 71 ) منه والتى تنص على " أن يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع ، أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون.
كما أن ما حدث للمتهمان أيضاً فور القبض عليهما يخالف نص المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية والتى نصت على أن يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسة ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام.
ذلك أن المتهمان سيقا إلى غياهب السجن منتقلين من قسم إلى آخر بقصد إيقاع أقصى قدر من الاكراه عليهما دون أن يسمح لهما بالاتصال بذويهما أو حتى توكيل محام للدفاع عنهما بل ظلا طوال مراحل الاستدلال والتحقيق وحدهما دون مدافع عنهما ودون أن يعلم ذويهما أين هما ؟ ولماذا تم القبض عليهما ؟ حتى تم إحالتهما للمحاكمة 00 ولا يقدح فى ذلك ما سطرته النيابة العامة فى صدر محضر استجوابها ص 27 من سؤال المتهم الثانى عما إذا كان لدية مدافعاً فأجاب " سلباً " فهذا فضلاً عن أن هذه الاجابة المنسوبة للمتهمين تتعارض مع المنطق والعقل إذ لا يصح فى العقل والمنطق أن يرفض متهما وجود مدافع معه أثناء التحقيق معه واستجوابه 000 وإلا فلماذا أحضر مدافعاً له فى جلسات المحاكمة ؟؟ وأنكر ما نسب إليه بالتحقيقات ؟ 00 والاجابة :-
هى أن المتهمين قد مُنع عنهما وجود مدافع معهما 00 ومُنع عليهما إعلام ذويهما بوجودهما رهن الحبس والقهر وهذا وحده يمثل أقصى حالات الاكراه التى تصيب الأدلة بالانعدام الذى يمحيها.
لكن الاكراه المادى ثابت وقوعه على المتهم الثانى بما يصح الدفع ببطلان اعترافه ذلك أو وكيل النيابة " المحقق " قام بمناظرة المتهم الثانى فى بداية استجوابه ص27 فاكتشف وجود جرح قديم وجروح حديثة فى أماكن مختلفة من جسم المتهم الثانى 00 وهذين النوعبن من الجروح المتباينين زمنياً يقطعان بحدوثهما فى ظرفين زمانيين مختلفين :-
أ - الزمن الأول هو وقت الادعاء بحدوث الحادث والمرصود له زمانا تاريخ 3/1/2004.
ب- الزمن الثانى وهو واقعة الحجز بعد القبض على المتهم الثانى والمرصود له فى الأوراق تاريخ 5/1/2004.
وهذا يعنى أن كل نوع من هذه الجروح حدث فى زمان منفصل ومستقل وقد كان على النيابة استجلاء هذه الواقعة بعد إثباتها لاثبات حدوث اكراه مادى على المتهم بحدوث الاصابات سالفة البيان فيه.
كما أن ما جاء على لسان مأمور الضبط فى محضر الضبط المؤرخ 5/1/2004 من أنه بمناقشة المتهم الثانى عقب القاء القبض عليه اعترف بالتهمة 000 فإذاً هذا لا يعتبر اعتراف صادر من المتهم وإنما هو قول منسوب لمأمور الاستدلال الذى قام بتنفيذ القبض الباطل ولا يصح قانوناً الاستناد إليه كدليل يساند الاتهام.
أما أقواله المنسوبة له فى تحقيقات النيابة وما تبع ذلك من معاينة تصويرية فإنه فضلاً عن أنه صدر على أثر قبض باطل ومن ثم يغدو هو الآخر باطلاً إلا أن هذا الاعتراف أمام سلطة التحقيق لم يكن صادراً عن إرادة حرة لحدوثه فى ظل مؤثرات أثرت فى إرادته وفُرضت عليه فى ظل القسر والترهيب الذى خضع له هو والمتهمة الأولى أثناء هيمنة رجال الضبط عليهما طيلة فترة التحقيق معهما ويكفى للتدليل على ذلك أن التحقيق معه قد بدأ فى النيابة العامة فى تمام الساعة الحادية عشر صباح يوم 6/1/2004 وظل المتهم رهين هذا التحقيق حتى انتقل مع رجال الضبط (المباحث) الذين لم يفارقونه إلى موقع الحادث لتصوير الحادث بما يسمي المعاينة التصويرية فى تمام الساعة الحادية عشر مساء نفس اليوم وما تعرض له من الإرهاق نتيجة إطالة الاستجواب له لمدة تزيد على اثنى عشرة ساعة متصلة ودون انقطاع بقصد تحطيم أعصابه وتضييق الخناق عليه فيضطر للإقرار بما هو منسوب اليه بصرف النظر عن مدي مطابقته للحقيقة من عدمه وذلك حتى يتخلص من هذا الضغط الذى وقع عليه وعلى المتهمة الأولى ورؤيته لها وهى عارية تتعرض للتعذيب ومن إلقاء الضوء المبهر على وجهيهما والتهديد بإيذاء المتهمة الأولى أمامه بدنياً والتهديد بالقبض على ذويه مثلما تم القبض عليه.
بل إن الإصابات التى سجلتها النيابة العامة فى محضر التحقيق كانت نتيجة للضرب الذى تعرض له المتهمان على أيدى مأمورى الاستدلال 000 ويكفى للتدليل على الإكراه إثبات وجود ثلاثة من ضباط مباحث قسم العمرانية مصاحبين للمتهمين فى تحقيقات النيابة وفى المعاينة التصويرية بما يؤكد خضوعهما للإكراه والخوف من التعذيب عقب عودتهما إلى القسم 000 كما أن والدة المتهمة الأولى ذكرت وقائع التعذيب التى شاهدتها على ابنتها المتهمة الأولى فى أقوالها أمام المحكمة بجلسة 17/1/ 2005 وكذلك وقائع التعذيب التى تعرضت هى لها لإجبار ابنتها على الاعتراف مما أدى بالمتهمة الأولى للاعتراف بذلك أمام المحكمة بقولها " أن ما قررته بمحضرى الاستدلال والنيابة كان بإيعاز من المباحث ".
واستقرت أحكام محكمة النقض على:
ولما كان الأصل فى الاعتراف الذى يعول عليه أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقاً إذا صدر إثر ضغط أو إكراه كائناً ما كان قدره وأن الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه فى قضائها بالإدانة مادام أنه عول عليه ولا يغنى عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى ذلك بأن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها او استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت إليه المحكمة.
نقض 2 مايو 1985 - أحكام النقض - س 54 رقم 106 - ص 601.
نقض 25 فبراير 1985 - أحكام النقض - س 55 - رقم 51 ص 300.
كما أن هذا الاعتراف مخالف للحقيقة والواقع فالمفترض طبقاً للثابت على لسان مأمور الضبط فى تحرياته الباطلة والتى هى الأساس فى اتهام المتهمين أن المجنى عليه تم إصابته فى رأسه وفى جميع أجزاء جسمه بالجروح و القطوع ولم يثبت أنه يوجد بقعة دم أو حتى نقطة فى الحجرة التى قيل أنها كانت مسرح الجريمة.
بل إن الجريمة كما صورت قد تمت فوق السرير المتواجد فى غرفة النوم 000 ولم يتم العثور على أية آثار به رغم ان المجنى عليه مَلِئ بالجروح 000 بل تم العثور على الدماء فى مكان العثور على الجثة فى مدخل العقار وهذا هو الوضع الطبيعى 000 أما الوضع غير الطبيعى أن يقال أن الجريمة قد تمت فى حجرة النوم ولا يوجد بها أى آثر يفيد حدوث الجريمة بها بل كانت الحجرة مرتبة كأن لم يدخلها أحد قط 000 كما أن بقعة الدم التى وجدت على ستارة الصالة اتضح أنها ليست دماء آدمية.
ومن ناحية أُخرى فإن الاعتراف المنسوب للمتهمين يقرر بحدوث مشاجرة بين المتهمين والمجنى عليه ومحاولة المتهم الثانى الفرار من الحجرة إلا أن المجنى عليه أمسكه من دُبر وحدث التماسك والوقوع على السرير وذلك كله وملابس المجنى عليه سليمة وليس فيها تمزق واحد يوحى بحدوث مثل هذا الشجار والتماسك الذى قيل على لسان المتهمين فى اعترافهما.
ولما كانت محكمة النقض مستقرة فى أحكامها على أنه لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة والواقع.
نقض 8 يونيه 1975 - أحكام النقض - س 26 - رقم 116 - ص 497.
نقص 27 اكتوبر 1969 - أحكام النقض - س 20 - رقم 232 - ص 1176.
نقض 14 فبراير 1985 - أحكام النقض - س 54 - رقم 42 ص 256.
ولما كان الإجراء الباطل وهو القبض كان سابقاً على هذا الاعتراف وكان هذا الأخير أًثراً من آثاره فان ذلك يعنى بطلان هذا الاعتراف واعتباره كأن لم يكن فضلاً عن وقوعه تحت الاكراه الشديد .
والاعتراف دائما يكون محل شك لأنه مناف لطبائع الأشياء مما يتعين معه أن يؤخذ بمنتهى الحذر ويتأيد بأدلة أخرى تفيد صدقه وصحته وذلك ضماناً لحسن الاستدلال فى الوصول الى اليقين القضائى الأمر الذى يكون معه هذا الاعتراف موصوم بالبطلان.
أما ما يسمى بالمعاينة التصويرية فهى تحمل فى طياتها جميع عناصر الإكراه وأدلة إكراه هذه المعاينة كالآتى:
1- فيجب أن نثبت أولاً بأن المتهمين قد حرما من وجود محام معهما طوال مراحل الاستدلال والتحقيق وحتى مرحلة المحاكمة وأن جميع الإجراءات قد تمت دون وجود مدافع معهما.
2- أن رئيس مباحث العمرانية واثنان معه من ضباط المباحث حضروا المعاينة التصويرية وهو قمة الإكراه إذ أن المتهمين قد سجلوا ما أمْلِىَ عليهم بواسطة الإكراه الواقع عليهم .
3- أن المتهمين قد حضرا من قسم العمرانية الى موقع التصوير مكبلين فى الحديد وهذا وحده يمثل إكراهاً لا يمكن إنكاره.
4- أن ما سطر على لسان المتهمين لا يفيد أو يقطع بأنهما كانا على اتفاق مسبق بمقارفة الجريمة، أو أنهما عزما على ارتكابها قبل وقوعها أو أن نيتهما قد اتجهت لذلك وإنما يفيد أن للواقعة صورة أخرى سوف نتعرض لها فى البنود التالية.
هذا فضلاً عن العبارات العامة والمجملة التى احتوت عليها عمليه المعاينة التصويرية لا يمكن الاعتماد عليها مطلقا فى نسبة الاتهام لهما فمثلا القول المنسوب للمتهمة الأولى:
· من فتح النافذة، والاشارة للمتهم الثانى بالصعود.
· ثم قيامها بغلق النافذة وغلق الزجاج الخاص بها وغلق الستارة.
· وقيامها بفتح باب الشقة للمتهم ودخوله للشقة.
· ووقوفهم بصالة الشقة فترة طويلة ثم دلوفهم للحجرة التى على اليمين وجلوسهم عدة دقائق للتخطيط لكيفية ارتكاب الجريمة.
· وقيام المتهم الثانى بإحضار سكينة لكن المتهمة الأولى رفضت وأخذت منه السكين.
هذه المقدمات التى نسبت للمتهمة الأولى أنكرها المتهم الثانى تماما وأنكر حدوثها على الصورة التى وردت بالمعاينة التصويرية على لسان المتهمة الأولى فضلاً عن أنها لا تؤدى للقول بالاتفاق مع المتهم الثانى على ارتكاب الواقعة 000 أو سبق العزم على ارتكابها بل أن ما نسب على لسان المتهمة الأولى من "جلوسها مع المتهم الثانى بالحجرة عدة دقائق للتخطيط لكيفية ارتكاب الجريمة" 000 يؤكد أنه حتى دخولهما هذه الحجرة لم يكن هناك تخطيط أو تفكير فى ارتكاب الجريمة وهنا يثور السؤال "هل تكفي هذه الدقائق القليلة فى التخطيط فى هدوء وتروى واطمئنان لارتكاب الجريمة ؟؟ وهل يجوز عقلاً التخطيط لجريمة قتل فى حجرة ينام فيها أطفالها الثلاثة وأكبرهم عمره عشرة سنين ؟ 0
لكن الذى يؤكد صورية هذه المعاينة التصويرية وبطلانها وبطلان نسبتها الى المتهمين أدلة هامة نذكر منها:
1- أنه رغم الإثبات على لسان المتهم الثانى اعتراضه على ما أثبت فى المعاينة التصويرية على لسان المتهمة الأولى إلا أن ما نسب إليه فى هذه المعاينة لا يختلف مطلقاً عما نسب للمتهمة الأولى من تطابق الأقوال دون اختلاف000وهذا يقطع بأن ما نسب لهما لم يصدر منهما مطلقاً.
2- أن المعاينة التصويرية وفيها تسجيل لأقوال المتهمين فيها خالية تماماً من توقيع أى من المتهمين على الأقوال المنسوبة إليه بما يدمغ هذه الأقوال بالبطلان ويعدم الصلة بينهما وبين هذه الأقوال بل أنه فى حالة اعتراض المتهم الثانى على ما جاء على لسان المتهمة الأولى كان يستوجب توقيعه أسفل هذا الاعتراض 000 لكن ذلك لم يحدث.
3- أن وكيل النيابة الذى حرص على استيقاع المتهمين أسفل كل صفحة من صفحات التحقيق معهما أغفل تماماً أن يستوقع المتهمين علي محضر المعاينة التصويرية.
4- أن الاختلاف البين بين ما جاء بالأقوال المنسوبة لهما بالتحقيقات مع ما نسب لهما بالمعاينة التصويرية يقطع بأن كليهما لم يصدر منهما ذلك أن من يقترف جريمة لا يمكن أن تختلف رواياته عن طريقة ارتكابها.
5- لكن الأهم الذى يُظهر الفارق بين الأقوال التى تصدر عن إرادة واعية واختيار كامل وبين الأقوال التى تصدر عن إكراه مادى أو معنوى أو كلاهما فى الأوراق 000 فإن علينا أن نقارن بين الأقوال التى صدرت من المتهمة الأولى بتاريخ 3/1/2004 أمام سلطة الاستدلال وبين الأقوال المنسوبة إليها سواء ما نسب اليها عن طريق مأمور الاستدلال بمحضر الضبط أو ما نسب اليها من أقوال أمام النيابة العامة بتاريخ 6/1 ( يعني بعد ثلاثة أيام فقط ) لنتبين الفارق الشاسع بين القولين 000 ولنتبين أيضا ما وقع على المتهمين من إكراه لتتغير هذه الأقوال من النقيض إلى النقيض وذلك بعد أربعة وعشرون ساعة من القبض عليهما 000 ولنتبين أيضاً مدى الإكراه الذي وقع عليهما وأثر على إرادتهما000 بل إن ما قالته المتهمة الأولى فى تحقيقات المحاكمة بجلسة 17/10/2004 من أن جميع أقوالها كانت بإيعاز من المباحث يمثل قمة الإكراه المبطل لهذه الاعترافات 0
وإذا كانت شروط صحة الاعتراف أن يكون من المتهم على نفسه وأن يكون صريحاً وواضحاً ذلك أن الغموض فيما يدلى به المتهم من أقوال من حيث دلالته على ارتكاب الجريمة ينفى عنه صفة الاعتراف بالمعنى الدقيق فالشخص الذى يضبط بمسكن كان قصده ارتكاب فعل مناف للآداب ثم يصمت أو يعترف بأن قصده كان لارتكاب جريمة السرقة أو القتل حتى لا يسئ إلى شرف وسمعة الطرف الآخر لا يعتد فى القانون اعترافاً 000 كما أن اعتراف المتهم بأن المخدر ضبط بالسلة التى كانت معه لا يعد اعترافاً منه بحيازته أو إحرازه للمخدرات ولا يعد وأن يكون تقريراً لما نتج من التفتيش الباطل.
نقض 9 فبراير 1965 ـ مجموعة الاحكام ـ س 16 ـ رقم 27 ـ ص 114.
نقض 27 نوفمبر 1962 ـ مجموعة الاحكام ـ س 13 ـ رقم 191 ـ ص 785.
وأن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة للمتهم دون مؤثرات تعمل فى إرادته وتفرض عليه اتباع وجهة خاصة سواء كانت هذه المؤثرات مادية أو معنوية فمحكمة النقض مستقرة فى أحكامها على أن "الاعتراف وليد الإكراه لا يعول عليه ولو كان صادقاً " 0
( راجع نقض 5/1/1984 الطعن رقم 5616 لسنة 53 ق ).
كما يجب أن يكون الاعتراف مطابقاً للحقيقة وليس ناتجا للإيحاء أو الرغبة فى التخلص من الاستجواب المرهق، أو من أجل التضحية وإنقاذ المتهم الأصلى بسبب ما يربطه به من علاقة المحبة أو أسباب أخرى.
راجع نقض 14 فبراير 1985 ـ مجموعة الاحكام - س 540 ـ رقم 42 ـ ص 256
كما يجب أن يكون الاعتراف وليد إجراءات صحيحة فإذا كان ثمرة إجراءات باطلة وقع باطلاً 000 فالاعتراف الصادر فى غياب محامى المتهم فى غير حالتى التلبس والاستعجال يقع باطلاً 000 والاعتراف الذى يأتى نتيجة قبض أو تفتيش باطل يقع باطلاً إذ أنه لولا هذا القبض الباطل لما جاء هذا الاعتراف.
سادساً: بطلان استجواب النيابة العامة للمتهم وما تلى هذا الاستجواب من آثار:
يجب أن نقرر أن مأمور الضبط القضائى بقسم العمرانية جرد حمله توجه بها الى قرية ............. مركز طامية محافظة الفيوم وقام باقتناص المتهم الثانى من منزله بعد اقتحامه وقفل راجعاً إلى محل عمله بقسم العمرانية وانقطعت أخبار المتهم الثانى عن أسرته فلم يعلموا أين ابنهم ؟ ومن الذى قام باقتناصه فقرروا البحث عنه 000 وكان ذلك يوم 5/1/2004 وفى يوم 6/1/2004 تم استجوابه أمام النيابة 000 فلم يعلم أعضاء أسرته أين هو ؟؟ ولم يتمكن من استدعاء محام لحضور التحقيق لأنه مقيد الحرية !! 000 فهل نستطيع القول بعد هذه الحقائق أن المتهم الثانى كان أثناء الاستجواب مكفول له الحرية الكاملة وهو يدلى باستجوابه.
ذلك أن علة الاستجواب هي معرفة الحقيقة من وجهة نظر المتهم وإن ابتعدت عن الحقيقة الموضوعية ذلك أن مصلحة التحقيق تقتضى أن تعرف وجهة نظر المتهم علي علتها، ومن ثم يتعين أن يكون للمتهم أن يقول ما يريد قوله، وعلى النحو الذى يريده ، ويترتب على ذلك أن أى تأثير على إرادة المتهم أثناء الاستجواب يفوت غرض الاستجواب ويحرم التحقيق من مصدر للمعلومات قد يكون هاماً.
وبالإضافة إلى ذلك، فلا ضرر فى أن يسئ المتهم استعمال حريته فيبتعد بأقواله عن الحقيقة الموضوعية، فالفرض أن لدى المحقق الوسائل لرقابة صحة أقواله، وله السلطة-فى النهاية-فى تقدير قيمتها.
وفى ضوء هذه العلة لكفالة الحرية للمتهم أثناء استجوابه يتعين تقرير ( عدم مشروعية أى وسيلة من شأنها التأثير على المتهم ) 000 ولا عبرة بطبيعة الوسيلة التى لها هذا الشأن أو بدرجة تأثيرها على الإرادة 000 ويترتب على استعمال مثل هذه الوسيلة بطلان الاستجواب ولا يحول دون ترتيب البطلان رضاء المتهم باستعمال هذه الوسيلة، إذ ليس له أن ينزل عن صفته ( كشخص إجرائى ) ويحيل نفسه إلى مجرد ( موضوع إجرائى ).
وليس له أن ينزل عن الحماية التى تقررها القواعد الأساسية فى القانون ولا يجوز أن يستعمل الإكراه المعنوى إزاء المتهم ، وأى قدر-ولو يسيراً جداً منه-يبطل الاستجواب .
· فإذا كان المتهم الثانى قد تم القبض عليه بالوصف السالف بيانه، وبناء على إذن باطل، ودخول لمنزله دون إذن مطلقاً، ودون أن تعلم أسرته إلى أين ذهب، ودون أن يعلم هو من الذى قبض عليه، وإلى أين سيذهب، وما هو الاتهام المنسوب إليه.
· ثم توجه مأمور الضبط بالمتهم من بلدته فى الفيوم إلى قسم العمرانية بالجيزة وقام بفتح محضر الضبط فى تمام الساعة 12 مساء يوم 5/1/2004 الذى أثبت فيه أن المتهم قد اعترف له 000 وفى تمام الحادية عشر صباح يوم 6/1/2004 ( أي بعد تسع ساعات تولى وكيل نيابة جنوب الجيزة استجوابه 000 وذلك دون أن يعرف المتهم أين هو ودون أن تعلم أسرته إلى أين ذهب.
وهذه العجلة والسرعة دون مبرر هى التى جعلت المحقق يثبت فى ديباجة محضر التحقيق أنه سأل المتهم عما إذا كان معه شهود أو محام يحضر التحقيق ليجيب بالنفى 000 وأنى له أن يحضر شهوداً أو يكلف محامياً وهو واقع رهين الحبس ولا تعرف أسرته أين هو طوال مراحل التحقيق وحتى صدور أمر الإحالة 000 وألم يكن من الأجدر التأنى فى الاستجواب حتى يتخلص المتهم من صدمته ؟ هذا على فرض أن الاستجواب يتفق وصحيح القانون !! مما جعل المتهم يقع تحت طائلة الإكراه الأدبى .
· لكن وكيل النيابة المحقق أثناء مناظرته المتهم فى بداية الاستجواب اكتشف وجود جرح قديم وجروح حديثة فى أماكن مختلفة من جسم المتهم الثانى، وكان عليه أن يسأله عن سبب هذا الجرح القديم ومن الذى أحدثه؟ 000 كما كان يجب عليه أيضا أن يسأله عن سبب الجروح الجديدة 000 ومن محدثها ؟ خصوصاً وقد أثبت تباين زمنى لهذه الجروح وأنها جميعا لم تحدث فى وقت واحد 000 وكان من الواجب عليه إماطة اللثام عن حقيقة هذه الجروح القديمة لمعرفة سببها والتحقق من فاعلها ثم بعد ذلك يقوم بالتحقق من فاعل الجروح الجديدة.
لكننا سنقوم بكشف هذه الوقائع والتى قعدت النيابة العامة عن كشفها ولو كانت قد فطنت لذلك لأتت بدليل يغير وجه الرأى فى هذه الدعوى:
فالواقعة حدثت يوم 3/1/2004 والقبض على المتهم وحجزه فى قسم شرطة العمرانية تم يوم 5/1/2004 000 فإذا كان لدينا واقعتان هما واقعة القتل وواقعة الحجز أو القبض وكانت كل واقعة قد حدثت فى زمن مستقل فان الجرح القديم ( منطقاً ) ينسب للواقعة القديمة زمنيا وهو واقعة القتل 000 والجروح الحديثة ( منطقياً ايضاً ) تنسب للواقعة الجديدة وهي واقعة الحجز 000 ومن هنا نجزم أن المتهم الثانى قد وقع عليه إكراه بدنى ( مادى ) قبل عملية الاستجواب مباشرة 000 فإذا أضفنا الى ذلك أن المتهم الثانى وقع عليه إكراه معنوى فإن الدفع ببطلان الاستجواب يكون متفقاً مع الواقع ومع صحيح القانون فضلاً عن الدفع ببطلان الاعتراف لإاكراه
هذا من ناحية 000 !!
ومن ناحية اخري فان المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التى يجرى التحقيق فيها يُرسل إلى النيابة العامة بالجهة التى قبض عليه فيها، وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله فى شأنها.
وكان يجب امتثالا لحكم هذه المادة أن يكون الاستجواب من اختصاص النيابة التى قبض على المتهم الثانى فى دائرتها وأنها هى التى تحيطه علماً بالواقعة وتدون أقواله فى شأنها وإذا إعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع طبقاً لنص المادة 133 من قانون الإجراءات .
وقد قضت محكمة النقض:
بأن ضبط المتهم فى دائرة اختصاص النيابة يسبغ عليها ولاية استجوابه ويجعل من اختصاصها سماع أقواله ولو كانت الجريمة قد وقعت فى مكان خارج دائرة هذا الاختصاص.
نقض 30/12/1963 - مجموعة الاحكام - س 14 - ص 1003
وأعطت المادة 133 إجراءات جنائية للمتهم الذي قبض عليه فى غير دائرة اختصاص النيابة التى ارتكبت فيها الواقعة الحق فى الاعتراض على نقله من المكان الذى قبض عليه فيه إلى المكان الذى حدثت فيه الجريمة وأنه لو اعترض فإنه يخطر قاضى التحقيق بذلك فوراً وعليه أن يصدر أمره فوراً بما يتبع.
أما أن يقبض على المتهم بواسطة مأمور الضبط الذى وقعت الجريمة فى نطاقه والمتهم يقيم فى دائرة محكمة اخرى بل فى نطاق محافظة أخرى ثم يحمله عنوة الى النيابة العامة التى وقعت الجريمة فى نطاقها دون عرضه على النيابة العامة التى يقيم فى نطاقها لتحيطه علماً بالجريمة المتهم بها وتقوم بسؤاله عنها وتسمع الاعتراضات التى يبديها فى النقل إلى نيابة أخرى فإن الاستجواب الذى تم فى نطاق النيابة التى وقعت الجريمة فيها يغدو باطلا وما تلى هذا الإجراء من إجراءات وهو الاعتراف المنسوب للمتهم فى هذا الاستجواب والمعاينات التى تمت كأثر من آثار الاستجواب الباطل.
سابعاً : الدفع بعدم مشروعية التسجيل الخاص بشريط الفيديو وإهداره كدليل فى الدعوى وبطلان كافة الإجراءات التى تسببت فى وجوده وكذلك بطلان الإجراءات الخاصة بعرضه وما يترتب على ذلك من إجراءات :
إن القبض على المتهم الثانى بطريق غير مشروع ثم سوقه إلى قسم العمرانية ومنه إلى جلسة تحقيق تستغرق اكثر من اثنى عشر ساعة ثم يساق بعدها إلى منزل المجنى علية فى الهزيع الأخير من الليل لتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة دون اعتبار لما وقع عليه من إكراه طوال هذه المراحل التى بدأت بالقبض عليه بمنزله بمركز طامية محافظة الفيوم بواسطة مأمور ضبط قضائى غير مختص وبإذن صادر من سلطة غير مختصة لهو قمة الإكراه الذى يصم كل هذه الأعمال بعدم مشروعية.
ولذلك فإن ما يهمنا الآن هو التكييف القانونى لاستخدام أجهزة التسجيل للحصول على دليل فى الدعوى الجنائية وهنا يأتى السؤال : هل يعتبر مباشرة التسجيل الصوتى إجراءاً مستقلاً ؟ أم يمكن إدراجه تحت نوع من الإجراءات المعروفة لنا ؟ لكننا لو استعرضنا أمام مخيلتنا مختلف الإجراءات التى قد تباشر فى جمع الأدلة لوجدنا أن أقربها إلى تسجيل الأصوات هو إثبات الحالة والتفتيش.
وإثبات الحالة عبارة عن نقل صورة كاملة صادقة لمكان معين أو لحدث معين ، والمستشف من نصوص القانون ومما يجرى به العمل أن هذا الإجراء لا يتم إلا بعد وقوع الجريمة وبقصد المحافظة على الآثار الناتجة عنها هذا فضلاً عن أنه لا محل لمباشرته خفية 0 وبهذا فهو يختلف عن التسجيل الصوتى 0 ولا يمكن من ثم عد هذا الأخير نوعاً من إثبات الحالة.
ولا ينبغى لنا إلا إجراء التفتيش ، ويعرف بأنه الإطلاع على محل منحه القانون حرمة خاصة بإعتباره مستودع سر صاحبه لضبط ما عسى قد يوجد به مما يفيد فى كشف الحقيقة عن جريمة معينه 0 وقد يكون محل التفتيش ذات الشخص أو مسكنه أو مكان آخر أضفى عليه القانون حماية باعتباره مكنوناً لسر الفرد ، بمعنى أن له الحق فى إبقاء سريته قاصرة على نفسه ويحرم على غيره الاطلاع عليه ، فالقانون فى هذه الحالة رعاية الشخص كجسم معين ولا المسكن كبناء خاص ، وإنما السر الذى يحمله فقط ، والذى يعتبره مكاناً يطمئن إليه فيه وإذا تمعنا قليلاً فى التسجيل بنوعيه على
أى صورة يتم لوجدناه لصيق الشبه بالتفتيش ، هذا ما لم يعد نوعاً من التفتيش فعلاً ، ذلك أن الغاية منه هى البحث عن دليل على الحقيقة ، وهى نفس الغاية من التفتيش ، ثم إن محل مباشرته هو ذات المحل الذى ينصب عليه التفتيش وهذا التكييف القانونى له نتيجة فى غاية الأهمية ، إذ أننا لو اعتبرناه نوعاً من التفتيش لأعملنا فى مباشرته كل الأحكام الخاصة بالتفتيش ، أما لو قلنا أنه إجراء مستقل لطبقنا بالنسبة إليه قواعد خاصة 0 ويتضح هذا بصورة جلية فى أن التفتيش أساساً لا يتخذ إلا بعد وقوع الجريمة ، وبقصد ضبط ما يفيد فى كشف الحقيقة ، وهو أصلاً يباشر ضد المتهم بارتكاب الجريمة ، فإن دعا الحال إلى تفتيش غير المتهم لاحتاج الأمر إلى توافر شروط معينه لمباشرة الإجراء 0 ومباشرة التسجيل إن تم بعد وقوع الجريمة فإنه قد يمس المتهم بارتكابها وقد يمس المتهم الذى توقعه الظروف فى طريق التسجيل.
وما يهمنا الآن هو استخدام التسجيل بعد وقوع الجريمة من سلطة التحقيق وهو موضوع قضيتنا ذلك أن استخدام التسجيل فى مرحلة التحقيق من المسائل التى استجدت فى العمل أخيراً حيث تريد سلطة التحقيق إسباغ المشروعية على التحقيقات التى تجريها خصوصاً فى حالة إثباتها إعتراف المتهم بالجريمة فتقوم بتأجير كاميرا للفيديو وتأجير شخص يقوم بعملية التصوير ثم يقوم بإحضار المتهم المقبوض عليه لمحل الجريمة وتقوم بتصويره وهو يمثل كيفية ارتكابه لهذه الجريمة.
وهذا العمل من سلطة التحقيق غير مشروع ذلك أن نصى المادتين رقمى 95 ، 206 من قانون الإجراءات الجنائية لم يسمحا إلا بتسجيل الأحاديث التى تجرى فى مكان خاص ( وهو تسجيل خاص بالصوت فقط ) ولذلك يبدو مخالفاً للقانون إذا جاوز المحقق ذلك وقام بتسجيل اللقاء بين المتهم وغيره من الناس وتصوير هذا اللقاء 0 أو الإذن به ذلك أن هذا التسجيل بالصورة " فيديو " لا يملكه المحقق وبالتالى فإن الإذن الصادر به مخالفاً للقانون ويترتب عليه البطلان لعدم مشروعيته ومن ثم لا يصلح لأن يستمد منه دليل مشروع وأساس ذلك أن المشرع فرق فى المادة رقم 309 مكرراً من قانون العقوبات بين حماية الصوت وحماية الصورة فخصص فقرة مستقلة لكل منهما ، ومن ثم فإن المشرع الإجرائى الذى ينظم تطبيق قانون العقوبات إذا تحدث عن الإذن بتسجيل الصوت فلا يمكن أن ينصرف إلى تسجيل الصورة 00 إذن هذا التسجيل بالصورة مخالف للقانون وغير مشروع 0
وهذا رأى مطروح على الفقه والقضاء فى مصر منذ سنة 1995 وثابت فى كتاب القواعد العامة للإجراءات الجنائية للدكتور/عبد الرؤوف مهدى ص499 فقرة 328–طبعة 2003
أما تكييف التسجيل على أنه نوع من التفتيش فهو أيضاً رأى آخر مطروح على الفقه ثابت فى كتاب المحقق الجنائى للدكتور حسن صادق المرصفاوى ص 59 وما بعدها 00 لذلك فإننا نعالجه على أساس ذلك :-
فالتفتيش هو البحث فى مستودع أسرار فرد معين عن أدلة تفيد التحقيق بشأن جريمة معينة وقعت وتقوم الدلائل الجدية ضد هذا الشخص على ارتكابه لها 0 وقد يكون مستودع الأسرار محل التفتيش شخص هذا الفرد كما قد يكون أمكنه خاصة به لها حرمتها 0
وحرصت الدساتير على رفع بعض أحكام التفتيش إلى مصاف المبادئ الدستورية خاصة بعد الإعلان العالمى لحقوق الانسان التى نصت مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفى فى حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفة وسمعته ولكل شخص الحق فى حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات " والدستور المصرى نص فى المادة 41 على أن " الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس وفيما عدا التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعة من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وذلك وفقاً لأحكام القانون ولذلك فإن المشرع أحاط التفتيش بشروط شكلية وشروط موضوعية :-
1- الشروط الشكلية :
أ- يتعين أن يكون أمر التفتيش ثابتاً بالكتابة وأن يكون مؤرخاً وأن يثبت فى الإذن ساعة إصداره ومشتملاً على اسم ووظيفة من أصدره وتوقيع من أصدره.
ب- أن يكون إذن التفتيش مسبباً ( أمر قضائى مسبب مادة / 41 من الدستور ) والمادة / 91 إجراءات تنص على أن يكون أمر التفتيش مسبباً 0 والإذن المسبب فى حالات تفتيش المنزل دون تفتيش الشخص.
2- الشروط الموضوعية :
أ- صدور أمر التفتيش من الهيئة القضائية المختصة سواء كان قاضى التحقيق أو النيابة العامة أو محكمة الموضوع. وأن تكون الهيئة القضائية مختصة بإصداره وإلا وقع الأمر باطلاً.
ب- صدور الأمر فى جناية أو جنحة.
جـ - أن يصدر الأمر بعد وقوع الجريمة.
د – وجود دلائل وإمارات جدية تكفى لتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيشه أو تفتيش منزله.
هـ - وجود فائدة من التفتيش وتتمثل الفائدة فى ضبط أشياء تفيد فى كشف الحقيقة بالنسبة للجريمة التى يصدر أمر التفتيش بشأنها 0
و – أن يكون محل أمر التفتيش محدداً.
ن – أن يكون إذن التفتيش متفرعاً من إجراء غير مشروع.
فإذا كان التسجيل الصوتى مخالف للقانون طبقاً للرأى الأول أو أنه يتمتع بذات الضمانات التى يتمتع بها التفتيش طبقاً للرأى الثانى فإن هذا التصوير مدموغ بعدم المشروعية ذلك :-
1- لأنه قد تم دون إذن سابق أو تصريح بإجرائه 0
2- أن هذا التصوير لا فائدة من إجراءه وإنما أرادت سلطة التحقيق إضفاء المشروعية على الاعتراف المنسوب للمتهمين.
3- أن هذا التصوير متفرع من إجراء غير مشروع وهو القبض الباطل 0
4- أن الإذن بالتصوير يجب أن يكون مسبباً ولذلك فإنه لا يوجد إذن ولا يوجد تسبيب له.
5- أن محضر المعاينة التصويرية خال من توقيع المتهمان عليه إذ أنه بالصورة التى عليها لا يعتبر حجة عليهما 0
ثامناً : الدفع بعدم توافر ظرف سبق الاصرار فى هذه الجريمة :
تعرف المادة 231 عقوبات سبق الإصرار " بأن الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة يكون غرض المُصر فيها إيذاء شخص معين أو غير معين وحده أو صادفه سواء كان القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط ".
والمشرع المصرى نقل هذا التعريف من نص المادة 297 من قانون العقوبات الفرنسى ( المادة 221- 3/1 ) من قانون العقوبات الجديد وجاء تعريبه لهذا النص محرفاً وغير دقيق 000 فالتعريف الفرنسى لسبق الاصرار هو "القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جناية أو جنحة تقع على شخص معين أو غير معين وحده أو صادفه ولو علق ذلك القصد على ظرف أو شرط".
راجع الدكتور جلال ثروت ـ القسم الخاص ـ رقم 155 ـ ص 222.
لكن المشرع الفرنسى عدل عن هذا التعريف فى قانون العقوبات الجديد ولم يضع تعريفاً لسبق الإصرار (المادة 221-3/1) 000 وتتكون كلمة Premeditation من مقطعين الاول هو Pre وتعنى "السبق" والثانى meditation وتعنى التفكير.
ولذلك نشط الفقه المصرى فى تعريف هذا الظرف بأنه " التفكير الهادئ فى الجريمة قبل التصميم عليها وتنفيذها ".
راجع الدكتور محمود نجيب حسنى ـ القسم الخاص ـ رقم 478 ـ ص 361.
أو هو التروى والتدبر قبل الإقدام على ارتكاب الحادث والتفكير فى الجريمة تفكيراً هادئاً لا يشوبه اضطراب.
راجع المستشار محمود ابراهيم إسماعيل ـ القسم العام ـ ص 29.
وترجع حكمة التشديد الى أمرين هامين:
الأول: أن من يصمم على ارتكاب الجريمة ويقوم بتنفيذها بعد تفكير وروية هو مجرم أكثر خطورة يستحق تشديد العقاب عليه.
راجع جارسون مادة 296– 298– رقم7،الدكتور محمد محى الدين عوض– رقم267– ص 316
الثانى: أن من توافر لديه سبق الإصرار تكشف جريمته عن شخصيته ومقدار ما تنطوى عليه من خطورة 0
راجع الدكتور محمود نجيب حسنى ـ رقم 480 ـ ص 363.
ويتكون هذا الظرف من عنصرين:
1- عنصر مادى وهى المدة التى تمضى قبل ارتكاب الجريمة (ويسمى بالعنصر الزمنى)0
2- عنصر نفسى وهو التفكير الهادئ والروية فى ارتكاب الجريمة والفقه والقضاء يركزان على العنصر النفسى أكثر من العنصر الزمنى 000 بل يعتبر الأخير غير كاف وحده لتوافر ظرف سبق الإصرار لأنه لا يؤدى بالضرورة إلى التسليم بقيامه.
نقض 5/12/1932 ـ مجموعة القواعد ـ ج 3 ـ ق 46 ـ ص 45 ، نقض 28/10/1944 ـ ق 137.
وتطبيقا لذلك قضى:
بأن مناط سبق الإصرار هو أن يرتكب الجانى الجريمة وهو هادئ البال بعد إعمال فكر وروية
نقض 9/4/1954 ـ مج أحكام النقض ـ س 5 ـ ق 341 ـ ص932
وقضى أيضا بأنه:
ليست العبرة فى توافر ظرف سبق الإصرار بمضى الزمن لذاته بين التصميم على الجريمة ووقوعها-طال الزمن أو قصر-بل العبرة هى بما يقع فى هذا الزمن من التفكير والتقدير فما دام الجانى قد انتهى بتفكيره إلى خطة معينة رسمها لنفسه قبل تنفيذ الجريمة كان ظرف سبق الإصرار متوافراً.
نقض 25/4/1977 ـ مج أحكام النقض ـ س 28 ـ ق 109 ـ ص 510
ولكى يتوافر العنصر النفسى فى سبق الإصرار يلزم تحقيق ثلاثة أمور :-
الأمر الأول:
هدوء البال الذى يسمح بترديد الفكر بين الإقدام والإحجام وترجيح أحدهما على الآخر وهو ما قضت به محكمة النقض بقولها:-
أن سبق الإصرار يستلزم أن يكون الجانى قد أتم تفكيره وعزمه فى هدوء يسمح بترديد الفكر بين الإقدام والإحجام وترجيح أولهما على الآخر.
نقض 25/1/1931-مج القواعد القانونية-ج2-ق 169-ص 222
وأيضا قضى:-
بأن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجانى قد فكر فيما اعترضه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال.
نقض 21/9/1937-مج القواعد القانونية-ج4-ق96-ص 80
الأمر الثانى:
التفكير المطمئن.. وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض:-
بأن سبق الإصرار يستلزم أن يكون لدى الجانى من الفرصة ما يسمح له بالتروى والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه.
نقض 5/12/1932 – مجموعة القواعد – ج3 – ق 46 – ص 45.
الأمر الثالث:
التروي الكافى .. وهو ما قررته محكمه النقض في قولها:
إن سبق الإصرار يكون متوافراً في حق المتهم إذا كان قد تروى فى جريمته ثم أقدم على مقارفتها مهما كان الوقت الذي حصل فيه التروى.
نقض 28/10/1940 – مجموعة القواعد – ج5 – ق 137 – ص 263.
وكلما طال وقت التفكير والتصميم كلما زاد هذا التفكير نضوجا وكان التصميم جديا.. وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بأنة:-
من المقرر أن سبق الإصرار – وهو ظرف مشدد عام فى جرائم القتل – يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيداً عن ثورة الانفعال مما يقتضى الهدوء والروية قبل ارتكابها وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها إن صح افتراض قيامه.
نقض 8/2/1990 – مجموعة أحكام النقض – س41 – ق 56 – ص 345
والفارق كبير بين القتل المسبوق بعزم أو تصميم على وقوعه والقتل المسبوق بالتروى والتفكير.. فالنوع الثانى هو الأخطر وهو الذى يعاقب عليه المشرع بالعقوبة المشددة ( ذلك أن العزم والتصميم على الجريمة من المراحل النفسية السابقة على المرحلتين التحضيرية والتنفيذية للجريمة ، وهى لا يعاقب عليها المشرع أصلاً تشجيعاً للجاني على العدول عن جريمته ) .
راجع الدكتور حسنى الجندى-نظرية الجريمة المستحيلة-ص 10 وما بعدها
فإذا ارتكب الجانى جريمته فى ظروف لا يتوافر فيها عنصر من العناصر السابقة فإنه ينتفى ظرف سبق الإصرار ومثال ذلك:-
1- ثورة الغضب التي تتملك الجانى : ويقصد بذلك كما قضت محكمة النقض: ألا يكون ارتكاب الجريمة وليد الدفعة الأولى في نفس جاشت بالاضطراب وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن طوره 0
نقض 8/2/1990سابق الإشارة إليه.
ومتى كان الجانى مدفوعاً بعامل الغضب الذاتى والاندفاع النفسانى وفعل ما فعل (بالقتل ) فإنه لا يتوافر ظرف سبق الإصرار.
نقض 6/6/1927-المحاماة-س 8-عدد 300
2- النفس الموتورة المنزعجة: وهى نفس هائجة أبداً لا يدع انزعاجها سبيلاً لها إلى التبصر والسكون حتى يحكم العقل هادئاً متزناً متروياً فيما تتجه إلية الارادة من الأغراض الإجرامية التى تتخيلها قاطعة لشقائها 0
نقض 5/12/1932 - مجموعة القواعد-ج3-ق 46-ص 45.
وطبقت محكمة النقض ذلك بقولها:
فمن أوذى واهتيج ظلما وطغيانا وأزعج من تجديد إيقاع الأذى الفظيع به ، فاتجهت نفسه إلى قتل معذبه ، فهو فيما اتجه إليه من الفرض الإجرامى الذي يتخيله قاطعا لشقائه يكون ثائراً مندفعاً لا سبيل له إلي التبصير والتروى والأناة ولا يعتبر ظرف سبق الإصرار متوافراً لديه إذا هو قارف القتل الذى اتجهت إليه إرادته.
نقض 5/12/1932 – مجموعة القواعد – ج3 – ق 46 – ص 45.
3- ثورة الانفعال: فهى تتعارض مع الهدوء والروية الملازمين قبل ارتكاب الجريمة.
( نقض19/12/1985-أحكام النقض-س26-ق212ص1145ونقض8/2/199-س41-ق 56 ص345)
ووقائع الدعوى على النحو الثابت بها لا ترشح لقيام هذا الظرف :
1- فالدافع إلى القتل الذي اعتنقته التحريات المدفوع ببطلانها هو " التخلص من المجنى عليه من أجل الزواج "وهو دافع فاسد، وليس له سند فى الأوراق، وغير منطقى.. إذ أنها لو أرادت التخلص من زوجها لتتزوج بمن تحب لكان أمامها بدائل كثيرة تؤدى لتطليقها من زوجها بسلام ودون ارتكاب جريمة القتل .. وهذه البدائل يعرفها عامه الناس.. وتلجأ إلى إحداها من تريد الانفصال عن زوجها دون خسائر في الأموال أو الأرواح أو التعرض للعقاب الذى يؤدى للموت .. وهذه البدائل هى:
أ- كان من الممكن أن ترفع المتهمة الأولى ضد زوجها دعوى خُلع، تدفع له مقدم صداقها الذى هو فى الغالب الأعم خمسة وعشرون قرشاً وتتنازل عن حقوقها فى النفقة ومؤخر الصداق، وذلك دون قتال أو تدبير لجرائم أو اتفاق مع الغير .. وطلب الخلع ليس مشروط بشروط معجزه، وإنما لكل زوجه أن تخالع زوجها إن أحست منه نفوراً.
ب- وكان من الممكن أن ترفع عليه دعوى تطليق للضرر لزواجه بأخرى دون إعلانها بهذا الزواج، وكان سيحكم لها بالتطليق، وإلزام الزوج بأداء النفقات بكافة أنواعها لها فضلا عن التعويض في ما يسمي بنفقة المتعة، وذلك دون أن تفكر فى القتل كدافع للتخلص من هذا الزوج.
جـ- وكان من الممكن أن ترفع على زوجها ( المجنى عليه ) دعوى التطليق لانعدام أمانته وصدور أحكام جنائية ماسة بشرفه وكرامته عن جرائم السكر وتعاطى المخدرات والدعارة ، وقد كان يكفيها تقديم الدليل وهو تحت يدها ليحكم لها بالتطليق للضرر والتعويض الجابر للضرر.
د- وكان من الممكن أن تتجه الزوجة لقسم الشرطة للإبلاغ ضد زوجها الذي كان دائما يحوز ويحرز المخدرات سواء معه أو فى منزله.. وقد وجد المحقق نبات البانجو المخدر فى درج الكومودينو الخاص به.. كما كان يمكن لها الإبلاغ ضده وهى تعلم أنه يتاجر أيضا فى أعراض النساء ويخصص لذلك أماكن تعرفها هذه الزوجة وذلك دون أن تفكر فى التخلص منه بقتلة لتتزوج بمن تحب.
ها- وكان لها أن تنشز عن طاعته، وتهرب من جحيمه وتعتصم في بيت أهلها في طاميه رافضة الدخول في طاعته فتسقط حقوقها وبالتالى تطلق دون حقوق لها وبذلك يخلو لها الجو وتنهى مسلسل هذه الحياة معه دون قتل أو تعريض أنفسهما للعقاب المشدد .
إذن الدافع للقتل الثابت بالأوراق غير قويم فضلاً عن صدوره من تحريات باطلة ثبت عدم جديتها وعدم مشروعيتها.
2- أنه لا يوجد دليل فى الأوارق يفيد وجود اتفاق مسبق بين المتهمين على ارتكاب الجريمة، وأنه لا عبره بالأقوال التى أدلت بها المتهمة الاولى بوجوده.. ذلك لأن هذه الأقوال صدرت منها وهى واقعه تحت تأثير الإكراه الشديد من رجال الضبط.. ولا يوجد بالأوراق إلا هذا القول ( راجع إجابتها أمام المحكمة بجلسة 17/10/2004 بأن إعترافها على نفسها وعلى المتهم الثانى كان بإيعاز ضباط المباحث ص 9 ( تحقيقات المحكمة ) .
بل إن ما جاء بالأوراق يقطع بأن للواقعة صورة أخرى تنفى هذا الاتفاق المسبق الذى يسمح بهدوء البال والتفكير المطمئن والتروى الكافى قبل ارتكاب الجريمة ولذلك نبسط هذه الأدلة كالتالى:
أ- إقرار المتهمة الاولى والمتهم الثانى فى الأقوال المنسوبة اليهما بمحضر تحقيقات النيابة بأنه سبق لهما أن تواعدا على لقاء أحدهما الآخر بشقة زوجية المتهمة الأولى التى هى محل الواقعة أكثر من مره لقضاء وقت ممتع فجاء على لسان المتهمة الأولى ص 46 .
إحنا كنا بنتقابل دايماً وكنت باشوفه فى الشارع فى البلد وقابلته فى الشارع فى مصر كذا مرة وجالى البيت مرتين ونام معايا فيه مرتين إحداهما لم تكتمل .
وقول المتهم الثانى ص 32:
أنا قابلتها فى البلد حوالى ثلاث مرات فى بيت جوزها اللى كان عايز يبيعه، وقابلتها فى بيتها فى مصر أربع مرات.
إذن القول بانتظار المتهم فى الشارع ودخول شقة المجنى عليه بعد أن تتأكد من نوم زوجها ليس دليلاً على اتفاقهما على القتل وإنما هذا الانتظار والدخول لمنزل المجنى عليه تكرر كثيراً من المتهم الثانى لغرض آخر هو الحب وليس القتل.
ب- أن القول المنسوب للمتهم الثانى بتحقيقات النيابة ص29:
· من أن المتهمة الأولى قالت له " لازم تيجى يوم الجمعة بالليل وطلبت منه أن ينتظر بالشارع حتى تأذن له بالدخول وأنه انتظر من الواحدة وحتى الرابعة صباحاً حتى شاورت له وطلع فوجد باب الشقة مفتوح وأنها قالت له أن زوجها نايم وأنهما جلسا سوياً حوالى ساعة إلا ربع 000 وبعد ذلك طلبت منه قتل زوجها " لا يمكن أن يدل على وجود اتفاق سابق وإنما هى حاله من الحالات التى كانت تحدث بينهما ليخلو لهما الجو لقضاء وقتهما بعيداً عن هذا الزوج النائم – على حد تصوير الأوراق – ولا تدل أبداً على سبق وجود اتفاق بينهما 000 والدليل على ذلك ما نسب له بالأوراق فى ذات الصفحة من قوله " كنت واقف متردد وحاولت أخرج من الشقة وأنزل000 لكن هى قعدت تلح على " 000 إذن لا يوجد اتفاق 0
· وقوله ص 30 " أنا كنت متفق مع "المتهمة الأولى" إن أنا حروحلها البيت لكن مكنتش ناوى أقتل "المجنى عليه" " 0
· وقوله ص 34 " ورحتلها عند البيت وقالتلى أنا عاوزه أشوفك ضرورى وأنا كنت باطاوعها علشان متزعلش لكن أنا ما كنتش عاوز أقتل أحمد حسين ولا أى حاجة " 0
· وقوله ص 35 " أنا قولتها أنت عاوزه إيه منى قالت ليه إن إحنا لازم نقتله ونخلص منه وأنا رفضت وحاولت أخرج من باب الشقة وأنزل فهى مسكتنى وألحت علىٌ "0
3- أن أقوال المتهم الثانى وحتى أقوال المتهمة الأولى لا يمكن أن يتوافر منها العنصر النفسى فى سبق الاصرار وذلك للأسباب الآتية:
أ- أنه لا يوجد فى أقوالهما ولا فى الأوراق ما يوحى أو يدل على تمتع المتهمين بهدوء البال الذى يسمح بترديد الفكر بين الإقدام والإحجام وترجيح أحدهما على الآخر وأنهما فكرا وتدبرا العواقب وهم هادئى البال 000 بل إن ما هو موجود بالأوراق يدل على أنهما كانا فى حالة من الانفعال النفسى وصل إلى درجة الهياج بحيث لم يدع هذا الانزعاج سبيلاً للمتهم الثانى للتبصر والسكون أو يحكم العقل بهدوء واتزان وأن يتروى فيما هو مقدم عليه فمفاجئة المتهمة الأولى له-على حد قوله بالتحقيقات-قطعت عليه كل سبيل للتروى والتدبر وحاول الخروج من الشقة لكن المتهمة الثانية زادت نفسه هياجاً بدفعه بدافع الترغيب الذى تملكه أو الترهيب الذى يحرمه من حب معشوقته كل ذلك لا ينبئ أبداً عن نفس هادئة أو فكر هادئ مقترن مطمئن.
كما لم يدع هذا الانفعال سبيلاً للمتهمة الأولى للتبصر والسكون وهى تقرر أنها أيضاً فوجئت بالمتهم الثانى وهو يجبرها على هذا الفعل التى لم تكن ترض عنه لكنه أجبرها على ذلك فخضعت لإرادته ومن ثم لا يمكن أن يكون المتهمان هادئى البال بما يسمح بترديد فكرهما بين الإحجام والإقدام وترجيح أحدهما على الآخر.
ب ـ أنه وطبقاً لوصف الاوراق وما ورد بالأقوال المنسوبة للمتهمين لم يكن هناك تفكيراً مطمئناً وانعدام وجود الفرصة التى تسمح لهما بالتروى والتفكير المطمئن فيما هما مقدمين عليه:
فالمتهم الثانى يقرر أنه فوجئ بطلب المتهمة الثانية منه ذلك بعد دخوله للشقة ومكوثه ساعة إلا ربعاً ليفاجأ بعدها بطلبها منه قتل زوجها فحاول الخروج لكنه وقع تحت تأثير المتهمة الأولى، والمتهمة الأولى تقرر أنه قرر لها أنه سيحضر لها يوم الجمعة ففوجئت به يخبرها بأنه سيقتل زوجها فرفضت فنفذ المتهم الثانى الجريمة وحده وهى واقفة تتفرج إذن التفكير المطمئن الذى يسمح بالتروى والتفكير فيما هما مقدمين عليه غير موجود.
ج ـ إن قِصر الزمن الواقع بين علم كل من المتهمين وبين واقعة القتل لا يمكن أن ينبئ بالتروى الكافى قبل الإقدام على الجريمة بل أن نفسيهما كانت منزعجة لدرجة محاولة المتهم الثانى الفرار عقب استيقاظ المجنى عليه وهو أمر ينفى الإصرار أو التصميم على القتل لكن تعطيله بواسطة المتهمة الثانية التى قالت له " انت حتخرج وتسيبنى أروح فى داهية " هي التى وضعته فى هذا الموقف الهائج الخالى من التدبر والتروى إذن ظرف سبق الإصرار غير متوافر فى الوقائع الواردة بالأوراق على فرض صحة هذه الأقوال وسلامة مصدرها الأمر الذى يكون معه الدفع يتطابق مع الواقع وصحيح القانون .
تاسعاً: يدفع المتهم الثاني بتناقض الدليل الفنى مع الدليل القولى بما يستعصى على الملائمة بينهما وبما يدمغ الدليلان بالبطلان:
المتهمان الأولى والثانى أجمعا بأن المتهم الثانى حاول الفرار والخروج من الحجرة على أثر استيقاظ المجنى عليه ووقوفه بجانب السرير إلا أن المجنى عليه أمسكه من دبر ومنعه من الخروج فاستدار المتهم الثانى وضربه بمكواة فجاءت بالسرير على حد ما أسند للمتهم الثانى من قول أو ضربه بالمكواة فجاءت فى رأسه على حد ما أسند للمتهمة الأولى من قول ودفعه للخلف ( مع اختلاف فى أقوال المتهمان حيث أثبت على لسان المتهم الثانى أن المتهمة هى التى جثمت فوقه 000 وأثبت على لسان المتهمة الأولى أن المتهم الثانى وقع عليه ) المهم أن أحدهما اشتبك معه وهو جاثم فوقه 000 وهذا يعنى أن يكون الوجه فى الوجه ساعة الضرب بالمكواة وساعة الاشتباك ووقوع المتهم.
والأقوال المنسوبة للمتهمة الأولى بتحقيقات النيابة تقرر أن المتهم الثانى لما وقع على المجنى عليه قام بخنقه بالحبل الذى كان معه 000 والأقوال المنسوبة للمتهم الثانى بتحقيقات النيابة تقرر أن المجنى عليه لما وقع على السرير كانت جيهان واقفة على السرير وراه ولفت الحبل حول رقبته ومسكت فيه بعد ما وقعت عليه وقعدت تخنق فيه لغاية ما مات 000 المهم سواء كان كلام المتهمة الأولى أو كلام المتهم الثانى أن الذى قام بلف الحبل حول رقبة المجنى عليه كان أيضاً فى المواجهة وهذا يعنى أن الحبل كان ملفوفا على كامل رقبة المجنى عليه 000 أو يمسك الحبل من طرفيه فتصبح المنطقة الفارغة فى مقدمة الرقبة ( هذا هو التصوير المنسوب للمتهمان للحادث ) ، ويضاف إلى ما سبق قول منسوب للمتهم الثانى بتحقيقات النيابة أنه والمتهمة الأولى اشتركا فى خنق المجنى عليه وكل واحد مسك من طرف وشد كل منهما من الطرف الذى يمسكه حتى فارق الحياة 0
أما تصوير التقرير الطبى الشرعى فيختلف تماماً عما قرره المتهمان بما يجعل التناقض بين الدليلين يستعصى على الملائمة وتصير الصورة الموجودة بالأوراق ليست الصورة الصحيحة لارتكاب الجريمة حيث قال التقرير الطبى الشرعى الآتى:
1- أنه وجد حز غائر متقدد أجزاء منه متسحجة بقشرة محمرة كامل الاستدارة حلقى يلتف حول العنق باقل عرض 2/1 سم وأقصى عرض 2 سم وجزء منه غير موجود بيسار العنق يبدأ من يسار العنق على أسفل زاوية الفك السفلى مباشرة ويمتد للأمام ولأسفل قليلاً بحيث يقع أسفل الذقن بحوالى 5 سم على الخط المنصف مباشرة ثم يلتف لليمين وأسفل قليلاً بحيث يقع أسفل شحمة الأذن اليمنى بحوالى 4 سم ثم للخلف بحيث يصبح أسفل منبت الشعر الخلفى بحوالى 1سم على الخط المنصف مباشرة ثم يمتد للخلف حتى ينتهى فى نقطة أسفل شحمة الأذن اليسرى بحوالى 5 سم بحيث تصبح المسافة بينهما وبين نقطة البداية حوالى 4 سم ( وهذا يعنى أن الذى قام بالخنق كان على جانب المجنى عليه الأيسر وهو واقف وليس نائماً أو جالس وليس فى المواجهة كما جاء على لسان المتهمان 000 وأنه يستحيل أن يحدث الخنق من الجنب والمجنى عليه نائم وقد ثبت من التقرير الطبى الشرعى أنه لا يوجد آثار لكدمات او سحجات بالجانب الأيمن من الرقبة والذى يدل على الضغط المقابل لشد الحبل ومن ثم يصبح هذا التناقض فى تصوير الحادث تناقضاً جوهرياً يستحيل قبوله ).
2- يقول تقرير الطب الشرعى تحت رقم (3) أنه يوجد جرح تاجى الوضع بطول 3 سم مشرذم الحوافى مصحوب بتورم وحوافه متسحجة بقشرة محمرة يقع مقابل الجدارية اليمنى طرفه الأنسى يبعد عن الخط المنصف بحوالى 3 سم ويبعد عن منبت الشعر الأمامى بحوالى 6 سم ( وهذا يعنى أن المجنى عليه لم يكن فى مواجهة المتهم الثانى حين قذفه بالمكواة أو لم يكن فى مواجهة المتهمان حين وقع على السرير وارتطم به فتسبب جرحه وإنما التصور هو أن يكون المتهم على يمينه ليقذفه بالمكواة فيصيبه بالجدارية اليمنى أو أن يدفعه من ناحية الشمال ليقع على جانبه اليمين فيصطدم بالسرير فيصيبه ).
ومن هنا يستحيل قبول ما نسب للمتهمين من أقوال فى ظل ما جاء بتقرير الطب الشرعى الذى تناقض وتماحى تماما مع تلك الأقوال بما يستعصى على الملائمة بينهما أو الأخذ بهما كدليل فى الدعوى بما يترتب عليه انعدام الدليلان لتناقضهما تناقضا يستعصى علي الملائمة بل إن وصف الجرح بأنه تاجى ( أى مقوس ) يدل على الآلة التى استعملت فى الجريمة التى قعد التقرير الطبى عن بيانها .
3- أن السحجات الخمس الوارد وصفها بتقرير الطب الشرعى تحت رقم من (6) وحتى رقم (10) لا يمكن أن تتفق مع ما جاء بالأقوال المنسوبة للمتهمين ذلك أن السحجة تنتج من احتكاك أى جسم صلب راض خشن بالأدمة البشرية من الجلد فتحدث من الوقع والاحتكاك بالأرض الخشنة أو الحوائط ومن تكرار الاحتكاك ينتج السحج والسحجات إما رضية أو تنتج من تكرار الاحتكاك بأجسام مرنة فالأولى تنتج من الاحتكاك الأرضى وتبدو على هيئة جلط بالأدمة البشرية فى مساحات محدده شبه مستديرة أو مربعة مقابل الأجزاء الناتئة من العظام والتى تتعرض للاحتكاك عند الوقوع.
أما السحجات التى تحدث نتيجة تكرار الاحتكاك بأجسام مرنة فإنها تتوافر بالحك الجلدى بأى قماش خشن أو بالاحتكاك الخارجى فى بعض حالات هتك العرض.
أما السحجات الناتجة عن الأظافر فإنها غالبا تظهر فى جرائم الضرب ( ومنها التصور الوارد بالأوراق ) وتبدو فى أحد أشكال ثلاثة: فقد تكون هلالية الشكل بسبب تقوس أصابع اليدين وقد تكون مستطيلة بسبب جر الأظافر على البشرة وقد تكون على شكل تسلخات مثلثة وشريحتها للخارج بسبب أظافر مدببة.
وفى جرائم الضرب فانه يغلب أن يصاب الوجه والعنق نتيجة التماسك فتتوزع السحجات بشكل محدد وأن السحجات تكون قشرة رقيقة بعد يوم أو يومين، ثم تصير قشرة جافة فى اليوم الخامس أو السادس.
ومع أن التقرير الطبى لم يبين نوع السحج الذي أصيب به المجنى عليه أو يحدد درجة جفاف القشرة التى تكونت حوله إلا أن ما جاء بالتقرير يتناقض ويتماحى تماما مع ما هو منسوب للمتهمين من أقوال فالمتهمان يقرران أن المجنى عليه كان يرتدى شورت وفانلة وأنه كان نائما على السرير وأنه لما استيقظ دُفع مرة أخرى على السرير حتى تم خنقه هكذا جاء بالأقوال المنسوبة للمتهمين ولم يتبين من المعاينة التى حدثت أى آثار تفيد احتكاك جثة المجنى عليه بالأرض أو بالحوائط مطلقاً 000 فمن أين جائت هذه السحجات الخمسة والتى يفترض أنها حدثت من جر المجنى عليه على الأرض أو احتكاكه بالحوائط أو احتكاكه بملابس خشنة وكل من الفروض الثلاثة لم تحدث بما يجعل ما جاء بتقرير الطب الشرعى بخصوص هذه المسألة يتعارض ويتناقض تماما مع الأقوال المنسوبة للمتهمين بتحقيقات النيابة بما يصم الدليلان بالبطلان للتناقض الجسيم بينهما خصوصاً وقد جاء بالتقرير " أن هذه الإصابات هى إصابات احتكاكيه حيوية حديثة حدثت من الاحكتاك بجسم أو أجسام صلبة بعضها خشنة السطح أياً كان نوعها" .
4- أن تقرير الطب الشرعى لم يصف الجرح الوارد بالتقرير تحت بند (5) سوى أنه جرح مشرذم الحواف مقابل ظاهر مفصل السلامى اللامى الأوسط لإصبع السبابة اليمنى بطول 1 سم وجرح بطرف وحشية ظاهر إصبع الابهام لليد اليمنى بطول 4/1سم.
ولم يقل لنا التقرير الطبى عما إذا كان الجرح قطعياً أم رضياً أم تهتكياً أم طعنياً إلا أنه يفترض أنه إما جرحاً رضياً ينتج من الضرب بجسم صلب مثل العصا أو عامود حديد أو ما شابه ذلك ، أو أنه جرحاً قطعياً وهنا يفترض أن الجانى استعمل سكيناً أو آلة حادة تشبهها .
وفى الحالتين فإن ما جاء بتقرير الطب الشرعى من وجود هذين الجرحين المشرذمين يتناقض تماما مع ما جاء من أقوال منسوبة للمتهمين حيث أنه لا وجود لآلات حادة أو راضه فى الواقعة الماثلة وأنه يستبعد أن يصاب إصبع السبابة وحده، أو إصابة إصبع الإبهام وحده بجرح من الضرب بالمكواة دون أن تخلف كدماً باليد - لو كان موجوداً - لذكره تقرير الطب الشرعى وهو الأمر الذى يتناقض معه ما جاء بالتقرير الطبى مع ما جاء منسوباً للمتهمين من أقوال.
5- أن ما جاء بتقرير الطب الشرعى تحت بند وصف ملابس المجنى عليه من أن الملابس خالية تماماً من التمزقات والقطوعات المشتبهه كما أنها نظيفة وليست ملوثة بأى دماء يتناقض مع ما جاء منسوباً للمتهمين فى أقوالهما بتحقيقات النيابة من أن المجنى عليه قد تماسـك مع المتهم الثانى وأنه حدثت بينهما معركة على أثرها جثم المتـهم الثـانى ( أو المتهمة الأولى ) على صدر المجنى عليه ومن ثم كان ينبغى أن يكون بهذه الملابس أثراً لهذا التماسك والجذب بما يصيب الدليلان بالتناقض.
6- أن ما جاء بالتقرير الطبى من أنه عثر بدم المجنى عليه على الكحول الإثيلى والذى قدرت نسبته 7ر2% بما يقطع أن المجنى عليه كان فى حالة سكر بين لا يستطيع معه الحركة أو المقاومة يتناقض مع ما ثبت على لسان المتهمين من أن المجنى عليه استيقظ من نومه وتماسك مع المتهم الثانى وقبض عليه منعاً له من الخروج من الحجرة وهب واقفا وهو يصيح للناس أن يدركوه 000 إذ كيف لمخمور ثمل أن يفعل ما قرره المتهمان بشأنه فى الأقوال المنسوبة لهما فى تحقيقات النيابة بما يصيب الدليلان بالبطلان 00 وكيف لرجل مدرك وواعى أن يتعرض لمثل المنسوب للمتهمين بالأوراق ويصيح ويطلب الغوث ولا يسمعه أحد من الجيران الأمر الذى يكون معه الدليل القولى المتمثل فى الأقوال المنسوبة للمتهمين يتناقض ويتماحى مع الدليل الفنى المتمثل فى تقرير الطب الشرعى مما يستحيل معه دفع هذا التناقض وبالتالى يستحيل الاستناد إليهما معاً فى الإدانة.
عاشراً : يدفع المتهم ببطلان تقرير الطب الشرعى لمخالفته القانون ووقوعه فى التناقض الذى يستعصى على الملائمة ولإخلاله بمبادئ علم الطب الشرعى وما يترتب على ذلك من إجراءات وذلك على وجوه :-
الوجه الأول: مخالفة التقرير للقانون:-
تعليمات مصلحة الطب الشرعى أوجبت على أن الطبيب الشرعى المعاون لا يستطيع وحده أن يصدر تقريراً طبياً شرعياً لانعدام خبرته لأن مثل هذا الطبيب المعاون مثل طبيب الامتياز الذى يحرم علية إصدار تقريراً طبياً 000 وأنة كان يجب أن يوقع معه طبيب آخر أقدم منه درجة ثم يعتمد من رئيس مصلحة الطب الشرعى 0
راجع تعليمات الطب الشرعى
الواردة فى كتاب الطب الشرعى دكتور عدلى مشالى ص 980 ومعوض عبد التواب ص 925
والتقرير موضوع هذه الدعوى صادر من الطبيب/ ................. الطبيب الشرعى (المعاون) ، وأنه موقع منه فقط دون أن يوقع معه طبيب آخر أقدم منه درجة وغير معتمد من رئيس مصلحة الطب الشرعى بما يجعل هذا التقرير مخالف للقانون باطلاً ويعزز هذا الدفع إقرار الطبيب الشرعى المعاون/ .............. فى تحقيقات المحكمة ص 21أنه هو وحده الذى أجرى الصفة التشريحية وأنه وحده الذى وقع على التقرير.
الوجه الثانى: تناقض التقرير تناقضاً يستعصى على الملائمة:-
قال التقرير فى وصف ملابس المجنى علية أن ملابسة خالية من التمزقات والتلوثات المشتبهة والقطوعات المشتبهة ثم انتهى فى تقريره إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفقاًَ لأى من روايتى المتهمين طبقاً للوارد بمذكرة النيابة.
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
11 سبتمبر 2011
مذكرة دفاع فى جنحة خيانة أمانة (( تبديد منقولات زوجية ))
محكمة جنح الشروق
مذكرة
بدفاع :
السيد /...................................... متهم
ضد
أولاً :
النيابة العامة
ثانياً :
السيدة / ....................... مدعية بالحقوق المدنية
فى القضية المقيّّدة تحت رقم لسنة جنح الشروق والمحدّّدة لنظرها جلسة / /2007 .
أولاً
عدم قبول الدعوى المدنية و إعتبارها كأن لم تكن لعدم توقيع صحيفة الإدعاء المباشر من محام ممّّا يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية لأنها لاتَُقبل ولا تتحرك إلا إذا كانت الدعوى المدنية مقبولة .
إنّ الأصل أنّ النيابة العامة هى التى تحرك الدعوى الجنائية و مع ذلك ، و إستثناء من هذا الأصل أعطى المشرع إلى جانبها من أصابه ضرر من الجريمة حق تحريك الدعوى الجنائية أيضاً ، فالدعوى المباشرة هى دعوى جنائية يرفعها المضرور من الجريمة عن طريق رفع دعواه المدنية بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابته من الجريمة أمام المحكمة الجنائية على من يتهمه بارتكاب الجريمة ضده و سميت مباشرة إشارة إلى أنها لم تمر قبل رفعها بالطريق الطبيعى و هو طريق النيابة العامة .
• شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – الدكتور / عبد الرؤوف مهدى – طبعة سنة 2006 – دار النهضة العربية – صفحة رقم 782.
إلا أنه يجب توافر شروط لقيام الحق فى الدعوى المباشرة ، و أهم تلك الشروط هو أن تكون الدعوى المدنية مقبولة .
فأن أول ما يجب أن تبحثه المحكمة الجنائية عند نظرها للدعوى المباشرة هو توافر شروط قبول الدعوى المدنية قبل أن تتعرض لمدى توافر شروط قبول الدعوى الجنائية ، فإذا تبين للمحكمة أنّ الدعوى المدنية لم تتوافر لها شروط قبولها فلا تتحرك الدعوى الجنائية ويجب على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية ، وبصفة عامة يجب أن تكون
الدعوى المدنية مستوفية للشروط التى تجعلها مقبولة شكلاً أمام المحكمة المدنية فيما لو كان المدّّعى قدر رفعها أمامها لأول مرة .
* المرجع السابق – صفحة رقم 811 و 812 .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنّه :
" يشترط فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين 27 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصى و مباشر من الجريمة و إلا كانت دعواه تلك غير مقبولة فى شقيها المدنى و الجنائى ، لما هو مقرّر من أنّ عدم قبول أى من شقّى الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوماً و حتماً عدم قبول الشق الآخر فيها إعتباراً بأنّ الدعوى المدنية لا تُُنتج أثرها فى تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة لإإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة "
* نقض جنائى جلسة 29 من ديسمبر سنة 1993 – مجموعة أحكام النقض الجنائية – س 44 – صفحة رقم 1279 – قاعدة رقم 116 .
و أول شروط قبول الدعوى المدنية أن يكون التكليف بالحضور قد تم صحيحاً طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ( م 234 إجراءات جنائية .
لما كان ذلك وكانت المواد 37/1 ، 58 ، 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983
( المعدّّل ) بشأن إصدار قانون المحاماة أنّه يجب أن يتم التوقيع على صحف الدعاوى من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة التى تُُرفع أمامها تلك الدعاوى .
فقد نصت المادة 37/1 على أنّه :
" للمحامى المقيّّد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الإستئناف و محاكم القضاء الإدارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم و ما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه و إلاّ حُُكم ببطلان الصحيفة "
كما نصت المادة 58 على أنّه :
" لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقرّرين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بوكالة من الغير .
كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة و كذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الإبتدائية و الإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقرّرين أمامها على الأقل .
و كذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين و ذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً .
ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة . "
لمّّا كان ذلك فإنّه يتبيّّن وجوب توقيع صحف الدعاوى من محام وإلا كانت باطلة .
و فى ذلك قضت محكمة النقض بأنّه :
" وفى المادة 37 منه – أى من قانون المحاماة – الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 – على أنّ للمحامى المقيّّد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الإستئناف ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم و ما يعادلها إلاّ إذا كان موقعاً عليها منه و إلاّ حُُكم ببطلان الصحيفة ..... "
" مفاده أنّ لجنة قبول المحامين تُُصدر قرارها بقيد المحامى أمام محاكم الإستئناف بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون و أنّه لايجوز للمحامى حق الحضور و المرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوى الموقعة منه أمامها إلاّ إذا كان مقيّّداً بجدول تلك المحاكم و إلاّ
حُُكم ببطلان الصحيفة و هو بطلان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتعلق بالنظام
العام . "
• نقض جلسة 5/1/1995 – طعن رقم 1086 لسنة 60 ق .
مُُشار إليه فى : الدفوع فى قانون المرافعات فى ضوء الفقه و القضاء – المستشار محمد عزمى البكرى – دار محمود للنشر و التوزيع – الطبعة الرابعة – بدون سنة طبع – صفحة رقم 335 ، 336 .
و المقصود بتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى أو الطعن أو طلب أمر الأداء أن يكون بتوقيعه أو بإمضائه .
* الدفوع فى قانون المرافعات فى ضوء الفقه والقضاء – المستشار محمد عزمى البكرى – دار محمود للنشر والتوزيع – الطبعة الرابعة – بدون سنة طبع – صفحة رقم 345 .
ولا يُغنى عن توقيع المحامى على الصحيفة أن تتضمن ما يشير إلى عن مكتب محام .
و فى ذلك قضت محكمة النقض بأنّ :
" عدم تقديم صحف الإستئناف أمام أيّّة محكمة إلاّ إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمامها ( م . 87 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ) ، لا يغنى عن ذلك تضمين صحيفة الدعوى ما يشير إلى صدورها عن مكتب محام "
• نقض جلسة 30/3/1987 – طعن رقم 223 لسنة 52 ق – منشور بمجلة القضاة السنة 21 – العدد الأول – يناير / يونيو 1988 – صفحة رقم 320 .
• مشار إليه فى المرجع السابق
صفحة رقم 346 .
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنّه :
" يترتب على عدم توقيع الصحيفة من محام مقرّّر بطلان الصحيفة أو الطلب بطلان متعلق بالنظام العام . "
* نقض جلسة 20/2/1973 – سنة 24 ق – صفحة رقم 282 ، نقض جلسة
16/4/1970 – سنة 21 – صفحة رقم 646 ، نقض جلسة 25/10/1967 – سنة 18 – صفحة رقم 1552 ، نقض جلسة 7/12/1967 – سنة 18 – صفحة رقم 1826 ، نقض جلسة 8/4/1965 – سنة 16 – صفحة رقم 476 .
• مشار إليه فى الموسوعة الشاملة فى التعليق على قانون المرافعات – الدكتور / مليجى – الطبعة الرابعة – طبعة نادى القضاة – سنة 2005 – الجزء الثانى – صفحة رقم 329 .
وبطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محام هو بطلان متعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها دون دفع من الخصم .
وقد قضت محكمة النقض بأنّ :
" نص المادة الخامسة والعشرين من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 صريح فى النهى عن تقديم صحف الدعاوى مالم يوقعها محام ، مقتضى هذا النهى أنّ عدم توقيع محام
على صحيفة الدعوى الإبتدائية يترتب عليه حتماً عدم قبولها ولا يقدح فى ذلك أنّ الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على المخالفة إذ أنّه – على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – قد يكون النص على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه ، و متى كان النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماة يعد فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات نصاً على بطلان الصحيفة التى لا يوقعها محام فإن البطلان يقع حتماً إذ ما أغفل هذا الإجراء و دون حاجة لإثبات ترتب ضرر للخصم على هذه المخالفة لأن ثبوت ضرر إنّما يكون واجباً إذا لم ينص القانون صراحة أو دلالة على البطلان ، أمّّا فى حالة النص على البطلان فإنّ المشرّع يكون قد قدّّر أهمية الإجراء و افترض ترتب الضرر على إغفاله فى الغالب .
ولمّّا كان غرض الشارع من إيجاب توقيع محام على صحف الدعاوى – وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماة – رعاية للصالح العام إلى جانب صالح المحامين و ذلك لضمان مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الصحف و قطع للمنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لاخبرة لهم بتحريرها ممّّا يعود
بالضرر على ذوى الشأن فإنه يجب إعتبار البطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به فى أيّّة حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الإستئناف ."
• نقض جلسة 8/4/1956 – طعن رقم 401 لسنة 30 ق .
• مشار إليه فى الدفوع فى قانون المرافعات فى ضوء الفقه و القضاء – المستشار / محمد عزمى البكرى – المرجع السابق ذكره – صفحة رقم 416 .
كما قضت محكمة النقض بأنّه :
" لمّّا كان غرض الشارع من نص الفقرة 3 من المادة 25 من القانون 96 لسنة 1957 رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات
الطبيعة القانونية ممّّا يعود بالضرر على ذوى الشأن ، فإن هذا البطلان يكون متعلقاً بالنظام العام ، و من ثم يجوز الدفع به فى أيّّة حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم به فى موضوع الدعوى . "
• نقض جلسة 16/4/1970 – طعن رقم 387 لسنة 35 ق ، نقض جلسة 20/12/1973 – طعن رقم 427 لسنة 37 ق ـ ونقض جلسة 9/3/1983 طعن رقم 1611 لسنة 48 ق ، ونقض جلسة 5/4/1990 – طعن رقم 2401 لسنة 54 ق ، نقض جلسة 30/7/1992 طعن رقم 1682 لسنة 53 ق ، نقض جلسة 25/1/1995 طعن رقم 1086 لسنة 60 ق .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة رقم 418 .
لمّّا كان ما تقدّّّم و كان الثابت فى الأوراق و كما سلف و أن بيّّنا أنّ صحيفة الإدعاء المباشر الماثلة قد خلت قد خلت من توقيع محام و هو ما يترتب عليه بطلانها .
لما كان ذلك وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً و كما سلف و أن بيّّنا أنّ يلزم توافر شروط قبول الدعوى المدنية وهو ما تبحثه المحكمة الجنائية إبتداءاً ، ولما كان قد تبيّّن عدم توافر شرط قبول الدعوى المدنية وذلك لعدم توقيع صحيفة الإدعاء المباشر فإنّ ضلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى المدنية وهو ما يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية لأن الأخيرة لا تتحرك ولا تُُقبل إلاّ إذا كانت الدعوى المدنية مقبولة ، وهو مايترتب عليه عدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية .
ثانياً
إنتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة لدى المتهم
إنّ من المستقر عليه أنّ جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق ولا تثبت قبل المتهم إلاّ بتوافر ركنيها المادى و المعنوى – القصد الجنائى – لدى المتهم شأنها فى ذلك شأن أيّّة جريمة أخرى .
وحيث أنّ الركن المادى لجريمة خيانة الأمانة لا يقوم ولا يتوافر قبل المتهم ولا يثبت فى حقه إلا إذا تصرف المتهم فى الشئ المسلّم له على أنّه ملكه و أضافه إلى ملكه .
وفى ذلك قضت محكمة النقض أنّ :
" الإختلاس يتم متى أضاف المختلس الشئ الذى سُُلّم إليه و تصرف فيه على إعتبار أنّه
مملوك له . "
• نقض جلسة 29/4/1946 – مجموعة الربع قرن – صفحة رقم 551 .
• مشار إليه فى قانون العقوبات فى ضوء أحكام محكمة النقض – المستشار / محمد أحمد حسن ، المستشار / محمد رفيق البسطاويسى – طبعة نادى القضاة – الطبعة الثانية – سنة 2003 – المجلد الثانى – صفحة رقم 331 .
بل لقد ذهبت محكمة النقض فى شأن الركن المادى لجريمة خيانة الأمانة إلى ما هو أبعد من ذلك إذ قرّرت بأنّ مجرد إمتناع المتهم عن رد الشئ المسلّم له لا يكفى لإعتباره مبدّّداً إلاّ إذا ثبت سوء نيته و على ذلك تواتر قضاء محكمة النقض .
فقد قضت محكمة النقض بأنّه :
" إذا كان الحكم بإدانة المتهم فى جريمة تبديد راديو قد أُقيم على أنّ المتهم إستبقى لديه جهاز الردايو المسلّم إليه لإصلاحه وانه رفض رده إلى صاحبه ، ولم يرد على ما دفع به المتهم من انه حجز الراديو عنده حتى يؤدى إليه صاحبه أجر إصلاحه ويعيد إليه الجهاز الذى كان قد تسلّمه منه لإستعماله حتى يتم إصلاح جهازه إلا بقوله إنّه لم يقم دليل على أنّ المجنى عليه قد تسلّم منه جهاز آخر لإستعماله فإن هذا الحكم يكون قاصراً لأنّ مجرد إمتناع المتهم عن رد الجهاز مع الظروف التى أوردتها المحكمة عنه لا يكفى لإعتباره مبدّّداً إذ لابد من ثبوت سوء نيته . "
نقض جلسة 13/3/1952 – طعن رقم 185 لسنة 22 ق – مجموعة الربع قرن – صفحة رقم 559 ، والسنة 48 ق – صفحة رقم 380 ، والسنة 22 ق – صفحة رقم
503 ، والسنة 24 – صحفة رقم 661 ، و السنة 26 – صفحة رقم 61 ، والسنة 29 – صفحة رقم 793 .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة
رقم 313 .
كما قضت محكمة النقض أيضاً بأنّ :
" مجرد الإمتناع عن رد المال المختلس أو التأخير فى الوفاء به لا تتحقق به جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كانت الجانى قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضراراً بصاحبه . "
• مجموعة أحكام النقض السنة 22 – صفحة رقم 503 ، و السنة 24 – صفحة رقم 661 ، و السنة 20 – صفحة رقم 933 ، والسنة 26 – صفحة رقم 61 ، والسنة 42 – صفحة رقم 193 ، والسنة 44 – صفحة رقم 450 .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة رقم 317 .
و حيث أنّه عن القصد الجنائى فإنّه يُُشترط لثبوته قبل المتهم إنصراف نيته إلى تملك الشئ الذى تسلّمه بقصد تملكه .
و القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة هو إنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه .
فقد قضت محكمة النقض بأنّ :
" القصد الجنائى فى جريمة التبديد هو إنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلّمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه ، إقتصار الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة التبديد على القول بأنّ المتهم تسلّم الماشية موضوع النزاع و إمتنع عن ردها بحجة الفصال بشأنها دون أن يثبت القصد الجنائى لديه لا تتوافر به أركان جريمة
التبديد . "
• مجموعة أحكام النقض السنة 23 صفحة رقم 1253 ، والسنة 13 – صفحة رقم 711 ، نقض جلسة 15/1/1986 – طعن رقم 4955 لسنة 55 ق .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة رقم 342 .
كما قضت محكمة النقض بأنّ :
" القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلّم إليه أو خلطه بماله ، و إنّما يتطلب فوق لك ثبوت نية تملّكه إيّّاه و حرمان صاحبه منه فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسى فى حكمها فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه و يستوجب نقضه . "
• نقض جلسة 18/12/1950 – طعن رقم 1348 لسنة 20 ق – مجموعة الربع قرن – صفحة رقم 557 ، ونقض جلسة 15/1/1986 – طعن رقم 4955 لسنة 55 ق – السنة 37 – صفحة رقم 84 ، والسنة 40 ق – صفحة رقم 184 .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة رقم 339 .
لمّّا كان كل ما تقدّّم و كان الثابت فى الأوراق أنّ المتهم قد عرض تسليم المنقولات على المدّّعية بالحقوق المدنية بموجب إنذار وجهه إليها و المؤرخ 10/5/2005 ، أنذر المتهم فيه المدّّعية بالحقوق المدنية بإستلامها لكافة المنقولات كما هى ثابتة بقائمة منقولات الزوجية تماماً دون نقص أو تغيير ، فالمنقولات التى أنذر المتهم بإستلامها المدّّعية بالحقوق المدنية هى ذاتها الثابتة بقائمة المنقولات و هى ذاتها التى تم عرضها المتهم بالإنذار الموجه للمدّّعية بالحقوق المدنية بإستلامها ، وذلك ثابت فى الإنذار السالف ذكره و المطوية عليه حافظة المستندات المقدّّمة بجلسة اليوم .
(( المستند رقم 1 بحافظة المستندات المقدّّمة بجلسة اليوم ))
وبناء على هذا الإنذارتم تحديد يوم السبت الموافق 14/5/2005 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بديوان قسم شرطة الزيتون لإستلام المنقولات كما هو ثابت من المحضر المقيّّد تحت رقم ......لسنة ..... إدارى الزيتون – المطوية على صورته حافظة المستندات المقدّّمة بجلسة اليوم – ، والثابت فيه أنّ المتهم قد عرض كافة المنقولات المشتملة عليها قائمة المنقولات ، وثابت به أيضاً بيان المنقولات التى عرضها المتهم و التى تتطابق تماماً مع المنقولات المشتملة عليها قائمة المنقولات و تتطابق أيضاً مع الإنذار الذى وجهه المتهم للمدّعية بالحقوق المدنية و السالف ذكره .
(( المستند رقم 2 بحافظة المستندات المقدّّمة بجلسة اليوم ))
إلاّ أنّه وبالرغم من كل ذلك فإنّ المدعية ب
الحقوق المدنية قد رفضت إستلام جزء من المنقولات و ذلك كيداً للمتهم تحت
دعوى أنها ليست خاصة بها ، وذلك على الرغم من مطابقة المنقولات التى
عرضها المتهم لكافة المنقولات المشتملة عليها قائمة المنقولات و كذلك مطابقتها للإنذار الذى وجهه المتهم للمدّّعية بالحقوق المدنية لإستلام المنقولات .
من جماع كل ما تقدّّم يتضح بجلاء إنتفاء أركان جريمة التبديد لدى المتهم ، فقد انتفى الركن المادى لدى المتهم ، كما انتفى القصد الجنائى لدى المتهم و ذلك ظاهر بإنذاره للمدعية بالحقوق المدنية بإستلام المنقولات ورفض الأخيرة إستلامها كيداً له وتنكيلاً به تحت دعوى واهية ثبت عدم صحتها فى الأوراق .
كما أنّ من اليقين الذى لا يدع مجلاً للشك أنّ عرض المتهم للمنقولات المطابقة –لقائمة المنقولات – أنّ نية المتهم لم تنصرف نهائياً إلى تملك المنقولات وهو ما ينتفى معه القصد الجنائى وهو ما يترتب عليه عدم قيام جريمة خيانة الأمانة قبل المتهم .
من أجل ذلك
نلتمس :
أصلياً : قبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع بإالغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداّ بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية .
إحتياطياً : قبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجدداً ببراءة المتهم .
و الله غالب على أمره ،،،
وكيل المتهم
محمد جابر عيسى
المحامى
.
مذكرة
بدفاع :
السيد /...................................... متهم
ضد
أولاً :
النيابة العامة
ثانياً :
السيدة / ....................... مدعية بالحقوق المدنية
فى القضية المقيّّدة تحت رقم لسنة جنح الشروق والمحدّّدة لنظرها جلسة / /2007 .
أولاً
عدم قبول الدعوى المدنية و إعتبارها كأن لم تكن لعدم توقيع صحيفة الإدعاء المباشر من محام ممّّا يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية لأنها لاتَُقبل ولا تتحرك إلا إذا كانت الدعوى المدنية مقبولة .
إنّ الأصل أنّ النيابة العامة هى التى تحرك الدعوى الجنائية و مع ذلك ، و إستثناء من هذا الأصل أعطى المشرع إلى جانبها من أصابه ضرر من الجريمة حق تحريك الدعوى الجنائية أيضاً ، فالدعوى المباشرة هى دعوى جنائية يرفعها المضرور من الجريمة عن طريق رفع دعواه المدنية بطلب التعويض عن الأضرار التى أصابته من الجريمة أمام المحكمة الجنائية على من يتهمه بارتكاب الجريمة ضده و سميت مباشرة إشارة إلى أنها لم تمر قبل رفعها بالطريق الطبيعى و هو طريق النيابة العامة .
• شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائية – الدكتور / عبد الرؤوف مهدى – طبعة سنة 2006 – دار النهضة العربية – صفحة رقم 782.
إلا أنه يجب توافر شروط لقيام الحق فى الدعوى المباشرة ، و أهم تلك الشروط هو أن تكون الدعوى المدنية مقبولة .
فأن أول ما يجب أن تبحثه المحكمة الجنائية عند نظرها للدعوى المباشرة هو توافر شروط قبول الدعوى المدنية قبل أن تتعرض لمدى توافر شروط قبول الدعوى الجنائية ، فإذا تبين للمحكمة أنّ الدعوى المدنية لم تتوافر لها شروط قبولها فلا تتحرك الدعوى الجنائية ويجب على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية ، وبصفة عامة يجب أن تكون
الدعوى المدنية مستوفية للشروط التى تجعلها مقبولة شكلاً أمام المحكمة المدنية فيما لو كان المدّّعى قدر رفعها أمامها لأول مرة .
* المرجع السابق – صفحة رقم 811 و 812 .
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنّه :
" يشترط فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر عملاً بمفهوم المادتين 27 ، 232 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون من تولى تحريكها قد أصابه ضرر شخصى و مباشر من الجريمة و إلا كانت دعواه تلك غير مقبولة فى شقيها المدنى و الجنائى ، لما هو مقرّر من أنّ عدم قبول أى من شقّى الدعوى المباشرة يترتب عليه لزوماً و حتماً عدم قبول الشق الآخر فيها إعتباراً بأنّ الدعوى المدنية لا تُُنتج أثرها فى تحريك الدعوى الجنائية إلا إذا كانت الأولى مقبولة لإإن لم تكن كذلك وجب القضاء بعدم قبول الدعوى المباشرة "
* نقض جنائى جلسة 29 من ديسمبر سنة 1993 – مجموعة أحكام النقض الجنائية – س 44 – صفحة رقم 1279 – قاعدة رقم 116 .
و أول شروط قبول الدعوى المدنية أن يكون التكليف بالحضور قد تم صحيحاً طبقاً لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ( م 234 إجراءات جنائية .
لما كان ذلك وكانت المواد 37/1 ، 58 ، 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983
( المعدّّل ) بشأن إصدار قانون المحاماة أنّه يجب أن يتم التوقيع على صحف الدعاوى من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة التى تُُرفع أمامها تلك الدعاوى .
فقد نصت المادة 37/1 على أنّه :
" للمحامى المقيّّد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الإستئناف و محاكم القضاء الإدارى ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم و ما يعادلها إلا إذا كان موقعاً عليها منه و إلاّ حُُكم ببطلان الصحيفة "
كما نصت المادة 58 على أنّه :
" لا يجوز فى غير المواد الجنائية التقرير بالطعن أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا إلا من المحامين المقرّرين لديها سواء كان ذلك عن أنفسهم أو بوكالة من الغير .
كما لا يجوز تقديم صحف الإستئناف أو تقديم صحف الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى إلا إذا كانت موقعة و كذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى وطلبات أوامر الأداء للمحاكم الإبتدائية و الإدارية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقرّرين أمامها على الأقل .
و كذلك لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين و ذلك متى بلغت أو جاوزت قيمة الدعوى أو أمر الأداء خمسين جنيهاً .
ويقع باطلاً كل إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة . "
لمّّا كان ذلك فإنّه يتبيّّن وجوب توقيع صحف الدعاوى من محام وإلا كانت باطلة .
و فى ذلك قضت محكمة النقض بأنّه :
" وفى المادة 37 منه – أى من قانون المحاماة – الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 – على أنّ للمحامى المقيّّد بجدول محاكم الإستئناف حق الحضور والمرافعة أمام جميع محاكم الإستئناف ولا يجوز قبول صحف الدعاوى أمام هذه المحاكم و ما يعادلها إلاّ إذا كان موقعاً عليها منه و إلاّ حُُكم ببطلان الصحيفة ..... "
" مفاده أنّ لجنة قبول المحامين تُُصدر قرارها بقيد المحامى أمام محاكم الإستئناف بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون و أنّه لايجوز للمحامى حق الحضور و المرافعة أمام هذه المحاكم أو تقديم صحف الدعاوى الموقعة منه أمامها إلاّ إذا كان مقيّّداً بجدول تلك المحاكم و إلاّ
حُُكم ببطلان الصحيفة و هو بطلان – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يتعلق بالنظام
العام . "
• نقض جلسة 5/1/1995 – طعن رقم 1086 لسنة 60 ق .
مُُشار إليه فى : الدفوع فى قانون المرافعات فى ضوء الفقه و القضاء – المستشار محمد عزمى البكرى – دار محمود للنشر و التوزيع – الطبعة الرابعة – بدون سنة طبع – صفحة رقم 335 ، 336 .
و المقصود بتوقيع المحامى على صحيفة الدعوى أو الطعن أو طلب أمر الأداء أن يكون بتوقيعه أو بإمضائه .
* الدفوع فى قانون المرافعات فى ضوء الفقه والقضاء – المستشار محمد عزمى البكرى – دار محمود للنشر والتوزيع – الطبعة الرابعة – بدون سنة طبع – صفحة رقم 345 .
ولا يُغنى عن توقيع المحامى على الصحيفة أن تتضمن ما يشير إلى عن مكتب محام .
و فى ذلك قضت محكمة النقض بأنّ :
" عدم تقديم صحف الإستئناف أمام أيّّة محكمة إلاّ إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمامها ( م . 87 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 ) ، لا يغنى عن ذلك تضمين صحيفة الدعوى ما يشير إلى صدورها عن مكتب محام "
• نقض جلسة 30/3/1987 – طعن رقم 223 لسنة 52 ق – منشور بمجلة القضاة السنة 21 – العدد الأول – يناير / يونيو 1988 – صفحة رقم 320 .
• مشار إليه فى المرجع السابق
صفحة رقم 346 .
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أنّه :
" يترتب على عدم توقيع الصحيفة من محام مقرّّر بطلان الصحيفة أو الطلب بطلان متعلق بالنظام العام . "
* نقض جلسة 20/2/1973 – سنة 24 ق – صفحة رقم 282 ، نقض جلسة
16/4/1970 – سنة 21 – صفحة رقم 646 ، نقض جلسة 25/10/1967 – سنة 18 – صفحة رقم 1552 ، نقض جلسة 7/12/1967 – سنة 18 – صفحة رقم 1826 ، نقض جلسة 8/4/1965 – سنة 16 – صفحة رقم 476 .
• مشار إليه فى الموسوعة الشاملة فى التعليق على قانون المرافعات – الدكتور / مليجى – الطبعة الرابعة – طبعة نادى القضاة – سنة 2005 – الجزء الثانى – صفحة رقم 329 .
وبطلان الصحيفة لعدم توقيعها من محام هو بطلان متعلق بالنظام العام و يجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها دون دفع من الخصم .
وقد قضت محكمة النقض بأنّ :
" نص المادة الخامسة والعشرين من قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 صريح فى النهى عن تقديم صحف الدعاوى مالم يوقعها محام ، مقتضى هذا النهى أنّ عدم توقيع محام
على صحيفة الدعوى الإبتدائية يترتب عليه حتماً عدم قبولها ولا يقدح فى ذلك أنّ الشارع لم يرتب البطلان بلفظه جزاء على المخالفة إذ أنّه – على ما يبين من المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات – قد يكون النص على البطلان بلفظه أو بعبارة ناهية أو نافية تقتضيه ، و متى كان النهى الوارد فى المادة 25 من قانون المحاماة يعد فى حكم المادة 25 من قانون المرافعات نصاً على بطلان الصحيفة التى لا يوقعها محام فإن البطلان يقع حتماً إذ ما أغفل هذا الإجراء و دون حاجة لإثبات ترتب ضرر للخصم على هذه المخالفة لأن ثبوت ضرر إنّما يكون واجباً إذا لم ينص القانون صراحة أو دلالة على البطلان ، أمّّا فى حالة النص على البطلان فإنّ المشرّع يكون قد قدّّر أهمية الإجراء و افترض ترتب الضرر على إغفاله فى الغالب .
ولمّّا كان غرض الشارع من إيجاب توقيع محام على صحف الدعاوى – وهو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماة – رعاية للصالح العام إلى جانب صالح المحامين و ذلك لضمان مراعاة أحكام القانون فى تحرير هذه الصحف و قطع للمنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لاخبرة لهم بتحريرها ممّّا يعود
بالضرر على ذوى الشأن فإنه يجب إعتبار البطلان المترتب على عدم توقيع محام على صحف الدعاوى متعلقاً بالنظام العام يجوز الدفع به فى أيّّة حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام محكمة الإستئناف ."
• نقض جلسة 8/4/1956 – طعن رقم 401 لسنة 30 ق .
• مشار إليه فى الدفوع فى قانون المرافعات فى ضوء الفقه و القضاء – المستشار / محمد عزمى البكرى – المرجع السابق ذكره – صفحة رقم 416 .
كما قضت محكمة النقض بأنّه :
" لمّّا كان غرض الشارع من نص الفقرة 3 من المادة 25 من القانون 96 لسنة 1957 رعاية الصالح العام و تحقيق الصالح الخاص فى ذات الوقت ، لأن إشراف المحامى على تحرير تلك الصحف من شأنه مراعاة أحكام القانون عند تحريرها و بذلك تنقطع المنازعات التى كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات
الطبيعة القانونية ممّّا يعود بالضرر على ذوى الشأن ، فإن هذا البطلان يكون متعلقاً بالنظام العام ، و من ثم يجوز الدفع به فى أيّّة حالة كانت عليها الدعوى ولا يسقط الحق فى التمسك به بالتكلم به فى موضوع الدعوى . "
• نقض جلسة 16/4/1970 – طعن رقم 387 لسنة 35 ق ، نقض جلسة 20/12/1973 – طعن رقم 427 لسنة 37 ق ـ ونقض جلسة 9/3/1983 طعن رقم 1611 لسنة 48 ق ، ونقض جلسة 5/4/1990 – طعن رقم 2401 لسنة 54 ق ، نقض جلسة 30/7/1992 طعن رقم 1682 لسنة 53 ق ، نقض جلسة 25/1/1995 طعن رقم 1086 لسنة 60 ق .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة رقم 418 .
لمّّا كان ما تقدّّّم و كان الثابت فى الأوراق و كما سلف و أن بيّّنا أنّ صحيفة الإدعاء المباشر الماثلة قد خلت قد خلت من توقيع محام و هو ما يترتب عليه بطلانها .
لما كان ذلك وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاءاً و كما سلف و أن بيّّنا أنّ يلزم توافر شروط قبول الدعوى المدنية وهو ما تبحثه المحكمة الجنائية إبتداءاً ، ولما كان قد تبيّّن عدم توافر شرط قبول الدعوى المدنية وذلك لعدم توقيع صحيفة الإدعاء المباشر فإنّ ضلك يترتب عليه عدم قبول الدعوى المدنية وهو ما يترتب عليه عدم قبول الدعوى الجنائية لأن الأخيرة لا تتحرك ولا تُُقبل إلاّ إذا كانت الدعوى المدنية مقبولة ، وهو مايترتب عليه عدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية .
ثانياً
إنتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة لدى المتهم
إنّ من المستقر عليه أنّ جريمة خيانة الأمانة لا تتحقق ولا تثبت قبل المتهم إلاّ بتوافر ركنيها المادى و المعنوى – القصد الجنائى – لدى المتهم شأنها فى ذلك شأن أيّّة جريمة أخرى .
وحيث أنّ الركن المادى لجريمة خيانة الأمانة لا يقوم ولا يتوافر قبل المتهم ولا يثبت فى حقه إلا إذا تصرف المتهم فى الشئ المسلّم له على أنّه ملكه و أضافه إلى ملكه .
وفى ذلك قضت محكمة النقض أنّ :
" الإختلاس يتم متى أضاف المختلس الشئ الذى سُُلّم إليه و تصرف فيه على إعتبار أنّه
مملوك له . "
• نقض جلسة 29/4/1946 – مجموعة الربع قرن – صفحة رقم 551 .
• مشار إليه فى قانون العقوبات فى ضوء أحكام محكمة النقض – المستشار / محمد أحمد حسن ، المستشار / محمد رفيق البسطاويسى – طبعة نادى القضاة – الطبعة الثانية – سنة 2003 – المجلد الثانى – صفحة رقم 331 .
بل لقد ذهبت محكمة النقض فى شأن الركن المادى لجريمة خيانة الأمانة إلى ما هو أبعد من ذلك إذ قرّرت بأنّ مجرد إمتناع المتهم عن رد الشئ المسلّم له لا يكفى لإعتباره مبدّّداً إلاّ إذا ثبت سوء نيته و على ذلك تواتر قضاء محكمة النقض .
فقد قضت محكمة النقض بأنّه :
" إذا كان الحكم بإدانة المتهم فى جريمة تبديد راديو قد أُقيم على أنّ المتهم إستبقى لديه جهاز الردايو المسلّم إليه لإصلاحه وانه رفض رده إلى صاحبه ، ولم يرد على ما دفع به المتهم من انه حجز الراديو عنده حتى يؤدى إليه صاحبه أجر إصلاحه ويعيد إليه الجهاز الذى كان قد تسلّمه منه لإستعماله حتى يتم إصلاح جهازه إلا بقوله إنّه لم يقم دليل على أنّ المجنى عليه قد تسلّم منه جهاز آخر لإستعماله فإن هذا الحكم يكون قاصراً لأنّ مجرد إمتناع المتهم عن رد الجهاز مع الظروف التى أوردتها المحكمة عنه لا يكفى لإعتباره مبدّّداً إذ لابد من ثبوت سوء نيته . "
نقض جلسة 13/3/1952 – طعن رقم 185 لسنة 22 ق – مجموعة الربع قرن – صفحة رقم 559 ، والسنة 48 ق – صفحة رقم 380 ، والسنة 22 ق – صفحة رقم
503 ، والسنة 24 – صحفة رقم 661 ، و السنة 26 – صفحة رقم 61 ، والسنة 29 – صفحة رقم 793 .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة
رقم 313 .
كما قضت محكمة النقض أيضاً بأنّ :
" مجرد الإمتناع عن رد المال المختلس أو التأخير فى الوفاء به لا تتحقق به جريمة خيانة الأمانة إلا إذا كانت الجانى قد انصرفت إلى إضافته إلى ملكه إضراراً بصاحبه . "
• مجموعة أحكام النقض السنة 22 – صفحة رقم 503 ، و السنة 24 – صفحة رقم 661 ، و السنة 20 – صفحة رقم 933 ، والسنة 26 – صفحة رقم 61 ، والسنة 42 – صفحة رقم 193 ، والسنة 44 – صفحة رقم 450 .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة رقم 317 .
و حيث أنّه عن القصد الجنائى فإنّه يُُشترط لثبوته قبل المتهم إنصراف نيته إلى تملك الشئ الذى تسلّمه بقصد تملكه .
و القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة هو إنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه .
فقد قضت محكمة النقض بأنّ :
" القصد الجنائى فى جريمة التبديد هو إنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلّمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه ، إقتصار الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة التبديد على القول بأنّ المتهم تسلّم الماشية موضوع النزاع و إمتنع عن ردها بحجة الفصال بشأنها دون أن يثبت القصد الجنائى لديه لا تتوافر به أركان جريمة
التبديد . "
• مجموعة أحكام النقض السنة 23 صفحة رقم 1253 ، والسنة 13 – صفحة رقم 711 ، نقض جلسة 15/1/1986 – طعن رقم 4955 لسنة 55 ق .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة رقم 342 .
كما قضت محكمة النقض بأنّ :
" القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلّم إليه أو خلطه بماله ، و إنّما يتطلب فوق لك ثبوت نية تملّكه إيّّاه و حرمان صاحبه منه فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسى فى حكمها فإن الحكم يكون قاصراً بما يعيبه و يستوجب نقضه . "
• نقض جلسة 18/12/1950 – طعن رقم 1348 لسنة 20 ق – مجموعة الربع قرن – صفحة رقم 557 ، ونقض جلسة 15/1/1986 – طعن رقم 4955 لسنة 55 ق – السنة 37 – صفحة رقم 84 ، والسنة 40 ق – صفحة رقم 184 .
• مشار إليه فى المرجع السابق – صفحة رقم 339 .
لمّّا كان كل ما تقدّّم و كان الثابت فى الأوراق أنّ المتهم قد عرض تسليم المنقولات على المدّّعية بالحقوق المدنية بموجب إنذار وجهه إليها و المؤرخ 10/5/2005 ، أنذر المتهم فيه المدّّعية بالحقوق المدنية بإستلامها لكافة المنقولات كما هى ثابتة بقائمة منقولات الزوجية تماماً دون نقص أو تغيير ، فالمنقولات التى أنذر المتهم بإستلامها المدّّعية بالحقوق المدنية هى ذاتها الثابتة بقائمة المنقولات و هى ذاتها التى تم عرضها المتهم بالإنذار الموجه للمدّّعية بالحقوق المدنية بإستلامها ، وذلك ثابت فى الإنذار السالف ذكره و المطوية عليه حافظة المستندات المقدّّمة بجلسة اليوم .
(( المستند رقم 1 بحافظة المستندات المقدّّمة بجلسة اليوم ))
وبناء على هذا الإنذارتم تحديد يوم السبت الموافق 14/5/2005 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً بديوان قسم شرطة الزيتون لإستلام المنقولات كما هو ثابت من المحضر المقيّّد تحت رقم ......لسنة ..... إدارى الزيتون – المطوية على صورته حافظة المستندات المقدّّمة بجلسة اليوم – ، والثابت فيه أنّ المتهم قد عرض كافة المنقولات المشتملة عليها قائمة المنقولات ، وثابت به أيضاً بيان المنقولات التى عرضها المتهم و التى تتطابق تماماً مع المنقولات المشتملة عليها قائمة المنقولات و تتطابق أيضاً مع الإنذار الذى وجهه المتهم للمدّعية بالحقوق المدنية و السالف ذكره .
(( المستند رقم 2 بحافظة المستندات المقدّّمة بجلسة اليوم ))
إلاّ أنّه وبالرغم من كل ذلك فإنّ المدعية ب
الحقوق المدنية قد رفضت إستلام جزء من المنقولات و ذلك كيداً للمتهم تحت
دعوى أنها ليست خاصة بها ، وذلك على الرغم من مطابقة المنقولات التى
عرضها المتهم لكافة المنقولات المشتملة عليها قائمة المنقولات و كذلك مطابقتها للإنذار الذى وجهه المتهم للمدّّعية بالحقوق المدنية لإستلام المنقولات .
من جماع كل ما تقدّّم يتضح بجلاء إنتفاء أركان جريمة التبديد لدى المتهم ، فقد انتفى الركن المادى لدى المتهم ، كما انتفى القصد الجنائى لدى المتهم و ذلك ظاهر بإنذاره للمدعية بالحقوق المدنية بإستلام المنقولات ورفض الأخيرة إستلامها كيداً له وتنكيلاً به تحت دعوى واهية ثبت عدم صحتها فى الأوراق .
كما أنّ من اليقين الذى لا يدع مجلاً للشك أنّ عرض المتهم للمنقولات المطابقة –لقائمة المنقولات – أنّ نية المتهم لم تنصرف نهائياً إلى تملك المنقولات وهو ما ينتفى معه القصد الجنائى وهو ما يترتب عليه عدم قيام جريمة خيانة الأمانة قبل المتهم .
من أجل ذلك
نلتمس :
أصلياً : قبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع بإالغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداّ بعدم قبول الدعويين المدنية و الجنائية .
إحتياطياً : قبول المعارضة شكلاً و فى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجدداً ببراءة المتهم .
و الله غالب على أمره ،،،
وكيل المتهم
محمد جابر عيسى
المحامى
.
مذكرة دفاع فى جنحة ضرب
مذكرة
فى القضية رقم / 2008 جنح أول العامرية
المحدد لنظرها جلسة 27/9/2008
عن السيد /... .... ... ( متهم )
ضد / النيابة العامة ( صاحبة سلطة الإتهام )
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم وآخرين لأنه فى يوم سابق بدائرة قسم شرطة أول العامرية أحدث الإصابات الواردة بالتقريرين الطبيين المرفقين .
الدفوع
1. كيدية الإتهام .
2. شيوع الإتهام .
3. عدم معقولية الواقعة .
4. التناقض بين الدليلين القولى والفنى .
5. التناقض بين الدليل الفنى والمناظرة بمحضر الإستدلال .
أولا :- كيدية الإتهام ..
كيف للمتهم تاجر الجملة أن يتعدى على الشاكين أبناء تاجر التجزئة المتعامل معه ولماذا ؟
ورد بأقوال الشاكين بوجود خلاف حول سعر البضاعة وأنهم يريدونها بسعر المثل .. حيث حقيقة الأمر أن تاجر التجزئة والد الشاكين إتفق والمتهم الأول على بضاعة .. وحيث أرسلها المتهم مع مندوبيه تبين لهم إحتيال الشاكين عليهم ورغبتهم فى أخذ البضاعة بالأجل خلافا للمتفق عليه مما دفعهما للإنصراف ببضاعتهم دون تنزيلها بعد حدوث مشادة كلامية الأمر الذى أثار حفيظة الشاكين فدبروا هذا الإتهام الباطل وكادوا لهم وافتعلوا إصاباتهم .
ثانيا :- شيوع الإتهام ..
بسؤال المصابين عن محدث إصاباتهما أجابا بأنهم .. أحمد ، أسامة ، فرحات ، آخرين .. وضربونى بالخرطوم .. فأى من هؤلاء جميعا الذى كان ممسكا بالخرطوم الذى زعم الشاكين كذبا بوجوده .
ثالثا :- عدم معقولية الواقعة ..
أرسل المتهم تاجر الجملة سيارة بمندوبيه الإثنين لمحل والد الشاكين أسفل كوبرى العامرية التاسعة صباحا .. هل يعقل أن يتعدى المتهمين على الشاكين بمحلهم فى هذا التوقيت والمكان الذى يعج بالمارة والمحلات والذى يزدحم بسيارات موقف العامرية ثم ينصرفون دون أن يمسك بهم أو يعترضهم أو يصيبهم أحد .. ودون أن يوجد شاهد واحد .. ودون أن تتوصل التحريات لمعرفة حقيقة الواقعة .
رابعا :- التناقض بين الدليلين القولى والفنى ..
يسأل كل من المصابين عن كيفية حدوث إصاباتهما فكرروا .. ضربونى بالخرطوم .. وورد بالتقرير الطبى لكل منهم إصابته بسحجات وخدوش متعددة بالظهر .. والخرطوم يحدث كدمات بينما الخدوش والسحجات تحدث بأثر الأظافر وما شابه .
خامسا :- التناقض بين الدليل الفنى والمناظرة بمحضر الإستدلال ..
ورد بتقرير شرطة النجدة المرفق بالسطر قبل قبل الأخير أن المدعو / مصاب بالكتف الأيمن .. بينما ورد بتقريره الطبى إصابته بسحجات وخدوش متعددة بالظهر .. ولم يرد أى تنويه عن وجود ثمة إصابة بالكتف سواء الأيمن أو الأيسر .. كما لم يرد بالمناظرة وجود أى إصابات بالظهر نهائيا .
• كما ورد بالتقريرين الطبيين المرفقين أن إثبات الشخصية الخاص بكل منهما واحد وهو برقم 20195.. فكيف لابنى عم أن يحملا إثبات شخصية واحد بذات الرقم .. وكيف نطمئن لهذه التقارير الطبية .
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا
ببراءة المتهم مما نسب إليه .
وكيل المتهم
الأستاذ /
المحامى
فى القضية رقم / 2008 جنح أول العامرية
المحدد لنظرها جلسة 27/9/2008
عن السيد /... .... ... ( متهم )
ضد / النيابة العامة ( صاحبة سلطة الإتهام )
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المتهم وآخرين لأنه فى يوم سابق بدائرة قسم شرطة أول العامرية أحدث الإصابات الواردة بالتقريرين الطبيين المرفقين .
الدفوع
1. كيدية الإتهام .
2. شيوع الإتهام .
3. عدم معقولية الواقعة .
4. التناقض بين الدليلين القولى والفنى .
5. التناقض بين الدليل الفنى والمناظرة بمحضر الإستدلال .
أولا :- كيدية الإتهام ..
كيف للمتهم تاجر الجملة أن يتعدى على الشاكين أبناء تاجر التجزئة المتعامل معه ولماذا ؟
ورد بأقوال الشاكين بوجود خلاف حول سعر البضاعة وأنهم يريدونها بسعر المثل .. حيث حقيقة الأمر أن تاجر التجزئة والد الشاكين إتفق والمتهم الأول على بضاعة .. وحيث أرسلها المتهم مع مندوبيه تبين لهم إحتيال الشاكين عليهم ورغبتهم فى أخذ البضاعة بالأجل خلافا للمتفق عليه مما دفعهما للإنصراف ببضاعتهم دون تنزيلها بعد حدوث مشادة كلامية الأمر الذى أثار حفيظة الشاكين فدبروا هذا الإتهام الباطل وكادوا لهم وافتعلوا إصاباتهم .
ثانيا :- شيوع الإتهام ..
بسؤال المصابين عن محدث إصاباتهما أجابا بأنهم .. أحمد ، أسامة ، فرحات ، آخرين .. وضربونى بالخرطوم .. فأى من هؤلاء جميعا الذى كان ممسكا بالخرطوم الذى زعم الشاكين كذبا بوجوده .
ثالثا :- عدم معقولية الواقعة ..
أرسل المتهم تاجر الجملة سيارة بمندوبيه الإثنين لمحل والد الشاكين أسفل كوبرى العامرية التاسعة صباحا .. هل يعقل أن يتعدى المتهمين على الشاكين بمحلهم فى هذا التوقيت والمكان الذى يعج بالمارة والمحلات والذى يزدحم بسيارات موقف العامرية ثم ينصرفون دون أن يمسك بهم أو يعترضهم أو يصيبهم أحد .. ودون أن يوجد شاهد واحد .. ودون أن تتوصل التحريات لمعرفة حقيقة الواقعة .
رابعا :- التناقض بين الدليلين القولى والفنى ..
يسأل كل من المصابين عن كيفية حدوث إصاباتهما فكرروا .. ضربونى بالخرطوم .. وورد بالتقرير الطبى لكل منهم إصابته بسحجات وخدوش متعددة بالظهر .. والخرطوم يحدث كدمات بينما الخدوش والسحجات تحدث بأثر الأظافر وما شابه .
خامسا :- التناقض بين الدليل الفنى والمناظرة بمحضر الإستدلال ..
ورد بتقرير شرطة النجدة المرفق بالسطر قبل قبل الأخير أن المدعو / مصاب بالكتف الأيمن .. بينما ورد بتقريره الطبى إصابته بسحجات وخدوش متعددة بالظهر .. ولم يرد أى تنويه عن وجود ثمة إصابة بالكتف سواء الأيمن أو الأيسر .. كما لم يرد بالمناظرة وجود أى إصابات بالظهر نهائيا .
• كما ورد بالتقريرين الطبيين المرفقين أن إثبات الشخصية الخاص بكل منهما واحد وهو برقم 20195.. فكيف لابنى عم أن يحملا إثبات شخصية واحد بذات الرقم .. وكيف نطمئن لهذه التقارير الطبية .
بناء عليه
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا
ببراءة المتهم مما نسب إليه .
وكيل المتهم
الأستاذ /
المحامى
مذكرة دفاع
مقدمة لمحكمة (.....)
الدائرة (الاثنين)
مقدمة لجلسة ......
في الجنحة رقم ../....
مقدمة من .... .... ..... ..... متـــــــــــــــــــــــــهم
ضــــــــــــــــــــــــــد
ثانيا/ النيابة العــــــــامة سلطــــــــــــة اتهام
(الوقائـــــــــــــــــــــــــــــع)
نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على ثمين وقت الهيئة ألموقره دون تسليم منا لما جاوبته وما أتى بالأوراق من مزاعــــــــــــــــــــــــــم.
قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) صدق الله العظيم
(الدفـــــــــــــــــــــــــــــاع)
سيدي الرئيس ........عدالة المحكمة الجنائية
حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقفا مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسها عدالة ألمحكمه لحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهر شبائعه وسياج أمنه وأمل مفكريه ........ وحسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذا القضية ألملفقه وقدم المتهم فرادا إلى ألمحاكمه الجنائية وصف ما نسب إليه ..... ولكن حسبنا أن لنا قضائا عدلا يفحص ويمحص عن الحقيقة ليحكم وما ا لحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها ...... وفقكم الله في حكمك.
وقد قضت محكمه النقض
لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى
تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم
كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل
حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت
بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن
بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفي فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر
الإثبات
الطعن رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة
2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
الطلبـــــــــــــــــــــــــــــات
يصمم المتهم وبحق على القضاء
أصليا :- براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه مردا على احد الأسباب الاتيه أو عليها معا
الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسبابا تهادى إليها في القضاء بأدانه المتهم فقد جاء باطلا ومرد الأمر إلى الاتى
أولا/ جاء حكم أول درجة به قصور( بين) في التسبيب والفساد الواضح في الاستدلال.
جاء حكم أول درجة به قصور واضح وبين في التسبيب والفساد في الاستدلال لقد جاءت تحقيقات النيابة وحكم أول درجة دون أن يكون عن تروا وبصرا وبصيرة.
الهيئة الموقرة::
القاعدة تقرر انه على النيابة ألعامه وهى تبحث عن دليل للادانه إن تبحث عن دليل للبراءة وإلا كان عملها مشوبا بالنقص والقصور الذي يبطله وإن النيابة العامة لم تكلف نفسها عناء التحقيق واستجواب المتهم أو حتى اخذ أقوال المجني عليها أو التحري عن صحة الواقعة من عدمها واكتفت بالاستعلام الوارد من شركة المحمول( فودافون)والذي يحمل كل الشك في جميع ما ورد بهي من بيانات واستعلام والذي هو بنفسة دليل لبراءة المتهم وليس ادانتةوالذى لا يستقيم أن تقام معة الدعوى ضد المتهم للاتي:
الأخذ بتقرير الشركة و ما جاء بها من بيانات لا يمكن الأخذ بها إلا بعد التأكد من صحتها تماما و معرفة أخر تواريخ أخر تحديثات بالنسبة لعملاء الشركة حتى يتم الوثوق بها خاصة و أن الشركة نصت في تقريرها انه " وهى لا تعنى بالضرورة أنة مالك الخط أو أنة حائز لة أو أنة هو مستعملة الفعلي ومن ثم فان هذا البيان في شقة المتقدم لا يعدوا أن يكون قرينة بسيطة لإثبات العكس والأمر الوحيد المقطوع بة أن الخط المذكور رقمة بعالية قد تم استخدامة في الجهاز المذكور رقمة بعالية في "
الأمر الذي يكون معه تقرير الشركة لا يتعدى كونه مجرد إثبات أن الهاتف المسروق قد تم استخدامه من رقم معين دون أن يكون على صاحبه اى مسئولية .
و من ناحية أخرى يجب على النيابة العامة أن لا تحرك الدعوى العمومية ضد مستخدم التليفون و إعلانه بالعنوان المذكور بتقرير الشركة وإنما يجب أولا التحري عن ذلك الشخص لضمان إعلانه حتى يتسنى له حضور الجلسات و أن يبدى ما لديه من دفاع .
* بالإضافة إلى انه تطلب القانون للحكم على شخص بعقوبة إخفاء أشياء مسروقة أن " يكون قد أخفى ذلك الشيء فعلا و إن يكون المتهم على علم بسرقة ذلك الشيء "
الا مر الذي يكون معه المتهم في تلك الدعوى لم تتوافر فيه أيا من الشروط سالفة البيان لان الشيء المزعم إخفاءه عبارة عن تليفون محمول و بتقرير الشركة أثبتت انه لا يخفيه عن الناس و القرينة على ذلك استخدامه لذلك التليفون آم بالنسبة لعلمه بسرقته من عدمه فهذا أمر يتطلب الوقوف على نية المتهم و كيفية حصوله على الهاتف و السماح له بإبداء دفاعه .
كما أن التواريخ الواردة باستعلام شركة المحمول جاءت متناقضةكالاتى:
تاريخ تحرير المحضر 6/6/2008 واستعلام الشركة في 28/7/2008 والتاريخ الوارد بالتقرير الشركة في 11/6/2008
براءة تاريخ تحرير المحضر 6/6/2008
واستعلام الشركة في 28/7/2008
رد الشركة كان في 11/6/2008
هل ترد الشركة في تاريخ قبل الاستعلام المرسل.كما أنة هل يعقل أن التليفون المذكور خلال تلك الفترة لم يستعمل الا مرة واحدة خلال شهر أو كثر لم تصدر منة اى مكالمة سوا مكالمة واحدة فقط غير محددة الاتجاة أو الوقت.
فإذا كانت الأدلة الجنائية أمام النيابة العامة تحمل الشك والظن فأنها أمام المحكمة الجنائية يجب أن تحمل الجزم واليقين.
وقد استقر قضاء النقض
وهذا ما أكدته محكمه النقض (وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم اليقين لا على الظن والاحتمال ) نقض جنائي 514لسنه46ق جلسة 6/2/1977
(وان الإحكام يجب أن تبنى على الادله التي يقتنع بهاالقاضى بإدانته المتهم أو براءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيله هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيرة ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه
نقض 17759 لسنه 64 ق جلسة 2/3/200 )
(نقض 21505 لسنه 61 ق جلسة 23/3/200)
كما قضت في واحده من أهم إحكامها
لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضا
لأسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا
بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه
الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم8597لسنة 65
قضائية جلسة 11/1/2004
سنة الحكم: 2004
وقالت أيضا
لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى
تأييد الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة
أول درجة الصادر وعزاء هذا التناقض والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة والفصل في شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم25456 لسنة 63 ق جلسة
3يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
ثانيا /خلو الأوراق من تحقيقات النيابة وقصورها البين الواضح.
لم تقم النيابة العامة بدورها في التحقيق بسماع أقوال المتهم أو حتى
لم تطلب من المباحث اخذ أقوال المتهم ولم تطلب من المباحث تحريتها لبيان صحة الواقعة من عدمها أو التأكد من صدق أقوال المجني عليها من كونها تحمل الشك من عدمة كما أن الموبايل المذكور لم يستدل علية حتى أو يعثر علية أو لم يضبط بحوزت المتهم حتى تقيم ضدة النيابة العامة الدعوى الجنائية فكيف للنيابة العامة أن تتأكد هية أو المباحث العامة من الاتى :
أولا/ إن الحيازة في المنقول سند الملكية و بالتالي على المدعى ملكيته للتليفون أثبات ما يدعيه و بإثبات الملكية أمر يدعو إلى إعلان مستخدم التليفون بذلك حتى يتسنى له إثبات ما لديه من دفاع لا نه من الممكن أن يكون قد اشتراه على انه مستعمل و بالتالي لا يمكن مسألته قانونا و إنما مسألة من قام ببيعه له .
ثانيا/ علينا الخوض في ما تجريه الشركات من مسابقات للبائعين من شأنها قيام هؤلاء البائعين بإثبات بيع خطوط بصور بطاقات وهمية تستخرجها من ملفاتها ومن اى مكان آخر .. الأمر الذي تأكدت منه الشركات لذا وضعت تحفظها على البيان بعدم تأكيده .
ثالثا/ انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الإخفاء في حق المتهم
- الأصل أن جريمة أخفاء الأشياء المسروقة جريمة ايجابية تتطلب من الجاني القيام بنشاط ارادى فلا بد أن يظهر أثم الجاني في صورة حركة إرادية إلى العالم الخارجي يكون من شانها إدخال المال. المسروق في حيازة الجاني
- أخفاء الأشياء المسروقة في المادة وقد تناول المشرع المصري الحديث عن جريمة (44/1) مكرر عقوبات والتي تنص على أنة( كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين ) خلال النص يتضح لعدلكم أن لقيام جريمة الإخفاء ينبغي توافر عنصر مفترض من- ركن مادي - ركن معنوي
- أولا/ العنصر المفترض
ويعنى أن المشرع يستلزم صفة خاصة في الجاني محل الجريمة كالإنسان الحي في القتل وقد يتمثل في كالموظف في الرشوة أو في ركن مبدئي يتطلب وقوعة مثل وقوع جريمة السرقة قبل وقوع جريمة الإخفاء
الثابت بقضاء النقض
( أن من أركان جريمة أخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الشيى قد سرق وإذا فمتى قضى الحكم المطعون فية قد دان الطاعن بجريمة أخفاء مستند مسروق مع علمة بسرقتة دون أن يبين الأدلة على أن المستند قد سرق فعلا فأنة يكون قاصرا )
جلسة 10/2/1953 طعن رقم 1056 لسنة 22 ق
والثابت بقضاء النقض
( جريمة السرقة وجريمة أخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة ومقومات كل منهما عن الأخرى )
طعن رقم 1139 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 س13 ص 681
الحقيقة المستخلصة
أن وقوع جريمة سرقة ركن اساسى لقيام جريمة الإخفاء فالسرقة عنصر يتوقف عليها الوجود القانوني لجريمة الإخفاء فهي تدور معها وجودا وعدما
علاقة ذلك بالدعوى ى
جاءت الأوراق خالية من اى دليل يفيد وقوع : جريمة السرقة ويتضح ذلك من الدلالة الحرفية لنص المادة مكرر 44 عقوبات كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة...................)
وهناك عدة أسئلة ينبغي الوقوف عليها
س/ من هو المتهم في جريمة السرقة
س/ من هو المجني علية في السرقة
س/ ما هي المسروقات محل جريمة السرقة
س / هل الموبايل محل الدعوى المطروحة من ضمن هذة المسروقات
س /لماذا لم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية بشان جريمة السرقة
مقدمة لمحكمة (.....)
الدائرة (الاثنين)
مقدمة لجلسة ......
في الجنحة رقم ../....
مقدمة من .... .... ..... ..... متـــــــــــــــــــــــــهم
ضــــــــــــــــــــــــــد
ثانيا/ النيابة العــــــــامة سلطــــــــــــة اتهام
(الوقائـــــــــــــــــــــــــــــع)
نحيل بشأنها إلى ما ورد بالقيد والوصف الخاص بالنيابة العامة حرصا منا على ثمين وقت الهيئة ألموقره دون تسليم منا لما جاوبته وما أتى بالأوراق من مزاعــــــــــــــــــــــــــم.
قال تعالي: ( يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)) صدق الله العظيم
(الدفـــــــــــــــــــــــــــــاع)
سيدي الرئيس ........عدالة المحكمة الجنائية
حقا إن الحق ميزه لدى صاحبه يجعله في موقفا مشروع تتضافر فيه كل قوى النظام القضائي وعلى رأسها عدالة ألمحكمه لحمايته فمنذ كان الإنسان وحتى يكون سيبقى العدل جوهر شبائعه وسياج أمنه وأمل مفكريه ........ وحسبنا الله ونعم الوكيل فيما اصطنع وقائع هذا القضية ألملفقه وقدم المتهم فرادا إلى ألمحاكمه الجنائية وصف ما نسب إليه ..... ولكن حسبنا أن لنا قضائا عدلا يفحص ويمحص عن الحقيقة ليحكم وما ا لحكم إلا صفه من صفات الله اختصكم بها ...... وفقكم الله في حكمك.
وقد قضت محكمه النقض
لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى
تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم
كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل
حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت
بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن
بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفي فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر
الإثبات
الطعن رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة
2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
الطلبـــــــــــــــــــــــــــــات
يصمم المتهم وبحق على القضاء
أصليا :- براءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه مردا على احد الأسباب الاتيه أو عليها معا
الدفاع والأسانيد الفقهية والقضائية
الحكم الطعين وقد اتخذ عمادته فيما ركن إليه من أسبابا تهادى إليها في القضاء بأدانه المتهم فقد جاء باطلا ومرد الأمر إلى الاتى
أولا/ جاء حكم أول درجة به قصور( بين) في التسبيب والفساد الواضح في الاستدلال.
جاء حكم أول درجة به قصور واضح وبين في التسبيب والفساد في الاستدلال لقد جاءت تحقيقات النيابة وحكم أول درجة دون أن يكون عن تروا وبصرا وبصيرة.
الهيئة الموقرة::
القاعدة تقرر انه على النيابة ألعامه وهى تبحث عن دليل للادانه إن تبحث عن دليل للبراءة وإلا كان عملها مشوبا بالنقص والقصور الذي يبطله وإن النيابة العامة لم تكلف نفسها عناء التحقيق واستجواب المتهم أو حتى اخذ أقوال المجني عليها أو التحري عن صحة الواقعة من عدمها واكتفت بالاستعلام الوارد من شركة المحمول( فودافون)والذي يحمل كل الشك في جميع ما ورد بهي من بيانات واستعلام والذي هو بنفسة دليل لبراءة المتهم وليس ادانتةوالذى لا يستقيم أن تقام معة الدعوى ضد المتهم للاتي:
الأخذ بتقرير الشركة و ما جاء بها من بيانات لا يمكن الأخذ بها إلا بعد التأكد من صحتها تماما و معرفة أخر تواريخ أخر تحديثات بالنسبة لعملاء الشركة حتى يتم الوثوق بها خاصة و أن الشركة نصت في تقريرها انه " وهى لا تعنى بالضرورة أنة مالك الخط أو أنة حائز لة أو أنة هو مستعملة الفعلي ومن ثم فان هذا البيان في شقة المتقدم لا يعدوا أن يكون قرينة بسيطة لإثبات العكس والأمر الوحيد المقطوع بة أن الخط المذكور رقمة بعالية قد تم استخدامة في الجهاز المذكور رقمة بعالية في "
الأمر الذي يكون معه تقرير الشركة لا يتعدى كونه مجرد إثبات أن الهاتف المسروق قد تم استخدامه من رقم معين دون أن يكون على صاحبه اى مسئولية .
و من ناحية أخرى يجب على النيابة العامة أن لا تحرك الدعوى العمومية ضد مستخدم التليفون و إعلانه بالعنوان المذكور بتقرير الشركة وإنما يجب أولا التحري عن ذلك الشخص لضمان إعلانه حتى يتسنى له حضور الجلسات و أن يبدى ما لديه من دفاع .
* بالإضافة إلى انه تطلب القانون للحكم على شخص بعقوبة إخفاء أشياء مسروقة أن " يكون قد أخفى ذلك الشيء فعلا و إن يكون المتهم على علم بسرقة ذلك الشيء "
الا مر الذي يكون معه المتهم في تلك الدعوى لم تتوافر فيه أيا من الشروط سالفة البيان لان الشيء المزعم إخفاءه عبارة عن تليفون محمول و بتقرير الشركة أثبتت انه لا يخفيه عن الناس و القرينة على ذلك استخدامه لذلك التليفون آم بالنسبة لعلمه بسرقته من عدمه فهذا أمر يتطلب الوقوف على نية المتهم و كيفية حصوله على الهاتف و السماح له بإبداء دفاعه .
كما أن التواريخ الواردة باستعلام شركة المحمول جاءت متناقضةكالاتى:
تاريخ تحرير المحضر 6/6/2008 واستعلام الشركة في 28/7/2008 والتاريخ الوارد بالتقرير الشركة في 11/6/2008
براءة تاريخ تحرير المحضر 6/6/2008
واستعلام الشركة في 28/7/2008
رد الشركة كان في 11/6/2008
هل ترد الشركة في تاريخ قبل الاستعلام المرسل.كما أنة هل يعقل أن التليفون المذكور خلال تلك الفترة لم يستعمل الا مرة واحدة خلال شهر أو كثر لم تصدر منة اى مكالمة سوا مكالمة واحدة فقط غير محددة الاتجاة أو الوقت.
فإذا كانت الأدلة الجنائية أمام النيابة العامة تحمل الشك والظن فأنها أمام المحكمة الجنائية يجب أن تحمل الجزم واليقين.
وقد استقر قضاء النقض
وهذا ما أكدته محكمه النقض (وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم اليقين لا على الظن والاحتمال ) نقض جنائي 514لسنه46ق جلسة 6/2/1977
(وان الإحكام يجب أن تبنى على الادله التي يقتنع بهاالقاضى بإدانته المتهم أو براءته صادرا في ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا في تحصيله هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيرة ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة الواقعة التي أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه
نقض 17759 لسنه 64 ق جلسة 2/3/200 )
(نقض 21505 لسنه 61 ق جلسة 23/3/200)
كما قضت في واحده من أهم إحكامها
لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقة مناقضا
لأسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا
بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه
الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم8597لسنة 65
قضائية جلسة 11/1/2004
سنة الحكم: 2004
وقالت أيضا
لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى
تأييد الحكم الغيابي الاستئنافى المعارض فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقة من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة
أول درجة الصادر وعزاء هذا التناقض والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة والفصل في شأنه ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
الطعن رقم25456 لسنة 63 ق جلسة
3يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
ثانيا /خلو الأوراق من تحقيقات النيابة وقصورها البين الواضح.
لم تقم النيابة العامة بدورها في التحقيق بسماع أقوال المتهم أو حتى
لم تطلب من المباحث اخذ أقوال المتهم ولم تطلب من المباحث تحريتها لبيان صحة الواقعة من عدمها أو التأكد من صدق أقوال المجني عليها من كونها تحمل الشك من عدمة كما أن الموبايل المذكور لم يستدل علية حتى أو يعثر علية أو لم يضبط بحوزت المتهم حتى تقيم ضدة النيابة العامة الدعوى الجنائية فكيف للنيابة العامة أن تتأكد هية أو المباحث العامة من الاتى :
أولا/ إن الحيازة في المنقول سند الملكية و بالتالي على المدعى ملكيته للتليفون أثبات ما يدعيه و بإثبات الملكية أمر يدعو إلى إعلان مستخدم التليفون بذلك حتى يتسنى له إثبات ما لديه من دفاع لا نه من الممكن أن يكون قد اشتراه على انه مستعمل و بالتالي لا يمكن مسألته قانونا و إنما مسألة من قام ببيعه له .
ثانيا/ علينا الخوض في ما تجريه الشركات من مسابقات للبائعين من شأنها قيام هؤلاء البائعين بإثبات بيع خطوط بصور بطاقات وهمية تستخرجها من ملفاتها ومن اى مكان آخر .. الأمر الذي تأكدت منه الشركات لذا وضعت تحفظها على البيان بعدم تأكيده .
ثالثا/ انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة الإخفاء في حق المتهم
- الأصل أن جريمة أخفاء الأشياء المسروقة جريمة ايجابية تتطلب من الجاني القيام بنشاط ارادى فلا بد أن يظهر أثم الجاني في صورة حركة إرادية إلى العالم الخارجي يكون من شانها إدخال المال. المسروق في حيازة الجاني
- أخفاء الأشياء المسروقة في المادة وقد تناول المشرع المصري الحديث عن جريمة (44/1) مكرر عقوبات والتي تنص على أنة( كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنتين ) خلال النص يتضح لعدلكم أن لقيام جريمة الإخفاء ينبغي توافر عنصر مفترض من- ركن مادي - ركن معنوي
- أولا/ العنصر المفترض
ويعنى أن المشرع يستلزم صفة خاصة في الجاني محل الجريمة كالإنسان الحي في القتل وقد يتمثل في كالموظف في الرشوة أو في ركن مبدئي يتطلب وقوعة مثل وقوع جريمة السرقة قبل وقوع جريمة الإخفاء
الثابت بقضاء النقض
( أن من أركان جريمة أخفاء الأشياء المسروقة أن يكون الشيى قد سرق وإذا فمتى قضى الحكم المطعون فية قد دان الطاعن بجريمة أخفاء مستند مسروق مع علمة بسرقتة دون أن يبين الأدلة على أن المستند قد سرق فعلا فأنة يكون قاصرا )
جلسة 10/2/1953 طعن رقم 1056 لسنة 22 ق
والثابت بقضاء النقض
( جريمة السرقة وجريمة أخفاء الأشياء المسروقة جريمتان مستقلتان تختلف طبيعة ومقومات كل منهما عن الأخرى )
طعن رقم 1139 لسنة 32 ق جلسة 29/10/1962 س13 ص 681
الحقيقة المستخلصة
أن وقوع جريمة سرقة ركن اساسى لقيام جريمة الإخفاء فالسرقة عنصر يتوقف عليها الوجود القانوني لجريمة الإخفاء فهي تدور معها وجودا وعدما
علاقة ذلك بالدعوى ى
جاءت الأوراق خالية من اى دليل يفيد وقوع : جريمة السرقة ويتضح ذلك من الدلالة الحرفية لنص المادة مكرر 44 عقوبات كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة...................)
وهناك عدة أسئلة ينبغي الوقوف عليها
س/ من هو المتهم في جريمة السرقة
س/ من هو المجني علية في السرقة
س/ ما هي المسروقات محل جريمة السرقة
س / هل الموبايل محل الدعوى المطروحة من ضمن هذة المسروقات
س /لماذا لم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية بشان جريمة السرقة
مذكرة دفاع فى جناية تعاطى مخدرات
مذكرة بدفاع
السيد /... ..... .... ( مـتهـم )
ضـــــد
الـنيـابـة الـعامـة ( سلطة إتهام )
فى الجناية رقم.... لسنة... 200
والمحدد لها جلسة اليوم / /200
الـدفـاع
الدفاع مع المتهم يلتمس من عدالة المحكمة البراءة تأسيسا على :
1- بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء أحد حالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية
2- إنقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , لقصور النيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز , وتناقض محضر الضبط والتحقيقات عما جاء بتقرير المعمل الجنائى
3 - قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
4- إغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط , من أنه كان هناك شهود على الواقعة
5 - تلفيق الإتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضر 0
أولا : بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء وجود حالة من حالات التلبس
أولا : بطلان القبض والتفتيش لإنعدام المبرر لإسيقاف المتهم :-
جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناء تواجده بالكمين تم الإشتباه فى أحد الأشخاص ويدعى000000 ويحمل بطاقة رقم وعليه إسوقفناه 0000إلخ
ماجاء فى المحضر من إختلاق لحالة إستيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبس ليس لها أساس من الصحة 0-
فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف ،
والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ،
و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0
- ويقصد باستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا موضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0
- والتساؤل 000 ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000
لماذا يستوقف رجل السلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000
ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف 000؟ 0
استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسه موضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوف أو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشف عما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها.إذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذا الفعل أو السلوك لا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0
وبإنزال هذه المبادىء على الدعوى الماثلة نجد أن المحضر قد أثبت أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا , على طريق الأوتستوراد السريع , والمتهم كان يقوم بعمله كسائق تاكسى ويمر من هذا الطريق , لتوصيل بعض الركاب 0
- أى حالة إشتباه إذن فى تاكسى يمر على طريق سريع مثل الأوتستوراد فى وقت الذروة الساعة الثاثة والنصف ظهرا ؟!!!
- للأسف سكت محضر الضبط عن إيضاح ما إرتكبه سائق هذا التاكسى من فعل مريب حتى يتم إستيقافه ؟
- بل الأدهى والأمر أن محرر المحضر ( ضابط الواقعة ) قد إشتبه فى شخص المتهم , وليس فى السيارة , وذلك على عكس ما ذكر بالمحضر أن المتهم كان يقود التاكسى لأداء عمله 0 فكيف يعقل أن يشتبه فى شخص يركب سيارة ويمر على طريق سريع فى وقت الذروة من الظهيرة ؟؟!!! 0
- كذلك فمجرد وجود الكمين أو الدورية الشرطية , كما يزعم ضابط الواقعة , لايعنى إستيقاف أى شخص , بل يتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريبة والظنون وهو ما يثبته مأمور الضبط بمحضره , وهو الأمر الذى لم يقم به محرر المحضر حتى نقف على السبب الذى تم على أساسه إستيقاف المتهم 0
وقد قضت محكمة النقض بأن
( الاستيقاف قانونا لا يعدو ان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها) [ طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة 23/2/1999 ]
وقضت أيضا أن
( إجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر ) 0[ طعن 1877 لسنه 70 ق جلسة 24/3/2000 ]
وقضت أيضا بأن
(القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه )
( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق – جلسة 28/3/1977 )
كما قضت بأنه
( متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون ).[ 24/4/1970 أحكام النقض س 79 ق 28 ص 159 ]
كما قضت بأنه
( لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات ، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فان استيقافه و اصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ).
[ 13/1/1980 أحكام النقض س 66 ق 38 ص 491 ]
- وعلى ذلك يتضح أمام عدالة المحكمة إنعدام وجود مبرر يستوجب إستيقاف المتهم , فظروف الواقعة كما بينا وكما سطر بمحضر الضبط أن المتهم كان يقوم بأداء عمله كسائق تاكسى , حيث قام بتوصيل أحد الركاب , الساعة الثالثة والنصف ظهرا , فأى ريبة أو شك أو عمل غير طبيعى سلكه المتهم حتى يتم الشك فيه وبالتالى يتم إستيقافة 0
- الأمر الذى يتعين معه الحكم ببراءة المتهم لإنعدام المبرر لإستيقافه , وبالتالى بطلان القبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الإستيقاف من آثار0
ثانيا بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وجود أحد حالات التلبس :
- نصت المادة (30 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) 0
- وحالات التلبس كما وردت بنص المادة (30) جاءت على سبيل الحصر وهى أربع حالات كالآتى 1- إذا اتبع المجني عليه مرتكبها 2- تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها 03-إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها 4- إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك
- وبإنزال ما جاء به نص المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية على الواقعة محل الدعوى الماثلة نجد أنه لم تتوافر فى حق المتهم أى حالة من حالات التلبس التى جاءت على سبيل الحصر , وإنما قام مأمور الضبط بإختلاق حالة من حالات التلبس بناء على إستيقاف باطل منعدم المبررات , الأمر الذى يكون معه حريا معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0
- وقد قضت محكمة النقض بأن
(التلبس الذى ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم ).
( الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق جلسة 18/1/1960 )
- كما قضت أيضا بأنه
- (ما دام الثابت من الحكم إن القبض على المتهم حصل قبل شم فمه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلا عن القبض الذى وقع باطلا، فلا يصح أن يقال أن الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على اثر رؤيته يبتلع المادة وأن شم المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبسا بحريمه الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحا على أساس هذا التلبس ).
( الطعن رقم 1307 لسنة 28 ق - جلسة 22/12/1958 )
- كما قضت أيضا بأنه
- ( لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين ، وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر اللى شاهدها رجل البوليس ليست كافيه لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها ). ( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق -جلسة 8/10/1957)-
- بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم لبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وإنعدام المبرر لإستيقاف المتهم والإشتباه فيه , ولعدم وجود أى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر 0
ثــانيـا : إنقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة لقصور النيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز وتناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى
- أولا : قصور محضر التحقيقات بالنيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز :
- فقد جاء بالصفحة الرابعة من محضر التحقيقات بالنيابة تحت بند ملحوظة
( حيث قمنا بفض الحرز رقم 772 /2 مخدرات ووجدناه مطابق لما دون بالمحضر من بيانات )
- فقد جاءت عبارات المحضر مجهلة , لا وصف فيها ولا وزن , محيلة لما جاء بمحضر الضبط من عبارات جاءت على نهج الأولى من تجهيل للوصف والوزن, فذكر كوباية زجاجية مجهلا لوصفها ( صغيرة , كبيرة , نوعها , ماركتها 0000) , وذكر نصف سيجارة كليوباترا مجهلا أيضا أوصافها ( هل كانت مشتعلة , هل توجد عليها أثار إحتراق أم لا , هل تحتوى على أى نوع من أنواع المخدر أم لا 000) , وغيرها من الأوصاف التى تفيد فى إنتساب هذه الأحراز للمتهم من عدمه , والوقوف على صحة الضبط وصحة الواقعة , من عدمه 0
- وقد قضت محكمة النقض بأنه
(ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله فى المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة ).( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988)
- الأمر الذى تنقطع معه صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثانيا : تناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى :
- جاء بمحضر الضبط المحرر بتاريخ 18/12/2006 أن الضابط محرر المحضر قد وجد بحوزة المتهم ( نصف سيجارة كليوباترا ) , بينما إنتهى تقرير المعمل الجنائى إلى ان ( الحرز يحتوى على سيجارة ملفوفة أليا , ولا توجد عليها أثار إحتراق وجد تبغها خاليا من الحشيش والمواد أو النباتات المدرجة بجدول المخدرات ) ولم يذكر التقرير أى شىء عن أن السيجارة ليست كاملة , أو أنها نصف سيجارة كما إدعى محرر محضر الضبط 0-الأمر الذى تنقطع معه صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثـالـثــا قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
تنص المادة (31) إجراءات جنائية على أنه
(يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) 0
- ويرى الدكتور مأمون سلامة , أن المعاينة هى إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمع الأثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التى تفيد فى كشف الحقيقة 0
( الإجرائات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء – د/ مأمون سلامة ص 344 وما بعدها )
- وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عام بالنظر الى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التى تفيد فى كشف الحقيقة 0
- والواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفاية المظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ، ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فى الجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والإمكان ومرد هذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التي تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هي التي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها 0
- ومن المفهوم أن عدم إدراك مأمور الضبط القضائى ووكلاء النائب العام الأهمية التى تمثلها معاينة مكان الضبط , يؤدى الى إهمال جميع الأدلة التى تؤيد صحة إرتكاب المتهم للجريمة كما أن عدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى الى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرى فعدم الإهتمام بنقل الأثار المادية , أو حدوث إختلافات فيما بين مأمور الضبط القضائى من حيث ما أثبته فى محضر جمع الإستدلال , وما أثبته وكيل النيابة فى محضر التحقيق يؤدى الى البراءة 0
( الأسباب الشائعة لآحكام البراءة فى قضايا المخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989 )
- وبالرجوع الى محضر التحقيقات نجد أن النيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة الازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31) إجراءات , الأمر الذى يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة 0
رابعــا : إغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط من أنه كان هناك شهود على الواقعة
- بسؤال الضابط محرر محضر الضبط بالنيابة العامة قرر كما جاء على لسانه بالصفحة السادسة من محضر التحقيقات أن :
- وحيث أن ماجاء من أقوال على لسان الضابط محرر محضر الضبط كانت هى المرة الأولى التى يقرر فيها أنه كان هناك شهودا للواقعة , وهم الركاب الذين كانوا بصحبة المتهم بالسيارة التاكسى خاصته 0
- وحيث أن محرر محضر الضبط لم يثبت ذلك بمحضره حال القبض على المتهم وتفتيشه , ولم يثبت أى بايانات عن وجود ثمة شهود , لا بمحضر الضبط ولا بمحضر التحقيقات , رغم ما لذلك من بالغ الأثر فى إثبات التهمة أو نفيها عن المتهم 0
- وحيث أن ما قام به مأمور الضبط يمثل مخالفة لنص المادة (31) إجراءات جنائية والتى ألزمته بأن يعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها 0
- الأمر الذى ندفع معه ببطلان محضر الضبط , وإستبعاد كل ماقام به محرر المحضر وشاهد الإثبات الوحيد بالقضية من إجراءات ,وإستبعاد أى قول أو فعل قام به فى الواقعة محل الدعوى الماثلة كدليل إثبات , والحكم ببراءة المتهم لبطلان محضر الضبط لإغفاله سؤال شهود الواقعة كما قرر الضابط الذى حرر المحضر بمحضر التحقيقات من أنه كان هناك شهودا حال القبض على المتهم وهم من كانوا بصحبته من ركاب 0
خامسـا : تلفيق الإتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية
- من جماع ماتقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هى محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0
- ودليــل ذلــك :
- عدم معقولية ما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من إشتباهه فى شخص رغم أن هذا الشخص كان يقود سيارته التاكسى وقت ذروة على طريق الأستوراد كما قرر بالمحضر 0
- إغفال الضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذى قرر بأقواله فى تحقيق النيابة أنهم كانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0
- تعمد محرر المحضر تجهيل الأحراز , وبيان أوصافها ووزنها , علاوة على ماأثبته المعمل الجنائى من تناقض فيما توصل إليه من نتائج , وبين ما قرره محرر محضر الضبط 0
- التناقض فيما أثبته الضابط محرر محضر الضبط من أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا ثم قرر أمام النيابة فى اليوم التالى بتاريخ 19/12/2006 أن الواقعة تمت الساعة الثانية والنصف صباحا , كما قرر بالصفحة (5) من محضر التحقيقات 0
- قرر الضابط محرر محضر الضبط بمحضره أنه قد عثر على شفرة موس بداخل الكوباية التى عثر عليها بالسيارة , ثم يأتى بالصفحة السابعة من محضر التحقيقات ليقرر أنه عثر على ذلك الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كالآتى :
- بما يفهم منه أنه قد عثر على الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كما قرر بمحضر الضبط , ولكن أين عثر عليه ؟ سيادته مش فاكر ؟!!!! مش فاكر ولم يتعدى على الواقعة عدة سويعات ؟!!!! ولا تعليق 0
والواقع العملى يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحد الذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة. ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من القضايا.1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس 000!!2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا فى أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس 000!!3.صدرت أحكام بالإدانة فى الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن 000!!-فالمشكلة في تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت في حالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة لا يكتفي بزعم وجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذى ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم 0-وقد قضت محكمة النقض بأنه ( يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التى أوردها فى قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك فى رواية شاهد الواقعة أنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذى كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذى يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحته المخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون فى العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التى استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك فى توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها )(الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981)
لـذلـك وبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع , نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0مع حفظ كافة حقوق المتهم الأخرى
السيد /... ..... .... ( مـتهـم )
ضـــــد
الـنيـابـة الـعامـة ( سلطة إتهام )
فى الجناية رقم.... لسنة... 200
والمحدد لها جلسة اليوم / /200
الـدفـاع
الدفاع مع المتهم يلتمس من عدالة المحكمة البراءة تأسيسا على :
1- بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء أحد حالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية
2- إنقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , لقصور النيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز , وتناقض محضر الضبط والتحقيقات عما جاء بتقرير المعمل الجنائى
3 - قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
4- إغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط , من أنه كان هناك شهود على الواقعة
5 - تلفيق الإتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضر 0
أولا : بطلان القبض والتفتيش لبطلان الإستيقاف وإنتفاء وجود حالة من حالات التلبس
أولا : بطلان القبض والتفتيش لإنعدام المبرر لإسيقاف المتهم :-
جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناء تواجده بالكمين تم الإشتباه فى أحد الأشخاص ويدعى000000 ويحمل بطاقة رقم وعليه إسوقفناه 0000إلخ
ماجاء فى المحضر من إختلاق لحالة إستيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبس ليس لها أساس من الصحة 0-
فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغير بالتوقف ،
والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ،
و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0
- ويقصد باستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختيارا موضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0
- والتساؤل 000 ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000
لماذا يستوقف رجل السلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000
ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف 000؟ 0
استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسه موضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوف أو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عن ضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشف عما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها.إذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذا الفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذا الفعل أو السلوك لا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0
وبإنزال هذه المبادىء على الدعوى الماثلة نجد أن المحضر قد أثبت أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا , على طريق الأوتستوراد السريع , والمتهم كان يقوم بعمله كسائق تاكسى ويمر من هذا الطريق , لتوصيل بعض الركاب 0
- أى حالة إشتباه إذن فى تاكسى يمر على طريق سريع مثل الأوتستوراد فى وقت الذروة الساعة الثاثة والنصف ظهرا ؟!!!
- للأسف سكت محضر الضبط عن إيضاح ما إرتكبه سائق هذا التاكسى من فعل مريب حتى يتم إستيقافه ؟
- بل الأدهى والأمر أن محرر المحضر ( ضابط الواقعة ) قد إشتبه فى شخص المتهم , وليس فى السيارة , وذلك على عكس ما ذكر بالمحضر أن المتهم كان يقود التاكسى لأداء عمله 0 فكيف يعقل أن يشتبه فى شخص يركب سيارة ويمر على طريق سريع فى وقت الذروة من الظهيرة ؟؟!!! 0
- كذلك فمجرد وجود الكمين أو الدورية الشرطية , كما يزعم ضابط الواقعة , لايعنى إستيقاف أى شخص , بل يتحتم أن يضع الشخص المستوقف نفسه بفعله أو بسلوكه موضع الريبة والظنون وهو ما يثبته مأمور الضبط بمحضره , وهو الأمر الذى لم يقم به محرر المحضر حتى نقف على السبب الذى تم على أساسه إستيقاف المتهم 0
وقد قضت محكمة النقض بأن
( الاستيقاف قانونا لا يعدو ان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة فى سبيل التعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكون فيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها) [ طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة 23/2/1999 ]
وقضت أيضا أن
( إجازة الاستيقاف لرجل السلطة العامة مناطه أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الريب والشكوك وأن يكون تدخل رجل السلطة العامة غايته استيضاح الحقيقة والوقوف على الأمر ) 0[ طعن 1877 لسنه 70 ق جلسة 24/3/2000 ]
وقضت أيضا بأن
(القوانين الجنائية لا تعرف الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه وتفتيشه )
( الطعن رقم 1287 لسنة 46 ق – جلسة 28/3/1977 )
كما قضت بأنه
( متى كان المخبر قد أشتبه في أمر المتهم لمجرد تلفته وهو سائر فى الطريق ، وهو عمل لا يتنافى مع طبائع الأمور ولا يؤدى إلى ما يتطلبه الاستيقاف من مظاهر تبرره فان الاستيقاف على هذه الصورة هو القبض الذي لا يستند إلى أساس فى القانون ).[ 24/4/1970 أحكام النقض س 79 ق 28 ص 159 ]
كما قضت بأنه
( لما كان ضابط المباحث قرر أن المتهم كان يسير بالطريق العام ليلا يتلفت يمينا ويسارا بين المحلات ، فليس ذلك ما يدعو للاشتباه في أمره واستيقافه ، لأن ما أتاه لا يتنافى مع طبيعة الأمور ، وبالتالي فان استيقافه و اصطحابه إلى ديوان القسم هو قبض باطل ).
[ 13/1/1980 أحكام النقض س 66 ق 38 ص 491 ]
- وعلى ذلك يتضح أمام عدالة المحكمة إنعدام وجود مبرر يستوجب إستيقاف المتهم , فظروف الواقعة كما بينا وكما سطر بمحضر الضبط أن المتهم كان يقوم بأداء عمله كسائق تاكسى , حيث قام بتوصيل أحد الركاب , الساعة الثالثة والنصف ظهرا , فأى ريبة أو شك أو عمل غير طبيعى سلكه المتهم حتى يتم الشك فيه وبالتالى يتم إستيقافة 0
- الأمر الذى يتعين معه الحكم ببراءة المتهم لإنعدام المبرر لإستيقافه , وبالتالى بطلان القبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الإستيقاف من آثار0
ثانيا بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وجود أحد حالات التلبس :
- نصت المادة (30 ) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك ) 0
- وحالات التلبس كما وردت بنص المادة (30) جاءت على سبيل الحصر وهى أربع حالات كالآتى 1- إذا اتبع المجني عليه مرتكبها 2- تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها 03-إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها 4- إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك
- وبإنزال ما جاء به نص المادة (30) من قانون الإجراءات الجنائية على الواقعة محل الدعوى الماثلة نجد أنه لم تتوافر فى حق المتهم أى حالة من حالات التلبس التى جاءت على سبيل الحصر , وإنما قام مأمور الضبط بإختلاق حالة من حالات التلبس بناء على إستيقاف باطل منعدم المبررات , الأمر الذى يكون معه حريا معه الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0
- وقد قضت محكمة النقض بأن
(التلبس الذى ينتج أثره القانوني مشروط بأن يجئ اكتشافه عن سبيل قانوني مشروع ، ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غير القانوني لمنزل المتهم ).
( الطعن رقم 1391 لسنة 29 ق جلسة 18/1/1960 )
- كما قضت أيضا بأنه
- (ما دام الثابت من الحكم إن القبض على المتهم حصل قبل شم فمه وأن الدليل المستمد من الشم مع ما فيه من مساس بحرية المتهم لا يمكن اعتباره مستقلا عن القبض الذى وقع باطلا، فلا يصح أن يقال أن الكونستابل شم المخدر يتصاعد من فم المتهم على اثر رؤيته يبتلع المادة وأن شم المخدر على هذه الصورة يعتبر تلبسا بحريمه الإحراز فيكون غسيل المعدة بعد ذلك إجراء صحيحا على أساس هذا التلبس ).
( الطعن رقم 1307 لسنة 28 ق - جلسة 22/12/1958 )
- كما قضت أيضا بأنه
- ( لا تعرف القوانين الجنائية الاشتباه لغير ذوى الشبهة والمتشردين ، وليس فى مجرد ما يبدو على الفرد من حيرة وارتباك أو وضع يده فى جيبه - على فرض صحته - دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه ما دام أن المظاهر اللى شاهدها رجل البوليس ليست كافيه لخلق حالة التلبس بالجريمة التى يجوز لغير رجال الضبطية القضائية من آحاد الناس القبض فيها ). ( الطعن رقم 506 لسنة 27 ق -جلسة 8/10/1957)-
- بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم لبطلان القبض والتفتيش لإنتفاء وإنعدام المبرر لإستيقاف المتهم والإشتباه فيه , ولعدم وجود أى حالة من حالات التلبس المنصوص عليها على سبيل الحصر 0
ثــانيـا : إنقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة لقصور النيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز وتناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى
- أولا : قصور محضر التحقيقات بالنيابة عن بيان وصف ووزن الأحراز :
- فقد جاء بالصفحة الرابعة من محضر التحقيقات بالنيابة تحت بند ملحوظة
( حيث قمنا بفض الحرز رقم 772 /2 مخدرات ووجدناه مطابق لما دون بالمحضر من بيانات )
- فقد جاءت عبارات المحضر مجهلة , لا وصف فيها ولا وزن , محيلة لما جاء بمحضر الضبط من عبارات جاءت على نهج الأولى من تجهيل للوصف والوزن, فذكر كوباية زجاجية مجهلا لوصفها ( صغيرة , كبيرة , نوعها , ماركتها 0000) , وذكر نصف سيجارة كليوباترا مجهلا أيضا أوصافها ( هل كانت مشتعلة , هل توجد عليها أثار إحتراق أم لا , هل تحتوى على أى نوع من أنواع المخدر أم لا 000) , وغيرها من الأوصاف التى تفيد فى إنتساب هذه الأحراز للمتهم من عدمه , والوقوف على صحة الضبط وصحة الواقعة , من عدمه 0
- وقد قضت محكمة النقض بأنه
(ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزن المضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله فى المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت فى محضر تحقيق النيابة ومحضر الضبط بينما الثابت فى تقرير المعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك فى التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ، أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة ).( الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق - جلسة 7/12/1988)
- الأمر الذى تنقطع معه صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثانيا : تناقض محضر الضبط والتحقيقات مع ما جاء بتقرير المعمل الجنائى :
- جاء بمحضر الضبط المحرر بتاريخ 18/12/2006 أن الضابط محرر المحضر قد وجد بحوزة المتهم ( نصف سيجارة كليوباترا ) , بينما إنتهى تقرير المعمل الجنائى إلى ان ( الحرز يحتوى على سيجارة ملفوفة أليا , ولا توجد عليها أثار إحتراق وجد تبغها خاليا من الحشيش والمواد أو النباتات المدرجة بجدول المخدرات ) ولم يذكر التقرير أى شىء عن أن السيجارة ليست كاملة , أو أنها نصف سيجارة كما إدعى محرر محضر الضبط 0-الأمر الذى تنقطع معه صلة المتهم بالأحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه 0
ثـالـثــا قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما إشترطته المادة (31) إجراءات جنائية
تنص المادة (31) إجراءات جنائية على أنه
(يجب على مأمور الضبط القضائي فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) 0
- ويرى الدكتور مأمون سلامة , أن المعاينة هى إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمع الأثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التى تفيد فى كشف الحقيقة 0
( الإجرائات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء – د/ مأمون سلامة ص 344 وما بعدها )
- وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عام بالنظر الى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التى تفيد فى كشف الحقيقة 0
- والواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفاية المظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ، ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فى الجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والإمكان ومرد هذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التي تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هي التي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها 0
- ومن المفهوم أن عدم إدراك مأمور الضبط القضائى ووكلاء النائب العام الأهمية التى تمثلها معاينة مكان الضبط , يؤدى الى إهمال جميع الأدلة التى تؤيد صحة إرتكاب المتهم للجريمة كما أن عدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى الى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرى فعدم الإهتمام بنقل الأثار المادية , أو حدوث إختلافات فيما بين مأمور الضبط القضائى من حيث ما أثبته فى محضر جمع الإستدلال , وما أثبته وكيل النيابة فى محضر التحقيق يؤدى الى البراءة 0
( الأسباب الشائعة لآحكام البراءة فى قضايا المخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989 )
- وبالرجوع الى محضر التحقيقات نجد أن النيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة الازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31) إجراءات , الأمر الذى يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة 0
رابعــا : إغفال محضر الضبط ومحضر التحقيقات سؤال شهود الواقعة أو ذكر بياناتهم كما قرر محرر محضر الضبط من أنه كان هناك شهود على الواقعة
- بسؤال الضابط محرر محضر الضبط بالنيابة العامة قرر كما جاء على لسانه بالصفحة السادسة من محضر التحقيقات أن :
- وحيث أن ماجاء من أقوال على لسان الضابط محرر محضر الضبط كانت هى المرة الأولى التى يقرر فيها أنه كان هناك شهودا للواقعة , وهم الركاب الذين كانوا بصحبة المتهم بالسيارة التاكسى خاصته 0
- وحيث أن محرر محضر الضبط لم يثبت ذلك بمحضره حال القبض على المتهم وتفتيشه , ولم يثبت أى بايانات عن وجود ثمة شهود , لا بمحضر الضبط ولا بمحضر التحقيقات , رغم ما لذلك من بالغ الأثر فى إثبات التهمة أو نفيها عن المتهم 0
- وحيث أن ما قام به مأمور الضبط يمثل مخالفة لنص المادة (31) إجراءات جنائية والتى ألزمته بأن يعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ، ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات فى شان الواقعة ومرتكبها 0
- الأمر الذى ندفع معه ببطلان محضر الضبط , وإستبعاد كل ماقام به محرر المحضر وشاهد الإثبات الوحيد بالقضية من إجراءات ,وإستبعاد أى قول أو فعل قام به فى الواقعة محل الدعوى الماثلة كدليل إثبات , والحكم ببراءة المتهم لبطلان محضر الضبط لإغفاله سؤال شهود الواقعة كما قرر الضابط الذى حرر المحضر بمحضر التحقيقات من أنه كان هناك شهودا حال القبض على المتهم وهم من كانوا بصحبته من ركاب 0
خامسـا : تلفيق الإتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محرر المحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية
- من جماع ماتقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هى محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0
- ودليــل ذلــك :
- عدم معقولية ما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من إشتباهه فى شخص رغم أن هذا الشخص كان يقود سيارته التاكسى وقت ذروة على طريق الأستوراد كما قرر بالمحضر 0
- إغفال الضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذى قرر بأقواله فى تحقيق النيابة أنهم كانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0
- تعمد محرر المحضر تجهيل الأحراز , وبيان أوصافها ووزنها , علاوة على ماأثبته المعمل الجنائى من تناقض فيما توصل إليه من نتائج , وبين ما قرره محرر محضر الضبط 0
- التناقض فيما أثبته الضابط محرر محضر الضبط من أن الواقعة تمت فى الساعة الثالثة والنصف ظهرا ثم قرر أمام النيابة فى اليوم التالى بتاريخ 19/12/2006 أن الواقعة تمت الساعة الثانية والنصف صباحا , كما قرر بالصفحة (5) من محضر التحقيقات 0
- قرر الضابط محرر محضر الضبط بمحضره أنه قد عثر على شفرة موس بداخل الكوباية التى عثر عليها بالسيارة , ثم يأتى بالصفحة السابعة من محضر التحقيقات ليقرر أنه عثر على ذلك الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كالآتى :
- بما يفهم منه أنه قد عثر على الموس بحوزة المتهم وليس بالسيارة كما قرر بمحضر الضبط , ولكن أين عثر عليه ؟ سيادته مش فاكر ؟!!!! مش فاكر ولم يتعدى على الواقعة عدة سويعات ؟!!!! ولا تعليق 0
والواقع العملى يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحد الذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة. ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من القضايا.1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس 000!!2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا فى أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس 000!!3.صدرت أحكام بالإدانة فى الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز 7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن 000!!-فالمشكلة في تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت في حالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفة لا يكتفي بزعم وجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذى ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم 0-وقد قضت محكمة النقض بأنه ( يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى له بالبراءة، إذ ملاك الأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لها والإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيها خلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التى أوردها فى قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك فى رواية شاهد الواقعة أنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذى كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذى يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحته المخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون فى العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التى استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك فى توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها )(الطعن رقم 2383 لسنة 50 ق جلسة 15/1/1981)
لـذلـك وبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع , نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه 0مع حفظ كافة حقوق المتهم الأخرى
مذكرة دفاع فى قضية سرقة
محكمة بنى سويف الابتدائية
دائرة جنح مستأنف بندر
مــذكــــــــــــــــــــــــرة
بدفاع السيد / ... ..... ..... " مـــتهم"
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـد
النيابة العامة " سلطه اتهام "
في الجنحة رقم..... لسنه 2008 جنح مستأنف بندر بنى سويف جلسة / /2008 مرافعة
الوقــــــــــــــائع
أسندت النيابة العامة للمتهم الجنحة رقم لسنه 2007 لأنه في يوم 14/10/2007 سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمه بالأوراق المملوكة لصالح .....وكان ذلك ليلا من داخل مسكن المجني عليه وقضى غيابيا على المتهم بحبسه شهر مع النفاذ وذلك بجلسة 1/1/2008 وعارض المتهم وقد تحدد له نظر القيه لجلسة 15/4/2008 وبهذه الجلسة قررت محكمه أول درجه بتعديل القيد والوصف إلى جريمة الشروع في السرقة بالمواد 321 ، 24 مكرر ، 317 أولا ورابعا من قانون العقوبات .
وقضت محكمه أول درجه بتأييد الحكم المعارض فيه وقرر المتهم بالاستئناف وحدد له جلسة اليوم أمام هيئه المحكمة الموقرة .
الموضـــــــــــــــــــــــوع
بادي ذي بدء بدأت الواقعة بأنه تم بلاغ نجدة في يوم / /2 من المدعو يبلغ بأنه أثناء عودته من الخارج إلى منزله تلاحظ له لص يقوم بسرقة كاسيت من منزله وتم ضبطه .
وسؤل في محضر الشرطة في ذات اليوم وقرر بأن الجيران أبلغوه بأن أبن عمه محمد وزوجته مسكو حرامي وهو يسرق مسجل بالمنزل وقام بإبلاغ النجدة .
وبسؤال ابن عمه قرر أن زوجه ابن عمه ( المبلغ ) كانت تصرخ في البيت وبتقول أنهم مسكو حرامي فرحت المنزل وأمسكته وابن عمى بلغ ، وبسؤاله هل شاهد المشكو فى حقه أثناء السرقه أجاب أيوة أمكست به .
وبسؤال زوجه المبلغ قررت أنها كانت في المنزل بالدور الثاني ونزلت الدور الأول فوجئت بالمتهم يقوم بسرقة الكاسيت من المنزل ،وقامت بالصراخ وحضر من يدعى وأمسكنا به , وقررت أيضا أن باب المنزل كان مفتوح فدخل المتهم وقام بالسرقة 0 ولا توجد أثار كسر في المنزل .
وبسؤال المتهم قرر أن الكلام ده محصلش وأنا ماسرقتش حاجه وبسؤاله عن تواجده عند منزل المبلغ أجاب معرفش . وتوصلت تحريات المباحث بأن المتهم كان يسير في الشارع في حاله سكر وقام بالدخول لمسكن الشاكية وتم ضبطه بمساعدة الجيران داخل المسكن ولم يتمكن من سرقه شيء بالمسكن .
وبعد وأن سردنا موجز وقائع القضية من التحقيقات نلتمس من هيئه المحكمة الموقرة بـــــــــراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على الآتي :ــــ
الدفـــــــــــــــــــــــــــــــاع
نلتمس من هيئه المحكمة الموقرة وبحق بـــــــراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على :ـــ
أولا :انتفاء أركان جريمة الشروع في السرقة :ــ
حيث أن جريمة الشروع كما عرفتها المادة 45 من قانون العقوبات والتي تنص على أن :ــ
{ الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحه إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك . ويتضح لنا أن من أهم ركن في جريمة الشروع هو البدء في التنفيذ فمتى يعتبر الفعل الذي أتاه الجاني بدء بتنفيذ الجريمة وقتي لا يعتبر كذلك و يلزم تحديد المراحل التي تمر بها الجريمة لكي نميز بين مرحلتين وهما مرحله لا يعاقب عليها ومرحله تاليه يحق العقاب عليها .
1ــ المرحلة التي لا عقاب عليها في الجريمة :ــ الأولى هي مرحله التفكير في والتصميم عليها والثانية هي الأعمال التحضيرية . أن مرحله التفكير والتصميم مرحله نفسيه مستترة في النفس والأصل أنه لا عقاب عليها لأنها مجرد خواطر ،ومرحله الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها هي التي يتهيأ بها الجاني لتنفيذ الجريمة كإعداد السلاح وآلات كسر الأبواب .
2ــ المرحلة التي يحق العقاب عليها :ــ ‘ذا جاوز الجاني المرحلتين دخل في مرحله التنفيذ .
وقد استقرت محكمه النقض بأن الشروع يكفى فيه ارتكاب فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤديا إليه حالا وان البدء في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة غير لازم .
( طعن رقم 1611 لسنه 4 ق جلسة 29/4/1934)
وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى حيث انه قرر محرر محضر التحريات أن المتهم كان في حاله سكر ويسير في الشارع [ وبذلك تكون أنتفت مرحله التفكير والتصميم ومرحله الأعمال التحضيرية في الركن الأول من الأركان المادية لجريمة الشروع وهى البد في التنفيذ الفعل .
*** وأما الركن الثاني في جريمة الشروع هو أن يكون ذلك بقصد ارتكاب جناية أو جنحه وهو اتجاه أرادة الجاني إلى تلك الجريمة آي القصد الجنائي فإذا كانت تحريات المباحث الذي كانت أساسا في الحكم الذي بنت عليه محكمه أول درجه حكمها كانت قد قررت أنه كان يسير في الشارع في حاله سكر، وهى تبين أن المتهم لا أرادة له .
التعليق على قانون العقوبات الجزء الأول الطبعة الخامسة للمستشار مصطفى مجدي هرجه في شرح المادة 45 ص 423 : 429
ثانيا : القصور في التسبيب :
ولما كان البدء في التنفيذ من أركان الشروع القانونية فان اعتبار الأفعال التي يرتكب بدءا في التنفيذ أو أنها أعمال تحضيريه هو فصل في نقطه قانونيه ومن ثم يخضع لرقابه محكمه النقض ومن أجل ذلك يجب على محكمه الموضوع أن تبين في حكمها الأفعال التي ثبت لديها أن المتهم ارتكابها وتقديرها في ذلك نهائي . أما وصف هذه الوقائع بأنها بدء في التنفيذ أو مجرد أعمال تحضيريه فيخضع لرقابة محكمه النقض ويلتزم قاضى الموضوع بان يثبت في حكمه بالإدانة من اجل الشروع توافر القصد المتجه إلى الجريمة فان لم يفعل فحكمه قاصرا في التسبيب إذا أغفل بيان ركن تقوم عليه المسئولية الجنائية عن الشروع .
( المرجع السابق ص 428 ، 430 )
وقد استقرت محكمه النقض في حكمها عن التسبيب الأحكام في الشروع يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه وإذا لم يأتي بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بهما فإن يكون حكمها معيبا .
( طعن رقم 2176 لسنه 17 ق جلسة 6/1/1948 المرجع السابق ص 448 )
وبإنزال ما سبق مما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا على الحكم الصادر بجلسة 15/4/2008 بأنه عدل القيد والوصف للجريمة للشروع في السرقة ولم يثبت في حكمه بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه ولم تبين محكمه أول درجه في الحكم الصادر لجلسة 15/4/2008 بعد تعديل القيد والوصف الأفعال التي ثبت لديها أن المتهم ارتكابها فيكون الحكم المستأنف معيبا وقاصر التسبيب .
ثالثا : عدم معقولية الواقعة :
نوضح لهيئة المحكمة الموقرة أن المجني عليها قررت في محضر الاستدلالات بأنها كانت بالمنزل بالدور الثاني وأن الجريمة كانت بالدور الأول على حسب أقوالها وقررت أنها كانت ( أنا كنت بالمنزل بالدور الثاني ونزلت الدور الأول فوجئت بالمشكو في حقه يقوم بسرقة الكاسيت من المنزل فرحت مصرخه وحضر المدعو مصطفى محمود وأمسكنا به وأبلغنا النجدة ) وقررت أن جميع الأبواب مفتوحة كما ذكرت فكان من السهل على المتهم أن صحة الواقعة عند صراخ المجني عليها وكانت جميع الأبواب مفتوحة كما ذكرت الهروب كونه أن ينتظر حتى يأتي مصطفى شاهد الواقعة أين كان مصطفى تحديدا وأين كان المكان الذي آتى منه هل قريب أم بعيد عن مكان الجريمة لم يتم تحديد آي شئ من ذلك وهذا وأن دل على شيء فيدل على كيديه الاتهام وتلفيقه للزج بالمتهم .....
رابعا : تناقض أقوال المبلغ " " :
قرر المبلغ في بلاغ النجدة أفاد بأنه أثناء عودته من الخارج تلاحظ له لص يقوم بسرقة كاسيت من المنزل وفى محضر جمع الاستدلالات قرر اللي حصل { أنى الجيران أبلغوني أن أبن عمى وزوجتي مسكو حرامي ونوضح للهيئة الموقرة أن المبلغ في بلاغ النجدة قرر أنه شاهد اللص أثناء عودته وفى محضر جمع الاستدلالات قرر أن الجيران أبلغوني .
خامسا : استئثار المجني عليها وزجها وابن عمه وهم الثلاثة أقارب بمنزل واحد بالشهادة ينبأ بأن للواقعة تصور آخر.
بنـــــــــــــــاء عليــــه
نلتمس من هيئه المحكمة براءة المتهم مما أسند إليه .
وكيل المتهم
المحامى
دائرة جنح مستأنف بندر
مــذكــــــــــــــــــــــــرة
بدفاع السيد / ... ..... ..... " مـــتهم"
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـد
النيابة العامة " سلطه اتهام "
في الجنحة رقم..... لسنه 2008 جنح مستأنف بندر بنى سويف جلسة / /2008 مرافعة
الوقــــــــــــــائع
أسندت النيابة العامة للمتهم الجنحة رقم لسنه 2007 لأنه في يوم 14/10/2007 سرق المنقولات المبينة وصفا وقيمه بالأوراق المملوكة لصالح .....وكان ذلك ليلا من داخل مسكن المجني عليه وقضى غيابيا على المتهم بحبسه شهر مع النفاذ وذلك بجلسة 1/1/2008 وعارض المتهم وقد تحدد له نظر القيه لجلسة 15/4/2008 وبهذه الجلسة قررت محكمه أول درجه بتعديل القيد والوصف إلى جريمة الشروع في السرقة بالمواد 321 ، 24 مكرر ، 317 أولا ورابعا من قانون العقوبات .
وقضت محكمه أول درجه بتأييد الحكم المعارض فيه وقرر المتهم بالاستئناف وحدد له جلسة اليوم أمام هيئه المحكمة الموقرة .
الموضـــــــــــــــــــــــوع
بادي ذي بدء بدأت الواقعة بأنه تم بلاغ نجدة في يوم / /2 من المدعو يبلغ بأنه أثناء عودته من الخارج إلى منزله تلاحظ له لص يقوم بسرقة كاسيت من منزله وتم ضبطه .
وسؤل في محضر الشرطة في ذات اليوم وقرر بأن الجيران أبلغوه بأن أبن عمه محمد وزوجته مسكو حرامي وهو يسرق مسجل بالمنزل وقام بإبلاغ النجدة .
وبسؤال ابن عمه قرر أن زوجه ابن عمه ( المبلغ ) كانت تصرخ في البيت وبتقول أنهم مسكو حرامي فرحت المنزل وأمسكته وابن عمى بلغ ، وبسؤاله هل شاهد المشكو فى حقه أثناء السرقه أجاب أيوة أمكست به .
وبسؤال زوجه المبلغ قررت أنها كانت في المنزل بالدور الثاني ونزلت الدور الأول فوجئت بالمتهم يقوم بسرقة الكاسيت من المنزل ،وقامت بالصراخ وحضر من يدعى وأمسكنا به , وقررت أيضا أن باب المنزل كان مفتوح فدخل المتهم وقام بالسرقة 0 ولا توجد أثار كسر في المنزل .
وبسؤال المتهم قرر أن الكلام ده محصلش وأنا ماسرقتش حاجه وبسؤاله عن تواجده عند منزل المبلغ أجاب معرفش . وتوصلت تحريات المباحث بأن المتهم كان يسير في الشارع في حاله سكر وقام بالدخول لمسكن الشاكية وتم ضبطه بمساعدة الجيران داخل المسكن ولم يتمكن من سرقه شيء بالمسكن .
وبعد وأن سردنا موجز وقائع القضية من التحقيقات نلتمس من هيئه المحكمة الموقرة بـــــــــراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على الآتي :ــــ
الدفـــــــــــــــــــــــــــــــاع
نلتمس من هيئه المحكمة الموقرة وبحق بـــــــراءة المتهم مما أسند إليه تأسيسا على :ـــ
أولا :انتفاء أركان جريمة الشروع في السرقة :ــ
حيث أن جريمة الشروع كما عرفتها المادة 45 من قانون العقوبات والتي تنص على أن :ــ
{ الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحه إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها ، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك . ويتضح لنا أن من أهم ركن في جريمة الشروع هو البدء في التنفيذ فمتى يعتبر الفعل الذي أتاه الجاني بدء بتنفيذ الجريمة وقتي لا يعتبر كذلك و يلزم تحديد المراحل التي تمر بها الجريمة لكي نميز بين مرحلتين وهما مرحله لا يعاقب عليها ومرحله تاليه يحق العقاب عليها .
1ــ المرحلة التي لا عقاب عليها في الجريمة :ــ الأولى هي مرحله التفكير في والتصميم عليها والثانية هي الأعمال التحضيرية . أن مرحله التفكير والتصميم مرحله نفسيه مستترة في النفس والأصل أنه لا عقاب عليها لأنها مجرد خواطر ،ومرحله الأعمال التحضيرية التي لا عقاب عليها هي التي يتهيأ بها الجاني لتنفيذ الجريمة كإعداد السلاح وآلات كسر الأبواب .
2ــ المرحلة التي يحق العقاب عليها :ــ ‘ذا جاوز الجاني المرحلتين دخل في مرحله التنفيذ .
وقد استقرت محكمه النقض بأن الشروع يكفى فيه ارتكاب فعل سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤديا إليه حالا وان البدء في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة غير لازم .
( طعن رقم 1611 لسنه 4 ق جلسة 29/4/1934)
وبإنزال ما سبق على وقائع الدعوى حيث انه قرر محرر محضر التحريات أن المتهم كان في حاله سكر ويسير في الشارع [ وبذلك تكون أنتفت مرحله التفكير والتصميم ومرحله الأعمال التحضيرية في الركن الأول من الأركان المادية لجريمة الشروع وهى البد في التنفيذ الفعل .
*** وأما الركن الثاني في جريمة الشروع هو أن يكون ذلك بقصد ارتكاب جناية أو جنحه وهو اتجاه أرادة الجاني إلى تلك الجريمة آي القصد الجنائي فإذا كانت تحريات المباحث الذي كانت أساسا في الحكم الذي بنت عليه محكمه أول درجه حكمها كانت قد قررت أنه كان يسير في الشارع في حاله سكر، وهى تبين أن المتهم لا أرادة له .
التعليق على قانون العقوبات الجزء الأول الطبعة الخامسة للمستشار مصطفى مجدي هرجه في شرح المادة 45 ص 423 : 429
ثانيا : القصور في التسبيب :
ولما كان البدء في التنفيذ من أركان الشروع القانونية فان اعتبار الأفعال التي يرتكب بدءا في التنفيذ أو أنها أعمال تحضيريه هو فصل في نقطه قانونيه ومن ثم يخضع لرقابه محكمه النقض ومن أجل ذلك يجب على محكمه الموضوع أن تبين في حكمها الأفعال التي ثبت لديها أن المتهم ارتكابها وتقديرها في ذلك نهائي . أما وصف هذه الوقائع بأنها بدء في التنفيذ أو مجرد أعمال تحضيريه فيخضع لرقابة محكمه النقض ويلتزم قاضى الموضوع بان يثبت في حكمه بالإدانة من اجل الشروع توافر القصد المتجه إلى الجريمة فان لم يفعل فحكمه قاصرا في التسبيب إذا أغفل بيان ركن تقوم عليه المسئولية الجنائية عن الشروع .
( المرجع السابق ص 428 ، 430 )
وقد استقرت محكمه النقض في حكمها عن التسبيب الأحكام في الشروع يجب لصحة الحكم بالإدانة أن يتضمن بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه وإذا لم يأتي بما يفيد توافر البدء في التنفيذ وقصد السرقة وهما من الأركان التي لا تقوم جريمة الشروع في السرقة إلا بهما فإن يكون حكمها معيبا .
( طعن رقم 2176 لسنه 17 ق جلسة 6/1/1948 المرجع السابق ص 448 )
وبإنزال ما سبق مما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا على الحكم الصادر بجلسة 15/4/2008 بأنه عدل القيد والوصف للجريمة للشروع في السرقة ولم يثبت في حكمه بيان أركان الجريمة المنسوبة إلى المتهم والدليل على توافرها في حقه ولم تبين محكمه أول درجه في الحكم الصادر لجلسة 15/4/2008 بعد تعديل القيد والوصف الأفعال التي ثبت لديها أن المتهم ارتكابها فيكون الحكم المستأنف معيبا وقاصر التسبيب .
ثالثا : عدم معقولية الواقعة :
نوضح لهيئة المحكمة الموقرة أن المجني عليها قررت في محضر الاستدلالات بأنها كانت بالمنزل بالدور الثاني وأن الجريمة كانت بالدور الأول على حسب أقوالها وقررت أنها كانت ( أنا كنت بالمنزل بالدور الثاني ونزلت الدور الأول فوجئت بالمشكو في حقه يقوم بسرقة الكاسيت من المنزل فرحت مصرخه وحضر المدعو مصطفى محمود وأمسكنا به وأبلغنا النجدة ) وقررت أن جميع الأبواب مفتوحة كما ذكرت فكان من السهل على المتهم أن صحة الواقعة عند صراخ المجني عليها وكانت جميع الأبواب مفتوحة كما ذكرت الهروب كونه أن ينتظر حتى يأتي مصطفى شاهد الواقعة أين كان مصطفى تحديدا وأين كان المكان الذي آتى منه هل قريب أم بعيد عن مكان الجريمة لم يتم تحديد آي شئ من ذلك وهذا وأن دل على شيء فيدل على كيديه الاتهام وتلفيقه للزج بالمتهم .....
رابعا : تناقض أقوال المبلغ " " :
قرر المبلغ في بلاغ النجدة أفاد بأنه أثناء عودته من الخارج تلاحظ له لص يقوم بسرقة كاسيت من المنزل وفى محضر جمع الاستدلالات قرر اللي حصل { أنى الجيران أبلغوني أن أبن عمى وزوجتي مسكو حرامي ونوضح للهيئة الموقرة أن المبلغ في بلاغ النجدة قرر أنه شاهد اللص أثناء عودته وفى محضر جمع الاستدلالات قرر أن الجيران أبلغوني .
خامسا : استئثار المجني عليها وزجها وابن عمه وهم الثلاثة أقارب بمنزل واحد بالشهادة ينبأ بأن للواقعة تصور آخر.
بنـــــــــــــــاء عليــــه
نلتمس من هيئه المحكمة براءة المتهم مما أسند إليه .
وكيل المتهم
المحامى
مذكرة دفاع { فى جنحة ضرب و اتلاف }
مذكـــرة بدفـــاع
السيد / ..................................... متهم
ضـــــد
النيــــابة العامـــة ............................. ممثلة الاتهام
فى الجنحة رقم ............ جنح .......... لسنة ..........
و المحدد لها جلسـة ..... / ..... / ....... م للمرافعة
الطلبــات
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجددا بالآتـى : أصليا : ببراءة المتهم من الاتهـام المنسوب إليه و رفض الدعـوى المدنية و إلزام رافعها المصرفات و مقابل أتعاب المحاماة و المصاريف و ذلك تأسيساً على الآتـــى : -
أولا : كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم .
ثانيا : التناقض بين الدليل الفنى و الدليل القولى .
ثالثا : عدم توصل التحريات لصحة الواقعة .
رابعا : استحالة تصور الواقعة و عدم معقوليتها على النحو المبين بالأوراق 0
احتياطيا : استعمال منتهى الرأفة مع المتهم .
الوقـــائع و الدفـــاع
حقيقة وقائع هذه الدعوى الكيدية كما هو ثابت بالأوراق و أقوال المجنى عليها من أقوى الأسباب لبراءة المتهم و الذى من أجله قامت بتلفيق الاتهام للمتهم فى المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة الموقرة ألا و هى أن والـد المتهم أقام ضد المجنى عليه الجنحة المباشرة المقيدة برقم......... لسنة ......... جنح ............ ( ........... ) و تحدد لها جلسة ..... / .... / ....... م و عندما أعلنت المجنى عليها بصحيفـة الدعـوى أخـذتها العـزة بالإثم و بدلا من أن تقوم بسـداد المبلغ لوالد المتهم و الذى أخذته منه على سبيل الأمانة سولت لها نفسها تلفيق تهمـة للمتهم لإجبار والد المتهم على التنازل على هذه الجنحة و حررت المحضر الكيدى و المقيد برقم ........ لسـنة ........ جنح .......... بتاريخ..... / ..... / ......... ( و قبل جلسة الجنحة المرفوعة ضدها بحوالى خمس عشر يوما ) على زعم من القول الذى لا يسانده أى دليل صحيح من الواقع و القانون بأنها كانت تعاتب والد المتهم بخصوص رفعه جنحة بايصال الأمانة فقام بالتعدى عليها بالضرب لمجرد العتاب و لما لم يفلح هذا المحضر و الذى قضى فيه بتغريم المتهم مائة جنيه من عـدالة المحكمـة الموقرة و ارتضى المتهم بهذا الحكم من عـدالة المحكمة الموقرة حتى يفوت الفرصة على المجنى عليها و حتى لا يتنازل والد المتهم عن الحكم الصادر بحبسها ستة أشهر مع الشغل فقامت بتاريخ .... / .... / ........م بتحرير المحضر الماثل أمام عـدالة المحكمـة الموقرة على زعم من القول بأنها فوجئـت بالمتهم يتهجم عليها و معه سـكينة و ضربها بجانب السكينة فى كتفها الشمال ضربة جامدة و كسر زجاج باب المحـل و سرق كيسة الكمبيوتر و لما حاولت منعه زقها و وقعها على الأرض و حيث أن هذا الاتهام كيدى و ملفق للمتهم فضلا عن استحالة تصوره على النحو المزعوم من المجنى عليها فإن المتهم يلتمس من عـدالة المحكمـة الموقـرة إلغـاء الحكم المعارض فيـه و القضاء مجـددا ببراءته من الاتهام المنسوب إليه و ذلك تأسيسا على الآتـى : -
أولا : كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم : -
حيث أنه توجد بين المجنى عليها و المتهم و والده خلافات شديدة سابقة و كما قررت المجنى عليها و اعترفت هى بالمحضر الماثل أمام عدالة المحكمة الموقرة و من ثم يتبين لعدالة المحكمة الموقرة بما لايدع مجالا للشك أن المجنى عليها قامت بتلفيق هذا الاتهام الكيدى للمتهم للإنتقام من والده و إجباره على التنازل عن الجنحة المباشرة المرفوعة ضدها و التى صدر فيها الحكم بحبسها ستة أشهر مع الشغل و كفالة سبعمائة جنيه و إلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغا و قدره 51 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت و خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة كما هو مقدم بحافظة المستندات بجلسة اليوم وهذا سبب قوى جدا لأن تلفق المجنى عليها التهمة للمتهم كيداً لوالده .
ثانيا : التناقض بين الدليل الفنى و الدليل القولى : -
زعمت المجنى عليها أن المتهم ضربها بجانب السكينة على كتفها الشمال ضربة جمدة على حين جاء التقرير الطبى أنه تبين 1 ) خدوش ظاهرية و كدمة بالكتف الأيسر من الخلف 2 ) أحمرار و خدش ظاهرى فى الساعد الشمال و لا توجد اصابات أخرى فهل الضرب بجانب السكينة يحدث خدوش ظاهـرية حيث أن الخدوش تحدث بالأظافر و ما شابه و هل هى كانت عاطية لمتهم ظهرهـا و واقفة مستسلمة ليضربها من الخلف براحته و احداث ما شاء من اصابات أم كما قررت حاولت منعه و من ناحية أخرى نجد التقرير و الذى تم توقيعه بعد حوالى أربع ساعات من تاريخ الإدعـاء بالإعتداء عليها حيث جاء بالتقرير وجود إحمرار و خدش ظاهرى فى الساعد الشمال فهل يظل الإحمرار طيلة هذه الفترة أم أنه دليل على أن الإصـابات المزعومة قد تم إحداثها بيدها و أظافرها قبل توقيع الكشف الطبى هذا فضلا عن عدم ذكرها بالمحضر أن المتهم قد اعتدى عليها فى هذه المنطقة من جسمها مما يؤكد التناقض بين الدليلين الفنى و القولى و مما يؤكد كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم و براءته من الاتهام المنسوب إليه و هو ما يلتمسه المتهم من عدالة المحكمة الموقرة إحقاقا للحق و رفع الظلم عنه.
لما كان ذلك و كما تعلمنا و نتعلم من عدالة المحكمة الموقرة أن الأدلة فى الدعوى الجنائيـة متساندة و منها تتكون عقيدة المحكمة و على هذا جرى قضاء محكمة النقض و التى قضت بأن : -
{ من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه } .
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق جلسة 18 / 1 / 1998س 49 ص 100 )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة 8 / 2 / 1998س 49 ص 188 )
( الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق جلسة 17 / 2 / 1998 س 49 ص 230 )
( الطعن رقم 9373 لسنة 66 ق جلسة 3 / 5 / 1998س 49 ص 622 )
ثالثا : عدم توصل تحريات المباحث لصحة الواقعة : -
جاء بتحريات المباحث بتاريخ ..... / .... / ......... م بأن التحريات السرية لم تتوصل لحقيقة الواقعة و من ثم عدم صحة الواقعة مما يتأكد معه بما لا يدع مجالا للشك بكيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم و براءته من الاتهام المنسوب إليه و هو ما يلتمسه المتهم من عدالة المحكمة الموقرة .
لما كان ذلك و كانت التحريات قد شككت فى صحة الواقعة و كما تعلمنا و نتعلم من عدالة المحكمة لموقرة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم و يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة و رفض الدعوى المدنية و هذا قضت به محكمة النقض حيث قضت بأن :-
{ لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله }
( الطعن رقم 60968 لسنة 59 ق جلسة 4 / 12 / 1998 س 49 ص 514 )
كما قضت بأن { لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات }
( الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 )
كما قضت بأن { لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إليه }
( الطعن رقم 41691 لسنة 59 ق جلسة 14 / 1 / 1998 س 49 ص 90 )
كما قضت بأن { أصل البراءة قاعدة أساسية . لا ترخص فيها . أثر ذلك : عدم ثبوت واقعة الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك }
( الطعن رقم 19050 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ص 31 )
رابعا : استحالة تصور الواقعة و عدم معقوليتها على النحو المبين بالآوراق : -
قررت المجنى عليها تحت سؤال متى و أين حدث ذلك أن الكلام ده حصل حوالى الساعة 45ر5 م اليوم ( ..... / .... / ......... م ( تاريخ تحرير المحضر) و بالرجوع للأجندة نجد أن هذا التاريخ يوافق 14 رمضان و ان هذا التوقيت يوافق ساعة الإفطار و بالتالى لا يخفى على فطنة و ذكاء عدالة المحكمـة الموقـرة أن معظم الناس فى هذا التوقيت ما بين من يستعد للإفطار بالمنزل أو الصلاة بالجامع و بالتالى ليس هذا وقت تكون المجنى عليها بالمحل بحسب طبيعـة عملها فى مجـال الكمبيوتر و لا وقت يذهب فيه المتهم للإعـتداء على المجنى عليها فضلا عن أنه بجوار محلهما محلات أخـرى و بالتالى على زعمهما ستكون هى الأخرى مفتوحة فلماذا لم تأت و لو بشاهد واحد يتيم من أصحاب هذه المحلات إن كانت صادقة فى قولها تحت سؤال أمام من حدث ذلك فقررت أمام الناس الموجودة بالشارع لو افترضنا صحة ذلك جدلا فهل يعقل أن يعتدى المتهم على المجنى عليها و يضربها و يكسر زجاج المحل و ياخد كيسة الكمبيوتر و يزقها أمام هؤلاء المارة و أصحاب المحلات ثم ينصرف دون أن يمسك به أو يعترضه أو يصيبه أحد .. ودون أن يوجد شاهد واحد .. ودون أن تتوصل التحريات لمعرفة حقيقة الواقعة ؟!!!
هذا من ناحيـة و من ناحيـة أخرى التأخـر فى الإبلاغ عن الواقعـة فلو كان ما تدعيه صحيحا ما تأخرت لحظة عن استدعاء شرطة النجدة لكن أن تنتظر حتى الساعة الثامنـة و النصف أى بعد ثلاث ساعات مما يتبين معه أن اتهامها ليس إلا اتهام كيدى لا أساس له من الصحـة و لا يسانده أى دليل صحيح من الواقع أو القانون و أن الغرض منه هو إجبـار والـد المتهم علىالتنـازل عن الحكم الصادر بحبسها ستة أشهر و هو ما يؤكد كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم و براءته من الاتهام المنسوب إليه و هو ما يلتمسه المتهم من عدالة المحكمة الموقرة .
بنـاء عليــه
لما تقدم و لما تراه عدالة المحكمـة الموقـرة من أسباب أفضل و اسـناد أعدل لما لها صائب الرأى و نفـاذ البصيرة يلتمس المتهم من عـدالة المحكمـة الموقـرة القضاء بإلغـاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجـددا ببراءته من الاتهام المنسوب إليه و رفض الدعوى المدنية و إلزام رافعها المصروفات و أتعاب المحاماة و المصاريف احقاقاً للحق و رفع الظلم عنه و ذلك تأسيساً على الآتــى : -
أولا : كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم .
ثانيا : التناقض بين الدليل الفنى و الدليل القولى .
ثالثا : عدم توصل التحريات لصحة الواقعة 0
رابعا : استحالة تصور الواقعة على النحو المبين بالأوراق .
وكيـل المتهم
المحـــــامى
السيد / ..................................... متهم
ضـــــد
النيــــابة العامـــة ............................. ممثلة الاتهام
فى الجنحة رقم ............ جنح .......... لسنة ..........
و المحدد لها جلسـة ..... / ..... / ....... م للمرافعة
الطلبــات
يلتمس المتهم من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجددا بالآتـى : أصليا : ببراءة المتهم من الاتهـام المنسوب إليه و رفض الدعـوى المدنية و إلزام رافعها المصرفات و مقابل أتعاب المحاماة و المصاريف و ذلك تأسيساً على الآتـــى : -
أولا : كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم .
ثانيا : التناقض بين الدليل الفنى و الدليل القولى .
ثالثا : عدم توصل التحريات لصحة الواقعة .
رابعا : استحالة تصور الواقعة و عدم معقوليتها على النحو المبين بالأوراق 0
احتياطيا : استعمال منتهى الرأفة مع المتهم .
الوقـــائع و الدفـــاع
حقيقة وقائع هذه الدعوى الكيدية كما هو ثابت بالأوراق و أقوال المجنى عليها من أقوى الأسباب لبراءة المتهم و الذى من أجله قامت بتلفيق الاتهام للمتهم فى المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة الموقرة ألا و هى أن والـد المتهم أقام ضد المجنى عليه الجنحة المباشرة المقيدة برقم......... لسنة ......... جنح ............ ( ........... ) و تحدد لها جلسة ..... / .... / ....... م و عندما أعلنت المجنى عليها بصحيفـة الدعـوى أخـذتها العـزة بالإثم و بدلا من أن تقوم بسـداد المبلغ لوالد المتهم و الذى أخذته منه على سبيل الأمانة سولت لها نفسها تلفيق تهمـة للمتهم لإجبار والد المتهم على التنازل على هذه الجنحة و حررت المحضر الكيدى و المقيد برقم ........ لسـنة ........ جنح .......... بتاريخ..... / ..... / ......... ( و قبل جلسة الجنحة المرفوعة ضدها بحوالى خمس عشر يوما ) على زعم من القول الذى لا يسانده أى دليل صحيح من الواقع و القانون بأنها كانت تعاتب والد المتهم بخصوص رفعه جنحة بايصال الأمانة فقام بالتعدى عليها بالضرب لمجرد العتاب و لما لم يفلح هذا المحضر و الذى قضى فيه بتغريم المتهم مائة جنيه من عـدالة المحكمـة الموقرة و ارتضى المتهم بهذا الحكم من عـدالة المحكمة الموقرة حتى يفوت الفرصة على المجنى عليها و حتى لا يتنازل والد المتهم عن الحكم الصادر بحبسها ستة أشهر مع الشغل فقامت بتاريخ .... / .... / ........م بتحرير المحضر الماثل أمام عـدالة المحكمـة الموقرة على زعم من القول بأنها فوجئـت بالمتهم يتهجم عليها و معه سـكينة و ضربها بجانب السكينة فى كتفها الشمال ضربة جامدة و كسر زجاج باب المحـل و سرق كيسة الكمبيوتر و لما حاولت منعه زقها و وقعها على الأرض و حيث أن هذا الاتهام كيدى و ملفق للمتهم فضلا عن استحالة تصوره على النحو المزعوم من المجنى عليها فإن المتهم يلتمس من عـدالة المحكمـة الموقـرة إلغـاء الحكم المعارض فيـه و القضاء مجـددا ببراءته من الاتهام المنسوب إليه و ذلك تأسيسا على الآتـى : -
أولا : كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم : -
حيث أنه توجد بين المجنى عليها و المتهم و والده خلافات شديدة سابقة و كما قررت المجنى عليها و اعترفت هى بالمحضر الماثل أمام عدالة المحكمة الموقرة و من ثم يتبين لعدالة المحكمة الموقرة بما لايدع مجالا للشك أن المجنى عليها قامت بتلفيق هذا الاتهام الكيدى للمتهم للإنتقام من والده و إجباره على التنازل عن الجنحة المباشرة المرفوعة ضدها و التى صدر فيها الحكم بحبسها ستة أشهر مع الشغل و كفالة سبعمائة جنيه و إلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغا و قدره 51 جنيها على سبيل التعويض المدنى المؤقت و خمسون جنيها مقابل أتعاب المحاماة كما هو مقدم بحافظة المستندات بجلسة اليوم وهذا سبب قوى جدا لأن تلفق المجنى عليها التهمة للمتهم كيداً لوالده .
ثانيا : التناقض بين الدليل الفنى و الدليل القولى : -
زعمت المجنى عليها أن المتهم ضربها بجانب السكينة على كتفها الشمال ضربة جمدة على حين جاء التقرير الطبى أنه تبين 1 ) خدوش ظاهرية و كدمة بالكتف الأيسر من الخلف 2 ) أحمرار و خدش ظاهرى فى الساعد الشمال و لا توجد اصابات أخرى فهل الضرب بجانب السكينة يحدث خدوش ظاهـرية حيث أن الخدوش تحدث بالأظافر و ما شابه و هل هى كانت عاطية لمتهم ظهرهـا و واقفة مستسلمة ليضربها من الخلف براحته و احداث ما شاء من اصابات أم كما قررت حاولت منعه و من ناحية أخرى نجد التقرير و الذى تم توقيعه بعد حوالى أربع ساعات من تاريخ الإدعـاء بالإعتداء عليها حيث جاء بالتقرير وجود إحمرار و خدش ظاهرى فى الساعد الشمال فهل يظل الإحمرار طيلة هذه الفترة أم أنه دليل على أن الإصـابات المزعومة قد تم إحداثها بيدها و أظافرها قبل توقيع الكشف الطبى هذا فضلا عن عدم ذكرها بالمحضر أن المتهم قد اعتدى عليها فى هذه المنطقة من جسمها مما يؤكد التناقض بين الدليلين الفنى و القولى و مما يؤكد كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم و براءته من الاتهام المنسوب إليه و هو ما يلتمسه المتهم من عدالة المحكمة الموقرة إحقاقا للحق و رفع الظلم عنه.
لما كان ذلك و كما تعلمنا و نتعلم من عدالة المحكمة الموقرة أن الأدلة فى الدعوى الجنائيـة متساندة و منها تتكون عقيدة المحكمة و على هذا جرى قضاء محكمة النقض و التى قضت بأن : -
{ من المقرر أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة . فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة ، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه } .
( الطعن رقم 22509 لسنة 65 ق جلسة 18 / 1 / 1998س 49 ص 100 )
( الطعن رقم 29020 لسنة 59 ق جلسة 8 / 2 / 1998س 49 ص 188 )
( الطعن رقم 6722 لسنة 66 ق جلسة 17 / 2 / 1998 س 49 ص 230 )
( الطعن رقم 9373 لسنة 66 ق جلسة 3 / 5 / 1998س 49 ص 622 )
ثالثا : عدم توصل تحريات المباحث لصحة الواقعة : -
جاء بتحريات المباحث بتاريخ ..... / .... / ......... م بأن التحريات السرية لم تتوصل لحقيقة الواقعة و من ثم عدم صحة الواقعة مما يتأكد معه بما لا يدع مجالا للشك بكيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم و براءته من الاتهام المنسوب إليه و هو ما يلتمسه المتهم من عدالة المحكمة الموقرة .
لما كان ذلك و كانت التحريات قد شككت فى صحة الواقعة و كما تعلمنا و نتعلم من عدالة المحكمة لموقرة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم و يكفى أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة للمتهم للقضاء بالبراءة و رفض الدعوى المدنية و هذا قضت به محكمة النقض حيث قضت بأن :-
{ لما كان من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدانه ما دام الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقام قضاءه على أسباب تحمله }
( الطعن رقم 60968 لسنة 59 ق جلسة 4 / 12 / 1998 س 49 ص 514 )
كما قضت بأن { لما كان يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أن المحكمة محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات }
( الطعن رقم 1619 لسنة 60 ق جلسة 1998/12/23 س 49 ص 1516 )
كما قضت بأن { لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم متى تشككت في صحة إسناد التهمة إليه }
( الطعن رقم 41691 لسنة 59 ق جلسة 14 / 1 / 1998 س 49 ص 90 )
كما قضت بأن { أصل البراءة قاعدة أساسية . لا ترخص فيها . أثر ذلك : عدم ثبوت واقعة الجريمة بغير دليل يقيني جازم لا يدع مجالاً لشبهة أو شك }
( الطعن رقم 19050 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/5 س 48 ص 31 )
رابعا : استحالة تصور الواقعة و عدم معقوليتها على النحو المبين بالآوراق : -
قررت المجنى عليها تحت سؤال متى و أين حدث ذلك أن الكلام ده حصل حوالى الساعة 45ر5 م اليوم ( ..... / .... / ......... م ( تاريخ تحرير المحضر) و بالرجوع للأجندة نجد أن هذا التاريخ يوافق 14 رمضان و ان هذا التوقيت يوافق ساعة الإفطار و بالتالى لا يخفى على فطنة و ذكاء عدالة المحكمـة الموقـرة أن معظم الناس فى هذا التوقيت ما بين من يستعد للإفطار بالمنزل أو الصلاة بالجامع و بالتالى ليس هذا وقت تكون المجنى عليها بالمحل بحسب طبيعـة عملها فى مجـال الكمبيوتر و لا وقت يذهب فيه المتهم للإعـتداء على المجنى عليها فضلا عن أنه بجوار محلهما محلات أخـرى و بالتالى على زعمهما ستكون هى الأخرى مفتوحة فلماذا لم تأت و لو بشاهد واحد يتيم من أصحاب هذه المحلات إن كانت صادقة فى قولها تحت سؤال أمام من حدث ذلك فقررت أمام الناس الموجودة بالشارع لو افترضنا صحة ذلك جدلا فهل يعقل أن يعتدى المتهم على المجنى عليها و يضربها و يكسر زجاج المحل و ياخد كيسة الكمبيوتر و يزقها أمام هؤلاء المارة و أصحاب المحلات ثم ينصرف دون أن يمسك به أو يعترضه أو يصيبه أحد .. ودون أن يوجد شاهد واحد .. ودون أن تتوصل التحريات لمعرفة حقيقة الواقعة ؟!!!
هذا من ناحيـة و من ناحيـة أخرى التأخـر فى الإبلاغ عن الواقعـة فلو كان ما تدعيه صحيحا ما تأخرت لحظة عن استدعاء شرطة النجدة لكن أن تنتظر حتى الساعة الثامنـة و النصف أى بعد ثلاث ساعات مما يتبين معه أن اتهامها ليس إلا اتهام كيدى لا أساس له من الصحـة و لا يسانده أى دليل صحيح من الواقع أو القانون و أن الغرض منه هو إجبـار والـد المتهم علىالتنـازل عن الحكم الصادر بحبسها ستة أشهر و هو ما يؤكد كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم و براءته من الاتهام المنسوب إليه و هو ما يلتمسه المتهم من عدالة المحكمة الموقرة .
بنـاء عليــه
لما تقدم و لما تراه عدالة المحكمـة الموقـرة من أسباب أفضل و اسـناد أعدل لما لها صائب الرأى و نفـاذ البصيرة يلتمس المتهم من عـدالة المحكمـة الموقـرة القضاء بإلغـاء الحكم المعارض فيه و القضاء مجـددا ببراءته من الاتهام المنسوب إليه و رفض الدعوى المدنية و إلزام رافعها المصروفات و أتعاب المحاماة و المصاريف احقاقاً للحق و رفع الظلم عنه و ذلك تأسيساً على الآتــى : -
أولا : كيدية الاتهام و تلفيق التهمة للمتهم .
ثانيا : التناقض بين الدليل الفنى و الدليل القولى .
ثالثا : عدم توصل التحريات لصحة الواقعة 0
رابعا : استحالة تصور الواقعة على النحو المبين بالأوراق .
وكيـل المتهم
المحـــــامى
مذكرة المرافعة فى جناية المخدرات ((المرفق حكمها))
مذكرة دفاع
مقدمة لمحكمة (جنايات مركز بنها)
الدائرة (الرابعة)
مقدمة لجلسة الاثنين الموافق 25/2/ 2008
في الجناية رقم ......لسنة.... كلى ........
مقدمة من:- السيد/ .... ..... ........ متهم
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
(الوقائع)
حرصا منا على ثمن وقت عدالة المحكمة فالوقائع ثابتة بأوراق الجناية ولا داعي لتكرار ما جاء بها.
(الدفاع)
الدفاع عن المتهم يلتمس من عدالة المحكمةالبراءة تأسيسا على :
أولا/ وفى الشكل:
ببطلان أجرأت القبض والضبط والتفتيش لبطلان الاستيقاف وما تلاهما من اجراءت لعدم وجود أذن من النيابة العامة وانتفاء أحدحالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية.
ثانيا/ وفى الموضوع
أولا:عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها لما يستبان من ملبسات وظروف الواقعة.
ثانيا: تلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محررالمحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية.ثالثا/ عدم توافر أركان حالة من حالات التلبس من وصف المتهم وهيئتة وشكلة والحالة التي كان عليها بالمخالفة لنص المادة(31أجرات)
رابعا:أستثار ضابط الواقعة بالشهادة وحجبها عن باقي أفراد القوة
خامسا:/-قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبةللمتهم بالمخالفة لما اشترطته المادة (31) إجراءات جنائية .
سادسا/صدق المتهم في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض(نقض184/2000).
سابعا/: انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة
أولابطلان القبض والتفتيشلبطلان الاستيقاف وانتفاء وجودحالة من حالات التلبســـــــــــــــــــ
ألهيئة الموقرة:::وكما تعلمنا من أحكامكم السابقة فالأدلة في المواد الجنائية ضمانا متساندة إذا انهار احدوهما انهارت معة باقي الأدلة ..
-جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناء تفقد الحالة الأمنية شاهد احد الأشخاص بإحدى النواصي ......... إلى أخر ما جاء في المحضر من اختلاق لحالة استيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبسليس لها أساس من الصحة 0فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغيربالتوقف ، والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ،و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0ويقصدباستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختياراموضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0والتساؤل? ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000 لماذا يستوقف رجلالسلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000 ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف؟ 0استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسهموضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوفأو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عنضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشفعما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها. إذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذاالفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذاالفعل أو السلوكلا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0
وبإنزال هذة المبادىء على الدعوى الماثلة نجد إن السيد ضابط الواقعة وفى الثانية صباحا شاهد احد الأشخاص يقف على أحدى النواصي( وفى إضاءة أعمدة الإنارة الضعيفة) وفى سكون الليل وعلى مسافة لم يحددها على الإطلاق رأى مقبض خشب تظهر من كمربنطال المتهم اى حالة اشتباة إذن في ظروف لأتسمح باى حالة ولا حتى راية واضحة. كمان أن الاستيقاف لا يبيح المساس بالمتهم أو التعدىعلية أو المساس بحريتة.
وقد قضت محكمة النقض بأن ( الاستيقاف قانونا لا يعد وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة في سبيلالتعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكونفيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها.
) طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة23/2/1999) وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتينبالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبطالقضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عليثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لميكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانونذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أنالتلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعهاأن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابةالعامة , كما أن تقدير الظروف التي تلبس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومديكفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة أن تكون الأسبابوالاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى النتيجة التيانتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف بيانها من قانونالإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل الكافية التي تجيز القبضعلي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ كانت صورة الواقعة كماحصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدرالتي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي سبيل الحصر فيالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء باطراح الدفع عليتوفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف حالة التلبسبالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه تدليلا عليوجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى الضابط يدلفإلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد ما يعتريالشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامهبجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما وقع عليالطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان إجراءباطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطرح الدفع ببطلان القبضوالتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغيرحاجة إلي بحث أوجه الطعن الأخرى(.برقم 2992 لسنة 54)** الهيئة الموقرة:::ومن جميع ما سبق يتضح جليا أمام عدالتكم انعدام المبرر لاستيقافه , وبالتالي بطلان ألقبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الاستيقاف من آثار0الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم ...
ثانيا/ وفى الموضوع
أولا:عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها لما يستبان من ملبسات وظروف الواقعة.
1/ حسب أقوال السيد ضابط الواقعة محرر المحضر ولو فرضنا جدلا والجدل غير الواقع أن المتهم ضبطا الساعة الثانية صباحا في عزبة الشراقوة جزيرة بلى مركز بنها وعلى أعمدة الإنارة وأثناء سيرة.......إلى أخر ما جاء بمحضر الضبط
الهيئة الموقرة::::في قرية ريفية وعلى أعمدة الإنارة الضعيفةواثناء سير الضابط بالسيارة المستاجرةهوة والقوة المرافقةراى احد الأشخاص وهو داخل السيارة وعلى أعمدة الإنارة الضعيفة وهو يقف على احد النواصي ويظهر من كمر بنطالة مقبض خشب وحدد نوعها على إنها يد سلاح ناري محلى الصنع كل هذا حددة السيد ضابط الواقعة على أعمدة الإنارة الضعيفة أعمدة لاتضىء لمسافة متر حولها وأيضا وهو يمر بالسيارةالمستاجرة الساعة الثانية صباحا في قرية ريفية يسكنها الهدواءوالظلام.
توقيع saif
حبيبتى بالامس جلست تحت المناره كانت النسمات متعبه
والنجوم لم تكن ساطعه كاعدتها وكان والبحر باهتا
كاالمريض لا يقوى على تحريك امواجه جميعنا نفتقدك
البحر والنجوم وانا لا معنى لأى شئ بدون حضورك البهى
لا معنى لحياتى دونكى عودى اليا كى اعود للحياة البحر والنجوم
وانا ننتظرك كل مساء عودى بسرعه حبيبتى لا يمكننى العيش دونك
saif
سوبر ستار القعده
رقم العضوية : 6
الإنتساب : Jun 2008
الدولة : FINAL FANTASY
المشاركات : 5,285
بمعدل : 15.35 يوميا
النقاط : 6
المستوى :
مشاركة رقم : 2
كاتب الموضوع : saif المنتدى : قسم الجنايات
بتاريخ : 01-22-2009 الساعة : 03:53 PM
2/كما قام السيد ضابط الواقعة بتنحي السيارة جانبا وبداء في توزيع القوة المرافقة لتامين المكان وتسلل حتى وصل خلف المتهم كل هذا وفى ظل هذة الظروف وفى متهم يفترض جدلا والجدل غير الواقع أنة تاجر يفترض فية الحيطة والحذر وفى قرية ريفية وفى ظلام الليل وهدوئة لم يشعر بقدوم السيارة أو يسمع حتى صوتها أو بقدوم الضابط أو بتوزيع الضابط للقوة المرافقة أو حتى على الأقل والضابط يتستر خلف المتهم حتى صارخلفة ويمد يدة ويسحب المقبض الخشب من المتهم كل هذا وفى ظل ظروف الواقعة وليس للمتهم اى رد فعل أو حتى يحاول الفرار اينا قواعد الحيطة والحذر التي نص عليها القانون والتي تعلمنها من إحكامكم السابقة
3/الهيئة الموقرة:::إن السيد محرر المحضر لم يحدد المسافة التي كانت تقطع بينة وبين المتهم التي يستبان من ظروف وملبسات الواقعة أو حتى تحديد مكانة ومكان المتهم والتي
يستبان من ظروف وملبسات الواقعة المزعومة أنها كانت بعيدة بالقدر الذي يسمح للضابط الواقعة بتنحي السيارة والنزول منها وتوزيع القوة المرفقة لتامين المكان دون أن يشعر بة المتهم ولو سرنا وراء هذا الفرض الجدلي لكان وعلى هذا أن الضابط أيضا وعلى بعد هذة المسافة وفى قرية ريفية الساعة الثانية صباحا وعلى أعمدة الإنارة الضعيفة لأتسمح للضابط من رؤية المقبض الخشبي في كمر بنطالة المتهم بل على الأكثر والادهى أنة حدد نوعة لسلاح ناري محلى الصنع. كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب . كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كي يقضي بالبراءة . ( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
***بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة لعدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها.
ثانيا: تلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محررالمحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية.
وبناء على ما تقدم من بطلان الاستيقاف وانتفاء حالة التلبسوما ابديناة من عدم معقولية تصور الواقعة واستحالةحدوثهايتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محضواقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0
-ودليــل ذلــك :
1/عدم معقوليةما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من اشتباهه في شخص رغم الظروف والملبسات التي تحيط بالواقعة من كونها حدثت في قرية ريفية وفى الساعة الثانية صباحا وفى رؤية أعمدة الإنارة الضعيفة وفى سكون الليل لما تتسم بهي القرية الريفية
2/إغفالالضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذي قرر بأقواله في تحقيق النيابة أنهمكانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0وهم أفراد القوة المرفقة ولم يتذكر حتى أسمائهم.
3/تعمد محررالمحضر تجهيل الإحراز , وبيان أ وزنها.
ثالثا/ عدم توافر أركان حالة من حالات التلبس من وصف المتهم
وهيئتة وشكلة والحالة التي كان عليها بالمخالفة لنص المادة(31أجرات)
الهيئة الموقرة:::في حالة عدم توافر أذن من النيابة العامة فكما تعلمنا من إحكامكم السابقة أننا يفترض أمام حالة تلبس يفترض فيها وطبقا لنص المادة 30 إجراءات وصف المتهم هيئة وشكلة والحالة التي كان عليها ساعة القبض وحيث أن ظابط الواقعة لم يبين كل هذة الأركان فلم يبين الحالة التي كان عليها المتهم ساعة القبض ولاهيئتة ولا شكلة ولا حتى وصفة بل والادهى من ذلك أنة لم يقم حتى بمناظرة عند تحرير المحضر بالقسم
رابعا:أستثار ضابط الواقعة بالشهادة وحجبها عن باقي أفراد القوة
/إغفالالضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذي قرر بأقواله في تحقيق النيابة أنهمكانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0وهم أفراد القوة المرفقة حيث اقر في محضرة وفى تحقيقات النيابة أنة كان بصحبة القوة المرافقة أثناء الواقعة فأين هم وأين شهادتهم وأين أقولاهم حتى يبين ما إذا كانت متوافقة مع أقوال السيد محرر المحضر ضابط الواقعة من عدمة ولماذا اسئثر بالشهادة بمفردة وحجبها عن باقي أفراد القوة وعند سؤالة من قبل النيابة لم يتذكر حتى أسمائهم.
خامسا
قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينةلمكان ضبط الإحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما اشترطته المادة (31 إجراءات جنائية)
-تنص المادة (31) إجراءات جنائية على أنه (يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة
التلبس بجناية أوجنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ،ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطرالنيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبسبها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) .
-ويرى الدكتور مأمون سلامة , أنالمعاينة هي إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمعالآثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التي تفيد في كشفالحقيقة 0الإجراءات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء –( د/ مأمون سلامة ص 344 وما بعدها(
-وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عام بالنظر إلى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التي تفيد في كشف الحقيقةوالواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفايةالمظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ،ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فيالجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والمكان ومردهذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التى تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هيالتي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها .
-ومن المفهوم أن عدم إدراك مأمور الضبط القضائي ووكلاء النائب العام الأهمية التي تمثلها معاينة مكانالضبط , يؤدى إلى إهمال جميع الأدلة التي تؤيد صحة ارتكاب المتهم للجريمة كما أنعدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى إلى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرى فعدم الاهتمام بنقل الآثار المادية , أو حدوث اختلافات فيما بين مأمور الضبط القضائي من حيث ما أثبته في محضرجمع الاستدلال , وما أثبته وكيل النيابة في محضرالتحقيق يؤدى إلى البراءة .(الأسباب الشائعة لأحكام البراءة في قضاياالمخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989(
وبالرجوع إلى محضر التحقيقات نجد أن النيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة اللازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31إجراءات ) , حيث أن المعاينة ستحدد مستوى الإضاءة ومدى الرؤية وتحدد المسافة الأمر الذي يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة.
سادسا/ صدق المتهم في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض(نقض184/2000) الهيئة الموقرة: وكما تعلمنا من أحكامكم السابقة فالأدلة في المواد الجنائية ضمانا متساندة إذا انهار احدوهما انهارت معة باقي الأدلة ولما كان الدليل في القضية المعروضة والأصدق قولا أعمالا لحكم محكمة النقض رقم184 أن المتهم يصدق في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض وكان ذلك من الثابت في المحضر أن يخالف تماما ما سطرة السيد محرر المحضر من أن القبض تم بعد الساعة الثانية صباحا وفى عزبةالشرقوة بجزيرة بلى وبتاريخ 11/11/2007 بينما قالات المتهم أن القبض علية تم في الساعة 11 ونص مساء وفى منزلة وكان يعمل على مكنة الخياطة طرفة
سابعا/: انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة
فقد جاءت عبارات المحضر مجهلة , لاوصف فيها ولا وزن وغيرها من الأوصاف التي تفيد في انتساب هذه الأحراز للمتهم من عدمه , والوقوف علىصحة الضبط وصحة الواقعة , من عدمه .(قضت محكمة النقض بأنه) (ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزنالمضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت في محضر تحقيق النيابة ومحضرالضبط بينما الثابت في تقريرالمعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذاالدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ،أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة(الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق )الأمر الذي تنقطع معه صلة المتهم بالإحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه.
الهيئة الموقرة:
-من جماع ما تقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة .والواقع العملي يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحدالذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة.
ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من القضايا.
1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس!!
2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائيةلأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا في أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس!!
3.صدرت أحكام بالإدانة في الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن .......!!
-فالمشكلة فى تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت فى يحالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفةلا يكتفي بزعموجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.
-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذي ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم .
-وقد قضت محكمة النقض بأنه) يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة، إذ ملاكالأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامقضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعةالدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لهاوالإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيهاخلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التي أوردها في قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك في رواية شاهد الواقعةأنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذي كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذي يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحتهالمخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون في العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التي استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك في توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.(الطعن رقم 2383 لسنة 50 قجلسة 15/1/1981)
لـذلـك وبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع-من جماع ما تقدم يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة وبناء علية نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه مع حفظ كافةحقوق المتهم الأخرى.
وكيل المتهم
مقدمة لمحكمة (جنايات مركز بنها)
الدائرة (الرابعة)
مقدمة لجلسة الاثنين الموافق 25/2/ 2008
في الجناية رقم ......لسنة.... كلى ........
مقدمة من:- السيد/ .... ..... ........ متهم
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
(الوقائع)
حرصا منا على ثمن وقت عدالة المحكمة فالوقائع ثابتة بأوراق الجناية ولا داعي لتكرار ما جاء بها.
(الدفاع)
الدفاع عن المتهم يلتمس من عدالة المحكمةالبراءة تأسيسا على :
أولا/ وفى الشكل:
ببطلان أجرأت القبض والضبط والتفتيش لبطلان الاستيقاف وما تلاهما من اجراءت لعدم وجود أذن من النيابة العامة وانتفاء أحدحالات التلبس المذكورة على سبيل الحصر بالمادة (30) إجراءات جنائية.
ثانيا/ وفى الموضوع
أولا:عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها لما يستبان من ملبسات وظروف الواقعة.
ثانيا: تلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محررالمحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية.ثالثا/ عدم توافر أركان حالة من حالات التلبس من وصف المتهم وهيئتة وشكلة والحالة التي كان عليها بالمخالفة لنص المادة(31أجرات)
رابعا:أستثار ضابط الواقعة بالشهادة وحجبها عن باقي أفراد القوة
خامسا:/-قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينة لمكان ضبط الأحراز المنسوبةللمتهم بالمخالفة لما اشترطته المادة (31) إجراءات جنائية .
سادسا/صدق المتهم في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض(نقض184/2000).
سابعا/: انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة
أولابطلان القبض والتفتيشلبطلان الاستيقاف وانتفاء وجودحالة من حالات التلبســـــــــــــــــــ
ألهيئة الموقرة:::وكما تعلمنا من أحكامكم السابقة فالأدلة في المواد الجنائية ضمانا متساندة إذا انهار احدوهما انهارت معة باقي الأدلة ..
-جاء بمحضر الضبط على لسان محرره أنه أثناء تفقد الحالة الأمنية شاهد احد الأشخاص بإحدى النواصي ......... إلى أخر ما جاء في المحضر من اختلاق لحالة استيقاف رتب عليها بعد ذلك خلق حالة تلبسليس لها أساس من الصحة 0فمن المقرر قانونا أن الاستيقاف هو مطالبة الغيربالتوقف ، والاستيقاف نوعان . استيقاف الريبة والشك أي استيقاف بسبب الريبة والشك ،و استيقاف تسمح به بعض القوانين للتأكد من الالتزام بالقانون 0ويقصدباستيقاف الريبة والشك ، إيقاف رجل السلطة العامة لشخص وضع نفسه طواعية واختياراموضوع الشك والظنون بفعل أتاه ، لسؤاله عن أسمه وعنوانه ووجهته 0والتساؤل? ما الذي يبرر استيقاف الريبة والشك ، وبمعني أكثر عملية 000 لماذا يستوقف رجلالسلطة العامة شخص معين دون غيره ؟000 ما الذي دعي رجل السلطة إلى إجراء الاستيقاف؟ 0استيقاف الريبة والظن يبرره أن الشخص بفعله أو بسلوكه وضع نفسهموضع الظنون والريب ، وأن هذا الوضع [ الفعل أو السلوك الذي أتاه الشخص ] غير مألوفأو غير طبيعي أو غير معتاد ، أو كما يوصفه البعض بأنه فعل أو سلوك شاذ وينبئ عنضرورة تدخل رجل السلطة العامة للكشف عن حقيقة الأمر في سبيل أداء واجبة في الكشفعما وقع من جرائم ومعرفة مرتكبيها. إذا 000 ففعل أو سلوك الشخص ، هذاالفعل أو السلوك الغير طبيعي والغير مألوف هو الذي يبرر الاستيقاف ، وبدون هذاالفعل أو السلوكلا يحق لرجل السلطة العامة أن يستوقف هذا الشخص 0
وبإنزال هذة المبادىء على الدعوى الماثلة نجد إن السيد ضابط الواقعة وفى الثانية صباحا شاهد احد الأشخاص يقف على أحدى النواصي( وفى إضاءة أعمدة الإنارة الضعيفة) وفى سكون الليل وعلى مسافة لم يحددها على الإطلاق رأى مقبض خشب تظهر من كمربنطال المتهم اى حالة اشتباة إذن في ظروف لأتسمح باى حالة ولا حتى راية واضحة. كمان أن الاستيقاف لا يبيح المساس بالمتهم أو التعدىعلية أو المساس بحريتة.
وقد قضت محكمة النقض بأن ( الاستيقاف قانونا لا يعد وان يكون مجرد إيقاف إنسان وضع نفسه موضوع الريبة في سبيلالتعرف على شخصيته ، وهو مشروط بالا تتضمن إجراءاته تعرضا ماديا للمتحـرى عنه يكونفيه ماس بالحرية الشخصية أو اعتداء عليها.
) طعن 1294 لسنه 69 ق جلسة23/2/1999) وحيث أن المادتين 34 , 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتينبالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبطالقضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد عليثلاثة اشهر أن يقبض علي المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية علي اتهامه فإذا لميكن حاضرا جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة 46 من القانونذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا , ومن المقرر أنالتلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذي شاهد وقوعهاأن يقبض علي كل من يقوم دليل علي مساهمته فيها وان يجري تفتيشه بغير إذن من النيابةالعامة , كما أن تقدير الظروف التي تلبس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومديكفايتها لقيام حالة التلبس أمر موكول إلى محكمة الموضوع شريطة أن تكون الأسبابوالاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لان تؤدى إلى النتيجة التيانتهت إليها . لما كان ذلك وكان الصحيح في تطبيق المواد التي سلف بيانها من قانونالإجراءات الجنائية انه لا يسار إلى القطر في توفر الدلائل الكافية التي تجيز القبضعلي المتهم الحاضر إلا إذا كان ثمة جريمة متلبس بها , وإذ كانت صورة الواقعة كماحصلها الحكم في مدوناته - علي ما سبق بيانه - لا تنبئ عن أن جريمة إحراز المخدرالتي دين الطاعن بها كانت في حالة من حالات التلبس المبنية علي سبيل الحصر فيالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فان إقامة الحكم القضاء باطراح الدفع عليتوفر الدلائل الكافية علي وجود اتهام يبرر القبض بالرغم من تخلف حالة التلبسبالجريمة لا يكون صحيحا في القانون , هذا فضلا عن خطأ الحكم فيما ساقه تدليلا عليوجود تلك الحالة من أن مظاهر الارتباك قد اعترت الطاعن بمجرد أن رأى الضابط يدلفإلى المقهى وذلك لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة من انه ليس في مجرد ما يعتريالشخص من مظاهر الارتباك والحيرة مهما بلغا ما يوفر الدلائل الكافية علي اتهامهبجريمة متلبس بها ويبيح - من ثم - القبض عليه وتفتيشه . لما كان ذلك فان ما وقع عليالطاعن من قبض وتفتيش دون استصدار أمر قضائي من الجهة المختصة إنما يشكلان إجراءباطلا , وإذ خالف الحكم هذا النظر وأورد في تبرير اطرح الدفع ببطلان القبضوالتفتيش ما لا يتفق وصحح القانون فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإحالة بغيرحاجة إلي بحث أوجه الطعن الأخرى(.برقم 2992 لسنة 54)** الهيئة الموقرة:::ومن جميع ما سبق يتضح جليا أمام عدالتكم انعدام المبرر لاستيقافه , وبالتالي بطلان ألقبض والتفتيش وبطلان ما ترتب على الاستيقاف من آثار0الأمر الذي يتعين معه الحكم ببراءة المتهم ...
ثانيا/ وفى الموضوع
أولا:عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها لما يستبان من ملبسات وظروف الواقعة.
1/ حسب أقوال السيد ضابط الواقعة محرر المحضر ولو فرضنا جدلا والجدل غير الواقع أن المتهم ضبطا الساعة الثانية صباحا في عزبة الشراقوة جزيرة بلى مركز بنها وعلى أعمدة الإنارة وأثناء سيرة.......إلى أخر ما جاء بمحضر الضبط
الهيئة الموقرة::::في قرية ريفية وعلى أعمدة الإنارة الضعيفةواثناء سير الضابط بالسيارة المستاجرةهوة والقوة المرافقةراى احد الأشخاص وهو داخل السيارة وعلى أعمدة الإنارة الضعيفة وهو يقف على احد النواصي ويظهر من كمر بنطالة مقبض خشب وحدد نوعها على إنها يد سلاح ناري محلى الصنع كل هذا حددة السيد ضابط الواقعة على أعمدة الإنارة الضعيفة أعمدة لاتضىء لمسافة متر حولها وأيضا وهو يمر بالسيارةالمستاجرة الساعة الثانية صباحا في قرية ريفية يسكنها الهدواءوالظلام.
توقيع saif
حبيبتى بالامس جلست تحت المناره كانت النسمات متعبه
والنجوم لم تكن ساطعه كاعدتها وكان والبحر باهتا
كاالمريض لا يقوى على تحريك امواجه جميعنا نفتقدك
البحر والنجوم وانا لا معنى لأى شئ بدون حضورك البهى
لا معنى لحياتى دونكى عودى اليا كى اعود للحياة البحر والنجوم
وانا ننتظرك كل مساء عودى بسرعه حبيبتى لا يمكننى العيش دونك
saif
سوبر ستار القعده
رقم العضوية : 6
الإنتساب : Jun 2008
الدولة : FINAL FANTASY
المشاركات : 5,285
بمعدل : 15.35 يوميا
النقاط : 6
المستوى :
مشاركة رقم : 2
كاتب الموضوع : saif المنتدى : قسم الجنايات
بتاريخ : 01-22-2009 الساعة : 03:53 PM
2/كما قام السيد ضابط الواقعة بتنحي السيارة جانبا وبداء في توزيع القوة المرافقة لتامين المكان وتسلل حتى وصل خلف المتهم كل هذا وفى ظل هذة الظروف وفى متهم يفترض جدلا والجدل غير الواقع أنة تاجر يفترض فية الحيطة والحذر وفى قرية ريفية وفى ظلام الليل وهدوئة لم يشعر بقدوم السيارة أو يسمع حتى صوتها أو بقدوم الضابط أو بتوزيع الضابط للقوة المرافقة أو حتى على الأقل والضابط يتستر خلف المتهم حتى صارخلفة ويمد يدة ويسحب المقبض الخشب من المتهم كل هذا وفى ظل ظروف الواقعة وليس للمتهم اى رد فعل أو حتى يحاول الفرار اينا قواعد الحيطة والحذر التي نص عليها القانون والتي تعلمنها من إحكامكم السابقة
3/الهيئة الموقرة:::إن السيد محرر المحضر لم يحدد المسافة التي كانت تقطع بينة وبين المتهم التي يستبان من ظروف وملبسات الواقعة أو حتى تحديد مكانة ومكان المتهم والتي
يستبان من ظروف وملبسات الواقعة المزعومة أنها كانت بعيدة بالقدر الذي يسمح للضابط الواقعة بتنحي السيارة والنزول منها وتوزيع القوة المرفقة لتامين المكان دون أن يشعر بة المتهم ولو سرنا وراء هذا الفرض الجدلي لكان وعلى هذا أن الضابط أيضا وعلى بعد هذة المسافة وفى قرية ريفية الساعة الثانية صباحا وعلى أعمدة الإنارة الضعيفة لأتسمح للضابط من رؤية المقبض الخشبي في كمر بنطالة المتهم بل على الأكثر والادهى أنة حدد نوعة لسلاح ناري محلى الصنع. كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب . كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كي يقضي بالبراءة . ( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
***بناء على ما تقدم نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة لعدم معقولية تصور الواقعة واستحالة حدوثها.
ثانيا: تلفيق الاتهام وخلق واقعة تلبس بمعرفة الضابط محررالمحضروشاهد الإثبات الوحيد بالقضية.
وبناء على ما تقدم من بطلان الاستيقاف وانتفاء حالة التلبسوما ابديناة من عدم معقولية تصور الواقعة واستحالةحدوثهايتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محضواقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة 0
-ودليــل ذلــك :
1/عدم معقوليةما ذكره الضابط محرر محضر الضبط من اشتباهه في شخص رغم الظروف والملبسات التي تحيط بالواقعة من كونها حدثت في قرية ريفية وفى الساعة الثانية صباحا وفى رؤية أعمدة الإنارة الضعيفة وفى سكون الليل لما تتسم بهي القرية الريفية
2/إغفالالضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذي قرر بأقواله في تحقيق النيابة أنهمكانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0وهم أفراد القوة المرفقة ولم يتذكر حتى أسمائهم.
3/تعمد محررالمحضر تجهيل الإحراز , وبيان أ وزنها.
ثالثا/ عدم توافر أركان حالة من حالات التلبس من وصف المتهم
وهيئتة وشكلة والحالة التي كان عليها بالمخالفة لنص المادة(31أجرات)
الهيئة الموقرة:::في حالة عدم توافر أذن من النيابة العامة فكما تعلمنا من إحكامكم السابقة أننا يفترض أمام حالة تلبس يفترض فيها وطبقا لنص المادة 30 إجراءات وصف المتهم هيئة وشكلة والحالة التي كان عليها ساعة القبض وحيث أن ظابط الواقعة لم يبين كل هذة الأركان فلم يبين الحالة التي كان عليها المتهم ساعة القبض ولاهيئتة ولا شكلة ولا حتى وصفة بل والادهى من ذلك أنة لم يقم حتى بمناظرة عند تحرير المحضر بالقسم
رابعا:أستثار ضابط الواقعة بالشهادة وحجبها عن باقي أفراد القوة
/إغفالالضابط محرر محضر الضبط لإثبات وجود الشهود الذي قرر بأقواله في تحقيق النيابة أنهمكانوا شهودا على الواقعة , ولم يثبت ثمة بيانات ترشد إليهم 0وهم أفراد القوة المرفقة حيث اقر في محضرة وفى تحقيقات النيابة أنة كان بصحبة القوة المرافقة أثناء الواقعة فأين هم وأين شهادتهم وأين أقولاهم حتى يبين ما إذا كانت متوافقة مع أقوال السيد محرر المحضر ضابط الواقعة من عدمة ولماذا اسئثر بالشهادة بمفردة وحجبها عن باقي أفراد القوة وعند سؤالة من قبل النيابة لم يتذكر حتى أسمائهم.
خامسا
قصور التحقيقات وخلو المحضر من وجود معاينةلمكان ضبط الإحراز المنسوبة للمتهم بالمخالفة لما اشترطته المادة (31 إجراءات جنائية)
-تنص المادة (31) إجراءات جنائية على أنه (يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة
التلبس بجناية أوجنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ،ويثبت حالة الأشخاص ، وكل ما يفيد كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراُ ، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شان الواقعة ومرتكبها.
- ويجب عليه أن يخطرالنيابة العامة فوراً بانتقاله ويجب على النيابة العامة بمجرد إخطارها بجناية متلبسبها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة ) .
-ويرى الدكتور مأمون سلامة , أنالمعاينة هي إجراء بمقتضاه ينتقل المحقق إلى مكان وقوع الجريمة ليشاهد بنفسه ويجمعالآثار المتعلقة بالجريمة وكيفية وقوعها , وكذا الأشياء الأخرى التي تفيد في كشفالحقيقة 0الإجراءات الجنائية معلقا عليها بالفقه والقضاء –( د/ مأمون سلامة ص 344 وما بعدها(
-وعلى هذا تكون المعاينة دليل مباشرا أو عام بالنظر إلى أن المحقق يلمس بنفسه العناصر المادية التي تفيد في كشف الحقيقةوالواقع أن كون مأمور الضبط القضائي هو من يقرر وجود وكفايةالمظاهر الخارجية أمر يتسم بخطورة مفرطة مردها خشية سوء التقدير أو سوء القصد ،ولذا فقد الزم نص المادة 31 من قانون الإجراءات الجنائية مأمور الضبط القضائي فيالجرائم المتلبس بها (جناية – جنحة) أن ينتقل فورا إلى محل الواقعة ويجري المعاينات اللازمة ويثبت ما تخلف عن الجريمة من أثار مادية وكذا حالة الأشخاص والمكان ومردهذا الإلزام أو الغاية منه إحداث نوع من الرقابة على مأمور الضبط ، لأن الآثار التى تتخلف عن الجريمة وكذا حالة الأشخاص والأماكن والتي يثبتها مأمور الضبط بمحضرة هيالتي تنبئ بصدق عن وجود حالة تلبس بالجريمة من عدمها .
-ومن المفهوم أن عدم إدراك مأمور الضبط القضائي ووكلاء النائب العام الأهمية التي تمثلها معاينة مكانالضبط , يؤدى إلى إهمال جميع الأدلة التي تؤيد صحة ارتكاب المتهم للجريمة كما أنعدم نقل الصورة الحقيقية لمكان الضبط بدقة يؤدى إلى نفس النتيجة , ومن ناحية أخرى فعدم الاهتمام بنقل الآثار المادية , أو حدوث اختلافات فيما بين مأمور الضبط القضائي من حيث ما أثبته في محضرجمع الاستدلال , وما أثبته وكيل النيابة في محضرالتحقيق يؤدى إلى البراءة .(الأسباب الشائعة لأحكام البراءة في قضاياالمخدرات – صفوت درويش – طبعة 1989(
وبالرجوع إلى محضر التحقيقات نجد أن النيابة العامة قد أغفلت إجراء المعاينة اللازمة لمكان الضبط وفق ماإشترطته المادة (31إجراءات ) , حيث أن المعاينة ستحدد مستوى الإضاءة ومدى الرؤية وتحدد المسافة الأمر الذي يكون معه حريا الحكم للمتهم بالبراءة.
سادسا/ صدق المتهم في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض(نقض184/2000) الهيئة الموقرة: وكما تعلمنا من أحكامكم السابقة فالأدلة في المواد الجنائية ضمانا متساندة إذا انهار احدوهما انهارت معة باقي الأدلة ولما كان الدليل في القضية المعروضة والأصدق قولا أعمالا لحكم محكمة النقض رقم184 أن المتهم يصدق في قالات ثلاث ساعة وظروف وتاريخ القبض وكان ذلك من الثابت في المحضر أن يخالف تماما ما سطرة السيد محرر المحضر من أن القبض تم بعد الساعة الثانية صباحا وفى عزبةالشرقوة بجزيرة بلى وبتاريخ 11/11/2007 بينما قالات المتهم أن القبض علية تم في الساعة 11 ونص مساء وفى منزلة وكان يعمل على مكنة الخياطة طرفة
سابعا/: انقطاع صلة المتهم بالإحراز المضبوطة
فقد جاءت عبارات المحضر مجهلة , لاوصف فيها ولا وزن وغيرها من الأوصاف التي تفيد في انتساب هذه الأحراز للمتهم من عدمه , والوقوف علىصحة الضبط وصحة الواقعة , من عدمه .(قضت محكمة النقض بأنه) (ومن حيث أن الثابت من محضر جلسة المحكمة أن المدافع عن الطاعن أثار دفاعا مؤداه أن وزنالمضبوطات ثلاثة جرامات بينما وزن ما تم تحليله في المعامل الكيماوية جرام ونصف . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات المضمومة أن وزن المخدر المضبوط ثلاثة جرامات وفقا للثابت في محضر تحقيق النيابة ومحضرالضبط بينما الثابت في تقريرالمعامل الكيماوية أن وزن المخدر جرام ونصف ، وكان الفرق بين وزن المخدر عند ضبطه ووزنه عند تحليله ملحوظا، فإن ما دفع به الطاعن عن دلاله هذا الفارق البين على الشك في التهمة إنما هو دفاع يشهد له الواقع ويسانده وكان يتعين على المحكمة أن تحقق هذاالدفاع الجوهري في صورة الدعوى بلوغا إلى غابة الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه ،أما وقد سكتت وأغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه الإعادة(الطعن رقم 4540 لسنة 58 ق )الأمر الذي تنقطع معه صلة المتهم بالإحراز المضبوطة , ويترتب عليه بطلان المحضر والتحقيقات , و يحق معه للمتهم طلب الحكم بالبراءة مما نسب إليه.
الهيئة الموقرة:
-من جماع ما تقدم وأبديناه من دفاع ودفوع يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة .والواقع العملي يكشف عن أنه تتضاعف بشكل سرطاني أرقام قضايا التلبس التي تحملها إلينا إحصائيات الجرائم سنوياً ، بل يومياً ، إلى الحدالذي يمكننا معه المقارنة بين عدد مأموري الضبط القضائي وكم قضايا التلبس ، وكأن التلبس صار قرين كل جريمة ، أو كأن كل جريمة صارت في حالة تلبس ، صحيح أن ضبط الجرائم ومعاقبة مرتكبيها وهو عين العدل وغاية العدالة ، لكن المرعب بل والمخيف أن تصل إحصائيات جرائم أو قضايا التلبس إلى عدد المليون والنص مليون في سنه واحدة.
ووجهة الدهشة حقيقة ليس هذا الحكم المرعـب والمخيف ، بل ما ألت إليه هذه القضايا ، وبمعني أوضح التصرفات والقرارات والأحكام التي صدرت في خصوص هذا الكم من القضايا.
1.أصدرت المحاكم أحكاماً بالبراءة لعدم توافر أي حالة من حالات التلبس في أكثر من 91% من هذا الكم من القضايا ، أي لأكثر من مليون وثلاثمائة قضية تلبس!!
2.أصدرت النيابة العامة قراراتها بالتقرير بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائيةلأسباب حاصلها انتفاء حالات التلبس قانونا في أكثر من عشرة آلاف قضية تلبس!!
3.صدرت أحكام بالإدانة في الكم المتبقي من قضايا التلبس وهو ما لا يجاوز7% من إجمالي قضايا التلبس التي ضبطتها أجهزة الأمن .......!!
-فالمشكلة فى تصورنا لم تعد في حالة التلبس ذاتها وإنما في اختلاق الجريمة والزعم أنها ضبطت فى يحالة تلبس ، فالبعض من مأمور الضبط القضائي ، من ذوي النفوس الضعيفةلا يكتفي بزعموجود حالة تلبس ليحق له القبض والتفتيش ، بل أنه يقوم بدور أكثر خطورة ، فهو يختلق الجريمة ويختلق حالة التلبس ، فدس مخدر على شخص أو اختلاق لحالة تلبس بل اختلاق للجريمة ولحالة التلبس.
-وهو ما يتكشف أمام عدالة المحكمة بسهولة شديدة , الأمر الذي ندفع معه ببطلان ماإتخذه الضابط محرر محضر الضبط من إجراءات باطلة , ونلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم .
-وقد قضت محكمة النقض بأنه) يكفى أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضى له بالبراءة، إذ ملاكالأمر كله .يرجع إلى وجدانه ما دام أن الظاهر أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وأقامقضاءه على أسباب تحمله ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعةالدعوى وعرض . لأقوال شاهد الإثبات وسائر عناصر الدعوى بما يكشف عن تمحيصه لهاوالإحاطة بظروفها وبأدلة الاتهام فيهاخلص إلى أن أقوال الشاهد محل شك للأسباب التي أوردها في قوله "وحيث أن المحكمة يساورها الشك في رواية شاهد الواقعةأنه أشتم رائحة المخدر تنبعث من المكان الذي كان المتهمون يجلسون فيه . . . . ذلك أن الثابت من الأوراق أن الحجر الذي يحتوى على المادة المخدرة المحترقة به احتراق جزئي بحيث لا يمكن أن تطمئن المحكمة إلى انبعاث دخان كثيف منه يشتم منه رائحتهالمخدر خاصة وأن المتهمين كانوا يجلسون في العراء ولما كان أساس قيام الضابط بتفتيش المتهمين وضبط المخدر هو حالة التلبس بالجريمة التي استند إليها الضابط وإذ كانت المحكمة قد ساورها الشك في توافر هذه الحالة فمن ثم فإن الدفع المبدي ببطلان القبض والتفتيش يكون على سند صحيح من القانون بما يبطله ويبطل الدليل المستمد منه . وهى أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها.(الطعن رقم 2383 لسنة 50 قجلسة 15/1/1981)
لـذلـك وبناءا على ما أبديناه من دفاع ودفوع-من جماع ما تقدم يتضح جليا أمام عدالة المحكمة أن الواقعة محل الدعوى هي محض واقعة مختلقة ليس لها أساس من الصحة وبناء علية نلتمس من عدالة المحكمة الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه مع حفظ كافةحقوق المتهم الأخرى.
وكيل المتهم
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)