بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
01 سبتمبر 2011
دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية
انه في يوم
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... .
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
السيد / بصفته مدير شركة ويعلن بمقر الشركة بشارع المقيم
مخاطبا مع / ........................
وأعلنته بالاتي
بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق الطالب للعمل لدى المعلن إليه وتحت إدارته وإشرافه بمهنة ------ بأجر ------- ، والمرتب المذكور آنفاً هو الذي يحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وعند صدور قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م قام المعلن إليه في الشهر التالي بصرف علاوة دورية للعاملين للطالب مقدراها 7% سنوياً من مرتبه ، إلا أنه في العام التالي والعام الذي يليه وحتى الآن لم يصرف للطالب هذه العلاوة مع أن نص المادة الثالثة صريح في استحقاق عمال المنشأة لهذه العلاوة ولمدة عشرين عاماً من تاريخ صرف أول علاوة ، حيث نصت على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بأن يؤدي للطالب العلاوة الدورية المستحقة له من تاريخ ------- وللمدة المحددة بصحيفة الدعوى على نحو ما جاء بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولأجل العلم
دعوى مطالبة بعمولة
إنه في يوم
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / .......................... المحامى
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
السيد / المقيم
متخاطبا مع / .......................
وأعلنته بالاتي
بتاريخ بموجب عقد عمل مكتوب التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة واتفق علي أن يؤدي الأخير للطالب مرتبا شهريا قدره كما اتفق علي عمولة المبيعات أو علي الإنتاج مقدارها كذا في المائة من جملة ( يجوز أن يكون الأجر عمولة فقط ) تدفع في نهاية كل شهر ( أو كل ستة أشهر أو كل سنه ) وحيث أن الطالب حقق مبيعات مقدارها في المدة من إلي ويستحق عنها عمولة قدرها جنيها علي أساس النسبة المشار إليها وقد رفض المعلن إليه أداءها للطالب رغم مطالبته بذلك مرارا وتكرارا وأخيرا بإنذار علي يد المحضر بتاريخ مما لم يعد أمام الطالب من مناص سوي ساحة القضاء للزود عن حقوقه
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم طليق من قيد الكفالة
ولأجل العلم
( م1/3 )
دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية
انه في يوم
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... .
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
السيد / المقيم
مخاطبا مع / ......................
وأعلنته بالاتي
الطالب يعمل لدى المعلن إليه لمدة ---- سنة متصلة وقد بلغ أجره الأخير ---- في الشهر – أو في اليوم ، وحيث نصت المادة 48 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.
ولما كان الطالب يستحق في كل عام أجازة مدفوعة الأجر قدرها خمسة عشر يوماً ( م48) فقد تقدم بطلب رسمي للمعلن إليه بتاريخ ------ أبدى فيه رغبته في ضم مدد الإجازة الأخرى المستحقة له عن الثلاثة سنوات السابقة ووافق المعلن إليه على هذا الضم وأصبح الطالب يستحق إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر كان يدخرها لإنجاز بعض المصالح الخاصة إلا أن ظروف الطالب اضطرته للاستقالة قبل أن يقوم بهذه الإجازة التي لم يحصل عليها ومن ثم يكون من حقه أن يحصل على أجره عنها .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ -------- هو مقابل أجازته التي لم يحصل عليها حسبما توضح تفصيلاً بصدر الصحيفة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
دعوي مطالبة بأجر مضاعف عن أجازات الأعياد
انه في يوم
بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامي الكائن ................... .
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
السيد / المقيم
مخاطبا مع / ...................
وأعلنته بالأتي
الطالب يعمل بعقد عمل ( محدد أو غير محدد أو بدون عقد مكتوب ) لدي المعلن إليه بمهنة بأجر قدره ----- ( في الشهر أو في اليوم أو في الأسبوع ) ، وحيث أن المعلن إليه كلف الطالب بالعمل في يوم عيد رأس السنة الهجرية ويوم المولد النبوي الشريف ويوم شم النسيم ويوم عيد العمال في أول مايو ويوم السادس من أكتوبر ( عيد القوات المسلحة ) وكان ذلك خلال السنة ، ولكن المعلن إليه حاول إرغام الطالب علي الحصول علي أيام أخري بدلا منها ( أو يقال انه رفض إعطاءه أجره عن أيام الأعياد سالفة الذكر ) .
وحيث أن مقتضي المادة 52 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م جرى أنه : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة ، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ -------- وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
دعوي من ورثة عامل متوفى للمطالبة بأجره
انه في يوم
بناء علي طلب ورثة المرحوم وهم , , والمقيمين ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............................... المحامي .
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :
السيد / المقيم
متخاطبا مع / ...................
وأعلنته بالاتي
كان مورث الطالبين المرحوم يعمل لدي المعلن إليه بوظيفة بمرتب قدره في الشهر أو في اليوم وذلك منذ تاريخ إلي أن توفي لرحمة الله بتاريخ
وحيث أن مورث الطالبين يستحق أجرا متأخرا لم يتقاضاه عن المدة من إلي وكذلك مبلغ ويكون جملة المستحق للمورث في ذمة المعلن إليه مبلغ وهو حق ينتقل للورثة بمقتضي القواعد العامة ولا تبرا ذمة صاحب العمل من هذا الدين إلا بالأداء أو الإبرام ومع حفظ كافة الحقوق الاخري ( ومنها نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون العمل وسائر الحقوق المالية ) وحيث أن الطالبين انذروا المعلن إليه بتاريخ بأداة هذه المستحقات الا انه لم يتمثل
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالبين مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .
ولأجل العلم
دعوي من ورثة عامل متوفى للمطالبة بأجره
انه في يوم
بناء علي طلب ورثة المرحوم وهم , , والمقيمين ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............................... المحامي .
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :
السيد / المقيم
متخاطبا مع / ...................
وأعلنته بالاتي
كان مورث الطالبين المرحوم يعمل لدي المعلن إليه بوظيفة بمرتب قدره في الشهر أو في اليوم وذلك منذ تاريخ إلي أن توفي لرحمة الله بتاريخ
وحيث أن مورث الطالبين يستحق أجرا متأخرا لم يتقاضاه عن المدة من إلي وكذلك مبلغ ويكون جملة المستحق للمورث في ذمة المعلن إليه مبلغ وهو حق ينتقل للورثة بمقتضي القواعد العامة ولا تبرا ذمة صاحب العمل من هذا الدين إلا بالأداء أو الإبرام ومع حفظ كافة الحقوق الاخري ( ومنها نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون العمل وسائر الحقوق المالية ) وحيث أن الطالبين انذروا المعلن إليه بتاريخ بأداة هذه المستحقات الا انه لم يتمثل
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالبين مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .
ولأجل العلم
انه في يوم
بناء علي طلب ورثة المرحوم وهم , , والمقيمين ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ............................... المحامي .
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :
السيد / المقيم
متخاطبا مع / ...................
وأعلنته بالاتي
كان مورث الطالبين المرحوم يعمل لدي المعلن إليه بوظيفة بمرتب قدره في الشهر أو في اليوم وذلك منذ تاريخ إلي أن توفي لرحمة الله بتاريخ
وحيث أن مورث الطالبين يستحق أجرا متأخرا لم يتقاضاه عن المدة من إلي وكذلك مبلغ ويكون جملة المستحق للمورث في ذمة المعلن إليه مبلغ وهو حق ينتقل للورثة بمقتضي القواعد العامة ولا تبرا ذمة صاحب العمل من هذا الدين إلا بالأداء أو الإبرام ومع حفظ كافة الحقوق الاخري ( ومنها نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون العمل وسائر الحقوق المالية ) وحيث أن الطالبين انذروا المعلن إليه بتاريخ بأداة هذه المستحقات الا انه لم يتمثل
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالبين مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .
ولأجل العلم
دعوى من عامل بالإنتاج للمطالبة باجره
إنه في يوم
بناء علي طلب السيد / المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................................... المحامي
أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة
السيد / المقيم
متخاطبا مع / .....................
وأعلنته بالاتي
بتاريخ التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة علي أن يؤدي له الأجر حسب الناتج ( أو الطريحة ) إلا أنه فوجئ في الآونة الأخيرة بامتناع المعلن إليه عن تسليمه كامل أجره طبقا لوحدات التي يقوم بها ذلك علي سند الادعاء بان أنتاج الطالب قد هبط عن المعدلات المتفق عليها وهو ادعاء لا يسانده دليل من الواقع فضلا عن أن المادة السابقة من قانون العمل رقم 137 سنة 1981 تنص علي أن يكون حسب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج علي أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة وحيث أن الثابت أن الطالب كان يتقاضي عن يوم العمل الفعلي مبلغا وقدره وبالتالي يكون هذا الأخير هو الحد الادني لحساب متوسط الأجر ولا يسوغ النزول عن هذا الحد بحجة هبوط مستوي العمل
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت.
لأجل العلم
دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره
انه في يوم
بناء علي طلب ورثة المرحوم المقيمين وهم ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / ..................
أنا المحضر بمحكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-
1- السيد/ المقيم متخاطبا مع :-
أو السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته ويعلن بمقر إدارتها بجهة
متخاطبا مع / ....................
2- السيد/ وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة
متخاطبا مع / ....................
وأعلنتهما بالاتي
بتاريخ التحق مورث الطالبين بالعمل لدي المعلن إليه الأول بمهنة ووصل أخر اجر له إلي مبلغ في الشهر وحيث أن مورث الطالبين توفي وهو في الخدمة بتاريخ ولما كان يستحق أجرا متأخرا في ذمة المعلن إليه الأول وقد طالبه الورثة بالوفاء بهذا الأجر بالطرق الودية إلا انه اخذ يماطل رغم أن القانون يلزمه بان يؤدي الأجر المستحق في خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الوفاة ، ومن ثم يكون المعلن إليه الأول قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون وحيث أن الورثة الطالبين أصحاب صفة ومصلحة في المطالبة بحقوق مورثهم وقد أضيروا نتيجة تصرف المعلن إليه الأول مما يحق لهم معه أن يقيموا هذه الدعوي طبقا للمادتين 163 مدني و 251 إجراءات وقد ادخلوا المعلن إليه الأخير بصفته لمباشرة الدعوي العمومية .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول الحضور أمام محكمة جنح الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الموافق لكي يسمع طلبات المعلن إليه الثاني عقابه بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون العمل 137 / 1981 المعدل بالقانون رقم 33/1982 وكذا بان يؤدي للطالبين مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لأنه في المدة من إلي امتنع بدون وجه بصدر الصحيفة مع إلزام المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ ومع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخري وخاصة بالنسبة للأجر المطلوب موضوع هذه الدعوي .
ولأجل العلم
( م 35 و 170 و 175 )
دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بغلق العين وعدم استغلالها فى ضوء القانون(6) لسنة1997
انه فى يوم....... الموافق..... /..../....
بناء على طلب السيد /.......والمقيم فى ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/................المحامى الكائن فى ...........
انا.........محضر محكمة ........ الجزئيه انتقلت واعلنت
ورثه المرحوم/.............
1- السيد/........ والمقيم فى........ محافظة ...............
مخاطبا مع/..................
2- السيد/.......... والمقيم فى....... قسم ....... محافظة.........
مخاطبا مع/...................
واعلنتهم بالاتى
بموجب عقد ايجار مؤرخ...../..../.... استاجرمورث المعلن اليهم المرحوم/...............ما هو .......... بغرض الأستعمال فى ...... بالعقار رقم ........ الكائن فى................ وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بغلق العين المؤجره لمورثهم مخالفين بذلك نص الماده الاولى من القانون (6) لسنه 1997و التى
تنص على انه :
"فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى,فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمرلصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك
أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " .واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر
الأصلى دون غيره ولمرة واحدة.
الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم ...... لسنه ......ادارى (ويذكر مكان اقامة المحضر) الذى اثبت غلق العين وعدم استغلالها مخلفين بذلك نص القانون الذى اشترط لاستمرار العقد ان الورثه يستعملون العين وفى نفس النشاط وغلق العين كما ثبت بالمحضر يعد قرينه على عدم الاستغلال0
ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى بغلق العين المستاجره لمورثهم
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها...... الكليه الدائره( ) ايجاراتالكائنه فى ..............وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعهالتاسعه من صباح يوم ...... الموافق ..... /..../.... ليسمعوا الحكم بانهاء عقدايجارالعين المؤجره لمورثهم لعدم استغلالها مخالفين بذلك نص القانون وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله مع حفظ كافة الحقوق القانونيهالاخرى للطالب 0
ولاجل العلم
السند القانونىالماده (الاولى) من القانون رقم (6) لسنه 1997
دعوى بطلب وقف الاعمال الجديده
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
وأعلنته بالأتى
بموجب ( عقد بيع أو عقد إيجار أو إعلام شرعى ) مؤرخ .../.../.......(اشترى او ورث او استاجر) الطالب العقار الكائن فى ............. رقم ........ ومنذ ذلك التاريخ والطالب يحوز العقار المشار إليه حيازه كاملة وهادئه ومستقرة .. لم ينازعه فيها أحد .
إلا انه بتاريخ .../.../....... فوجىء الطالب بالمعلن إليه يشرع فى عمل ..................... الأمر الذى يجعل من فعل المعلن إليه تعديا صارخا على حيازه الطالب للعقار مما أضطر معه الطالب إلى تحرير المحضر رقم ...... لسنة ...... ادارى ............... لاثبات الاعمال الجديده التى يقوم بها المعلن اليه .
وحيث تنص المادة 962 من القانون المدنى على انه :
" 1- من حاز عقارا و أستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لأسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته ، كان له أن يرفع الأمرإلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط ألا تكون قد تمت و لم ينقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .
2- و للقاضى أن يمنع إستمرار الأعمال أو أن يأذن فى إستمرارها ، وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لإصلاح الضرر الناشىء من هذا الوقف ، متى تبين بحكم نهائى أن الإعتراض على أستمرارها كان على غير أساس ، وتكون فى حالة الحكم بإستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته "
وتنص الماده 45 من قانون المرافعات على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ...........الخ "
الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة الدعوى الماثلة بطلب وقف الأعمال الجديدة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله
بايقاف الاعمال الجديده المبينه بصورة محضر اثبات الحاله المرفق بحافظة المستندات المقدمه من الطالب والمبينه بصدر هذه الصحيفه
والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : الماده (962) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات
دعوى ثبوت ملكيه بوضع اليد المده الطويله
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من :
1) السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
2) السيد كبير محضرى............ (المكان الكائن فى دائرته محل العقار ) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......
مخاطبا مع /..................
3) السيد/ رئيس مأمورية الشهر العقارى والتوثيق ......... ( المكان الكائن فى دائرته محل العقار) بصفته ويلعن بمقر هيئة قضايا الدولة الكائن .......
مخاطبا مع /..................
واعلنتهم بالأتى
الطالب حائز بوضع اليد حيازه هادئه ومستقره (العقار او الارض او .........) رقم ......... الكائن فى................ والمحدد المعالم بـ ............... (تكتب الحدود بدقه) وقد إستمر الطالب على حيازته هذه مده خمس عشره سنه حيازة هادئة وظاهرة بنية التملك دون انقطاع ولا نزاع ومن مظاهر تلك الحيازة :
1ـ قيامه بتسويرها بتاريخ ...................
2ـ قام بتوصيل المياه أو الكهرباء أوالتليفون إليها بتاريخ.../.../........
الا انه بتاريخ ...../..../.......... فوجىء بالمعلن اليه يتعرض له فى حيازته للـ............. موضوع النزاع مدعيا تملكه لها بموجب ............. وهو ما يخالف الواقع والقانون الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى
بثبوت ملكيته للـ................. بالمده الطويله المكسبه للملكيه وذلك طبقا لنص الماده 968 من القانون المدنى والتى تنص على انه :
من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له ، أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشىء أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشرة سنة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة ، وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد علنا فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بـ
اولا: وقبل الفصل فى الموضوع ندب خبير تكون مهمته بيان من حائز الـ............. موضوع النزاع ومده الحيازه
ثانيا: فى الموضوع الحكم بثبوت ملكية الطالب للـ......... المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفه
ثالثا: منع المعلن اليه الاول من التعرض للطالب فى حيازته للعين موضوع النزاع. مع الزام المعلن اليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : الماده (968) من القانون المدنى
عناوين مرتبطة :
دعوى حراسه مستعجله
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
(يعلن كل الشركاء فى العقار او التجاره او الميراث)
واعلنته بالأتى
بتاريخ .../.../.......(اشترى او ورث او ...... ) الطالب ما هو.....
الكائن فى ............. رقم ........ ومن ذاك الوقت والمعلن اليه الاول حائز ال( العقار اوالتجاره او.......) وواضعا اليد عليه وعلى ريعه دون الطالب الامر الذى يخشى معه من بقاء المال تحت يد حائزه من ضياع مصلحة الطالب فى الانتفاع بماله مما يحق معه للطالب الجوء الى قاضى الامور المستجله للحكم بوضع ال (...........) تحت الحراسه طبقا لنص الماده (729) من القانون المدنى والتى تنص على انه :
" الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ، فيتكفل هذا الشخص بحفظه و بإدارته و برده مع غلته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه ."
وكذلك نص الماده 730 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة فى الأحوال المشار إليها فى المادة السابقة
1- إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة .
2- إذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه .
3- فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون. "
وكذلك نص الماده 732 من القانون المدنى والتى تنص على انه:
" يكون تعيين الحارس سواء أكانت الحراسة إتفاقية أم كانت قضائية بإتفاق ذوى الشأن جميعا , فإذا لم يتفقوا تولى القاضى تعيينه. "
وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت........... . "
وحيث ان الطالب فى نزاع فعلى مع المعلن إليه - حائز ال.......... - وهو فى ذلك يرى انه يوجد خطر عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه الامر الذى يحق معه للطالب طلب فرض الحراسه القضائيه وتعين حارسا لها خوفا من ضياع حقه .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بتعين حارس قضائى على ال (........... ) تكون مهمته استلام الاداره واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا بحسب حصته فى المال لحين انتهاء النزاع واضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه بال(...............) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : الماده (732,730,729) من القانون المدنى والماده (45) من قانون المرافعات .
دعوى شفعه
انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد / ................ (البائع) المقيم فى ................ قسم ..........
محافظة ............. وصناعته ....................
مخاطبا مع / ................
2- السيد / ................(المشترى) المقيم فى ................ قسم .......... محافظة ............. وصناعته ........................
مخاطبا مع / ................
واعلنتهما بالأتى
بتاريخ .../..../...... استلم الطالب انذار من ( ............اما البائع او المشترى ) يخطره فيه ان المعلن اليه الاول قد باع الـ...............( العقار او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ....................
.............................. ............. الى المعلن اليه الثانى
وحيث ان الطالب يمتلك( العقار او الارض الكائن فى .............................. ........ والمجاور للعقار المباع اونصيب يقدر بـ .................. بنفس العقار او الارض) وذلك بموجب العقد المسجل رقم ...........بتاريخ.../..../....... مكتب توثيق ............... فهو ممن لهم الحق فى الشفعه طبقا لنص الماده 936من القانون المدنى
وبتاريخ .../..../...... اعلن الطالب عن رغبته فى اخذ المبيع بالشفعه لكلا من المعلن اليه الاول (البائع ) والمعلن اليه الثانى ( المشترى) بموجب إنذار رسمى على يد محضر رقم........ محضرى ................. وذلك طبقا لنص الماده 940 من القانون المدنى.
وحيث ان كلا من المعلن اليهم لم يستجيبا لاعلان الطالب الامر الذى اضطر معه الطالب الى ايداع اجمالى ثمن المبيع وكافة المصروفات خزانة المحكمه بتاريخ .../..../...... بالقسيمه رقم ............. ليتمكن من رفع دعوى الشفعه.
وذلك طبقا لنص الماده 942من القانون المدنى والتى تنص على انه:
1- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا و إلا كان باطلا . ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.
2- و خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
وكذلك نص الماده 943من القانون المدنى والتى تنص على انه:
ترفع دعوى الشفعة على البائع و المشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار و تقيد بالجدول . و يكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة و إلا سقط الحق فيها ، ويحكم فى الدعوى على وجه السرعه .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمت كل منهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة صباحا ، وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعا المعلن إليهما الحكم باحقية الطالب فى اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذه الصحيفه بالشفعه وتسليم العقار للطالب مقابل ما أودعه بخزينة المحكمة من ثمن قدره ........ جنيها مع كل ما يترتب على ذلك من اثار قانونيه لنقل ملكية المبيع الى الطالب وشهر هذا الحكم والتاشير بما يفيد محو البيع الاول الصادر من المعلن اليه الاول الى المعلن اليه الثانى .
مع الزام كل من المعلن اليهما الاول والثانى بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولاجل العلم /
السند القانونى : المواد , 936, 942,940،943 من القانون المدنى
دعوى مستعجله بطلب استبدال حارس
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب كل من :
1- السيد /..........................المقيم ...............
2- السيد /..........................المقيم ...............
( كل الشركاء فى المال او احد اصحاب المصلحه)
والجميع محلهم المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /.............(الحارس القضائى المعين على مال الطالبين) المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع/ ..........................
واعلنته بالأتى
بتاريخ .../.../.......صدر حكم من محكمة ............ الأمور المستعجله بتعين السيد/............ حارسا قضائيا على............ تكون مهمته
إداره المال وأن يبذل فى ذلك عناية الرجل المعتاد بقبض الريع ودفع المصروفات
وتوزيع الربح على الشركاء كلا حسب نصيبه ، وحيث أتفق الشركاء على ان السيد/........... لم يبذل عناية الرجل المعتاد ( اوباشرعمل بغير رضاء الشركاء او لم يقدم دفتر الحساب او ......... )
الامر الذى يحق معه للطالبين طلب استبدال الحارس وذلك طبقا لنص الماده (734) من القانون المدنى والتى تنص على انه :
"1- يلتزم الحارس بالمحافظة على الأموال المعهودة إليه حراستها و بإدارة هذه الأموال ويجب أن يبذل فى كل ذلك عناية الرجل المعتاد
2- ولا يجوز له بطريق مباشر أو غير مباشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون رضاء الآخرين "
وكذلك نص الماده (735) من القانون المدنى والتى تنص على انه :
" لا يجوز للحارس فى غير أعمال الإدارة أن يتصرف إلا برضاء ذوى الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء "
وكذلك نص الماده (737) من القانون المدنى والتى تنص على انه:
" 1- يلتزم الحارس بإتخاذ دفاتر حساب منظمة و يجوز للقاضى إلزامه بإتخاذ دفاتر موقع عليها
من المحكمة .
2- و يلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه و بما أنفقه ، معززا بما يثبت ذلك من مستندات ، و إذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ ، وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بعزل الحارس القضائي السيد /.............. المعين بموجب الحكم رقم ..... لسنه .... من محكمة .......... للامور المستعجله ، واستبداله بحارس اخر تكون ماموريته .......... والزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين .
ولاجل /
السند القانونى : المواد (737,735,734 ) من القانون المدنى .
دعوى مستعجله بطلب انهاء حراسه
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب كل من :
1) السيد /..........................المق يم ...............
2) السيد /..........................المق يم ...............
( كل الشركاء فى المال)
والجميع محلهم المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /.............(الحارس القضائى المعين على مال الطالبين) المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
واعلنته بالأتى
بتاريخ .../.../.......صدر الحكم رقم ........ لسنة ....... من محكمة ............. للامور المستعجله بتعين السيد/............ حارسا قضائيا على ............ تكون مهمته :
اداره المال ويبذل فى ذاك عناية الرجل المعتاد بقبض الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا حسب نصيبه ( أو حسبما هو وارد بالحكم القضائى )
والان وقد ( اتفق الشركاء او انتهى النزاع اوصدر حكم قضائى او.........) الامر الذى يحق معه للطالبين طلب انهاء الحراسه
وذلك طبقا لنص الماده (738) من القانون المدنى والتى تنص على انه :
" 1- تنتهى الحراسة بإتفاق ذوى الشأن جميعا أو بحكم القضاء .
2- و على الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشىء المعهود إليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بانهاء الحراسه القضائيه الصادر بها الحكم رقم ..... لسنه .... من محكمة .......... للامور المستعجله بتاريخ ..../..../....... وإضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه بال(...............) ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين .
ولاجل/
السند القانونى : الماده (738) من القانون المدنى .
دعوى مستعجله لسماع شاهد
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المق يم ............... ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع/ .............................. ..
وأعلنته بالأتى
بتاريخ .../.../.......تعاقد الطالب مع المعلن اليه على ( ..........)
او( ثار نزاع حول...........) وقد وقع على هذا العقد السيد/ ............ كشاهد على بنود العقد او حضر النزاع.............او......... ..)
وحيث انه نما الى علم الطالب ان السيد/............. الشاهد المطلوب شهادته (سوف يسافر او مريض او......) وهو مايعنى فوات فرصه سماع شهادته امام المحكمه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى المستعجله لطلب سماع شهادته عملا بنص الماده (96) من قانون الاثبات والتى تنص على انه:
" يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد ، ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضى بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود ."
وكذلك نص الماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت ......... "
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم .............. الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بسماع شهاده السيد /............... امام الهيئه الموقره بالنسبه للوقائع المبينه بصدر الصحيفه ، والزام الطالب مؤقتا بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه لحين الفصل فى الدعوى الاصليه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل/
السند القانونى : الماده (45) من قانون المرافعات والماده (96) من قانون الاثبات
دعوى منع تعرض
انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........
بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................
انا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ................ المقيم فى ................ قسم ..........محافظة .............
مخاطبا مع / ................
واعلنتهم بالأتى
الطالب حائز لـ .................... (العقار اوالشقه او الارض ) رقم .........الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الاتيه ....................
وحيازته لها هادئه ومستقره منذ ....................... تقريبا اى ما يزيد عن ...... سنه الا انه فوجىء بتاريخ.../..../....... بالاعتداء علي حيازته هذه من قبل المدعىعليه وذلك بـ.......................... ولم يمضى على هذا الاعتداء سنه الامر الذى يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى بمنع التعرض لحيازته للعين المبينه بصدر الصحيفه وذلك
طبقا لنص الماده 961 من القانون المدنىوالتى تنص على انه:
من حاز عقارا وإستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع
خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة ، وكلفته بالحضور امام محكمة ............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بمنع التعرض للطالب فى الانتفاع بالعين المبينه بصدر الصحيفه
مع الزام المعلن اليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب
ولاجل العلم /
السند القانونى : الماده 961 من القانون المدنى
دعوى مستعجله بطلب وضع الاختام على تركة متوفى
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
(تكتب صفته بالنسبه للتركه )
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كلا من ورثة المرحوم/.............. :
1- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
2- السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبا مع /..................
(يعلن كل الورثه الشرعين ومستحقى الميراث بالوصيه او الوصيه الواجبه)
واعلنتهم بالأتى
بتاريخ .../.../....... توفى الى رحمه الله المرحوم /..............
وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثه حول........... ( او لغياب احد او كل الورثه او لوجود حمل مستكن او .......... )
(وحيث ان الطالب قد شرع بالطرق القانونيه لاثبات حقه الشرعى او لأستدعاء الورثه او ..................)
وهذا الامر قد يطول مما يحق معه للطالب طلب وضع الاختام على تركة المتوفى بصفه مستجله طبقا لنص الماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت....... "
وكذلك تطبيقا لنصوص المواد (36,33) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه ، والتى تنص الماده (33) منه على :
" على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن .
وللنيابة العامة أن تتخذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها, ................... "
ورغم ان هذه الماده قد اعطت الحق فى وضع الاختام اوطلب اى اجراء وقتى للنيابه الا انه تاتى الماده (36) من نفس القانون وتعطى نفس الحق لذوى الشان فتنص على الاتى:
" يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن ، وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك ، وتقوم النيابة العامة - فيما لاتختص باصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى ، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوى الشأن بالجلسة ، وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذى تأمر به ."
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمعوا الحكم بصفه مستعجله :
اولا : بوضع الاختام على تركة مورثهم المرحوم ...................
ثانيا: تعين احد الحراس من الجدول حارسا على التركه لحين انتهاء المنازعات الموضوعيه المتعلقه بها
ثالثا: الزام المعلن اليهم بالمصروفات و اتعاب المحاماه , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله , ومع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : المواد ( 45) من قانون المرافعات , (36,33) (من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصيه)
طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر بتجهيز ونقل جثة عامل متوفى
السيد الأستاذ / قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الابتدائية
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .......................... المحامى
ضد
السيد/ المقيم
او ضد / شركة ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة
الموضوع
بتاريخ توفي إلي رحمة الله المرحوم الذي كان يعمل لدي المعروض ضده الأول وحدثت الوفاة بجهة العمل الكائنة في ولما كان المعروض ضده قد استقدم العامل المتوفى من جهة إقامته ببلدته وهو ملزم طبقا للمادة 73/2 من قانون العمل بتجهيز ونقل جثته حالة كونه قد توفي وهو في الخدمة وحيث أن مورث الطاعنة كان يسدد اشتراكات النقابة التي يمثلها المعروض ضده الثاني الأمر الذي يتعين عليه معه أن يشارك في نفقات نقل وتجهيز الجثة وإعادتها إلي موطن العامل الأصلي وهو وشانه في استرداد ما أنفقته إذ أن إمكانات الطالبة المادية لا تسمح باتخاذ هذه الإجراءات السريعة ونظرا للاستعجال الشديد تبرره الظروف .
لـذلك
أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة إصدار الأمر ضد المعروض ضدهما بتجهيز ونقل جثة المرحوم من بلدة إلي بلدته
مع حفظ حق الطالبة في كافة مستحقات زوجها المتوفى .
تحريرا في .........
مقدمه
...............
ملحوظة :- هذا الطلب بدون رسوم طبقا للمادة 6 عمل
حافظة المستندات
1- صورة من عقد عمل المتوفى
2- شهادة الوفاة
3- صورة من البطاقة التأمينية
4- صورة من البطاقة النقابية
5- ما يثبت صفة مقدمة الطلب كالبطاقة العائلية أو شهادة الزواج
( م 73/1و194 مرافعات المعدلة بالقانون 23/ 1992 )
طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر((بصرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة ))
السيد الأستاذ / قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الابتدائية
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .......................... المحامى
ضـــد
السيد/ المقيم
أو ضد / شركة ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة
الموضوع
كان مورث الطالبة المرحوم يعمل بمهنة لدي المعروض ضده بمرتب مقداره في الشهر وحيث انه بتاريخ توفي إلي رحمة الله وهو في الخدمة ولما كانت المادة 73 من قانون العمل تنص علي انه إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل اجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد ادني قدره خمسون جنيها .
كما يصرف منحة تعادل اجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وحيث أن الطالبة تقدمت للمعروض ضده طالبة هذه المبالغ إلا انه اخذ يماطل الأمر الذي لا يحتمل التأخير .
كما لا تجدي أية إجراءات قضائية مهما كانت سريعة في حصول الطالبة علي نفقات الجنازة ومنحة الوفاة سوي إجراء وقتي سريع عملا بنص المادة 194 من قانون المرافعات .
بناء عليه
أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة أمركم بإلزام المعروض ضده بان يؤدي للطالبة فورا مبلغ وهي تمثل نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المستحقة للعامل المتوفى وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والإذن بتنفيذ الأمر بمسودته .
مقدمه
حافظة المستندات
1- صورة عقد عمل المتوفى أو أي مستند يثبت علاقة العمل
2- شهادة من اللجنة النقابية للعاملين بالمنشاة ( أو النقابة العامة إذا لم توجد في المنشاة لجنة نقابية ) تثبت أن المتوفى كان يعمل لدي المعروض ضده ويبين فيها أخر اجر وصل إليه
3- شهادة وفاة العامل
4- إعلام شرعي بأسماء الورثة وان لم يوج فصورة بطاقة المتوفى لإثبات صفة الأرملة أو أي شهادة تفيد علاقة الوارث ( الطالب أو العارض بالمورث ( العامل المتوفى )
5- هذا الطلب معفي من الرسوم والدمغات ( عدا دمغة المحاماة ) طبقا للمادة السادسة من قانون العمل
6- يمكن للأرملة أو الورثة الالتحاء للنقابة العمالية لمساعدتهم ويجوز للنقابة صرف سلفه أو منحة فورية لمواجهة نفقات الجنازة وهو الحاصل عملا
بصرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة ( م 73/1 و 194 مرافعات )
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)