بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

22 أغسطس 2010

( الطعن رقم 134 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/4/1 )


=================================

الطعن رقم 0137 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 119

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه إذا كان دفاع المتهم غير منتج فى الدعوى فلا يترتب على المحكمة إن هى لم تحققه أو أغفلت الرد عليه – و لما كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب ندب خبير حسابى فى الدعوى فلا يجوز له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم إستجابتها لطلب لم يطرحه عليها فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يعول على الباعث على إصدار الشيكات موضوع الإتهام و قضاؤه فى ذلك سليم ، و من ثم فإن ندب خبير لتحقيق أمر يتعلق بالباعث لا يكون له محل .





=================================

الطعن رقم 0168 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 661

بتاريخ 28-05-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له ، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول و لما كان الطاعن قد بنى دفاعه أمام المحكمة الإستئنافية فى المذكرة المصرح له بتقديمها على أن أجر الطاعن الشهرى هو عشرة جنيهات لا خمسة كما أثبت فى دفتر الأجور الزائف الذى قدمه المدعى بالحق المدنى للخبير و أن المبلغ المعزو إليه تبديده لا يعدو أن يكون الفارق بين الأجرين ، و طلب إثباتاً لصحة دعواه إلزام المطعون ضده بتقديم دفتر الأجور الحقيقى الذى يحتفظ به و قد إستجابت المحكمة إلى طلبه ، و أجلت الدعوى أكثر من مرة لهذا الغرض – مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب لتعلقه بواقعة لها أثرها فى الدعوى و قد ينبنى على تحقيقها تغير وجه الرأى فيها . إلا أنها عادت و نظرت الدعوى و أصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه . و لما كانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن تنفيذ قرارها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بدفاع الطاعن .



( الطعن رقم 168 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/28 )

=================================

الطعن رقم 0241 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 696

بتاريخ 03-06-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

من المقرر أنه و إن الأصل أن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و ما تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها إلا أن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع – بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق . و لما كانت محكمة أول درجة قد أخلت بحق الطاعنة فى الدفاع برفضها سماع شهادة محرر المحضر و شاهد نفى و الإستماع إلى شريط التسجيل ، و كانت محكمة الدرجة الثانية قد أطرحت طلبات الطاعنة سالفة الذكر بما لا يسوغ به إطراحها ، فإن حكمها يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 241 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/6/3 )

=================================

الطعن رقم 0260 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 617

بتاريخ 07-05-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

مفاد نص المادة 88 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن مناط التأثيم فى جريمة الإمتناع عن تسليم أموال القاصر – كيما يكون مرتكبه مستأهلاً للعقاب – أن يمتنع الوصى بقصد الإساءة عن تسليم أموال القاصر كلها أو بعضها لمن حل محله فى الوصاية . لما كان ذلك ، و كان يبين من مراجعة محضر جلسة المعارضة الإبتدائية أن الحاضر مع الطاعن دفع التهمة بأنه لا توجد ثمة أموال مملوكة للقصر إمتنع الطاعن عن تسليمها بدليل توقيع الوصى الجديد على إقرار بالتخالص و التنازل ، كما يبين من الإطلاع على الحكم الصادر فى المعارضة و المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه و إن أورد دفاع الطاعن المتقدم الذكر إلا أنه لم يعرض له بالرد . و لما كان ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أنه قام بتسليم أموال القصر كاملة لمن حل محله فى الوصاية و الذى قدم تأييداً له إقراراً منسوباً صدوره إلى الوصى المذكور يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً و أن تمحص عناصره و أن ترد عليه بما يدفعه ، إن رأت إطراحه ، أما و قد أمسكت المحكمة عن ذلك و تنكبت تحقيق ما إذا كان المستند الذى قدمه المدافع عن الطاعن صادراً حقيقة من المدعى بالحقوق المدنية ” الوصى الجديد ” أم لا ، و أعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فى حالة ثبوت صدوره منه ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 260 لسنة 43 ق ، جلسة 1973/5/7 )

=================================

الطعن رقم 0401 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 631

بتاريخ 13-05-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لا ينال من سلامة الحكم مناقشة المحكمة للطبيب الشرعى فى غيبة بعض المحامين عن الطاعنين ، ذلك بأن ما أراده القانون بالنص على أن كل متهم بجناية يجب أن يكون له من يدافع عنه يتحقق بحضور محام بجانب المتهم أثناء المحاكمة يشهد إجراءاتها و يعاون المتهم بكل ما يرى إمكان تقديمه من وجوه الدفاع و لا يلزم أن يحضر مع المتهم بجناية أكثر من محام واحد . و لما كان الثابت أن المحامين الموكلين عن الطاعنين قد حضروا إجراءات المحاكمة و أبدى كل منهم دفاعه و لما أن قررت المحكمة بعد إنتهاء المرافعات مناقشة الطبيب الشرعى فى بعض نقاط الدعوى حضر أحدهم و لم يتمسك هو أو أى من الطاعنين بضرورة حضور باقى المحامين ، بل إن المحامى الذى حضر المناقشة عقب عليها بأنه بعد ما تقدم من بيان أوجه الدفاع يرى أن الإتهام فى غير محله و صمم على الطلبات ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .





=================================

الطعن رقم 0665 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 855

بتاريخ 15-10-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى قررت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول . و لما كانت المحكمة الإستئنافية قد رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب ضم أصل تقرير الخبير فأصدرت قرارها بذلك تحقيقاً لدفاع الطاعن الذى أصر فيه على طلب الضم – و هو طلب يعد جوهرياً فى خصوص الدعوى المطروحة لتعلقه بواقعة لها أثرها فى الدعوى و قد ينبنى على تحقيقه أن يتغير وجه الرأى فيها – غير أن المحكمة مع ذلك عادت ففصلت فى موضوع الدعوى قبل أن ينفذ قرار الضم الذى سبق أن أصدرته و دون أن تضمن حكمها الأسباب المبررة لعدولها عن هذا القرار ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه و الإحالة .





=================================

الطعن رقم 0788 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1228

بتاريخ 16-12-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن الأحكام فى المواد الجنائية إنما تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة فى الجلسة و تسمع فيها الشهود متى كان سماعهم ممكناً ، و لا يجوز الإفتئات على هذا الأصل الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأى علة مهما كانت إلا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمناً . لما كان ذلك ، و كان يبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أشار فى مذكرتيه المقدمتين منه إلى محكمتى أول و ثانى درجة إلى أن الدعوى خلت من أية تحقيقات لرفعها بطريق الإدعاء المباشر و أنه من أجل ذلك يطلب سماع شهادة المجنى عليه و شهود واقعة تسليمه المبالغ موضوع الإتهام و ضم أمر تقدير ثابت به أن المجنى عليه أقر بوجود الوكالة الفعلية الصادرة منه للطاعن بما يتعارض و إدعائه بأنه إنتحل صفة كاذبة هى صفة الوكالة و تنتفى به بالتالى أركان جريمة النصب المسندة إليه ، فإن هذا الدفاع يعد هاماً لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له و أن تمحص عناصره ، أما و قد أمسكت عنه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 1265 لسنة 43 مكتب فنى 25 صفحة رقم 126

بتاريخ 11-02-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

المحكمة ليست ملزمة بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التى يوردها الحكم و فى عدم إيرادها لهذا الدفاع ما يدل على أنها أطرحته إطمئناناً منها للأدلة التى عولت عليها فى الإدانة .





=================================

الطعن رقم 0087 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 151

بتاريخ 18-02-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

متى كان محامى الطاعن لم يطلب من المحكمة أن تعاين حرز المضبوطات للتبين من وجود الشريط اللاصق ، فليس له من بعده أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها و لم تر هى من جانبها داعياً لإجراءه إطمئناناً لأدلة الثبوت التى عولت عليها .





=================================

الطعن رقم 0192 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 340

بتاريخ 31-03-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لا على الحكم إن أغفل الرد على ما قال به الطاعن من أن حيازته للسلاح كانت عارضة إذ من المقرر أنه يكفى لتوافر جريمة إحراز السلاح بغير ترخيص مجرد الحيازة المادية أياً كان الباعث على الحيازة و لو كان الأمر عرضى و من ثم فإنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على دفاع قانونى ظاهر البطلان بعيد عن محجة الصواب .





=================================

الطعن رقم 0378 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 430

بتاريخ 28-04-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

لما كان الثابت أن الطاعن لم يطلب من المحكمة ضم دفتر الأحوال تحقيقاً لمبتغاه من ناحية صدور الإذن بعد الضبط فإنه لا يصح له من بعد النعى عليها لأنها قعدت عن القيام بإجراء لم يطلب منها .





=================================

الطعن رقم 0449 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 474

بتاريخ 19-05-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه على المحكمة متى واجهت مسألة فنية بحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها – لما كان ذلك – و كان يبين من محضر جلسة المحاكمة و الحكم المطعون فيه أن الدفاع أبدى عجز الطاعن الثانى عن حمل عصا بسبب إصابته بعاهة فى يده و طلب تحقيق دفاعه عن طريق الطبيب الشرعى – بيد أن الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الطلب بمقولة عدم جديته . تأسيساً من الحكم على أن الشهود قد أجمعوا على رؤية هذا الطاعن يحمل عصا و يضرب بها المجنى عليه و أنه لم يثر ذلك الدفاع من بادىء الأمر – دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً فإنه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 0476 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 504

بتاريخ 20-05-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب أيهما من المحكمة سماع شهود أو إجراء تحقيق معين بصدد ما ورد بصورتى الشكوى المقدمتين منه لمستشار الإحالة ، بل الثابت أنه تنازع عن سماع شاهدى الإثبات إكتفاء بتلاوته أقوالهما فى التحقيقات ، فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها أو الرد على دفاع لم يثره أمامها .





=================================

الطعن رقم 0651 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 632

بتاريخ 24-06-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من مطالعة المفردات أن الطاعن قرر بمحضر الشرطة فور وقوع الحادث أن سببه يرجع إلى وجود سيارة نقل كانت تقف على يمين الطريق مطفأة الأنوار الخلفية لم يرها أثناء سيره إلا على بعد أمتار قليلة فإضطر إلى الإنحراف يساراً قليلاً ليفادى الإصطدام بها ، فصدمته سيارة نقل كانت قادمة من الإتجاه المضاد ، كما تبين أن محامى الطاعن تمسك بهذا الدفاع فى مذكرته المقدمة إلى المحكمة الإستئنافية و التى أذنت بتقديمها فى فترة حجز القضية للحكم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع ليقول كلمته فيه ، مع أنه دفاع جوهرى قد يترتب على ثبوت صحته إنتفاء مسئولية الطاعن الجنائية ، يكون قاصراً قصوراً معيباً و يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 651 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/24 )





=================================

الطعن رقم 0806 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 712

بتاريخ 04-11-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن من بين ما إستهل به المدافع عن الطاعن مرافعته ، دفاعه بأنه يستحيل فنياً إنطلاق مقذوف ثان من السلاح بعد أن توقف عن إطلاق الأول ، و أنه إختتم مرافعته بطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً إذا لم يكف الشك للقضاء بالبراءة . و لما كان الدفاع المشار إليه يعتبر – فى خصوص الدعوى المطروحة – دفاعاً هاماً من شأنه لو صح أن يؤثر فى مسئولية المتهم ، فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو أن تطرحه إستناداً إلى أدلة سائغة مقنعة تبرر رفضه . أما و هى لم تفعل و إعتمدت – فى قضائها بالإدانة – على ما حصلته من أقوال المجنى عليه من أن الطاعن أطلق عليه السلاح مرتين و لم ينطلق المقذوف أول مرة ثم أصابه فى المرة الثانية بذراعه ، كما إستدلت المحكمة من ذلك على ثبوت نية القتل لدى الطاعن فى حين أنه لم يعثر بالبندقية المضبوطة إلا على طلقة واحدة مطلقة بإحدى ماسورتيها ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و بالقصور فى البيان .



( الطعن رقم 806 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/4 )

=================================

الطعن رقم 0867 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 750

بتاريخ 18-11-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن سكوت الطاعن و محاميه عن المرافعة فى موضوع الدعوى – و إقتصار الدفاع على المرافعة فى الدفع دون الموضوع – لا يجوز أن يبنى عليه الطعن على الحكم بالإخلال بحق الدفاع ، ما دام الطاعن لا يدعى أن المحكمة منعته من المرافعة فى الموضوع .



( الطعن رقم 867 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/11/18 )

=================================

الطعن رقم 1435 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 691

بتاريخ 20-10-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إنه و إن كان من المقرر أنه لا يلزم فى القانون أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات أكثر من محام واحد إلا أنه متى كان الثابت أن الطاعنين قد وكلوا إثنين من المحامين للدفاع عنهم و أشاروا فى مذكرة أسباب طعنهم إلى أن المحامين الموكلين إتفقا على المشاركة فى إبداء الدفاع و تقسيمة بينهما و كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن أحدهما حضر الجلسة و تمسك بطلب تأجيل نظر الدعوى لحضور زميله الذى حال عذر قهرى دون حضوره هو وفاة عمه فى اليوم السابق . و أصر فى ختام مرافعته على هذا الطلب . إلا أن المحكمة إلتفتت عنه و مضت فى نظر الدعوى و حكمت على الطاعنين بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابة الطلب و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل لم يكن إلا عرقلة سير الدعوى . فإن ذلك منها يعد إخلالاً بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن .



( الطعن رقم 1435 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/10/20 )

=================================

الطعن رقم 1506 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 849

بتاريخ 09-12-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه متى واجهت المحكمة مسألة فنية بحت كان عليها أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها ، و كانت المحكمة قد ذهبت إلى أن مرض الطاعن بالشلل النصفى الأيمن و تصلب الشرايين لا يحول بينه و بين حمل زجاجة فارغة و الإعتداء بها على المجنى عليهما و مقارفة الجريمتين اللتين دانته بهما على الوجه الذى خلصت إليه فى بيانها لواقعة الدعوى ، و دون أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً ، فإنها تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية ، و يكون حكمها المطعون فيه معيباً بما يوجب نقضه .



( الطعن رقم 1506 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/12/9 )

=================================

الطعن رقم 1793 لسنة 44 مكتب فنى 26 صفحة رقم 197

بتاريخ 02-03-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من المفردات المضمومة التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن قدم إلى محكمة ثانى درجة مذكرة بدفاعه ضمنها ظروف إصداره الشيك موضوع الدعوى و الأدلة على أن حصول المدعى بالحقوق المدنية على هذا الشيك إنما كان بطريق الغش و التدليس ، ذلك بأنه حرر الشيك ثمناً لبضاعة من الأقمشة و عند إستلامها تبين أنها عبارة عن خرق ممزقة ملفوفة فى بالات مغلقة ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة – الذى دان الطاعن – أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن فى مذكرته ، و كان دفاع الطاعن الذى ضمنه المذكرة سالفة الذكر يعد – فى خصوص الدعوى المطروحة – هاماً و جوهرياً لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً و أن تستظهر هذا الدفاع ، و أن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه و إن ترد عليه بما يدفعه إن إرتأت إطراحه ،أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع و هو ما يعيب الحكم ، و لا يعترض على هذا بأن المحكمة الإستئنافية لا تجرى تحقيقاً بالجلسة و إنما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم و تستخلصه من الأوراق المعروضة عليها ، ذلك بأن حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاتها مقتضيات حق الدفاع ، بل إن القانون يوجب عليها طبقاً لنص المادة 1/413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تسمع بنفسها أو بواسطة أحد القضاة تندبه لذلك ، الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة و تستوفى كل نقص آخر فى إجراءات التحقيق .



( الطعن رقم 1793 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/3/2 )

=================================

الطعن رقم 988 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 782

بتاريخ 01-12-1974

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لئن أوجب القانون سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع و تحقيقه ، إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج فى الدعوى أن يعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة إطراحها هذا الطلب . و كان الحكم قد عرض لطلب الطاعن إحضار صديرية الذى كان يرتديه وقت الضبط لإجراء تجربته عليه أمام المحكمة و أطرحه للأسباب السائغة التى أوردها ، فإن دعوى الإخلال بحق الدفاع لا تكون مقبولة .





=================================

الطعن رقم 0031 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 172

بتاريخ 17-02-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من مرافعة الدفاع بالجلسة الأخيرة أمام المحكمة الإستئنافية أن دفاع الطاعن كان يقوم على أنه لم يهدم المنزل و أنه قام بترميمه فحسب ، و طلب ندب خبير لمعاينته ، و كان يبين مما أدلى به مهندس التنظيم أمام محكمة أول درجة أن لدى الطاعن ترخيصاً بترميم المنزل – و كانت المحكمة على الرغم من ذلك قد إقتصرت فى حكمها على مجرد القول بثبوت التهمة ” هدم منزل داخل المدينة و غير آيل للسقوط بدون تصريح ” مما أثبته مهندس التنظيم دون أن تعرض لهذا الدفاع سواء بتحقيقه أو إبداء الرأى فيه ، و كان هذا الدفاع جوهرياً و من شأنه – لو صح – أن يؤثر فى مركز الطاعن من الإتهام ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى البيان .



( الطعن رقم 31 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/2/17 )

=================================

الطعن رقم 0229 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 297

بتاريخ 30-03-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن المتهم مطلق الحرية فى إختيار محاميه الذى يتولى الدفاع عنه ، و حقه فى ذلك حق أصيل ، و إذ كان ما تقدم ، و كان يبين من أن الطاعن طلب تأجيل نظر الدعوى حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، أو حجز الدعوى للحكم و التصريح له بتقديم مذكرات و مستندات قاطعة فى مدنية النزاع ، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذين الطلبين و مضت فى نظر الدعوى و حكمت على الطاعن بتأييد الحكم المستأنف مكتفية بقول المحامى الحاضر دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة و موجب لنقض الحكم .



( الطعن رقم 229 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/3/30 )

=================================

الطعن رقم 0634 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 364

بتاريخ 28-04-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان الدفاع – عن الطاعن – قد قصد من طلب ضم دفاتر المرور أن تتحقق المحكمة من أن الطاعن لم يمر بسيارته فى الطريق الذى وقع به الحادث ساعة وقوعه و أنه كان يعمل فى طريق آخر ، و كان هذا الطلب -فى خصوص الدعوى المطروحة – هو من الطلبات الجوهرية لتعلقه بإظهار الحقيقة فيها بما يوجب على المحكمة إجابته أو الرد عليه بما يفنده . و لما كان الحكم المطعون فيه و الحكم المستأنف – الذى إعتنقت المحكمة الإستئنافية أسبابه – لم يعرضا لهذا الدفاع الجوهرى أصلاً ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 634 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/28 )

=================================

الطعن رقم 0805 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 528

بتاريخ 22-06-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : و

1) من المقرر أن التشريع لا يلغى إلا بتشريع لاحق له أعلى منه أو مساو له فى مدارج التشريع ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . و إذ كان الثابت أن قانوناً لاحقاً لم يصدر زالت به القوة التنفيذية لأى من القوانين أرقام 80 لسنة 1947 و 9 لسنة 1959 و 95 لسنة 1967 أو أباح التعامل فى النقد الأجنبى و أفعال المقاصة بما تنطوى عليه من تحويل أو تسوية كاملة أو جزئية بنقد أجنبى أو أجاز للأفراد و القطاع الخاص إستيراد السلع من الخارج بغير ترخيص من وزارة الإقتصاد بقصد الإتجار . فإن القول بغير ذلك إجتهاد غير جائز .



2) الأصل أنه يجب التحرز فى تفسير القوانين الجنائية و إلتزام جانب الدقة فى ذلك و عدم تحميل عباراتها فوق ما تحتمل ، و أنه متى كانت عبارة القانون واضحة لا لبس فيها فإنه يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع و لا يجوز الإنحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أيا كان الباعث على ذلك ، و لا الخروج على النص متى كان واضحاً جلى المعنى قاطعاً فى الدلالة على المراد منه بدعوى الإستهداء بالحكمه التى أملته لأن البحث فى حكمه التشريع و دواعيه إنما تكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه ، إذ تدور الأحكام القانونية مع علتها مع حكمتها ، و أنه لا محل للإجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، فإن القول بأن خروج نظام الإستيراد بدون تحويل عمله إلى حيز الوجود بمقتضى القرارات الصادرة فى هذا الشأن يترتب بالضرورة و بطريق اللزوم العقلى التعارض مع حكم المادة الأولى من قانون النقد و أن التعارض يرتكز على محل واحد هو التعامل فى النقد الأجنبى للإحتياج إليه فى التمويل و أن السماح بإستيراد السلع بدون ترخيص وفقاً لنظام السوق الموازية قد ألغى تراخيص الإستيراد بصورة مطلقة شاملة يكون فضلاً عن مخالفته لصحيح القانون إجتهاد غير جائز إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه و توسعاً فى تفسير القوانين الجنائية و أخذاً بحكمتها لا بعلتها و هو ما لا يجوز قانوناً .



3) إن من حق السلطة التنفيذية – طبقاً للمبادىء الدستورية المتواضع عليها – أن تتولى أعمالاً تشريعية عن طريق إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها ، و ليس معنى هذا الحق نزول السلطة التشريعية عن سلطتها فى سن القوانين إلى السلطة التنفيذية ، بل هو دعوة لهذه السلطة لإستعمال حقها فى وضع القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين دون أن تزيد عليها شيئاً جديداً أو تعدل فيها أو تعطل تنفيذها أو أن تعفى من هذا التنفيذ ، و من ثم فإن اللائحة التنفذية لا يصح أن تلغى أو تنسخ نصاً آمراً فى القانون .



4) من المقرر أنه يشترط لصدور القرار فى حدود التفويض التشريعى ألا يوجد أدنى قضاء بين الحظر الوارد فى نص القانون بين الشروط و الأوضاع المحددة فى القرار ، و أنه عند التعارض بين نصين : أحدهما وارد فى القانون و الآخر وارد فى لائحته التنفيذية ، فإن النص الأول يكون هو الواجب التطبيق بإعتباره أصلاً للائحة .



5) لما كان حاصل تشريعات الرقابة على النقد الأجنبى و تنظيم الإستيراد هو حظر مطلق و تنظيم إدارى يسمح بالإستثناء عن طريق إصدار القرارات اللازمة فى حدود التفويض التشريعى و كانت القرارات المتعاقبة الصادرة من الوزير المختص فى شأن الإستيراد بدون تحويل عملة و إستيراد السلع من الخارج بدون ترخيص وفقاً لنظام السوق الموازية تخص فئات و أشخاصاً معينة هى المخاطبة بهذه القرارات أما غير المخاطبين بها و التى لا تسرى عليهم الصفات المنصوص عليها فيها فقد ظل الحظر بالنسبة إليهم قائماً ، فإن الحكم المطعون فيه و قد خالف هذا النظر بما تردى فيه من تفسير و تأويل خاطئين حين إنتهى إلى أن مقتضى صدور هذه القرارات إباحة التعامل فى النقد الأجنبى و المقاصة إذا إرتكبا لتمويل أذون الإستيراد ، و إلغاء تراخيص الإستيراد بصورة مطلقة شاملة بدعوى أن تلك القرارات تعد من قبيل القانون الأصلح للمتهم . مما مؤداه تعديل نص المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 المشار إليه ، و تعطيل نص المادة الأولى من القانون رقم 9 لسنة 1959 و المادتين الأولى و الثانية من القانون رقم 95 لسنة 1963 ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



6) إن قصد الشارع من عبارة ” القانون الأصلح للمتهم ” المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات القوانين التى تلغى بعض الجرائم أو تلغى بعض العقوبات أو تخففها أو تلك التى تقرر وجهاً للإعفاء من المسئولية الجنائية دون أن تلغى الجريمة ذاتها ، و القرارات الوزارية الصادرة فى نطاق النقد و الإستيراد و فى حدود التفويض التشريعى لا تعد قانوناً أصلح للمتهم إذا كان كل ما تضمنته تعديلاً لنظم معينة مع إبقاء الحظر الوارد فى القانون على حاله لما كان ذلك ، و كان الحكم قد قضى ببراءة المطعون ضدهم – من الأولى إلى الرابع … … و … … و … … من جريمتى عدم عرض ما لديهم من النقد الأجنبى على وزارةالإقتصاد لبيعه بسعر الصرف الرسمى ، و تحويله إلى الخارج بدعوى أن قرار وزير المالية رقم 66 لسنة 1974 قد أباح للمصريين تحويل الأرصدة الأجنبية من الحسابات غير المقيمة بإسمهم مباشرة إلى الخارج قد عطل نص المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 و أعفى بذلك المواطنين من وجوب عرض ما لديهم من النقد الأجنبى على وزارة الإقتصاد ، و أنه ليس ثمة ما يحول دون تغذية قيمة البضائع المستوردة من هذه التحويلات مما يعد معه هذا القرار من قبيل القانون الأصلح للمتهمين ، فإنه لما كان البين من نص المادة من نص المادة الثالثة من القانون رقم 80 لسنة 1947 فى شأن الرقابة على النقد أنه أوجب على كل شخص طبيعى أو معنوى أن يعرض للبيع على وزارة المالية و بسعر الصرف الرسمى الذى يحدده وزير المالية جميع الأرصدة المصرفية من العملة الأجنبية المملوكة له و كذلك كل دخل مقوم بعملة أجنبية أو أية مبالغ أخرى مستحقة لأى سبب كان يحصل عليها فى مصر أو فى الخارج . . . و كذلك كل ما يدخل فى ملكه أو فى حيازته من أوراق النقد الأجنبى ، وأجاز لوزير المالية أن يستثنى من أحكام هذه المادة المصريين الذين يكون لهم فى الخارج وظائف بالنسبة إلى ما يحصلون عليه من نقد أجنبى ناتج عنها ، و كان قرار وزير المالية الرقيم 66 لسنة 1974 فى شأن تطوير الحسابات المجاز فتحها بالعملة الأجنبية و الذى عدل حكم المادة 33 مكرر من لائحة الرقابة على عمليات النقد ، قد أجاز للبنوك أن تحتفظ بحسابات مقيمة بالعملة الأجنبية تفتح بأسماء المواطنين الذين يعملون فى الخارج أو الذين يؤدون خدمات ما مفاده أنه أباح لهؤلاء تحويل هذه الأرصدة إلى الخارج دون إلزامهم بعرضها على وزارة الإقتصاد إلا أن هذه الإجازة قاصرة على أصحاب هذه الحسابات التى يحصلون على أرصدتها عن عمل لهم بالخارج دون غيرهم و من ثم يبقى الإلتزام بالعرض طبقاً للقانون قائماً بالنسبة لمن عداهم من المواطنين . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يورد من وجوه الأدلة السائغة ما يثبت أن من سلف ذكرهم من المطعون ضدهم من المخاطبين بذلك القرار مؤسساً قضاءه على ما إنتهى إليه من تقرير قانونى خاطىء هو إعتبار قرار وزير المالية الرقيم 66 لسنة 1974 قراراً معطلاً بالضرورة حكم المادة الثالثة من قانون النقد و معفياً المواطنين كافة من واجب العرض على وزارة الخزانة بما يعد معه قانوناً أصلح بالنسبة إلى المطعون ضدهم فإنه يكون معيباً فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون بالقصور فى التسبيب .



7) نصت الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 80 لسنة 1947 المضافة بالقانون رقم 157 لسنة 1950 على أنه ” يحظر على غير المقيمين فى المملكة المصرية أو وكلائهم التعامل بالنقد المصرى أو تحويل أو بيع القراطيس المالية المصرية إلا بالشروط و الأوضاع التى تعين بقرار من وزير المالية و عن طريق المصارف المرخص لها منه فى ذلك ” و جاء بالمذكرة الإيضاحية تبريراً لإصدار القانون رقم 157 لسنة 1950 فى شأن تعامل غير المقيم بالنقد المصرى ما نصه ” و قد ظهر أن غير المقيمين فى مصر و وكلائهم يتعاملون بالنقد المصرى و القراطيس المالية بطرق عدة تنتهى بطريقة غير مباشرة إلى ضياع كثير من النقد الأجنبى من حق الدولة أن تحصل عليه . . ” و كان المقصود بالتعامل بالنقد المصرى كل عمليه من أى نوع – أياً كان الإسم الذى يصدق عليها فى القانون – يكون فيها دفع بالنقد المصرى إخلالاً بواجب التجميد الذى فرضه الشارع على أموال غير المقيم و ضرورة وضعها فى حسابات فى غير مقيم فى أحد المصارف المرخص لها فى مزاولة عمليات النقد حتى يأذن وزير المالية بالإفراج عما يرى الإفراج عنه منها ، و إستيداع النقد المصرى و تسليمه إلى غير مقيم يعتبر و لا شك عملية من هذا القبيل .



لما كان غير المقيم هو من يقيم فى مصر إقامة مؤقتة أو غير مشروعة ، و أما المقيم فهو من ينطبق عليه أحد الشروط الواردة فى المادة 24 من قرار وزير الإقتصاد الرقيم 893 لسنة 1960 ، و كانت الإقامة فى الأصل واقعة مادية و مسألة فعلية ، و إذ إعتبر الشارع من يقيم إقامة مؤقتة أو غير مشروعة فى حكم غير المقيم ، فمعنى ذلك أنه قصد بالإقامة المعتبرة أن يتوافر لها شرطا المشروعية و الإعتياد ، ولما كان شرط الإعتياد يقبل التفاوت و يخضع للتأويل الذى لا تنسد به الذرائع و هو ما أراد الشارع تلافيه ، فقد حددت اللائحة مدة الإقامة المعتادة بخمس سنوات تثبت للأجنبى بحمله بطاقة إقامة لهذه المدة أو إقامة لمدة متصلة يبلغ مجموعها خمس سنوات ميلادية ما لم يحتفظ بصفة غير المقيم بعد الحصول على موافقة اللجنة العليا للنقد على ذلك . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى معرض تبريره لقضائه ببراءة كل من المطعون ضدهم الرابع و السابع و التاسع … … … … و … … … … و … … … … من جرائم الإشتراك فى التعامل بالنقد المصرى مع غير مقيم هو . . أنهم لا يعلمون بتوافر تلك الصفة لديه دون أن يستظهر شرطى الإقامة المعتبرة قانوناً من مشروعية و إعتياد فإن ذلك مما يصم الحكم بالتخاذل و بالقصور فى إيراد ما تندفع به عنهم تلك الجريمة بعناصرها سالفة البيان .



9) لما كان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه أنه إقتصر حين قضى ببراءة المطعون ضدهم من باقى التهم المسندة إليهم على مجرد القول بأن أقوال … بشأن تعامل المطعون ضده الأول … … … – بالنقد المصرى مع … … … غير المقيم جاءت مرسلة و كذلك بالنسبة لأقوال … … … فى خصوص تهمة المقاصة المسندة إلى المطعون ضده التاسع – … … … رغم أنه دان أولهما بذات الجريمة كما إكتفى بالقول بأنه لا شأن لنفس المطعون ضده بتهمة المقاصة الأخرى المسندة إليه و أطراح إعتراف المطعون ضده الخامس عشر – … … بمقولة أنه أدلى به فى ظروف صحيه و بعدم قدرته على التراجع فى أقواله ، و أغفل الحديث عن شيكين آخرين صادرين إلى المطعون ضده الثانى … … … … من سفارة المكسيك حينما قضى ببراءته من تهمة التعامل فى الشيكات المقومة بنقد أجنبى ، كما قضى ببراءة المطعون ضده السابع … … من تهمتى المقاصة المسندتين إليه لمجرد أنه قام بتوصيل مبالغ بسيطة فى إحداهما و أنه بعيد عن الأخرى ، وبأن دور المطعون ضده السابع عشر – فى تهمة المقاصة المسندة إليه قد إقتصر على سحب النقد المصرى من حسابه فى البنك حيث تولى … … ترتيب وسيلة إرساله للخارج عن طريق … … … دون أن يعنى ببحث ترديد نص المادة التاسعة من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدلة بالقانون رقم 111 لسنة 1953 للجريمة التامة و الشروع فيها و محاولة ذلك بما يفهم منه أن العقاب يمتد حتماً إلى ما دون الشروع من الأعمال التى يقصد بها الوصول إلى التهريب و إن لم يصل إلى البدء فى التنفيذ ، و كان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – و لو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التى بنى عليها و إلا كان باطلاً ، و المراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد و الحجج المبنى عليها و المنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، و لكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به أما إفراغ الحكم فى عبارة عامة معماه أو وضعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من إستيجاب تسبيب الأحكام و لا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم .



10) من المقرر أن محكمة الموضوع و إن كان لها أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق و بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى و أحاطت بظروفها و بأدلة الثبوت التى قام الإتهام عليها عن بصر و بصيرة و وازنت بينها و بين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات ، و إذ ما كان الثابت مما ساقه الحكم المطعون فيه و تساند إليه فى قضائه بالبراءة على نحو ما سلف بيانه أنه لم يبين سنده فيما أطرحه من إعتراف و أقوال حتى يبين منه وجه إستدلاله لما جهله ، و لما باعد به بين بعض المطعون ضدهم و بين التهم المسندة إليهم ، و لا كيف إنها إندفعت عن غيرهم بالرغم مما حصله فى شأنهم على صورة تفيد توافر عناصر الجرائم المسندة إليهم ، و ما ينبىء عن أن المحكمة وازنت و رجحت فيما بين أدلة الثبوت و النفى ، لذلك و لأن التهم لا تدفع بغلبة الظن فى مقام اليقين فإن المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الموجب لنقضه . لما كان ذلك ، و كان ما إنطوى عليه الحكم من خطأ قانونى قد حجبه عن تقدير أدلة الدعوى فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب فإنه يتعين نقضه و الإحالة بالنسبة إلى جميع ما أسند إلى المطعون ضدهم .



11) الأصل أن الإعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون إختيارياً و هو لا يعتبر كذلك – و لو كان صادقاً – إذا صدر أثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه ، و كان من المقرر أن الدفع ببطلان الإعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد أو الإكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته و الرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على ذلك الإعتراف . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى إدانة الطاعن على هذا الإعتراف بغير أن يرد على هذا الدفاع الجوهرى و يقول كلمته فيه فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب ، و لا يغنى فى ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى .



12) إن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة القاضى بحيث إذا سقط أحدهما أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى إنتهت إليه المحكمة . ما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى أوجه طعنه .



13) لما كان يبين من إستقراء الجرائم التى دين بها كل من الطاعنين … … … و … … – بالنسبة للتهمة الأولى المسندة لهذا الأخير – أن تلك الجرائم تلتقى جميعاً فى صعيد واحد يدور فى فلك المقاصة غير المشروعة مع الطاعن السابق – فإن نقض الحكم بالنسبة لهذا الأخير يقتضى نقضه أيضاً للطاعنين المشار إليهم ، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة له ، و ما تجر إليه أو تنتهى عنده تقتضى لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث فى الواقعة بالنسبة لهم من كل من هؤلاء الآخرين – الطاعنين – و من النيابة العامة بالنسبة إلى كل من .



14) متى كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية أن المدافع عن الطاعن أشار إلى أن الطاعن قد أبلغ عن النقد المضبوط لديه و أثبته فى جواز سفره و أن المباحث العامة قد إستولت على جميع أوراقه . لما كان ذلك ، و كان يبين مما سطره الحكم المطعون فيه فى خصوص الجريمة موضوع التهمة الثانية التى دان بها الطاعن ، و هى التعامل فى أوراق النقد الأجنبى المضبوطة لديه ، أنه إنتهى إلى قوله ” أما عن العملة الأجنبية التى ضبطت مع المتهم فقد جاء دفاع المتهم بشأنها مرسلاً دون أن يقرن بدليل يؤيده ، فلم يقدم الإقرار الجمركى الذى أثبت فيه هذه النقود الأمر الذى تضحى معه هذه التهمة ثابتة فى حقه و تعين لذلك معاقبته عنها عملاً بمواد الإتهام على النحو المبين بالمنطوق ” و إذ كان من المسلم به أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فإن عليها تحقيقه ما دام ذلك ممكناً و هذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا التدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة فى المواد الجنائية لا يصح أن تكون رهناً بمشيئة المتهم فى الدعوى ، فإن هى إستغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن تبين علة ذلك بشرط الإستدلال السائغ و هو ما إفتقده الحكم المطعون فيه حين برر إطراح دفاع الطعن بأنه لم يقدم الإقرار الجمركى كما سلف البيان الأمر الذى ينطوى على إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم بما يستوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى أوجه طعنه . لما كان ما تقدم جميعه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة للمطعون ضدهم و للطاعنين من المحكوم عليهم .



( الطعن رقم 805 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/22 )

=================================

الطعن رقم 1029 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 586

بتاريخ 23-06-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن الأول أنكر التهم المسندة إليه و أثار محاميه دفاعاً مؤداه أن الطاعن ليس هو المقصود بالإتهام و دلل على ذلك بأن الجناية رقم 2089 سنة 1961 الموسكى المقول بأن الطاعن ضبط فيها متلبساً بحيازة أختام مزورة للمحاكم المختلطة إتضح أنها مقيدة ضد … … … و أنه لا توجد أية صلة بين الطاعن و العقدين موضوع الإتهام – ذلك بأن الإتهام كان موجهاً بالنسبة للعقد الموصوف بأنه العقد الأول إلى متهم آخر غير الطاعنين و قضى بإدانته – و طلب تأييداً لدفاعه إجراء المضاهاة بين خط الطاعن و بين العبارة و التوقيع المنسوبتين له على الورقة التى تفيد إستلامه عقد البيع الأول للوصول إلى أن الطاعن ليس ذات الشخص المنسوب إليه الإتهام ، لما كان ذلك ، و كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى و ساق أدلة الثبوت المستمدة من أقوال الشهود و من تقرير قسم أبحاث التزوير الخاص بتقليد أختام المحاكم المختلطة إنتهى إلى إدانه الطاعن دون أن يورد دفاعه سالف البيان و ما ساقه من أوجه لها شأن فى خصوصه مكتفياً بأن المحكمة لا تقيم وزناً لإنكاره التهمة بعد أن إطمأنت لأدلة الثبوت التى أوردتها ، و لما كان ما أثاره الطاعن فى هذا الصدد يعد هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالاً ، و لا يغنى عن ذلك أقوال شاهدى الإثبات اللذين لم يحضرا جلسة المحاكمة و يشاهدا الطاعن – لأن هذه الأقوال على ما قام عليه الدفاع لا تنصب على ذات شخصه بل على إسم مجرد تضمنته الأوراق المقدمة ، فضلاً عن أن المحكمة لم تمض فى تحقيق مضاهاة خط الطاعن على ورقة إستلام العقد بالوسيلة التى طلبها قسم أبحاث التزييف و التزوير ، و ليس يسوغ إلتفات المحكمة عن هذا الإجراء ما تساندت إليه من أن الطاعن لم يطلب أجلاً لتقديم أوراق للمضاهاة ، ما دامت هى على ما يبين من الأوراق لم تطلبها منه لتمضى فى تحقيق كان عليها أن تسلكه بلوغاً لغاية الأمر فيه . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن الأول و الطاعن الثانى الذى قرر بالطعن و لم يقدم التوكيل الذى تم الطعن بمقتضاه ، و ذلك لوحدة الواقعة .



( الطعن رقم 1029 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/6/23 )

=================================

الطعن رقم 1286 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 833

بتاريخ 08-12-1975

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت من المفردات المنضمة ، أن الدفاع كان قد تمسك بإنتفاء القصد الجنائى لدى الطاعن لأنه لم يكن يعلم بأن ما بداخل تلك الزجاجات هو مشروب الطافيا لأنها كانت محكمة الغلق ، و كان من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 346 لسنة 1956 فى شأن مشروب الطافيا تحظر صناعة أو ملكية أو إحراز أو شراء أو بيع الطافيا ، و قد خلا هذا القانون من النص على مسئولية مفترضة لمالك المحل أو المعمل مما مفاده أن يتعين لعقاب المالك ، بالتطبيق لأحكام هذا القانون أن تثبت مساهمته فى الفعل المؤثم فإن ما أثاره الطاعن فيما تقدم يعد دفاعاً جوهرياً كان يقتضى من المحكمة أن تتصدى له و ترد عليه و تورد الأدلة على مساهمة الطاعن فى الأفعال المسندة إليه ، أما و إنها لم تفعل و دانته لمجرد كونه صاحب المحل الذى ضبطت به زجاجات الخمر التى تبين من تحليل عينتها إنها مشروب الطافيا فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 1286 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/12/8 )

=================================

الطعن رقم 1306 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 113

بتاريخ 26-01-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إن الدفاع المكتوب فى مذكرة مصرح بتقديمها إنما هو تتمة للدفاع الشفوى المبدى بجلسة المرافعة أو هو بديل عنه إن لم يكن قد أبدى فيها و من ثم يكون للمتهم أن يضمنها ما يشاء من أوجه الدفاع ، بل و له – إن لم يسبقها دفاعه الشفوى – أن يضمنها أيضاً ما يعن له من طلبات التحقيق ما دامت متعلقة بالدعوى و منتجة فيها . لما كان ذلك ، و كانت المحكمة قد إلتفتت عن طلب إجراء تجربة اللحام الذى صمم عليه الدفاع عن الطاعنين فى مذكرته المقدمة فى الميعاد بتصريح منها بعد حجز الدعوى للحكم ، و الذى سبق التمسك به أمام محكمة أول درجة و لم تقل كلمتها فيه ، مع أن هذه المذكرة لم يسبقها أى دفاع شفوى ، و على الرغم من أن الخبير المنتدب ذاته قد صرح بأنه ليس خبيراً فى اللحام و أن الخطأ فى اللحام الذى قال به هذا الخبير هو الدعامة الوحيدة التى إستندت إليها المحكمة – فى حكمها المطعون فيه – فى إثبات الخطأ فى حق الطاعنين جميعاً . ” و لا يغير من ذلك ما أسنده الحكم إلى الطاعن الثانى من خطأ آخر يتمثل فى أنه قاد السيارة دون أن تزود مقطورتها بسلاسل – أى رباط إضافى – إذ أن هذا الربط الإضافى ” جنزير أو سلسلة حديد ” على ما يبين من المادتين 55 و 57 من قول وزير الداخلية الصادر بتنفيذ أحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات و قواعد المرور – الذى وقع الحادث فى ظله – و إن كان الأصل فيه أنه ليس وسيلة إلزامية فى هذا القرار بالنسبة لمثل المقطورة سالفة الذكر – التى أثبت الحكم المطعون فيه أن وزنها فارغاً 5.750 طناً – و إنما كان يكتفى به كبديل الوسيلة الفرملية الإضافية ، التى يجب توافرها لتكفل إيقاف المقطورة فى حالة حدوث إنفصالها عن القاطرة أثناء السير ، إذا كان وزن المقطورة أقل من 250 كيلوجراماً ، إلا أن الحكم قد قام – على ما كشف عنه منطقه فى مدوناته سالفة البيان – على أن الخطأ فى لحام رؤوس المسامير المستخدمة فى جهاز الربط كان يفرض على الطاعن الثانى عدم قيادة السيارة إلا إذا زودت مقطورتها بالرباط الإضافى المشار إليه ، مما مفاده أن مساءلته عن تخلف هذا الرباط إنما جاءت نتيجة مترتبة على الخطأ فى اللحام – لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض للرد على طلب إجراء تجربة اللحام بما يفيد أنه قد قام بالموازنة بين تقرير الخبير المنتدب الذى أخذ به و بين التقرير المقدم من الخبير الإستشارى – فى خصوص هذه المسألة الفنية البحث – و بما يوفق بين ما أقام عليه قضاءه من الخطأ فى اللحام و بين ما صرح به الخبير المنتدب الذى قال بهذا الخطأ من أنه ليس خبيراً فى اللحام ، فإن الحكم – فضلاً عما شابه من قصور فى التسبيب – يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه .





=================================

الطعن رقم 1472 لسنة 45 مكتب فنى 27 صفحة رقم 17

بتاريخ 04-01-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الشارع و قد أوجب حضور محام يدافع كل عن متهم بجناية أحيلت إلى محكمة الجنايات ، كى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً منه بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها ، حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة من تحقيق و ما إتخذته من إجراءات طوال المحاكمة ، و من ثم فقد تعين أن يتم سماع الشهود و مرافعة النيابة العامة و باقى الخصوم فى وجوده بشخصه أو ممثلاً بمن يقوم مقامه ، و هو ما لم يتحقق فى الدعوى الماثلة ، لما كان ذلك ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 1472 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/1/4 )

=================================

الطعن رقم 00992 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 362

بتاريخ 21-03-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لما كان الثابت من الإطلاع على المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن دفاع الطاعنين قام على إنكارهما لتقديم المحررين المشار إليهما لإدارة الرخص لعدم حاجتهما إلى إتخاذ هذا الإجراء إذ أن الترخيص قد صرف لهما بناء على حكم مثبت لحقهما فى الإنتفاع بالمحل موضوع الترخيص و أنه تحقيقاً لهذا الدفاع تمسك المدافع عنهما فى مرحلتى التقاضى بطلب ضم الملف – رقم 15151 /24/2421 سجل رقم 289 رقم مسلسل 277 المتضمن الحكم المشار إليه و سماع أقوال الموظف المختص بالرخص . و كان القانون كفل لكل متهم حقه فى أن يدلى بما يعن له من طلبات التحقيق و ألزم المحكمة النظر فيه و تحقيقه ما دام فيه تجلية للحقيقة و هداية إلى الصواب ، و لما كان الدفاع المسوق من الطاعنين – يعد فى صورة الدعوى المطروحة دفاعاً جوهرياً لتعلقة بالدليل المقدم فى الدعوى و يترتب عليه – لو صح تغيير وجه الرأى فيها ، و إذ لم تقسطه المحكمة حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، و إقتصرت فى هذا الشأن على ما أوردته فى حكمها لإطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدى إلى النتيجة التى رتبت عليها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 992 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/3/21 )

=================================

الطعن رقم 0460 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 701

بتاريخ 04-10-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

1،2) لما كان التغيير الذى أجرته المحكمة فى التهمة من جناية جرح نشأت عنه عاهة مستديمة إلى جناية شروع فى قتل عمد مع سبق الإصرار و الترصد و إنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة و قبل الحكم فى الدعوى لأنه يتضمن إضافة عناصر جديدة إلى الواقعة هى قصد القتل مع سبق الإصرار و الترصد و التى قد يثير الطاعنون جدلاً فى شأنها كالمجادلة فى توافر نية سبق الإصرار و الترصد و غير ذلك ، مما يقتضى من المحكمة تنبيه الدفاع إليه عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون قد بنى على إجراء باطل يعيبه . لما كان ذلك ، و كان لا محل – فى خصوصية هذه الدعوى – لتطبيق نظرية العقوبة المبررة و القول بعدم الجدوى من الطعن على إعتبار أن العقوبة المقضى بها – و هى السجن ثلاث سنوات تدخل فى العقوبة المقررة لجناية إحداث الجرح الذى نشأت عنه العاهة المستديمة ، ذلك لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع إستعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد إلتزمت الحد الأدنى لجناية الشروع فى القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد هو ما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذى وقف عنده و لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى .



( الطعن رقم 460 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/10/4 )

=================================

الطعن رقم 0700 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 915

بتاريخ 22-11-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

1،2،3) من المقرر أنه و إن كان الأصل أن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوعى للمتهم إكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا ما تعرضت بالرد على هذا الدفاع وجب أن يكون ردها صحيحاً مستنداً إلى ما له أصل فى الأوراق ذلك بأن الأصل أنه يجب على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على أسس صحيحة من أوراق الدعوى و عناصرها و أن يكون دليلها فيما إنتهت إليه قائماً فى تلك الأوراق ، لما كان ذلك و كانت المحكمة قد إستندت فى إطراحها ما كان الدفاع قد أثاره إلى ما ثبت لها من سلامة إبصار الشاهد الوحيد الذى إدعى رؤية الحادث و إستندت أساساً إلى أقواله و إلى أنه لا يشوب إبصاره أية علة مرضية تحول دون رؤية الواقعة على بعد أربعين متراً منه مع أن الأوراق كافة خلت مما يفيد التحقق من سلامة إبصاره . و مدى مقدرته على الرؤية على تلك المسافة لما كان ذلك كان فى هذا الذى أورده الحكم لا يمكن أن يرد إلى ما قد تكون المحكمة لاحظته على الشاهد المذكور عندما أدى شهادته أمامها ما دام أن محضر الجلسة قد خلا من إثبات ذلك و طالما أنه من المقرر أن الحكم إنما يكمل محضر الجلسة فى خصوص إجراءات المحاكمة دون أدلة الدعوى التى يجب أن يكون لها مصدر ثابت فى الأوراق . و لا يغنى عن هذا النظر ما عقبت به المحكمة من أن الدفاع لم يكن له أى منعى على سلامة إبصار الشاهد ذلك بأن منازعة الدفاع فى مقدرة ذلك الشاهد على رؤية الحادث على بعد أربعين متراً لكونه طاعناً فى السن يتضمن حتماً النعى على مقدرته على الإبصار و التحقق مما يقع أمامه على تلك المسافة . لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 700 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/11/22 )

=================================

الطعن رقم 0841 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 63

بتاريخ 16-01-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رفض ضم القضايا التى طلب المتهم ضمها إكتفاء بوجود صورة رسمية من الحكم الصادر فى القضية رقم 869 لسنة 1967 مدنى تلا ، و هو مالا يغنى عن ضم مفردات القضايا مما تحويه من أوراق و مستندات إستند إليها الطاعن إثباتاً لحسن نيته و تحقيقاً لدفاعه بإنتفاء توافر القصد الجنائى لجريمة البلاغ الكاذب فى حقه ، كما أن الحكم المطعون فيه لم يواجه كلية طلب ضم قضيتى الإصلاح الزراعى الذى تمسك به الطاعن أمام محكمة ثانى درجة تحقيقاً لهذا الدفاع . و كان هذا الطلب يعد دفاعاً جوهرياً فى الدعوى لتعلقه بتوافر أو إنتفاء ركن القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب التى دين بها فضلاً عن تأثيره فى مصير جريمة الشهادة الزور المتعلقة بالواقعة ذاتها و التى دانه الحكم بها أيضاً . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب إلى طلب ضم القضايا السالف الإشارة إليها و لم يرد بما يفنده ، يكون فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع قد شابه قصور فى التسبيب .



( الطعن رقم 841 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/1/16 )

=================================

الطعن رقم 0842 لسنة 46 مكتب فنى 27 صفحة رقم 948

بتاريخ 19-12-1976

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

إن التمسك بطلب سماع الشهود الغائبين إذا ما إتجهت المحكمة إلى غير البراءة يعد بمثابة طلب جازم عند الإتجاه إلى القضاء بغير البراءة ، و من ثم فإن الحكم إذ عول فى إدانة الطاعن على شهادة هؤلاء الشهود الواردة بالتحقيقات دون الإستجابة إلى طلب سماعهم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 842 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/19 )

=================================

الطعن رقم 0916 لسنة 46 مكتب فنى 28 صفحة رقم 30

بتاريخ 03-01-1977

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

متى كان البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة الأخيرة أن المدافع عن الطاعن إكتفى بمناقشة أقوال الشهود فى التحقيقات التى تلتها المحكمة متنازلاً بذلك عن سماع الشهود كما لم يطلب إجراء تحقيق ما فى شأن ما يثيره بأسباب طعنه و من ثم فلا تثريب على المحكمة إن هى قضت فى الدعوى دون سماع الشهود ، و لا يجوز للطاعن – من بعد – أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها .





=================================

الطعن رقم 0955 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 237

بتاريخ 21-03-1929

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

1) إن المفهوم الواضح للقانون رقم 8 لسنة 1917 الخاص بمنع إحراز السلاح و حمله هو أن هذا القانون لم يتعرض لرجال القوة العمومية لا بمنع و لا بترخيص . بل إنه إستثناهم من متناول المنع إستثناءاً مطلقاً تاركاً معاملتهم فيما يختص بإحراز السلاح و حمله إلى اللوائح الجارى بها العمل فى تنظيم أمورهم سواء أكان الإحراز أو الحمل بحسب تلك اللوائح مطلقين أو مقيدين بزمان أو مكان أو ظرف أو شرط خاص .



2) إن عبارة ” رجال القوة العمومية ” الواردة فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1917 هى من صيغ العموم فهى تشمل كل رجال القوة العمومية بلا تفريق بين من كان منهم يؤدون عملهم على الدوام و من يؤدونه الوقت بعد الوقت مع إستعدادهم لأدائه فى أى وقت حسب الإقتضاء . فشيخ البلد المعرض بمقتضى و ظيفته لأن يحل محل العمدة فى عمله و لأن يكون عند الضرورة رئيساً للداورية السيارة له حق حمل السلاح بإعتباره رئيساً لكل القوة العمومية أو لجزء منها فى قريته . و على ذلك فلا يجوز – تطبيقاً لهذا القانون – الحكم بتغريم شيخ بلدة لحمله سلاحاً نارياً فى غير أوقات العمل المسموح له بها و بمصادرة بندقيته لأن حالته ليست مما يعاقب عليه بالقانون نمرة 8 لسنة 1917 بل إن كان هناك عقاب فيكون بمقتضى اللوائح الإدارية الأخرى دون سواها .



مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
الطعن رقم 0317 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 569


بتاريخ 20-05-1968

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم كان مقيد الحرية بالسجن فى تاريخ صدور الحكم الحضورى الإعتبارى ، فإن القضاء بعدم قبول معارضته فى هذا الحكم دون أن تتقصى المحكمة بنفسها ثبوت قيام هذا العذر بغير إعتداد بمسلك المعارض أمامها – ثم الإدلاء برأى فى قبوله من عدمه مع سابقة التقدم به من محاميه قبل صدور الحكم الحضورى الإعتبارى و مع ما قد يترتب على تقدير قيام هذا العذر من أثر على حقيقة و صف الحكم المعارض فيه و شكل المعارضة المرفوعة منه ، فإن الحكم يكون قد أخل بحق المتهم فى الدفاع و شابه قصور فى التسبيب .





=================================

الطعن رقم 0553 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 523

بتاريخ 06-05-1968

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الطاعن دفع بعدم مسئوليته عن العجز فى وزن الخبز إذ كان فى فترة راحته وقت الضبط و أن شخصاً آخر هو المسئول عن إدارة المخبز فى تلك الفترة ، و قدم للمحكمة أمراً إدارياً صادراً من رئيس مجلس الإدارة يفيد أن عمله فى إدارة المخبز يبدا فى فترة تالية على فترة الضبط ، و كان الحكم قد دان الطاعن دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لأن المخبز لم يكن تحت إشرافه أثناء الضبط وفقاً للأمر الصادر إليه من رئيس مجلس الإدارة ، و هو دفاع يعد – فى خصوصية الدعوى المطروحة حيث تمتلك المخبز إحدى شركات القطاع العام – هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب مما يتعين معه نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 553 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/5/6 )

=================================

الطعن رقم 1217 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 850

بتاريخ 21-10-1968

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الشرعى الحديث تفيد أن تحليل فصائل الدماء قد تقطع نتيجته فى نفى نسب الطفل عند المنازعة فيه ، و إن كان من غير اللازم أن تقطع فى ثبوته ، و إتحاد الفصائل أو إختلافها بين الأصول و الفروع أياً كان الرأى العلمى فيه ، هو إعتبار عام لا ينهض فى وجه ما تمسك به المتهم فى خصوص دعواه من أن الطفل لا يمكن نسبته إليه ولو بدليل محتمل ، محتكماً إلى الخبرة الفنية البحت التى لا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها فيها إلا بمعونة دويها ، و كان لا يعرف حاصل ما كان ينتهى إليه رأى المحكمة لو ثبت لها بيقين من نتيجة تحليل الفصائل أن الطفل لا يمكن أن يعزى إلى المتهم ، و كان رد الدفاع يحدث فى وجدان القاضى ما يحدثه دليل الثبوت ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى ، أما و هى لم تفعل إكتفاء بما قالته من أنه ليس من اللازم أن تتحد فصائل دماء الأصول و الفروع ، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسالة فنية ، و يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه .



( الطعن رقم 1217 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/10/21 )

=================================

الطعن رقم 1730 لسنة 38 مكتب فنى 19 صفحة رقم 1027

بتاريخ 25-11-1968

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

لا يخول القانون المحكمة عقاب المتهم على أساس واقعة – شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ، دون أن تلفت نظر الدفاع عنه إلى ذلك .



( الطعن رقم 1730 لسنة 38 ق ، جلسة 1968/11/25 )

=================================

الطعن رقم 1751 لسنة 39 مكتب فنى 21 صفحة رقم 176

بتاريخ 26-01-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن و لو أنه إكتفى فى مستهل الجلسة بتلاوة أقوال شاهد الإثبات الغائب ، إلا أنه عاد فى ختام مرافعته فطلب أصلياً البراءة و إحتياطياً التأجيل لسماع شاهد الإثبات و مناقشته فيما أبداه من دفاع أمام المحكمة ، و هذا يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته ، متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة ، أذ أن نزول الطعن فى أول الأمر عن تحقيق طلب معين لا يسلبه حقه فى العدول عن ذلك النزول و إعادة التمسك بتحقيق هذا الطلب ، ما دامت المرافعة ما زالت دائرة. و إذ كان ما تقدم ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى القضاء بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاهد الغائب على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته فى ختام مرافعته ، فإنه يكون مبنياً على البطلان فى الإجراءات للإخلال بحق الطاعن فى الدفاع ، بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 1751 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/1/26 )

=================================

الطعن رقم 0125 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 344

بتاريخ 02-03-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بما يطابق أو يخالف غيره من الشهود ، بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة ، و لا تصح مصادرته فى ذلك بدعوى أن المحكمة أسقطت فى حكمها واقعة الضبط للأسلحة من عناصر الإثبات لعدم إستطاعة الدفاع أن يتنبأ سلفاً بما قد يدور فى وجدان قاضيه عندما يخلو إلى مداولته و لأن حق الدفاع سابق فى وجوده و ترتيبه و أثره على مداولة القاضى و حكمه لأن وجدان القاضى قد يتأثر فى غير رقية من نفسه بما يبدو له أنه أطرحه فى تقديره عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً و نفياً . كما لا يصح القول بأن العقوبة مبررة ، ذلك أن إحراز الأسلحة مرتبط فى إستدلال الحكم بجرائم القتل و الشروع فيه المنسوبة للطاعنين و لا يعرف مدى الأثر الذى قد يترتب على عناصر الثبوت فى هذه الجرائم لو تزعزعت عقيدة المحكمة فى واقعة ضبط الأسلحة .





=================================

الطعن رقم 01660 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 133

بتاريخ 01-02-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم الحضور كان لزاماً على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض ، و فى إغفال الحكم الإشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 1660 لسنة 40 ق ، جلسة 1971/2/1 )

=================================

الطعن رقم 0435 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 671

بتاريخ 10-05-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أنكر التهمة و أثار المدافع عنه أمام المحكمة فيما أثاره من أوجه الدفاع ” أن الطاعن أقحم فى الدعوى على غير أساس ، و أن التقرير الطبى الشرعى يتضمن واقعة هامة جداً بالنسبة للعاهة التى بالذراع الأيسر و أنها حدثت من جسم صلب ثقيل و لا يمكن أن تحدث من مطواة لأنها ليست جسماً ثقيلاً ” و يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين الواقعة على النحو الذى إستقر لديه و ساق أدلة الثبوت المستمدة من أقوال شاهدى الإثبات و التقرير الطبى ، إنتهى إلى إدانة الطاعن دون أن يورد دفاعه و موقفه من التهمة و ما ساقه من أوجه لها شأنها فى خصوص الدعوى المطروحة ، و كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم من مناحى دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح من أنها فطنت إليها و وازنت بينها ، أما و قد إلتفتت كلية عن دفاع الطاعن و موقفه من التهمة التى وجهت إليه بما يكشف عن أن المحكمة قد أطرحت هذا الدفاع على بينة من أمره ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجباً نقضه .



( الطعن رقم 435 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/10 )

=================================

الطعن رقم 0513 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 812

بتاريخ 07-06-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من المفردات التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ، أن المدافع عن الطاعنين قد قدم إلى المحكمة الإستئنافية أربع حوافظ إشتملت على مستندات ، تمسك فى مذكرته بدلالتها على صدق ما شهد به المحكوم عليهما الأول و الثانى أمام محكمة الأحوال الشخصية فى الدعوى التى أقامتها الطاعنة الأولى ضد المدعى بالحق المدنى تطلب فيها إثبات طلاقها منه ، و كان الحكم قد إلتفت عن تلك المستندات و لم يتحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعنين ، و لو أنه عنى ببحثها و فحص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يبطله و يوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين و إلى باقى المحكوم عليهم لوحدة الواقعة و حسن سير العدالة .



( الطعن رقم 513 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/7 )

=================================

الطعن رقم 0531 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 704

بتاريخ 11-05-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان البين من المفردات المنضمة تحقيقاً لوجه الطعن أن الجهة الحاجزة أرسلت خطاباً رسمياً تخطرها فيه أن محضر التبديد المحرر ضد الطاعن قد أصبح منتهى المفعول حيث ثبت عدم وجود ” قمينة طوب ” بإسم الطاعن و هى موضوع المبلغ المطلوب منه المحجوز به ، و ترجو إيقاف الإجراءات المتخذة ضده نهائياً ، و كانت محكمة الموضوع قد إلتفتت كلية عن هذا المستند و ما يحمله من دفاع جوهرى بحيث إن صح لتغيير وجه الرأى فى الدعوى ، و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر بل سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى الإسناد بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 531 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/11 )

=================================

الطعن رقم 0536 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 729

بتاريخ 25-05-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

يتعين على المحكمة إذا ما تمسك الطاعن أو المدافع عنه بسماع أحد شهود الواقعة أن تسمعه و لو لم يكن ضمن شهود الإثبات المعلنين من قبل النيابة العامة و هو يكون كذلك إذا كان وجوده غير مجحود ، أو كانت تفرضه الظروف بحيث لا يكون ثمة مظنة فى إجتلابه أو إختلاف وجوده و إلا كان الإعراض عن سماعه حكم مسبقاً على شهادته التى لم تسمع و إنكاراً لكل حق المتهم فى التمسك بأى دفاع جدى لمحض أنه جديد ، مع أن المحكمة هى ملاذه الأخير فى إبداء ما يعن له من أوجه الدفاع و طلبات التحقيق المنتجة فى الدعوى . و لما كانت محكمة الدرجة الأولى قد صرحت للطاعن بإعلان شرطى المرور الذى وقع الحادث على مرأى منه ، و لكنه يحضر و تمسك الدفاع بدفاعه مبدياً فى مرافعته أهمية أقواله بالنسبة لمركز موكله فى الدعوى ، فإن المحكمة إذ لم تجبه إلى طلبه دون أن تبين سبب ذلك فى حكمها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع .



( الطعن رقم 536 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/25 )

=================================

الطعن رقم 0621 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 773

بتاريخ 31-05-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن دفاع الطاعنين قد إنبنى على أن الحادث لم يرتكب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الذى قيد فيه تاريخ حصول الواقعة كما هو مفهوم أقوال شهود الإثبات ، و إستدلا على ذلك بالتقارير الطبية المقدمة منهما ، و قد أصدرت المحكمة بهيئة سابقة قرارا بإرسال تقريرى الطبيب الشرعى و التقارير الإستشارية المقدمة من الدفاع إلى السيد كبير الأطباء الشرعيين لإبداء الرأى فى تاريخ وفاة المجنى عليه و هل ترجع إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الذى عد تاريخاً لحصول الواقعة أم إلى تاريخ لاحق ، إلا أن الهيئة التى أصدرت الحكم المطعون فيه قد غضت الطرف عن تنفيذ هذا القرار إستناداً إلى ما ورد فى التقرير الطبى الشرعى الثانى من أن تحديد تاريخ وفاة المجنى عليه أمر متعذر فنياً بالنسبة لتداخل عوامل متعددة فى درجة تطور التغييرات الزمنية التى على أساسها تحدد المدة التى مضت على حصول الوفاة، و على ما إنتهى إليه هذا التقرير من الساعات الأولى من صباح اليوم الذى قيد فيه تاريخ حصول الواقعة . و كان الدفاع الذى أبداء الطاعنان يعد – فى خصوصية هذه الدعوى – دفاعاً جوهرياً لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى و المستمد من أقوال شهود الإثبات – و هو دفاع لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن المحكمة لم تفطن إلى فحواه و تقسطه حقه و تعنى بتحقيقه بالإستحالة إلى طلب الدفاع إنتظار ورود تقرير كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته و إستيفاء دفاع الطاعنين ، و إنتهت إلى أن الحادث قد وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الذى قيد تاريخاً لحصول الواقعة إستناداً إلى تقرير طبى شرعى لا يؤدى فنياً إلى هذه النتيجة التى إنتهت إليها ، فإن حكمها يكون فضلاً عن قصوره قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه و يوجب نقضه .



( الطعن رقم 621 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/5/31 )

=================================

الطعن رقم 0626 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 795

بتاريخ 01-06-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت أن الدفاع عن الطاعن طلب إعادة فحص حالته العقلية على ضوء الكشوف الطبية و التذاكر العلاجية المودعة بملف خدمته ، و المرفقة بأوراق الدعوى و التى تحوى ما يقطع بمرضه العقلى فترة وقوع الجريمة ، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى الذى يسانده الواقع عن طريق المختص فنياً ، أما و هى لم تفعل إكتفاء بما قالته بأن الأوراق المقدمة لا تدل على أن المتهم كان مصاباً خلال هذه المدة بمرض عقلى يمنع من أن يكون مسئولاً عن عمله الإجرامى الذى إرتكبه خلال تلك الفترة ، فإنها بذلك تكون قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية بحتة . و من ثم يكون حكمها معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 626 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/1 )

=================================

الطعن رقم 0727 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 932

بتاريخ 29-06-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة أن الطاعن دفع بإحدى الجلسات بعدم صحة النتيجة التى إنتهى إليها تقرير التحليل و طلب تحليل العينة الثانية فأجابته المحكمة إلى طلبه و أصدرت قراراً بتحليل العينة الثانية التى تحتفظ بها مديرية التموين ، بيد أن تنفيذ هذا القرار لم يتم للعبث بأختام العينة الثانية على ما يسلم به بأسباب طعنه . كما يبين من مذكرة الطاعن المصرح له بتقديمها لمحكمة الدرجة الثانية أنه ضمنها ذات المنازعة فى نتيجة التحليل و هو ما يتسع لما يثيره بوجه النعى من أن العينة التى جرى تحليلها ليست هى ذات العينة التى أخذت من خبزه . و كان الذى أثاره الطاعن حول إجراءات التحليل يقتضى من المحكمة أن تعرض له فى حكمها و تبدى رأيها فيه بإعتباره دفاعاً جوهرياً فى خصوصية هذه الدعوى ، لما يترتب عليه من تغيير وجه الرأى فيها ، و كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع فلم يورده أو يرد عليه الأمر الذى ينبئ عن أن المحكمة حين أصدرت حكمها لم تحط بأوجه الدفاع الجوهرية فى الدعوى مما يعيب حكمها و يوجب نقضه .



( الطعن رقم 727 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/29 )

=================================

الطعن رقم 0863 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 939

بتاريخ 04-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن حق الدفاع الذى يتمتع به المتهم ، يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ، ما دام أن باب المرافعة لازال مفتوحاً ، و لا يسلبه نزوله عن طلب سماع الشاهد حقه فى العدول عن ذلك النزول و التمسك بتحقيق طلبه ، ما دامت المرافعة ما زالت دائرة . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن إستناداً إلى أقوال الشاهد الغائب، بغير أن يسمع شهادته على الرغم من إصرار الدفاع على طلب مناقشته فى ختام مرافعته ، فإنه يكون قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الدفاع بما يعيبه و يستوجب نقضه .





=================================

الطعن رقم 0864 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 902

بتاريخ 21-06-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الثابت بمحضر المحاكمة أن الحاضر عن الطاعن الثانى طلب براءته من التهمة المسندة إليه على أساس أنه ليس مديراً مسئولاً ، و قدم عقد إيجار صادراً من الطاعن الثانى إلى الطاعن الأول ، و كان الثابت من تحصيل الحكم لواقعة الدعوى أن إجراءات الضبط قد تمت فى غيبة الطاعن الثانى الذى دفع بعدم مسئوليته عن العجز لإنقطاع صلته بالمخبز بسبب تأجيره للطاعن الأول ، و من ثم فهو المسئول عن إدارته وقت الضبط ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن الثانى بقوله إنه صاحب المخبز و لم يدفع التهمة بأى دفاع و ذلك خلافاً للواقع ، و دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من عدم مسئوليته عن العجز لتأجيره المخبز إلى الطاعن الأول طبقاً لعقد الإيجار المقدم منه ، و هو دفاع يعد فى هذه الدعوى هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مدى صحته ، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب مما يعيبه بما يتعين معه نقضه بالنسبة للطاعن الثانى .



( الطعن رقم 864 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/6/21 )

=================================

الطعن رقم 0977 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 972

بتاريخ 12-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 5

متى كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن قد تنازل صراحة عن سماع شهادة الشهود فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماعهم .



( الطعن رقم 977 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/12 )

=================================

الطعن رقم 0989 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 960

بتاريخ 05-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أنه على صاحب الشأن – أن إدعى أن المحكمة صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم دون سماع دفاعه – أن يقدم الدليل على ذلك و أن يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب قبل صدور الحكم . و لما كان يبين من الإطلاع على المفردات و محاضر جلسات محكمة ثانى درجة أن المدعية بالحقوق المدنية قدمت مذكرة تحمل تاريخ الجلسة الأخيرة للمرافعة – و لم يثبت دفاع شفوى للطاعن ، و حجزت الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات – و فى خلال الأجل المحدد للحكم قدم المدافع عن الطاعن مذكرة ضمنها أنه فى جلسة المرافعة الأخيرة طلب التأجيل للرد على مذكرة المدعية بالحقوق المدنية و لكنه فوجئ بحجز الدعوى للحكم دون الترخيص له بتقديم مذكرة ، و طلب إعادة الدعوى للمرافعة أو مد أجل الحكم مع التصريح بتقديم مذكرة . و من ثم فقد كان متعيناً على محكمة الموضوع أن تجيبه إلى طلبه أو ترد عليه بما يدفعه إن هى رأت الإلتفات عنه ، أما و قد أمسكت عن ذلك ، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يجعل حكمها معيباً بما يستوجب نقضه و الإحالة .





=================================

الطعن رقم 0991 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 980

بتاريخ 18-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

إن المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى فى كل جزئية يثيرها ، و إطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحه لجميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، دون أن تكون ملزمة ببيان علة إطراحها .



( الطعن رقم 991 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/18 )

=================================

الطعن رقم 1103 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 950

بتاريخ 04-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

لئن كان الأصل أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة ، إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى و ألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها و وازنت بينها . و إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن ملتفتاً كلية عن التعرض لدفاعه دون أن يعنى بتحقيق ما أثاره من إستحالة أن تحدث رصاصة واحدة فتحتى دخول فى المستعرض و فتحتى دخول فى الهابط ، مقدماً كتاباً طبياً به صورة القولون المستعرض و القولون الهابط تأييداً لوجهة نظره . و هو دفاع يعد – فى خصوصية الدعوى المطروحة – هاماً و مؤثراً فى مصيرها ، مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته ، أو أن ترد عليه بما يبرر رفضه ، أما و هى لم تفعل ، فإن حكمها يكون قاصر البيان مستوجب النقض .



( الطعن رقم 1103 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/10/4 )

=================================

الطعن رقم 1113 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1014

بتاريخ 26-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

للمحكمة أن تستغنى عن سماع أحد شهود الإثبات إذ ما قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول عدم سماعه أمامها من أن تعتمد فى حكمها على أقواله التى أدلى بها فى التحقيقات الأولية ما دامت أقواله فى تلك التحقيقات كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة . و لما كان الثابت من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد إستغنى صراحة عن سماع أقوال الشاهد الغائبة و أمرت المحكمة بتلاوتها فتليت ، فإنه لا يحق للطاعن أن ينعى على الحكم المطعون فيه إخلاله بحقه فى الدفاع لعدم إستماع المحكمة لأقوال تلك الشاهدة .





=================================

الطعن رقم 1132 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1042

بتاريخ 02-11-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان ما أورده الحكم فى معرض الرد على دفاع الطاعن ” بعدم التعويل على أقوال المجنى عليها التى أدلت بها عقب الحادث لأن حالتها لم تكن تسمح لها بالحديث بتعقل ” سائغاً فى العقل و المنطق ، فإنه يكفى للرد على دفاع الطاعن فى هذا الشأن .





=================================

الطعن رقم 1141 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1056

بتاريخ 02-11-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان الدفاع لم يطلب من المحكمة إستدعاء زوجة المجنى عليه و سماع أقوالها بل أقتصر دفاعه على التحدث عن خلو التحقيقات من تكليفها بالحضور للنيابة العامة و مناقشتها فيما شهدته من إعتداء على زوجها المجنى عليه ، فإنه لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا النعى من قاله الإخلال بحق الدفاع .





=================================

الطعن رقم 1156 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 990

بتاريخ 18-10-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يشر إلى أن المجنى عليه لم يكن فى إستطاعته الكلام بعد إصابته ، و لم يطلب إستيضاح هذا الأمر من الطبيب الشرعى ، فإنه لا يجوز له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ، و لا يقبل منه أن يثير هذا الدفاع الموضوعى لأول مرة أمام محكمة النقض .



( الطعن رقم 40 لسنة 1156 ق ، جلسة 1970/10/18 )

=================================

الطعن رقم 1196 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1137

بتاريخ 23-11-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن عقد العمل يتميز بخصيصتين ، هما التبعية و الأجر ، و بتوافرهما تكون العلاقة علاقة عمل ، و إذ كان ما تقدم و كان المدافع عن المتهم قد تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع – على ما حصله الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – بأنه لا تربطه بالعاملين اللذين إتهم بسببهما ، علاقة عمل ، لأنهما لا يتبعانه و لا يتقاضيان منه أجراً، مما يشترط لقيام رابطة العمل ، فإنه كان من واجب المحكمة أن تتقصى أمر تلك التبعية التى هى قوام عقد العمل و أحد خصائصه ، و كذلك المقابلة بين المبالغ التى تعطى للعاملين من السكان لدى المتهم ، للفصل فيما إذا كانت تلك المبالغ تعد أجراً مقابل عمل . أما و أن الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان مؤدى الأدلة على توافر عنصرى التبعية و الأجر كما هو معرف به فى قانون عقد العمل بإعتباره من عقود المعارضة و لم يعرض لدفاع المتهم فى هذا الشأن بالرد الكافى ، فإنه يكفى قاصر البيان ، و لا يكفى فى هذا الصدد أن يستند الحكم فيه إلى مجرد أقوال العامل الذى شهد بأنه يعمل لدى المتهم الطاعن ، لأن قوله فى هذا الشأن إنما هو مجرد تقرير لنظره هو مما لا يتأتى أن يبنى عليه الحكم تكييفاً قانونياً لتلك العلاقة .



( الطعن رقم 1196 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/11/23 )

=================================

الطعن رقم 1324 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1037

بتاريخ 01-11-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

إذا كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعى الذى أجرى الكشف الطبى على المجنى عليه و قام بتشريح جثته ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم سماعه ، و لا عليها إن هى إستمعت – على سبيل الإستئناس و فى مسائل فنية بحته – إلى أقوال رئيس القسم الطبى الشرعى ، لما هو مقرر من أن لها أن تستدعى و تسمع أقوال أى شخص ترى لزوماً لسماع أقواله ليكشف وجه الحق فى الدعوى .





=================================

الطعن رقم 1404 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1177

بتاريخ 06-12-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن المذكور ليس هو المعنى بالإتهام ، و قدم تأييداً له صورة عليها إقرار منسوب صدوره إلى شاهد الإثبات يفيد أن الطاعن ليس هو المتهم المنسوب إليه إرتكاب الحادث ، يعد دفاعاً هاماً و جوهرياً ، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية وجوداً أو عدماً ، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له إستقلالا ، و أن تتمحص عناصره و ترد عليه بما يدفعه ، إن رأت إطراحه ، خاصة و قد تبين من الإطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن لم يعرض عرضاً قانونياً على أى من شهود الإثبات طوال مرحلة التحقيق و المحاكمة ، و إذ كان ذلك ، و كانت المحكمة قد أمسكت عما تقدم و تنكبت تحقيق ما إذا كان المستند الذى قدمه المدافع عن الطاعن صادراً حقيقة من الشاهد المذكور و أعرضت عن تقدير الأثر المترتب على ذلك فى حالة ثبوت صدوره منه . فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع.



( الطعن رقم 1404 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/6 )

=================================

الطعن رقم 1479 لسنة 40 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1245

بتاريخ 21-12-1970

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

إن المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع المتهم الموضوعى ، لأن هذا الرد يستفاد ضمناً من قضائها بإدانته إستناداً إلى أدلة الثبوت .



( الطعن رقم 1479 لسنة 40 ق ، جلسة 1970/12/21 )

=================================

الطعن رقم 1657 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 190

بتاريخ 07-03-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن إستحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع ، لا تمنع من الإدانة ، ما دامت الأدلة القائمة فى الدعوى كافية للثبوت .





=================================

الطعن رقم 1660 لسنة 40 مكتب فنى 22 صفحة رقم 129

بتاريخ 01-02-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

يوجب القانون سؤال الشاهد أولاً و عندئذ يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، و ذلك لإحتمال أن تجئ هذه الشهادة التى تسمعها المحكمة و يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة تغاير تلك التى ثبتت فى عقيدتها من قبل سماعه .





=================================

الطعن رقم 0043 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 333

بتاريخ 04-04-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الدفاع قد تمسك بطلب إستكمال التحليل لتعيين فصيلة الحيوانات المنوية و معرفة ما إذا كانت من فصيلة مادة الطاعن أم لا ، و كانت الحقائق العلمية المسلم بها فى الطب الشرعى الحديث تفيد إمكان تعيين فصيلة الحيوان المنوى ، فقد كان متعيناً على المحكمة أن تحقق هذا الدفاع الجوهرى عن طريق المختص فنياً و هو الطبيب الشرعى ، أما و هى لم تفعل و إلتفتت عن تحقيق ما أثاره الطاعن و هو دفاع له أهميته فى خصوصية الواقعة المطروحة لما قد يترتب عليه من أثر فى إثباتها ، و لم تناقش هذا الطلب أو ترد عليه ، فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 43 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/4/4 )

=================================

الطعن رقم 0583 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 659

بتاريخ 15-11-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

المقرر أن حق الدفاع فى سماع الشاهد لا يتعلق بما أبداه فى التحقيقات بل بما يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحقيقة فإذا رفضت المحكمة سماع الشاهدين رغم إصرار الطاعن على طلب سماعهما فإن حكمها يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع بما يعيبه .



( الطعن رقم 583 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/15 )

=================================

الطعن رقم 0889 لسنة 41 مكتب فنى 22 صفحة رقم 647

بتاريخ 14-11-1971

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم المطعون فيه – و قد سلم بدفاع الطاعنين بأن شاهد الرؤية الوحيد فى الدعوى لم يستطع التعرف على الطاعن الأول عند إجراء تجربة الرؤية بمعرفة النيابة – فإنه كان يتعين عليه أن يقول كلمته فى هذا الدفاع ، و هو دفاع جوهرى يترتب عليه – لو صح – أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى . و إذ لم تفطن المحكمة إلى فحواه ، و لم تقسطه حقه ، و لم تعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل إكتفت بقولها إن الشاهد المذكور رأى الطاعنين لحظة وقوع الحادث ، و هى عبارة قاصرة لا يستقيم بها الرد على ما أثاره الطاعنون فى هذا الصدد ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 889 لسنة 41 ق ، جلسة 1971/11/14 )

=================================

الطعن رقم 1180 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 13

بتاريخ 02-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان الطاعن قد قدم مذكرة إلى المحكمة الإستئنافية تضمنت دفاعه بأن محكمة النقض قد نقضت الحكم الذى كان سنداً للحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، و إذ كان هذا بلا شك دفاع جوهرى يتغير به وجه الرأى فيما قضى به الحكم المطعون فيه ، مما كان يستأهل منه الإلتفات إليه ، أما و أنه لم يفعل فإنه يكون قد شابه القصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه

و الإحالة .



( الطعن رقم 1180 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/2 )

=================================

الطعن رقم 1349 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 20

بتاريخ 03-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

يجب على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى تغيير التهمة من جريمة النصب التى أقيمت بها الدعوى الجنائية إلى جريمة الشروع فيه متى كانت الواقعة المادية التى رفعت بها الدعوى ، و هى الإستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر بطريق الإحتيال و هو خمسة قروش مختلفة عن واقعة الشروع فى الحصول على مبلغ العشرة جنيهات بطريق الإحتيال .





=================================

الطعن رقم 1357 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 76

بتاريخ 17-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 7

من المقرر أن الدفع ببطلان التفتيش أو الإذن به لعدم جدية التحريات من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع و التى تقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض فلا تقبل إثارته أمام هذه المحكمة لأول مرة .



( الطعن رقم 1357 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/17 )

=================================

الطعن رقم 1370 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 156

بتاريخ 14-02-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على المرافعة التى تحصل أمام نفس القاضى الذى أصدر الحكم و على التحقيق الشفهى الذى أجراه بنفسه إذ أساس المحاكمة الجنائية هى حرية القاضى فى تكوين عقيدته من التحقيق الشفوى الذى يجريه بنفسه و يسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً ، مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة من الثقة التى توحى بها أقوال الشاهد أو لا توحى ، و من التأثير الذى تحدثه هذه الأقوال فى نفسه و هو ينصت إليها مما ينبنى عليه أن على المحكمة التى فصلت فى الدعوى أن تسمع الشهادة من فم الشاهد ما دام سماعه ممكناً و لم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً لأن التفرس فى حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة و مراوغاته أو إضطرابه و غير ذلك مما يعين القاضى على تقدير أقواله حق قدرها . و لا يجوز للمحكمة الإفتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية و الذى إفترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً . فإذا تمسك الدفاع بسماع شهود الإثبات ، و رفضت المحكمة هذا الطلب دون أن تعرض له فى حكمها و تبرر سبب إطراحه بأسباب سائغة و إعتمدت فى حكمها على التحقيقات التى جرت فى جلسة سابقة بمعرفة هيئة أخرى و التى لا تخرج عن كونها من عناصر الدعوى المعروضة على المحكمة شأنها فى ذلك شأن محاضر التحقيق الأولية ، و كان القانون يوجب سؤال الشاهد أولاً ، و بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدى ما تراه فى شهادته ، و ذلك لإحتمال أن تجىء الشهادة التى تسمعها أو يباح للدفاع مناقشتها بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأى فى الدعوى ، و من حقها بعد ذلك أن تعتمد على الأقوال و الشهادات التى أبديت فى محاضر الجلسات أمام هيئة أخرى أو فى التحقيقات الإبتدائية أو فى محاضر جمع الإستدلالات بإعتبارها من عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، و لما كانت المحكمة لم تلتزم هذا النظر فإنها تكون قد أخلت بمبدأ شفوية المرافعة و جاء حكمها مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 1370 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/2/14 )

=================================

الطعن رقم 1384 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 30

بتاريخ 09-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

جرى قضاء محكمة النقض على أن القانون لا يمنع من أن يتولى محام واحد واجب الدفاع عن متهمين متعددين فى جناية واحدة ما دامت ظروف الواقعة لا تؤدى إلى القول بقيام تعارض حقيقى بين مصالحهم . و إذ كان الثابت من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه إنتهى إلى أن المتهمين إرتكبا الفعل المسند إليهما و إعتبر أولهما ” الطاعن ” حائزاً لجوهر مخدر بقصد الإتجار و ثانيهما محرزاً لذلك المخدر بغير قصد الإتجار أو التعاطى أو الإستعمال الشخصى . و كان القضاء بإدانة أحدهما – كما يستفاد من الحكم – لا يترتب عليه القضاء ببراءة الآخر و هو مناط التعارض الحقيقى المخل بحق الدفاع و كان المتهمان لم يتبادلا الإتهام و إلتزما جانب الإنكار و كان تعارض المصلحة الذى يوجب إفراد كل منهما بمحام خاص يتولى الدفاع عنه أساسه الواقع و لا ينبنى على إحتمال ما كان بوسع كل منهما أن يبديه من أوجه الدفاع ما دام لم يبده بالفعل . فإن مصلحة الطاعن فى الدفاع لا تكون متعارضة مع مصلحة المتهم الآخر و يكون منعاه عل الحكم فى هذه الخصوصية غير سديد .





=================================

الطعن رقم 1394 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 108

بتاريخ 31-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان الطاعن قد نفى إرتكابه لفعل الغش و علمه به و قرر أنه يشرف إدارياً فقط على الشركة المنتجة دون تدخل فى عملية إنتاج اللبن الموكول أمرها إلى رئيس الإنتاج بالشركة – و الذى سماه بالمحضر – و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانته دون أن يبين إختصاص الطاعن و مدى إشرافه و علمه اليقينى بالغش و لم يحقق دفاعه رغم أنه جوهرى و مؤثر فى مصير الدعوى مما كان يقتضى من المحكمة أن تمحصه لتقف على مبلغ صحته أو ترد عليه بما يبرر رفضه . أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع و القصور فى التسبيب .



( الطعن رقم 1394 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/31 )





=================================

الطعن رقم 1397 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 111

بتاريخ 31-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أن المحكمة الجنائية يجب أن تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه محكمة الموضوع بالجلسة و تسمع فيه شهود الإثبات فى حضور المتهم ما دام سماعهم ممكناً إلا إذا قبل هو أو محامية صراحة أو ضمناً الإكتفاء بتلاوة شهادتهم . و لما كانت محكمة أول درجة لم تسمع شهوداً فى الدعوى و عولت فى الإدانة على ما ثبت بالأوراق المطروحة ، و كان الدفاع قد أصر أمام المحكمة الإستئنافية على طلب سماع المحلل الكيماوى لمعرفة مدى تأثر اللبن المبستر بالحرارة و نتيجته بالنسبة للفحص الذى قام بإجرائه ، و ما لذلك من أثر على تحديد مسئوليته ، فإنه كان يتعين عليها أن تستكمل ما شاب الإجراءات من نقض فتجيبه إلى طلبه ، أما و هى لم تفعل و أيدت الحكم المستأنف متبينة أسبابه فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يتعين معه نقض حكمها المطعون فيه و الإحالة .



( الطعن رقم 1397 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/31 )

=================================

الطعن رقم 1398 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 114

بتاريخ 31-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل فى الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة بالجلسة و تسمع فيه الشهود مادام سماعهم ممكناً ، و لما كانت محكمه أول درجة لم تجر تحقيقاً فى الدعوى و عولت فى إدانة الطاعن على ما أثبته محرر محضر ضبط الواقعة فى محضره دون أن تسأله فى مواجهة الطاعن – الذى أصر عليه ، فإنه كان يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تستكمل هذا النقض فى الإجراءات بإجابة الطاعن إلى طلبه من سماع أقوال شاهد الإثبات فى حضوره أو الرد على طلبه سؤال محرر محضر الضبط عن مدى سلامة غطاء زجاجة اللبن المضبوط لدى أحد عملائه المنوط بهم توزيع اللبن – و هو دفاع جوهرى لما يترتب على ثبوته أو نفيه من تغير وجه الرأى فى الدعوى ، أما و هى لم تفعل فإنها تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع و شاب حكمها قصور فى التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة .



( الطعن رقم 1398 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/31 )

=================================

الطعن رقم 1408 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 42

بتاريخ 10-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

متى كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يطلب دعوة كبير المهندسين لمناقشته ، بل طلب تكليفه بإجراء معاينة تمهيداً لندب خبير هندسى دون أن يبين سبب إجراء المعاينة أو المقصود منها ، فإن الطلب بهذه الصورة يكون مجهلاً ، و لا تثريب على المحكمة إن هى سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه ما دامت قد إطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت فى الدعوى .



( الطعن رقم 1408 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )

=================================

الطعن رقم 1413 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 49

بتاريخ 10-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بشأن إستبدال السند – المطعون عليه بالتزوير – بقوله : ” إن الدفاع عن المتهم قدم مذكرتين … ذهب فى الثانية إلى أن الإيصال المطعون عليه ليس هو المقدم لإستصدار أمر الحجز بمقتضاه إذ لا يحمل توقيعاً للقاضى الآمر بالحجز … و أن القول بأن الإيصال المضبوط ليس هو المقدم لإستصدار أمر الحجز بمقتضاه تلتفت عنه المحكمة إذ كان الثابت لها من أقوال المجنى عليه و من تقرير مصلحة تحقيق الشخصية أن المتهم ساهم فى إصطناع الإيصال المضبوط و وقع عليه ببصمة أصبع و بصمة خاتم ناسياً صدوره للمدعى بالحق المدنى على خلاف الواقع ” . و كان الحكم المطعون فيه قد إعتنق أسباب الحكم الإبتدائى بالرغم من أن الطاعن تمسك أمام المحكمة الإستئنافية بدفاعه السابق ، فإن ما أورده الحكم فيما تقدم لا يواجه دفاع الطاعن إذ أنه لم يناقش دفاعه الجوهرى و لم يقم الدليل اليقينى على أن السند المزور المضبوط هو بعينه السند الذى صدر بموجبه أمر الحجز و مدى صلة الطاعن به ، و إذ كان هذا الدفاع قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فكان يتعين على محكمة الموضوع أن تناقشه و تقول كلمتها فيه إثباتاً أو نفياً له أما و أنها أغفلت الرد عليه فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب مما يستوجب نقضه و الإحالة .



( الطعن رقم 1413 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/10 )

=================================

الطعن رقم 1443 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 89

بتاريخ 17-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

متى كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يدفع الإتهام المسند إليه بما يثيره فى طعنه من عدم تعيينه حارساً على المحجوزات أو عدم علمه باليوم المحدد لبيعها لعدم إعلانه به أو أنها لا تزال موجودة و لم تبدد ، و كانت هذه الأمور التى ينازع فيها لا تعدو دفوعاً موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقاً و لا يسوغ إثارة الجدل فى شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فأن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد .





=================================

الطعن رقم 1443 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 89

بتاريخ 17-01-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية غير مطالبة بالرد على دفاع لم يثر أمامها .



( الطعن رقم 1443 لسنة 41 ق ، جلسة 1972/1/17 )





=================================

الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219

بتاريخ 27-02-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 6

لا وجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة الإستئنافية لعدم إستجابتها لطلبه – فى جلسة المرافعة الأخيرة – تأجيل الدعوى لنظرها أمام هيئة أخرى ، لنظرها مع قضية جنحة مرفوعة من النيابة العامة عن ذات النزاع إذ أنه فضلاً عن أن الثابت بمحضر تلك الجلسة أن الطاعن إنما إقتصر على مجرد الإشارة إلى وجود جنحة مستأنفة عن ذات الواقعة دون أن يطلب تحقيق أمر معين بشأنها فإنه لا يدعى أن تلك الدعوى قد فصل فيها بحكم نهائى يمنع من محاكمة الطاعن عن التهمة المسندة إليه فى الدعوى المطروحة ، و من ثم فلا على المحكمة إن هى قضت فيها وفقاً للإختصاص المقرر لها فى القانون .





=================================

الطعن رقم 1484 لسنة 41 مكتب فنى 23 صفحة رقم 219

بتاريخ 27-02-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 7

ما ينعاه الطاعن من قالة الإخلال بحق الدفاع لإلتفات المحكمة الإستئنافية عن طلبه إعادة القضية للمرافعة لضم قضيتين مردود بأن المحكمة متى حجزت القضية للحكم فإنها لا تلتزم بإعادتها للمرافعة لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأنه .





=================================

الطعن رقم 0167 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 511

بتاريخ 02-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن كلاً من الطاعنين قد ألقى بالإتهام على عاتق الآخر مقرراً أنه شاهده يقارف وحده جريمة قتل المجنى عليه – مما يفيد تعارض مصلحتهما فى الدفاع و يستلزم أن يستقل محام بالدفاع عن كل منهما حتى تتوافر له الحرية الكاملة فى مناقشة الشهود و الدفاع فى نطاق مصلحته دون غيرها ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أيضاً أنه إعتمد – فيما إعتمد عليه فى قضائه بالإدانة – على ما أسفرت عنه مناقشة الطبيب الشرعى بالجلسة التى مثل فيها الطاعن الثانى أمام المحكمة بغير محام و التى تمت فيها المناقشة فى غيبة المدافع الذى عهد إليه بالدفاع عنه بعد أن تنازل محامى الطاعن الأول عن التوكيل الصادر منه إليه و إستقل بمهمة الدفاع عن هذا الأخير . و لما كان القانون قد أوجب حضور مدافع عن كل متهم بجناية أحيلت لنظرها على محكمة الجنايات لكى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى تقديراً بأن الإتهام بجناية أمر له خطره ، و كان هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد حضر إجراءات محاكمة المتهم من أولها إلى آخرها حتى يكون ملماً بما أجرته المحكمة و تجريه من تحقيق و ما تتخذه من إجراءات طوال المحاكمة مما يلزم عنه سماع جميع الشهود فى وجوده بشخصه أو ممثلاً لمن ينوب عنه قانوناً – و هو ما لم يتحقق فى هذه الدعوى فيما يتعلق بالطاعن الثانى . لما كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً ببطلان الإجراءات و الإخلال بحق الدفاع ، مما يبطله و يوجب نقضه و الإحالة بالنسبة إلى الطاعن الثانى و إلى الطاعن الأول أيضاً نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة .



( الطعن رقم 167 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/2 )

=================================

الطعن رقم 0186 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 581

بتاريخ 17-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

إن إسناد تهمة إحراز جوهر المخدر المضبوط إلى الطاعنة و تهمة حيازه ذات المخدر إلى زوجها يقوم به التعارض فى الدفاع الذى قد يقتضى أن يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر بحيث يتعذر على محام واحد أن يتولى الدفاع عنهما معاً مما كان يستلزم فصل دفاع كل منهما عن الآخر حتى تتوافر لمحاميه الحرية الكاملة فى نطاق مصلحته الخاصة دون غيرها . و متى كانت المحكمة لم تلتفت إلى ذلك و سمحت لمحام واحد بالمرافعة عن كليهما مع قيام هذا التعارض فإنها بذلك تكون قد أخلت بحق الدفاع ، مما يعيب الحكم و يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 186 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/17 )

=================================

الطعن رقم 0220 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 579

بتاريخ 16-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

متى كان يبين من مراجعة محضر جلسة المحاكمة أن محامية الطاعن دفعت ببطلان الإذن الصادر بالقبض عليه و تفتيشه لأنه صدر بإسم …… الذى لا يتسمى به ، و كان الحكم المطعون فيه قد أسس إدانة الطاعن على الدليل المستمد من هذا التفتيش دون أن يرد على ما أثاره فى شأن صحته مع أنه لو صح لما جاز الإستناد إليه كدليل فى الدعوى ، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .



( الطعن رقم 220 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/4/16 )

=================================

الطعن رقم 0245 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 606

بتاريخ 24-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

من المقرر أن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى من الدفوع الجوهرية التى ينبغى على المحكمة أن تناقشها فى حكمها و ترد عليها إذ أنه من شأن هذا الدفع – لو صح – أن يؤثر فى مسئولية الطاعن . و لما كان الحكم قد قضى بإدانة الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه بما يفنده فإنه يكون مشوباً بما يعيبه و يستوجب نقضه .





=================================

الطعن رقم 0259 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 632

بتاريخ 30-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

من المقرر أن حق الدفاع فى سماع الشاهد يتعلق بما قد يبديه فى جلسة المحاكمة و يسع الدفاع مناقشته إظهاراً لوجه الحق فلا تصح مصادرته فى ذلك .





=================================

الطعن رقم 0259 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 632

بتاريخ 30-04-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 4

متى كان الطاعن قد تمسك بضرورة سماع أقوال شاهد الإثبات الذى قام بالقبض عليه أو التصريح له بإعلانه كشاهد نفى ، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه و لم تعرض له أو ترد عليه بما ينفى لزومه – فإن سير الإجراءات على النحو الذى جرت عليه و مصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع الشاهد لا يتحقق به المعنى الذى قصد إليه الشارع فى المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية .





=================================

الطعن رقم 0318 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 711

بتاريخ 14-05-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن المحكمة الإستئنافية و إن كان لها – بل عليها – أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها و أوصافها و أن تطبق عليها القانون تطبيقاً صحيحاً و لو كان الوصف الصحيح هو الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة بها الدعوى لم تتغير – بشرط ألا يترتب على ذلك إساءة لمركز المتهم إذا كان هو المستأنف وحده إلا أنها تلتزم فى هذا الصدد بمراعاة الضمانات التى نصت عليها المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية بما تقتضيه من وجوب تنبيه المتهم إلى تغيير الوصف القانونى للفعل المسند إليه و منحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك . و لما كان يبين من مطالعة محاضر الجلسات أن المحكمة الإستئنافية لم تنبه المتهم ” الطاعن ” إلى التغيير الذى أجرته فى وصف التهمة بإسنادها إليه تهمة السرقة بدلاً من تهمة النصب التى قضت محكمة أول درجة بمعاقبته عنها ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع و يكون حكمها معيباً من هذه الناحية .



( الطعن رقم 318 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/14 )

=================================

الطعن رقم 0363 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 783

بتاريخ 21-05-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

من المقرر أن للمتهم مطلق الحرية فى إختيار المحامى الذى يتولى الدفاع عنه ، و حقه فى ذلك حق أصيل مقدم على حق القاضى فى تعيين محام له ، و إذ كان يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن إعترض على السير فى الدعوى فى غيبة محاميه الموكل و أصر هو و المحامى الحاضر على طلب تأجيل نظرها حتى يتسنى لمحاميه الأصيل أن يحضر للدفاع عنه ، غير أن المحكمة إلتفتت عن هذا الطلب و مضت فى نظر الدعوى و حكمت على الطاعن بالعقوبة مكتفية بمثول المحامى الحاضر ، دون أن تفصح فى حكمها عن العلة التى تبرر عدم إجابته و أن تشير إلى إقتناعها بأن الغرض من طلب التأجيل عرقلة سير الدعوى ، فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة و موجب لنقض الحكم و الإحالة و ذلك بالنسبة لهذا الطاعن و للطاعنين الآخرين نظراً لوحدة الواقعة و لحسن سير العدالة .



( الطعن رقم 363 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/21 )

=================================

الطعن رقم 0368 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 793

بتاريخ 22-05-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 3

متى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه و محضر الجلسة حضر الدفاع عن الطاعن أمام محكمة الجنايات الأستاذ … المحامى و هو الذى شهد المحاكمة و قام بالدفاع عنه ، و كان يبين من الشهادة المستخرجة من نقابة المحامين أن الذى قام بالدفاع عن الطاعن فى 15 يناير سنة 1972 غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم فضلاً غير مقبول أمام المحاكم الإبتداية فضلاً عن إستبعاد إسمه من جدول المحامين العام منذ 27 من مايو سنة 1963 ، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة منطوية على إخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 368 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/5/22 )

=================================

الطعن رقم 0548 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 933

بتاريخ 12-06-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر إنه يتعين على الحكم إذا ما قام عذر المرض أن يعرض لدليله و يقول فيه . و لما كان البين من مطالعة محاضر جلسات المعارضة الإستئنافية أن المحكمة قررت بإحدى جلساتها تأجيل نظر المعارضة ليقدم الطاعن دليل الأداء و المرض ، ثم لما كانت الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه – قدم شهادة مرضه ، فإنه كان يتعين على المحكمة أن ترد على هذا الدفاع . أما و قد إلتفتت عنه و أغفلت الرد و قضت بتأييد الحكم الغيابى الإستئنافى الصادر بعدم قبول الإستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فى البيان منطوياً على إخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 548 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/12 )

=================================

الطعن رقم 0552 لسنة 42 مكتب فنى 23 صفحة رقم 945

بتاريخ 19-06-1972

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 1

الأصل أنه و إن كان للمحكمة أن تستند فى حكمها إلى الحقائق الثابتة علمياً ، إلا أنه لا يجوز أن تقتصر فى قضائها على ما إستخلصه أحد علماء الطب الشرعى متى كان ذلك مجرد رأى له عبر عنه بألفاظ تفيد الترجيح و الإحتمال و متى كانت المواقيت التى حددها تختلف زماناً و مكاناً و هو ما يقتضى إستيثاقاً بحالة الجو يوم الحادث من واقع التقرير الطبى ثم الإدلاء بالرأى الفنى القاطع على هذا الضوء ذلك بأن القضاء بالإدانه يجب أن يبنى على الجزم و اليقين . و لما كان الدفاع عن الطاعنين قال بوقوع الحادث فى وقت سابق على ما قرره الشهود بما يقطع بكذبهم و إستدل على ذلك بما أثبته تقرير الصفة التشريحية من أن الجثة وجدت وقت الكشف عليها فى حالة تيبس رمى تام و قدم مؤلفاً فى الطب الشرعى يؤازر به قوله و أصر على إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته فى شأن وقت وقوع الحادث – و كان هذا الدفاع يعد فى خصوصية الدعوى المطروحة دفاعاً هاماً قد يبنى عليه – لو صح – تغير وجه الرأى فى الدعوى ، مما كان يقتضى من المحكمة و هى تواجه هذه المسألة الفنية البحت أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً لغاية الأمر فيها بأن تجيب الطاعنين إلى طلب إستدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته و إستيفاء دفاعهما فى هذا الشأن ، أما و هى لم يفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع .



( الطعن رقم 552 لسنة 42 ق ، جلسة 1972/6/19 )

=================================

الطعن رقم 1475 لسنة 42 مكتب فنى 24 صفحة رقم 176

بتاريخ 11-02-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فإستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب يبرر هذا العدول ، و إذ كانت المحكمة على الرغم من تأجيلها نظر الدعوى كطلب الدفاع لضم قضية مدنية – مما يبين منه أنها قدرت جدية هذا الطلب فقد نظرت الدعوى و أصدرت حكمها فيها دون إجابة الدفاع إلى طلبه ، و كانت مدونات الحكم قد خلت مما يبرر عدول المحكمة عن هذا الطلب ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق دفاع الطاعن .



( الطعن رقم 1475 لسنة 42 ق ، جلسة 1973/2/11 )

=================================

الطعن رقم 0134 لسنة 43 مكتب فنى 24 صفحة رقم 464

بتاريخ 01-04-1973

الموضوع : دفاع

الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع

فقرة رقم : 2

من المقرر أن الدفاع سواء صدر من المتهم أو من المدافع عنه يكون وحدة و لا يجوز الإلتفات عن أيهما متى كان هاماً و مؤثراً فى منطق الدفاع دون مبرر .



مكتب/ محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات