رســوم وضــرائب جمركية :
ـ المبدأ : تحميل الشركة المطعون ضدها بقيمة فرق الرسوم والضرائب الجمركية قرار إداري نهائي يصح الطعن عليه بالإلغاء أو أن يكون محلاً لدعوى تعويض وينسحب عليه وصف ومقومات القرار الإداري الذي ينعقد الاختصاص بمباشرة الرقابة القضائية على مشروعيته لمحاكم مجلس الدولة :
ـ سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في شأن جرائم التهريب الجمركي يجب أن يكون بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه ، وجوتاز التصالح بين المتهم ومصلحة الجمارك :
ـ بعد تقدير الضريبة والرسوم الجمركية على مشتملات الرسالة وتحصيلها والإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية تكون السلطات الجمركية قد استنفدت سلطاتها ومن ثم لا يجوز لها معاودة النظر في تقدير قيمتها بدعوى وجود خطأ في التقدير :
ـ تحصن قرارات تقدير الضريبة والرسوم الجمركية بعد مده معينه طبقاً للقاعدة العامة المستقرة بشأن تحصن القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوماً من صدورها متى كانت هذه القرارات فردية ورتبت آثاراً قانونية للأفراد مما يمتنع معه سحبها أو إلغاؤها قضاء :
تطبيق : " ومن حيث إنه بالنسبة لما أثارته جهة الإدارة الطاعنة فى شأن عدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء القرار الإداري تأسيساً على أن سداد المطعون ضده لفروق الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة على الرسالة مثار النزاع الماثل بناء على طلب التصالح الذي تقدم به بعد إقراره بواقعة التهرب الجمركي لعدم تحريك الدعوى الجنائية ضده فالثابت من مطالعة الأوراق أن الشركة المطعون ضدها استوردت من الخارج عن طريق ميناء الإسكندرية رسالة مشمولها ورق من إحدى الشركات الألمانية وقدمت لمصلحة الجمارك مستندات الاستيراد والفاتورة الأصلية وقامت اللجان الجمركية المختصة بفحص الرسالة ومعاينتها وحررت عنها استمارات المعاينة وقدرت قيمتها وفقاً للحالة الواردة عليها وربطت عليها الضريبة والرسوم الجمركية المستحقة عنها وقامت الشركة بسدادها وأفرجت الجمارك عن هذه الرسالة .
وإذ ثبت أنه بعد الإفراج عن الرسالة من الدائرة الجمركية واستخدامها في الغرض المرخص فيه بما يقرب من 14 شهراً وبناء على ما أفادت به شركة أجنبية ( شركة أم .أم . تريدنج ولوجستيك الألمانية ) من أن الفواتير المقدمة من الشركة المطعون ضدها مصطنعة لأنها تخص شركة أخرى غير الشركة البائعة والشاحنة للرسالة وتتضمن سعراً أقل من السعر الحقيقي لمشمولات الرسالة فإن مصلحة الجمارك أفصحت عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك بإعادة تقدير قيمة الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وفقاً لهذه الأسعار طبقاً لبنود التعريفة الجمركية والفئات الضريبية المقررة بشأنها وربط الضريبة الجمركية عليها وحساب فرق الرسوم والضرائب الجمركية وقدرتها بمبلغ إجمالي 1369815 جنيهاً ( عبارة عن فرق الرسوم الجمركية بالإضافة إلى مبلغ يعادل مثلي هذا الفرق ) وذلك بقصد إحداث أثر قانوني معين هو تحميل الشركة المطعون ضدها بقيمة فرق الرسوم والضرائب الجمركية وعلى ذلك نكون بصدد الطعن على قرار إداري نهائي يصح الطعن عليه بالإلغاء أو أن يكون محلاً لدعوى تعويض ومن ثم فإنه بهذه المثابة ينسحب عليه وصف ومقومات القرار الإداري الذي ينعقد الاختصاص بمباشرة الرقابة القضائية على مشروعيته لمحاكم مجلس الدولة وإذ ثبت علم المطعون ضده بصفته اليقيني بمضمون هذا القرار ومحتواه على نحو يمكنه من تحديد مركزه القانوني إزاءه بتاريخ 26/11/1996 ثم أقام دعواه موضوع الطعن الماثل في 25/12/1997 أي بعد الميعاد القانوني المقرر فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه من عدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد بالنسبة لطلب إلغاء القرار المطعون فيه وبقبولها بالنسبة لطلب التعويض عنه يكون والحالة هذه قد جاء موافقاً لصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه ويكون هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من القانون ، جديراً بالرفض .
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه جهة الإدارة من أن المطعون ضده بصفته قام بسداد مبلغ التعويض المستحق على واقعة تهربه الجمركي تنفيذاً للصلح مع مصلحة الجمارك وعملاً بحكم المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك ذلك أنه لما كان مؤدى المواد 121 و122 و123 و124 و124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 أن المشرع من خلال أحكام تلك المواد قد واجه الصور المختلفة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية خارج أو داخل البلاد التي تتم بطرق غير مشروعة وشاملة حالات التهريب الفعلي أو أفعال التهريب الحكمي وذلك بقصد الإتجار فيها وبغية عدم سداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عنها وقدر لكل منها العقوبة التي تناسبها .
ومن حيث إن المشرع وضع قيداً على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في شأن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادتين 124 و124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 سالف الذكر وهو أن يكون بناء على طلب من وزير المالية أو من ينيبه ، كما أجاز المشرع رغم توافر أركان جريمة التهريب الجمركي الصلح بين المتهم ومصلحة الجمارك مقابل إلتزامه بأداء مبلغ التعويض كاملاً على النحو المنصوص عليه في المادة 122 من القانون المذكور ومرتباً على هذا الصلح انقضاء الدعوى العمومية في هذه الجرائم إلا أن مناط تطبيق الصلح المنصوص عليه في المادة 124 مكرراً المشار إليها أن يكون بعد تحريك الدعوى الجنائية وإلى ما قبل صدور الحكم فيها ومن ثم فإن الصلح المعول عليه هو الذي يتم أثناء نظر الدعوى العمومية .
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت أن المطعون ضده بصفته لم يقم بإدخال البضائع مشمول الرسالة داخل البلاد بطريقة غير مشروعة وبدون أداء الرسوم الجمركية كلها أو بعضها وإنما أدخل رسالته داخل البلاد بالطريق المشروع وسدد عنها الضرائب والرسوم التي قدرتها مصلحة الجمارك ومن ثم فإنه لم يقترف جريمة التهريب المعاقب عليها ، فضلاً عن أنه لم يقدم للنيابة العامة ولم يتم اتهامه بارتكاب جريمة التهريب الجمركي ولم تحرك النيابة العامة الدعوى الجنائية ضده ومن ثم فإنه لا وجه لما أثارته جهة الإدارة بشأن طلب الصلح المقدم من المطعون ضده توقياً لتحريك الدعوى الجنائية فضلاً عن أن طلب الصلح لا يرتب هذا الأثر فإن هذا الطلب غير منتج ويخرج عن نطاق حكم المادة 124 مكرراً آنفة الذكر .
ومن حيث إنه عن وجه الطعن المتعلق بعدم وجود خطأ في جانب الجهة الإدارية فإنه مردود عليه بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أنه بعد تقدير الضريبة والرسوم الجمركية على مشتملات الرسالة وتحصيلها والإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية تكون السلطات الجمركية قد استنفدت سلطاتها ومن ثم لا يجوز لها معاودة النظر في تقدير قيمتها بدعوى وجود خطأ في التقدير استناداً إلى أن المستورد لم يذكر القيمة الحقيقية للبضاعة في البيان الجمركي أو أنه لم يقدم الفاتورة الأصلية بثمنها أو وردت بيانات ومعلومات لاحقة للجمرك بحقيقة ثمن البضاعة أو قيمتها حرصاً على الاستقرار في المعاملات التجارية ومن ثم فلا وجه للقول بجواز إعادة النظر في التقدير سواء كان ذلك لمصلحة المستورد أو لمصلحة الجمارك .
فضلاً عن ذلك فأنه وإن كان قد خلا قانون الجمارك من نص على تحصن قرارات التقدير بعد مده معينه فإنه يتعين إعمال القاعدة العامة المستقرة بشأن تحصن القرارات الإدارية بعد مضي ستين يوماً من صدورها متى كانت هذه القرارات فردية ورتبت آثاراً قانونية للأفراد مما يمتنع معه سحبها أو إلغاؤها قضاء .
ومن حيث إنه في خصوصية هذا الطعن فالثابت من الأوراق تحصن قرار الجمارك بتقدير الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على الرسالة موضوع النزاع الماثل وسدادها والأفراج عنها دون قيد أو شرط بمضي ستين يوماً ، فإنه ما كان يجوز للجمارك أن تعاود النظر في هذا التقدير بعد مضي أكثر من عام وتطبق بنداً جمركياً آخر وتطالب الشركة بفروق ضرائب ورسوم بمبلغ 1369815 جنيهاً لما ينطوي عليه ذلك من مخالفة للقانون وزعزعة المراكز القانونية التي استقرت لصاحب البضاعة ومن ثم فلا حق لمصلحة الجمارك في المطالبة بهذا المبلغ كأثر من اثار قرار التقدير السابق المقضي بإلغائه وهو بذاته التعويض الذي كان يطالب به المطعون ضده مما يشكل ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة .
( الطعن رقم 9958 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 10/1/2004م – الدائرة الأولى )
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
20 نوفمبر 2010
ضريبـة على الدخــل :
المبدأ : المنازعات المتعلقة بالضرائب على الدخل المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة 1981م تخرج عن اختصاص مجلس الدولة وتختص بنظرها المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية :
تطبيق : " من حيث أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981م بشأن الضرائب على الدخل فإن كافة المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون رقم 157 لسنة 1981م بشأن الضرائب على الدخل بين المموِّل ومصلحة الضرائب تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وتختص بها لجان الطعن الذي يبين المشرِّع تشكيلها في المادة 158 من القانون المشار إليه ، ويكون الطعن في القرار الصادر من تلك اللجان المشار إليها منعقداً للمحكمة الابتدائية بهيئة تجارية وذلك على النحو المفصَّل بالقانون سالف الذكر .
ومن حيث أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أسند المشرِّع إلى محكمة معينة الاختصاص بنظر نزاع معيَّن فإنه يستهدف تخويلها دون سواها الفصل في هذا النزاع وما يعلق به ويتفرَّع عنه من منازعات وذلك تطبيقاً للأصل العام بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع بحيث تكون المحكمة المختصة بحيث تكون المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة كذلك بالمسائل المرتبطة بها أو المتفرعة عنها إلا ما يستثنى بنصٍ خاص وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة في اختصاص جهة قضائية واحدة أو محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع أوصالها أو توزيعها بين محاكم أو جهات قضاء مختلفة قد تصدر أحكاماً متناقضة .
ومن ثم فإن الفصل في مسألة عدم اعتداد مصلحة الضرائب باتحاد الملاك الذي يرأسه المطعون ضده بغية تحديد المخاطب والمسئول عن أداء الضريبة المشار إليها فإن هذه المسألة تعد فرعاً من النزاع الأصلي وهو المنازعة الضريبية القائمة بين المطعون ضده والجهة الإدارية الطاعنة وتختص بها المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ."
( الطعن رقم 6362 لسنة 45 ق0 عليا ـ جلسة 15 /3/2003م ـ الدائرة الأولى عليا )
المبدأ : المنازعات المتعلقة بالضرائب على الدخل المنصوص عليها بالقانون رقم 157 لسنة 1981م تخرج عن اختصاص مجلس الدولة وتختص بنظرها المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية :
تطبيق : " من حيث أنه طبقاً لأحكام القانون رقم 157 لسنة 1981م بشأن الضرائب على الدخل فإن كافة المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في القانون رقم 157 لسنة 1981م بشأن الضرائب على الدخل بين المموِّل ومصلحة الضرائب تخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وتختص بها لجان الطعن الذي يبين المشرِّع تشكيلها في المادة 158 من القانون المشار إليه ، ويكون الطعن في القرار الصادر من تلك اللجان المشار إليها منعقداً للمحكمة الابتدائية بهيئة تجارية وذلك على النحو المفصَّل بالقانون سالف الذكر .
ومن حيث أنه من المستقر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أسند المشرِّع إلى محكمة معينة الاختصاص بنظر نزاع معيَّن فإنه يستهدف تخويلها دون سواها الفصل في هذا النزاع وما يعلق به ويتفرَّع عنه من منازعات وذلك تطبيقاً للأصل العام بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع بحيث تكون المحكمة المختصة بحيث تكون المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية مختصة كذلك بالمسائل المرتبطة بها أو المتفرعة عنها إلا ما يستثنى بنصٍ خاص وذلك بهدف تركيز عناصر المنازعة في اختصاص جهة قضائية واحدة أو محكمة واحدة بما يكفل سرعة الفصل فيها ويحول دون تقطيع أوصالها أو توزيعها بين محاكم أو جهات قضاء مختلفة قد تصدر أحكاماً متناقضة .
ومن ثم فإن الفصل في مسألة عدم اعتداد مصلحة الضرائب باتحاد الملاك الذي يرأسه المطعون ضده بغية تحديد المخاطب والمسئول عن أداء الضريبة المشار إليها فإن هذه المسألة تعد فرعاً من النزاع الأصلي وهو المنازعة الضريبية القائمة بين المطعون ضده والجهة الإدارية الطاعنة وتختص بها المحكمة الابتدائية بهيئة تجارية باعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ."
( الطعن رقم 6362 لسنة 45 ق0 عليا ـ جلسة 15 /3/2003م ـ الدائرة الأولى عليا )
اجراءات التداعى أمام القضاء الادارى
إذا كان الثابت أن بيانات صحيفة الطعن فى قرار اللجنة القضائية قد جهلت موضوع الطعن ، سواء من حيث إغفال تحديد القرار المطعون فيه و تاريخه ، أو من ناحية ترك بيان موضوع التظلم الذى قضى فيه هذا القرار أو من جهة عدم تعيين فحوى القرار أو المعنى الذى صدر به ، بل لقد أوردت صحيفة الطعن عن قرار اللجنة القضائية بيانات خاطئة تضلل الأفهام عن حقيقة مضمون هذا القرار و منطوقه ، و ساقت له أسباباً غير الأسباب الحقيقة التى بنى عليها ، ثم نسبت إليه تاريخاً غير الذى صدر فيه ؛ فقد ورد فى صحيفة الدعوى أن قرار اللجنة القضائية موضوع الطعن قد صدر برفض التظلم فى حين أنه صدر بعدم إختصاص اللجنة القضائية بالنسبة إلى أحد الطلبات ، و بعدم قبول التظلم فيما يتعلق بطلب إلغاء قرارات الترقية ، و جاء فى صحيفة الطعن أن القرار المطعون فيه قد أصدرته اللجنة القضائية فى 25 من فبراير سنة 1954 مع أنه صدر منها فى 23 من يونية سنة 1953 – إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن هذا كله قد أعان على تجهيل القرار محل الطعن تجهيلاً لم يجعله جواب الوزارة المدعى عليها عن الدعوى ، فقد خلا ردها من توضيح ما خفى ، و تبين ما جهل من أمر قرار اللجنة القضائية سالف الذكر . و بعد إذ إستبان لمحكمة القضاء الإدارى وجه التخالف البين بين ما جعل موضوعاً للطعن فى صحيفته المودعة سكرتارية محكمة القضاء الإدارى فى اليوم الأول من أغسطس سنة 1954 ، و بين القرار الحقيقى الذى أصدرته اللجنة القضائية لوزارة الأشغال فى 23 من يونية سنة 23 من يونية سنة 1953 ، كان حقاً عليها أن تورد فى أسباب حكمها المطعون فيه ما لابس بيانات صحيفة الطعن من تجهيل صارخ و إغفال واضح للبيانات الجوهرية الواجب استيفاؤها لبيان موضوع الطعن ، و أن تنتقل بعد ذلك - كما فعلت بحق - إلى تحصيل بطلانها ، و إلى القضاء بعدم قبول الطعن لبطلان صحيفته . و هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يتواءم مع ما فرضته المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة من أنه " يجب أن تتضمن العريضة - عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و محال إقامتهم ، موضوع الطلب ، و بياناً للمستندات المؤدية له . و أن تقرن بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه . . . " ، و ما رددته المادة 21 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من أنه " يجب أن تتضمن العريضة - عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب و من يوجه إليهم الطلب و صفاتهم و محال إقامتهم - موضوع الطلب ، و تاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ، و نتيجة التظلم و بياناً بالمستندات المؤيدة للطلب . . . " . و ما أوضحته المادة 405 من قانون المرافعات المدنية و التجارية من أن الإستئناف " يرفع بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة ، و تشمل - عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم - على بيان الحكم المستأنف و تاريخه و الأسباب التى بنى عليها الإستئناف وطلبات المستأنف ... و إذا لم يحصل الإستئناف على الوجه المتقدم كان باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " ، ثم ما أرسته المادة 79 من هذا القانون من قواعد لبطلان صحيفة إفتتاح الدعوى ، و التى فرق بموجبها بين خطأ أو نقص تبطل به تلك الصحيفة ، و بين خطأ أو نقص يجوز أن يترتب عليه الحكم ببطلانها ؛ و لهذا جرى نصها بما يأتى " إذا كان النقص أو الخطأ فى بيانات صحيفة إفتتاح الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو بالمدعى أو بالمدعى عليه أو بالمدعى به أو بتاريخ الجلسة التى بطلت الصحيفة ، فإن وقوع الخطأ و النقص فيما عدا ذلك من بياناتها جاز الحكم بالبطلان " . و عليه لا يكون شخوص الجهة الإدارية فى الدعوى مزيلاً لذلك البطلان المطلق ، و خاصة أن الجهة لم تبد جواباً فى موضوع الطعن فى قرار اللجنة القضائية لما أحاط به من تجهيل هذا إلى أن حضورها فى ذاته ليس من شأنه أن يمحو صحيفة الطعن من عيوب جوهرية تبطلها على الوجه الذى حسمته المادة 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . (١)
إنه على مقتضى الإجراءات و الأوضاع الخاصة بنظام التداعى أمام القضاء الإدارى يجب التفرقة بين الإجراء الذى يقيم المنازعة الإدارية أمامه سواء أكانت طعناً بالإلغاء أو غيره و ما يترتب على هذا الإجراء من آثار ، و بين ما يتلو ذلك من إجراءات و ما يترتب عليها ، فإذا كانت إقامة المنازعة الإدارية بحسب هذا النظام تتم بإجراء معين وقع صحيحاً ، فإنه ينتج آثاره فى هذا الشأن و بهذه المثابة لا يلحقه بطلان إجراء تال ، و إنما ينصب البطلان على هذا الإجراء التالى وحده فى الحدود و بالقيود الذى قرره الشارع . و لما كانت إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1949 و للمادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بإجراء معين يقوم به أحد طرفى المنازعة هو إيداع عريضتها سكرتارية المحكمة و به تنعقد هذه المنازعة و تكون مقامة فى الميعاد القانونى ما دام الإيداع قد تم خلاله و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد إستوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادة 14 من القانون الأول و المادة 20 من القانون الثانى ، أما إعلان العريضة و مرفقاتها إلى الجهة الإدارية أو إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها ، و إنما هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها ، و بناء على ما تقدم لا يكون بطلان إعلان العريضة و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن مبطلان لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت العريضة قد تمت صحيحة فى الميعاد القانونى بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة و إنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و القدر الذى إستهدفه الشارع . (٢)
إن نص البند الثانى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى قدم فى ظله الطلب العارض فى حركة الترقية التنسيقية إلى الدرجة الخامسة الصادر فى أغسطس سنة 1947 كان يقضى بأن " لا تقبل الطلبات الآتية :- "2" الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البندين .... " ثالثاً ... من المادة 8 " و هى خاصة بطلبات الطعن فى القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات " و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم " و قد أوضحت المذكرة الإيضاحية حكمة إيجاب هذا التظلم الإدارى فنوهت بأن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المتسطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق اليسر للناس بإنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه " . هذا النص الآمر قد ورد حكمه عاماً فى إيجاب التظلم الإدارى قبل تقديم طلبات الإلغاء الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية ، و على ذلك لا ينبغى التفرقة فى أعمال هذا الحكم بين الطلب الأصلى و الطلب العارض المقدم خلال المنازعة الإدارية ما دام له موضوع مستقل غير داخل فى عموم الطلب الأصلى و ما دام الإلغاء موضوع الطلب العارض قائماً على سبب يختلف عن سب الطعن فى القرارين موضوع الطلب الأصلى . و الأخذ بهذاً التفسير لا ينحرف عن الحكمة التشريعية التى قام عليها النص ، ما دام التظلم الإدارى من القرار موضوع الطلب العارض قد يؤدى إلى إنهاء المنازعة فى مراحلها الأولى بالنسبة إلى هذا القرار و قد يقضى إلى التفاهم الودى مع الجهة الإدارية فى موضوع الطلب الأصلى ذاته بعد أن تتضح لها وجاهة أسانيده . و متى إستقام - بناء على ما تقدم - أن التظلم الإدارى السابق على طلب الإلغاء بالنسبة إلى قرار الترقية حتمى يترتب على إغفاله عدم قبول طلب الإلغاء أياً كانت طبيعته ، فإنه إذا تبين أن الطلب العارض بإلغاء الحركة التنسيقية الصادرة فى أغسطس سنة 1947 المقدم من المدعى فى 18 من مارس سنة 1957 فى ظل الحكم المستحدث الذى أورده البند "2" من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة لم يكن مسبوقاً بتظلم إدارى قبل تقديمه إلى محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون طلباً غير مقبول و يتعين من ثم إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول هذا الطلب العارض .(٣)
إن المفهوم المتبادر للقانون رقم 660 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1954 هو أن يكون تحديد الدرجة التى يوضع عليها الطاعن و أمثاله على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء عقد الإلتزام بمراعاة مدة خدمته و نوع عمله و إذ كان راتبه الأصلى عند إنتهاء الإلتزام هو خمسة عشر جنيهاً شهرياً فإن تعيينه فى الدرجة السابعة - التى جعل القانون رقم 210 لسنة 1951 حدود مربوطها من 204/144 يكون متفقاً و حكم القانون رقم 660 لسنة 1953 معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1954 حسبما سلف بيانه لأن الراتب الذى يعتد به هو ذلك الذى حدده القانون آنف الذكر وحده ، و فضلاً عما تقدم فإن المطالبة بدرجة أعلى من الدرجة التى وضع عليها يتضمن طعناً بإلغاء القرار الذى وضعه على درجة أدنى من التى يزعم إستحقاقها كما أن دعوى إلغاء هذا القرار بالنسبة إلى الدرجة الحالية لا يقبل حسب نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إلا إذا سبقها تظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار المذكور أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الأمر الذى لم يحصل فى هذه الدعوى كما أنها لم ترفع فى الميعاد الذى حددته المادة 19 من القانون آنف الذكر و مدته ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه بهذا القرار علماً يقيناً و حاطته به إحاطة تتناول مشتملاته ، و من ثم تكون دعواه فى هذا الشق منها غير مقبولة شكلاً .(٤)
نصت المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى بندها الثانى على أنه " و لا تقبل الطلبات الآتية :- "1" ............. "2" الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البندين "ثالثاً" و "رابعاً" عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية و البند "خامساً" من المدة "8" و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم " و قد تناولت البنود "ثالثاً" و "رابعاً" و "خامساً" من المادة "8" المذكورة " الطلبات التى قدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات " <الطلبات التى يقدمها الموظفون العمومين بإلغاء القرارات النهائية للسطلة التأديبية> و <الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى> . و قد وردت فى المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 165 لسنة 1955 فيما يختص بالتظلم الوجوبى الحكمة التى قام عليها إستحداث هذا التظلم و هى ما زالت تلهم النصوص الوضعية الحالية . جاء فى المذكرة الإيضاحية المشار إليها تبريراً للتظلم الوجوبى ما يلى : "إن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر عل الناس و إنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه ، فإن رفضته أو لم تبت فيه فى خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى" . و أنه لواضح من ذلك أن المشرع و لئن إستحدث التظلم الوجوبى الذى لا مناص من اللجوء إليه قبل إقامة دعوى الإلغاء للحكمة التى تضمنتها المذكرة الإيضاحية إلا أنه فى صدد المواعيد لم يخرج عما قرره فى شأن التظلم الإختيارى ، لأن إنتظار المواعيد قبل رفع الدعوى لم يقصد لذاته و إنما أريد به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه ، و على ذلك لا ينبغى تأويل هذه النصوص تأويلاً حرفياً يخرجها عن الغرض من وضعها إذ لا معنى لإنتظار إنقضاء الميعاد إذا عمدت الإدارة إلى البت فى التظلم قبل إنقضاء فسحته ، و كذلك إذا إستعجل ذو الشأن مراجعة القضاء ثم إنقضى الميعاد خلال سير الدعوى فإن الإدارة و قد تكشف الحال عن إضمارها رفض ظلاماتهم تكون مسرفة فى إعانتهم لو نعت عليهم التعجل بإقامة دعوى الإلغاء دون إنتظار فوات الميعاد فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لمجرد أنها أقيمت قبل ستين يوماً على تقديم التظلم لا سند له من القانون . (٥)
إن الحكم بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن نتيجة صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 لا يحول دون المطعون عليه و التظلم من القرار المطعون فيه أمام اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 6 مكرراً من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 بشأن إجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه . و ذلك ما نصت عليه بكل وضوح المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1963 الصادر فى 4 من مارس سنة 1963 - و قد صدر و نشر أخيراً قرار جمهورى بتنظيم بحث تظلمات العاملين فى الدولة الذين يحالون إلى المعاش بقرار جمهورى أو يفصلون من الخدمة عن غير الطريق التأديبى و نص هذا القرار الأخير على أن تبحث هذه التظلمات أمام لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للإتحاد الإشتراكى العربى ، و على اللجنة أن تبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، فإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً و يبلغ صاحب الشأن بالنتيجة بكتاب موصى عليه و غنى عن البيان أنه لا يحتج إلى تقديم التظلم من الفصل إلى اللجنة المشار إليها ، بفوات ميعاد التظلم محسوباً من تاريخ إعلان المطعون عليه بالقرار الصادر بفصله ، ذلك أن رفعه للدعوى فى الميعاد أمام المحكمة المختصة يوم رفعها قد حفظ له هذا الميعاد ، و يظل هذا الأثر قائماً لحين صدور الحكم فيها مهما طال أمد نظرها ما دام الأمر بيد الجهة القضائية المختصة .(٦)
أن الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإدارى تتميز بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام محاكم القضاء العادى أهمها أن الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضى ، و هى بهذه السمة تفترق عن الاجراءات المدنية و التجارية التى يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر منها ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت فيما يتعلق بحضور ذوى الشأن بالجلسات بأن النظام القضائى لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الاجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم ، و من ثم لا يجوز إعمال الأثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الإدارية ، لأن هذا الأثر مقرر كجزاء على الخصم الذى يهمل فى متابعة دعواه و حضور الجلسة المحددة لنظرها ، بيد أن النظام القضائى الإدارى يعتد فى المقام الأول بتحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها وفقاً للاجراءات التى ألزم القانون هيئة مفوضى الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء ، إذ يقوم هذا النظام أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية فى مواعيد محددة منضبطة يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم ، كما يقوم على تحضير الدعوى من هيئة مفوضى الدولة ، و ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، و إنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات .(٧)
إن الثابت من الأوراق أنه عقب إيداع النيابة الإدارية أوراق الدعوى التأديبية و تقرير الاتهام حدد السيد رئيس المحكمة جلسة 16 من أبريل سنة 1972 لنظر الدعوى، و قامت سكرتارية المحكمة بأخطار المخالف المذكور بالكتاب رقم 2879 المؤرخ أول أبريل سنة 1972 بقرار أحالته إلى المحاكمة التأديبية و أنه تحدد لنظر الدعوى جلسة 9 من أبريل سنة 1972 حين أن الجلسة المحددة لذلك هى جلسة 16 أبريل سنة 1972على ما سلف البيان، و بالجلسة المذكورة لم يحضر المخالف و قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 29 من أبريل سنة 1972 لأعلان المخالف عن طريق النيابة العامة على آخر محل معلوم له، و من ثم قامت سكرتارية المحكمة بتنفيذ القرار المشار إليه و أعلن المخالف يوم 27 من أبريل 1972 فى مواجهة السيد و كيل نيابة الدقى، وفى الجلسة المذكورة لم يحضر المخالف أو أحد عنه و قررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة 27 مايو 1972 و فيها صدر الحكم المطعون فيه .
- و من حيث أن المادة 23 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 تنص فى الفقرتين الأخيرتين منها على أن " تتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الأحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق - و يكون الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول . " و هذا الاجراء يهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينة من الدفاع عن نفسة و من درء الإتهام عنه و ذلك بإعلانه بقرار الأحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المسندة إليه و تاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ليبدى دفاعة و ليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى آخرى حتى يصدر الحكم فيها، و من ثم فأن أغفال أعلان المتهم أعلانا سليما قانونا و السير فى اجراءات المحاكمة دون مراعاة ذلك الاجراء الجوهرى، يترتب علية بطلان هذه الاجراءات و بطلان الحكم الذى يصدر لابتنائه على هذه الاجراءات الباطلة .
-و من حيث أنه لما كان ذلك ما تقدم، و كان أخطار المخالف بقرار الأحالة بالكتاب رقم 2879 المؤرخ أول أبريل سنة 1972 قد ذكر به تاريخ جلسة المحكمة غير التاريخ المحدد لها على ما سلف الايضاح، فأن هذا الأخطار لا ينتج أثر و لا يعتد به، كما أن أعلان المخالف فى مواجهة النيابة العامة لا يجوز اللجوء إليه طالما أن للمخالف عنوانا معلوما بالأوراق، و لم يثبت تعذر أعلانه فيه على النحو الذى نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958، و لما كان الأخطار بقرار الأحالة و تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ضروريا و شرطا لصحة المحاكمة فأن وقوعه غير صحيح يترتب عليه بطلان جميع الاجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه، و يتعيين لذلك القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه و أعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزراة الصناعة لتجرى شئونها فيها .(٨)
الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإدارى - الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضى و تختلف عن الإجراءات المدنية و التجارية التى يهيمن عليها الخصوم - النظام القضائى بمجلس الدولة يأبى النظام الإجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة تخلف الخصوم عن حضور الجلسات - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز إعمال الأثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الإدارية .(٩)
إن المادة 74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة - إذ نصت على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون . و تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد نص و ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى " - قد جعلت الأصل هو وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، و الاستثناء هو تطبيق أحكام قانون المرفعات فيما لم يرد فيه نص فى القانون المشار إليه . و غنى عن البيان أن أحكام قانون المرافعات لا تطبق فى المنازعات الإدارية إذا كانت هذه الأحكام تتعارض نصاً أو روحاً مع أحكام قانون تنظيم مجلس الدولة ، سواء فى الإجراءات أو فى أصول النظام القضائى بمجلس الدولة . (١٠)
إن استبعاد فكرة الحكم الغيابى و جواز المعارضة فيه من النظام القضائى بمجلس الدولة هو النتيجة المنطقية التى تتخاذى مع نظام إجراءات التقاضى أمامه و تترتب عليه ، إذ يقوم هذا النظام أساسا على مبدأإ المرافعات التحريرية فى مواعيد محدد منضبطة ، يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم كتابة مع مستنداتهم ، كما جعل تحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها منوطا بهيئة مفوضى الدولة ، و ألزمها إيداع تقرير تحدد فيه وقائع الدعوى و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع و إبداء الرأى فى ذلك مسببا ، كل ذلك قبل تعيين جلسة لنظر الدعوى ، و فيها يصدر الحكم علنا ، و ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، لأن المرافعات التحريرية فى المواعيد القانونية هى الأساس كما سلف القول ، و إنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات . (١١)
إن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . (١٢)
إن إجراءات قانون المرافعات المدنية و التجارية أو أحكامه لا تطبق أمام القضاء الإدارى إلا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة ، و بالقدر الذى لا يتعارض أساساً مع نظام المجلس و أوضاعه الخاصة به .(١٣)
على مقتضى الإجراءات و الأوضاع الخاصة بنظام التداعى أمام القضاء الإدارى تجب التفرقة بين الإجراء الذى يقيم المنازعة الإدارية أمامه سواء أكان طعناً بالإلغاء أم غيره ، و ما يترتب على هذا الإجراء من آثار ، و بين ما يتلو ذلك من إجراءات و ما يترتب عليها . فإذا كانت إقامة المنازعة الإدارية بحسب هذا النظام تتم بإجراء معين وقع صحيحاً ، فإنه ينتج آثاره فى هذا الشأن ، و بهذه المثابة لا يلحقه بطلان إجراء تال ، و إنما ينصب البطلان على هذا الإجراء وحده فى الحدود و بالقيود و بالقدر الذى قرر الشارع .(١٤)
أن المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة التى نصت على عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية التى عينتها ، و منها القرارات النهائية للسلطات التأديبية عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية ، لو صح أن هذا هو الشأن فى خصوص القرار الوزارى المطعون فيه رقم 421 لسنة 1960 الصادر من السيد وكيل وزارة الإقتصاد بفصل المدعى من خدمة الحكومة مع حرمانه من مرتبه عن مدد غيابه بدون إذن و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار و إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " و تبين إجراءات التظلم و طريقة الفصل فيه بقرار من رئيس الجمهورية " و قد نصت المادة الأولى من هذا القرار على أن " يقدم التظلم من القرار الإدارى إلى الوزير المختص و ذلك بطلب يقدم إليه أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول " . و ظاهر من هذا أن المشرع ، و إن كان قد جعل التظلم المعنى بهذا النص وجوبياً ، إلا أنه ضبطه و نظم إجراءاته و طريقة الفصل فيه على وجه يراعى فيه جانب التيسير على المتظلم ، إذ أجاز تقديمه بطلب أو بكتاب موصى عليه ، و ذلك على سبيل البيان و التوجيه الذى لم يثبت على مخالفته أى بطلان ، و إنما قصد به إيجاد دليل إثبات على حصول التظلم و تاريخ تقديمه لما لذلك من أهمية بالنسبة إلى مواعيد رفع دعوى الإلغاء و إلى قبول هذه الدعوى ، مع تمكين المتظلم من بسط أسباب تظلمه من القرار و تبصير الإدارة فى الوقت ذاته بهذه الأسباب حتى يتسنى له وزنها و تقدير جديتها لإمكان البت فى التظلم ، و إذ كان من الجائز تقديم التظلم بكتاب موصى عليه أو بأى طريق يتحقق معه الغرض الذى تغياه الشارع من التظلم ، فلا وجه لإستلزام وضع طابع دمغة على إتساع الورق على تعبير صاحب الشأن عن رغبته فى التظلم من القرار بل يكفى أن يقوم التظلم بالفعل بين سمع الإدارة و بصرها حتى يترتب عليه أثره القانونى و إن أعوزه إستيفاء إجراء شكلى متطلب لغرض آخر لم يرتب عليه القانون رقم 224 لسنة 1951 بشأن تقرير رسم دمغى جزاء البطلان ، إذ قضى فى المادة 16 منه بأنه " لا يجوز للقضاة و كتاب المحاكم و مندوبى القضاء و الموظفين الإداريين إصدار أحكام أو قرارات أو وضع إشاراتهم أو التصديق على إمضاءات أو القيام بمأموريتهم أو بإجراء عمل داخل فى إختصاصهم ما لم يتبينوا أولاً أن الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون على المستندات المقدمة إليه قد أديت فعلاً ، و كل حكم يصدر أو عمل رسمى يؤدى و كذلك كل عقد يتم خلافاً للأحكام المتقدمة لا يجوز التمسك به حتى تؤدى الرسوم المستحقة و الغرامات و التعويضات " . و مؤدى هذا أن الورقة التى تقدم إلى الجهة القضائية أو الإدارية غير مستوفية لرسم الدمغة لا تعتبر معدومة فى ذاتها أو كأن لم تكن ، و إنما يمتنع عن القضاة و الموظفين الذين عددهم النص إجراء أى عمل من إختصاصهم فى شأنها ما لم يؤد الرسم المستحق عليها ، أى تعليق العمل على أداء الرسم ، فالورقة صالحة فى ذاتها و قائمة بما فيها و إنما العمل المطلوب من هؤلاء مرجاً من جانبهم إلى ما بعد سداد الرسم ، فإذا أدى هذا الرسم أدى العمل تبعاً له . على أن الشارع قد إفترض إمكان صدور حكم أو أداء عمل رسمى أو إتمام عقد خلافاً لذلك ، و مع هذا لم يقرر بطلان الحكم أو العمل أو العقد فى هذه الحالة أو إنعدام أثره ، بل قضى بوقف التمسك به حتى تؤدى الرسوم المستحقة و الغرامات و التعويضات ، فإذا أديت و لو متأخرة سقط هذا المنع من التمسك . و من ثم فليس بسائغ أن ينكر على المدعى تقديمه بالفعل تظلماً إدارياً من قرار فصله وفقاً لنص المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 قبل رفع دعواه بطلب إلغاء هذا القرار و إن ساغ للجهة الإدارية الإمتناع عن النظر فيه بسبب عدم أداء رسم الدمغة المستحق عليه - لو صح أن ثمة دمغة مستحقة على مثل هذا التظلم - و لا يمنع هذا الموقف السلبى من جانب الإدارة - إن لم تنشأ دعوى المتظلم إلى أداء هذا الرسم - من تحقق الأثر القانونى الذى رتبه المشرع على واقعة تقديم التظلم من حيث إعتبار شرط التظلم الإدارى السابق مرعياً من جانب المدعى قبل رفع دعوى الإلغاء .(١٥)
حواشي
^ الطعن رقم 0911 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 487 بتاريخ 03-01-1959
^ الطعن رقم 0770 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 742 بتاريخ 18-02-1961
^ الطعن رقم 0754 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 417 بتاريخ 12-01-1964
^ الطعن رقم 0874 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1053 بتاريخ 24-05-1964
^ الطعن رقم 0265 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1220بتاريخ 07-06-1964
^ الطعن رقم 1643 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 740بتاريخ 27-02-1965
^ الطعن رقم 0348 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 07 بتاريخ 03-11-1968
^ الطعن رقم 1141 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 149 بتاريخ 24-04-1976
^ الطعن رقم 0760 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 58 بتاريخ 18-11-1980
^ الطعن رقم 0147 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1373بتاريخ 07-06-1958
^ الطعن رقم 0147 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1373بتاريخ 07-06-1958
^ الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957
^ الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610بتاريخ 09-03-1957
^ الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957
^ الطعن رقم 1673 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 353 بتاريخ 29-12-1962
إذا كان الثابت أن بيانات صحيفة الطعن فى قرار اللجنة القضائية قد جهلت موضوع الطعن ، سواء من حيث إغفال تحديد القرار المطعون فيه و تاريخه ، أو من ناحية ترك بيان موضوع التظلم الذى قضى فيه هذا القرار أو من جهة عدم تعيين فحوى القرار أو المعنى الذى صدر به ، بل لقد أوردت صحيفة الطعن عن قرار اللجنة القضائية بيانات خاطئة تضلل الأفهام عن حقيقة مضمون هذا القرار و منطوقه ، و ساقت له أسباباً غير الأسباب الحقيقة التى بنى عليها ، ثم نسبت إليه تاريخاً غير الذى صدر فيه ؛ فقد ورد فى صحيفة الدعوى أن قرار اللجنة القضائية موضوع الطعن قد صدر برفض التظلم فى حين أنه صدر بعدم إختصاص اللجنة القضائية بالنسبة إلى أحد الطلبات ، و بعدم قبول التظلم فيما يتعلق بطلب إلغاء قرارات الترقية ، و جاء فى صحيفة الطعن أن القرار المطعون فيه قد أصدرته اللجنة القضائية فى 25 من فبراير سنة 1954 مع أنه صدر منها فى 23 من يونية سنة 1953 – إذا كان الثابت هو ما تقدم ، فإن هذا كله قد أعان على تجهيل القرار محل الطعن تجهيلاً لم يجعله جواب الوزارة المدعى عليها عن الدعوى ، فقد خلا ردها من توضيح ما خفى ، و تبين ما جهل من أمر قرار اللجنة القضائية سالف الذكر . و بعد إذ إستبان لمحكمة القضاء الإدارى وجه التخالف البين بين ما جعل موضوعاً للطعن فى صحيفته المودعة سكرتارية محكمة القضاء الإدارى فى اليوم الأول من أغسطس سنة 1954 ، و بين القرار الحقيقى الذى أصدرته اللجنة القضائية لوزارة الأشغال فى 23 من يونية سنة 23 من يونية سنة 1953 ، كان حقاً عليها أن تورد فى أسباب حكمها المطعون فيه ما لابس بيانات صحيفة الطعن من تجهيل صارخ و إغفال واضح للبيانات الجوهرية الواجب استيفاؤها لبيان موضوع الطعن ، و أن تنتقل بعد ذلك - كما فعلت بحق - إلى تحصيل بطلانها ، و إلى القضاء بعدم قبول الطعن لبطلان صحيفته . و هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه يتواءم مع ما فرضته المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة من أنه " يجب أن تتضمن العريضة - عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و محال إقامتهم ، موضوع الطلب ، و بياناً للمستندات المؤدية له . و أن تقرن بصورة أو ملخص من القرار المطعون فيه . . . " ، و ما رددته المادة 21 من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة من أنه " يجب أن تتضمن العريضة - عدا البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب و من يوجه إليهم الطلب و صفاتهم و محال إقامتهم - موضوع الطلب ، و تاريخ التظلم من القرار إن كان مما يجب التظلم منه ، و نتيجة التظلم و بياناً بالمستندات المؤيدة للطلب . . . " . و ما أوضحته المادة 405 من قانون المرافعات المدنية و التجارية من أن الإستئناف " يرفع بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره موقعة من محام مقبول للمرافعة ، و تشمل - عدا البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم و موطن كل منهم - على بيان الحكم المستأنف و تاريخه و الأسباب التى بنى عليها الإستئناف وطلبات المستأنف ... و إذا لم يحصل الإستئناف على الوجه المتقدم كان باطلاً و حكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه " ، ثم ما أرسته المادة 79 من هذا القانون من قواعد لبطلان صحيفة إفتتاح الدعوى ، و التى فرق بموجبها بين خطأ أو نقص تبطل به تلك الصحيفة ، و بين خطأ أو نقص يجوز أن يترتب عليه الحكم ببطلانها ؛ و لهذا جرى نصها بما يأتى " إذا كان النقص أو الخطأ فى بيانات صحيفة إفتتاح الدعوى من شأنه أن يجهل بالمحكمة أو بالمدعى أو بالمدعى عليه أو بالمدعى به أو بتاريخ الجلسة التى بطلت الصحيفة ، فإن وقوع الخطأ و النقص فيما عدا ذلك من بياناتها جاز الحكم بالبطلان " . و عليه لا يكون شخوص الجهة الإدارية فى الدعوى مزيلاً لذلك البطلان المطلق ، و خاصة أن الجهة لم تبد جواباً فى موضوع الطعن فى قرار اللجنة القضائية لما أحاط به من تجهيل هذا إلى أن حضورها فى ذاته ليس من شأنه أن يمحو صحيفة الطعن من عيوب جوهرية تبطلها على الوجه الذى حسمته المادة 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . (١)
إنه على مقتضى الإجراءات و الأوضاع الخاصة بنظام التداعى أمام القضاء الإدارى يجب التفرقة بين الإجراء الذى يقيم المنازعة الإدارية أمامه سواء أكانت طعناً بالإلغاء أو غيره و ما يترتب على هذا الإجراء من آثار ، و بين ما يتلو ذلك من إجراءات و ما يترتب عليها ، فإذا كانت إقامة المنازعة الإدارية بحسب هذا النظام تتم بإجراء معين وقع صحيحاً ، فإنه ينتج آثاره فى هذا الشأن و بهذه المثابة لا يلحقه بطلان إجراء تال ، و إنما ينصب البطلان على هذا الإجراء التالى وحده فى الحدود و بالقيود الذى قرره الشارع . و لما كانت إقامة المنازعة الإدارية تتم طبقاً للمادة 13 من القانون رقم 9 لسنة 1949 و للمادة 20 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بإجراء معين يقوم به أحد طرفى المنازعة هو إيداع عريضتها سكرتارية المحكمة و به تنعقد هذه المنازعة و تكون مقامة فى الميعاد القانونى ما دام الإيداع قد تم خلاله و تقع صحيحة ما دامت العريضة قد إستوفت البيانات الجوهرية التى تضمنتها المادة 14 من القانون الأول و المادة 20 من القانون الثانى ، أما إعلان العريضة و مرفقاتها إلى الجهة الإدارية أو إلى ذوى الشأن فليس ركناً من أركان إقامة المنازعة الإدارية أو شرطاً لصحتها ، و إنما هو إجراء مستقل لا يقوم به أحد طرفى المنازعة و إنما تتولاه المحكمة من تلقاء نفسها ، و بناء على ما تقدم لا يكون بطلان إعلان العريضة و مرفقاتها إلى أى من ذوى الشأن مبطلان لإقامة الدعوى ذاتها ما دامت العريضة قد تمت صحيحة فى الميعاد القانونى بإجراء سابق حسبما حدده قانون مجلس الدولة و إنما البطلان لا ينصب إلا على الإعلان وحده إن كان لذلك وجه ، و لا يترتب على البطلان أثر إلا فى الحدود و القدر الذى إستهدفه الشارع . (٢)
إن نص البند الثانى من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة الذى قدم فى ظله الطلب العارض فى حركة الترقية التنسيقية إلى الدرجة الخامسة الصادر فى أغسطس سنة 1947 كان يقضى بأن " لا تقبل الطلبات الآتية :- "2" الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البندين .... " ثالثاً ... من المادة 8 " و هى خاصة بطلبات الطعن فى القرارات الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات " و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم " و قد أوضحت المذكرة الإيضاحية حكمة إيجاب هذا التظلم الإدارى فنوهت بأن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المتسطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق اليسر للناس بإنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه " . هذا النص الآمر قد ورد حكمه عاماً فى إيجاب التظلم الإدارى قبل تقديم طلبات الإلغاء الخاصة بالقرارات الإدارية النهائية الصادرة بالترقية ، و على ذلك لا ينبغى التفرقة فى أعمال هذا الحكم بين الطلب الأصلى و الطلب العارض المقدم خلال المنازعة الإدارية ما دام له موضوع مستقل غير داخل فى عموم الطلب الأصلى و ما دام الإلغاء موضوع الطلب العارض قائماً على سبب يختلف عن سب الطعن فى القرارين موضوع الطلب الأصلى . و الأخذ بهذاً التفسير لا ينحرف عن الحكمة التشريعية التى قام عليها النص ، ما دام التظلم الإدارى من القرار موضوع الطلب العارض قد يؤدى إلى إنهاء المنازعة فى مراحلها الأولى بالنسبة إلى هذا القرار و قد يقضى إلى التفاهم الودى مع الجهة الإدارية فى موضوع الطلب الأصلى ذاته بعد أن تتضح لها وجاهة أسانيده . و متى إستقام - بناء على ما تقدم - أن التظلم الإدارى السابق على طلب الإلغاء بالنسبة إلى قرار الترقية حتمى يترتب على إغفاله عدم قبول طلب الإلغاء أياً كانت طبيعته ، فإنه إذا تبين أن الطلب العارض بإلغاء الحركة التنسيقية الصادرة فى أغسطس سنة 1947 المقدم من المدعى فى 18 من مارس سنة 1957 فى ظل الحكم المستحدث الذى أورده البند "2" من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة لم يكن مسبوقاً بتظلم إدارى قبل تقديمه إلى محكمة القضاء الإدارى فإنه يكون طلباً غير مقبول و يتعين من ثم إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من قبول هذا الطلب العارض .(٣)
إن المفهوم المتبادر للقانون رقم 660 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 53 لسنة 1954 هو أن يكون تحديد الدرجة التى يوضع عليها الطاعن و أمثاله على أساس المرتب الذى كان يتقاضاه عند إنتهاء عقد الإلتزام بمراعاة مدة خدمته و نوع عمله و إذ كان راتبه الأصلى عند إنتهاء الإلتزام هو خمسة عشر جنيهاً شهرياً فإن تعيينه فى الدرجة السابعة - التى جعل القانون رقم 210 لسنة 1951 حدود مربوطها من 204/144 يكون متفقاً و حكم القانون رقم 660 لسنة 1953 معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1954 حسبما سلف بيانه لأن الراتب الذى يعتد به هو ذلك الذى حدده القانون آنف الذكر وحده ، و فضلاً عما تقدم فإن المطالبة بدرجة أعلى من الدرجة التى وضع عليها يتضمن طعناً بإلغاء القرار الذى وضعه على درجة أدنى من التى يزعم إستحقاقها كما أن دعوى إلغاء هذا القرار بالنسبة إلى الدرجة الحالية لا يقبل حسب نص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن تنظيم مجلس الدولة إلا إذا سبقها تظلم إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار المذكور أو إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم الأمر الذى لم يحصل فى هذه الدعوى كما أنها لم ترفع فى الميعاد الذى حددته المادة 19 من القانون آنف الذكر و مدته ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه بهذا القرار علماً يقيناً و حاطته به إحاطة تتناول مشتملاته ، و من ثم تكون دعواه فى هذا الشق منها غير مقبولة شكلاً .(٤)
نصت المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة فى بندها الثانى على أنه " و لا تقبل الطلبات الآتية :- "1" ............. "2" الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية المنصوص عليها فى البندين "ثالثاً" و "رابعاً" عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية و البند "خامساً" من المدة "8" و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم " و قد تناولت البنود "ثالثاً" و "رابعاً" و "خامساً" من المادة "8" المذكورة " الطلبات التى قدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح علاوات " <الطلبات التى يقدمها الموظفون العمومين بإلغاء القرارات النهائية للسطلة التأديبية> و <الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الإستيداع أو فصلهم من غير الطريق التأديبى> . و قد وردت فى المذكرة الإيضاحية المرافقة للقانون رقم 165 لسنة 1955 فيما يختص بالتظلم الوجوبى الحكمة التى قام عليها إستحداث هذا التظلم و هى ما زالت تلهم النصوص الوضعية الحالية . جاء فى المذكرة الإيضاحية المشار إليها تبريراً للتظلم الوجوبى ما يلى : "إن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع و تحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر عل الناس و إنهاء تلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق فى تظلمه ، فإن رفضته أو لم تبت فيه فى خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى" . و أنه لواضح من ذلك أن المشرع و لئن إستحدث التظلم الوجوبى الذى لا مناص من اللجوء إليه قبل إقامة دعوى الإلغاء للحكمة التى تضمنتها المذكرة الإيضاحية إلا أنه فى صدد المواعيد لم يخرج عما قرره فى شأن التظلم الإختيارى ، لأن إنتظار المواعيد قبل رفع الدعوى لم يقصد لذاته و إنما أريد به إفساح المجال أمام الإدارة لإعادة النظر فى قرارها المتظلم منه ، و على ذلك لا ينبغى تأويل هذه النصوص تأويلاً حرفياً يخرجها عن الغرض من وضعها إذ لا معنى لإنتظار إنقضاء الميعاد إذا عمدت الإدارة إلى البت فى التظلم قبل إنقضاء فسحته ، و كذلك إذا إستعجل ذو الشأن مراجعة القضاء ثم إنقضى الميعاد خلال سير الدعوى فإن الإدارة و قد تكشف الحال عن إضمارها رفض ظلاماتهم تكون مسرفة فى إعانتهم لو نعت عليهم التعجل بإقامة دعوى الإلغاء دون إنتظار فوات الميعاد فمن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لمجرد أنها أقيمت قبل ستين يوماً على تقديم التظلم لا سند له من القانون . (٥)
إن الحكم بعدم إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الطعن نتيجة صدور القانون رقم 31 لسنة 1963 لا يحول دون المطعون عليه و التظلم من القرار المطعون فيه أمام اللجنة المختصة المنصوص عليها فى المادة 6 مكرراً من قرار مجلس الوزراء الصادر فى 6 من أبريل سنة 1955 بشأن إجراءات التظلم الإدارى و طريقة الفصل فيه . و ذلك ما نصت عليه بكل وضوح المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 359 لسنة 1963 الصادر فى 4 من مارس سنة 1963 - و قد صدر و نشر أخيراً قرار جمهورى بتنظيم بحث تظلمات العاملين فى الدولة الذين يحالون إلى المعاش بقرار جمهورى أو يفصلون من الخدمة عن غير الطريق التأديبى و نص هذا القرار الأخير على أن تبحث هذه التظلمات أمام لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من أعضاء اللجنة التنفيذية العليا للإتحاد الإشتراكى العربى ، و على اللجنة أن تبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، فإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً و يبلغ صاحب الشأن بالنتيجة بكتاب موصى عليه و غنى عن البيان أنه لا يحتج إلى تقديم التظلم من الفصل إلى اللجنة المشار إليها ، بفوات ميعاد التظلم محسوباً من تاريخ إعلان المطعون عليه بالقرار الصادر بفصله ، ذلك أن رفعه للدعوى فى الميعاد أمام المحكمة المختصة يوم رفعها قد حفظ له هذا الميعاد ، و يظل هذا الأثر قائماً لحين صدور الحكم فيها مهما طال أمد نظرها ما دام الأمر بيد الجهة القضائية المختصة .(٦)
أن الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإدارى تتميز بخصائص ذاتية تغاير تلك المأخوذ بها أمام محاكم القضاء العادى أهمها أن الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضى ، و هى بهذه السمة تفترق عن الاجراءات المدنية و التجارية التى يهيمن الخصوم على تسيير الجانب الأكبر منها ، و قد سبق لهذه المحكمة أن قضت فيما يتعلق بحضور ذوى الشأن بالجلسات بأن النظام القضائى لمجلس الدولة يتأبى الأخذ بالنظام الاجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة غياب الخصوم عن حضور الجلسات المحددة لنظر دعاويهم ، و من ثم لا يجوز إعمال الأثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الإدارية ، لأن هذا الأثر مقرر كجزاء على الخصم الذى يهمل فى متابعة دعواه و حضور الجلسة المحددة لنظرها ، بيد أن النظام القضائى الإدارى يعتد فى المقام الأول بتحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها وفقاً للاجراءات التى ألزم القانون هيئة مفوضى الدولة القيام بها قبل طرح المنازعة على القضاء ، إذ يقوم هذا النظام أساساً على مبدأ المرافعات التحريرية فى مواعيد محددة منضبطة يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم مع مستنداتهم ، كما يقوم على تحضير الدعوى من هيئة مفوضى الدولة ، و ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، و إنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات .(٧)
إن الثابت من الأوراق أنه عقب إيداع النيابة الإدارية أوراق الدعوى التأديبية و تقرير الاتهام حدد السيد رئيس المحكمة جلسة 16 من أبريل سنة 1972 لنظر الدعوى، و قامت سكرتارية المحكمة بأخطار المخالف المذكور بالكتاب رقم 2879 المؤرخ أول أبريل سنة 1972 بقرار أحالته إلى المحاكمة التأديبية و أنه تحدد لنظر الدعوى جلسة 9 من أبريل سنة 1972 حين أن الجلسة المحددة لذلك هى جلسة 16 أبريل سنة 1972على ما سلف البيان، و بالجلسة المذكورة لم يحضر المخالف و قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 29 من أبريل سنة 1972 لأعلان المخالف عن طريق النيابة العامة على آخر محل معلوم له، و من ثم قامت سكرتارية المحكمة بتنفيذ القرار المشار إليه و أعلن المخالف يوم 27 من أبريل 1972 فى مواجهة السيد و كيل نيابة الدقى، وفى الجلسة المذكورة لم يحضر المخالف أو أحد عنه و قررت المحكمة أصدار الحكم بجلسة 27 مايو 1972 و فيها صدر الحكم المطعون فيه .
- و من حيث أن المادة 23 من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 تنص فى الفقرتين الأخيرتين منها على أن " تتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الأحالة و تاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق - و يكون الإعلان بخطاب موصى عليه بعلم الوصول . " و هذا الاجراء يهدف إلى توفير الضمانات الأساسية للمتهم بتمكينة من الدفاع عن نفسة و من درء الإتهام عنه و ذلك بإعلانه بقرار الأحالة المتضمن بيانا بالمخالفات المسندة إليه و تاريخ الجلسة المحددة لمحاكمته ليتمكن من الحضور بنفسه أو بوكيل عنه ليبدى دفاعة و ليتتبع سير الدعوى من جلسة إلى آخرى حتى يصدر الحكم فيها، و من ثم فأن أغفال أعلان المتهم أعلانا سليما قانونا و السير فى اجراءات المحاكمة دون مراعاة ذلك الاجراء الجوهرى، يترتب علية بطلان هذه الاجراءات و بطلان الحكم الذى يصدر لابتنائه على هذه الاجراءات الباطلة .
-و من حيث أنه لما كان ذلك ما تقدم، و كان أخطار المخالف بقرار الأحالة بالكتاب رقم 2879 المؤرخ أول أبريل سنة 1972 قد ذكر به تاريخ جلسة المحكمة غير التاريخ المحدد لها على ما سلف الايضاح، فأن هذا الأخطار لا ينتج أثر و لا يعتد به، كما أن أعلان المخالف فى مواجهة النيابة العامة لا يجوز اللجوء إليه طالما أن للمخالف عنوانا معلوما بالأوراق، و لم يثبت تعذر أعلانه فيه على النحو الذى نصت عليه المادة 23 من القانون رقم 117 لسنة 1958، و لما كان الأخطار بقرار الأحالة و تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى ضروريا و شرطا لصحة المحاكمة فأن وقوعه غير صحيح يترتب عليه بطلان جميع الاجراءات التالية لذلك بما فيها الحكم المطعون فيه، و يتعيين لذلك القضاء ببطلان الحكم المطعون فيه و أعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية للعاملين بوزراة الصناعة لتجرى شئونها فيها .(٨)
الإجراءات المتبعة أمام القضاء الإدارى - الإجراءات الإدارية إجراءات إيجابية يوجهها القاضى و تختلف عن الإجراءات المدنية و التجارية التى يهيمن عليها الخصوم - النظام القضائى بمجلس الدولة يأبى النظام الإجرائى الذى تجرى عليه المحاكم المدنية فى حالة تخلف الخصوم عن حضور الجلسات - الأثر المترتب على ذلك : لا يجوز إعمال الأثر الذى رتبه الشارع على عدم حضور الخصوم أمام المحاكم المدنية فى مجال الدعوى الإدارية .(٩)
إن المادة 74 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة - إذ نصت على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون . و تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد نص و ذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائى " - قد جعلت الأصل هو وجوب تطبيق الإجراءات المنصوص عليها فى قانون تنظيم مجلس الدولة ، و الاستثناء هو تطبيق أحكام قانون المرفعات فيما لم يرد فيه نص فى القانون المشار إليه . و غنى عن البيان أن أحكام قانون المرافعات لا تطبق فى المنازعات الإدارية إذا كانت هذه الأحكام تتعارض نصاً أو روحاً مع أحكام قانون تنظيم مجلس الدولة ، سواء فى الإجراءات أو فى أصول النظام القضائى بمجلس الدولة . (١٠)
إن استبعاد فكرة الحكم الغيابى و جواز المعارضة فيه من النظام القضائى بمجلس الدولة هو النتيجة المنطقية التى تتخاذى مع نظام إجراءات التقاضى أمامه و تترتب عليه ، إذ يقوم هذا النظام أساسا على مبدأإ المرافعات التحريرية فى مواعيد محدد منضبطة ، يستطيع ذوو الشأن فيها أن يقدموا مذكراتهم كتابة مع مستنداتهم ، كما جعل تحضير الدعوى و تهيئتها للفصل فيها منوطا بهيئة مفوضى الدولة ، و ألزمها إيداع تقرير تحدد فيه وقائع الدعوى و المسائل القانونية التى يثيرها النزاع و إبداء الرأى فى ذلك مسببا ، كل ذلك قبل تعيين جلسة لنظر الدعوى ، و فيها يصدر الحكم علنا ، و ليس من حق ذوى الشأن أن يصروا أمام المحكمة على طلب المرافعة الشفوية ، لأن المرافعات التحريرية فى المواعيد القانونية هى الأساس كما سلف القول ، و إنما لرئيس المحكمة أن يطلب إليهم أو إلى المفوض ما يراه لازماً من إيضاحات . (١١)
إن الإجراء لا يكون باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو شابه عيب جوهرى ترتب عليه ضرر للخصم ، و يزول هذا البطلان إذا نزل عنه من شرع لمصلحته ، أو إذا رد على هذا الإجراء بما يدل على أنه إعتبره صحيحاً ، أو قام بأى عمل أو إجراء آخر بإعتباره كذلك ، فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ، و ذلك طبقاً للمادتين 25 و 26 من قانون المرافعات المدنية و التجارية . (١٢)
إن إجراءات قانون المرافعات المدنية و التجارية أو أحكامه لا تطبق أمام القضاء الإدارى إلا فيما لم يرد فيه نص خاص فى قانون مجلس الدولة ، و بالقدر الذى لا يتعارض أساساً مع نظام المجلس و أوضاعه الخاصة به .(١٣)
على مقتضى الإجراءات و الأوضاع الخاصة بنظام التداعى أمام القضاء الإدارى تجب التفرقة بين الإجراء الذى يقيم المنازعة الإدارية أمامه سواء أكان طعناً بالإلغاء أم غيره ، و ما يترتب على هذا الإجراء من آثار ، و بين ما يتلو ذلك من إجراءات و ما يترتب عليها . فإذا كانت إقامة المنازعة الإدارية بحسب هذا النظام تتم بإجراء معين وقع صحيحاً ، فإنه ينتج آثاره فى هذا الشأن ، و بهذه المثابة لا يلحقه بطلان إجراء تال ، و إنما ينصب البطلان على هذا الإجراء وحده فى الحدود و بالقيود و بالقدر الذى قرر الشارع .(١٤)
أن المادة 12 من القانون رقم 55 لسنة 1959 فى شأن تنظيم مجلس الدولة للجمهورية العربية المتحدة التى نصت على عدم قبول الطلبات المقدمة رأساً بإلغاء القرارات الإدارية التى عينتها ، و منها القرارات النهائية للسلطات التأديبية عدا ما كان منها صادراً من مجالس تأديبية ، لو صح أن هذا هو الشأن فى خصوص القرار الوزارى المطعون فيه رقم 421 لسنة 1960 الصادر من السيد وكيل وزارة الإقتصاد بفصل المدعى من خدمة الحكومة مع حرمانه من مرتبه عن مدد غيابه بدون إذن و ذلك قبل التظلم منها إلى الهيئة الإدارية التى أصدرت القرار و إلى الهيئات الرئيسية و إنتظار المواعيد المقررة للبت فى هذا التظلم ، قد نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " و تبين إجراءات التظلم و طريقة الفصل فيه بقرار من رئيس الجمهورية " و قد نصت المادة الأولى من هذا القرار على أن " يقدم التظلم من القرار الإدارى إلى الوزير المختص و ذلك بطلب يقدم إليه أو بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول " . و ظاهر من هذا أن المشرع ، و إن كان قد جعل التظلم المعنى بهذا النص وجوبياً ، إلا أنه ضبطه و نظم إجراءاته و طريقة الفصل فيه على وجه يراعى فيه جانب التيسير على المتظلم ، إذ أجاز تقديمه بطلب أو بكتاب موصى عليه ، و ذلك على سبيل البيان و التوجيه الذى لم يثبت على مخالفته أى بطلان ، و إنما قصد به إيجاد دليل إثبات على حصول التظلم و تاريخ تقديمه لما لذلك من أهمية بالنسبة إلى مواعيد رفع دعوى الإلغاء و إلى قبول هذه الدعوى ، مع تمكين المتظلم من بسط أسباب تظلمه من القرار و تبصير الإدارة فى الوقت ذاته بهذه الأسباب حتى يتسنى له وزنها و تقدير جديتها لإمكان البت فى التظلم ، و إذ كان من الجائز تقديم التظلم بكتاب موصى عليه أو بأى طريق يتحقق معه الغرض الذى تغياه الشارع من التظلم ، فلا وجه لإستلزام وضع طابع دمغة على إتساع الورق على تعبير صاحب الشأن عن رغبته فى التظلم من القرار بل يكفى أن يقوم التظلم بالفعل بين سمع الإدارة و بصرها حتى يترتب عليه أثره القانونى و إن أعوزه إستيفاء إجراء شكلى متطلب لغرض آخر لم يرتب عليه القانون رقم 224 لسنة 1951 بشأن تقرير رسم دمغى جزاء البطلان ، إذ قضى فى المادة 16 منه بأنه " لا يجوز للقضاة و كتاب المحاكم و مندوبى القضاء و الموظفين الإداريين إصدار أحكام أو قرارات أو وضع إشاراتهم أو التصديق على إمضاءات أو القيام بمأموريتهم أو بإجراء عمل داخل فى إختصاصهم ما لم يتبينوا أولاً أن الرسوم المستحقة بمقتضى هذا القانون على المستندات المقدمة إليه قد أديت فعلاً ، و كل حكم يصدر أو عمل رسمى يؤدى و كذلك كل عقد يتم خلافاً للأحكام المتقدمة لا يجوز التمسك به حتى تؤدى الرسوم المستحقة و الغرامات و التعويضات " . و مؤدى هذا أن الورقة التى تقدم إلى الجهة القضائية أو الإدارية غير مستوفية لرسم الدمغة لا تعتبر معدومة فى ذاتها أو كأن لم تكن ، و إنما يمتنع عن القضاة و الموظفين الذين عددهم النص إجراء أى عمل من إختصاصهم فى شأنها ما لم يؤد الرسم المستحق عليها ، أى تعليق العمل على أداء الرسم ، فالورقة صالحة فى ذاتها و قائمة بما فيها و إنما العمل المطلوب من هؤلاء مرجاً من جانبهم إلى ما بعد سداد الرسم ، فإذا أدى هذا الرسم أدى العمل تبعاً له . على أن الشارع قد إفترض إمكان صدور حكم أو أداء عمل رسمى أو إتمام عقد خلافاً لذلك ، و مع هذا لم يقرر بطلان الحكم أو العمل أو العقد فى هذه الحالة أو إنعدام أثره ، بل قضى بوقف التمسك به حتى تؤدى الرسوم المستحقة و الغرامات و التعويضات ، فإذا أديت و لو متأخرة سقط هذا المنع من التمسك . و من ثم فليس بسائغ أن ينكر على المدعى تقديمه بالفعل تظلماً إدارياً من قرار فصله وفقاً لنص المادة 12 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 قبل رفع دعواه بطلب إلغاء هذا القرار و إن ساغ للجهة الإدارية الإمتناع عن النظر فيه بسبب عدم أداء رسم الدمغة المستحق عليه - لو صح أن ثمة دمغة مستحقة على مثل هذا التظلم - و لا يمنع هذا الموقف السلبى من جانب الإدارة - إن لم تنشأ دعوى المتظلم إلى أداء هذا الرسم - من تحقق الأثر القانونى الذى رتبه المشرع على واقعة تقديم التظلم من حيث إعتبار شرط التظلم الإدارى السابق مرعياً من جانب المدعى قبل رفع دعوى الإلغاء .(١٥)
حواشي
^ الطعن رقم 0911 لسنة 03 مكتب فنى 04 صفحة رقم 487 بتاريخ 03-01-1959
^ الطعن رقم 0770 لسنة 05 مكتب فنى 06 صفحة رقم 742 بتاريخ 18-02-1961
^ الطعن رقم 0754 لسنة 06 مكتب فنى 09 صفحة رقم 417 بتاريخ 12-01-1964
^ الطعن رقم 0874 لسنة 07 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1053 بتاريخ 24-05-1964
^ الطعن رقم 0265 لسنة 09 مكتب فنى 09 صفحة رقم 1220بتاريخ 07-06-1964
^ الطعن رقم 1643 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 740بتاريخ 27-02-1965
^ الطعن رقم 0348 لسنة 09 مكتب فنى 14 صفحة رقم 07 بتاريخ 03-11-1968
^ الطعن رقم 1141 لسنة 18 مكتب فنى 21 صفحة رقم 149 بتاريخ 24-04-1976
^ الطعن رقم 0760 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 58 بتاريخ 18-11-1980
^ الطعن رقم 0147 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1373بتاريخ 07-06-1958
^ الطعن رقم 0147 لسنة 04 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1373بتاريخ 07-06-1958
^ الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957
^ الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610بتاريخ 09-03-1957
^ الطعن رقم 0142 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 610 بتاريخ 09-03-1957
^ الطعن رقم 1673 لسنة 07 مكتب فنى 08 صفحة رقم 353 بتاريخ 29-12-1962
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 17/7/1983 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2850 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الاستئنافية ) بجلسة 18/5/1983 في الطعن رقم 712 لسنة 13 ق . س المقام من محافظة الغربية ووزارة الأوقاف ومديرية أوقاف محافظة الغربية ضد السيد/ سعد محمود الغنام والذي قضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلبت الهيئة الطاعنة – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوي وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا انتهت فيه الي انها تري بذات الطلبات الواردة في تقرير الطعن .
وعين لنظر الطعن بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/10/1984 وبجلسة 14/1/1985 قررت الدائرة إحالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 7/4/1985 وبعد تداول الطعن وسماع ما رأت المحكمة لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 14/2/1978 أقام السيد/ سعد محمود غنام الدعوى رقم 44 لسنة 7 ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا ضد وزارة الأوقاف ومحافظة الغربية ومديرية أوقاف محافظة العربية طالبا الحكم بأحقيته في نصف حصة من حصيلة صندوق النذور الخاص بمسجد الشيخة صباح بطنطــا اعتبارا من 2/5/1976 ( تاريخ صدور القرار 5 لسنة 1976) مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحا لدعواه انه عين قارئا بمقرأة مسجد الشيخة صباح بطنطا ومازال قائما بعمله وقد صدر قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 وأضاف وظيفة قارئ مقرأة إلى ملحق القرار رقم 22 لسنة 1971بشأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف ولما كان لمسجد الشيخة صباح صندوق نذور خاص به ومن ثم ينطبق عليه ما جاء بالقرار رقم 5 لسنة 1976 وبالتالي فانه يستحق نصف حصة من حصيلة هذا الصندوق اعتبرا من 2/5/1976 إلا أن الجهة الإدارية رفضت إجابته إلى طلبه .
وردت الجهة الإدارية علي الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم اصليا بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى .
وبجلسة 20/4/1981 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا أولا برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ثانيا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في نصف حصة من حصيلة صندوق النذور بمسجد الشيخة صباح اعتبارا من 2/5/1976 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . وأقامت قضاءها علي ان صفة الموظف العام متوافرة في حق المدعي فضلا عن أن المنازعة تتحصل في مدي أفادته من قرار إداري معين ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وبالنسبة لموضوع الدعوى أشارت المحكمة إلى أن المدعي يستحق نصف حصة من حصيلة صندوق النذور بالمسجد بصفة شخصية مدي حياته إعمالا لقرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 وقرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 .
وبتاريخ 10/6/1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف محافظة الغربية قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية) تقرير طعن قيد برقم 712 لسنة 13 ق.س طالبة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى .
وبجلسة 18/12/1983 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات – وشيدت قضاءها علي أن القرار رقم 22 لسنة 1971 هو قرار تنظيمي يتضمن قواعد عامة في توزيع النسبة المخصصة للعاملين بالمساجد والأضرحة التي بها صناديق نذور وقد حدد الفئات التي تستحق حصصا في هذه الحصيلة ومن ثم فان إضافة أبه أحكام لهذا القرار يتعين أن يكون لها بحكم اللزوم صفة العمومية وبما أن القرار رقم 5 لسنة1976 قد أضاف إلى القرار رقم 22 لسنة 1971 قارئ المقرأة بمسجد السيد أحمد البدوي فان هذه الإضافة تأخذ بحكم الطبيعة صفة العمومية أيضا فيستحق قارئ المقرأة بمسجد الشيخة صباح نصف حصة من حصيلة النذور بهذا المسجد .
ومن حيث أن الطعن يقوم علي أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك ان القرار رقم 22 لسنة 1971 نص علي توزيع أعانه ثابتة من حصيلة صندوق النذور بكل مسجد وحدد ملحق القرار كيفية توزيع هذه الإعانة ومستحقيها ولم يرد ضمن الفئات المستحقة قراء المقاريء وبالتالي لا يجوز إضافة فئة لم ترد بهذا القرار خاصة وان قارئ المقرأة يختلف عن قارئ السورة في النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما فقراء المقاريء يخضعون لقرار وزير الأوقاف رقم 119 لسنة 1963 الذي يحدد مكافآت مالية خاصة بهم فضلا عن انه لا يجوز الاستناد الي القرار رقم 5 لسنة 1976 إذ أنه قرار استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه ويقتصر علي قراء مقرأة السيد أحمد البدوي دون غيرها من المقاريء .
ومن حيث أن قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 في شان اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف بنص في مادته الرابعة علي أن ( توزع أعانه ثابتة قدرها 25 % من إيرادات صندوق النذور بكل مسجد أو ضريح علي العاملين به في حدود الوظائف المقررة لكل مسجد أو ضريح والتي يصدر قرار وزاري 0000) وقد بين ملحق هذا القرار كيفية توزيع تلك الإعانة علي النحو الأتي :-
1- شيخ المسجد ، الأمام حصة ونصف
2- رئيس الخدم ، الكاتب حصة واحدة
3- المؤذن ، مقيم الشعائر ، المخزنجي ، الفراش نصف حصة
4- قارئ السورة ، البواب ، خادم الدورة ، الملا نصف حصة
وبتاريخ 2/5/1976 صدر قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 واضاف الي ملحق القرار رقم 22 لسنة 1971 المشــار إليه وظيفة جديدة هي ( قراءة مقرأة السيد أحمد البدوي الذين يعملون حاليا بالمسجد يصرف لكل منهم نصف حصة من حصة صندوق نذور المسجد بصفة شخصية مدة حياتهم) .
ومن حيث أنه يتضح من هذين القرارين أن كلا منهما حدد وظائف العاملين الذين يستحقون حصة في حصيلة صناديق النذور بالمساجد والأضرحة التي بها صناديق نذور كما حدد في ذات الوقت مقدار هذه الحصة تبعا لاختلاف طبيعة كل وظيفة فشمل القرار الأول عدة وظائف وشمل القرار الثاني وظيفة ( قراء مقرأة) غير أن هذا القرار لم يورد هذه الوظيفة بصفة عامة وعلي إطلاقها بهذا الوصف بل وضع لها ضوابط ومعايير خاصة فمن ناحية خصص الوظيفة لقراء مقرأة السيد احمد البدوي ومن ناحية أخري قصرها علي قرائها الحاليين بصفة شخصية وطوال مدة حياتهم لمعني انتهاء مستحقاتهم في هذه النذور بمجرد فقدانهم هذه الوظيفة دون أن يكون لمن يلونهم من قراء المقرأة أي حق في اقتضائها .
ومن حيث انه من المقرر انه لا مجال للاجتهاد في تفسير النص القانوني إذا كان واضحا وصريحا خاصة إذا تعلق الأمر بما من شانه تقرير حق مالي فالقرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه وان كان قد أضاف إلى مستحقي حصة في صندوق النذور قراء مقرأة السيد أحمد البدوي الحاليين بصفة شخصية وطوال مدة حياتهم فان هذا التخصيص بحسب ما يبين من أصل تقريره لفئة معينة ممن يتوافر فيهم الوصف المرتبط به حكم النص يحتم أعمال الحكم في حدود ما قضي به دون حاجة الي قياس او توسع في التفسير كما انه بغض النظر عن تشابه أو اختلاف المركز القانوني الذي يخضع له قارئ المقرأة وقارئ السورة فان قصد المشرع واضح في عدم إدراج قراء مقرأة المسجد بصورة عامة مطلقة ضمن مستحقي حصة في صندوق النذور حيث لم يشملهم التعداد أو الحصر الذي اتي به في البداية القرار رقم 22 لسنة 1971 واكتفي بإدراج قراء السور غير ان المشرع – لاعتبارات خاصة ارتايء بعد ذلك تقرير حصة في صندوق النذور لقراء مقرأة السد أحمد البدوي الحاليين دون غيرهم ومدة حياتهم ووردت عبارة النص بصورة تؤكد هذا المفهوم علي نحو ما سبق إيضاحه وعلي ذلك لا يكون لقراء مسجد الشيخة صباح بطنطا حق في حصة في صندوق نذور المسجد لانحسار حكم القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه عنهم ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الإضافة التي أتى بها القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه وان كانت فردية في صياغة مدلولها الا أنها تأخذ سمة العمومية عند إلحاقها بالقرار رقم 22 لسنة 1971 ذلك أن هذا القول يخالف صريح نص القانون رقم 5 لسنة 1976 من حيث قصر نطاق تطبيقه علي فئه من المستحقين وفقا لشرائط ومعايير خاصة لا تمتد الي غيرهم وكان في مكنة المشرع – في ذات الوقت – أن يمد نطاق التطبيق الي أكثر من مسجد اذا كان قد أراد ذلك .
ومن حيث انه تأسيسا علي ما تقدم وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعير هذا النظر فانه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون النعي عليه قائما علي سبب يبرره مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى والزام المدعي المصروفات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذه محمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعطي نصير والدكتور محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز المستشارين.
* إجراءات الطعن
بتاريخ 17/7/1983 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2850 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري ( الدائرة الاستئنافية ) بجلسة 18/5/1983 في الطعن رقم 712 لسنة 13 ق . س المقام من محافظة الغربية ووزارة الأوقاف ومديرية أوقاف محافظة الغربية ضد السيد/ سعد محمود الغنام والذي قضي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وطلبت الهيئة الطاعنة – للاسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوي وإلزام المطعون ضده المصروفات عن الدرجتين وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا انتهت فيه الي انها تري بذات الطلبات الواردة في تقرير الطعن .
وعين لنظر الطعن بدائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 22/10/1984 وبجلسة 14/1/1985 قررت الدائرة إحالة الطعن الي المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 7/4/1985 وبعد تداول الطعن وسماع ما رأت المحكمة لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 14/2/1978 أقام السيد/ سعد محمود غنام الدعوى رقم 44 لسنة 7 ق أمام المحكمة الإدارية بطنطا ضد وزارة الأوقاف ومحافظة الغربية ومديرية أوقاف محافظة العربية طالبا الحكم بأحقيته في نصف حصة من حصيلة صندوق النذور الخاص بمسجد الشيخة صباح بطنطــا اعتبارا من 2/5/1976 ( تاريخ صدور القرار 5 لسنة 1976) مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال شرحا لدعواه انه عين قارئا بمقرأة مسجد الشيخة صباح بطنطا ومازال قائما بعمله وقد صدر قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 وأضاف وظيفة قارئ مقرأة إلى ملحق القرار رقم 22 لسنة 1971بشأن اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف ولما كان لمسجد الشيخة صباح صندوق نذور خاص به ومن ثم ينطبق عليه ما جاء بالقرار رقم 5 لسنة 1976 وبالتالي فانه يستحق نصف حصة من حصيلة هذا الصندوق اعتبرا من 2/5/1976 إلا أن الجهة الإدارية رفضت إجابته إلى طلبه .
وردت الجهة الإدارية علي الدعوى بمذكرة طلبت فيها الحكم اصليا بعدم اختصاص مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى .
وبجلسة 20/4/1981 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا أولا برفض الدفع بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها ثانيا بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في نصف حصة من حصيلة صندوق النذور بمسجد الشيخة صباح اعتبارا من 2/5/1976 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . وأقامت قضاءها علي ان صفة الموظف العام متوافرة في حق المدعي فضلا عن أن المنازعة تتحصل في مدي أفادته من قرار إداري معين ومن ثم ينعقد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري ، وبالنسبة لموضوع الدعوى أشارت المحكمة إلى أن المدعي يستحق نصف حصة من حصيلة صندوق النذور بالمسجد بصفة شخصية مدي حياته إعمالا لقرار وزير الأوقاف رقم 22 لسنة 1971 وقرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 .
وبتاريخ 10/6/1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف محافظة الغربية قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الاستئنافية) تقرير طعن قيد برقم 712 لسنة 13 ق.س طالبة الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى .
وبجلسة 18/12/1983 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات – وشيدت قضاءها علي أن القرار رقم 22 لسنة 1971 هو قرار تنظيمي يتضمن قواعد عامة في توزيع النسبة المخصصة للعاملين بالمساجد والأضرحة التي بها صناديق نذور وقد حدد الفئات التي تستحق حصصا في هذه الحصيلة ومن ثم فان إضافة أبه أحكام لهذا القرار يتعين أن يكون لها بحكم اللزوم صفة العمومية وبما أن القرار رقم 5 لسنة1976 قد أضاف إلى القرار رقم 22 لسنة 1971 قارئ المقرأة بمسجد السيد أحمد البدوي فان هذه الإضافة تأخذ بحكم الطبيعة صفة العمومية أيضا فيستحق قارئ المقرأة بمسجد الشيخة صباح نصف حصة من حصيلة النذور بهذا المسجد .
ومن حيث أن الطعن يقوم علي أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك ان القرار رقم 22 لسنة 1971 نص علي توزيع أعانه ثابتة من حصيلة صندوق النذور بكل مسجد وحدد ملحق القرار كيفية توزيع هذه الإعانة ومستحقيها ولم يرد ضمن الفئات المستحقة قراء المقاريء وبالتالي لا يجوز إضافة فئة لم ترد بهذا القرار خاصة وان قارئ المقرأة يختلف عن قارئ السورة في النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما فقراء المقاريء يخضعون لقرار وزير الأوقاف رقم 119 لسنة 1963 الذي يحدد مكافآت مالية خاصة بهم فضلا عن انه لا يجوز الاستناد الي القرار رقم 5 لسنة 1976 إذ أنه قرار استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه ويقتصر علي قراء مقرأة السيد أحمد البدوي دون غيرها من المقاريء .
ومن حيث أن قرار وزير الأوقاف وشئون الأزهر رقم 22 لسنة 1971 في شان اللائحة التنفيذية لصناديق النذور التي ترد للمساجد والأضرحة التابعة لوزارة الأوقاف بنص في مادته الرابعة علي أن ( توزع أعانه ثابتة قدرها 25 % من إيرادات صندوق النذور بكل مسجد أو ضريح علي العاملين به في حدود الوظائف المقررة لكل مسجد أو ضريح والتي يصدر قرار وزاري 0000) وقد بين ملحق هذا القرار كيفية توزيع تلك الإعانة علي النحو الأتي :-
1- شيخ المسجد ، الأمام حصة ونصف
2- رئيس الخدم ، الكاتب حصة واحدة
3- المؤذن ، مقيم الشعائر ، المخزنجي ، الفراش نصف حصة
4- قارئ السورة ، البواب ، خادم الدورة ، الملا نصف حصة
وبتاريخ 2/5/1976 صدر قرار نائب وزير الأوقاف رقم 5 لسنة 1976 واضاف الي ملحق القرار رقم 22 لسنة 1971 المشــار إليه وظيفة جديدة هي ( قراءة مقرأة السيد أحمد البدوي الذين يعملون حاليا بالمسجد يصرف لكل منهم نصف حصة من حصة صندوق نذور المسجد بصفة شخصية مدة حياتهم) .
ومن حيث أنه يتضح من هذين القرارين أن كلا منهما حدد وظائف العاملين الذين يستحقون حصة في حصيلة صناديق النذور بالمساجد والأضرحة التي بها صناديق نذور كما حدد في ذات الوقت مقدار هذه الحصة تبعا لاختلاف طبيعة كل وظيفة فشمل القرار الأول عدة وظائف وشمل القرار الثاني وظيفة ( قراء مقرأة) غير أن هذا القرار لم يورد هذه الوظيفة بصفة عامة وعلي إطلاقها بهذا الوصف بل وضع لها ضوابط ومعايير خاصة فمن ناحية خصص الوظيفة لقراء مقرأة السيد احمد البدوي ومن ناحية أخري قصرها علي قرائها الحاليين بصفة شخصية وطوال مدة حياتهم لمعني انتهاء مستحقاتهم في هذه النذور بمجرد فقدانهم هذه الوظيفة دون أن يكون لمن يلونهم من قراء المقرأة أي حق في اقتضائها .
ومن حيث انه من المقرر انه لا مجال للاجتهاد في تفسير النص القانوني إذا كان واضحا وصريحا خاصة إذا تعلق الأمر بما من شانه تقرير حق مالي فالقرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه وان كان قد أضاف إلى مستحقي حصة في صندوق النذور قراء مقرأة السيد أحمد البدوي الحاليين بصفة شخصية وطوال مدة حياتهم فان هذا التخصيص بحسب ما يبين من أصل تقريره لفئة معينة ممن يتوافر فيهم الوصف المرتبط به حكم النص يحتم أعمال الحكم في حدود ما قضي به دون حاجة الي قياس او توسع في التفسير كما انه بغض النظر عن تشابه أو اختلاف المركز القانوني الذي يخضع له قارئ المقرأة وقارئ السورة فان قصد المشرع واضح في عدم إدراج قراء مقرأة المسجد بصورة عامة مطلقة ضمن مستحقي حصة في صندوق النذور حيث لم يشملهم التعداد أو الحصر الذي اتي به في البداية القرار رقم 22 لسنة 1971 واكتفي بإدراج قراء السور غير ان المشرع – لاعتبارات خاصة ارتايء بعد ذلك تقرير حصة في صندوق النذور لقراء مقرأة السد أحمد البدوي الحاليين دون غيرهم ومدة حياتهم ووردت عبارة النص بصورة تؤكد هذا المفهوم علي نحو ما سبق إيضاحه وعلي ذلك لا يكون لقراء مسجد الشيخة صباح بطنطا حق في حصة في صندوق نذور المسجد لانحسار حكم القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه عنهم ولا يغير من هذا النظر ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن الإضافة التي أتى بها القرار رقم 5 لسنة 1976 المشار إليه وان كانت فردية في صياغة مدلولها الا أنها تأخذ سمة العمومية عند إلحاقها بالقرار رقم 22 لسنة 1971 ذلك أن هذا القول يخالف صريح نص القانون رقم 5 لسنة 1976 من حيث قصر نطاق تطبيقه علي فئه من المستحقين وفقا لشرائط ومعايير خاصة لا تمتد الي غيرهم وكان في مكنة المشرع – في ذات الوقت – أن يمد نطاق التطبيق الي أكثر من مسجد اذا كان قد أراد ذلك .
ومن حيث انه تأسيسا علي ما تقدم وإذ قضي الحكم المطعون فيه بعير هذا النظر فانه يكون قد خالف صحيح القانون ويكون النعي عليه قائما علي سبب يبرره مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى والزام المدعي المصروفات .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعى بالمصروفات
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره المستشارين:
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 22 من مارس سنة 1987، أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن كل من السادة 1- وزير المالية بصفته. 2- مدير عام مصلحة الجمارك بصفته. 3- مدير عام مصلحة الجمارك بالاسكندرية بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1441 لسنة 33 القضائية ضد شركة عبد العال الصغير لاستيراد مواد البناء فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بجلسة 22 من يناير سنة 1987 فى الدعوى رقم 30 لسنة 37 القضائية المقامة من المطعون ضدها على الطاعنين، والقاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الإدارة بالمصروفات. وطلب الطاعنون للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم أولا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وثانيا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
وأعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبإلزام الجهة الطاعنة بالمصروفات.
وعينت جلسة 15 من فبراير سنة 1988 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وجرى تداوله بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1988 احالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الافراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 17 من ديسمبر سنة 1988، وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزومه من إيضاحات وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق، فى أنه بتاريخ 9 من اكتوبر سنة 1982 رفعت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 30 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى على المطعون ضدهم بصفاتهم . وطلبت الحكم أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من مصلحة الجمارك بالامتناع عن إعفاء رسائل الاخشاب المستوردة بمعرفة الشركة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم تطبيقا للقرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977، وثانيا فى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبينت أن التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1953لسنة 1961 تضمنت البند رقم 44/5 الخاص بالخشب المنشور طوليا فقط ألواحا أو مسطحا ويزيد سمكه على خمسة ملليمترات حيث نص قرين هذا البند على أن الرسوم الجمركية حسب القيمة وان فئة الرسم الجمركى 15%، ثم قضى القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 بأن يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الواردات مواد البناء المبينة بالجدول المرافق له ومنها البند رقم 44/5 سالف الذكر تشجيعا على بناء المساكن والمساهمة فى حل أزمة الاسكان، وظلت مصلحة الجمارك بالاسكندرية تطبق الإعفاء الجمركى لمدة جاوزت عامين ثم ذهبت إلى تفسير يرى أن هذا الإعفاء لا يسرى على أنواع الأخشاب التى تستعمل جزئيا فى غير اغراض البناء كالخشب الزان وحصلت الرسوم الجمركية نقدا أو بخطابات ضمان بصفة أمانة لحين البت فى موضوع الإعفاء، وبناء على استفسارها أفادها السيد وكيل وزارة الاسكان للاحتياجات ومواد البناء بالكتاب رقم 623 فى 11 من ابريل سنة 1976 بأن الاخشاب التى تقع تحت البند 44/5 هى الأخشاب الحمراء المسماه بالسويد أو الموسكى والأخشاب البيضاء المسماه بالبياض والأخشاب الزان والصلبة أيا كان مصدرها أو جهة انتاجها أو بدائلها، كما أفادت إدارة الفتوى لوزارة المالية بكتابها رقم 602 فى 15 من يولية سنة 1979 ملف 4/1/513 بأن اللجنة الثالثة لقسم الفتوى انتهت بجلسة 2 من يولية سنة 1979 إلى سريان الإعفاء على المواد الداخلة فى الجدول المرافق للقرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 ومنها المواد الداخلة تحت البند الجمركى 44/5 بغض النظر عن استخدام الأخشاب فى مجال البناء من عدمه، وقد أشار السيد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بتطبيق هذه الفتوى على الجميع، وأعادت مصلحة الجمارك خطابات الضمان إلى أصحابها ومنهم الشركة المطعون ضدها، الا أنها أرسلت للشركة الكتاب رقم 2519 المؤرخ 2 م مايو سنة 1982 مطالبة بالرسوم الجمركية، ووجهت الشركة انذارا رسميا إلى المصلحة فى 23 من أغسطس سنة1982 بوقف إجراءات التحصيل والحجز حتى يفصل فى الدعاوى المرفوعة فى هذا الشأن، وبذا فان القرار السلبى الصادر من المصلحة بالامتناع عن إعفاء رسائل الاخشاب المستوردة بمعرفة الشركة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم تطبيقا للقرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977يكون مخالفا مخالفة صارخة لأحكام القانون وفقا لما رأته اللجنة الثالثة للفتوى وتأيد بفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى 5 من مايو سنة 1982. ودفعت هيئة قضايا الدولة. أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد محسوبا من تاريخ اخطار الشركة بالقرار المطعون فيه وهو 2 من مايو سنة 1982 حسب اقرارها وذهبت. ثانيا: فى الموضوع إلى أن القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 حسب صراحة نصه واستهداء بالغاية منه لا يسرى الا على مواد البناء اى المواد المستخدمة فى تشييد المبانى وبذا لا ينطبق الإعفاء على أخشاب الزان لأنها تستخدم فى أغراض أخرى مثل صناعة الأثاث وخلافه. وقضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى جلسة 22 من يناير سنة 1987 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وبنت قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على أن الطعن بالالغاء فى القرار السلبى لا يتقيد بميعاد معين طالما لم يتحول إلى قرار ايجابى والثابت ان الجهة الإدارية لم تصدر قرارا ايجابيا برفض إعفاء رسائل الأخشاب المستوردة بمعرفة الشركة وبذا تظل حالة الامتناع ع الإعفاء مستمرة. وشيدت قضاءها برفض الدعوى على أنها تهيأت للحكم فيها مما يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذى موضوع، وأن الإعفاء الصادر به القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 ينصب على أصناف الأخشاب المندرجة تحت البند رقم 44/5 بغض النظر عن الغرض الذى تستخدم فيه أو قابليتها للاستعمال فى غير اغراض البناء لانها تعتبر من مواد البناء حسب تقدير رئيس الجمهورية الذى قرر هذا الإعفاء والا خولت مصلحة الجمارك سلطة تحديد نطاق الإعفاء اتساعا وضيقا دون تفويض من السلطة المختصة بتقرير الإعفاء ولا ينال من هذا المكان استعمال الاخشاب فى أغراض أخرى مادامت الضريبة لا تستحق الا عند ورودها حيث لا يمكن التنبؤ باستعمالاتها المستقبلة وحيث لم تخول مصلحة الجمارك بعد الافراج سلطة التتبع ومراقبة الاستعمال، ولما كانت مصلحة الجمارك لا تمارى فى أن رسائل الاخشاب موضوع الدعوى تخضع للبند رقم 44/5 وتم استيرادها فى ظل القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 فان امتناعها عن إعفاء هذه الرسائل يكون امتناعات معيبا متعين الالغاء.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الشركة المطعون ضدها أخطرت برفض الإعفاء وهو قرار إيجابى يجب الطعن فيه خلال الميعاد القانونى، كما أن رسائل الاخشاب موضوع الدعوى لا تستخدم اطلاقا فى عمليات البناء وانما تستخدم فى صناعة الاثاث مما يخرجها عن نطاق الإعفاء الوارد فى القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977.
ومن حيث أن القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 بإعفاء بعض مواد البناء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الواردات، نص فى المادة الأولى منه على أنه (تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الواردات مواد البناء المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار وتضمن الجدول المرافق تحديد بنود جمركية ذات أرقام معينة وقرين كل منها بيان الصنف الخاص به ومن بينها البند الجمركى رقم 44/5 وصنفه خشب منشور طوليا فقط ألواحا أو مسطحا يزيد سمكه على خمسة ملليمترات ومفاد هذا أن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 اذ نصت صراحة على إعفاء مواد البناء المبينة بالجدول المرافق له، فانها لم تعلق الإعفاء ابتداء على أن تكون المواد حسب طبيعتها مما يستعمل فى البناء وحده، ولم ترهن الإعفاء انتهاء بأن يثبت استعمال المواد فى البناء فعلا، ولم تترك تقديراً ما فى تحديد مواد البناء المشمولة بالإعفاء، وانما جاءت قاطعة فى اسباغ الإعفاء بحكم القانون على مواد البناء المبينة فى الجدول المرافق، وقد تبين هذا الجدول بدوره مواد البناء بيانا واضحا من حيث البنود الجمركية ومن حيث الاصناف دون ان يرد فيه ما يفرض شرطا أو يضع قيداً أو يخول تقديراً بشأن مدى صلاحيتها بالطبيعة أو بالتعديل للاستعمال فى غير أغراض البناء، ومن ثم يكون القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 قد سن معيارا موضوعيا منضبطا لمواد البناء المعفاة طبقا له وهو أن تكون من الاصناف المبينة فيه وجعل من هذا المعيار علة لانزال حكمه باعفائها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الواردات مما لا محل للقول بالحكمة منه وهى الاستعمال فى مجال البناء عملا على حل مشكلة الاسكان لأن القاعدة الأصولية أن الأحكام تدور مع العلل المناطة بها دون الحكمة المرتجاة منها، ومن ثم فان هذا الإعفاء يصدق على المواد موضوع البند الجمركى رقم 44/5 وهى الأخشاب المنشورة طوليا فقط ألواحا أو مسطحا يزيد سمكه على خمسة ملليمترات ولو كانت قابلة للاستعمال فى غير أغراض البناء، وبالتالى فانه لايجوز لمصلحة الجمارك اخضاع هذه الأخشاب المستوردة فى ظل القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم تنكبا لحكمته والتفاتا عن علته وتذرعا بغايته والا كان قرارها مشوبا بعيب مخالفة القانون خليقاً بالالغاء.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق ان الشئون القانونية لمصلحة الجمارك وجهت كتابا مؤرخا 2 من مايو سنة 1982 إلى الشركة المطعون ضدها بالتزامها بدفع رسوم جمركية مقدارها 0.310مليمات و 118159جنيها وبمطالبتها بسداده والا اتخذت إجراءات الججز الإدارى ضدها، وهذا الكتاب يكشف بوضوح عن سبق صدور قرار ايجابى يجب الطعن عليه بالالغاء خلال الميعاد القانونى، الا أنه لم يقبت اتصال ذلك الكتاب بعلم الشركة المذكورة فى تاريخ معين سابق على قيامها حسبما جاء فى عريضة الدعوى بانذار مصلحة الجمارك فى 23 من أغسطس سنة 1982 بوقف الإجراءات حتى يبت قضائيا فقى قضايا ذات موضوع مماثل، واذ رفعت الشركة المطعون ضدها الدعوى فى 9من اكتوبر سنة 1982 اى خلال ستين يوما محسوبة من تاريخ هذا الانذار الذى عبر عن علمها، فانها تكون دعوى مقبولة شكلا بوصفها وفقا للتكييف السديد متعلقة بقرار ايجابى وليس بقرار سلبى حسبما جاء فى عريضة الدعوى ابتداء وفى الحم المطعون فيه أيضا اذ قضى بقبول الدعوى شكلا على ظن من تعلقها بقرار سلبى.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الأخشاب التى استوردتها الشركة المطعون ضدها تندرج بصفتها تحت البند 44/5 وجرى استيرادها فى ظل القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977وبذا يغمرها الإعفاء المقرر فيه ولو كانت أخشابا قابلة للاستعمال فى غير أغراض البناء، مما كان يوجب على مصحلة الجمارك اعفائها صدعا به دون تذرع بتخلف الحكمة منه فى شأنها، الأمر الذى يجعل قرارها بالاخضاع قرارا مخالفا للقانون خليقاً بالالغاء، وهو ما قام عليه الحكم المطعون فيه إذا قضى بإلغاء القرار المطعون فيه بصرف النظر عن وصفه بالسلبية فى معرض تكييف الدعوى وبحث مدى قبولها شكلا، ومن ثم فانه يتعين القضاء برفض الطعن.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد أنور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: محمد المهدى مليحى وصلاح عبد الفتاح سلامة وفاروق عبد الرحيم غنيم وسعد الله محمد حنتيره المستشارين:
* إجراءات الطعن
فى يوم الأحد الموافق 22 من مارس سنة 1987، أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن كل من السادة 1- وزير المالية بصفته. 2- مدير عام مصلحة الجمارك بصفته. 3- مدير عام مصلحة الجمارك بالاسكندرية بصفته، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1441 لسنة 33 القضائية ضد شركة عبد العال الصغير لاستيراد مواد البناء فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بجلسة 22 من يناير سنة 1987 فى الدعوى رقم 30 لسنة 37 القضائية المقامة من المطعون ضدها على الطاعنين، والقاضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبقبولها وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الإدارة بالمصروفات. وطلب الطاعنون للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم أولا بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وثانيا بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم والقضاء أصليا بعدم قبول الدعوى شكلا واحتياطيا برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
وأعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق. وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وبإلزام الجهة الطاعنة بالمصروفات.
وعينت جلسة 15 من فبراير سنة 1988 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وجرى تداوله بالجلسات على الوجه الثابت بالمحاضر حتى قررت الدائرة بجلسة 21 من نوفمبر سنة 1988 احالته إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة منازعات الافراد والهيئات والتعويضات) وحددت لنظره جلسة 17 من ديسمبر سنة 1988، وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزومه من إيضاحات وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق، فى أنه بتاريخ 9 من اكتوبر سنة 1982 رفعت الشركة الطاعنة الدعوى رقم 30 لسنة 37 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى على المطعون ضدهم بصفاتهم . وطلبت الحكم أولا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى الصادر من مصلحة الجمارك بالامتناع عن إعفاء رسائل الاخشاب المستوردة بمعرفة الشركة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم تطبيقا للقرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977، وثانيا فى الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبينت أن التعريفة الجمركية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 1953لسنة 1961 تضمنت البند رقم 44/5 الخاص بالخشب المنشور طوليا فقط ألواحا أو مسطحا ويزيد سمكه على خمسة ملليمترات حيث نص قرين هذا البند على أن الرسوم الجمركية حسب القيمة وان فئة الرسم الجمركى 15%، ثم قضى القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 بأن يعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الواردات مواد البناء المبينة بالجدول المرافق له ومنها البند رقم 44/5 سالف الذكر تشجيعا على بناء المساكن والمساهمة فى حل أزمة الاسكان، وظلت مصلحة الجمارك بالاسكندرية تطبق الإعفاء الجمركى لمدة جاوزت عامين ثم ذهبت إلى تفسير يرى أن هذا الإعفاء لا يسرى على أنواع الأخشاب التى تستعمل جزئيا فى غير اغراض البناء كالخشب الزان وحصلت الرسوم الجمركية نقدا أو بخطابات ضمان بصفة أمانة لحين البت فى موضوع الإعفاء، وبناء على استفسارها أفادها السيد وكيل وزارة الاسكان للاحتياجات ومواد البناء بالكتاب رقم 623 فى 11 من ابريل سنة 1976 بأن الاخشاب التى تقع تحت البند 44/5 هى الأخشاب الحمراء المسماه بالسويد أو الموسكى والأخشاب البيضاء المسماه بالبياض والأخشاب الزان والصلبة أيا كان مصدرها أو جهة انتاجها أو بدائلها، كما أفادت إدارة الفتوى لوزارة المالية بكتابها رقم 602 فى 15 من يولية سنة 1979 ملف 4/1/513 بأن اللجنة الثالثة لقسم الفتوى انتهت بجلسة 2 من يولية سنة 1979 إلى سريان الإعفاء على المواد الداخلة فى الجدول المرافق للقرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 ومنها المواد الداخلة تحت البند الجمركى 44/5 بغض النظر عن استخدام الأخشاب فى مجال البناء من عدمه، وقد أشار السيد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بتطبيق هذه الفتوى على الجميع، وأعادت مصلحة الجمارك خطابات الضمان إلى أصحابها ومنهم الشركة المطعون ضدها، الا أنها أرسلت للشركة الكتاب رقم 2519 المؤرخ 2 م مايو سنة 1982 مطالبة بالرسوم الجمركية، ووجهت الشركة انذارا رسميا إلى المصلحة فى 23 من أغسطس سنة1982 بوقف إجراءات التحصيل والحجز حتى يفصل فى الدعاوى المرفوعة فى هذا الشأن، وبذا فان القرار السلبى الصادر من المصلحة بالامتناع عن إعفاء رسائل الاخشاب المستوردة بمعرفة الشركة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم تطبيقا للقرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977يكون مخالفا مخالفة صارخة لأحكام القانون وفقا لما رأته اللجنة الثالثة للفتوى وتأيد بفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى 5 من مايو سنة 1982. ودفعت هيئة قضايا الدولة. أولا: بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد محسوبا من تاريخ اخطار الشركة بالقرار المطعون فيه وهو 2 من مايو سنة 1982 حسب اقرارها وذهبت. ثانيا: فى الموضوع إلى أن القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 حسب صراحة نصه واستهداء بالغاية منه لا يسرى الا على مواد البناء اى المواد المستخدمة فى تشييد المبانى وبذا لا ينطبق الإعفاء على أخشاب الزان لأنها تستخدم فى أغراض أخرى مثل صناعة الأثاث وخلافه. وقضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية فى جلسة 22 من يناير سنة 1987 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى شكلا وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام جهة الإدارة بالمصروفات. وبنت قضاءها برفض الدفع بعدم قبول الدعوى على أن الطعن بالالغاء فى القرار السلبى لا يتقيد بميعاد معين طالما لم يتحول إلى قرار ايجابى والثابت ان الجهة الإدارية لم تصدر قرارا ايجابيا برفض إعفاء رسائل الأخشاب المستوردة بمعرفة الشركة وبذا تظل حالة الامتناع ع الإعفاء مستمرة. وشيدت قضاءها برفض الدعوى على أنها تهيأت للحكم فيها مما يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذى موضوع، وأن الإعفاء الصادر به القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 ينصب على أصناف الأخشاب المندرجة تحت البند رقم 44/5 بغض النظر عن الغرض الذى تستخدم فيه أو قابليتها للاستعمال فى غير اغراض البناء لانها تعتبر من مواد البناء حسب تقدير رئيس الجمهورية الذى قرر هذا الإعفاء والا خولت مصلحة الجمارك سلطة تحديد نطاق الإعفاء اتساعا وضيقا دون تفويض من السلطة المختصة بتقرير الإعفاء ولا ينال من هذا المكان استعمال الاخشاب فى أغراض أخرى مادامت الضريبة لا تستحق الا عند ورودها حيث لا يمكن التنبؤ باستعمالاتها المستقبلة وحيث لم تخول مصلحة الجمارك بعد الافراج سلطة التتبع ومراقبة الاستعمال، ولما كانت مصلحة الجمارك لا تمارى فى أن رسائل الاخشاب موضوع الدعوى تخضع للبند رقم 44/5 وتم استيرادها فى ظل القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 فان امتناعها عن إعفاء هذه الرسائل يكون امتناعات معيبا متعين الالغاء.
ومن حيث ان الطعن يقوم على أن الشركة المطعون ضدها أخطرت برفض الإعفاء وهو قرار إيجابى يجب الطعن فيه خلال الميعاد القانونى، كما أن رسائل الاخشاب موضوع الدعوى لا تستخدم اطلاقا فى عمليات البناء وانما تستخدم فى صناعة الاثاث مما يخرجها عن نطاق الإعفاء الوارد فى القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977.
ومن حيث أن القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 بإعفاء بعض مواد البناء من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الواردات، نص فى المادة الأولى منه على أنه (تعفى من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الواردات مواد البناء المبينة بالجدول المرافق لهذا القرار وتضمن الجدول المرافق تحديد بنود جمركية ذات أرقام معينة وقرين كل منها بيان الصنف الخاص به ومن بينها البند الجمركى رقم 44/5 وصنفه خشب منشور طوليا فقط ألواحا أو مسطحا يزيد سمكه على خمسة ملليمترات ومفاد هذا أن المادة الأولى من القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 اذ نصت صراحة على إعفاء مواد البناء المبينة بالجدول المرافق له، فانها لم تعلق الإعفاء ابتداء على أن تكون المواد حسب طبيعتها مما يستعمل فى البناء وحده، ولم ترهن الإعفاء انتهاء بأن يثبت استعمال المواد فى البناء فعلا، ولم تترك تقديراً ما فى تحديد مواد البناء المشمولة بالإعفاء، وانما جاءت قاطعة فى اسباغ الإعفاء بحكم القانون على مواد البناء المبينة فى الجدول المرافق، وقد تبين هذا الجدول بدوره مواد البناء بيانا واضحا من حيث البنود الجمركية ومن حيث الاصناف دون ان يرد فيه ما يفرض شرطا أو يضع قيداً أو يخول تقديراً بشأن مدى صلاحيتها بالطبيعة أو بالتعديل للاستعمال فى غير أغراض البناء، ومن ثم يكون القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 قد سن معيارا موضوعيا منضبطا لمواد البناء المعفاة طبقا له وهو أن تكون من الاصناف المبينة فيه وجعل من هذا المعيار علة لانزال حكمه باعفائها من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الواردات مما لا محل للقول بالحكمة منه وهى الاستعمال فى مجال البناء عملا على حل مشكلة الاسكان لأن القاعدة الأصولية أن الأحكام تدور مع العلل المناطة بها دون الحكمة المرتجاة منها، ومن ثم فان هذا الإعفاء يصدق على المواد موضوع البند الجمركى رقم 44/5 وهى الأخشاب المنشورة طوليا فقط ألواحا أو مسطحا يزيد سمكه على خمسة ملليمترات ولو كانت قابلة للاستعمال فى غير أغراض البناء، وبالتالى فانه لايجوز لمصلحة الجمارك اخضاع هذه الأخشاب المستوردة فى ظل القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977 للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم تنكبا لحكمته والتفاتا عن علته وتذرعا بغايته والا كان قرارها مشوبا بعيب مخالفة القانون خليقاً بالالغاء.
ومن حيث أنه يبين من الأوراق ان الشئون القانونية لمصلحة الجمارك وجهت كتابا مؤرخا 2 من مايو سنة 1982 إلى الشركة المطعون ضدها بالتزامها بدفع رسوم جمركية مقدارها 0.310مليمات و 118159جنيها وبمطالبتها بسداده والا اتخذت إجراءات الججز الإدارى ضدها، وهذا الكتاب يكشف بوضوح عن سبق صدور قرار ايجابى يجب الطعن عليه بالالغاء خلال الميعاد القانونى، الا أنه لم يقبت اتصال ذلك الكتاب بعلم الشركة المذكورة فى تاريخ معين سابق على قيامها حسبما جاء فى عريضة الدعوى بانذار مصلحة الجمارك فى 23 من أغسطس سنة 1982 بوقف الإجراءات حتى يبت قضائيا فقى قضايا ذات موضوع مماثل، واذ رفعت الشركة المطعون ضدها الدعوى فى 9من اكتوبر سنة 1982 اى خلال ستين يوما محسوبة من تاريخ هذا الانذار الذى عبر عن علمها، فانها تكون دعوى مقبولة شكلا بوصفها وفقا للتكييف السديد متعلقة بقرار ايجابى وليس بقرار سلبى حسبما جاء فى عريضة الدعوى ابتداء وفى الحم المطعون فيه أيضا اذ قضى بقبول الدعوى شكلا على ظن من تعلقها بقرار سلبى.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الأخشاب التى استوردتها الشركة المطعون ضدها تندرج بصفتها تحت البند 44/5 وجرى استيرادها فى ظل القرار الجمهورى رقم 47 لسنة 1977وبذا يغمرها الإعفاء المقرر فيه ولو كانت أخشابا قابلة للاستعمال فى غير أغراض البناء، مما كان يوجب على مصحلة الجمارك اعفائها صدعا به دون تذرع بتخلف الحكمة منه فى شأنها، الأمر الذى يجعل قرارها بالاخضاع قرارا مخالفا للقانون خليقاً بالالغاء، وهو ما قام عليه الحكم المطعون فيه إذا قضى بإلغاء القرار المطعون فيه بصرف النظر عن وصفه بالسلبية فى معرض تكييف الدعوى وبحث مدى قبولها شكلا، ومن ثم فانه يتعين القضاء برفض الطعن.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات
وقــــف تعليقي :
ـ المبدأ : الوقف التعليقي مرهون بأن يكون البت في المسألة الأولىة خارجاً عن اختصاص المحكمة :
تطبيق : " من حيث إن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أولية ، تاركة بذلك الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع في المسألة الأولىة ولزوم البت فيها للفصل في موضوع الدعوى ، بيد أن ذلك مرهون بأن يكون البت فيها خارجاً عن اختصاص المحكمة ، ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل في المسألة الأولىة .
( الطعن رقم 9828 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3 /1/2004م – الدائرة الأولى )
* وقـــف تعليقي :
ـ المبدأ : الوقف التعليقي أمر متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولىة خارج عن اختصاص المحكمة ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى :
تطبيق : " من حيث إن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968- وعلى وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسألة أولية تاركة – بذلك – الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولىة ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى , بيد أن ذلك مرهون بأن يكون البت فيها خارجا عن اختصاص المحكمة , ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل فى المسألة الأولىة .
( الطعن رقم 3147 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004 م – الدائرة الأولى )
* وقف التعليقي :
ـ المبدأ : وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في مسألة أولية هو أمر متروك لمطلق تقدير المحكمة :
تطبيق : " من حيث إنه مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الدعوى لحين الفصل في مسألة أولية , تاركاً بذلك الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولىة ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى , بيد أن ذلك مرهون بأن يكون البت فيها خارجاً عن اختصاص المحكمة, ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكماً قطعياً, فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل فى المسألة الأولىة.
لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعة بتاريخ 2/12/2002 أن القرارين المطعون عليهما رقمى 255 لسنة 1993 و 123 لسنة 1994 مطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 236 لسنة 236 لسنة 20ق. دستورية وما زالت متداولة ومحجوزة للتقرير , وهما القرارات المطعون عليهما فى الدعوى رقم 5180 لسنة 51ق المطعون على الحكم الصادر فيهما بالطعن الماثل.
ولما كان الفصل فى مدى دستورية القرارين سالفى الذكر لازماً للبت فى موضوع الطعن الماثل, ومن ثم فإن المحكمة تأمر بوقف الطعن الماثل لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 36 لسنة 20ق. دستورية.
( حكمها في الطعنين رقمي 3579 & 3812 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004م – الدائرة الأولى )
ـ تعقيب
: جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت برفض الدعوى المقامة ببحث مدى دستورية نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م
ـ المبدأ : الوقف التعليقي مرهون بأن يكون البت في المسألة الأولىة خارجاً عن اختصاص المحكمة :
تطبيق : " من حيث إن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل في مسألة أولية ، تاركة بذلك الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع في المسألة الأولىة ولزوم البت فيها للفصل في موضوع الدعوى ، بيد أن ذلك مرهون بأن يكون البت فيها خارجاً عن اختصاص المحكمة ، ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكماً قطعياً فيما تضمنه من عدم جواز الفصل في موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل في المسألة الأولىة .
( الطعن رقم 9828 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3 /1/2004م – الدائرة الأولى )
* وقـــف تعليقي :
ـ المبدأ : الوقف التعليقي أمر متروك لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولىة خارج عن اختصاص المحكمة ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى :
تطبيق : " من حيث إن مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968- وعلى وما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أنه أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسألة أولية تاركة – بذلك – الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولىة ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى , بيد أن ذلك مرهون بأن يكون البت فيها خارجا عن اختصاص المحكمة , ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكما قطعيا فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل فى المسألة الأولىة .
( الطعن رقم 3147 لسنة 47 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004 م – الدائرة الأولى )
* وقف التعليقي :
ـ المبدأ : وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في مسألة أولية هو أمر متروك لمطلق تقدير المحكمة :
تطبيق : " من حيث إنه مفاد نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه أجاز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الدعوى لحين الفصل في مسألة أولية , تاركاً بذلك الأمر بوقف الدعوى لمطلق تقدير المحكمة حسبما تستجليه من جدية النزاع فى المسألة الأولىة ولزوم البت فيها للفصل فى موضوع الدعوى , بيد أن ذلك مرهون بأن يكون البت فيها خارجاً عن اختصاص المحكمة, ويعتبر الأمر الصادر بوقف الدعوى لهذا السبب حكماً قطعياً, فيما تضمنه من عدم جواز الفصل فى موضوع الدعوى قبل تنفيذ مقتضاه بالفصل فى المسألة الأولىة.
لما كان ذلك وكان الثابت من مذكرة دفاع الجهة الإدارية المودعة بتاريخ 2/12/2002 أن القرارين المطعون عليهما رقمى 255 لسنة 1993 و 123 لسنة 1994 مطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا بالدعوى رقم 236 لسنة 236 لسنة 20ق. دستورية وما زالت متداولة ومحجوزة للتقرير , وهما القرارات المطعون عليهما فى الدعوى رقم 5180 لسنة 51ق المطعون على الحكم الصادر فيهما بالطعن الماثل.
ولما كان الفصل فى مدى دستورية القرارين سالفى الذكر لازماً للبت فى موضوع الطعن الماثل, ومن ثم فإن المحكمة تأمر بوقف الطعن الماثل لحين الفصل فى الدعوى الدستورية رقم 36 لسنة 20ق. دستورية.
( حكمها في الطعنين رقمي 3579 & 3812 لسنة 46 ق . عليا ـ جلسة 3/1/2004م – الدائرة الأولى )
ـ تعقيب
: جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت برفض الدعوى المقامة ببحث مدى دستورية نص المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968م
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين، محمد عبد الرحمن سلامة وعلي عوض محمد صالح وسامي احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 11/7/ 1991 أودع الأستاذ علي احمد الطاهر المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير طعن بقلم كتاب هذه المحكمة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 14/5/1991 في الدعوى رقم 6093 / 42 ق فيما قضي به من قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الموضحة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وتحديد جلسة لنظره أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بثبوت جنسية الطاعن المصرية واعتباره مصريا مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن الدرجتين .
وجري إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده علي الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 20 /5/1996 وتداولت نظرة بالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 20/1/1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى / موضوع لنظره بجلسة 9/3/1997 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجزك الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم الاحد الموافق 4/5/1997 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر هذا الموضوع حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 21/8/1988 أقام الطاعن الدعوى رقم 6093 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بثبوت جنسية المصرية واعتباره مصريا مع ما يترتب علي ذلك آثار وإلزام المدعي عليه بالمصروفات .
وقال شارحا لدعواه بانه كان يعمل مدير المكتب اخبار اليوم بدمشق بجانب عمله كرئيس لمجلة الجندي التي يصدرها الجيش السوري، وكذلك مديرا للمكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية .
وكان منذ بدء الانقلاب علي الوحدة بين مصر وسوريا يزود مؤسسة اخبار اليوم باهم اخبار الانفصالين مما أدى إلى وضعه علي رأس قوائم المطلوب اعتقالهم بعد استيلاء حزب البعث علي السلطة الأمر الذى دفعه إلى مغادرة سوريا في يونية 1963، والإقامة بالقاهرة حيث تولي اذاعة تعليق سياسي يومي من صوت العرب عن الأوضاع في سوريا بناء علي طلب وزير الاعلام المصري، فألغت السلطات السورية جواز سفره، وقبلته مصر كلاجئ سياسي بها واصبح يحمل جواز سفر مؤقت تحول إلى جواز سفر عادي .
وفي اغسطس 1969 تزوج من فتاة مصرية وأنجب منها ابنته "عبير" وان ابنتيه من زوجته الأولى المتوفاة وهما سوريتان الجنسية تزوجتا من مصريين .
واستطرد المدعي قائلا انه صدر عفو عن السوريين اللاجئين إلى مصر وسمع له بالحصول علي جواز سفر سوري، وقد استقر به المقام في مصر منذ 7 يونية 1963 ومضي علي اقامته ما يقرب من خمسة وعشرين سنة متصلة، ونظرا لان المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص علي منحها لكل أجنبى جعل اقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية علي الاقل سابقة علي تقديم طلب التجنس متي كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط الواردة في البند رابعا فان حالته مما ينطبق عليها ما جاء في المادة المذكورة ومن ثم يكون له الحق في الحصول علي الجنسية المصرية.
وقد دفعت الجهة الإدارية الدعوى بايداع حافظة مستندات طويت علي ملف الجنسية الخاص بالمدعي وبها مذكرة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ردا علي الدعوى جاء فيها أن توافر الشرط الواردة في المادة الرابعة من قانون الجنسية رقم 26 / 1976 الخاص بمدة الإقامة ليس معناه إلزام الجهة الإدارية باجابته إلى طلبه لان مرد ذلك للسلطة التقديرية وفقا لما عليه المصلحة العامة عليها وانتهت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم برفض الدعوى .
وبتاريخ 14 /5/1991 اصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها بقبول الدعوى شكلا في الموضوع برفضها وألزمت المدعي المصروفات .
وقد اقامت تلك المحكمة قضاءها تأسيسا علي أن توافر الشروط المبينة في المادة الرابعة من قانون الجنسية لا يعني أن يكون لطالب التجنس حقا حتميا في التمتع بالجنسية المصرية، اذ أن المشرع استهل عبارة النص بكلمة يجوز وهو امر واضح الدلالة علي منح الجنسية المصرية يظل جوازيا للجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بحسبان أن مسائل الجنسية وعلي ما جري عليه القضاء الإداري من صحيح الامور الداخلة في كيان الدولة وتنبثق من سيادتها وهي إذ تقرر منح الجنسية أو عدم منحها تتواجد ثمة اعتبارات كثيرة يجب مراعاتها تتعلق بالمصلحة العليا للوطن وفقا لظروفه، كما أن الجهة الإدارية تترخص في تعيين الوقت الملائم لإصدار قرارها .
وانتهت الجهة الإدارية من ذلك إلى قضائها السابق .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل يقوم علي أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه اذ انه اخل بحق الدفاع فلقد تقدم بمذكرة اشار فيها إلى منح السيدين عبد الحميد السراج وجاسم علوان وهما سوريان الجنسية وقدما إلى البلاد بعدة ومع ذلك منحا الجنسية المصرية ولم يتناول الحكم بالرد أي اشارة إلى هذه الحالة في حيثاته رغم اهميتها كاحد الاسانيد في دعواه وهو امر يكشف عن عدم احاطة محكمة اول درجة للدعوى عن بصر وبصيرة، فضلا عن أن عدم ضم ملف جنسية المذكورين لأوراق الدعوى كطلبه للمقارنة بينها وبين حالته حال دون حقه في إثبات العيب الذى اعتور قرارا الجهة الإدارية برفض طلبه وعدم تمكنه ايضا من إثبات اساءة استعمال السلطة عند إصدار القرار .
يضاف أي ذلك ما شاب الحكم المطعون فيه من قصور في التسبيب حيث انه لم يتناول رد علي الحالة التي استند إليها الطاعن ولم يبرر السبب في منح الجنسية للمذكورين ورفضها بالنسبة له، فضلا عن الخطأ الذى وقع فيه بتكييفه للدعوى بانها طعن علي قرار سلبي بالامتناع عن منح الجنسية المصرية بينما أن حقيقة الأمر وواقعة أن طلبة يقوم علي أساس طلب أصلي هو ثبوت جنسيته المصرية مما اوقع الحكم في خطأ في تطبيقه القانون .
وخلص الطاعن من أسباب طعنه إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه وثبوت جنسيته باعتباره مصريا وما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن المنازعة المتعلقة بالجنسية اما أن تثار في صورة مسألة اولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها علي البت في مسألة الجنسية واما أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة بالجنسية حيث يكون الطلب الأصلي فيها هو الاعتراف بتمتع فرد بالجنسية مثل طلب ثبوت الجنسية المصرية علي سند من إحدى المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وهي مواد حددت المصريين بحكم القانون .
وأما أن تطرح في صورة طعن بالإلغاء في قرار إداري نهائي صادر بشأن الجنسية سواء كان من القرارات السلبية أو من القرارات الصريحة الصادرة عن الجهة الإدارية بالتطبيق لأحكام قانون الجنسية مثل القرار الصادر من وزير الداخلية برفض طلب الأجنبى التجنس طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 26لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية، حيث نصت هذه المادة علي انه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية : اولا .......... ثانيا ........... ثالثا ...................
رابعا : لكل أجنبى ولد في مصر ............ وتوافرت فيه الشروط الاتية :
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة علي المجتمع .
أن يكون حسن السير والسلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
أن يكون ملما باللغة العربية .
أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب
خامسا : لكل أجنبى جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية علي الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متي كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا). ويؤخذ من تلك المادة انها لم تسبغ الجنسية المصرية بحكم القانون علي من توافرت فيه الشروط التي تطلبتها للتجنس كسبب للجنسية المكتسبة، فلا يستمد الأجنبى حقه في الجنسية من القانون مباشرة لمجرد اجتماع شروط التجنس لديه وبالتالى لا تعتبر منازعته هذه دعوى أصلية بالجنسية تتحرر من الإجراءات والمواعيد الخاصة بدعوى الإلغاء، اذ تكتسب الجنسية المصرية عن طريق التجنس طبقا لاحد بنود تلك المادة بالقرار الصادر من وزير الداخلية بمنحها، وبذا يكون القرار الصادر منه برفض منحها قرارا إداريا بالمعني القانوني علي نحو يجعل المنازعة بشأنه من دعاوى الإلغاء ولا ريب في أن المحكمة تستقل علي هدي ذلك بتكييف الدعوى علي أساس من صادق معانيها وحقيق مراميها دون الوقوف ضد ظاهر العبارات التي أفرغت فيها أو التقييد بالأوصاف التي خلصت عليها .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة مطرد أيضا علي أن الواضح من نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية أن منح هذه الجنسية عن طريق التجنس هو أمر جوازي لوزير الداخلية علي نحو يخوله سلطة تقديرية فى منحها إذا توافرت الشروط المقررة، أو في منعها رغم توافر هذه الشروط وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة وهذه الرخصة تعد امتدادا لما درج عليه المشرع المصري من افساح كامل التقديري لجهة الإدارة في مجال التجنس رغبة منه في الحفاظ علي تشكيل المواطنين في الدولة بتحيز المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة دون إلزام عليها في ذلك ولو توافرت الشروط المقررة وهو ما يصدق ايضا علي جواز منح الجنسية المصرية عن طرق التجنس بقرار من رئيس الجمهورية طبقا لمادة الخامسة من ذات القانون .
واذا كانت السلطة التقديرية تجد حدها ف عدم التعسف فيها أو الانصراف بها عن غايتها في تحقيق المصلحة العامة، فان القرار الصادر بناء عليها برفض منح الطاعن الجنسية المصرية عن طريق التجنس طبقا للمادة الرابعة من ذلك القانون هو قرار لم يثبت فيه تعسف أو انحراف فلا يكفي فرصة بذلك العيب القصدي ما يكون الطاعن قد بذله من أعمال في المجال القومي أو حملة من ولاء لمصر لانها امور أن شفعت في اسباغ الجنسية فانها لا لتزم بمنحها تجنسها كما لا يفيد في هذا الصدد سبق صرف جواز سفر مصري للطاعن عن بينة تامة بوضعه كأجنبى وأيا كانت الاعتبارات العامة أو الخاصة التي حدت إلى صرفه، وكذلك زواجه من مصرية أو الإقامة الدائمة المدة المطلوبة فهي اعتبارات مهما علت لا ترقي إلى مرتبة استنفاد السلطة التقديرية الثابتة للإدارة منحا أو منعا في مجال التجنس ولو توافرت للأجنبى الشروط المقررة قانونا .
وكذلك لا يقدح في ذات الشأن مجرد صدور قرارات بمنح الجنسية المصرية سواء من رئيس الجمهورية أو من وزير الداخلية لأجانب من العرب أو من غيرهم ولو وجد تماثل، وبالتالى فان القرار المطعون فيه يكون قرارا مشروعا، وتكون الدعوى بطلب إلغائه جديرة بالرفض ويكون الحكم المطعون فيه سليما فيما قضي به من رفضها ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها أعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين، محمد عبد الرحمن سلامة وعلي عوض محمد صالح وسامي احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 11/7/ 1991 أودع الأستاذ علي احمد الطاهر المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير طعن بقلم كتاب هذه المحكمة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 14/5/1991 في الدعوى رقم 6093 / 42 ق فيما قضي به من قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الموضحة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وتحديد جلسة لنظره أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بثبوت جنسية الطاعن المصرية واعتباره مصريا مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن الدرجتين .
وجري إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده علي الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 20 /5/1996 وتداولت نظرة بالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 20/1/1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى / موضوع لنظره بجلسة 9/3/1997 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجزك الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم الاحد الموافق 4/5/1997 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر هذا الموضوع حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 21/8/1988 أقام الطاعن الدعوى رقم 6093 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بثبوت جنسية المصرية واعتباره مصريا مع ما يترتب علي ذلك آثار وإلزام المدعي عليه بالمصروفات .
وقال شارحا لدعواه بانه كان يعمل مدير المكتب اخبار اليوم بدمشق بجانب عمله كرئيس لمجلة الجندي التي يصدرها الجيش السوري، وكذلك مديرا للمكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية .
وكان منذ بدء الانقلاب علي الوحدة بين مصر وسوريا يزود مؤسسة اخبار اليوم باهم اخبار الانفصالين مما أدى إلى وضعه علي رأس قوائم المطلوب اعتقالهم بعد استيلاء حزب البعث علي السلطة الأمر الذى دفعه إلى مغادرة سوريا في يونية 1963، والإقامة بالقاهرة حيث تولي اذاعة تعليق سياسي يومي من صوت العرب عن الأوضاع في سوريا بناء علي طلب وزير الاعلام المصري، فألغت السلطات السورية جواز سفره، وقبلته مصر كلاجئ سياسي بها واصبح يحمل جواز سفر مؤقت تحول إلى جواز سفر عادي .
وفي اغسطس 1969 تزوج من فتاة مصرية وأنجب منها ابنته "عبير" وان ابنتيه من زوجته الأولى المتوفاة وهما سوريتان الجنسية تزوجتا من مصريين .
واستطرد المدعي قائلا انه صدر عفو عن السوريين اللاجئين إلى مصر وسمع له بالحصول علي جواز سفر سوري، وقد استقر به المقام في مصر منذ 7 يونية 1963 ومضي علي اقامته ما يقرب من خمسة وعشرين سنة متصلة، ونظرا لان المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص علي منحها لكل أجنبى جعل اقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية علي الاقل سابقة علي تقديم طلب التجنس متي كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط الواردة في البند رابعا فان حالته مما ينطبق عليها ما جاء في المادة المذكورة ومن ثم يكون له الحق في الحصول علي الجنسية المصرية.
وقد دفعت الجهة الإدارية الدعوى بايداع حافظة مستندات طويت علي ملف الجنسية الخاص بالمدعي وبها مذكرة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ردا علي الدعوى جاء فيها أن توافر الشرط الواردة في المادة الرابعة من قانون الجنسية رقم 26 / 1976 الخاص بمدة الإقامة ليس معناه إلزام الجهة الإدارية باجابته إلى طلبه لان مرد ذلك للسلطة التقديرية وفقا لما عليه المصلحة العامة عليها وانتهت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم برفض الدعوى .
وبتاريخ 14 /5/1991 اصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها بقبول الدعوى شكلا في الموضوع برفضها وألزمت المدعي المصروفات .
وقد اقامت تلك المحكمة قضاءها تأسيسا علي أن توافر الشروط المبينة في المادة الرابعة من قانون الجنسية لا يعني أن يكون لطالب التجنس حقا حتميا في التمتع بالجنسية المصرية، اذ أن المشرع استهل عبارة النص بكلمة يجوز وهو امر واضح الدلالة علي منح الجنسية المصرية يظل جوازيا للجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بحسبان أن مسائل الجنسية وعلي ما جري عليه القضاء الإداري من صحيح الامور الداخلة في كيان الدولة وتنبثق من سيادتها وهي إذ تقرر منح الجنسية أو عدم منحها تتواجد ثمة اعتبارات كثيرة يجب مراعاتها تتعلق بالمصلحة العليا للوطن وفقا لظروفه، كما أن الجهة الإدارية تترخص في تعيين الوقت الملائم لإصدار قرارها .
وانتهت الجهة الإدارية من ذلك إلى قضائها السابق .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل يقوم علي أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه اذ انه اخل بحق الدفاع فلقد تقدم بمذكرة اشار فيها إلى منح السيدين عبد الحميد السراج وجاسم علوان وهما سوريان الجنسية وقدما إلى البلاد بعدة ومع ذلك منحا الجنسية المصرية ولم يتناول الحكم بالرد أي اشارة إلى هذه الحالة في حيثاته رغم اهميتها كاحد الاسانيد في دعواه وهو امر يكشف عن عدم احاطة محكمة اول درجة للدعوى عن بصر وبصيرة، فضلا عن أن عدم ضم ملف جنسية المذكورين لأوراق الدعوى كطلبه للمقارنة بينها وبين حالته حال دون حقه في إثبات العيب الذى اعتور قرارا الجهة الإدارية برفض طلبه وعدم تمكنه ايضا من إثبات اساءة استعمال السلطة عند إصدار القرار .
يضاف أي ذلك ما شاب الحكم المطعون فيه من قصور في التسبيب حيث انه لم يتناول رد علي الحالة التي استند إليها الطاعن ولم يبرر السبب في منح الجنسية للمذكورين ورفضها بالنسبة له، فضلا عن الخطأ الذى وقع فيه بتكييفه للدعوى بانها طعن علي قرار سلبي بالامتناع عن منح الجنسية المصرية بينما أن حقيقة الأمر وواقعة أن طلبة يقوم علي أساس طلب أصلي هو ثبوت جنسيته المصرية مما اوقع الحكم في خطأ في تطبيقه القانون .
وخلص الطاعن من أسباب طعنه إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه وثبوت جنسيته باعتباره مصريا وما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن المنازعة المتعلقة بالجنسية اما أن تثار في صورة مسألة اولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها علي البت في مسألة الجنسية واما أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة بالجنسية حيث يكون الطلب الأصلي فيها هو الاعتراف بتمتع فرد بالجنسية مثل طلب ثبوت الجنسية المصرية علي سند من إحدى المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وهي مواد حددت المصريين بحكم القانون .
وأما أن تطرح في صورة طعن بالإلغاء في قرار إداري نهائي صادر بشأن الجنسية سواء كان من القرارات السلبية أو من القرارات الصريحة الصادرة عن الجهة الإدارية بالتطبيق لأحكام قانون الجنسية مثل القرار الصادر من وزير الداخلية برفض طلب الأجنبى التجنس طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 26لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية، حيث نصت هذه المادة علي انه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية : اولا .......... ثانيا ........... ثالثا ...................
رابعا : لكل أجنبى ولد في مصر ............ وتوافرت فيه الشروط الاتية :
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة علي المجتمع .
أن يكون حسن السير والسلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
أن يكون ملما باللغة العربية .
أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب
خامسا : لكل أجنبى جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية علي الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متي كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا). ويؤخذ من تلك المادة انها لم تسبغ الجنسية المصرية بحكم القانون علي من توافرت فيه الشروط التي تطلبتها للتجنس كسبب للجنسية المكتسبة، فلا يستمد الأجنبى حقه في الجنسية من القانون مباشرة لمجرد اجتماع شروط التجنس لديه وبالتالى لا تعتبر منازعته هذه دعوى أصلية بالجنسية تتحرر من الإجراءات والمواعيد الخاصة بدعوى الإلغاء، اذ تكتسب الجنسية المصرية عن طريق التجنس طبقا لاحد بنود تلك المادة بالقرار الصادر من وزير الداخلية بمنحها، وبذا يكون القرار الصادر منه برفض منحها قرارا إداريا بالمعني القانوني علي نحو يجعل المنازعة بشأنه من دعاوى الإلغاء ولا ريب في أن المحكمة تستقل علي هدي ذلك بتكييف الدعوى علي أساس من صادق معانيها وحقيق مراميها دون الوقوف ضد ظاهر العبارات التي أفرغت فيها أو التقييد بالأوصاف التي خلصت عليها .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة مطرد أيضا علي أن الواضح من نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية أن منح هذه الجنسية عن طريق التجنس هو أمر جوازي لوزير الداخلية علي نحو يخوله سلطة تقديرية فى منحها إذا توافرت الشروط المقررة، أو في منعها رغم توافر هذه الشروط وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة وهذه الرخصة تعد امتدادا لما درج عليه المشرع المصري من افساح كامل التقديري لجهة الإدارة في مجال التجنس رغبة منه في الحفاظ علي تشكيل المواطنين في الدولة بتحيز المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة دون إلزام عليها في ذلك ولو توافرت الشروط المقررة وهو ما يصدق ايضا علي جواز منح الجنسية المصرية عن طرق التجنس بقرار من رئيس الجمهورية طبقا لمادة الخامسة من ذات القانون .
واذا كانت السلطة التقديرية تجد حدها ف عدم التعسف فيها أو الانصراف بها عن غايتها في تحقيق المصلحة العامة، فان القرار الصادر بناء عليها برفض منح الطاعن الجنسية المصرية عن طريق التجنس طبقا للمادة الرابعة من ذلك القانون هو قرار لم يثبت فيه تعسف أو انحراف فلا يكفي فرصة بذلك العيب القصدي ما يكون الطاعن قد بذله من أعمال في المجال القومي أو حملة من ولاء لمصر لانها امور أن شفعت في اسباغ الجنسية فانها لا لتزم بمنحها تجنسها كما لا يفيد في هذا الصدد سبق صرف جواز سفر مصري للطاعن عن بينة تامة بوضعه كأجنبى وأيا كانت الاعتبارات العامة أو الخاصة التي حدت إلى صرفه، وكذلك زواجه من مصرية أو الإقامة الدائمة المدة المطلوبة فهي اعتبارات مهما علت لا ترقي إلى مرتبة استنفاد السلطة التقديرية الثابتة للإدارة منحا أو منعا في مجال التجنس ولو توافرت للأجنبى الشروط المقررة قانونا .
وكذلك لا يقدح في ذات الشأن مجرد صدور قرارات بمنح الجنسية المصرية سواء من رئيس الجمهورية أو من وزير الداخلية لأجانب من العرب أو من غيرهم ولو وجد تماثل، وبالتالى فان القرار المطعون فيه يكون قرارا مشروعا، وتكون الدعوى بطلب إلغائه جديرة بالرفض ويكون الحكم المطعون فيه سليما فيما قضي به من رفضها ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها أعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين، محمد عبد الرحمن سلامة وعلي عوض محمد صالح وسامي احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 11/7/ 1991 أودع الأستاذ علي احمد الطاهر المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير طعن بقلم كتاب هذه المحكمة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 14/5/1991 في الدعوى رقم 6093 / 42 ق فيما قضي به من قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الموضحة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وتحديد جلسة لنظره أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بثبوت جنسية الطاعن المصرية واعتباره مصريا مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن الدرجتين .
وجري إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده علي الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 20 /5/1996 وتداولت نظرة بالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 20/1/1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى / موضوع لنظره بجلسة 9/3/1997 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجزك الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم الاحد الموافق 4/5/1997 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر هذا الموضوع حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 21/8/1988 أقام الطاعن الدعوى رقم 6093 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بثبوت جنسية المصرية واعتباره مصريا مع ما يترتب علي ذلك آثار وإلزام المدعي عليه بالمصروفات .
وقال شارحا لدعواه بانه كان يعمل مدير المكتب اخبار اليوم بدمشق بجانب عمله كرئيس لمجلة الجندي التي يصدرها الجيش السوري، وكذلك مديرا للمكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية .
وكان منذ بدء الانقلاب علي الوحدة بين مصر وسوريا يزود مؤسسة اخبار اليوم باهم اخبار الانفصالين مما أدى إلى وضعه علي رأس قوائم المطلوب اعتقالهم بعد استيلاء حزب البعث علي السلطة الأمر الذى دفعه إلى مغادرة سوريا في يونية 1963، والإقامة بالقاهرة حيث تولي اذاعة تعليق سياسي يومي من صوت العرب عن الأوضاع في سوريا بناء علي طلب وزير الاعلام المصري، فألغت السلطات السورية جواز سفره، وقبلته مصر كلاجئ سياسي بها واصبح يحمل جواز سفر مؤقت تحول إلى جواز سفر عادي .
وفي اغسطس 1969 تزوج من فتاة مصرية وأنجب منها ابنته "عبير" وان ابنتيه من زوجته الأولى المتوفاة وهما سوريتان الجنسية تزوجتا من مصريين .
واستطرد المدعي قائلا انه صدر عفو عن السوريين اللاجئين إلى مصر وسمع له بالحصول علي جواز سفر سوري، وقد استقر به المقام في مصر منذ 7 يونية 1963 ومضي علي اقامته ما يقرب من خمسة وعشرين سنة متصلة، ونظرا لان المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص علي منحها لكل أجنبى جعل اقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية علي الاقل سابقة علي تقديم طلب التجنس متي كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط الواردة في البند رابعا فان حالته مما ينطبق عليها ما جاء في المادة المذكورة ومن ثم يكون له الحق في الحصول علي الجنسية المصرية.
وقد دفعت الجهة الإدارية الدعوى بايداع حافظة مستندات طويت علي ملف الجنسية الخاص بالمدعي وبها مذكرة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ردا علي الدعوى جاء فيها أن توافر الشرط الواردة في المادة الرابعة من قانون الجنسية رقم 26 / 1976 الخاص بمدة الإقامة ليس معناه إلزام الجهة الإدارية باجابته إلى طلبه لان مرد ذلك للسلطة التقديرية وفقا لما عليه المصلحة العامة عليها وانتهت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم برفض الدعوى .
وبتاريخ 14 /5/1991 اصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها بقبول الدعوى شكلا في الموضوع برفضها وألزمت المدعي المصروفات .
وقد اقامت تلك المحكمة قضاءها تأسيسا علي أن توافر الشروط المبينة في المادة الرابعة من قانون الجنسية لا يعني أن يكون لطالب التجنس حقا حتميا في التمتع بالجنسية المصرية، اذ أن المشرع استهل عبارة النص بكلمة يجوز وهو امر واضح الدلالة علي منح الجنسية المصرية يظل جوازيا للجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بحسبان أن مسائل الجنسية وعلي ما جري عليه القضاء الإداري من صحيح الامور الداخلة في كيان الدولة وتنبثق من سيادتها وهي إذ تقرر منح الجنسية أو عدم منحها تتواجد ثمة اعتبارات كثيرة يجب مراعاتها تتعلق بالمصلحة العليا للوطن وفقا لظروفه، كما أن الجهة الإدارية تترخص في تعيين الوقت الملائم لإصدار قرارها .
وانتهت الجهة الإدارية من ذلك إلى قضائها السابق .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل يقوم علي أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه اذ انه اخل بحق الدفاع فلقد تقدم بمذكرة اشار فيها إلى منح السيدين عبد الحميد السراج وجاسم علوان وهما سوريان الجنسية وقدما إلى البلاد بعدة ومع ذلك منحا الجنسية المصرية ولم يتناول الحكم بالرد أي اشارة إلى هذه الحالة في حيثاته رغم اهميتها كاحد الاسانيد في دعواه وهو امر يكشف عن عدم احاطة محكمة اول درجة للدعوى عن بصر وبصيرة، فضلا عن أن عدم ضم ملف جنسية المذكورين لأوراق الدعوى كطلبه للمقارنة بينها وبين حالته حال دون حقه في إثبات العيب الذى اعتور قرارا الجهة الإدارية برفض طلبه وعدم تمكنه ايضا من إثبات اساءة استعمال السلطة عند إصدار القرار .
يضاف أي ذلك ما شاب الحكم المطعون فيه من قصور في التسبيب حيث انه لم يتناول رد علي الحالة التي استند إليها الطاعن ولم يبرر السبب في منح الجنسية للمذكورين ورفضها بالنسبة له، فضلا عن الخطأ الذى وقع فيه بتكييفه للدعوى بانها طعن علي قرار سلبي بالامتناع عن منح الجنسية المصرية بينما أن حقيقة الأمر وواقعة أن طلبة يقوم علي أساس طلب أصلي هو ثبوت جنسيته المصرية مما اوقع الحكم في خطأ في تطبيقه القانون .
وخلص الطاعن من أسباب طعنه إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه وثبوت جنسيته باعتباره مصريا وما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن المنازعة المتعلقة بالجنسية اما أن تثار في صورة مسألة اولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها علي البت في مسألة الجنسية واما أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة بالجنسية حيث يكون الطلب الأصلي فيها هو الاعتراف بتمتع فرد بالجنسية مثل طلب ثبوت الجنسية المصرية علي سند من إحدى المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وهي مواد حددت المصريين بحكم القانون .
وأما أن تطرح في صورة طعن بالإلغاء في قرار إداري نهائي صادر بشأن الجنسية سواء كان من القرارات السلبية أو من القرارات الصريحة الصادرة عن الجهة الإدارية بالتطبيق لأحكام قانون الجنسية مثل القرار الصادر من وزير الداخلية برفض طلب الأجنبى التجنس طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 26لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية، حيث نصت هذه المادة علي انه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية : اولا .......... ثانيا ........... ثالثا ...................
رابعا : لكل أجنبى ولد في مصر ............ وتوافرت فيه الشروط الاتية :
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة علي المجتمع .
أن يكون حسن السير والسلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
أن يكون ملما باللغة العربية .
أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب
خامسا : لكل أجنبى جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية علي الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متي كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا). ويؤخذ من تلك المادة انها لم تسبغ الجنسية المصرية بحكم القانون علي من توافرت فيه الشروط التي تطلبتها للتجنس كسبب للجنسية المكتسبة، فلا يستمد الأجنبى حقه في الجنسية من القانون مباشرة لمجرد اجتماع شروط التجنس لديه وبالتالى لا تعتبر منازعته هذه دعوى أصلية بالجنسية تتحرر من الإجراءات والمواعيد الخاصة بدعوى الإلغاء، اذ تكتسب الجنسية المصرية عن طريق التجنس طبقا لاحد بنود تلك المادة بالقرار الصادر من وزير الداخلية بمنحها، وبذا يكون القرار الصادر منه برفض منحها قرارا إداريا بالمعني القانوني علي نحو يجعل المنازعة بشأنه من دعاوى الإلغاء ولا ريب في أن المحكمة تستقل علي هدي ذلك بتكييف الدعوى علي أساس من صادق معانيها وحقيق مراميها دون الوقوف ضد ظاهر العبارات التي أفرغت فيها أو التقييد بالأوصاف التي خلصت عليها .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة مطرد أيضا علي أن الواضح من نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية أن منح هذه الجنسية عن طريق التجنس هو أمر جوازي لوزير الداخلية علي نحو يخوله سلطة تقديرية فى منحها إذا توافرت الشروط المقررة، أو في منعها رغم توافر هذه الشروط وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة وهذه الرخصة تعد امتدادا لما درج عليه المشرع المصري من افساح كامل التقديري لجهة الإدارة في مجال التجنس رغبة منه في الحفاظ علي تشكيل المواطنين في الدولة بتحيز المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة دون إلزام عليها في ذلك ولو توافرت الشروط المقررة وهو ما يصدق ايضا علي جواز منح الجنسية المصرية عن طرق التجنس بقرار من رئيس الجمهورية طبقا لمادة الخامسة من ذات القانون .
واذا كانت السلطة التقديرية تجد حدها ف عدم التعسف فيها أو الانصراف بها عن غايتها في تحقيق المصلحة العامة، فان القرار الصادر بناء عليها برفض منح الطاعن الجنسية المصرية عن طريق التجنس طبقا للمادة الرابعة من ذلك القانون هو قرار لم يثبت فيه تعسف أو انحراف فلا يكفي فرصة بذلك العيب القصدي ما يكون الطاعن قد بذله من أعمال في المجال القومي أو حملة من ولاء لمصر لانها امور أن شفعت في اسباغ الجنسية فانها لا لتزم بمنحها تجنسها كما لا يفيد في هذا الصدد سبق صرف جواز سفر مصري للطاعن عن بينة تامة بوضعه كأجنبى وأيا كانت الاعتبارات العامة أو الخاصة التي حدت إلى صرفه، وكذلك زواجه من مصرية أو الإقامة الدائمة المدة المطلوبة فهي اعتبارات مهما علت لا ترقي إلى مرتبة استنفاد السلطة التقديرية الثابتة للإدارة منحا أو منعا في مجال التجنس ولو توافرت للأجنبى الشروط المقررة قانونا .
وكذلك لا يقدح في ذات الشأن مجرد صدور قرارات بمنح الجنسية المصرية سواء من رئيس الجمهورية أو من وزير الداخلية لأجانب من العرب أو من غيرهم ولو وجد تماثل، وبالتالى فان القرار المطعون فيه يكون قرارا مشروعا، وتكون الدعوى بطلب إلغائه جديرة بالرفض ويكون الحكم المطعون فيه سليما فيما قضي به من رفضها ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها أعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علي فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين، محمد عبد الرحمن سلامة وعلي عوض محمد صالح وسامي احمد محمد الصباغ واحمد عبد العزيز ابو العزم نواب رئيس مجلس الدولة
* الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 11/7/ 1991 أودع الأستاذ علي احمد الطاهر المحامي المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن تقرير طعن بقلم كتاب هذه المحكمة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 14/5/1991 في الدعوى رقم 6093 / 42 ق فيما قضي به من قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الموضحة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وتحديد جلسة لنظره أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بثبوت جنسية الطاعن المصرية واعتباره مصريا مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده بصفته المصروفات عن الدرجتين .
وجري إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده علي الوجه المبين بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 20 /5/1996 وتداولت نظرة بالجلسات التالية علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 20/1/1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى / موضوع لنظره بجلسة 9/3/1997 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجزك الطعن ليصدر فيه الحكم بجلسة اليوم الاحد الموافق 4/5/1997 حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة، وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر هذا الموضوع حسبما يبين من الأوراق في انه بتاريخ 21/8/1988 أقام الطاعن الدعوى رقم 6093 لسنة 42 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بثبوت جنسية المصرية واعتباره مصريا مع ما يترتب علي ذلك آثار وإلزام المدعي عليه بالمصروفات .
وقال شارحا لدعواه بانه كان يعمل مدير المكتب اخبار اليوم بدمشق بجانب عمله كرئيس لمجلة الجندي التي يصدرها الجيش السوري، وكذلك مديرا للمكتب الصحفي لرئاسة الجمهورية .
وكان منذ بدء الانقلاب علي الوحدة بين مصر وسوريا يزود مؤسسة اخبار اليوم باهم اخبار الانفصالين مما أدى إلى وضعه علي رأس قوائم المطلوب اعتقالهم بعد استيلاء حزب البعث علي السلطة الأمر الذى دفعه إلى مغادرة سوريا في يونية 1963، والإقامة بالقاهرة حيث تولي اذاعة تعليق سياسي يومي من صوت العرب عن الأوضاع في سوريا بناء علي طلب وزير الاعلام المصري، فألغت السلطات السورية جواز سفره، وقبلته مصر كلاجئ سياسي بها واصبح يحمل جواز سفر مؤقت تحول إلى جواز سفر عادي .
وفي اغسطس 1969 تزوج من فتاة مصرية وأنجب منها ابنته "عبير" وان ابنتيه من زوجته الأولى المتوفاة وهما سوريتان الجنسية تزوجتا من مصريين .
واستطرد المدعي قائلا انه صدر عفو عن السوريين اللاجئين إلى مصر وسمع له بالحصول علي جواز سفر سوري، وقد استقر به المقام في مصر منذ 7 يونية 1963 ومضي علي اقامته ما يقرب من خمسة وعشرين سنة متصلة، ونظرا لان المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية تنص علي منحها لكل أجنبى جعل اقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية علي الاقل سابقة علي تقديم طلب التجنس متي كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط الواردة في البند رابعا فان حالته مما ينطبق عليها ما جاء في المادة المذكورة ومن ثم يكون له الحق في الحصول علي الجنسية المصرية.
وقد دفعت الجهة الإدارية الدعوى بايداع حافظة مستندات طويت علي ملف الجنسية الخاص بالمدعي وبها مذكرة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية ردا علي الدعوى جاء فيها أن توافر الشرط الواردة في المادة الرابعة من قانون الجنسية رقم 26 / 1976 الخاص بمدة الإقامة ليس معناه إلزام الجهة الإدارية باجابته إلى طلبه لان مرد ذلك للسلطة التقديرية وفقا لما عليه المصلحة العامة عليها وانتهت الجهة الإدارية إلى طلب الحكم برفض الدعوى .
وبتاريخ 14 /5/1991 اصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها بقبول الدعوى شكلا في الموضوع برفضها وألزمت المدعي المصروفات .
وقد اقامت تلك المحكمة قضاءها تأسيسا علي أن توافر الشروط المبينة في المادة الرابعة من قانون الجنسية لا يعني أن يكون لطالب التجنس حقا حتميا في التمتع بالجنسية المصرية، اذ أن المشرع استهل عبارة النص بكلمة يجوز وهو امر واضح الدلالة علي منح الجنسية المصرية يظل جوازيا للجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في هذا الشأن بحسبان أن مسائل الجنسية وعلي ما جري عليه القضاء الإداري من صحيح الامور الداخلة في كيان الدولة وتنبثق من سيادتها وهي إذ تقرر منح الجنسية أو عدم منحها تتواجد ثمة اعتبارات كثيرة يجب مراعاتها تتعلق بالمصلحة العليا للوطن وفقا لظروفه، كما أن الجهة الإدارية تترخص في تعيين الوقت الملائم لإصدار قرارها .
وانتهت الجهة الإدارية من ذلك إلى قضائها السابق .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل يقوم علي أساس مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه اذ انه اخل بحق الدفاع فلقد تقدم بمذكرة اشار فيها إلى منح السيدين عبد الحميد السراج وجاسم علوان وهما سوريان الجنسية وقدما إلى البلاد بعدة ومع ذلك منحا الجنسية المصرية ولم يتناول الحكم بالرد أي اشارة إلى هذه الحالة في حيثاته رغم اهميتها كاحد الاسانيد في دعواه وهو امر يكشف عن عدم احاطة محكمة اول درجة للدعوى عن بصر وبصيرة، فضلا عن أن عدم ضم ملف جنسية المذكورين لأوراق الدعوى كطلبه للمقارنة بينها وبين حالته حال دون حقه في إثبات العيب الذى اعتور قرارا الجهة الإدارية برفض طلبه وعدم تمكنه ايضا من إثبات اساءة استعمال السلطة عند إصدار القرار .
يضاف أي ذلك ما شاب الحكم المطعون فيه من قصور في التسبيب حيث انه لم يتناول رد علي الحالة التي استند إليها الطاعن ولم يبرر السبب في منح الجنسية للمذكورين ورفضها بالنسبة له، فضلا عن الخطأ الذى وقع فيه بتكييفه للدعوى بانها طعن علي قرار سلبي بالامتناع عن منح الجنسية المصرية بينما أن حقيقة الأمر وواقعة أن طلبة يقوم علي أساس طلب أصلي هو ثبوت جنسيته المصرية مما اوقع الحكم في خطأ في تطبيقه القانون .
وخلص الطاعن من أسباب طعنه إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه وثبوت جنسيته باعتباره مصريا وما يترتب علي ذلك من آثار .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي أن المنازعة المتعلقة بالجنسية اما أن تثار في صورة مسألة اولية أثناء نظر دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها علي البت في مسألة الجنسية واما أن تتخذ صورة دعوى أصلية مجردة بالجنسية حيث يكون الطلب الأصلي فيها هو الاعتراف بتمتع فرد بالجنسية مثل طلب ثبوت الجنسية المصرية علي سند من إحدى المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية وهي مواد حددت المصريين بحكم القانون .
وأما أن تطرح في صورة طعن بالإلغاء في قرار إداري نهائي صادر بشأن الجنسية سواء كان من القرارات السلبية أو من القرارات الصريحة الصادرة عن الجهة الإدارية بالتطبيق لأحكام قانون الجنسية مثل القرار الصادر من وزير الداخلية برفض طلب الأجنبى التجنس طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 26لسنة 1975 بشان الجنسية المصرية، حيث نصت هذه المادة علي انه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية : اولا .......... ثانيا ........... ثالثا ...................
رابعا : لكل أجنبى ولد في مصر ............ وتوافرت فيه الشروط الاتية :
أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة علي المجتمع .
أن يكون حسن السير والسلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
أن يكون ملما باللغة العربية .
أن يكون له وسيلة مشروعة للكسب
خامسا : لكل أجنبى جعل إقامته العادية في مصر مدة عشر سنوات متتالية علي الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متي كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة في البند (رابعا). ويؤخذ من تلك المادة انها لم تسبغ الجنسية المصرية بحكم القانون علي من توافرت فيه الشروط التي تطلبتها للتجنس كسبب للجنسية المكتسبة، فلا يستمد الأجنبى حقه في الجنسية من القانون مباشرة لمجرد اجتماع شروط التجنس لديه وبالتالى لا تعتبر منازعته هذه دعوى أصلية بالجنسية تتحرر من الإجراءات والمواعيد الخاصة بدعوى الإلغاء، اذ تكتسب الجنسية المصرية عن طريق التجنس طبقا لاحد بنود تلك المادة بالقرار الصادر من وزير الداخلية بمنحها، وبذا يكون القرار الصادر منه برفض منحها قرارا إداريا بالمعني القانوني علي نحو يجعل المنازعة بشأنه من دعاوى الإلغاء ولا ريب في أن المحكمة تستقل علي هدي ذلك بتكييف الدعوى علي أساس من صادق معانيها وحقيق مراميها دون الوقوف ضد ظاهر العبارات التي أفرغت فيها أو التقييد بالأوصاف التي خلصت عليها .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة مطرد أيضا علي أن الواضح من نص المادة الرابعة من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية أن منح هذه الجنسية عن طريق التجنس هو أمر جوازي لوزير الداخلية علي نحو يخوله سلطة تقديرية فى منحها إذا توافرت الشروط المقررة، أو في منعها رغم توافر هذه الشروط وفقا لما يراه محققا للمصلحة العامة وهذه الرخصة تعد امتدادا لما درج عليه المشرع المصري من افساح كامل التقديري لجهة الإدارة في مجال التجنس رغبة منه في الحفاظ علي تشكيل المواطنين في الدولة بتحيز المنضمين إليها حسب سياستها المرسومة دون إلزام عليها في ذلك ولو توافرت الشروط المقررة وهو ما يصدق ايضا علي جواز منح الجنسية المصرية عن طرق التجنس بقرار من رئيس الجمهورية طبقا لمادة الخامسة من ذات القانون .
واذا كانت السلطة التقديرية تجد حدها ف عدم التعسف فيها أو الانصراف بها عن غايتها في تحقيق المصلحة العامة، فان القرار الصادر بناء عليها برفض منح الطاعن الجنسية المصرية عن طريق التجنس طبقا للمادة الرابعة من ذلك القانون هو قرار لم يثبت فيه تعسف أو انحراف فلا يكفي فرصة بذلك العيب القصدي ما يكون الطاعن قد بذله من أعمال في المجال القومي أو حملة من ولاء لمصر لانها امور أن شفعت في اسباغ الجنسية فانها لا لتزم بمنحها تجنسها كما لا يفيد في هذا الصدد سبق صرف جواز سفر مصري للطاعن عن بينة تامة بوضعه كأجنبى وأيا كانت الاعتبارات العامة أو الخاصة التي حدت إلى صرفه، وكذلك زواجه من مصرية أو الإقامة الدائمة المدة المطلوبة فهي اعتبارات مهما علت لا ترقي إلى مرتبة استنفاد السلطة التقديرية الثابتة للإدارة منحا أو منعا في مجال التجنس ولو توافرت للأجنبى الشروط المقررة قانونا .
وكذلك لا يقدح في ذات الشأن مجرد صدور قرارات بمنح الجنسية المصرية سواء من رئيس الجمهورية أو من وزير الداخلية لأجانب من العرب أو من غيرهم ولو وجد تماثل، وبالتالى فان القرار المطعون فيه يكون قرارا مشروعا، وتكون الدعوى بطلب إلغائه جديرة بالرفض ويكون الحكم المطعون فيه سليما فيما قضي به من رفضها ومن ثم يتعين الحكم برفض الطعن
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها أعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا، وألزمت الطاعن المصروفات
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية و الاستثمار (الدائرة السابعة)
الحكم الصادر بجلسة 29 ديسمبر2007 في الدعوى رقم 15575 لسنة 61ق
المقامة من عبد الفتاح محمد مراد
ضد
1. رئيس مجلس الوزراء
2. وزير الاتصالات و المعلومات
3. الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
4. الممثل القانوني لمركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
5. وزير العدل
6. النائب العام
7. وزير الداخلية
8. مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية و المشرف علي إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي
9. وزير التضامن الاجتماعي
الوقائع:
أقام المدعي هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 فبراير2007 اختصم فيها المدعى عليه عدا الأخير و طلب في ختامها الحكم:
أولا: بقبول الطعن شكلا؛
ثانيا: الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الإلكترونية الإرهابية المشار إليها في صحيفة الدعوى؛
ثالثا: و في الموضوع الحكم بحجب و إغلاق المواقع المشار إليها و إلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها حجب و غلق تلك المواقع أينما وجدت علي شبكة الإنترنت وما قد يتم إنشائه من مواقع أخرى لتحقيق غرضها ضد المدعي؛
رابعا: حفظ كافة حقوق المدعي في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون فيه و حفظ كافة الحقوق الأخرى.
و قال المدعي شرحا لدعواه: أنه تقدم بشكاوي للمدعي عليهم بتواريخ 20، 25، 27، فبراير 2007، كما أرسل أكثر من بريد إلكتروني علي البريد الخاص بوزير الاتصالات طالبا اتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الالكترونية الإرهابية (وأشار المدعي إلي عدد واحد و عشربن موقعا) لأنها تتضمن تقارير تسيء إلي سمعة جمهورية مصر العربية و إهانة رئيس الجمهورية و التطاول على بعض الدول العربية وكذلك التطاول على شخص المدعي لأنه تناول تلك التقارير في كتابه (الأصول العلمية و القانونية للمدونات على شبكة الإنترنت) متعمدا حذف ما تضمنته من عبارات تسيء إلى سمعة الدولة، و أشار المدعي من خلال الاستعانة ببعض الفقرات المنشورة في هذه المواقع – إلى أنها ارتكبت جرائم جنائية ضد الدولة و منها ما تناولته ضد الشرطة و ضد رئيس الجمهورية و التشكيك في حياد النيابة العامة في قضية كريم عامر و التي حملت رقم 6677 لسنه 2006 إداري محرم بك. وأضاف المدعي أنه بعد ظهور كتابه "الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الإنترنت" و حذف ما تضمنته التقارير الواردة بتلك المواقع من عبارات تسيء إلى الدولة و أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر موقعها و المواقع التابعة لها حملة شرسة عليه ولم تكتفي الشبكة بنشر بيان يخالف الحقيقة يتضمن اتهامه بالتعدي على تقرير لها رغم أن هذا التقرير مجرد أخبار لا تشملها حماية حق المؤلف بل قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتحريض الغير من المواقع التابعة لها على نشر هذا البيان عن طريق روابط إلكترونية و تم وضعه علي العديد من المدونات و ترتب على ذلك إعطاء الفرصة لمجهولين بارتكاب جرائم سب و قذف في حقه وطعنا في صفته القضائية و نزاهته الشخصية و منها ما ورد على مدونة عمرو غربية بتاريخ 7 فبراير2007 "زود على أمناء الشرطة واحد قاضي و صلحه" و ما ورد بمدونة منال و علاء يوم 8 فبراير2007 "الراجل طلع أمين شرطة فعلا" و كما ورد بمدونة غربية بتاريخ 5 فبراير2007 "أنا بقول الشبكة ترفع عليه قضية بسبب انتهاكه لملكيتهم الفكرية من بابا التسالي" و أضاف المدعي أن الدوافع التي دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و غيرها من المواقع المطلوب حجبها للقيام بتلك الجرائم في حقه هو حثه على عدم المناداة بوضع قانون يحكم المدونات حتى تظل تصرفاتهم المخالفة و الخارجة عن القانون خارج نطاق التجريم و الرغبة في الشهرة على حساب صفة المدعي باعتباره من قدامى رؤساء محاكم الاستئناف في مصر و له العديد من المؤلفات في شتى مناحي علوم القانون فضلا عما تعرض له من أبحاث تناولت جرائم الكمبيوتر و الإنترنت و قيامه بفضح أساليب تلك المواقع كوسيلة للإساءة تحت ستار حماية حقوق الإنسان كما حدث في قضية كريم عامر و التي كانت الشبكة حاضرة معه لتشجيعه علي الاستمرار في ازدراء الأديان وسب نظام الحكم و رئيس الدولة، بالإضافة إلى أن أجندة الممول الأجنبي تدعو إلى حرية مهاجمة أي شيء مقدس فى الشرق و تتطلب دائما إثارة معارك افتراضية لمهاجمة الدولة و الأشخاص فى موضوعات مثل ديمقراطية الانتخابات و نزاهة القضاء.
و خلص المدعى إلى أن حملة التشهير التي تقودها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و المواقع التابعة لها تؤدى إلى المساس بسمعته و حياته الشخصية و الوظيفية و العملية كما تؤدى فضلا عن ذلك إلى إظهار الدولة بمظهر غير لائق و التأثير على سمعتها و المساس بأمنها القومي و مصالحها العليا و على علاقتها بالدول العربية الشقيقة. و اختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته المتقدمة الذكر.
و تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسه 27 مارس2007 أمام الدائرة الأولى و فيها قدم المدعي حافظتي مستندات و مذكرة دفاع و بذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة لنظرها بإحدى جلسات شهر أبريل 2007، و بناء عليه أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة و نظرتها بجلسة 7 أبريل2007 و فيها قدم المدعي عدد سبع و عشرين حافظة مستندات و طلب أجلا لاختصام خصوم جدد و تعديل الطلبات كما حضر خصوم متداخلون إلى جانب المدعي واردة أسمائهم بمحاضر الجلسة و حضر خصوم متدخلون إلى جانب الجهة الإدارية واردة أسمائهم بمحاضر الجلسة، و بجلسة 5 مايو2007 حضر المدعي و قدم صحيفة معلنة بتعديل طلباته فى الدعوى أضاف فيها عدد ثلاثين موقعا آخرا للمواقع المطلوب حجبها كما أضاف إلى المدعى عليهم "وزير التضامن الاجتماعي بصفته"، كما قدم ثلاث حوافظ مستندات و مذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن المتداخلين مع المدعى صحيفة تدخل و مذكرة، و قدم نائب الدولة الحاضر عن المدعى عليهم عدا الثالث مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري لرفعها من غير ذي صفة و على غير ذي صفة و احتياطيا رفض الدعوى و قدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة و لانتفاء القرار الإداري كما قدم الحاضر عن المتداخلين مع الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات و مذكرة دفاع و بذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الجلسة إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وبناء عليه أعدت الهيئة التقرير ارتأت فيه أن حقيقة طلبات المدعي تنقسم إلي قسمين:
الأول: وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها فيما تضمنته من كتابات تمثل ازدراء الدين الإسلامي و تسيء لسمعة البلاد و تهدد الأمن القومي و المصالح العليا للدولة و تعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك؛
الثاني: وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من كتابات تسيء إلى سمعة المدعي الشخصية و التشهير به و التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك.
و خلصت الهيئة في تقريرها للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم
بالنسبة للطلب الأول: بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وبرفض طلب التعويض وبإلزام المدعى المصروفات
و بالنسبة للطلب الثاني:
أولا عدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الخامس (وزير العدل) والمدعى عليه التاسع (وزير التضامن الاجتماعي) و قبوله بالنسبة لباقي المدعى عليهم من هذه الناحية؛
ثانيا: بقبول طلب التدخل الانضمامي للجهة الإدارية و رفض طلب التدخل الانضمامي للمدعى و إلزام طالبي التدخل الأخير مصروفات هذا الطلب؛
ثالثا: برفض الدفوع المبداة من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري أو رفعها من غير ذي صفة أو رفعها على غير ذى صفة و قبولها من هذه النواحي؛
رابعا : قبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من أثار أخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعى من المواقع المنوه عنا سلفا؛
خامسا: قبول طلب التعويض شكلا و فى الموضوع القضاء للمدعي بالتعويض الذي تقدره المحكمة؛
سادسا: إلزام الجهة الإدارية و المتدخلين انضماميا لها بالمصروفات والأتعاب الخاصة بهذا الطلب وبجلسة 8 يوليو2007 قدم المدعى مذكرة دفاع و قدم الحاضرين عن المتدخلين مع المدعى مذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة و لانتفاء القرار الإداري و احتياطيا رفض الدعوى, و بجلسة 30 سبتمبر2007 قدم المدعي مذكرة دفاع تضمنت أن المواقع المطلوب حجبها هي:
1. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
2. موقع أوبن أرب نت (المبادرة العربية لإنترنت حر)
3. موقع سيبونا لا تمنعوا المواقع
4. مركز هشام مبارك
5. موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير
6. موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
7. موقع المرصد المدني لحقوق الإنسان
8. موقع المرصد المصري للعدالة
9. موقع مركز النديم لعلاج و التأهيل النفسي لضحايا العنف
10. موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
11. موقع جمعية العون لحقوق لإنسان
12. دار الخدمات النقابية و العمالية
13. موقع المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
14. موقع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
15. موقع شبكة التكامل الشبابية العربية
16. موقع كاتب
17. موقع كفاية
18. موقع صحيفة الغد
19. موقع نهضة مصر
20. موقع شركة جود نيوز فورمى المالك لموقع نهضة مصر
21. موقع نشطاء الرأي
22. موقع ثروة مصر
23. موقع مدونة حوليات صاحب الأشجار
24. مجمع مدونات منال و علاء
25. مدونة داليا زيادة
26. مدون بنت مصرية
27. مدونة واحد من البشر
28. مدونة الله الوطن فاطمة
29. مدونة سلامندر
30. مدونة كفاية حرام
31. مدونة الفجر الجديد
32. مدونة الله الوطن أم الخلول
33. مدونة عرباوي
34. مدونة محامي
35. مدونة علي الهامش
36. مدونة عبد الكريم عامر
37. مدونة نورا يونس
38. مدونة جمال عيد
39. مدونة مالك مصطفى
40. موقع وكالة الإنباء العراقية ونا
41. الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
42. منظمة اوربك الإعلامية العراقية المستقلة
43. موقع منتديات البحرين
44. موقع شمسان نيوز
45. الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير
46. موقع مبادرة الانترنيت الحر العالمية
47. موقع مركز النور
48. موقع الحوار المتمدن
49. موقع منظمة إندكس؛
و خلص المدعي بمذكراته إن طلباته الختامية هي وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب و غلق كامل للمواقع الإلكترونية سالفة البيان والقضاء له ضد المدعي عليهم بتعويض مادي و أدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية و من المتدخلين انضماميا لجهة الإدارة (أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح و جمال عبد العزيز عيد بتعويض مادي و أدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية و حفظ كافة الحقوق الجنائية و المدنية الأخرى و بذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع عقب فيها على تقرير مفوض الدولة و دفاع المدعي و خلص إلى التمسك بما جاء بمذكرة الدولة المقدمة بجلسة 5 مايو2007 بما فيها من دفوع و دفاع و بجلسة 20 أكتوبر2007 قدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين إلى جانب الجهة الإدارية مذكرتي دفاع تضمنت الأولى التعقيب علي تقرير مفوض الدولة و تضمنت الثانية أن أساس النزاع هو قيام المدعي بأخذ أجزاء مطولة من كتاب "الإنترنت خصم عنيد" الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و ضمها إلى مؤلفه الأصول العلمية و القانونية للمدونات على شبكة الإنترنت، و أشارت المذكرة إلى أوجه التشابه التي تراها الشبكة بين الكتابين و بذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8 ديسمبر2007 و فيها قررت مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم و فيها صدر و أودعت مسودته المشتملة علي أسباب هذا النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و المداولة قانونيا،
من حيث أن المدعي يهدف بدعواه وفق لطلباته الختامية إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب عدد من المواقع الالكترونية على شبكة الإنترنت (تسعة وأربعين موقعا و المشار إليها بصحيفة تعديل طلباته و مذكرته الختامية) لارتكابها جرائم ضد أمن وسلامة الوطن فضلا عن تعرضها لشخصه و الإساءة لسمعته والتشهير به، و كذا بأحقيته في التعويض عن الأضرار المادية و الأدبية التي أصابته من جراء ذلك مع ما يترتب علي ذلك من آثار و إلزام المدعى عليهم بصفتهم أضروه؛
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإن القرار الإداري السلبي في ضوء حكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة يتحقق عندما تمنع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون؛
و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم بجهة الإدارة بتواريخ 20، 25 ،27 فبراير 2007 بشكاوى طالبا باتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها و كان من بين الأسباب التي استند إليها ارتكابها جرائم تمس أمن وسلامة الوطن—و أيا كانت صحة هذه الأسباب. و لما كان واجبا على جهة الإدارة التدخل لحماية الأمن القومي و المصالح العليا للبلاد طبقا للقواعد الدستورية وهو هدف للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقا للمادة 4 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 و من ثم فإن قرارها في هذا الشأن إيجابا أو سلبا يصلح أن يكون محلا للطعن بإلغاء الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدفع؛
و من حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بدون أي صفة فإنه من المبادئ المقررة أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة و ذلك أن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا؛ و من حيث أنه و لئن كانت صفة المدعي كمواطن و كمسلم لا تكفي لإثبات توافر المصلحة لطلب الإلغاء للقرار المطعون فيه استنادا للمساس بالأمن القومي و ازدراء الأديان إلا أن البين من الأوراق أن المدعي يستند في طلبه إلغاء القرار لسبب آخر و هو المساس بشخصه و التشهير به و من ثم تكون له صفة مصلحة من هذه الناحية في الطعن عليه مما يضحى معه الدفع جديرا بالرفض؛
و من حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإن المدعي عليهم عدا الخامس وزير العدل و التاسع وزير التضامن الاجتماعي لهم صلة بتنظيم و تسير و رقابة مرفق الاتصالات و من ثم يكونون ذوي صفة في الدعوى مما يتعين معه رفض الدفع بالنسبة إليهم؛ من حيث أنه و بالنسبة للمدعى عليه الخامس وزير العدل و المدعي عليه التاسع وزير التضامن الاجتماعي فإن تنظيم مرفق الاتصالات و الرقابة علية أو على مواقع الإنترنت لا صله لهما به الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى في موجهتنا لرفعها على غير ذي صفة؛
و من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية و الإجرائية و من ثم فهي مقبولة شكلا؛ و من حيث أنه عن طلب التدخل الانضمامي للمدعي المقدم من المحامين الوارد أسمائهم بصحيفة التدخل و بمحاضر الجلسات فان المستقر عليه أنه يشترط في التدخل وفقا لأحكام المادة26 من قانون المرافعات أن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية و مباشرة؛
و من حيث أن طالبي التدخل يستندون في طلبهم إلى كونهم مصريين و مسلمين مما يجيز لهم التصدي لأي محاولة لإظهار بلدهم بمظهر غير لائق أو أي محاولة لمس سمعة و كرامة شخص المدعى و صفته القضائية التي يعتزون بها و مكملة لرسالتهم في المحاماة و لما كانت صفة طالبي التدخل كمواطنين و مسلمين و محاميين لا تكفي لتوافر المصلحة لتدخلهم في الدعوى إذ يلزم أن يكون هناك صفة أخرى أكثر تخصصا حتى يمكن أن يقال أن هناك ثمة حالة قانونية خاصة تؤثر في مصلحة ذاتية لهم دون سائر المواطنين بالنسبة للقرار المطعون عليه و هو ما لا يتوافر بشأنه طالبي التدخل المشار إليهم و الذي يتعين معه عدم قبول تدخلهم لانتفاء المصلحة؛
و من حيث أنه عن طلب التدخل الانضمامي لجهة الإدارة المقدم من الوارد أسمائهم بصحيفة التدخل و بمحاضر الجلسات فإنه و لما كان الثابت من الأوراق أن طالبي التدخل من القائمين على إدارة المواقع و المدونات المطلوب حجبها و من ثم يكون لهم صفة و مصلحة في التدخل بما يتعين قبوله؛
و من حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة و لكل إنسان التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون و النقد الذاتي و النقد البناء ضماننا لسلامة البناء الوطني و تنص المادة 48 من ذات القانون على أن حرية الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل الإعلام مكفولة و الرقابة على الصحف محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور و يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أوفي زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات و وسائل الإعلان رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي و ذلك كله وفقا للقانون؛
و من حيث أن المادة19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية تنص على أن:
1. لكل إنسان حق فى اعتناق أراء دون مضايقة
2. لكل إنسان حق فى التعبير و يشمل هذا الحق حريته في التماس دروب المعلومات و الأفكار و تلقيها و نقلها إلى الآخرين دونما اعتبار سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة و على ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود و لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو تكون ضرورية:
1. لحقوق الآخرين أو سمعتهم
2. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛
و من حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مساير فى ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان، قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام و فى مجالاته المختلفة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و بجميع وسائل التعبير، و ضمانا من الدستور لحرية التعبير و التمكين من عرضها و نشرها بأية وسيلة على نحو ما جاء بالمادة 47 سالفة الذكر قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها و على ذلك فان هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية و على ذلك فان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير و هو أن يكون التماس الآراء و الأفكار و تلقيها عن الغير و نقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها و لا تنحصر فى مصادر بذاتها تعد من قنواتها بل أن تترامى أفاقها بل قصد أن تتعدد مواردها و أدواتها.
كما أن الدستور بعد أن أرسي القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرص على إتمامها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية والأكثر أثرا فى المجتمع وهى حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع التي تكفل تدفق الإنباء والآراء والأفكار ونقلها إلى قطاع عريض من المواطنين مما يسهم فى تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه؛
و من حيث أنه من المقرر أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات و حقوق مطلقة و إنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفي الحدود التي ينص عليها و من ثم فان هذه القيود و التي يفرضها المشرع على تلك الحرية تمثل استثناء من الأصل الدستوري المقرر بكفالة و ضمان حرية التعبير و بالتالي يجب أن تكون فى أضيق الحدود و للضرورة القصوى؛
ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات المصرية لم تحدد المجالات التي تستدعي حجب المواقع الإلكترونية غير أن هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة و ذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة فى مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام؛ الصحة العامة؛ السكينة العامة؛
و من حيث أنه بالبناء على ما تقدم و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد استند فى طلبه إلى الجهة الإدارية بحجب المواقع المنوه عنها سلفا إلى قيامها بارتكاب جرائم تمس أمن و استقرار الوطن، وقد سبق القول بأنه ليس للمدعى مصلحة شخصية و مباشرة فى هذا الشق فضلا عن أنه يستفاد من رفض جهة الإدارة الاستجابة لطلب المدعي أنها انحازت للأصل و هو حرية التعبير و رفضت الاستثناء و هو التقيد، إذا أن حجب موقع بالصحافة الإلكترونية هو من ذات *** حظر صحيفة مكتوبة بجانب أن كل ذلك قيد علي حرية التعبير محظور دستوريا.
أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا و تشهيرا فإنه و إزاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب و حدوده و توقيتاته فإنه نزولا على القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء مدارجها عند التعارض فإن المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية على حساب المسئولية، و ذلك إلى أن يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير و ضمان حماية الحريات الخاصة.
و تأخذ المحكمة في الاعتبار و بخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات و التي يأخذها المدعي على بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة فإن ذلك يسوغ له ملاحقة مرتكبيها جنائيا و مدنيا إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقع كما هو معلوم من ألاف المعلومات الأخرى التي يستفيد منها كل من يسعي إلي المعرفة و بالتالي يطولهم عقاب الجهة الإدارية في حالة حجبها الموقع. و بهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء موافقا لصحيح حكم القانون مما يضحى طلب إلغاءه "و الحالة هذه" حريا بالرفض؛ و حيث من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: برفض الدفوع المبداه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري و لرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة؛
ثانيا: بقبول التدخل الانضمامي إلى جانب الجهة الإدارية و رفض ما عدا ذلك من طلب تدخل و ذلك على النحو المبين بالأسباب؛
ثالثا: بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و ألزمت المدعي المصروفات.
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية و الاستثمار (الدائرة السابعة)
الحكم الصادر بجلسة 29 ديسمبر2007 في الدعوى رقم 15575 لسنة 61ق
المقامة من عبد الفتاح محمد مراد
ضد
1. رئيس مجلس الوزراء
2. وزير الاتصالات و المعلومات
3. الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
4. الممثل القانوني لمركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
5. وزير العدل
6. النائب العام
7. وزير الداخلية
8. مساعد أول وزير الداخلية للمساعدات الفنية و المشرف علي إدارة مكافحة جرائم الحاسب الآلي
9. وزير التضامن الاجتماعي
الوقائع:
أقام المدعي هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 فبراير2007 اختصم فيها المدعى عليه عدا الأخير و طلب في ختامها الحكم:
أولا: بقبول الطعن شكلا؛
ثانيا: الحكم بصفة مستعجلة وقف تنفيذ و إلغاء القرار الإداري السلبي الصادر من وزير الاتصالات بصفته بالامتناع عن حجب المواقع الإلكترونية الإرهابية المشار إليها في صحيفة الدعوى؛
ثالثا: و في الموضوع الحكم بحجب و إغلاق المواقع المشار إليها و إلزام المدعى عليهم بصفاتهم المصروفات مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها حجب و غلق تلك المواقع أينما وجدت علي شبكة الإنترنت وما قد يتم إنشائه من مواقع أخرى لتحقيق غرضها ضد المدعي؛
رابعا: حفظ كافة حقوق المدعي في التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية نتيجة القرار المطعون فيه و حفظ كافة الحقوق الأخرى.
و قال المدعي شرحا لدعواه: أنه تقدم بشكاوي للمدعي عليهم بتواريخ 20، 25، 27، فبراير 2007، كما أرسل أكثر من بريد إلكتروني علي البريد الخاص بوزير الاتصالات طالبا اتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الالكترونية الإرهابية (وأشار المدعي إلي عدد واحد و عشربن موقعا) لأنها تتضمن تقارير تسيء إلي سمعة جمهورية مصر العربية و إهانة رئيس الجمهورية و التطاول على بعض الدول العربية وكذلك التطاول على شخص المدعي لأنه تناول تلك التقارير في كتابه (الأصول العلمية و القانونية للمدونات على شبكة الإنترنت) متعمدا حذف ما تضمنته من عبارات تسيء إلى سمعة الدولة، و أشار المدعي من خلال الاستعانة ببعض الفقرات المنشورة في هذه المواقع – إلى أنها ارتكبت جرائم جنائية ضد الدولة و منها ما تناولته ضد الشرطة و ضد رئيس الجمهورية و التشكيك في حياد النيابة العامة في قضية كريم عامر و التي حملت رقم 6677 لسنه 2006 إداري محرم بك. وأضاف المدعي أنه بعد ظهور كتابه "الأصول العلمية و القانونية للمدونات علي شبكة الإنترنت" و حذف ما تضمنته التقارير الواردة بتلك المواقع من عبارات تسيء إلى الدولة و أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عبر موقعها و المواقع التابعة لها حملة شرسة عليه ولم تكتفي الشبكة بنشر بيان يخالف الحقيقة يتضمن اتهامه بالتعدي على تقرير لها رغم أن هذا التقرير مجرد أخبار لا تشملها حماية حق المؤلف بل قامت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بتحريض الغير من المواقع التابعة لها على نشر هذا البيان عن طريق روابط إلكترونية و تم وضعه علي العديد من المدونات و ترتب على ذلك إعطاء الفرصة لمجهولين بارتكاب جرائم سب و قذف في حقه وطعنا في صفته القضائية و نزاهته الشخصية و منها ما ورد على مدونة عمرو غربية بتاريخ 7 فبراير2007 "زود على أمناء الشرطة واحد قاضي و صلحه" و ما ورد بمدونة منال و علاء يوم 8 فبراير2007 "الراجل طلع أمين شرطة فعلا" و كما ورد بمدونة غربية بتاريخ 5 فبراير2007 "أنا بقول الشبكة ترفع عليه قضية بسبب انتهاكه لملكيتهم الفكرية من بابا التسالي" و أضاف المدعي أن الدوافع التي دعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و غيرها من المواقع المطلوب حجبها للقيام بتلك الجرائم في حقه هو حثه على عدم المناداة بوضع قانون يحكم المدونات حتى تظل تصرفاتهم المخالفة و الخارجة عن القانون خارج نطاق التجريم و الرغبة في الشهرة على حساب صفة المدعي باعتباره من قدامى رؤساء محاكم الاستئناف في مصر و له العديد من المؤلفات في شتى مناحي علوم القانون فضلا عما تعرض له من أبحاث تناولت جرائم الكمبيوتر و الإنترنت و قيامه بفضح أساليب تلك المواقع كوسيلة للإساءة تحت ستار حماية حقوق الإنسان كما حدث في قضية كريم عامر و التي كانت الشبكة حاضرة معه لتشجيعه علي الاستمرار في ازدراء الأديان وسب نظام الحكم و رئيس الدولة، بالإضافة إلى أن أجندة الممول الأجنبي تدعو إلى حرية مهاجمة أي شيء مقدس فى الشرق و تتطلب دائما إثارة معارك افتراضية لمهاجمة الدولة و الأشخاص فى موضوعات مثل ديمقراطية الانتخابات و نزاهة القضاء.
و خلص المدعى إلى أن حملة التشهير التي تقودها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و المواقع التابعة لها تؤدى إلى المساس بسمعته و حياته الشخصية و الوظيفية و العملية كما تؤدى فضلا عن ذلك إلى إظهار الدولة بمظهر غير لائق و التأثير على سمعتها و المساس بأمنها القومي و مصالحها العليا و على علاقتها بالدول العربية الشقيقة. و اختتم المدعى عريضة دعواه بطلباته المتقدمة الذكر.
و تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسه 27 مارس2007 أمام الدائرة الأولى و فيها قدم المدعي حافظتي مستندات و مذكرة دفاع و بذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هذه الدائرة لنظرها بإحدى جلسات شهر أبريل 2007، و بناء عليه أحيلت الدعوى إلى هذه الدائرة و نظرتها بجلسة 7 أبريل2007 و فيها قدم المدعي عدد سبع و عشرين حافظة مستندات و طلب أجلا لاختصام خصوم جدد و تعديل الطلبات كما حضر خصوم متداخلون إلى جانب المدعي واردة أسمائهم بمحاضر الجلسة و حضر خصوم متدخلون إلى جانب الجهة الإدارية واردة أسمائهم بمحاضر الجلسة، و بجلسة 5 مايو2007 حضر المدعي و قدم صحيفة معلنة بتعديل طلباته فى الدعوى أضاف فيها عدد ثلاثين موقعا آخرا للمواقع المطلوب حجبها كما أضاف إلى المدعى عليهم "وزير التضامن الاجتماعي بصفته"، كما قدم ثلاث حوافظ مستندات و مذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن المتداخلين مع المدعى صحيفة تدخل و مذكرة، و قدم نائب الدولة الحاضر عن المدعى عليهم عدا الثالث مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري لرفعها من غير ذي صفة و على غير ذي صفة و احتياطيا رفض الدعوى و قدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث مذكرة دفاع طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة و لانتفاء القرار الإداري كما قدم الحاضر عن المتداخلين مع الجهة الإدارية ثلاث حوافظ مستندات و مذكرة دفاع و بذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الجلسة إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وبناء عليه أعدت الهيئة التقرير ارتأت فيه أن حقيقة طلبات المدعي تنقسم إلي قسمين:
الأول: وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها فيما تضمنته من كتابات تمثل ازدراء الدين الإسلامي و تسيء لسمعة البلاد و تهدد الأمن القومي و المصالح العليا للدولة و تعويض المدعي عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك؛
الثاني: وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من كتابات تسيء إلى سمعة المدعي الشخصية و التشهير به و التعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك.
و خلصت الهيئة في تقريرها للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم
بالنسبة للطلب الأول: بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة وبرفض طلب التعويض وبإلزام المدعى المصروفات
و بالنسبة للطلب الثاني:
أولا عدم قبوله لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الخامس (وزير العدل) والمدعى عليه التاسع (وزير التضامن الاجتماعي) و قبوله بالنسبة لباقي المدعى عليهم من هذه الناحية؛
ثانيا: بقبول طلب التدخل الانضمامي للجهة الإدارية و رفض طلب التدخل الانضمامي للمدعى و إلزام طالبي التدخل الأخير مصروفات هذا الطلب؛
ثالثا: برفض الدفوع المبداة من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري أو رفعها من غير ذي صفة أو رفعها على غير ذى صفة و قبولها من هذه النواحي؛
رابعا : قبول الدعوى شكلا و فى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من أثار أخصها حجب الصفحات التي تمس كرامة المدعى من المواقع المنوه عنا سلفا؛
خامسا: قبول طلب التعويض شكلا و فى الموضوع القضاء للمدعي بالتعويض الذي تقدره المحكمة؛
سادسا: إلزام الجهة الإدارية و المتدخلين انضماميا لها بالمصروفات والأتعاب الخاصة بهذا الطلب وبجلسة 8 يوليو2007 قدم المدعى مذكرة دفاع و قدم الحاضرين عن المتدخلين مع المدعى مذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مذكرة دفاع، وقدم الحاضر عن المدعى عليه الثالث (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) مذكرة دفاع طلب فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة و لانتفاء القرار الإداري و احتياطيا رفض الدعوى, و بجلسة 30 سبتمبر2007 قدم المدعي مذكرة دفاع تضمنت أن المواقع المطلوب حجبها هي:
1. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
2. موقع أوبن أرب نت (المبادرة العربية لإنترنت حر)
3. موقع سيبونا لا تمنعوا المواقع
4. مركز هشام مبارك
5. موقع مؤسسة حرية الفكر والتعبير
6. موقع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
7. موقع المرصد المدني لحقوق الإنسان
8. موقع المرصد المصري للعدالة
9. موقع مركز النديم لعلاج و التأهيل النفسي لضحايا العنف
10. موقع الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
11. موقع جمعية العون لحقوق لإنسان
12. دار الخدمات النقابية و العمالية
13. موقع المركز الفلسطيني لتنمية والحريات الإعلامية (مدى)
14. موقع جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
15. موقع شبكة التكامل الشبابية العربية
16. موقع كاتب
17. موقع كفاية
18. موقع صحيفة الغد
19. موقع نهضة مصر
20. موقع شركة جود نيوز فورمى المالك لموقع نهضة مصر
21. موقع نشطاء الرأي
22. موقع ثروة مصر
23. موقع مدونة حوليات صاحب الأشجار
24. مجمع مدونات منال و علاء
25. مدونة داليا زيادة
26. مدون بنت مصرية
27. مدونة واحد من البشر
28. مدونة الله الوطن فاطمة
29. مدونة سلامندر
30. مدونة كفاية حرام
31. مدونة الفجر الجديد
32. مدونة الله الوطن أم الخلول
33. مدونة عرباوي
34. مدونة محامي
35. مدونة علي الهامش
36. مدونة عبد الكريم عامر
37. مدونة نورا يونس
38. مدونة جمال عيد
39. مدونة مالك مصطفى
40. موقع وكالة الإنباء العراقية ونا
41. الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
42. منظمة اوربك الإعلامية العراقية المستقلة
43. موقع منتديات البحرين
44. موقع شمسان نيوز
45. الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول انتهاكات حرية التعبير
46. موقع مبادرة الانترنيت الحر العالمية
47. موقع مركز النور
48. موقع الحوار المتمدن
49. موقع منظمة إندكس؛
و خلص المدعي بمذكراته إن طلباته الختامية هي وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب و غلق كامل للمواقع الإلكترونية سالفة البيان والقضاء له ضد المدعي عليهم بتعويض مادي و أدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية و من المتدخلين انضماميا لجهة الإدارة (أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح و جمال عبد العزيز عيد بتعويض مادي و أدبي قدرة ثلاث ملايين من الجنيهات المصرية و حفظ كافة الحقوق الجنائية و المدنية الأخرى و بذات الجلسة قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع عقب فيها على تقرير مفوض الدولة و دفاع المدعي و خلص إلى التمسك بما جاء بمذكرة الدولة المقدمة بجلسة 5 مايو2007 بما فيها من دفوع و دفاع و بجلسة 20 أكتوبر2007 قدم الحاضر عن الخصوم المتدخلين إلى جانب الجهة الإدارية مذكرتي دفاع تضمنت الأولى التعقيب علي تقرير مفوض الدولة و تضمنت الثانية أن أساس النزاع هو قيام المدعي بأخذ أجزاء مطولة من كتاب "الإنترنت خصم عنيد" الصادر عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و ضمها إلى مؤلفه الأصول العلمية و القانونية للمدونات على شبكة الإنترنت، و أشارت المذكرة إلى أوجه التشابه التي تراها الشبكة بين الكتابين و بذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8 ديسمبر2007 و فيها قررت مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم و فيها صدر و أودعت مسودته المشتملة علي أسباب هذا النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات و المداولة قانونيا،
من حيث أن المدعي يهدف بدعواه وفق لطلباته الختامية إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا و بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن حجب عدد من المواقع الالكترونية على شبكة الإنترنت (تسعة وأربعين موقعا و المشار إليها بصحيفة تعديل طلباته و مذكرته الختامية) لارتكابها جرائم ضد أمن وسلامة الوطن فضلا عن تعرضها لشخصه و الإساءة لسمعته والتشهير به، و كذا بأحقيته في التعويض عن الأضرار المادية و الأدبية التي أصابته من جراء ذلك مع ما يترتب علي ذلك من آثار و إلزام المدعى عليهم بصفتهم أضروه؛
ومن حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإن القرار الإداري السلبي في ضوء حكم المادة 10 من قانون مجلس الدولة يتحقق عندما تمنع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون؛
و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي قد تقدم بجهة الإدارة بتواريخ 20، 25 ،27 فبراير 2007 بشكاوى طالبا باتخاذ اللازم نحو حجب المواقع الإلكترونية المشار إليها و كان من بين الأسباب التي استند إليها ارتكابها جرائم تمس أمن وسلامة الوطن—و أيا كانت صحة هذه الأسباب. و لما كان واجبا على جهة الإدارة التدخل لحماية الأمن القومي و المصالح العليا للبلاد طبقا للقواعد الدستورية وهو هدف للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبقا للمادة 4 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 و من ثم فإن قرارها في هذا الشأن إيجابا أو سلبا يصلح أن يكون محلا للطعن بإلغاء الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الدفع؛
و من حيث أنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها بدون أي صفة فإنه من المبادئ المقررة أنه يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون لرافعها مصلحة شخصية مباشرة و ذلك أن يكون في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه ويكون من شأنه أن يؤثر فيها تأثيرا مباشرا؛ و من حيث أنه و لئن كانت صفة المدعي كمواطن و كمسلم لا تكفي لإثبات توافر المصلحة لطلب الإلغاء للقرار المطعون فيه استنادا للمساس بالأمن القومي و ازدراء الأديان إلا أن البين من الأوراق أن المدعي يستند في طلبه إلغاء القرار لسبب آخر و هو المساس بشخصه و التشهير به و من ثم تكون له صفة مصلحة من هذه الناحية في الطعن عليه مما يضحى معه الدفع جديرا بالرفض؛
و من حيث أنه عن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة فإن المدعي عليهم عدا الخامس وزير العدل و التاسع وزير التضامن الاجتماعي لهم صلة بتنظيم و تسير و رقابة مرفق الاتصالات و من ثم يكونون ذوي صفة في الدعوى مما يتعين معه رفض الدفع بالنسبة إليهم؛ من حيث أنه و بالنسبة للمدعى عليه الخامس وزير العدل و المدعي عليه التاسع وزير التضامن الاجتماعي فإن تنظيم مرفق الاتصالات و الرقابة علية أو على مواقع الإنترنت لا صله لهما به الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى في موجهتنا لرفعها على غير ذي صفة؛
و من حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية و الإجرائية و من ثم فهي مقبولة شكلا؛ و من حيث أنه عن طلب التدخل الانضمامي للمدعي المقدم من المحامين الوارد أسمائهم بصحيفة التدخل و بمحاضر الجلسات فان المستقر عليه أنه يشترط في التدخل وفقا لأحكام المادة26 من قانون المرافعات أن تتوافر لطالب التدخل مصلحة شخصية و مباشرة؛
و من حيث أن طالبي التدخل يستندون في طلبهم إلى كونهم مصريين و مسلمين مما يجيز لهم التصدي لأي محاولة لإظهار بلدهم بمظهر غير لائق أو أي محاولة لمس سمعة و كرامة شخص المدعى و صفته القضائية التي يعتزون بها و مكملة لرسالتهم في المحاماة و لما كانت صفة طالبي التدخل كمواطنين و مسلمين و محاميين لا تكفي لتوافر المصلحة لتدخلهم في الدعوى إذ يلزم أن يكون هناك صفة أخرى أكثر تخصصا حتى يمكن أن يقال أن هناك ثمة حالة قانونية خاصة تؤثر في مصلحة ذاتية لهم دون سائر المواطنين بالنسبة للقرار المطعون عليه و هو ما لا يتوافر بشأنه طالبي التدخل المشار إليهم و الذي يتعين معه عدم قبول تدخلهم لانتفاء المصلحة؛
و من حيث أنه عن طلب التدخل الانضمامي لجهة الإدارة المقدم من الوارد أسمائهم بصحيفة التدخل و بمحاضر الجلسات فإنه و لما كان الثابت من الأوراق أن طالبي التدخل من القائمين على إدارة المواقع و المدونات المطلوب حجبها و من ثم يكون لهم صفة و مصلحة في التدخل بما يتعين قبوله؛
و من حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة و لكل إنسان التعبير عن رأيه و نشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون و النقد الذاتي و النقد البناء ضماننا لسلامة البناء الوطني و تنص المادة 48 من ذات القانون على أن حرية الصحافة و الطباعة و النشر و وسائل الإعلام مكفولة و الرقابة على الصحف محظورة و إنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور و يجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أوفي زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات و وسائل الإعلان رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي و ذلك كله وفقا للقانون؛
و من حيث أن المادة19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية تنص على أن:
1. لكل إنسان حق فى اعتناق أراء دون مضايقة
2. لكل إنسان حق فى التعبير و يشمل هذا الحق حريته في التماس دروب المعلومات و الأفكار و تلقيها و نقلها إلى الآخرين دونما اعتبار سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو فى قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة و على ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود و لكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو تكون ضرورية:
1. لحقوق الآخرين أو سمعتهم
2. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛
و من حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مساير فى ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان، قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام و فى مجالاته المختلفة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و بجميع وسائل التعبير، و ضمانا من الدستور لحرية التعبير و التمكين من عرضها و نشرها بأية وسيلة على نحو ما جاء بالمادة 47 سالفة الذكر قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها و على ذلك فان هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية و على ذلك فان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير و هو أن يكون التماس الآراء و الأفكار و تلقيها عن الغير و نقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها و لا تنحصر فى مصادر بذاتها تعد من قنواتها بل أن تترامى أفاقها بل قصد أن تتعدد مواردها و أدواتها.
كما أن الدستور بعد أن أرسي القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرص على إتمامها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية والأكثر أثرا فى المجتمع وهى حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع التي تكفل تدفق الإنباء والآراء والأفكار ونقلها إلى قطاع عريض من المواطنين مما يسهم فى تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه؛
و من حيث أنه من المقرر أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات و حقوق مطلقة و إنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفي الحدود التي ينص عليها و من ثم فان هذه القيود و التي يفرضها المشرع على تلك الحرية تمثل استثناء من الأصل الدستوري المقرر بكفالة و ضمان حرية التعبير و بالتالي يجب أن تكون فى أضيق الحدود و للضرورة القصوى؛
ومن حيث أنه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات المصرية لم تحدد المجالات التي تستدعي حجب المواقع الإلكترونية غير أن هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة و ذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة فى مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام؛ الصحة العامة؛ السكينة العامة؛
و من حيث أنه بالبناء على ما تقدم و لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي قد استند فى طلبه إلى الجهة الإدارية بحجب المواقع المنوه عنها سلفا إلى قيامها بارتكاب جرائم تمس أمن و استقرار الوطن، وقد سبق القول بأنه ليس للمدعى مصلحة شخصية و مباشرة فى هذا الشق فضلا عن أنه يستفاد من رفض جهة الإدارة الاستجابة لطلب المدعي أنها انحازت للأصل و هو حرية التعبير و رفضت الاستثناء و هو التقيد، إذا أن حجب موقع بالصحافة الإلكترونية هو من ذات *** حظر صحيفة مكتوبة بجانب أن كل ذلك قيد علي حرية التعبير محظور دستوريا.
أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا و تشهيرا فإنه و إزاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب و حدوده و توقيتاته فإنه نزولا على القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء مدارجها عند التعارض فإن المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية على حساب المسئولية، و ذلك إلى أن يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير و ضمان حماية الحريات الخاصة.
و تأخذ المحكمة في الاعتبار و بخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات و التي يأخذها المدعي على بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة فإن ذلك يسوغ له ملاحقة مرتكبيها جنائيا و مدنيا إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقع كما هو معلوم من ألاف المعلومات الأخرى التي يستفيد منها كل من يسعي إلي المعرفة و بالتالي يطولهم عقاب الجهة الإدارية في حالة حجبها الموقع. و بهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه يكون قد جاء موافقا لصحيح حكم القانون مما يضحى طلب إلغاءه "و الحالة هذه" حريا بالرفض؛ و حيث من خسر الدعوى يلتزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
أولا: برفض الدفوع المبداه بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري و لرفعها من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة؛
ثانيا: بقبول التدخل الانضمامي إلى جانب الجهة الإدارية و رفض ما عدا ذلك من طلب تدخل و ذلك على النحو المبين بالأسباب؛
ثالثا: بقبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و ألزمت المدعي المصروفات.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د.فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن واحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة.
* الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 14/2/1999 أودع الأستاذ/ عبد الرحمن ابو الفتوح المحامى نائبا عن الأستاذ/ انور عبد الفتاح المحامى بصفته وكيلاً عن د. عادل زكى السنباطى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2585 لسنة 45 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 222 لسنة 18 القضائية بجلسة 26/12/1998 والقاضى "برفض الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وباختصاصها وبعدم قبول الدعوى شكلا، لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المدعى المصروفات". وطلب- للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، والفضاء مجددا بطلبات الطاعن الموضحة بصفحة افتتاح الدعوى الأصلية، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن، طلبت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلان وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/2/2000، قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 12/11/2000 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو المبين بحاضر الجلسات، وبجلسة 6/1/2001 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 222 لسنة 18 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من إدارة الأحوال المدنية بالدقهلية بإلغاء قيد ميلاد الطفلة/ بسمو عادل زكى السنباطى، والمقيد برقم 1146 جزء (1) بتاريخ 25/6/1990 بمكتب سجل مدنى أول المنصورة، والتأشير بسجل المواليد قرين الواقعة بذلك، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر شرحا لدعواه انه "بتاريخ 11/6/1990 رزق بطفلة أسماها (بسمة) وقام بقيدها فى مكتب صحة أول المنصورة محل إقامته حينئذ، وسجلت برقم 1146 جزء (1) فى 25/6/1990، إلا انه فوجئ بأن صهره (والد زوجته) المدعو فتحى عبد الغفار قام بدون علمه بتسجيل المولودة فى مكتب صحة دمياط – شياخة ثالث باسم (ياسمين) بتاريخ 11/7/1990 تحت رقم 1217- الجزء الأول- بندر دمياط، ثم علم بصدور قرارين من إدارة الأحوال المدنية بالدقهليه برقم 67 بتاريخ 20/2/1995 بإلغاء قيد واقعة الميلاد الخاصة بمكتب سجل مدنى أول المنصورة، والتأشير بسجل المواليد قرين الواقعة بذلك، ونعى المدعى (الطاعن) على القرار بالبطلان بسند من انه يجب الاعتداد بشهادة ميلاد ابنته التى استخرجها باسم (بسمة) باعتباره المكلف قانونا بالتبليغ أولا، ثم من حضر الولادة من الأقارب البالغين....".
وبجلسة 26/12/1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن "القرار المطعون فيه صدر فى 12/12/1994، وعلم به المدعى، وتظلم منه إلى جهة الإدارة خلال الشهر التالى لصدوره، ورفض تظلمه فى 12/1/1995، وذلك على النحو الثابت بكتاب مدير عام مصلحة الأحوال المدنية المرسل إلى مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية رقم 56 فى 12/1/1995 المودع حافظة مستندات جهة الإدارة، وكان يتعين على المدعى أن يرفع دعواه خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار الصادر برفض تظلمه فى 12/1/1995 أى فى موعد غايته 13/3/1995 بيد أن المدعى أقام دعواه فى 2/11/1995 بعد ما يناهز ثمانية أشهر من هذا الموعد، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد".
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ اعتد بما جاء بكتاب مصلحة الأحوال المدنية المرسل إلى مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية بالدقهلية رقم 056 فى 12/1/1995 فى حين انه يجب للاعتداد بما جاء بهذا الكتاب أن يكون مستندا من أوراق تنتجه ومودعه بملف الدعوى، وتحت نظر المحكمة، وغير مجحود من الطاعن، وان ما تضمنه هذ1 الكتاب مخالف للحقيقة والواقع، كما أن الطاعن أبلغ بواقعة ميلاد ابنته فى 25/6/1990 بواسطة السيدة/نعمات حلمى إبراهيم باعتباره المكلف أًلا بالتبليغ وان القيد الذى تم بمعرفة صهره فى 11/7/1990 تم من غير مكلف به قانونا ومن ثم لا يعتد به.
ومن حيث أن الطاعن كان يستهدف من دعواه الأصلية الحكم بوقف تنفيذه وإلغاء قرار مدير عام مصلحة الأحوال المدنية الصادر بإلغاء قيد ابنته المسجل بمكتب سجل مدنى اول المنصورة بتاريخ 25/6/1990 برقم 1147 (وليس 1146 كما ورد بصحيفة دعواه) باسم "بسمة" والاعتداد بقيدها فى مكتب سجل مدنى بندر دمياط رقم 1217 فى 13/6/1990 (وليس 11/7/1970 كما ورد بصحيفة الدعوى أيضا) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث انه عن شكل هذه الدعوى فانه وان كانت البيانات الواردة بالأوراق قد تضاربت فيما حول رقم وتاريخ القرار المطعون فيه إذ ورد فى صحيفة الدعوى انه القرار رقم 67 الصادر فى 20/2/1995 بينما أورد الحكم المطعون فيه فى ثنايا أسبابه انه صدر بتاريخ 13/12/1994، فى حين تم التأشير على أصل بيان قيد ميلاد صدر من مكتب سجل مدنى أول المنصورة (الصورة المخصصة للأعمال المصلحية) والمودعة ضمن حافظة الجهة الإدارية بجلسة 15/6/1996 بالعبارة الآتية "ملحوظة: تم إلغاء القيد بناء على كتاب الدائرة رقم 67 فى 20/2/1995، وكتاب المصلحة رقم 957 فى 17/12/1994 والشئون القانونية رقم 56 فى 2/1/1995" إلا انه وبالرغم من ذلك جمعيه فان القدر المتيقن منه أن ثمة قرار اصدر فى هذا الشأن فى غضون الفترة من ديسمبر 1994 حتى 20/2/1995 ولم تجحده جهة الإدارة فى أى مرحلة لا أمام محكمة القضاء الإدارى ولا أمام هذه المحكمة. وإذ خلت الأوراق مما يفيد علم المدعى (الطاعن) به علما يقينيا فى تاريخ محدد سابق على رفع دعواه فى 2/11/1995 فمن ثم تكون هذه الدعوى مقبولة شكلا، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذه لوجهة من النظر يكون قد خالف صحيح حكم القانون متعينا لذلك إلغاؤه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا بعد أن استوفت سائر أوضاعها الشكلية. ولا ينال من ذلك ما استند إليه الحكم فى قضائه بما ورد بكتاب مدير عام مصلحة الأحوال المدنية المرسل إلى مدير إدارة الأحوال المدنية بالدقهلية رقم 56 فى 12/1/1995 من أن القرار الطعين صدر فى 13/12/1994 وعلم به المدعى وتظلم منه خلال الشهر التالى ورفض تظلمه فى 12/1/1995، ذلك أن الثابت من الرجوع إلى هذا الكتاب والمودع بحافظة مستندات الجهة الإدارية بجلسة 15/6/1996 انه لم يتضمن شيئا مما ذكر وإنما أشار إلى انه تم تنفيذ ما ورد بكتاب المصلحة رقم 917 فى 17/12/1994 المحرر من الشئون القانونية والمعتمد من السيد اللواء وكيل المصلحة وذلك فى معرض الرد على طلب شقيق الطاعن بإعادة بحث الموضوع وكل ذلك لا يقطع فى الواقع ولا يفيد يقينا من الناحية القانونية علم الطاعن بالقرار الطعين.
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فانه لما كانت واقعة الميلاد محل التداعى تمت فى 11/6/1990 أى فى ظل العمل بقانون الأحوال المدنية السابق رقم 260 لسنة 1960، ومن ثم فان هذا القانون هو الواجب التطبيق.
ومن حيث أن المادة (15) من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 158 لسنة 1980 تنص على انه "يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على نسختين من النماذج المعدة لذلك". فى حين تنص المادة (16) من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1965 على أن "يكون التبليغ إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه فى الجهات التى ليست بها مكتب صحة ....". كما تنص المادة (17) على أن "الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم أولا: والد الطفل إذا كان حاضرا. ثانيا: من حضر الولادة من الأقارب والبالغين الذكور ثم من الإناث، والأقرب درجة بالمولود. ثالثا:.......". وتنص المادة (14) من قرار وزير الداخلية رقم 120لسنة 1965 باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليه، والمعدلة بالقرار رقم 2225 لسنة 1980 على انه"...... وإذا تكرر قيد واقعة ميلاد أو وفاة وكانت بيانات كل تبليغ صحيحة وتطابق بيانات الآخر فيتبع فى شأنها ما يأتى: 1- إذا كان أحد التبليغين من الوالد فيلغى القيد الآخر. 2- إذا كان التبلغيان من غير الوالد فيلغى القيد الثانى، 3- إذا كان أحد التبليغين بجهة غير مختصة فيلغى هذا القيد، ويخطر مكتب السجل لإلغاء القيد بالسجل المقابل......". ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب التبليغ عن المواليد خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة، وعين الجهة التى يتم لها التبليغ وهى- بحسب الأصل- مكتب الصحة فى الجهة التى وقعت فيها الولادة إذا كان بها مكتب صحة، ثم حدد الأشخاص المكلفين بالتبليغ ومن بينهم – على الترتيب – والد الطفل إذا كان حاضر أو من حضر الولادة من الأقارب والبالغين الذكور ثم الإناث، وعالجت اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الآثار المترتبة على تكرار القيد على التفصيل الذى سرده نص المادة (14) منها. فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن رزق بطفلة فى 11/6/1990 وجرت ولادتها بمستشفى دار الشفاء بدمياط على النحو الثابت بالشهادة الصادرة عن هذه المستشفى فمن ثم يكون مكتب صحة دمياط هو المختص بقيد هذه الواقعة. وإذا قام جد الطفلة لأمها بقيد واقعة ميلادها بسجل واقعات بندر دمياط بتاريخ 13/6/1990 برقم 1217 جزء أول باسم ياسمين عادل زكى السنباطى وذلك فى غيبة والدها الذى لم يكن حاضرا واقعة الميلاد، وفى الوقت ذاته قام والدها عادل زكى السنباطى بقيدها بمعرفة المدعوة نعمات حلمى إبراهيم المنسى باسم "بسمة" بمكتب صحة بندر أول المنصورة بتاريخ 25/6/1990 تحت رقم 1147 جزء أول حسبما يبين من بيان قيد ميلادها المودع بحافظة مستندات الجهة المطعون ضدها والمقدمة لمحكمة القضاء الإدارى بجلسة 15/6/1996. وكان قد أجرى تحقيق فى موضوع تكرار قيد الطفلة المذكورة أسفر عن مجازاة المدعوة/ نعمات حلمى إبراهيم المنسى جنائيا بتغريمها مائة جنيه فضلا عن صدور القرار المطعون فيه بإلغاء القيد الثانى والاعتداد بالقيد الأول، فمن ثم يكون هذا القرار متفقا وصحيح حكم القانون، أخذا بعين الاعتبار أن القيد الأول تم فى الزمان والمكان المعتبرين قانونا وممن يملك التبليغ وهو جد الطفلة الذى يعد ولا ريب من أقاربها – فى حكم المادة (17) من قانون الأحوال المدنية المشار إليها – نظرا لغياب والدها- الأمر الذى يغدو معه الطعن على هذا القرار فى غير محله قانونا حريا بالرفض وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة. وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د.فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن واحمد عبد الحميد عبود وأحمد محمد المقاول نواب رئيس مجلس الدولة.
* الإجراءات
فى يوم الأحد الموافق 14/2/1999 أودع الأستاذ/ عبد الرحمن ابو الفتوح المحامى نائبا عن الأستاذ/ انور عبد الفتاح المحامى بصفته وكيلاً عن د. عادل زكى السنباطى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2585 لسنة 45 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى الدعوى رقم 222 لسنة 18 القضائية بجلسة 26/12/1998 والقاضى "برفض الدفع المبدى من جهة الإدارة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، وباختصاصها وبعدم قبول الدعوى شكلا، لرفعها بعد الميعاد، وألزمت المدعى المصروفات". وطلب- للأسباب الواردة فى تقرير الطعن – قبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد، والفضاء مجددا بطلبات الطاعن الموضحة بصفحة افتتاح الدعوى الأصلية، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن، طلبت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلان وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا، وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 21/2/2000، قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى – موضوع) لنظره بجلسة 12/11/2000 حيث نظرته هذه الدائرة على النحو المبين بحاضر الجلسات، وبجلسة 6/1/2001 قررت حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال ثلاثة أسابيع. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.
ومن حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 222 لسنة 18 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من إدارة الأحوال المدنية بالدقهلية بإلغاء قيد ميلاد الطفلة/ بسمو عادل زكى السنباطى، والمقيد برقم 1146 جزء (1) بتاريخ 25/6/1990 بمكتب سجل مدنى أول المنصورة، والتأشير بسجل المواليد قرين الواقعة بذلك، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وذكر شرحا لدعواه انه "بتاريخ 11/6/1990 رزق بطفلة أسماها (بسمة) وقام بقيدها فى مكتب صحة أول المنصورة محل إقامته حينئذ، وسجلت برقم 1146 جزء (1) فى 25/6/1990، إلا انه فوجئ بأن صهره (والد زوجته) المدعو فتحى عبد الغفار قام بدون علمه بتسجيل المولودة فى مكتب صحة دمياط – شياخة ثالث باسم (ياسمين) بتاريخ 11/7/1990 تحت رقم 1217- الجزء الأول- بندر دمياط، ثم علم بصدور قرارين من إدارة الأحوال المدنية بالدقهليه برقم 67 بتاريخ 20/2/1995 بإلغاء قيد واقعة الميلاد الخاصة بمكتب سجل مدنى أول المنصورة، والتأشير بسجل المواليد قرين الواقعة بذلك، ونعى المدعى (الطاعن) على القرار بالبطلان بسند من انه يجب الاعتداد بشهادة ميلاد ابنته التى استخرجها باسم (بسمة) باعتباره المكلف قانونا بالتبليغ أولا، ثم من حضر الولادة من الأقارب البالغين....".
وبجلسة 26/12/1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه تأسيسا على أن "القرار المطعون فيه صدر فى 12/12/1994، وعلم به المدعى، وتظلم منه إلى جهة الإدارة خلال الشهر التالى لصدوره، ورفض تظلمه فى 12/1/1995، وذلك على النحو الثابت بكتاب مدير عام مصلحة الأحوال المدنية المرسل إلى مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية رقم 56 فى 12/1/1995 المودع حافظة مستندات جهة الإدارة، وكان يتعين على المدعى أن يرفع دعواه خلال ستين يوما من تاريخ صدور القرار الصادر برفض تظلمه فى 12/1/1995 أى فى موعد غايته 13/3/1995 بيد أن المدعى أقام دعواه فى 2/11/1995 بعد ما يناهز ثمانية أشهر من هذا الموعد، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد".
ومن حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ اعتد بما جاء بكتاب مصلحة الأحوال المدنية المرسل إلى مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية بالدقهلية رقم 056 فى 12/1/1995 فى حين انه يجب للاعتداد بما جاء بهذا الكتاب أن يكون مستندا من أوراق تنتجه ومودعه بملف الدعوى، وتحت نظر المحكمة، وغير مجحود من الطاعن، وان ما تضمنه هذ1 الكتاب مخالف للحقيقة والواقع، كما أن الطاعن أبلغ بواقعة ميلاد ابنته فى 25/6/1990 بواسطة السيدة/نعمات حلمى إبراهيم باعتباره المكلف أًلا بالتبليغ وان القيد الذى تم بمعرفة صهره فى 11/7/1990 تم من غير مكلف به قانونا ومن ثم لا يعتد به.
ومن حيث أن الطاعن كان يستهدف من دعواه الأصلية الحكم بوقف تنفيذه وإلغاء قرار مدير عام مصلحة الأحوال المدنية الصادر بإلغاء قيد ابنته المسجل بمكتب سجل مدنى اول المنصورة بتاريخ 25/6/1990 برقم 1147 (وليس 1146 كما ورد بصحيفة دعواه) باسم "بسمة" والاعتداد بقيدها فى مكتب سجل مدنى بندر دمياط رقم 1217 فى 13/6/1990 (وليس 11/7/1970 كما ورد بصحيفة الدعوى أيضا) مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث انه عن شكل هذه الدعوى فانه وان كانت البيانات الواردة بالأوراق قد تضاربت فيما حول رقم وتاريخ القرار المطعون فيه إذ ورد فى صحيفة الدعوى انه القرار رقم 67 الصادر فى 20/2/1995 بينما أورد الحكم المطعون فيه فى ثنايا أسبابه انه صدر بتاريخ 13/12/1994، فى حين تم التأشير على أصل بيان قيد ميلاد صدر من مكتب سجل مدنى أول المنصورة (الصورة المخصصة للأعمال المصلحية) والمودعة ضمن حافظة الجهة الإدارية بجلسة 15/6/1996 بالعبارة الآتية "ملحوظة: تم إلغاء القيد بناء على كتاب الدائرة رقم 67 فى 20/2/1995، وكتاب المصلحة رقم 957 فى 17/12/1994 والشئون القانونية رقم 56 فى 2/1/1995" إلا انه وبالرغم من ذلك جمعيه فان القدر المتيقن منه أن ثمة قرار اصدر فى هذا الشأن فى غضون الفترة من ديسمبر 1994 حتى 20/2/1995 ولم تجحده جهة الإدارة فى أى مرحلة لا أمام محكمة القضاء الإدارى ولا أمام هذه المحكمة. وإذ خلت الأوراق مما يفيد علم المدعى (الطاعن) به علما يقينيا فى تاريخ محدد سابق على رفع دعواه فى 2/11/1995 فمن ثم تكون هذه الدعوى مقبولة شكلا، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذه لوجهة من النظر يكون قد خالف صحيح حكم القانون متعينا لذلك إلغاؤه والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا بعد أن استوفت سائر أوضاعها الشكلية. ولا ينال من ذلك ما استند إليه الحكم فى قضائه بما ورد بكتاب مدير عام مصلحة الأحوال المدنية المرسل إلى مدير إدارة الأحوال المدنية بالدقهلية رقم 56 فى 12/1/1995 من أن القرار الطعين صدر فى 13/12/1994 وعلم به المدعى وتظلم منه خلال الشهر التالى ورفض تظلمه فى 12/1/1995، ذلك أن الثابت من الرجوع إلى هذا الكتاب والمودع بحافظة مستندات الجهة الإدارية بجلسة 15/6/1996 انه لم يتضمن شيئا مما ذكر وإنما أشار إلى انه تم تنفيذ ما ورد بكتاب المصلحة رقم 917 فى 17/12/1994 المحرر من الشئون القانونية والمعتمد من السيد اللواء وكيل المصلحة وذلك فى معرض الرد على طلب شقيق الطاعن بإعادة بحث الموضوع وكل ذلك لا يقطع فى الواقع ولا يفيد يقينا من الناحية القانونية علم الطاعن بالقرار الطعين.
ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فانه لما كانت واقعة الميلاد محل التداعى تمت فى 11/6/1990 أى فى ظل العمل بقانون الأحوال المدنية السابق رقم 260 لسنة 1960، ومن ثم فان هذا القانون هو الواجب التطبيق.
ومن حيث أن المادة (15) من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 158 لسنة 1980 تنص على انه "يجب التبليغ عن المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة، ويكون التبليغ على نسختين من النماذج المعدة لذلك". فى حين تنص المادة (16) من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1965 على أن "يكون التبليغ إلى مكتب الصحة فى الجهة التى حدثت فيها الولادة إذا وجد بها مكتب أو إلى الجهة الصحية التى يحددها وزير الصحة بقرار يصدر منه فى الجهات التى ليست بها مكتب صحة ....". كما تنص المادة (17) على أن "الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة هم أولا: والد الطفل إذا كان حاضرا. ثانيا: من حضر الولادة من الأقارب والبالغين الذكور ثم من الإناث، والأقرب درجة بالمولود. ثالثا:.......". وتنص المادة (14) من قرار وزير الداخلية رقم 120لسنة 1965 باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليه، والمعدلة بالقرار رقم 2225 لسنة 1980 على انه"...... وإذا تكرر قيد واقعة ميلاد أو وفاة وكانت بيانات كل تبليغ صحيحة وتطابق بيانات الآخر فيتبع فى شأنها ما يأتى: 1- إذا كان أحد التبليغين من الوالد فيلغى القيد الآخر. 2- إذا كان التبلغيان من غير الوالد فيلغى القيد الثانى، 3- إذا كان أحد التبليغين بجهة غير مختصة فيلغى هذا القيد، ويخطر مكتب السجل لإلغاء القيد بالسجل المقابل......". ومفاد ما تقدم أن المشرع أوجب التبليغ عن المواليد خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الولادة، وعين الجهة التى يتم لها التبليغ وهى- بحسب الأصل- مكتب الصحة فى الجهة التى وقعت فيها الولادة إذا كان بها مكتب صحة، ثم حدد الأشخاص المكلفين بالتبليغ ومن بينهم – على الترتيب – والد الطفل إذا كان حاضر أو من حضر الولادة من الأقارب والبالغين الذكور ثم الإناث، وعالجت اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الآثار المترتبة على تكرار القيد على التفصيل الذى سرده نص المادة (14) منها. فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعن رزق بطفلة فى 11/6/1990 وجرت ولادتها بمستشفى دار الشفاء بدمياط على النحو الثابت بالشهادة الصادرة عن هذه المستشفى فمن ثم يكون مكتب صحة دمياط هو المختص بقيد هذه الواقعة. وإذا قام جد الطفلة لأمها بقيد واقعة ميلادها بسجل واقعات بندر دمياط بتاريخ 13/6/1990 برقم 1217 جزء أول باسم ياسمين عادل زكى السنباطى وذلك فى غيبة والدها الذى لم يكن حاضرا واقعة الميلاد، وفى الوقت ذاته قام والدها عادل زكى السنباطى بقيدها بمعرفة المدعوة نعمات حلمى إبراهيم المنسى باسم "بسمة" بمكتب صحة بندر أول المنصورة بتاريخ 25/6/1990 تحت رقم 1147 جزء أول حسبما يبين من بيان قيد ميلادها المودع بحافظة مستندات الجهة المطعون ضدها والمقدمة لمحكمة القضاء الإدارى بجلسة 15/6/1996. وكان قد أجرى تحقيق فى موضوع تكرار قيد الطفلة المذكورة أسفر عن مجازاة المدعوة/ نعمات حلمى إبراهيم المنسى جنائيا بتغريمها مائة جنيه فضلا عن صدور القرار المطعون فيه بإلغاء القيد الثانى والاعتداد بالقيد الأول، فمن ثم يكون هذا القرار متفقا وصحيح حكم القانون، أخذا بعين الاعتبار أن القيد الأول تم فى الزمان والمكان المعتبرين قانونا وممن يملك التبليغ وهو جد الطفلة الذى يعد ولا ريب من أقاربها – فى حكم المادة (17) من قانون الأحوال المدنية المشار إليها – نظرا لغياب والدها- الأمر الذى يغدو معه الطعن على هذا القرار فى غير محله قانونا حريا بالرفض وهو ما تقضى به هذه المحكمة.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملا بحكم المادة (184) مرافعات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وإلزام الطاعن المصروفات
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)