بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
17 أغسطس 2011
ميعاد إخطار صاحب العمل للعامل برغبته في إنهاء عقد العمل لمرض العامل مادة 127
يحظر علي صاحب العمل إنهاء عقد العمل لمرض العامل إلا إذا استنفد العامل أجازته المرضية وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي ، بالإضافة إلي متجمد أجازا ته السنوية المستحقة له.
وعلي صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته .
فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار امتنع علي صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل
إخطار صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية بطلب التصفية المقدم منه مادة 198
يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال
ميعاد الإخطار لإنهاء عقد التدرج من جانب صاحب العمل والعامل مادة 134
- لصاحب العمل أن ينهي اتفاق التدرج إذا ثبت لديه عدم صلاحية المتدرج او عدم استعاده لتعلم المهنة او الصنعة بصورة حسنة ، كما يجوز للمتدرج ان ينهي الاتفاق.
ويشترط ان يخطر الطرف الراغب في إنهاء الاتفاق الطرف الأخر وبذلك قبل ثلاثة أيام علي الأقل
حق العمال في الإضراب عن العمل مادة 192
- للعمال حق الإضراب السلمي ويكون إعلانه وتنظيمه من خلال منظماتهم النقابية دفاعاً عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية،وذلك في الحدود وطبقاً للضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
وفي حالة اعتزام عمال المنشأة ذات اللجنة النقابية الإضراب في الأحوال التي يجيزها هذا القانون ، يجب علي اللجنة النقابية –بعد موافقة مجلس إدارة النقابة العامة المعينة بأغلبية ثلثي عدد أعضائه –إخطار كل من صاحب العمل والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للاضطراب بعشرة أيام علي الأقل وذلك بكتاب مسجل بعلم الوصول.
فإذا لم يكن بالمنشأة لجنة نقابية يكون الإخطار باعتزام العمال الإضراب للنقابة العامة المعنية ،وعلي الأخيرة بعد موافقة مجلس إدارتها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة القيام بالإخطار المشار إليه.
وفي جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب ، والمدة الزمنية المحددة له
إخطار صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية بطلب التصفية المقدم منه مادة 198
يخطر صاحب العمل العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب المقدم منه وبالقرار الصادر بالإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو بتقليص حجمها أو نشاطها . ويكون تنفيذ ذلك القرار اعتباراً من التاريخ الذي تحدده اللجنة التي نظرت الطلب أو التظلم علي حسب الأحوال
إخطار صاحب العمل للعامل بتعديل شروط العقد مادة 201
مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله علي الأخص أن يكلف العامل بعمل متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلي ، كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
فإذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاء مبرراً من جانب صاحب العمل ،ويستحق العامل المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية.
ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية وفقاً للإجراءات المبينة بالمواد من (196-200) من هذا القانون بأن يؤدي للعامل الذي أنهي عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولي من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك
إخطار صاحب العمل للعامل بتعديل شروط العقد مادة 201
مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي يحق فيها لصاحب العمل إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية يجوز له بدلاً من استخدام هذا الحق ان يعدل من شروط العقد بصفة مؤقتة ، وله علي الأخص أن يكلف العامل بعمل متفق عليه ولو كان يختلف عن عمله الأصلي ، كما أن له أن ينقص أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
فإذا قام صاحب العمل بتعديل في شروط العقد وفقاً للفقرة السابقة كان للعامل أن ينهي عقد العمل دون أن يلتزم بالإخطار ، ويعتبر الإنهاء في هذه الحالة إنهاء مبرراً من جانب صاحب العمل ،ويستحق العامل المكافأة المنصوص عليها بالفقرة التالية.
ويلتزم صاحب العمل عند إنهاء العقد لأسباب اقتصادية وفقاً للإجراءات المبينة بالمواد من (196-200) من هذا القانون بأن يؤدي للعامل الذي أنهي عقده مكافأة تعادل الأجر الشامل لشهر عن كل سنة من الخمس السنوات الأولي من سنوات الخدمة وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك
ميعاد أداء الوزير ليمين مباشرة مهام العمل مادة 154
يؤدى أعضاء الوزارة أمام رئيس الجمهورية ، قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الآتية:
( أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه
بيانات عقد العمل كما حددها قانون العمل الجديد مادة 32
يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ ، يحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص .
ويجب أن يتضمن العقد علي الأخص البيانات التالية:
اسم صاحب العمل وعنوان صاحب العمل .
اسم العامل ومؤهله ومهنته او حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته .
طبيعة ونوع العمل محل التعاقد .
الأجر المتفق عليه وطريقة موعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات .
ويعطي صاحب العمل العامل إيصالا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات
سريان قانون العقوبات والقانون الأصلح للمتهم مادة 5
يعاقب علي الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع ذلك إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره .
وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائية .
غير انه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .
ميعاد سريان أحكام القوانين مادة 186
لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها . ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب
تحديد العامل الذي تسري علية أحكام قانون العمل فيما يتعلق بعقد العمل الفردي مادة 31
تسري أحكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر
تحديد العامل الذي تسري علية أحكام قانون العمل فيما يتعلق بعقد العمل الفردي مادة 31
تسري أحكام هذا الباب علي العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدي صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر
ميعاد إبلاغ المعتقل والمقبوض علية بأسباب اعتقاله مادة 70
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا , ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون.
ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق النظام بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محدودة وإلا وجب الإفراج حتما
لتقاضي كحق دستوري وحظر تحصين أي قرار ضد الطعن علية مادة 67
ا
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة ، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي ، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر النص فى القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء
سن أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية مادة 2
تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية
لا تسقط بالتقادم الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عن جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية للفرد مادة 56
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم ، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء
ميعاد ضم الدعوى المستأنف حكمهامادة 231
على قلم كتاب المحكمة المرفوع إليه الاستئناف أن يطلب ضم ملف الدعوى الابتدائية فى اليوم التالي لليوم الذى يرفع فيه الاستئناف .
وعلى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم أن يرسل ملف الدعوى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ طلبه وينقص هذا الميعاد إلى ثلاثة أيام فى الدعاوى المستعجلة وتحكم المحكمة الاستئنافية على من يهمل فى طل ضم الملف أو فى إرساله فى الميعاد بغرامة لا تقل عن عشرين جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه بحكم غير قابل للطعن .
الدفوع في قانون المرافعات المدنية والتجارية
١ المبحث الأول : أحكام عامة في الدفوع الموضوعية والشكلية
٢ المبحث الثاني : دراسة تفصيلية لأهم الدفوع الشكلية ٢.١ المطلب الأول : الدفع بعدم الاختصاص الولائي
٢.٢ ( المطلب الثاني ) الدفع بعدم الاختصاص النوعي والقيمي والمحلي
٢.٣ المطلب الثالث : أحكام مشتركة بين الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي والمحلي
٢.٤ المطلب الرابع : الدفع بالإحالة إلى محكمة أخرى لقيام نفس النزاع أمام محكمتين
٢.٥ ( المطلب الخامس ) الدفع بالإحالة للارتباط
٢.٦ ( المطلب السادس ) الدفع بالإحالة للاتفاق
٢.٧ ( المطلب السابع ) الدفع بإحالة الطلب العارض أو المرتبط إذا كان لا يدخل في الاختصاص النوعي والقيمي للمحكمة الجزئية
٢.٨ ( المطلب الثامن ) طلب ضم الدعوى إلى دعوى أخرى
٣ المبحث الثالث : الدفوع بالبطلان
٤ المبحث الرابع : الدفوع المقصود منها وقف السير في الدعوى وانقطاعها
٥ المبحث الخامس : الدفوع المقصود منها التخلص من الخصومة بسبب اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوطه أو انقضاؤها بالتقادم
٦ المبحث السادس : الدفع بعدم قبول الدعوى
***المبحث الأول : أحكام عامة في الدفوع الموضوعية والشكلية
تعريف الدفوع . أولاً : الدفوع الموضوعية تعريف الدفوع الموضوعية . خصائص الدفوع الموضوعية . الفرق بين الدفع الموضوعي ودعوى المدعى عليه . تكييف الدفع الموضوعي . المصلحة في الدفع . إثبات الدفع . حق الدفاع . ثانياً : الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) تعريف الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) . بيان الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) . الرأي في بعض الدفوع . ( أ ) الدفع الناشئ عن رفع الدعوى من فاقد الأهلية أو ناقصها أو لرفعها عليه . ( ب ) الدفع الناشئ عن وجود اتفاق على التحكيم . ( جـ ) الدفع بانتفاء الرابطة التي تجيز جمع متعددين في صحيفة واحدة . ( د ) الدفع بعدم دستورية القوانين واللوائح . ( هـ ) الدفع بعدم سداد كامل الرسم المقرر لرفع الدعوى . ( و ) الدفع بعدم قبول الدعوى لوجوب اتخاذ إجراء قانوني يسبقها . قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة كشرط للالتجاء إلى القضاء في المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من القانون رقم 1975 ( المعدل ) بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قبل اللجوء إلى القضاء . رفع دعوى المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية . تقديم طلب إلى لجان فض المنازعات المنصوص عليها بالمادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 ( المعدل ) بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قبل اللجوء إلى القضاء القواعد التي تحكم الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) النص القانوني : المادة 108 مرافعات . القاعدة الأولى : وجوب إبداء الدفوع الشكلية ( الإجرائية ) قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بها . المقصود بالتكلم في الموضوع الذي سقط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية . يجب أمن يكون التعرض للموضوع المسقط للدفع الشكلي بعد ثبوت الحق في الدفع . الكلام المسقط للحق في الدفوع الشكلية هو الذي يبدي في موضوع ذات الدعوى . الدفع بعدم قبول الدعوى يؤدى إلى سقوط الحق في التمسك بالدفوع الشكلية . الكلام في الموضوع يسقط الحق في التمسك بالدفع الشكلي ولو صحبته تحفظات في التمسك بالدفع . الكلام في الموضوع يسقط الحق في التمسك بالدفع الشكلي ولو ورود في إجراء باطل . لا يسقط الدفع الشكلي إذا تضمنت المذكرة المبدي بها كلاماً في الموضوع . لا يشترط إبداء الدفع الشكلي في كل جلسة . لا يجوز العدول عن التنازل عن الدفع الشكلي غير المتعلق بالنظام العام . أمثلة للتكم في الموضوع الذي يترتب عليه سقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي . أمثلة لما لا يعتبر تكلماً في الموضوع ولا يترتب عليه سقوط الحق في التمسك بالدفع الشكلي . لا يشترط إبداء الدفوع الشكلية وفق ترتيب معين . قضاء المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها . استثناءات من القاعدة السابقة . ( أ ) الدفوع المتعلقة بالنظام العام . ( ب ) الدفع بانعدام الإجراء . ( جـ ) إذا نص المشرع على عدم سقوط الدفع الشكلي بإبداء طلب أو دفاع في الموضوع . ( د ) الأحوال التي يسقط فيها الحق في التمسك بالبطلان بمجرد حضور الخصم . القاعدة الثانية : وجوب إبداء جميع الدفوع الشكلية معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . القاعدة الثالثة : وجوب إبداء الدفع الشكلي معاً قبل التكلم في الموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منا . القاعدة الرابعة : وجوب إبداء الدفوع الشكلية التي لم يسقط الحق في إبدائها في صحيفة الطعن في الحم . القاعدة الخامسة : الأصل أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي قبل الفصل في الموضوع . القاعدة السادسة : الحكم الصادر في الدفع الشكلي لا يعتبر فصلاً في الدعوى ولا يجوز حجية الأمر المقضي . القاعدة السابعة : عدم تعرض محكمة الاستئناف للموضوع إذا ما ألغيت الحكم الصادر في الدفع .
المبحث الثاني : دراسة تفصيلية لأهم الدفوع الشكلية
***المطلب الأول : الدفع بعدم الاختصاص الولائي
تعريف الاختصاص الولائي . المقصود بالجهة القضائية . وجود محاكم أو هيئات أو لجان استثنائية في بعض المنازعات . المقصود بالدفع بعد الاختصاص الولائي . تقسيم . ( أولاً ) أعمال السيادة خروج أعمال السيادة من ولاية القضاء . تعريف القضاء لأعمال السيادة . ( أ ) المحكمة الدستورية العليا . ( ب ) محكمة النقض . ما يحظر على جهتي القضاء . اختصاص المحاكم بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطة العامة . ( ثانياً ) أمثلة للهيئات واللجان الاستثنائية أولاً : هيئات التحكيم الإجباري . ثانياً : اللجنة المختصة بتقدير أتعاب المحاماة . ثالثاً : اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي . ( أ ) تشكيل اللجنة . ( ب ) اختصاصات اللجنة . ( جـ ) طبيعة قرارات اللجنة . رابعاً : اللجنة المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة خامساً : لجنة التقسيم والتقدير المشكلة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 ( المعدل ) المختصة بتقدير إيجار الأراضي الزراعية لاتخاذه أساساً لتعديل الضرائب . سادساً : لجنة الطعن في بيانات الحيازة الزراعية . سابعاً : اللجنة المختصة بالفصل في منازعات التعويضات المنصوص عليها في قانون الري والصرف رقم 2 لسنة 1984 ( المعدل ) ثامناً : لجنة المعارضة في قيمة تكليف الصرف الحقلي المنصوص عليها في قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 (المعدل) تاسعاً: اللجنة المختصة بتقدير التعويض عن نزع الملكية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1990 عاشراً: لجنة تقدير التعويض عن نزع الملكية لأغراض التخطيط العمراني طبقاً للقانون رقم 3 لسنة 1982( المعدل) حادي عشر:اللجنة القضائية لضباط القوات المسلحة. ثاني عشر: اللجنة القضائية لقسمة أعيان الوقف. ثالث عشر:اللجنة المختصة بنظر المنازعات المتعلقة بإنهاء الاحكار علي الأعيان الموقوفة. رابع عشر: اللجنة المختصة بتقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف. خامس عشر: لجنة البت في النفقات والإعانات من الاوقاف. سادس عشر: لجنة تصحيح قيود الأحوال المدنية. تشكيل اللجنة واختصاصها (ب)- طبيعة اللجنة. سابع عشر: لجنة الطعون في القانون رقم 109 لسنة1975 باصدار قانون التعاون الاستهلاكي.
(ثالثاً)الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي (المحاكم) الأصل ان جهة القضاء العادي (المحاكم) هي صاحبة الولاية في كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى. بعض القواعد المتعلقة باختصاص جهة القضاء العاجي (المحاكم). (ا)- القاعدة الاولي: ولاية القضاء العادي بنظر المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد أو الحكومة أو الهيئات العامة. (ب)- القاعدة الثانية:جهة القضاء العادي لا ولاية لها في تأويل القرار الإداري أو وقف تنفيذه أو تعطيله. (ج)-القاعدة الثالثة: ولاية القضاء العادي في نظر الدعاوي المتعلقة بعقود الإدارة المدية. (د)- القاعدة الرابعة: انتفاء ولاية القضاء المستعجل بانتفاء ولاية القضاء العادي. (هـ)- القاعدة الخامسة: ولاية القضاء العادي إذا تعلقت الدعوى باعتداء مادي من جهة الإدارة. (و)-القاعدة السادسة: دخول المنازعات الحجز الإداري في ولاية جهة القضاء العادي. (ز)- القاعدة السابعة: اختصاص جهة القضاء العادي بتأويل وتفسير القرار الإداري اللائحي والامتناع عن تطبيقة. (ط)- القاعدة الثامنة: اختصاص القضاء العادي ولائياً بإلغاء قرار إنهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام والتعويض عنه. (رابعاً) الاختصاص الولائي للقضاء الإداري مضمون هذا الاختصاص. (خامساً) بعض الأحكام الخاصة بالاختصاص الولائي العبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظرالدعوي بوقت نشوء حق المدعي. الحكم الصادر من جهة قضائية غير مختصة لا حجية له أمام جهات القضاء الأخوي الأخرى . ( سادساً ) تنازع الاختصاص بين جهتي القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الاستثنائي النص القانوني : المادة 25 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا . المقصود بتنازع الاختصاص بين جهتي القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي الاستثنائي . شروط التنازع . أولاً : أن نكون بصدد دعوى واحدة . ثانياً : أن تكون الدعوى قد رفعت أمام جهتين قضائيتين مختلفتين . صور التنازع . الصورة الأولى : التنازع الإيجابي . الصورة الثانية : التنازع السلبي . الصورة الثالثة : صدور حكمين نهائيين متناقضين أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها . الجهة المختصة بالفصل في تنازع الاختصاص بين جهتين القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي . ممن يقدم طلب الفصل في التنازع ؟ إجراءات طلب الفصل في التنازع ؟ عدم تحديد ميعاد لتقديم الطلب . أثر تقديم الطلب . أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في طلب الفصل في التنازع . عدم قابلية الأحكام الصارة من المحكمة الدستورية العليا للطعن .
***( المطلب الثاني ) الدفع بعدم الاختصاص النوعي والقيمي والمحلي
المقصود بالاختصاص النوعي . المقصود بالاختصاص القيمي . المقصود بالاختصاص المحلي . الاتفاق على اختصاص المحكمة محلياً . تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف المادة 49 مرافعات . هل يعتبر اتخاذ موطن مختار بمثابة اتفاق ضمني على اختصاص محكمة الموطن المختار بنظر الدعوى ؟ عدم تعلق الاختصاص المحلي لنظام . هل يتعلق حظر الاتفاق مقدماً على تخويل الاختصاص لمحكمة على خلاف حكم المادة 62 مرافعات بالنظام العام ؟
***المطلب الثالث : أحكام مشتركة بين الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي والمحلي
( أولاً ) أحكام مشتركة بين الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تعلق الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي بالنظام العام . آثار تعلق الدفع بالنظام العام . ( ثانياً ) أحكام مشتركة بين الدفع بعدم الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي والمحلي ( أ ) وجوب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة إذا قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظرها . تحديد جلسة لحضور الخصوم أمام المحكمة المحال إليها . هل تجب الإحالة إلى هيئة قضائية ذات اختصاص استثنائي أو لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي أو لجنة إدارية ، والإحالة من هذه الهيئات واللجان ؟ لا يجوز للقاضي المستعجل إحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع إذا لم يتوافر فيها شرطاً اختصاصه . المحكمة التي يؤمر بالإحالة إليها . هل تجب الإحالة إلى محكمة النقض ؟ هل يجب على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها ولائياً تحديد المحكمة المختصة في الجهة الأخرى ؟ الحكم على المدعى بالغرامة . من الملزم بمصاريف الدعوى في حالة إلغاء الحكم أمام المحكمة الاستئنافية وإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة ؟ الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المختصة . 98مكرر – استئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة ولو كان صادراً في حدود النصاب الإنتهائي إذا كان الاختصاص متعلقاً بالنظام . إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة يستوجب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة . التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ولو كان الحكم قد بني على قاعدة خاطئة . اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو عدم اختصاصها مستقل عن استيفاء الدعوى إجراءات وشروط قبولها . تقيد المحكمة المحال إليها الدعوى محدود بالأسباب التي بني عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة . بقاء الإجراءات التي تمت قبل الإحالة صحيحة . القرار الصادر بإحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى بذات المحكمة لا يعد قضاء بعدم الاختصاص .
***المطلب الرابع : الدفع بالإحالة إلى محكمة أخرى لقيام نفس النزاع أمام محكمتين
النص القانوني : مادة 112 مرافعات . حالتان للدفع بالإحالة إلى محكمة أخرى . كيفية قيام نزاع أمام محكمتين . حكمة الدفع . شروط الدفع . الشرط الأول : أن تكون القضيتان دعوى واحدة بالمعنى الصحيح . هل تجوز إحالة الدعوى بطلب مستعجل ؟ الشرط الثاني : أن تكون القضيتان قائمتين فعلاً أمام المحكمتين عند إبداء الدفع . الشرط الثالث : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر الدعوى من كافة الوجوه . المحاكم التي تجوز الإحالة إليها . هل تجوز الإحالة بين محكمتين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين ؟ هل تجوز الإحالة إذا كانت الدعوى الأخرى مرفوعة أمام محكمة أجنبية ؟ عدم تعلق الدفع بالنظام العام . من يبدي الدفع بالإحالة ؟ المحكمة التي يقدم إليها الدفع . الحكم في الدفع . تحديد المحكمة التي قضت بالإحالة جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المحال إليها . حجية الحكم الصادر بالإحالة . التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها . الطعن في الحكم الصادر بالإحالة .
***( المطلب الخامس ) الدفع بالإحالة للارتباط
المقصود بالارتباط . تقدير الارتباط موضوعي . شروط الدفع بالإحالة للارتباط . الشرط الأول : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليه مختصة بالدعوى المرفوعة أمامها من جميع الوجوه . الشرط الثاني : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها اختصاصاً متعلقاً بالوظيفة واختصاصاً نوعياً الشرط الثالث : أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها والمحكمة المطلوب منها الإحالة من درجة واحدة . هل تجوز الإحالة للارتباط بين محكمين تابعتين لجهتين قضائيتين مختلفتين ؟ لا يجوز الدفع أمام محكمة مصرية بإحالة الدعوى للارتباط إلى محكمة أجنبية أو إلى محكمين . المحكمة التي يبدي أمامها الدفع بالإحالة للارتباط . عدم تعلق الدفع بالإحالة للارتباط بالنظام العام . الحكم في الدفع بالإحالة للارتباط . تحديد جلسة لنظر الدعوى أمام المحكمة المحال إليها . الطعن في الحكم الصادر في طلب الإحالة للارتباط .
***( المطلب السادس ) الدفع بالإحالة للاتفاق
النص القانوني : المادة 111 مرافعات . شروط الدفع بالإحالة للاتفاق . الشرط الأول : اتفاق الخصوم على التقاضي أمام محكمة غير المحكمة المرفوعة إليها الدعوى . الشرط الثاني : أن تكون المحكمة التي يبدي أمامها الدفع بالإحالة للاتفاق مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها . الشرط الثالث : أن تكون المحكمة المتفق على الإحالة إليها مختصة بالدعوى المطلوب إحالتها . الشرط الرابع : ألا يمس الدفع بالإحالة للاتفاق قواعد اختصاص طبقتي محاكم الدرجة الأولى ودرجتي التقاضي . هل يجوز الدفع بإحالة الدعوى باتفاق الطرفين إلى محكمة تتبع جهة قضائية أخرى أو إلى محكمة أجنبية ؟ متى يبدي الدفع ؟ سلطة المحكمة التي يبدي أمامها الدفع . تحديد جلسة للخصوم يحضرون فيها أمام المحكمة التي أحيلت إليها . سلطة المحكمة المحال إليها الدعوى . الطعن في القرار الصادر في الدعوى .
***( المطلب السابع ) الدفع بإحالة الطلب العارض أو المرتبط إذا كان لا يدخل في الاختصاص النوعي والقيمي للمحكمة الجزئية
النص القانوني : المادة 46 مرافعات . المقصود بالطلب العارض . شرطا إحالة المحكمة الجزئية الطلب العارض إلى المحكمة الابتدائية المختصة . ( أ ) الشرط الأول : أن يكون الطلب العارض مما لا يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية نوعياً أ و قيمياً . ( ب ) الشرط الثاني : أن يترتب على الفصل بين الطلب الأصلي والطلب العارض الإضرار بسير العدالة . متى تكون إحالة الطلب العارض إلى المحكمة الابتدائية وجوبية ؟ عدم قابلية الحكم الصادر بالإحالة للطعن . إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة بحالتها . مدى تقيد المحكمة الابتدائية بحكم الإحالة ؟ خضوع الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بعد الإحالة للقواعد العامة . سريان حكم المادة 46 مرافعات على الطلبات المرتبطة .
***( المطلب الثامن ) طلب ضم الدعوى إلى دعوى أخرى
المقصود بطلب الضم . مبررات طلب الضم . طبيعة طلب الضم والطعن في القرار الصادر فيه . آثار الضم
***الدفوع بالبطلان
المطلب الأول : الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام
النصوص القانونية : المواد 37/1 ، 58 ، 76 من القانون رقم 17 لسنة 1983 ( المعدل ) بشأن إصدار قانون المحاماة .
- حكمة إيجاب توقيع المحامي على بعض صحف الدعاوى .
- صحف الدعوى وطلبات أوامر الأداء التي يجب توقيعها من محام .
- هل يجب توقيع صحيفة الدعوى من محام إذا كان الحكم الصادر في الدعوى يقبل الاستئناف بحسب نوع الدعوى ؟
- هل يجوز توقيع صحف الدعوى التي ترفع أمام المحاكم الجزئية من محام تحت التمرين ؟
- هل يجب توقيع صحف الطلبات العارضة واختصام الغير من محام ؟
- هل يسري إيجاب توقيع محام على صحف الدعوى المستعجلة ؟
- ما لا يجب توقيعه من محام .
- المقصود بتوقيع المحامي .
- عدم اشتراط صور توكيل للمحامي قبل التوقيع .
- هل يجوز للمحامي توقيع صحيفة الدعوى في حالة التخلف عن سداد اشتراكات النقابة ؟
- هل يجب توقيع صحيفة الدعوى من محام إذا كانت الدعوى مرفوعة من محام مشتغل ؟
- إيجاب توقيع صحيفة الدعوى من محام مشتغل إذا كان رافع الدعاوى محام غير مشتغل .
- التوقيع على صحيفة الدعوى ممن يشغل وظيفة عامة أو خاصة .
- صحة توقيع المحامي على صحيفة الدعوى المرفوعة ضد زميله دون استئذان رئيس النقابة الفرعية .
- عدم تطلب حصول المحامي على إذن في رفع الدعاوى ضد نقابة المحامين .
- عدم دستورية المادة 15 من قانون المحاماة التي تحظر على من ولى الوزارة أو شغل منصب مستشار وأساتذة القانون بالجامعات ممارسة المحاماة أمام محاكم معينة .
- لا يلزم توقيع هيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى المرفوعة من هيئة قضايا الدولة .
- لا يجوز لأعضاء هيئة قضايا الدولة توقيع صحف الدعوى للأفراد أو الهيئات التي لا تنوب عنها .
- إيجاب توقيع صحف الدعاوى المرفوعة من المؤسسات العامة والهيئات العامة وشركات القطاع العام من أحد المحامين بالإدارة القانونية
- هل يجوز توقيع صحف الدعاوى من أحد المحامين بالإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية لغير الجهة التي يعمل بها .
- البطلان جزاء عدم توقيع صحيفة الدعوى من محام .
- تعلق البطلان بالنظام العام .
- وقوف المحكمة عند حد القضاء ببطلان صحيفة الدعوى .
- تصحيح البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة الدعوى .
المطلب الثاني : الدفع ببطلان الإجراءات لعدم توافر أهلية التقاضي
- المقصود بأهلية التقاضي .
- سن الأهلية في التشريع المصري .
- اختلاف سلطة النائب القانوني في الخصومة عن سلطته في إبرام التصرفات القانونية .
- الأهلية في الدعاوى المستعجلة .
- توافر الأهلية فيمن يوجه إلي العمل الإجرائي .
- أهلية المخاصمة ( التقاضي ) في دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس .
- تكييف الدفع الناشئ عن نقص الأهلية في التقاضي .
- عدم تعلق الدفع بنقص الأهلية بالنام العام .
- أثر الحكم في الدفع بنقص الأهلية .
- تصحيح البطلان .
- زوال صفة النائب القانوني أثناء سير الدعوى دون تنبيه المحكمة .
- رفع الطعن في الحكم من ناقص الأهلية أو عديمها أو رفعه عليه إذا زال سبب نقص الأهلية أو انعدامها .
***الدفوع المقصود منها وقف السير في الدعوى و انقطاعها
المطلب الأول : الوقف الجزائي
٢ المطلب الثاني : الوقف الاتفاقي
٣ المطلب الثالث : وقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها( الوقف التعليقي )
٤ المطلب الرابع : الوقف القانوني
٥ المطلب الخامس : انقطاع سير الخصومة
المطلب الأول : الوقف الجزائي
النص القانوني : مادة 99 مرافعات ( معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ) .
الجزاءات المنصوص عليها بالمادة .
الغرامة .
أحكام الوقف الجزائي
مفهوم وقف الخصومة بصفة عامة ووقفها بصفة خاصة .
مدة الوقف الجزائي .
سماع أقوال المدعى عليه قبل الحكم بالوقف الجزائي .
هل يجوز وقف الدعوى المستعجلة جزاء ؟
هل يجوز الحكم بوقف دعوى البيوع ؟
الطعن في الحكم الصادر بوقف الدعوى .
المطلب الثاني : الوقف الاتفاقي
النص القانوني : مادة 128 مرافعات .
حكمة الوقف الاتفاقي .
هل يجوز الاتفاق على الوقف في كافة الدعاوى وأمام جميع المحاكم ؟
شروط الوقف الاتفاقي :
-الشرط الأول : اتفاق الخصوم على الوقف .
- الشرط الثاني : ألا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر .
- الشرط الثالث : إقرار المحكمة لاتفاق الخصوم على الوقف .
أثر الوقف .
لا أثر للوقف على أي ميعاد حتمي .
حجية القرار الصادر من المحكمة بإقرار الوقف .
الطعن في القرار الصادر بوقف الدعوى . تعجيل الدعوى من الوقف .
كيفية التعجيل .
ميعاد التعجيل .
أثر تعجيل الدعوى بعد الميعاد
عدم تعلق ميعاد التعجيل بالنظام العام .
المطلب الثالث : وقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها( الوقف التعليقي )
النصوص القانونية : مادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 ( المعدل ) بشأن السلطة القضائية ، المادة 129 مرافعات .
شروط وقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم فيها .
-الشرط الأول : أن تعرض للمحكمة مسألة أولية .
-الشرط الثاني : أن تكون المسألة الأولية المعروضة أمام المحكمة جدية .
-الشرط الثالث : أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى ولائياً ( وظيفياً ) أو نوعياً .
لا يجوز الوقف التعليقي في الدعاوى المستعجلة .
يجوز للمحكمة القضاء بالوقف من تلقاء نفسها .
هل تحدد المحكمة في الحكم الصادر بالوقف ميعاداً لاستصدار الحكم في المسألة الأولية ؟
طبيعة وحجية حكم الوقف .
الأجل الذي تحدده المحكمة لاستصدار حكم في المسألة الأولية لا يحوز حجية .
الطعن في الكم الصادر بالوقف .
أثر عدم تنفيذ الحكم الصادر باستصدار حكم نهائي في المسألة الأولية .
الآثار التي تترتب على وقف الدعوى .
تعجيل الدعوى بعد الوقف .
المطلب الرابع : الوقف القانوني
تعريف الوقف القانوني .
أمثلة للوقف القانوني .
آثار الوقف القانوني .
المطلب الخامس : انقطاع سير الخصومة
النصوص القانونية : المواد 130 ، 131 ، 132 ، 133 مرافعات .
تعريف انقطاع الخصومة .
الحكمة من انقطاع الخصومة .
ورود الانقطاع على خصومة .
ورود الانقطاع على الخصومة بعد صدور الحكم .
ورود الانقطاع بحسب الأصل على كافة الدعاوى .
ورود الانقطاع على أي مرحلة من مراحل الدعوى .
أسباب انقطاع الخصومة
ثلاثة أسباب لانقطاع الخصومة .
السبب الأول : وفاة أحد الخصوم .
السبب الثاني : فقد أحد الخصوم أهلية الخصومة .
السبب الثالث : زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن أحد الخصوم من النائبين .
عدم انقطاع الخصومة بتغير شخص الممثل القانوني .
عدم انقطاع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته .
حالة تعدد الخصوم .
حالتان لا تنقطع فيهما الخصومة
الحالة الأولى : إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها .
الحالة الثانية : طلب أحد الخصوم أجلاً إعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق في شأنه سبب الانقطاع .
انقطاع الخصومة بحكم القانون .
طبيعة الحكم الصادر بالانقطاع .
آثار انقطاع الخصومة
أثران لانقطاع الخصومة .
الأثر الأول : وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصوم .
الأثر الثاني : بطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانقطاع .
هل يتعلق البطلان بالنظام العام .
كيفية التمسك بالبطلان .
استئناف السير في الخصومة المنقطعة
الطريق الأول : استئناف سير الدعوى بصحيفة تعلن إلى الخصم الآخر .
الطريق الثاني : حضور وراث المتوفى أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت صفته الجلسة المحددة ومباشرته السير في الدعوى .
أثر استئناف السير في الدعوى .
***الدفوع المقصود منها التخلص من الخصومة بسبب اعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوطه أو انقضاؤها بالتقادم
المطلب الأول : الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن ١.١ ( أولاً ) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه الحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب
١.٢ ثانياً الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها
١.٣ ( ثالثاً ) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد تجديد الدعوى من الشطب
١.٤ ( رابعاً ) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجلها من الوقف الجزائي خلال خمسة عشر يوماً أو لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة
١.٥ ( خامساً ) الدفع باعتبار التظلم كأن لم يكن
٢ المطلب الثاني: سقوط الخصومة
٣ المطلب الثالث : انقضاء الخصومة بمضي المدة ( تقادم الخصومة )
٤ المطلب الرابع : ترك الخصومة
المطلب الأول : الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن
تقسيم .
( أولاً ) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تكليف المدعى عليه الحضور في خلال ثلاثة أشهر من تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب
النص القانوني : مادة 70 مرافعات .
حكمة النص : نطاق سريان حكم المادة .
سريان حكم المادة على كافة الدعاوى المدنية والتجارية .
سريان حكم المادة على التظلم من أوامر الأداء .
سريان حكم المادة على الدعاوى المنظورة أمام محكمة ثاني درجة .
سريان حكم المادة على التماس إعادة النظر .
عدم سريان حكم المادة على صحف الطعن بالنقض .
سريان حكم المادة على دعاوى الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي ترفع أمام محكمة أول درجة .
سريان حكم المادة على دعاوى الأحوال الشخصية التي ترفع أمام محكمة ثاني درجة بعد العمل بالقانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 .
عدم سريان حكم المادة على دعاوى الأحوال الشخصية لولاية على المال .
273مكرر – عدم سريان حكم المادة على الدعاوى التي ترفع أمام القضاء الإداري .
الشروط الواجب توافرها في الدفع
تعداد .
الشرط الأول : عدم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب .
(أ)- المقصود بتكليف المدعى عليه بالحضور . (ب)- حالة تعدد المستأنف عليهم . (جـ)- ميعاد الإعلان . (د)- إضافة ميعاد المسافة .
الشرط الثاني : أن يكون عدم الإعلان خلال الميعاد راجعاً إلى فعل المدعي.
النطاق الزمني لتطبيق هذا الشرط.
الشرط الثالث : أن يطلب المدعي عليه القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
كيفية التمسك بالدفع في حالة تعدد المدعي عليهم.
الشرط الرابع : ألا يكون حق المدعي عليه في التمسك بالدفع قد سقط بالتكلم في الموضوع.
حضور المدعي عليه أمام المحكمة لا يسقط حقه في التمسك بالدفع.
جزاء عدم الإعلان في الميعاد
أولاً : قبل تعديل المادة 70 بالقانون رقم 75 لسنة 1976 .
ثانياً : بعد تعديل المادة 70 بالقانون رقم 75 لسنة 1976.
القضاء بالجزاء قاصر على المدعي عليه الذي تمسك بالدفع ما لم تكن الدعوى غير قابلة للتجزئة.
قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً قضاء ضمني برفض الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
هل يجوز للمحكمة الاستئننافية القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا أبدى الدفع أمامها بعد قضائها بقبول الاستئناف شكلاً.
آثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
ثانياً الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها خلال ستين يوماً من تاريخ شطبها
النص القانوني : مادة 82 مرافعات (معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992).
أحكام شطب الدعوى.
متى تقرر المحكمة شطب الدعوى؟ غياب المدعي أو المدعين أو بعضهم في الجلسة الأولي وحضور المدعي عليه. شطب الدعوى الأصلية ينصرف إلى الدعوى الفرعية إذا كانت دفاعاً في الدعوى الأصلية. علة شطب الدعوى عند تخلف طرفيها عن الحضور. لا يلزم إعلان الطرفين قبل شطب الدعوى. لا يجوز إلزام المدعي مصاريف الدعوى عند شطبها . حالات لا يجوز فيها شطب الدعوى رغم تخلف طرفيها عن الحضور. لا يجوز شطب الدعوى بالنسبة لبعض المدعين. شطب الدعوى جوازي للمحكمة. الشطب لا يعتبر حكماً. العدول عن قرار الشطب. أثار الشطب. أحكام تجديد الدعوى من الشطب كيفية تجديد الدعوى من الشطب. عدم وجوب توقيع صحيفة تجديد الدعوى من الشطب من محام. يجوز تجديد الدعوى من الشطب ولو لم تعلن صحيفة الدعوى. ميعاد تجديد الدعوى من الشطب. وقف الميعاد في حالة انقطاع الخصومة. وقف الميعاد بالقوة القاهرة. تعدد الخصومة في أحد طرفي الدعوى المشطوبة. النطاق الزمني لاحتساب مدة تجديد الدعوى من الشطب. ممن يدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لا يتعلق بالنظام العام. الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن شكلي. كيفية التمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن. آثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
( ثالثاً ) الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم حضور الطرفين بعد تجديد الدعوى من الشطب
النص القانوني : مادة 82/1 مرافعات (معدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992). استحداث هذا الدفع بالقانون رقم 23 لسنة 1992. شروط الدفع. تعلق الدفع بالنظام العام. الأثر المباشر للنص المستحدث.
( رابعاً ) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تعجلها من الوقف الجزائي خلال خمسة عشر يوماً أو لعدم تنفيذ ما أمرت به المحكمة
متى يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن؟ الحالة الأولي مضي مدة الوقف بدون أن يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهائها ممن تعجل الدعوى؟ كيفية تعجيل الدعوى. ميعاد تعجيل الدعوى. التطبيق الزمني لميعاد تعجيل الدعوى من الوقف. كيفية تعجيل الدعوى من الوقف أمام القضاء الإداري. الحالة الثانية مضي مدة الوقف بدون أن ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة مضمون هذة الحالة. أحكام عامة في الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن في الحالتين السابقتين. هل تحكم المحكمة من تلقاء فسها باعتبار الدعوى كأن لم تكن؟ أولاً : قبل العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. ثانياً : بعد العمل بالقانون رقم 23 لسنة 1992. آثار الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
( خامساً ) الدفع باعتبار التظلم كأن لم يكن
النص القانوني : مادة 207 مرافعات. نظام أوامر الأداء. متى يحكم باعتبار التظلم كأن لم يكن؟ تعدد المتظلمين. تعلق الدفع بالنظام العام. آثار اعتبار التظلم كأن لم تكن.
المطلب الثاني: سقوط الخصومة
النصوص القانونية : ( مواد 134، 135 ، 136 ، 137 ، 138 ، 139 مرافعات) . تعريف سقوط الخصومة. المقصود بالخصومة التي يرد عليها السقوط. الدعاوى التي يرد عليها السقوط. هل تسري أحكام سقوط الخصومة علي الدعاوى الإدارية؟ هل تسري أحكام سقوط الخصومة في كافة مراحل الدعوى ؟ عدم سقوط الخصومة أثناء التحكيم. عدم سقوط الخصومة في الدعاوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية. شروط سقوط الخصومة تعداد. الشرط الأول : أن يعتري الخصومة ركود أي أن يمتنع سيرها. عدم سقوط الخصومة بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى. الشرط الثاني : أن يكون الركود راجعاً إلى فعل المدعي أو امتناعه. المدعي هو المكلف بإثبات أن عدم السير في الدعوى لا يرجع إلى فعله أو امتناعه. الشرط الثالث : أن يستمر الركود مدة ستة أشهر علي الأقل من تاريخ أخر إجراء صحيح باشره أحد الخصوم. متى تبدأ مدة ستة الأشهر. بدء مدة ستة الأشهر في بعض الحالات الخاصة. (أ)- في حالة قض الحكم وإحالته إلى محكمة الاستئناف. (ب)- في حالة انقطاع الخصومة. شروط الإجراء الذي تبدأ منه مدة السقوط . تعديل مدة السقوط. سريان مدة السقوط في حق جميع الأشخاص. الشرط الرابع : ألا يكون قد اعترى مضي مدة ستة الأشهر ما يقطع سريانها. الشروط الواجب توافرها في الإجراء القاطع للسقوط. (أ)- أن يصدر الإجراء من أحد الخصوم أياً كانت صفته. (ب)- أن يتخذ الإجراء في مواجهة الخصم الآخر. (ج)-أن يكون الإجراء متعلقاً بالخصومة. (د)-أن يكون الإجراء مقصوداً به السير نحو الفصل في الدعوى . (هـ)-أن يكون الإجراء صحيحاً . طلب سقوط الخصومة من الذي يطلب سقوط الخصومة ؟ الأشخاص الذين يوجه إليهم طلب سقوط الخصومة. حالة تعدد المدعين . حالة تعدد المدعى عليهم . هل يجوز لأحد المدعى عليهم التمسك بسبب للسقوط يتصل بغيره ؟ المحكمة المختصة بالدفع أو بطلب سقوط الخصومة . كيفية تعجيل الدعوى خلال مدة ستة الأشهر . إجراءات طلب الحكم بسقوط الخصومة . طبيعة الطلب والدفع بالسقوط . الحكم في الطلب أو الدفع بالسقوط . الطعن في الحكم الصادر بسقوط الخصومة . سقوط الخصومة بقوة القانون . الفرق بين سقوط الخصومة وانقضاء الحق بالتقادم . آثار سقوط الخصومة أولاً : إلغاء إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى . ثانياً : أثر السقوط على الطلبات العارضة . ثالثاً : أثر السقوط على التدخل . رابعاً : لا أثر للسقوط على التدخل . خامساً : سقوط الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات . سادساً : السقوط لا يمنع من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة ما لم تكن باطلة في ذاتها . مكرراً – سابعاً : لا يترتب على الحكم بسقوط الخصومة سقوط الأحكام القطعية الصادرة في الدعوى . ثامناً : عدم سقوط الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها . تاسعاً : عدم سقوط الإجراءات السابقة على رفع الدعوى . عاشراً : أثر سقوط الخصومة في المعارضة . حادي عشر : أثر سقوط الخصومة في الاستئناف . ثاني عشر : أثر سقوط الخصومة في الاستئناف الأصلي على الخصومة في الاستئناف الفرعي . ثالث عشر : أثر سقوط الخصومة في التماس إعادة النظر .
المطلب الثالث : انقضاء الخصومة بمضي المدة ( تقادم الخصومة )
النص القانوني . المقصود بانقضاء الخصومة . المقصود بالخصومة التي ترد عليها أحاكم الانقضاء . الدعاوى التي تسري عليها أحكام الانقضاء . هل تسري أحكام انقضاء الخصومة على الدعاوى الإدارية ؟ عدم سريان أحكام انقضاء الخصومة أمام محكمة النقض . عدم انقضاء الخصومة أثناء التحكيم . عدم سريان أحكام انقضاء الخصومة على الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً للدعوى الجنائية . شروط انقضاء الخصومة ثلاثة شروط لانقضاء الخصومة . وجوب استمرار ركود الخصومة مدة سنتين على الأقل من تاريخ آخر إجراء صحيح باشره أحد الخصوم . هل تحسب مدة وقف الخصومة لمانع مادي أو قانوني ضمن مدة ثلاث السنوات ؟ لا يشترط أن يكون ركود الخصومة راجعاً إلى فعل المدعى أو امتناعه . طلب انقضاء الخصومة إحالة . من صاحب الحق في طلب الحكم بانقضاء الخصومة ؟ المحكمة المختصة بالدفع أو بطلب انقضاء الخصومة . إجراءات طلب الحكم بانقضاء الخصومة . طبيعة الطلب أو الدفع بانقضاء الخصومة . الحكم في الطب أو الدفع بانقضاء الخصومة . الطعن في الحكم الصادر بانقضاء الخصومة . 399مكرراً – انقضاء الخصومة بقوة القانون . آثار انقضاء الخصومة إحالة .
المطلب الرابع : ترك الخصومة
النصوص القانونية : مواد 141 ، 142 ، 143 ، 144 ، 145 مرافعات . المقصود بترك الخصومة . النزول عن الحق في الدعوى . التنازل عن الحق . تفسير الشك في حقيقة المقصود من التنازل . الدعاوى التي ترد عليها الترك . هل يجوز ترك الخصومة في الطعن على قرار لجنة تحديد الأجرة أو في استئناف الحكم الصادر في الطعن ؟ ترك الخصومة في أية مرحلة من مراحل الدعوى . ممن يصدر ترك الخصومة ؟ حالة تعدد المدعين . حالة تعدد المدعى عليهم . حالة تعدد أغراض الدعوى . حالة وجود أكثر من شق للدعوى . شروط ترك الخصومة الشرط الأول : توافر أهلية الترك لدى التارك . الشرط الثاني : أن يكون الترك صريحاً واضحاً . الشرط الثالث : أن يكون الترك غير مقرون بأي تحفظ . الشرط الرابع : أن يوافق المدعى عليه على الترك إذا كان المدعى عليه قد أبدى طلباته في الدعوى . (أ)- المقصود بالطلبات التي يبديها المدعى عليه . (ب)- كيفية قبول الترك . (جـ)- أهلية قبول الترك . إجراءات ترك الخصومة ثلاثة طرق للترك . (أ)- إعلان من التارك لخصمه على يد محضر . (ب) – بيان صريح في مذكرة كموقعة من التارك أو من وكيله مع اطلاع خصمه عليها . (جـ)- إبداء طلب الترك شفوياً في الجلسة وإثباته بالمحضر . ميعاد الترك . الرجوع في الترك . الطعن في الحكم الصادر في الترك . البطلان الناشئ عن عدم مراعاة أحكام الترك لا تتعلق بالنظام العام . آثار ترك الخصومة أولاً : إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى . ثانياً : أثر الترك على الطلبات العارضة . ثالثاً : أثر الترك على التدخل . رابعاً : لا أثر للترك على أصل الحق . خامساً : سقوط الأحكام الصادرة في الدعوى بإجراءات الإثبات وعدم سقوط الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها ، التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة ما لم تكن باطلة في ذاتها . سادساً : عدم سقوط الإجراءات السابقة على رفع الدعوى . سابعاً : مصاريف الترك . ثامناً : أثر ترك الخصومة في المعارضة . تاسعاً : أثر ترك الخصومة في الاستئناف . أ- إيجاب الحكم بقبول ترك الخصومة في الاستئناف في حالتين . ب- أثر ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي على الاستئناف الفرعي . (جـ) أثر الترك على الحكم المستأنف . (د) من يلزم بمصاريف ترك الاستئناف ؟ عاشراً : آثار الترك على الطعن بالنقض . حادي عشر : مصاريف ترك الخصومة في النقض . ثاني عشر : أثر ترك الخصومة في الالتماس . التنازل عن إجراء أو ورقة من أوراق المرافعات المقصود بالتنازل . أحكام التنازل . طريقة التنازل . هل يلزم قبول الخصم الآخر للتنازل ؟ آثار التنازل . التنازل عن الحكم التنازل عن الحكم يستتبع التنازل عن الحق الثابت به . نطاق التنازل . شروط التنازل . أثر التنازل .
***الدفع بعدم قبول الدعوى
المطلب الأول بعدم قبول الدعوى
تعريف الدفع بعدم قبول الدعوى أمثلة لبعض الدفوع التي لا تعتبر دفعاً بعدم قبول الدعوى . 1- الدفع بعدم قبول الطعن في القرار الصادر من لجنة تحديد أجرة الأماكن في الميعاد المنصوص عليه في القانونين رقمي 52 لسنة 1969 ، 49 لسنة 1977 . 2- الدفع بعد جواز الاستئناف لقلة النصاب والدفع بعدم قبوله ممن لم يكن خصماً حقيقياً في الدعوى . 3- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها مباشرة إلى المحكمة عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر بالأداء .
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . طبيعة الدفع بعدم القبول . إبداء الدفع بعدم القبول في أية حالة تكون عليها الدعوى . استئناف الحكم الصادر بقبول الدفع يطرح النزاع برمته على محكمة ثاني درجة . الحكم في الدفع بعدم القبول . هل يتعلق الدفع قبول الدعوى بالنظام العام ؟ آثار الحكم بعدم قبول الدعوى . هل الحكم بقبول الدفع يترتب عليه عدم جواز تجديد الدعوى ؟
المطلب الثاني : المصلحة في الدعوى
النص القانوني : المادة الثالثة مرافعات . تعريف المصلحة . البحث في المصلحة لا يتناول البحث في وجود الحق . المصلحة شرط لقبول أي طلب أو دفع . أمثلة من الفقه والقضاء لانتفاء المصلحة في بعض الدعاوى . الوقت الذي تتوافر فيه المصلحة في الدعوى . الوقت الذي تتوافر فيه المصلحة في الطعن . وجوب توافر المصلحة في الدعاوى المستعجلة . أوصاف المصلحة تعداد . ( أولاً ) يجب أن تكون المصلحة قانونية المقصود بالمصلحة القانونية. عدم توافر المصلحة بمجرد وجود المصلحة الاقتصادية . المصلحة غير القانونية لا يتوافر بها شرط المصلحة . المصلحة غير المشروعة لا يتوافر بها شرط المصلحة . الدعاوى الكيدية لا يتوافر فيها المصلحة القانونية . عدم توافر المصلحة في الدعاوى الملوثة . هل تقبل دعوى المطالبة بمصلحة تافهة ؟ المصلحة في الدعاوى التي ترفع أمام القضاء الإداري . المصلحة في الدعوى الدستورية . ( ثانياً ) يجب أن تكون المصلحة قائمة المقصود بالمصلحة القائمة . ( ثالثاً ) المصلحة المحتملة المقصود بالمصلحة المحتملة الطائفة الأولى : الدعاوى التي يكون الغرض فيها من الدعوى الاحتياط لدفع ضرر محدق ( الدعاوى الوقائية ) (أ)- بعض دعاوى تقرير الحقوق والمراكز القانونية . (ب)- دعوى قطع النزاع . (جـ)- دعاوى المطالبة بالالتزامات المستقلة . (د) - دعوى وقف الأعمال الجديدة . (هـ)-الدعوى الاستفهامية . الطائفة الثانية : الدعاوى التي يكون الغرض فيها من الدعوى الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . (أ) – دعوى إثبات الحالة . (ب) – دعوى سماع الشهود . (جـ)- دعوى تحقيق الخطوط الأصلية . (د)- دعوى التزوير الأصلية . ( ثالثاً ) يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة المقصود بالمصلحة الشخصية والمباشرة . الصفة في الدعاوى المرفوعة من الوارث . 484 مكرراً – استثناءان من حكم المادة الثالثة مرافعات . ا الاستثناء الأول : دعاوى النيابة العامة . الاستثناء الثاني : الدعاوى أو الطعون أو التظلمات التي يجيز القانون رفعها من غير صاحب الحق في رفعها حماية لمصلحة يقررها القانون . (أ)- الدعوى غير المباشرة . (ب) – دعاوى العمال الفردية التي تباشرها النقابة . (جـ)-دعاوى النقابات التي ترفع للدفاع عن المصالح المشتركة للهيئة التي تمثلها . (د) – دعاوى الجمعيات . (هـ) – دعاوى الحسبة . 1- الحسبة لغة . الحسبة اصطلاحاً . تعريف دعوى الحسبة . أحكام دعوى الحسبة . هل يعمل بدعوى الحسبة في مصر . (أ)-قبل العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1996 بتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية . (ب)- بعد العمل بالقانون رقم 3 لسنة 1996 بتنظيم إجراءات مباشرة دعوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية . دعاوى الجماعات التي ليس لها شخصية معنوية .
الصفة في الدعوى و الصفة الإجرائية ( التمثيل القانوني )
أهمية التفرقة بين الصفة في الدعوى والصفة الإجرائية ( التمثيل القانوني ) أمثلة للصفة الإجرائية ( التمثيل القانوني ) . الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته . المحافظ لا يمثل الأجهزة التي تنحصر سلطته في الإشراف عليها دون تبعيتها له . رئيس الوحدة المحلية هو الذي يمثلها أمام القضاء . شيخ الأزهر هو صاحب الصفة في تمثيل مجمع البحوث الإسلامية . رئيس مجلس الشعب هو صاحب الصفة في تمثيل المجلس . صاحب الصفة في تمثيل هيئة الإذاعة هو رئيس مجلس إدارتها . وزير المالية هو صاحب الصفة في تمثيل مصلحة الجمارك . صاحب الصفة في تمثل الهيئة العامة للمساحة رئيس مجلس إدارتها . صاحب الصفة في تمثيل الجمعية التعاونية الاستهلاكية هو رئيس مجلس إدارتها . المفوض على شركة توزيع الوجه البحري هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء لحين استكمال إجراءات تأسيسها . رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي هو صاحب الصفة في تمثيل بيت المال . متى يجب توافر الصفة في الدعوى ؟ متى يجب توافر الصفة في الطعن ؟ تأجيل الدعوى إدخال ذي الصفة . الصفة في حالة التعدد الإجباري للخصوم . تعلق توافر المصلحة في الدعوى بالنظام العام . تعلق توافر الصفة في الدعوى بالنظام العام . آثار تعلق المصلحة والصفة بالنظام العام . الحكم بالغرامة عند إساءة المدعى استعمال حقه في التقاضي . سريان حكم القانون رقم 81 لسنة 1996 على كافة الدعوى والطعون المنظورة أمام المحاكم ما لم يصدر فيها حكم بات . تاريخ العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 .
16 أغسطس 2011
بحث نشر في مجلة المحاماة - العددان الأول والثاني السنة الثلاثون – 1949، 1950 للدكتور رمزي سيف أستاذ قانون المرافعات بكلية الحقوق بجامعة فاروق الأول
حالات النفاذ المعجل
(م 466 – م 470)
32 – أولاً: حالات النفاذ المعجل بقوة القانون، حالات النفاذ المعجل بقوة القانون التي نص عليها قانون المرافعات ذكرتها المادتان (446)، (467) من القانون الجديد وتشمل الحالات الآتية:
33 – 1/ الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها (م 466 فقرة أولى)، حكم النفاذ في هذه الحالة أنه نفاذ معجل رغم الاستئناف فقط بمعنى أن قابلية الحكم للطعن فيه بالاستئناف، أو الطعن فيه فعلاً بالاستئناف لا يمنع من تنفيذه، وهو نفاذ معجل رغم الاستئناف فقط لأن هذه الأحكام طبقًا لنص المادة (386) لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة.
وحكمة شمولها بالنفاذ المعجل أن الانتظار حتى يصبح الحكم انتهائيًا من شأنه أن يفوت الغرض من صدور الحكم، كما أن هذه الأحكام قليلة الخطر لأنها أحكام لا تفصل في الموضوع وإنما تقضي بإجراءات وقتية لا تمس أصل الحق.
والمقصود بعبارة (أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها)، سواء كان الحكم صادرًا من قاضي الأمور المستعجلة، أو من محكمة الموضوع بإجراء وقتي متعلق بالموضوع رفع إليها بطريق التبعية، وهذا الحكم استحداث من جانب التشريع الجديد، لعله قصد به أن يسوي بين الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة بصرف النظر عن المحكمة التي أصدرتها [(22)]. وحكم الكفالة هنا أنها جوازية للمحكمة أن تشترطها أو أن تعفي منها.
34 – 2/ الأوامر على العرائض، التي يصدرها القضاة بما لهم من وظيفة ولائية، تنفذ هذه الأوامر تنفيذًا معجلاً بمعنى أنه لا يمنع من تنفيذها لا قابليتها للتظلم منها بطرق التظلم من الأوامر على العرائض، ولا التظلم منها فعلاً بإحدى هذه الطرق. وحكم الكفالة في هذه الحالة أنها جوازية للقاضي الآمر أن يشترطها أو لا يشترطها في الأمر الصادر منه (م 466 فقرة أولى).
35 – 3/ الأحكام الغيابية الصادرة في الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، هذه الأحكام جائزة النفاذ رغم المعارضة فقط إذ هي أحكام لا تقبل الاستئناف لصدورها من محكمة الدرجة الثانية، وصورتها أن يستأنف محكوم عليه بحكم ابتدائي، الحكم الصادر عليه ثم يتغيب في الاستئناف فيصدر الحكم عليه غيابيًا بتأييد الحكم الابتدائي، هذا الحكم يكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بالرغم من أنه يقبل الطعن فيه بالمعارضة [(23)].
36 – 4/ الأحكام الصادرة في غيبة المعارض بتأييد الحكم المعارض فيه، والأحكام الغيابية المحكوم باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن (م 466 فقرة ثانية)، النفاذ هنا نفاذ معجل رغم الاستئناف فقط لأن هذه الأحكام لا تقبل الطعن فيها بالمعارضة طبقًا لنص المادة (392) [(24)].
ومبنى النفاذ في الحالتين الثالثة والرابعة ضعف مركز المحكوم عليه ضعفًا يرجح معه تأييد الحكم إذا طعن فيه، وهذا الضعف مستفاد من تغيب المستأنف بعد طعنه في الحكم الصادر عليه ابتدائيًا بالاستئناف، وتغيب المعارض بعد طعنه بالمعارضة في الحكم الصادر عليه في غيبته، الأمر الذي يستفاد منه أنه غير جاد في طعنه وأنه إنما قصد منه عرقلة التنفيذ، وينبني على ذلك أنه إذا حضر المعارض في المعارضة وصدر الحكم بتأييد الحكم المعارض فيه فلا يشمل الحكم بالنفاذ لانتفاء الحكمة من النفاذ، (قارن نص المادة (466) فقرة ثانية من التشريع الجديد بنص المادة (449) مختلط)، كذلك النفاذ المعجل في الحالتين سابقتي الذكر نفاذ معجل بغير كفالة.
37 – 5/ الأحكام الصادرة في المواد التجارية (م 467)، حكم النفاذ هنا أنه نفاذ معجل رغم المعارضة ورغم الاستئناف أي سواء كان الحكم غيابيًا قابلاً للطعن فيه بالمعارضة، أو ابتدائيًا قابلاً للطعن فيه بالاستئناف، كما أنه نفاذ معجل بشرط الكفالة فالكفالة هنا كالنفاذ واجبة بقوة القانون.
ومبنى النفاذ في هذه الحالة ما تقتضيه المعاملات التجارية من التعجيل بوفاء الديون المحكوم بها [(25)].
38 – ثانيًا: حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة وجوبًا، تشمل هذه الحالات طائفتين نصت على الأولى منهما المادة (468) ونصت على الثانية المادة (469) [(26)].
الطائفة الأولى تشمل الحالات الثلاث الآتية:
39 - إذا كان المحكوم عليه قد أقر بالالتزام (م 468/ 1) يقصد بذلك أن يكون المحكوم عليه قد أقر بالالتزام أي بنشأة الالتزام صحيحًا، أيًا كان مصدر هذا الالتزام، تعاقديًا أو غير تعاقدي، وأيًا كان دليل المحكوم له عليه، سواء أكان هناك دليل كتابي أم لم يكن.
ولا يشترط لتطبيق النص المتقدم أن يكون المحكوم عليه مقرًا بطلبات خصمه المحكوم بها، لأن إقرار المحكوم عليه بطلبات خصمه يجعل الحكم الصادر بناءً على هذا الإقرار غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ومن ثم فهو حكم جائز تنفيذه وفقًا للقواعد العامة. وإنما المقصود بالحالة المتقدمة أن يقر المحكوم عليه بأن الالتزام قد نشأ صحيحًا ثم ينازع في بقائه، كأن يدعي المحكوم عليه انقضاء الالتزام بسبب من الأسباب التي تنقضي بها الالتزامات كالوفاء أو مضي المدة أو غيره [(27)].
على أنه إذا كان الالتزام ثابتًا بورقة مدعي صدورها من المحكوم عليه، فلا يكفي لتطبيق النص المتقدم أن يعترف المحكوم عليه بصحة الورقة، إذا كان منكرًا لأصل الالتزام أي لنشوئه صحيحًا، كما لو ادعى المحكوم عليه بطلان الالتزام بسبب من الأسباب المبطلة للالتزامات، فمدعى البطلان إنما ينكر أن الالتزام قد نشأ صحيحًا [(28)].
40 - إذا كان الحكم مبنيًا على سند رسمي (م 468/ 2) ويشترط لتطبيق هذا النص الشروط الآتية:
1/ أن يكون الحكم مبنيًا على سند رسمي ولا غرابة في ذلك، لأنه إذا كان الأصل أن صاحب الحق الثابت بسند رسمي يمكنه التنفيذ به بغير حاجة إلى رفع دعوى واستصدار حكم، فقد يضطر في بعض الأحيان إلى رفع دعوى واستصدار حكم بحقه الثابت بسند رسمي وذلك لأن السندات الرسمية ليست لها كلها قوة تنفيذية وإنما السندات الرسمية الجائز تنفيذها هي العقود الرسمية وحدها [(29)]، كما أنه لا يكفي للتنفيذ أن يكون بيد طالب التنفيذ سند تنفيذي وإنما يجب أن يستوفي الحق الثابت بالسند التنفيذي شروط معينة، وقد يتخلف بعض هذه الشروط في الحق الثابت بسند رسمي كأن يكون هذا الحق غير معين المقدار فيرفع صاحب الحق الثابت به دعوى ليستصدر حكمًا يعين مقدار حقه، هذا الحكم حكم جائز النفاذ تنفيذًا معجلاً لأنه مبني على سند رسمي.
ولا يثير الشرط المتقدم صعوبة إذا كان الحكم قد قضى بتنفيذ الالتزام الثابت بالسند الرسمي كالحكم على المشتري بعقد رسمي بدفع الثمن. وإنما تثور الصعوبة في حالة الحكم الصادر بفسخ العقد الرسمي، هل يعتبر هذا الحكم مبنيًا على السند الرسمي فيجب شموله بالنفاذ المعجل أم لا؟ فمن قائل أن هذا الحكم كالحكم الصادر بتنفيذ الالتزام يعتبر مبنيًا على السند الرسمي لأنه تنفيذ للشرط الفاسخ سواء كان الشرط صريحًا في السند، أو ضمنيًا مستفادًا من طبيعته [(30)]، ومن قائل أن هذا الحكم لا يعتبر مبنيًا على السند الرسمي، وأن الحكم الذي يعتبر مبنيًا على السند الرسمي هو الحكم القاضي بتنفيذ الالتزام الثابت به [(31)]. وعندنا أن هذا الرأي الأخير أدنى إلى الصواب لانتفاء السبب الذي يبنى عليه النفاذ المعجل في هذه الحالة، فمبنى النفاذ المعجل في الحكم الصادر بناءً على سند رسمي أن الأمر المحكوم به أدنى إلى التحقق والثبوت لأن السند الرسمي يشهد على صحته، أما الفسخ فيبنى على وقائع خارجة عن السند الرسمي هي الوقائع التي تفيد عدم تنفيذ أحد العاقدين لالتزامه، ففسخ عقد البيع لعدم قيام البائع بالتزامه بتسليم العين المبيعة مثلاً إنما يبنى على عدم قيامه بالتزامه بالتسليم وهي واقعة لا يشهد السند الرسمي عليها ولا يفيد في إثباتها، ويستوي بالنسبة لثبوتها أن يكون البيع ثابتًا بعقد رسمي أو بعقد عرفي، أما الحكم بإلزام المشتري بعقد رسمي بدفع الثمن فهو حكم بأمر ثابت في السند ويشهد هذا السند عليه.
2/ أن يكون المحكوم عليه طرفًا في السند الرسمي.
3/ ألا يكون السند الرسمي قد طعن فيه بالتزوير، لأن مبنى النفاذ المعجل هو ما للسند الرسمي من قوة في الإثبات فإذا ما تزعزعت هذه القوة بالطعن فيه بالتزوير زال الأساس الذي يبنى عليه النفاذ المعجل [(32)].
41 – 2/ إذا كان الحكم قد صدر تنفيذًا لحكم سابق (م 468/ 2) ويشترط لتطبيق هذا النص الشروط الآتية:
1/ أن يكون الحكم قد صدر تنفيذًا لحكم سابق حائز لقوة الشيء المحكوم فيه أو مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة، أي أن يكون الحكم قد صدر تنفيذًا لحكم سابق جائز تنفيذه، فإن لم يكن الحكم الأول حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه أو مشمولاً بالنفاذ بلا كفالة فلا يشمل الحكم الثاني بالنفاذ المعجل، ومن أمثلة الحكم الذي يعتبر تنفيذًا لحكم سابق أن يصدر حكم من جهة قضائية إذا اقتضى تنفيذه استصدار حكم من جهة قضائية أخرى، كأن يصدر حكم من محكمة شرعية بعزل ناظر وتعيين آخر بدلاً منه إذا استصدر الناظر المعين حكمًا من المحكمة الأهلية على الناظر المعزول بتسليمه أعيان الوقف [(33)].
2/ أن يكون المحكوم عليه في الحكم الثاني الذي يجب شموله بالنفاذ المعجل خصمًا في الحكم الأول.
42 - ومبنى النفاذ المعجل في الحالات الثلاث المتقدمة ثبوت حق المحكوم له ثبوتًا يرجح معه احتمال تأييد الحكم إذا طعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف، وحكم النفاذ فيها أنه نفاذ معجل رغم المعارضة أو الاستئناف بلا كفالة، هذا إذا كان الحكم صادرًا في مادة مدنية، أما إذا كان صادرًا في مادة تجارية فالنفاذ المعجل واجب بقوة القانون كما هو الأصل في جميع المواد التجارية وإنما كان على المحكمة أن تعفي من الكفالة إذا كان الحكم صادرًا في حالة من الحالات الثلاث السابقة عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة (468)، وينبني على ذلك:
أولاً: إذا صدر الحكم في حالة من الحالات المتقدمة ولم تصرح فيه المحكمة بالنفاذ، كان الحكم حائزًا تنفيذه تنفيذًا معجلاً بشرط الكفالة إن كان صادرًا في مادة من المواد التجارية بحسب الأصل العام في المواد التجارية، أما إن كان صادرًا في مادة من المواد المدنية امتنع تنفيذه تنفيذًا معجلاً لأن النفاذ المعجل في هذه الحالات في المسائل المدنية إنما يكون بأمر المحكمة به في حكمها.
ثانيًا: إذا صرحت المحكمة بالنفاذ في حكمها دون أن تذكر الكفالة سواء باشتراطها أو بالإعفاء منها فإن كان الحكم صادرًا في مادة مدنية جاز تنفيذه تنفيذًا معجلاً بلا كفالة، لأن الكفالة في المسائل المدنية إنما تجب بنص المحكمة عليها صراحة في حكمها، وأما إن كان صادرًا في مادة تجارية وجبت الكفالة لتنفيذه تنفيذًا معجلاً، لأن الكفالة في المسائل التجارية واجبة بقوة القانون وإنما الإعفاء منها هو الذي يكون بالتصريح به في الحكم.
ويلاحظ أخيرًا أن نص المادة (468) من القانون الجديد مأخوذ من نص المادة 391/ 449 من القانون القديم والفارق بينهما أن عبارة النص الجديد أسلم وأدل على المقصود [(34)].
الطائفة الثانية: نصت عليها المادة (469) وهي تشمل الحالات الخمس الآتية:
43 – ( أ ) إخراج المستأجر [(35)] ويكون ذلك في صورتين، الأولى أن يكون عقد الإيجار قد انتهت مدته المحددة في العقد أو المقررة قانونًا، ونبه المؤجر على المستأجر بالإخلاء في الميعاد، والثانية أن يحكم بفسخ عقد الإيجار لعدم قيام المستأجر بالتزاماته التي يفرضها عليه عقد الإيجار.
44 - (ب) إخراج شاغل العقار بغير سند [(36)] ويشترط لتطبيق هذا النص شرطان أساسيان:
1/ أن يكون شاغل العقار شاغلاً له بغير سند أي مغتصبًا له، بمعنى ألا يكون شاغل العقار قد ادعى لنفسه حقًا يبرر، لو صح، شغله للعقار، كادعاء وضع اليد على العقار أو استئجاره من مالكه، فلا يشمل بالنفاذ الحكم الصادر بإخراج مستأجر من عين قضى ببطلان عقد إيجاره، أو بطرد شخص من عين ادعى ملكيتها بالحيازة (راجع حكم استئناف مختلط في 9 يونيه سنة 1881، المجموعة الرسمية س 6 صفحة 186، 23 يونيه سنة 1920 التشريع والقضاء سنة 32 صفحة 366، 6 يونيه سنة 1894 التشريع والقضاء سنة 6 صفحة 304).
2/ ألا يكون حق المدعي مجحودًا من المدعى عليه، أو أن يكون ثابتًا بسند رسمي، بمعنى ألا يكون المدعى عليه قد أنكر حق المدعي، ولا يشترط لذلك أن يكون المدعى عليه معترفًا بحق المدعي إنما يكفي مجرد عدم إنكاره. أما ثبوت حق المدعي بسند رسمي فالفرض فيه ألا يكون المدعى عليه طرفًا فيه وإلا أصبحت الحالة ضمن حالات النفاذ المعجل المنصوص عليها في المادة (468) (حالة صدور الحكم بناءً على سند رسمي يكون المحكوم عليه طرفًا فيه).
ومثال الحالة المتقدمة أن يطالب المدعي بالعقار باعتباره مالكًا، أو صاحب حق انتفاع مثلاً، فلا ينكر المدعى عليه حق المدعي ولا يدعي لنفسه حقًا على العقار، وإنما يكتفي بدفع الدعوى بدفع لا يتعرض به الأصل حق المدعي كالدفع بعدم الاختصاص، ومثلها أيضًا أن يطالب المدعي بالعقار فلا يدعي المدعى عليه لنفسه حقًا عليه وإنما ينكر حق المدعي بينما يكون حق هذا الأخير ثابتًا بسند رسمي صادر من شخص آخر غير المدعى عليه [(37)].
45 - (هـ) إجراء الإصلاحات العاجلة [(38)] ومعناه الطلب الموضوعي الذي يطلب فيه المدعي من محكمة الموضوع الحكم بإجراء إصلاحات عاجلة كالحكم للمستأجر على المؤجر بإلزامه بإجراء إصلاحات عاجلة في العين المؤجرة.
46 - (د) تقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة، أما النفقة الوقتية فالمقصود بها الحكم الوقتي بتقرير نفقة مؤقتة للدائن من محكمة الموضوع إلى أن يفصل في النزاع القائم أمامها بين الدائن والمدين، أما النفقة الواجبة فالمقصود بها نفقات الأقارب والأزواج في الحالات التي تختص فيها المحاكم المدنية بالنفقات، كما إذا كانت النفقة ثابتة قدرًا واستحقاقًا ورفعت الدعوى أمام المحكمة المدنية للمطالبة بمتجمد النفقة، وكنفقات الأقارب والأزواج من الأجانب الذين أصبحت المحاكم الأهلية تختص بمسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بهم، بعد إلغاء المحاكم المختلطة والقنصلية، وعملاً بنص المادة (12/ 2 من قانون نظام القضاء الذي منح المحاكم الأهلية الاختصاص في المنازعات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة لغير المصريين جميعًا.
47 - (هـ) أداء أجور الخدم أو الصناع أو العمال ومرتبات المستخدمين:
والمقصود بذلك الحكم في طلب موضوعي من محكمة الموضوع بأداء أجرة خادم أو صانع أو عامل أو مرتب مستخدم.
ويلاحظ بالنسبة للحالات السابقة الواردة في المادة (469) الملاحظات التالية:
أولاً: أن حكم النفاذ المعجل، في هذه الحالات، أنه نفاذ معجل بحكم القاضي وجوبًا رغم الاستئناف وجوازًا رغم المعارضة، فإذا تغيب المدعى عليه في حالة من هذه الحالات أمام محكمة أول درجة وطلب المحكوم له الحكم بالنفاذ كان على المحكمة أن تحكم بالنفاذ رغم الاستئناف ولا خيار لها في ذلك، أما الحكم بالنفاذ رغم المعارضة فهو جوازي لها، والتفرقة بين حكم النفاذ في حالة ما إذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه بالمعارضة. وبين حكمه في حالة ما إذا كان الحكم قابلاً للطعن فيه بالاستئناف غير مفهومة،لأن مبنى النفاذ المعجل في هذه الحالات اعتبارات لا تتأثر بمسلك المحكوم عليه من حيث غيابه أو حضوره كالحكم بأداء الأجر أو المرتبات مثلاً، فإن مبنى النفاذ المعجل فيه حاجة المحكوم له للمحكوم به لمعيشته ولا يؤثر في هذا غياب المحكوم عليه أو حضوره.
ثانيًا: حكم الكفالة في هذه الحالات أنها جوازية، فأمر تقريرها متروك لتقدير المحكمة.
ثالثًا: إن مبنى النفاذ، في هذه الحالات، يختلف باختلافها، فهو تارة رعاية طوائف معينة من المحكوم لهم كالمؤجرين، وتارة ضعف مركز المحكوم عليه كالغاصب، وتارة حاجة المحكوم له لما حكم به لمعيشته كالنفقات وأجور الخدم والصناع والعمال ومرتبات المستخدمين.
رابعًا: يبدو أن هناك تعارضًا بين نص المادة (466/ فقرة أولى) الخاص بالأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، وبين نص المادة (469/ فقرة 5) الخاص بتقرير النفقة الوقتية إذا صدر الحكم بها من محكمة الموضوع، ووجه التعارض أن الحالة الواردة في الفقرة الخامسة من المادة (469) السابق بيانها أصبحت تقع تحت نص المادة (466/ فقرة أولى)، لأنها ليست إلا حالة أحكام صادرة في مادة من المواد المستعجلة من محكمة الموضوع، وحكمها وفقًا لنص المادة (466) أنها واجبة النفاذ بقوة القانون إذ أن المادة (466/ فقرة أولى) بنصها الوارد في التشريع الجديد أصبحت تنطبق على الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة، سواء كانت صادرة من القضاء المستعجل أو من محكمة الموضوع، بينما هي وفقًا لنص المادة (469) واجبة النفاذ بحكم المحكمة وجوبًا رغم الاستئناف وجوازًا رغم المعارضة. ويبدو أن التعارض يرجع إلى أن واضعي التشريع الجديد نقلوا الحالات الواردة في المادة (469) من نص المادة 392/ 450 من القانون القديم دون أن يلاحظوا أن تعديل نص المادة 395/ 432 [(39)] من القانون القديم على النحو الذي جاء في الفقرة الأولى من المادة (466) من القانون الجديد كان يقتضي أن يحذف من الحالات المنصوص عليها في المادة (469) الأحكام الخاصة بتقرير النفقة الوقتية، الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة، ومن الغريب أن هذا التعارض كان قائمًا أيضًا بالنسبة لحالة أخرى من الحالات المنصوص عليها في المادة 392/ 450 من القانون القديم وهي حالة الإجراءات التحفظية أو الوقتية، وقد تنبه المشرع إلى هذا التعارض في آخر مرحلة من مراحل القانون فحذف الحكم بالإجراءات التحفظية أو الوقتية من الحالات المنصوص عليها في المادة (469) حتى لا يسري عليها حكمها، حيث إن نص المادة (466) أصبح يشملها [(40)].
خامسًا: نص القانون القديم على أن الحكم بالنفاذ المعجل في الحالات السابقة إنما يكون في المواد المدنية مما أثار الخلاف حول جواز العمل بالنص في المواد التجارية، وتظهر أهمية المسألة بالنسبة للإعفاء من الكفالة، (راجع حكم استئناف مختلط في 13 يونيه سنة 1928 جازيت سنة 18 صفحة 215، وأبو هيف صفحة 77، محمد حامد فهمي صفحة 33)، وقد جاء نص القانون الجديد عامًا ليطبق في المسائل المدنية والتجارية، وإن كان الملاحظ أن الأحوال المذكورة في المادة (469) كلها مدنية بطبيعتها.
3/ حالات النفاذ المعجل بحكم المحكمة جوازًا، تشمل هذه الحالات طائفتين:
48 – الأولى: نصت عليها المادة (469) وهي تشمل الحالات الخمس السابق بيانها فقد نص القانون في الفقرة الأخيرة من المادة (469) على أنه يجوز للمحكمة في هذه الحالات أن تأمر بالنفاذ بكفالة أو بدونها رغم المعارضة، فالحكم بالنفاذ المعجل رغم المعارضة في هذه الحالات جوازي للمحكمة.
الثانية: نصت عليها المادة (470) وتشمل الحالات الثلاث الآتية:
49 – 1/ إذا كان الحكم مبنيًا على سند عرفي لم يجحده المحكوم عليه، أصل هذا النص مأخوذ من المادة (393) من قانون المرافعات الأهلي، ومبنى النفاذ فيه تيسير تنفيذ الأحكام المبنية على سندات عرفية، ويشترط لتطبيق هذا النص أن يكون السند العرفي صادرًا من المحكوم عليه ولم يجحده وعدم جحد السند واقعة سلبية لا تستلزم أن يعترف المحكوم عليه بالسند العرفي. وينبني على ذلك أنه إذا رفعت دعوى بطلب حق ثابت بسند عرفي فتغيب المدعى عليه جاز للمحكمة أن تشمل حكمها الصادر بناءً على السند العرفي بالنفاذ المعجل، ويؤكد هذا الاستنتاج أن المشرع جعل النفاذ في هذه الحالة نفاذًا معجلاً سواء كان الحكم غيابيًا أو حضوريًا [(41)].
فإذا أنكر المحكوم عليه السند العرفي وحكم بصحته فإن الحكم في الموضوع بناءً على السند العرفي المحكوم بصحته،لا يجوز شموله بالنفاذ المعجل إلا إذا أصبح الحكم بصحة السند حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه.
وتختلف هذه الحالة عن الحالة المنصوص عليها في المادة (468/ فقرة أولى) أي حالة إقرار المحكوم عليه بالالتزام، في النواحي الآتية:
أولاً: أنه يشترط لتطبيق نص المادة (468/ فقرة أولى) إقرار المحكوم عليه بأصل الالتزام، ولا يكفي مجرد عدم جحد الالتزام، وهي واقعة سلبية، بينما يكفي لتطبيق نص المادة (470/ فقرة أولى) مجرد عدم جحد السند.
ثانيًا: أنه لا يكفي لتطبيق نص المادة (468/ فقرة أولى) الإقرار بصحة السند المثبت للحق، وإنما يجب الإقرار بأصل الالتزام، فقد يكون الإقرار بصحة السند مصحوبًا بمنازعة في أصل الالتزام، كما لو اعترف المحكوم عليه بصدور السند المثبت للالتزام منه، ونازع في صحة الالتزام مدعيًا بطلانه. في مثل هذه الحالة يكون النص الواجب التطبيق هو نص المادة (470) وحكم النفاذ بمقتضاه أنه جوازي للمحكمة، وليس نص المادة (468) وحكم النفاذ فيه أنه وجوبي.
ثالثًا: يشترط لتطبيق نص المادة (470/ فقرة أولى) أن يكون الحق المحكوم به ثابتًا بالكتابة ولا يشترط ذلك لتطبيق نص المادة (468/ فقرة أولى).
50 – 2/ إذا كان الحكم صادرًا في دعاوى الحيازة أصل هذا النص مأخوذ من المادة (450) من قانون المرافعات المختلط، ومبنى النفاذ فيه العناية بالحيازة، فهو مظهر من مظاهر هذه العناية وهي كثيرة في التشريع.
51 – 3/ إذا كان الحكم صادرًا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به يفترض تطبيق هذا النص أنه قد شرع في التنفيذ بمقتضى سند جائز تنفيذه ثم قامت منازعة متعلقة بالتنفيذ وحكم فيها لصالح طالب التنفيذ، ومبنى النفاذ فيه رغبة المشرع في التعجيل بتيسير التنفيذ الذي شرع فيه بمقتضى سند جائز التنفيذ ومثل هذه الحالة الحكم برفض دعوى الاسترداد في حجز المنقول، والحكم برفض دعوى رفع الحجز في حجز ما للمدين لدى الغير، والحكم برفض الاعتراض على قائمة شروط البيع والحكم برفض دعوى الاستحقاق الفرعية في التنفيذ على العقار.
والنص المتقدم، بصيغته العامة كما جاء في التشريع الجديد، نص مستحدث لا نظير له في القانون القديم وإن كان هذا القانون قد أتى ببعض تطبيقات له في مواضع متفرقة [(42)]، ولذلك فقد أغنى هذا النص العام عن إيراد نصوص خاصة في مختلف المنازعات المتعلقة بالتنفيذ.
وحكم النفاذ في الحالات الثلاث المتقدمة أنه نفاذ معجل جوازي للمحكمة رغم المعارضة ورغم الاستئناف، كما أن الكفالة فيها جوازية للمحكمة أن تشترطها أو أن تعفي منها.
52 - نقد نظام النفاذ المعجل في القانون المصري: يشوب نظام النفاذ المعجل في القانون المصري عيبان أساسيان، الأول التعقيد، والثاني عدم المرونة.
فهو نظام معقد من حيث تقسيمه للنفاذ المعجل إلى نفاذ معجل بقوة القانون، ونفاذ معجل بحكم المحكمة وجوبًا، ونفاذ معجل بحكم المحكمة جوازًا، ويبدو تعقيده كذلك في التفرقة التي يقيمها في بعض الحالات، من حيث حكم النفاذ، بين الأحكام الغيابية والأحكام الحضورية دون أن يكون صدور الحكم في غيبة المحكوم عليه أو في حضوره مما يؤثر في الاعتبارات التي بني عليها النفاذ المعجل، فالحكم بأداء أجور العمال والصناع ومرتبات المستخدمين مثلاً، يشمل بالنفاذ المعجل لحاجة المحكوم له إلى المحكوم به لمعيشته ولا يؤثر في هذا الاعتبار حضور المحكوم عليه أو غيابه، فمن غير المفهوم أن يختلف حكم النفاذ المعجل في هذه الحالة باختلاف ما إذا كان الحكم حضوريًا أو غيابيًا، فإن كان حضوريًا فالنفاذ المعجل واجب الحكم به، وإن كان غيابيًا فالنفاذ المعجل جائز الحكم به.
وهو نظام تعوزه المرونة بسبب حرمان القاضي في كثير من الحالات من سلطة التقدير، ففي كثير من حالات النفاذ المعجل بحكم القاضي يكون الحكم بالنفاذ واجبًا عليه دون أن يكون له سلطة في تقدير ما إذا كانت ظروف الدعوى تقتضي شمول الحكم بالنفاذ أو لا تقتضيه ويبدو جمود هذا النظام واضحًا في تحديده لحالات النفاذ المعجل بمختلف أنواعه تحديدًا على سبيل الحصر بحيث لا يجوز للقاضي أن يقضي بالنفاذ في غير هذه الحالات مهما اقتضت ظروف الدعوى ذلك. وتقضي مرونة التشريع بأن يوجد، بجانب النصوص الخاصة بحالات النفاذ المعجل التي يرى المشرع شمول الحكم فيها بالنفاذ، نص عام يخول القاضي السلطة في أن يشمل حكمه بالنفاذ المعجل كلما كان في تأخير تنفيذ الحكم ضرر كبير بالمحكوم له [(43)].
ومن الغريب أن هذه العيوب التي ورثها التشريع المصري عن التشريع الفرنسي والتي تسربت إلى قانون المرافعات المصري الجديد، قد أصلحها المشرع الفرنسي بالقانون رقم (554) الصادر في 23 مايو سنة 1942 الذي عدل نظام النفاذ المعجل في القانون الفرنسي تعديلاً جوهريًا قضى به على ما كان يشوبه من تعقيد وجمود. فهو من ناحية عمل على تبسيط هذا النظام بوضع قواعد ألغى بمقتضاها الاختلاف، من حيث حكم النفاذ بين الأحكام الغيابية والأحكام الحضورية، كما ألغى تقسيم النفاذ المعجل بحكم المحكمة إلى نفاذ معجل وجوبي ونفاذ معجل جوازي وذلك بإلغائه النفاذ المعجل الوجوبي، ففيما عدا الحالات التي يكون النفاذ المعجل فيها بقوة القانون فإن النفاذ المعجل أصبح جوازيًا دائمًا. ومن ناحية أخرى ألغى تعديل سنة 1942 أغلب حالات النفاذ المعجل التي كان منصوصًا عليها في قانون المرافعات الفرنسي واستبدل بها قاعدة عامة خول بمقتضاها للقاضي (فيما عدا الحالات التي منع فيها المشرع النفاذ المعجل صراحة) السلطة في أن يشمل حكمه بالنفاذ كلما كان هناك استعجال urgence أو كان من شأن التأخير في تنفيذ الحكم وجود خطر على المحكوم له périlenla demeure بهذا النص أكسب المشرع الفرنسي نظام النفاذ المعجل في فرنسا كثيرًا من المرونة [(44)].
[(22)] كانت القاعدة في القانون القديم أن الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة إن كانت صادرة من قاضي الأمور المستعجلة (القاضي الجزئي في القانون الأهلي) فهي واجبة النفاذ بقوة القانون ( م 395 هـ/ 452 م) وإن كانت صادرة من محكمة الموضوع فهي واجبة النفاذ بحكم المحكمة ( م 392 هـ/ 450 م).
[(23)] جواز الطعن في الحكم بالمعارضة من المستأنف مقرر بنص المادة (408) من القانون الجديد خروجًا على القاعدة العامة الواردة في المادة (93) التي فرضت، في حالة غياب المدعي، تأجيل الدعوى إلى جلسة أخرى حتى يعتبر الحكم الصادر بعد ذلك على المدعي حضوريًا فلا يجوز له الطعن فيه بالمعارضة - راجع مقالنا في طرق الطعن في الأحكام في مشروع قانون المرافعات، مجلة الحقوق السنة الثالثة العدد الأول صفحة 166 – 167.
[(24)] راجع مقالنا في المعارضة في الأحكام الغيابية في مشروع قانون المرافعات منشور في مجلة الحقوق السنة الثالثة العدد الثالث ص 413 - 414.
[(25)] حالات النفاذ المعجل بقوة القانون التي عالجنا هنا هي الحالات التي نص عليها قانون المرافعات، وننبه إلى أن هناك حالات أخرى ورد النص عليها في قوانين أخرى كنص قانون التجارة في المادة 211 هـ/ 219 م على شمول الأحكام الصادرة بشهر الإفلاس بالنفاذ المعجل بقوة القانون، راجع محمد حامد فهمي بند (30).
[(26)] قارن نص المادتين 391 هـ/ 449 م، 392 هـ/ 450 م من القانون القديم.
[(27)] لهذا كانت عبارة القانون الجديد أصح من عبارة القانون القديم الذي عبر عن هذه الحالة بقوله (إذا كان المحكوم عليه معترفًا بالمحكوم به).
[(28)] راجع في الخلط بين الإقرار بالالتزام وبين عدم المنازعة في صحة الورقة المثبتة للالتزام، جارسونيه الجزء السادس رقم 121 وأبو هيف رقم 104 والأحكام المشار إليها في هامشي صفحتي 73، 74، محمد حامد فهمي بند (35) وهامش ص 29.
[(29)] فرق القانون الجديد بين السندات الرسمية التي لها بذاتها قوة تنفيذية وعبر عنها في المادة (457) بالعقود الرسمية، وبين السندات الرسمية بالمعنى العام أي السندات التي لها قوة خاصة في الإثبات، وعبر عنها بالسندات الرسمية م 468/ 2.
[(30)] قارن حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر في 25 مايو سنة 1852 منشور في سيرى 52 - 1 - 517 الذي فرقت فيه المحكمة بين حالة ما إذا كان الفسح مشروطًا صراحةً في العقد وفي هذه الحالة يكون الفسخ مبنيًا على السند فيشمل بالنفاذ المعجل. وبين حالة ما إذا لم يكن الفسخ مشروطًا صراحةً في العقد وفي هذه الحالة لا يشمل الحكم بالنفاذ المعجل.
[(31)] راجع جلاسون الجزء الثالث ص 350 وجارسونيه الجزء السادس رقم 121 ومحمد حامد فهمي ص31.
[(32)] لم ينص القانون القديم على هذا الشرط ومع ذلك فقد جرى الفقهاء على اشتراطه راجع جلاسون الجزء الثالث ص 351، ومحمد حامد فهمي ص31، وقد أزال القانون الجديد كل شبه يمكن أن تقوم حول ضرورة هذا الشرط وذلك بنصه عليه صراحة في المادة 468/ 2.
[(33)] راجع حكم محكمة استئناف مصر في 8 ديسمبر سنة 1919 المجموعة الرسمية س 21 عدد 41.
[(34)] عيب على نص المادة (391) من قانون المرافعات الأهلي ضعف تركيبه ضعفًا يحمل على الخطأ في فهم المقصود منه - راجع حكم استئناف مصر في 4 سبتمبر سنة 1927، 10 إبريل سنة 1928 محاماة س 8 ص 479، 548، ومحمد حامد فهمي ص 32 هامش 1، كما عيب عليه أنه وردت فيه عبارات ليس مقطوعًا بالمعنى المقصود بها بدلاً من استعمال المصطلحات ذات المعاني المحددة المعروفة ومن أمثلة ذلك استعماله تعبير حكم بتي بدلاً من حكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه.
[(35)] نص القانون القديم في المادة (392) من قانون المرافعات الأهلي عن إخراج الساكن، ولكن جرى القضاء على أن المقصود هو المستأجر لكي يعمل بالنص سواء أكان المستأجر مستأجرًا لمبانٍ أو لأرض زراعية - حكم محكمة استئناف مصر في 7 مايو سنة 1906، حقوق س21 ص 217.
[(36)] قارن المادة 392/ 450 (أولاً) من القانون القديم.
[(37)] راجع محمد حامد فهمي ص34.
[(38)] عبر عنها القانون القديم بتعبير (إجراء الترميمات الضرورية المستعجلة) راجع نص المادة (312/ ثانيًا) من قانون المرافعات الأهلي.
[(39)] نص المادة 395/ 452 من القانون القديم جاء خاصًا بالأحكام الصادرة من القضاء المستعجل دون الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة من محكمة الموضوع.
[(40)] راجع نص المادة (486) من مشروع القانون المقدم من الحكومة والتعديلات التي أدخلها عليه مجلس الشيوخ.
[(41)] راجع محمد حامد فهمي رقم 45 وهامش 2، ومن الشراح من يشترط لإمكان شمول الحكم بالنفاذ أن يكون الخصم حاضرًا وأن يقر بصحة المحرر أو أن تكون قد ثبت صحته بطريقة رسمية من قبل، فإن تغيب الخصم ولم يكن المحرر ثابت الصحة رسميًا من قبل امتنع النفاذ، أبو هيف رقم 123.
[(42)] مثال ذلك نص المادة (609) من قانون المرافعات المختلط الخاص بالأحكام الصادرة برفض المعارضة في تنبيه نزع الملكية، والمادة (642) من قانون المرافعات المختلط الخاصة بالأحكام الصادرة في المنازعات الحاصلة في قائمة شروط البيع.
[(43)] راجع أبو هيف رقم 132.
[(44)] راجع فيما وجه لنظام النفاذ المعجل في القانون الفرنسي من نقد، وفي مدى تعديل سنة 1942 مختصر كيش في المرافعات رقم 189 وما بعده، وموريل الطبعة الثانية رقم 625، 626.
(3)
التظلم من الحكم بسبب الخطأ في التنفيذ
(م 472، 473)
53 - المقصود بالخطأ في هذا الصدد الخطأ الذي يشوب الحكم ويكون من شأنه أن يؤثر في جواز تنفيذه أو عدم جوازه، كأن تخطئ المحكمة فتصف حكمها الابتدائي بأنه انتهائي، أو تشمله بالنفاذ بغير كفالة حيث تكون الكفالة واجبة، ويترتب على الخطأ في الحالتين المتقدمتين جواز تنفيذ الحكم أو تيسير التنفيذ، وقد تخطئ المحكمة فترفض شمول الحكم بالنفاذ في حالة يكون شموله بالنفاذ فيها واجبًا، أو تشمله بالنفاذ مع الكفالة في حالة يكون الإعفاء منها واجبًا، ويترتب على الخطأ في هاتين الحالتين منع تنفيذ الحكم أو عرقلة تنفيذ.
في الحالات المتقدمة وأمثالها يكون الحكم مشوبًا بخطأ مؤثر في تنفيذه، ويحصل تصحيح هذا الخطأ بطريق مخصوص من طرق التظلم من الأحكام، جرى الاصطلاح بتسميته بالاستئناف الوصفي.
54 - الغرض من التظلم، الخطأ المتعلق بالتنفيذ نوعان:
1/ خطأ من شأنه أن يمنع تنفيذ الحكم أو يعرقل تنفيذه فيكون للمحكوم له أن يتظلم من الحكم، ولما كان التظلم هنا يرمي إلى تنفيذ الحكم فقد جرى الاصطلاح بتسميته بطلب التنفيذ.
2/ خطأ من شأنه أن يجيز تنفيذ الحكم أو أن ييسر تنفيذه فيكون للمحكوم عليه أن يتظلم منه، ولما كان التظلم هنا يرمي إلى منع تنفيذ الحكم فقد جرى الاصطلاح بتسميته بطلب منع التنفيذ.
55 - أسباب التظلم، يجمع هذه الأسباب جامع واحد، وهو أن يشوب الحكم خطأ مؤثر في تنفيذه، ولهذا الخطأ صور سبع ذكرتها المادة (471) من القانون الجديد [(45)].
1/ أن تصف المحكمة حكمها الانتهائي بأنه ابتدائي.
2/ أن ترفض الأمر بالنفاذ مع وجوبه.
3/ أن تأمر بالكفالة حيث لا يجوز الأمر بها.
4/ أن ترفض الإعفاء من الكفالة حيث يكون الإعفاء منها واجبًا، وصورة ذلك أن تكون الكفالة واجبة بقوة القانون، ثم يتحقق سبب من الأسباب الموجبة للإعفاء منها، كالحكم الصادر في مادة تجارية بناءً على إقرار المحكوم عليه بأصل الالتزام.
في هذه الصور الأربع يكون للمحكوم له أن يتظلم من الحكم.
5/ أن تصف المحكمة حكمها الابتدائي بأنه انتهائي.
6/ أن تأمر بالنفاذ المعجل في غير حالات وجوبه أو جوازه.
7/ أن تأمر بالإعفاء من الكفالة حيث تكون واجبة.
في هذه الصور الثلاث الأخيرة يكون للمحكوم عليه أن يتظلم من الحكم.
56 - شروط التظلم، يشترط لقبول التظلم شرطان أساسيان:
1/ أن تخطئ المحكمة خطأ قانونيًا، كأن تأمر بالنفاذ في غير حالاته التي نص عليها القانون، أو أن ترفض النفاذ في حالة يكون الحكم به واجبًا، ولذلك لا يقبل التظلم إذا لم تصرح المحكمة بالنفاذ في حكمها في حالة من حالات النفاذ بقوة القانون لأن عدم تصريحها بالنفاذ في هذه الحالة لا يمنع من تنفيذ الحكم، ولا يعتبر خطأ من جانب المحكمة، وإنما يمنع من تنفيذه ويعتبر خطأ من جانبها يجيز التظلم، أن تصرح في حكمها برفض شمول الحكم بالنفاذ.
كذلك إذا كان الحكم بالنفاذ جوازيًا فأمرت المحكمة به أو رفضته فلا يقبل التظلم من حكمها لأنها لم تخطئ خطأ قانونيًا وإنما استعملت سلطتها التقديرية التي خولها إياها القانون والتي لا معقب عليها [(46)] والخطأ الذي يصلح أساسًا للتظلم هو الخطأ في تطبيق أحكام القانون وليس الخطأ في التقدير لأن جواز التظلم بناءً على خطأ المحكمة في التقدير يترتب عليه أن يكون للمحكمة التي يرفع إليها التظلم أن تبحث موضوع الدعوى وظروفها وملابساتها وهو ممنوع عليها [(47)]، [(48)].
2/ ألا يكون الحكم قد أصبح جائزًا تنفيذه طبقًا للقواعد العامة بفوات مواعيد المعارضة والاستئناف، لأن فوات ميعاد المعارضة والاستئناف يجعل الحكم حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه ومن ثم جائزًا تنفيذه طبقًا للقواعد العامة فلا يكون للمحكوم له مصلحة في طلب النفاذ المعجل، ولا يكون للمحكوم عليه مصلحة في منعه [(49)].
57 - المحكمة المختصة بالفصل في التظلم: نص القانون في المادة (471) على أن المحكمة المختصة بالفصل في التظلم هي المحكمة الاستئنافية بالنسبة للمحكمة التي أصدرت الحكم فإن كان الحكم صادرًا من محكمة جزئية رفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية وإن كان الحكم صادرًا من محكمة ابتدائية رفع التظلم إلى محكمة الاستئناف.
ولكن إذا كان الحكم غيابيًا جاز للمحكوم عليه أن يتظلم منه إلى المحكمة التي أصدرته بطريق المعارضة فيه.
58 - ويثير التظلم في حالة الحكم الغيابي صعوبة من ناحيتين:
الأولى: هل يجوز للخصم الحاضر أن يتظلم للمحكمة الاستئنافية في أثناء ميعاد المعارضة في الحكم من جانب الخصم الغائب أو في أثناء نظر المعارضة المرفوعة منه، أم أنه يجب عليه أن يتربص حتى ينتهي ميعاد المعارضة أو حتى يفصل فيها إن كانت قد رفعت؟ ثارت هذه الصعوبة في ظل القانون القديم بسبب وجود نص فيه (م 351 هـ/ 396 م) يمنع من الطعن في الحكم الغيابي بالاستئناف ما دام قابلاً للطعن فيه بالمعارضة، ولقد قيل بحق إن هذا النص لا يطبق على التظلم من الحكم بسبب الوصف أو النفاذ لانتفاء الحكمة من تطبيقه في هذه الحالة. وعندنا أنه لا شبهة الآن في جواز التظلم فورًا من الخصم الحاضر بالرغم من قابلية الحكم للمعارضة من الخصم الغائب لأنه فضلاً عما تقدم، فقد ألغى التشريع الجديد نص المادة 351 هـ/ 396 م الذي كان يمنع الطعن في الحكم بالاستئناف ما دام الطعن فيه بالمعارضة جائزًا [(50)].
الثانية: إذا تظلم المحكوم عليه غيابيًا للمحكمة الاستئنافية فهل يسقط حقه في المعارضة في الحكم الغيابي عملاً بنص المادة (387) من التشريع الجديد التي تنص على أن الطعن في الحكم الغيابي بطريق آخر غير المعارضة يعتبر نزولاً عن حق المعارضة ؟ لا نزاع في أن التظلم من الحكم من حيث النفاذ للمحكمة الاستئنافية يسقط حق المتظلم في التظلم بطريق المعارضة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ولكنه لا يسقط حقه في الطعن في الحكم الغيابي بالمعارضة من حيث موضوع الدعوى، لاختلاف الطعنين موضوعًا، فالطعن في الحكم الغيابي بطريق آخر غير المعارضة الذي يسقط الحق في المعارضة طبقًا لنص المادة (387)، هو الطعن في الحكم من حيث موضوع الدعوى، والتظلم من الحكم من حيث النفاذ، ليس طعنًا في الحكم بالمعنى المتقدم [(51)]، ولا يترتب عليه إن حصل أن تبحث المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى.
59 - إجراءات رفع التظلم والحكم فيه: يرفع التظلم الذي يحصل أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، بالإجراءات المعتادة لرفع المعارضة، ويرفع التظلم الحاصل أمام المحكمة الاستئنافية بالطرق المعتادة لرفع الاستئناف، بميعاد حضور قصير هو ثلاثة أيام، كذلك يجوز إبداء التظلم في الجلسة أثناء نظر المعارضة أو الاستئناف، إذا كان قد طعن في الحكم من حيث الموضوع بالمعارضة أو الاستئناف.
وسواء رفع التظلم بالطريق الأصلي بورقة تكليف بالحضور، أو بطريق عارض بإبدائه في الجلسة فإنه يحكم فيه على وجه السرعة مستقلاً عن الموضوع، ومبنى الحكم فيه على وجه السرعة ما لهذا الحكم من أثر في التنفيذ كما أن مبنى الحكم فيه مستقلاً عن الموضوع أن الحكم فيه لا يقتضي بحث موضوع الدعوى ولا يتوقف عليه [(52)].
60 - الأثر المترتب على رفع التظلم: لا يترتب على رفع التظلم من جانب المحكوم له أن يصبح الحكم جائزًا تنفيذه كما أنه لا يترتب على رفع التظلم من جانب المحكوم عليه منع تنفيذه وإنما يترتب كل ذلك على الحكم في التظلم بقبوله من المحكمة المرفوع إليها.
61 - سلطة المحكمة التي يرفع إليها التظلم: تقتصر سلطة المحكمة التي يرفع إليها التظلم على بحث الجزء من الحكم المتعلق بالوصف أو النفاذ أو الكفالة لتتبين ما إذا كان الحكم المتظلم منه قد طبق أحكام القانون بشأنها تطبيقًا صحيحًا، أم أنه أخطأ في تطبيقها، ولا يجوز لها أن تتعرض لما قضى به الحكم من حيث موضوع الدعوى، وعليها أن تسلم بما قضى به الحكم في الموضوع باعتباره صحيحًا، فلو أن الحكم كان قد قضى بإخراج شاغل العقار لأنه شاغل له بغير سند، وشملته المحكمة بالنفاذ المعجل وحصل تظلم من المحكوم عليه، فليس للمحكمة المتظلم أمامها أن تبحث فيما إذا كان الحكم صحيحًا فيما قضى به من إخراج المحكوم عليه أو غير صحيح، وإنما هي تسلم بصحة ذلك ويقتصر بحثها على أنه على فرض صحة ما قضى به الحكم من حيث الموضوع، هل يجوز أن يشمل بالنفاذ المعجل طبقًا لنصوص القانون الخاصة بالنفاذ المعجل أم لا يجوز، وكذلك لو أن الحكم قضى بصحة تصرف ثابت بسند عرفي وشمل الحكم بالنفاذ وتظلم المحكوم عليه من الحكم فيما أمر به من النفاذ المعجل فلا يجوز للمحكمة المتظلم أمامها أن تبحث فيما إذا كان التصرف صحيحًا أو باطلاً وإنما عليها أن تسلم بصحة ما قضى به الحكم المتظلم منه في هذا الصدد.
62 - أثر الحكم في التظلم: وينبني على القاعدة المتقدمة نتيجة هامة هي أن الحكم في التظلم بقبوله، أو برفضه لا يقيد المحكمة عندما يطعن أمامها في الحكم من حيث موضوع الدعوى، وذلك لاختلاف موضوع كل منهما، فلو أن حكمًا قضى بصحة تصرف وأمر بشموله بالنفاذ المعجل ثم تظلم المحكوم عليه من النفاذ فضت المحكمة الاستئنافية برفض التظلم، ثم طعن المحكوم عليه في الحكم بالاستئناف من حيث موضوع الدعوى، فليس ثمة ما يمنع المحكمة الاستئنافية عند الفصل في الاستئناف من أن تقضي ببطلان التصرف.
آثار إلغاء الحكم المشمول بالنفاذ المعجل
63 - النفاذ المعجل نفاذ مؤقت تتوقف صحته على نتيجة الطعن في الحكم المشمول بالنفاذ، فإن ألغي الحكم ألغي ما تم من تنفيذ مؤقت بمقتضاه ووجب رد ما حصل من تنفيذ الحكم تنفيذًا مؤقتًا، وبصفة عامة وجبت إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التنفيذ القاعدة المتقدمة قاعدة مسلمة، وإنما قام الخلاف حول ما إذا كان يجب على من نفذ الحكم تنفيذًا معجلاً، فضلاً عما تقدم، أن يعوض من حصل التنفيذ عليه إن كان قد أصابه ضرر من تنفيذ الحكم أم لا.
يرى القضاء الفرنسي وعلى رأسه محكمة النقض الفرنسية [(53)] والقضاء المختلط وعلى رأسه محكمة الاستئناف المختلطة [(54)] أنه يجب على من نفذ الحكم تنفيذًا معجلاً ثم ألغى حكمه بعد الطعن فيه أن يعوض المحكوم عليه عما أصابه من ضرر بسبب التنفيذ، لا فرق بين أن يكون من نفذ الحكم حسن النية أو سيء النية، ولذا جرى هذا القضاء على القول بإلزامه بفوائد المبالغ التي تسلمها نتيجة للتنفيذ من يوم تسلمها، وبإلزامه بالفرق بين الفائدة القانونية والفائدة التي تعطيها خزينة المحكمة على المبالغ المحصلة من التنفيذ التي أودعت بها، وقد أخذت محكمة النقض المصرية بهذا الرأي في قضائها [(55)].
64 - وأساس هذا الرأي أن التنفيذ المعجل ليس حقًا للمحكوم له وإنما هو رخصة faculté يستعملها المحكوم له على مسؤوليته à ses risques etpérils وأن حق المحكوم له في إجراء التنفيذ - إن كان ذلك حقًا - يزول بإلغاء الحكم فيصير التنفيذ الذي تم غير مستند إلى أساس من الحق، كما أن تنفيذ حكم غير انتهائي تنفيذًا معجلاً عمل لا يخلو من عدم التبصر الموجب لمسؤولية المحكوم له لعلمه أن الحكم جائز الطعن فيه ومحتمل إلغاؤه [(56)].
65 - وعندنا أن هذا الرأي محل نظر، فالمحكوم له إنما استعمل حقًا خوله إياه القانون ومن استعمل حقه لا يسأل إلا إذا أساء هذا الاستعمال أو كان سيء النية، هذا فضلاً عما في الرأي المتقدم من مخالفة للقواعد العامة، فمن القواعد المسلمة أن الأفراد أحرار في الالتجاء إلى القضاء والاستعانة به، وينبني على ذلك أن الفرد إذا فشل في التجائه إلى القضاء فلا يعتبر فشله بذاته خطأ موجبًا لمسؤوليته إلا إذا كان سيء النية، فمن رفع دعوى أو طعن في حكم ثم تبين أنه لم يكن على حق بدليل خسرانه للدعوى أو فشله في الطعن لا يسأل عما يترتب على عمله هذا من ضرر لخصمه إلا إذا كان سيء النية [(57)].
أما القول بأن التنفيذ المعجل ليس حقًا للمحكوم له وإنما هو رخصة فقول يفتقر إلى أساس سليم يقوم عليه، سواءً من حيث المعيار بين الحق والرخصة الذي بنى عليه القانون بهذا القول اعتبار حق المحكوم له في التنفيذ المعجل رخصة وليس حقًا، أو من حيث ما رتبوه على هذه التفرقة من أثر في أن صاحب الحق لا يسأل عن استعماله لحقه إلا إذا أساء، وصاحب الرخصة يسأل عن استعمالها حسن النية كان أو سيئها، فمن المعلوم أن معيار التفرقة بين الحق والرخصة، والآثار المترتبة على هذه التفرقة أمور مختلف عليها بين علماء القانون أكبر الخلاف.
ولعل أسلم المعايير في التفرقة بينهما ما أخذ به واضعو القانون المدني الجديد في مشروع القانون المدني [(58)]، وبمقتضاه يعتبر حقًا، الحق المحدد الذي يكسبه الشخص ويختص به دون غيره، ويعتبر رخصة قانونية أو حقًا عامًا الحق الذي يعترف به القانون للناس كافة، وواضح أنه بحسب هذا الرأي، ليس حق المحكوم له في التنفيذ المعجل رخصة لأنه ليس من قبيل الحقوق العامة التي يعترف بها القانون للناس كافة كحق المرور في الشوارع العامة، وإنما هو حق ذاتي بكل معنى الكلمة، ومن الشراح من يرى أن التفرقة بين الحق والرخصة لا تقوم على أساس من القانون [(59)].
أما القول بأن حق المحكوم له في إجراء التنفيذ يزول بإلغاء الحكم فيصير التنفيذ الذي تم غير مستند إلى أساس من الحق فغير صحيح ولا أدل على صحته من أن مقتضاه أن يسأل المحكوم له بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه إذا نفذه ثم ألغي بعد ذلك بعد الطعن فيه بطريق طعن غير عادي، لأن التنفيذ بعد إلغاء الحكم يصبح غير مستند إلى أساس من الحق، هذا مع أن المسلم أن المحكوم له بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه لا يسأل عن تنفيذه، إذا ما ألغى الحكم بعد الطعن فيه بطريق طعن غير عادي، إلا إذا كان سيء النية أو أساء التنفيذ تطبيقًا للمبدأ العام الذي سبق بيانه [(60)] الواقع أنه لا محل للتفرقة بين تنفيذ الحكم تنفيذًا معجلاً وتنفيذ الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه، إذا ما ألغي كل منهما بعد الطعن فيه بطريق الطعن المناسب، وإذا كان تنفيذ الحكم تنفيذًا معجلاً عملاً لا يخلو من عدم التبصر كما يقولون لعلم المحكوم له أن الحكم قد يلغي بعد الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف، فكذلك تنفيذ الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه القابل للطعن فيه بطريق الطعن غير العادية لا يخلو من عدم التبصر فقد يلغي الحكم بعد الطعن فيه بطريق من طرق الطعن غير العادية، وإذا كان الحكم غير الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه المشمول بالنفاذ المعجل قابلاً للطعن فيه بطريق لا يقبل الطعن بها في الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه، فإن المحكوم له بحكم مشمول بالنفاذ المعجل معذور في اعتماده على الأسباب التي بررت شمول الحكم بالنفاذ المعجل لترجيح احتمال تأييده.
كما أن القول بأن تنفيذ الحكم تنفيذًا معجلاً ليس حقًا للمحكوم له، وأنه إذا أراد أن يجنب نفسه المسؤولية عن التنفيذ، كان عليه أن يتربص حتى يصبح الحكم حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه، هذا القول يترتب عليه في بعض الأحيان إهدار حق المحكوم له وضياع قيمة الحكم بالرغم من تأييده وصيرورته حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه، إذ أن تنفيذه بعد التربص حتى يصبح حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه يصبح عديم الجدوى، ومثل ذلك الأحكام الصادرة في الأمور المستعجلة.
وننبه في ختام هذا البحث إلى ما يشوب الرأي سار عليه القضاء من تعارض في مبناه، تعارض بين القول بأن المحكوم له بحكم مشمول بالنفاذ المعجل إنما ينفذه على مسؤوليته à ses risques et périls وبين القول بأن تنفيذ الحكم قبل أن يصبح حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه عمل لا يخلو من عدم التبصر. هذان القولان متعارضان لأن مقتضى القول الأول أن أساس المسؤولية هو فكرة المخاطر risques التي ينتفي معها كل خطأ من جانب المسؤول، ومقتضى القول الثاني أن أساس المسؤولية هو الخطأ الناشئ عن عدم تبصر المحكوم له بتنفيذه الحكم قبل أن يصبح حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه، وخلاصة ما تقدم أن المحكوم له بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، كالمحكوم له بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه، كل منهما في تنفيذه للحكم، إنما يستعمل حقه الذي يخوله إياه القانون فلا يسأل إلا إذا كان سيء النية أو أساء التنفيذ [(61)].
تنفيذ الأحكام على الغير
(م 473، 474)
66 - يقصد بالغير في هذا المقام من لا تكون له مصلحة شخصية في الدعوى، بحيث لا يعود عليه من الحكم نفع أو ضرر، وإنما يجب تدخله في تنفيذ الحكم لماله من صفة، أو وظيفة كالحارس القضائي، أو الوديع، أو أمين الشهر العقاري، بالنسبة للأحكام الصادرة بتسليم الأموال المودعة، أو بمحو قيد الرهن، أو لما له من علاقة بالخصوم كالمحجوز لديه في حالة تنفيذ حكم بطريق حجز ما للمدين لدى الغير [(62)].
فالغير في مقام تنفيذ الأحكام على الغير يشترط فيه شرطان.
1/ ألا يكون ممثلاً في الخصومة بشخصه، أو في شخص غيره، فلا يعتبر من الغير الوارث بالنسبة للأحكام الصادرة على مورثه.
2/ ألا تكون له مصلحة في الدعوى، فلا يعتبر من الغير من تكون له مصلحة في الدعوى ولم يدخل فيها، كحائز العقار بالنسبة للحكم الصادر في النزاع على العقار، فمثل هذا الشخص لا يحتج عليه بالحكم ومن ثم لا يجوز تنفيذه عليه.
67 - شروط تنفيذ الأحكام على الغير في القانون القديم، يفرق القانون القديم، بالنسبة لتنفيذ الأحكام، بين تنفيذها على ما كان طرفًا فيها ويعمل في شأنه لقواعد المتقدمة، وبين تنفيذها على الغير بالمعنى المتقدم، فيستلزم القانون فيه أن يكون الحكم حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه وأن يثبت طالب التنفيذ ذلك بما يقدمه من أوراق تدل على إعلانه للحكم، ومن شهادات من قلم الكتاب تدل على عدم حصول طعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف (المواد 343 408 هـ/ 388، 469 م). ومقتضى هذه القواعد أن الحكم الابتدائي أو الغيابي الذي يجوز تنفيذه على من كان طرفًا فيه طالما أنه لم يطعن فيه بالمعارضة أو بالاستئناف في النظام المختلط والنظام الفرنسي لا يجوز تنفيذه على الغير إلا بعد أن يصبح حائزًا لقوة الشيء المحكوم فيه، وكذلك الحكم المشمول بالنفاذ المعجل وإن كان يجوز تنفيذه تنفيذًا معجلاً على من كان طرفًا فيه، لا يجوز تنفيذه على الغير.
ولما كانت التفرقة المتقدمة لا تقوم على أساس سليم فقد وجه إليها كثير من النقد مما حدا بالخصوم في الدعاوى إلى التحايل عليها بإدخال الغير في الدعوى ليصدر الحكم المشمول بالنفاذ المعجل في مواجهته فيتيسر تنفيذه عليه، ومما حدا ببعض رجال الفقه إلى القول بإجازة هذا التحايل لضعف إيمانهم بسلامة الاعتبارات التي بنيت عليها هذه التفرقة.
ومما أخذ على نظام التنفيذ على الغير في القانون القديم ما كان يثيره من صعوبة في تنفيذ الأحكام الغيابية التي لا تشتمل على إلزام المحكوم عليه بشيء، فلتنفيذ هذه الأحكام على الغير كان لا بد من انتهاء ميعاد المعارضة، وميعاد المعارضة لا ينتهي إلا بتنفيذ الحكم. حاول الشراح التغلب على هذه الصعوبة بشتى الحلول التي إن دلت على شيء، فإنما تدل على فساد تنفيذ الأحكام على الغير في هذا القانون [(63)].
68 - في القانون الجديد، خالف التشريع الجديد مذهب القانون القديم فنص في المادة (473) منه على أنه يجوز تنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل قبل من ألزمهم الحكم من غير الخصوم بفعل أمر، أو أداء شيء، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. بهذا النص سوى التشريع الجديد كقاعدة عامة، بين شروط تنفيذ الأحكام على الخصوم وشروط تنفيذها على الغير، وحسنًا فعل، إذ الواقع أنه لا فرق بين احتمالات التنفيذ على المحكوم عليه الحاصل تحت يده، واحتمالات التنفيذ عليه الحاصل قبل الغير، فمن غير المقبول أن يكون الحكم أداة صالحة للتنفيذ على مال المدين الذي في حيازته، بينما لا يعتبر هذا الحكم بعينه أداة صالحة للتنفيذ على ما يكون من أموال المدين في حيازة الغير.
ولأنه إذا أمكن تبرير نظام التفرقة بين تنفيذ الأحكام على الغير وتنفيذها على من كان طرفًا فيها على النحو المتقدم، في قوانين كالقانون المختلط والقانون الفرنسي القاعدة فيها أن الحكم غير الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه يجوز تنفيذه وإنما يوقف تنفيذه الطعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف، إذا أمكن تبرير هذا النظام بأن المحكوم له بحكم غير حائز لقوة الشيء المحكوم فيه قد يعمد إلى تنفيذه على الغير على الرغم من أن المحكوم عليه قد طعن في الحكم بالمعارضة أو الاستئناف، لجهل الغير بحصول الطعن، فلا يمكن تبريره البتة في قوانين كقانون المرافعات الأهلي وقانون المرافعات الجديد لا تبيح تنفيذ الأحكام على من كان طرفًا فيها إلا إذا كانت حائزة لقوة الشيء المحكوم فيه، فالتفرقة - إن أخذ بها - لا يظهر أثرها إلا بالنسبة للأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل، وهذه لا يستقيم التعليل المتقدم بالنسبة لها لأن الطعن فيها بالمعارضة أو الاستئناف لا يوقف تنفيذها.
وإنما استثنى التشريع الجديد، من الحكم المتقدم، الحالات التي نص القانون فيها على اشتراط أن يكون الحكم نهائيًا كما في حالة محو قيد الرهن (المادة (45) من القانون رقم (104) لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري)، ومفهوم نص المادة (473) من التشريع الجديد، أنه في الحالات التي وردت بشأنها نصوص خاصة تستلزم أن يكون الحكم نهائيًا، كنص المادة (45) من قانون الشهر العقاري، لا يجوز فيها تنفيذ الحكم غير النهائي على الغير ولو كان مشمولاً بالنفاذ المعجل.
وننبه إلى أنه ليس صحيحًا أنه في هذه الحالات (كنص المادة (45) من قانون الشهر العقاري) يفرق بين تنفيذ الحكم على من كان خصمًا فيه، وبين تنفيذه على الغير، والصحيح أنه في هذه الحالات لا فرق بين تنفيذ الحكم على من كان طرفًا فيه وبين تنفيذه على الغير، وأن القانون يستلزم، في هذه الحالات لإمكان تنفيذ الحكم إطلاقًا أن يكون انتهائيًا، سواء كان تنفيذه على من كان طرفًا فيه أو على الغير، لما ارتآه من أن تنفيذ الحكم غير النهائي في هذه الحالات يترتب عليه ضرر لا يمكن تداركه، فالحالات التي أشارت إليها العبارة الأخيرة من المادة (473) هي في حقيقتها حالات استثناها المشرع من أحكام النفاذ المعجل، ورد التنفيذ فيها إلى القواعد العامة، وليست حالات فرع فيها المشرع بين التنفيذ على المحكوم عليه والتنفيذ على الغير، ولذلك فورود هذه العبارة في المادة (473) الخاصة بتنفيذ الأحكام على الغير معيب، لأنه يفيد أن هناك حالات يجوز فيها تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل على الغير، وحالات لا يجوز فيها ذلك، وهذا غير صحيح، والصحيح أن هناك حالات لا يجوز فيها تنفيذ الحكم إلا إذا كان انتهائيًا سواء على المحكوم عليه أو على الغير ولو قام فيها سبب من الأسباب التي تبرر النفاذ المعجل، ولعل المشرع عندما أشار إلى هذه الحالات في المادة (473) كان متأثرًا بحالة تنفيذ الحكم الصادر بمحو قيد الرهن وهي أهم الحالات التي اشترط القانون فيها أن يكون الحكم انتهائيًا، وهي حالة لا يتصور تنفيذ الحكم فيها إلا على الغير. ومقتضى ما تقدم أنه كان من الأصوب من الناحية التشريعية أن يشار إلى هذه الحالات لا في النص الخاص بتنفيذ الأحكام على الغير، وإنما في النصوص التي تعالج أحكام النفاذ المعجل بصفة عامة.
69 - إعلان المحكوم عليه بالعزم على التنفيذ على الغير: إذا كان التشريع الجديد لم يفرق بين التنفيذ على المحكوم عليه والتنفيذ على الغير من حيث الحكم الذي يجوز التنفيذ بمقتضاه، فقد لاحظ أن المحكوم عليه قد يفاجأ بالتنفيذ عليه تحت يد الغير دون علمه، ولذلك نص في المادة (474) منه على أنه لا يجوز للغير أن يؤدي المحكوم به ولا يجوز أن يجبر على أدائه إلا بعد إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل حصوله بثمانية أيام على الأقل، وبذلك تتاح للمحكوم عليه الفرصة الكافية لمنع التنفيذ إن كان له الحق فيه، وبناءً على ذلك لا يجوز للدائن الحاجز في حجز ما للمدين لدى الغير ولو كان بيده حكم جائز تنفيذه، أن يستوفي دينه من المحجوز لديه، ولا يجوز للمحجوز لديه أن يوفي للحاجز إلا بعد مضي ثمانية أيام على الأقل من إعلان المحجوز عليه بالعزم على هذا التنفيذ.
ونص المادة (474) وإن ورد بعد النص الخاص بتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل على الغير (م 474)، إلا أنه يتضمن حكمًا عامًا يجب العمل به في تنفيذ الأحكام على الغير سواء كان التنفيذ بحكم حائز لقوة الشيء المحكوم فيه أو بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، ويؤكد هذا الاستنتاج أن نص المادة (474) جاء عامًا غير مقصور على حالة التنفيذ بحكم مشمول بالنفاذ المعجل، كما يؤكده أن المشرع نص في الفقرة الثانية من المادة (474) على تطبيقه في حالة التنفيذ على الغير بمقتضى عقد رسمي.
ويلاحظ أخيرًا أن الإجراءات السابقة يجب استيفاؤها لتنفيذ الحكم جبرًا على الغير كما يجب استيفاؤها أيضًا لتنفيذه تنفيذًا اختياريًا بواسطة الغير، ويدل على ذلك نص المادة (474) على أنه (لا يجوز للغير أن يؤدي المحكوم به ولا أن يجبر على أدائه...)
المبحث الثاني: العقود الرسمية
70 - النوع الثاني من السندات التنفيذية التي نص عليها القانون هي العقود الرسمية (م 457). فقد جعل القانون للعقود الرسمية بذاتها قوة تنفيذية تجيز لصاحب الحق الثابت بعقد رسمي أن ينفذ به دون حاجة للالتجاء إلى القضاء ورفع دعوى والحصول على حكم بحقه. وإنما لمن حصل التنفيذ عليه بعقد رسمي أن يلجأ إلى القضاء منازعًا في التنفيذ إن كان للمنازعة محل، وفي هذا تختلف العقود الرسمية اختلافًا كبيرًا عن العقود العرفية، فالدائن بعقد عرفي عليه أن يلجأ إلى القضاء ليستصدر منه حكمًا بحقه قبل التنفيذ بينما في العقود الرسمية يكون الالتجاء إلى القضاء واجبًا على المدين إن أراد أن ينازع الدائن ليمنعه من التنفيذ.
71 - المقصود بالعقود الرسمية: العقود الرسمية التي لها قوة تنفيذية هي المحررات الموثقة actes notariés التي يقوم بتحريرها موظفون مختصون بالتوثيق، فليس لكل محرر رسمي من حيث الإثبات قوة تنفيذية تجعل منه سندًا تنفيذًا، لأن المحررات الموثقة هي وحدها التي نص القانون على تسليم صور تنفيذية منها، والتنفيذ الجبري لا يكون إلا بصور تنفيذية. كما أن جواز التنفيذ بسند رسمي بغير حاجة إلى استصدار حكم بالحق الثابت به نظام أخذه القانون المصري عن القانون الفرنسي، وفيه ليس لغير المحررات الموثقة من السندات الرسمية قوة تنفيذية، ولذلك فمحاضر جلسات المحاكم وعقود الزواج، وأوراق المحضرين، والمحاضر والأوراق التي يحررها رجال الإدارة، وغيرها من المحررات الرسمية التي لا يحررها موثقون، لا تعتبر سندات تنفيذية ولو تضمنت إقرارًا بحق. وهذا عبر القانون الجديد عن هذا النوع من السندات (التنفيذية بتعبير (العقود الرسمية) مخالفًا في ذلك نص القانون القديم الذي عبر عنها بالسندات والعقود الرسمية (381 هـ/ 343 م).
وإنما تعتبر محاضر جلسات المحاكم سندات تنفيذية ويكون لها اعتبارها، بالنسبة لما يثبت فيها من اتفاقات تتم بين الخصوم في أثناء الخصومة ويوقع عليها منهم أو من وكلائهم بغير حاجة إلى صدور أحكام بالتصديق عليها، ويراعى في تسليم صور هذه الاتفاقات القواعد المقررة لتسليم صور الأحكام (م 134 من قانون المرافعات الجديد).
وتعبير القانون الجديد عن هذا النوع من السندات التنفيذية بعبارة العقود الرسمية أقرب في الدلالة على المقصود من تعبير القانون القديم ولكنه مع ذلك معيب لأن من المحررات الموثقة actes de notaires التي لها قوة تنفيذية، ما لا يعتبر عقدًا بالمعنى الصحيح لصدوره من جانب واحد كالوصية مثلاً، ولذلك فإذا كان نص القانون القديم يتسع لأكثر من المقصود، فإن نص القانون الجديد أضيق من أن يتسع المقصود من هذا التعبير، ولهذا فإننا نؤثر أن يطلق على هذا النوع من السندات التنفيذية تعبير المحررات الموثقة فالمحررات الموثقة التي تتضمن إقرارًا بحق يقتضي الحصول عليه إجراء تنفيذ جبري، عقودًا كانت أو تصرفات صادرة من جانب واحد، تعتبر سندات تنفيذية يجوز التنفيذ بمقتضاها.
72 - مبنى ما للمحررات الموثقة من قوة تنفيذية: تنفيذ المحررات الموثقة نظام قرره المشرع المصري نقلاً عن القانون الفرنسي، وهو في هذا القانون الأخير أثر من آثار القانون الفرنسي القديم الذي كان يضفي على أعمال الموثقين صفة الأعمال القضائية، ومن أهم مظاهر هذه الصفة أن كان للمحررات التي يوثقونها ما لأحكام القضاء من قوة تنفيذية.
ويبني شراح القانون الحديث القوة التنفيذية للمحررات الموثقة على اعتبارين:
الأول: أن صلاحية المحررات الموثقة للتنفيذ بموجبها مظهر من مظاهر الثقة في أعمال الموثقين المستفادة من صفة الموثق، ومن الإجراءات التي فرضها القانون عليه في القيام بعمله من ضرورة التثبت من شخصية المتعاقدين، وصفاتهم، وأهليتهم، وحريتهم في التصرف، ومطابقة التصرف الموثق لإرادتهم، وغير ذلك من الإجراءات التي تكفل صحة التصرف وسلامته [(64)]، مما يبلغ معه الحق الثابت في محرر موثق مبلغًا يجعله صالحًا للتنفيذ به دون حاجة إلى استصدار حكم به من القضاء.
الثاني، أن الشخص الذي أقر بحق أمام الموثق قد ارتضى منح صاحب الحق سندًا تنفيذيًا يغنيه عن رفع دعوى أمام القضاء والحصول على حكم بحقه [(65)].
73 - الجهات المختصة بالتوثيق، تختص بتوثيق المحررات الآن بعد صدور قانون التوثيق الجديد (القانون رقم (68) سنة 1947) جهتان.
الأولى: مكاتب التوثيق التي أنشئت بمقتضى قانون التوثيق الصادر في سنة 1947، وتختص هذه المكاتب بتوثيق جميع المحررات على اختلاف أنواعها أيًا كانت جنسيات ذوي الشأن ودياناتهم، فقد ألغي قانون التوثيق الجديد أقلام التوثيق بالمحاكم المختلطة والمحاكم الوطنية (م 11 من قانون التوثيق)، ويخرج من اختصاص مكاتب التوثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين (م 3 من قانون التوثيق).
الثانية: المحاكم الشرعية وتختص الآن (بضبط الإشهادات) و(تحرير السندات) المتعلقة بأصل الوقف وما يلحق به من تحكير أيًا كانت جنسيات ذوي الشأن أو دياناتهم، والمتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة للمسلمين، فيخرج من اختصاصها توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة لغير المسلمين، إذ تختص بكل ذلك مكاتب التوثيق الجديد.
تنفيذ العقود الرسمية على الغير: ذكرنا عند الكلام على تنفيذ الأحكام على الغير أن القانون الجديد نص على ضرورة إعلان المحكوم عليه بالعزم على هذا التنفيذ قبل حصوله بثمانية أيام، حتى لا يفاجأ المحكوم عليه بالتنفيذ عليه تحت يد الغير، وحتى لا تفوت عليه الفرصة في منع التنفيذ إن كان له الحق فيه، ولقد نص القانون الجديد في الفقرة الثانية من المادة (474) على تطبيق الحكم المتقدم في حالة التنفيذ بمقتضى عقد رسمي، تحقيقًا للحماية المقصودة من الإجراء المتقدم في جميع الأحوال.
[(45)] قارن نص المادتين (388)، 389 هـ/ 445، 447 م من قانون المرافعات القديم.
[(46)] راجع حكم محكمة النقض المصرية في 21 إبريل سنة 1938 وقد جاء فيه أن أمر شمول الحكم بالتنفيذ في هذه الحالة متروك لسلطة القاضي التقديرية ولا تملك محكمة النقض مساءلته عما استقر عليه رأيه في ذلك، مجموعة القواعد القانونية لمحكمة النقض المدنية الجزء الثاني رقم 116 صفحة 332.
[(47)] راجع أبو هيف بند (153)، (154) ومحمد حامد فهمي بند (53)، (58)، استئناف مختلط في 26 يونيه سنة 1926 مجلة التشريع والقضاء س 38 ص 500، استئناف مصر في 3 أغسطس سنة 1927 محاماة س 8 عدد 155، 4 مارس سنة 1928 محاماة س 9 عدد 28، 8 يوليه سنة 1931 محاماة س 12 عدد 269، وقارن ذلك بحكم محكمة الاستئناف الأهلية في 9 أكتوبر سنة 1916 في الشرائع سنة 4 ص 35 وقد أخذ برأي مخالف. وننبه إلى أن نصوص قانون المرافعات الفرنسي تبيح التظلم حتى في الأحوال التي يكون فيها الحكم بالنفاذ جوازيًا، وقد سبق القول بأن النفاذ المعجل في القانون الفرنسي، قد أصبح بعد تعديل سنة 1942 كقاعدة عامة جوازيًا - راجع نصوص المواد (135)، (136)، (459)، (460) من قانون المرافعات الفرنسي.
[(48)] يستثنى من هذه القاعدة حالة ما إذا كان الحكم قد طعن فيه بالمعارضة أو الاستئناف وطلب الطاعن من المحكمة أثناء نظر الطعن أن تأمر بوقف النفاذ إذا كان يخشى منه ووقع ضرر جسيم، فإن للمحكمة طبقًا لنص المادة (472) أن تأمر بوقف النفاذ المعجل الجوازي.
[(49)] ولهذا جرى قضاء المحاكم المختلطة على أن تشترط لقبول التظلم أن يكون الحكم الابتدائي قد طعن فيه بالاستئناف، لأن القاعدة في القانون المختلط كانت أن الحكم الابتدائي يجوز تنفيذه ولا يمنع من تنفيذه قابليته للطعن فيه بالاستئناف، وإنما يمنع من التنفيذ الطعن فيه فعلاً، فلا تكون له مصلحة في طلب التنفيذ المعجل إلا بعد أن يطعن في الحكم بالاستئناف فيمتنع التنفيذ طبقًا للقواعد العامة، كما أنه لا يجدي المحكوم عليه أن يطلب منع التنفيذ إلا إذا كان التنفيذ طبقًا للقواعد العامة ممنوعًا ولا يتأتى ذلك إلا بعد أن يطعن هو في الحكم بالاستئناف.
[(50)] راجع تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية للأستاذ محمد حامد فهمي الطبعة الثانية ص 42.
[(51)] قارن أبو هيف رقم 152.
[(52)] راجع المادة (471) فقرة ثانية.
[(53)] راجع جلاسون وتيسييه الجزء الثالث رقم 896 نقض فرنسي في 27 إبريل سنة 1864 سيرى 64 – 1 – 157، في 11 يونيه سنة 1903 سيرى 1906 - 1 - 179.
[(54)] راجع حكم استئناف مختلط في 11 مارس سنة 1919 في مجلة التشريع والقضاء سنة 31 صفحة 200، وفي 25 فبراير سنة 1925 في الجازيت سنة 15 صفحة 130، 4 يونيه سنة 1925 في مجلة التشريع والقضاء سنة 37 صفحة 465، في 18 مايو سنة 1932 في مجلة التشريع والقضاء سنة 44 صفحة 330، وفي 26 فبراير سنة 1936 في مجلة المحاماة سنة 27 صفحة 703.
[(55)] راجع حكم محكمة النقض المصرية في 11 مارس سنة 1937 في مجموعة قواعد محكمة النقض الجزء الثاني صفحة 405، وفي 15 يناير سنة 1948 منشور في مجلة التشريع والقضاء لدار النشر للجامعات المصرية السنة الأولى العدد الثاني ص 17، وتعليق الدكتور عبد المنعم الشرقاوي عليه.
[(56)] راجع جلاسون وتيسييه الجزء الثالث رقم 896، وموريل الطبعة الثانية رقم 161 ص 487، أبو هيف رقم 83، ومحمد حامد فهمي رقم 66.
[(57)] راجع نقض فرنسي في 7 مايو سنة 1924 سيرى 1925 – 1 – 217، 25 يونيه سنة 1934 في الجازيت دي باليه سنة 1934 – 2 – 391، 7 فبراير سنة 1940 في الجازيت دي باليه سنة 1940 – 1 – 314.
[(58)] راجع المادة (5) من المجلد الأول من مشروع تنقيح القانون المدني الذي طبعته وزارة العدل سنة 1940.
[(59)] راجع موسوعة بلانيول وريبير في القانون المدني طبعة سنة 1948 الجزء الأول رقم 2595 ص 854.
[(60)] أخذت محكمة النقض المصرية بهذا المبدأ بالنسبة لتنفيذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المحكوم فيه - راجع حكمها في 15 إبريل سنة 1943 مجموعة قواعد محكمة النقض الجزء الرابع ص 136.
[(61)] راجع مؤلف العميد جوسران Josserand في التعسف في استعمال الحقوق الطبعة الثانية بند 43 وتعليقه القيم على حكم محكمة استئناف بواتييه في سيرى 1923 – 2 – 49.
[(62)] راجع المرحوم عبد الحميد أبو هيف بك في مؤلفه طرق التنفيذ والتحفظ الطبعة الثانية صفحة 33 والأستاذ محمد حامد فهمي في مؤلفه السابق الإشارة إليه ص 68.
[(63)] راجع في تفاصيل هذا النظام ونقده جلاسون وتيسييه الجزء الرابع ص 31 وما بعدها، جارسونيه الجزء السادس رقم 162 ورقم 309، وأبو هيف رقم 31 وما بعده، قمحه وعبد الفتاح السيد رقم 97 وما بعده، ومحمد حامد فهمي رقم 67 وما بعده.
[(64)] راجع المادة (6) من قانون التوثيق الصادر في سنة 1947 والمواد من (4) - (12) من اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق.
[(65)] راجع جلاسون وتيسييه الجزء الرابع ص 19 ومحمد حامد فهمي رقم 97.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)