بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

14 يوليو 2010

مجلس الدولة


محكمة القضاء الادارى

الدائرة الثانية ( أفراد "ب")



مسوده بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 15/1/2009 فى الدعويين رقمى 4369 ، 8704 لسنة 63ق المقامة أولهما من

السيد / أحمد رضا غتورى "المحامى"



ضـــــــــــــــــــد

1- السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية لأنتخابات المحامين

2- السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته قائما بعمل رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين

المقامة ثانيهما من

السيد/ ثروت عبد الباسط محمد الخرباوى 2- السيد/محمد عبد العزيز

3- السيد/ أحمد ربيع غزالى 4- السيدة/ بثينة القماش "المحامون"



ضــــــــــــــــــــــد

1- السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفه على أنتخابات المحامين

2- السيد المستشار / رئيس اللجنة القضائية المكلفة بإدارة نقابة للمحامين بصفته

3- السيد المستشار / وزير العدل بصفته



الواقعـــــــــــــــــات

بتاريخ 8/11/2008 أقام المدعى دعواه (4369 لسنة 63ق ) بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن تنقية وتصحيح كشوف القيد وجدول المشتغلين ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار ، مع ما يترتاب على ذلك من آثار ، على أن يتم تنفيذ الحكم المستعجل بالمسوده ودون إعلان



وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يمارس مهنة المحاماه ويعمل محاميا بالنقض وبتاريخ 10/2/2008 أصدرت محكمة القضاء الادارى حكمها فى الدعوى رقم 19524 لسنة 59 ق ببطلان انتخابات مجلس نقابة المحامين ، الامر الذى كان يوجب الجهات المختصة إعمال مقتضى حكم الفقرة الثالثة من المادة 135 مكرر بقانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 والمضاف بالقانون رقم 98 لسنة 1992 والتى تقضى بتشكيل مجلس مؤقت برئاسة محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم ستة من رؤساء ونواب رئيس بهذه المحكمة ، يختص وحده دون غيره بإجراء الانتخابات فى مدة لاتجاوز 60 يوما من تاريخ القضاء بالبطلان ، ويكون لهذا المجلس لحين تشكيل المجلس الجديد –



اختصاصات مجلس النقابة العامة ويكون لرئيسه أختصاصات نقيب المحامين إلا أن المجلس المقضى ببطلانه إستمر قائما على إدارة شئون نقابة المحامين ولم يتسلم المجلس المؤقت سالف الذكر النقابة فى خلال مدة الستين يوما المذكورة ، وبتاريخ 22/6/2008 صدر القانون رقم 197 لسنة 2008 بتعديا بعض أحكام قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 وفور صدور هذا القانون تسلم المجلس المؤقت النصوص عليه بالفقرة الثالثة بالمادة 135 مكرر سالفة الذكر نقابة المحامين وذلك بتاريخ 22/6/2008 أى بعد ما يزيد على أربعة أشهر من تاريخ صدور الحكم ببطلان مجلس نقابة المحامين ، وذلك بالمخالفه للقانون رقم 98 لسنة 1992 وبالتالى لا يترتب على ذلك أى آثر قانونى أو أختصاص أو سلطة لهذا المجلس سواء فى الادارة أو أجراء الانتخابات وبتاريخ 26/10/2008 حكمت محكمة القضاء الادارى بعدم اختصاص المجلس سالف الذكر فى إجراء الانتخابات وقضى هذا الحكم بإختصاص اللجنة المنصوص عليها بالمادة 6 مكرر من القانون 100 لسنة 1993 المعدله بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ، الامر الذى يترتب عليه أن يتولى المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة مسئوليات وأختصاص إجراء إنتخابات نقابة المحامين بمراعاة أحكام القانون رقم 17 لسنة 1983 وما أدخل عليه من تعديلات



وأضاف المدعى قائلا : إن هدفه من دعواه أن تتم الانتخابات فى ضوء الالتزام الكامل بتطبيق الاحكام المنظمة لإجرائها خاصة وبداية التثبت والتأكطد من سلامة الكشوف وتوافر الشروط فى المرشحين وأن الجهات المختصة قد امتنعت عن ذلك مما يشكل قرارا سلبيا بالامتناع يصلح ليكون مطعونا عليه بالدعوى الماثلة ، وذلك لمخالفة أحكام قانون المحاماه والقانون رقم لسنة 1993 المعدله بالقانون رقم 5 لسنة 1995



وخلص المدعى فى ختام دعواه السابقة الى طلب الحكم له بطلباته سالفة البيان

وتدوول نظر الشق المستعجل أمام المحكمة بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 30/11/2008 قدم المدعى حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 14/12/2008 قدم المدعى مذكرة دفاع ، كما قدم الحاضر عن النقابة خمس حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 21/12/2008 قدم الحاضر عن النقاية حافظتى مستندات



وبتاريخ 4/12/2008 أقام المدعون دعواهم 8704 لسنة 63ق بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة ، وطلبوا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الطعون فيه المتضمن فتح باب الترشيح فى 22/11/2008 وأجراء الانتخابات بغير تنقيه وترتيب جداول الجمعية العمومية للمحامين وفقا لتعديل قانون المحاماه رقم 197 لسنة 2008 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و تنفيذ الحكم بمسوده الاصلية بدون إعلان ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، والزام الجهة الادارية المصروفات



وقال المدعون شرحا لدعواهم أنه بتاريخ 10/11/2008 أصدر المدعى عليه الاول بصفته قرارا بفتح باب الترشيح لإنتخابات النقابة العامة للمحامين ، وحدد هذا القرار مواعيد وإجراءات الانتخابات ، ونعى المدعون على هذا القرار مخالفته صحيح حكم القانون وذلك للأسباب الاتية :-



1- أن الققرار المطعون فيه قد قرر فتح باب الترشيح وإجراء الانتخابات دون أ يسبق تعديل أو تنقية للجداول الخاصة بالجمعية العمومية للحامين ، وذ1لك وفقا لفسفة قانون المحاماه المعدل بالقانون رقم 198 لسنة 2008 الذى اعتنق المعيار الجغرافى أو المكانى للمحامى



2- أن الققرار المطعون فيه قد خالف أحكام قانون المحاماه فى تعديله بالقانون رقم 197 لسنة 2008 فى مادته 131 فيما يتعلق بالنقابات الفرعية لأ اللجنه المشرفة على الانتخابات قد أصدرت قرارا بإنشاء نقابات حلوان و6أكتوبر والبحر الاحمر وشمال القاهرة ولكنها لم تقم بتشكيل جداول للجمعية العمومية لهذه المحاكم ولم تقم بضبط جداول انتخابية لها كما ان هذا القرار قد أنشأ نقابة شمال القاهرة ولم ينشىء نقابة جنوب القاهرة



3- صدر القرار المطعون فيه مشوبا بإساءة استخدام السلطة والانحراف بها ومفتقدا لركن السبب المبرر له قانونا ، إذ ان المدعين تقدموا بعدة طلبات الى المدعى علية الثانى بصفته لتنقية الجداول وكشوف الجمعية العمومية ولكن دون جدوى



4- ان نصوص المواد ؟أرقام 134 ، 147 ، 149 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 والمادتين 131، 135 من القانون لرقم 197 لسنة 2008 بتعديل قانون المحاماه المذكور تشترط لأفراد الجمعية العومية ان يكونوا قد قاموا بسداد الاشتراكات للسنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية العمومية دون ان تمتد للسنة السابقة عليها ، الا ان اجمعية العومية التى حددها القرار المط



5- عون فيه والتى يتم على اساسها الانتخاب – هى من قاموا بسداد الاشتراكات بدءا ن عام 2007 فى حين ان الانتخابات ستجرى يوم 18/1/2009 أى فى عام 2009 ، الامر الذى أدى الى توسيع نطاق الجمعية العمومية وأصبحت تشمل طائفة عريضة من المحامين الذين ليس لهم الحق فلى القيد بالجمعية العمومية



وخلص المدعون فى ختام دعواهم السابقة الى طلب الحكم لهم بطلباتهم سالفة البيان

وقد تدوول نظر الشق المستعجل من هذه الدعوى أمام المحكمة بجلسات المرافعة عى النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 21/12/2008 قدم الحاضر عن المدعين تسع حوافظ مستندات



وبالجلسة الذكورة قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 8704 لسنة 63ق الى الدعوى رقم 4369 لسنة 63ق ، ليصدر فيهما حكم واحد بآخر الجلسة وفى أخر هذه الجلسة حكمت المحكة بقبول الدعويين شكلا وتمهيديا بإنتداب لجنة مشكلة برئاسة السيد المستشار / رئيس هذه الدائرة بهيئة مفوضى الدولة ، وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين بذات الدائرة تكون مهمتهما الانتقال الى مقر النقابة العاة للمحامين للأطلاع على كافة سجلات وجداول قيد المحامين بها لبيان ما إذا كانت قد تمت تنقية وتصويب وتصحيح الجداول واعداد كشوف الناخبين وفقا للمعيار المعمول به فى هذا الشأن وبيان سند هذا المعيار وللجنة فة سبيل تأدية مهمتها سماع أقوال ذوى الشأن ومن يندبه المجلس المؤقت واللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات والاطلاع على ما يقدمونه من مستندات ومذكرات 0000 وعلى اللجنه تقديم تقرير بأعمالها والنتيجة التى توصلت اليها وإيداع تقريرها قبل جلسة 4/1/2009



وقد قامت اللجنة المذكورة بمباشرة المهمة الموكولة اليها وقدمت تقريرا خلصت فى ختامه الى أنه لم يتم حتى تاريخه إعداد كشوف الناخبيبن "أعضاء الجمعية العمومية" الذين لهم الحق فى الادلاء بأصواتهم فى انتخابات النقابة العامة للمحامين المقررة 18/1/2009 ، وانه لم تتم نتقيه أو تصويب أو تصحيح جداول القيدج بالنقابة العامة للمحامين حتى تاريخه



وبجلسة 4/1/2009 قررت المحكمة تكليف اللجنة المذكورة بإستكمال المهمه الواردة بالحكم التمهيدى آنف الذكر ، وتقديم تقرير بنتيجة أعمالها وقد استكملت اللجنة المذكورة مهمتها وأودعت تقريرها التكميلى خلصت فى ختامه الى عدة نتائج موضحه تفصيلا بنهاية هذا التقرير وبهذه الجلسة قدم الحاضر عن المدعى عليه الثانى بصفته مذكرة دفاع ، وتدوولت الدعويين بجلسات الرافعة على النحو الثابت بالاوراق ، وبجلسة 11/1/2009 قدم الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وبهذه قررت المحكمة حجز الدجعويين للحكم بجلسة خاصة تنعقد فى يوم الخميس الموافق 15/1/2009 الساعة الثانية عشر ظهرا ، مع التصريح بتقديم مذكرات فى موعد غايته الثانية ظهر يوم الثلاثاء الموافق 13/1/2009 وخلال هذا الاجل أودع الحاضر عن المدعى عليه الاول بصفته مذكرتى دفاع ، كم أودع الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه عند النطق به



المحكـــــــــــــمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا

ومن حيث إن المدعين يهدفون من دعويين الماثلين الى الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار الطعون فيه الصادر من المدعى عليه الاول بصفته بتاريخ 9/11/2008 بفتح باب الترشيح لمنصب نقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين وإجراء الانتخابات يوم الاحد الموافق 18/1/2009 وفى حالة الاعادة يوم الاحد الموافق 25/1/2009 ، قبل تنقيه جداول الجمعية العمومية للمحامين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، و تنفيذ الحكم فى الشق المستعجل بمسوده الاصلية بدون إعلان ، والزام جهة الادارة المصروفات



ومن حيث أنه عن شكل الدعويين فلما كان الثابت من الاوراق أنه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن قضت بقبولها شكلا عند إصدارها للحك التمهيدى الصادر بجلسة 21/12/2008 المشار اليه ، فمن ثم لا يجوز معاودة الفصل فى ذلك مرة أخرى إعمالا لمقتضى حجية الحكم المذكور



ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فأنه من المقرر وفقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أنه يشترط للحكم بوقف تنفيذ القرار الادارى ركنين مجتمعين :-



أولهما الجدية :- بأن يكون الطعن فى هذا القرار قائما حسب الظاهر على أسباب جدية يرجح معها القضاء بإلغاء

ثانيها الاستعجال :- بأن يترتب على تنفيذ ذلك القرار نتائج قد يتعذر تداركها ومن حيث أنه عن ركن الجدية ، فأن المادة 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماه غتنص على ان " المحاماه مهنه حره تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيلدة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماه المحامون وحدهم فى أسقلال 0000" وتنص المادة 2 على ان " يعد محاميا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون ، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء "



وتنص المادة 10 من ذات القانون على أن " للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماؤهم ومحال أقامتهم ومقار ممارستهم المهنة ويلحق بكل جدول الجداول الاتية :-

1- جدول للمحامين تحت التمرين

2- جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية

3- جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف

4- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض

5- جدول للمحامين غيرالمشتغلين



كما ينشأ جدوا خاصة للمحامين بالقطاع العام ، والهيئات العامة ، والمؤسسات الصحفية تبين به أسمائهم ومحال أقامتهم وأسم الجهة التى يعملون بها " وتنص المادة 11 على ان " تحفظ نسختان من الجداول المذكورة بالمادة السابقة بمقر النقابة العامة 00000 وزيكون بكل نقابة فرعيه جدولان عامان وجداول ملحقة مقصورة على اثبات اسماء المحامين الذين توجد مقارهم فى دائرتها "وتنص المادة 12 على ان " يعهد بالجدول العام والجداول المنصوص عليها فى المادة 10 الى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة 16 وتتولى هذه اللجنة مراجعة هذه الجداول سنويا والتثبت من مطابقة البيانات الواردة بها لقرارات لجان القبول وبحث حالات المقيدين بها الذين تقتضى حالتهم نقل أسمائهم الى جداول غير المشتغلين وإصدار القرار اللازم فى هذا الشأن" وتنص المادة 3 من ذات القانون معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 على أنه يشترط فيمن يطلب قيد اسمه فى الجدول العام ان يكون

1- متمتعا بالجنسية المصرية 00000000

2- متمتعا بالاهلية المدنية الكاملة

3- حائز على شهادة الحقوق000000

4- الا يكون قد سبق إدانته بحك نهائى فى جنحة ماسة بالشرف أو الامانه أو بعقوبة جناية ، ما لم يكن قد رد اليه إعتباره

5- ان يكون محمود السيرة 000

6- اجتياز الكشف الطبى 00000 7- ان يسدد رسوم القيد والاشتراك السنوى

8- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع



ويجب لأستمرار القيد فى الجداول توافر الشروط سالفة الذكر عدا البند 6 من هذه المادة ويسقط القيد بقوة القانون من تاريخ أفتقاد أى من هذه الشروط دون حاجة الى صدور قرار بذلك من لجنة القيد ويجب الاخطار بهذ الاجراء بكتاب موصى عليه وأخطار النقابة الفرعية المختصة" وتنص المادة 16 من القانون سالف الذكر على ان " يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين التى تشكل فى النقابة برئاسة النقيب أو وكيل النقابة فى حالة غيابة وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من أعضائه سنويا ويرفق بطلب القيد الاوراق المثبته لتوافر الشروط المبينه بالنادة 13 والتى يبينها النظا الداخلى للنقابة " وتنص المداة 120من ذات القانون على ان " نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضمالمحامين فى جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها 0000000 "



وتنص المادة (123) على أن تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الاتية :-

(أ) الجمعية العمومية . (ب) مجلس النقابة . وتنص المادة (124) على أن " تتكون الجمعية العمومية للنقابة العامة سنويا من المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ،الذين سددوا الاشتراكات المستحقة عليهم أو أعفوا منها حتى آخر السنة السابقة على موعد انعقاد الجمعية وقبل اجتماعها بشهر على الاقل …..". وتنص المادة (13) من القانون المشار اليه – معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 – على أن يشكل مجلس النقابة من :

-نقيب المحامين



- عضو عن كل محكمة ابتدائية تنتخبه الجمعية العمومية للنقابة الفرعية ،فاذا زاد عدد أعضاء هذه الجمعية على عشرين ألف محام ،تمثل بعضوين.



- خمسة عشر عضوا مقيدين أمام محكمة الاستئناف على الأقل ،على أن يكون بينهم ثلاثة من أعضاء الادارات القانونية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة ،والوحدات التابعة لها ويتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية المنصوص عليها فى المادة 124 من هذا القانون ………."

وتنص المادة (132) على أنه "يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتبالخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض الذين أمضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة ،بالاضافة الى الشوط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة "



وتنص المادة (134) على أنه " يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة : 1- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية ………"



وتنص المادة (135) فى ذات القانون – معدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008

على أن "يجرى الانتخاب لاختيار النقيب وأعضاء النقابة العامة بدار النقابة العامة ........ وتتولى الجمعية العمومية المذكورة بالمادة (124) اختيار النقيب والاعضاء الخمسة عشر المينين فى بالمادة (131) "



وتنص المادة (144) من ذات القانون على أن تنشأ نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة ابتدائية ........." وتنص المادة (145) على أن "تضم النقابة الفرعية جميع المحامين المقيدين بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية والذين يتخذون مكاتبهم أو يلحقون بالادارات القانونية المنصوص عليها فى هذا القانون – فى دائرة اختصاصها .وتنص المادة (152) فى ذات القانون أن " يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يشكل من 1- نقيب . 2- عدد من الاعضاء بواقع عضو على الأقل عن كل محكمة جزئية..........."



ومن حيث أن المادة (1) من القانون رقم 100 لسنة 1993 – المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 .. بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات المهنية ،تنص على أن : " تسرى أحكام هذا القانون على النقابات المهنية ..وتنص المادة (2) على أنه : " يشترط لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدة أسماؤهم فى جداول النقابة ممن لهم حق الانتخاب ، على الاقل طبقا لأحكام قانون كل نقابة ..........."

وتنص المادة (6) على أن : " تجرى الانتخابات لجميع المستويات النقابية عن طري الانتخاب المباشر بالاقتراع السرى . ويشرف على كافة الاجراءات الخاصة بالانتخابات بجميع مستوياتها ومنذ بدء اجراءاتها وحتى الانتهاء منها لجنة قضائية برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب وعضوية ......." وتنص المادة (6) مكررا من ذات القانون على أن : " يكون للجنة القضائية المنصوص عليها فى المادة السادسة من هذا القانون فى سبيل تحقيق اشرافها الكامل على الانتخاب الاختصاصات الآتية:-



1- تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله ومواعيد الانتخابات . ......

2 – مراجعة سجلات قيد الاعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من سلامتها وفحص كشوف الناخبين التى تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات وللواقع الفعلى ولها فى سبيل ذلك انتداب من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة

3 - ........ 4- .......... 5 - ..........."



وتنص المادة (10) من ذات القانون : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون "

ومن حيث أن المستفاد مما تقدم ، أن المحاماة من المهن الحرة ،وأن المحامين وحدهم هم الذين يمارسون هذه المهنة ، وأن الشخص لايعد محاميا الا اذا كان مقيدا بجداول نقابة المحامين ، والقانون رقم 17 لسنة 1983 المشار اليه قد نظم كافة الاجراءات والضوابط والشروط الخاصة بالقيد فى جداول نقابة ،وقضى بانشاء جدول عام للمحامين المشتغلين تقيد فيه أسماؤهم ومقار ممارستهم مهنة المحاماة ومحال اقامتهم وأوجب المشرع تخصيص جدول خاص للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات العامة ،ونص على أن تحفظ نسختان من هذه الجداول بمقر النقابة العامة ، وأوجب أن يكون بكل نقابة فرعية جدولان عامان وجداول ملحقة بهما ،وأن تقتصر هذه الجداول على أسماء المحامين الموجودة مقارهم بدائرة النقابة الفرعية ، وأوكل المشرع الى لجنة القبول بنقابة المحامين المنصوص عليها فى المادة(16) ،أمانة هذه الجداول ،وأوجب على هذه اللجنة ضرورة مراجعة الجداول بصفة دورية سنويا ،وخول لها الحف فى التثبت من مطابقة البيانات الواردو بهذه الجداول الصادرة من لجنة القبول ،ولم يحدد المشرع وسيلة بذاتها لهذا التثبت وانما ترك لها سلطة تقديرية واسعة فى هذا الصدد وهذه السلطة تتناسب مع عظم هذا الامر وبالتالى يجوز لهذه اللجنة مخاطبة أى جهة حكومية أو غيرها للتثبت من البيانات الواردة بجداول قيد المحامين ،وأنه وان كان الأصل أن هذه اللجنة لاتتدخل الا بناء على طلب من المحامى صاحب الشأن ،الا أنه يجوز لها طبقا لما خولها اياه القانون –



أن تتدخل هى بذاتها دون التقدم بطلب – وتتحقق من صحة البيانات الواردة بجدول القيد وتصدر القرار المناسب فى ضوء مايثبت لديها ،خاصة وأن المشرع قد نص على تشكيل هذه اللجنة من نقيب المحامين أو كيل النقابة العامة وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف على الأقل ،وأن المشرع قد اشترط توافر عدة شروط فيمن يقيد بالجدول العام بنقابة المحامين عددتها المادة 13 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون رقم 197 لسنة 2008 وأن هذه الشروط يجب توافرها ابتداءا كما يجب أن يستمر توافرها ، وأن الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين تتكون سنويا من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية المسددين للاشتراكات المستحقة عليهم وأن المشرع قد اشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا للمحامين وكذا من يرشح لعضوية مجلس النقابة أن يكون عضوا من أعضاء الجمعية العمومية ،وأنه بصدور القانون رقم 197 لسسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المشار اليه فان المشرع قد إعتنق فلسفة جديدة قوامها التعويل على المكان الذى يمارس فيه المحامى مهنة المحاماة – اذ نص هذا القانون فى المادة 131 منه على أن مجلس النقابة العامة يجب أن يضم فى تشكيلة عضوا من كل محكمة ابتدائية فاذا زاد عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الفرعية عن عشرين ألف محام فلابد من تمثيل هذه المحكمة بعضوين كما أنه أوجب أن يضم مجلس النقابة الفرعية عضوا عن كل محكمة جزئية واستلزم المشرع أن يكون المحامون والمقيدون بالجدول العام فى دائرة النقابة الفرعية ممن تكون مكاتبهم فى الحيز المكانى والجغرافى للنقابة الفرعية .



ومن هذا كله يتضح أن المكان الذى يمارس من خلاله المحامى مهنته أصبح ذا أثر بالغ فى العديد من الامور وبالتالى يجب التحقق والتثبت فى هذا الصدد حتى يأتى معبرا تعبيرا حقيقيا وصادقا عن واقع الحال .

ومن حيث أن المستفاد من النصوص المشار اليها الخاصة بالقانون رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 - ان أحكام هذا القانون تسرى على كافة النقابات المهنية – ومنها نقابة المحامين – وأن هذا القانون هو اتلشريعة العامة للانتخابات فى النقابات المهنية وان الذى يتولى الاشراف على الانتخابات فى النقابة العامة للمحامين منذ بدء اجرائها حتى الانتهاء منها هو لجنة قضائية برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة بحسبانها المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها الانتخاب



وأن المشرع فى سبيل تحقيق اشراف هذه اللجنة كاملا على العملية الانتخابية خصها بمراجعة سجلات قيد أعضاء النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية حتى تتأكد من سلامتها خصها بفحص كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية التى تقوم باعدادها نقابة المحامين ويعتمدها النقيب ،وذلك للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات والواقع الفعلى وأجاز المشرع لهذه اللجنة أن تندب من ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة لمراجعة كشوف القيد وكشوف أعضاء الجمعية العمومية ،ولاشك أن هذه المراجعة يجب أن تكون سابقة على فتح باب الترشيح للانتخابات وليس بعد فتح باب الترشيح وذلك حتى تأتى كشوف أعضاء الجمعية العمومية مطابقة للواقع الفعلى الذى يتم على اساسه اعداد كشوف الناخبين والمرشحين اذ أن جداول القيد وكشوف الناخبين تمثل وعاء العملية الانتخابية التى يتحقق بانضباطها سلامتها .

ومن حيث أنه ترتيبا على ماتقدم ولما كان الظاهر من الاوراق دون المساس بالموضوع أنه بتاريخ 9/11/2008 أصدر السيد المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة بصفته رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ، القرار المطعون فيه بفتح باب الترشيح لانتخابات النقابة العامة للمحامين ،



وقد حدد هذا القرار يوم الاحد الموافق 18/1/2009 موعدا لانعقاد الجمعية العمومية للمحامين لانتخاب النقيب ومجلس النقابة العامة وفى حالة الاعادة يوم الاحد الموافق 25/1/2009 وان هذا القرار قد صدر قبل تنقية وتصحيح كشوف القيد بجداول نقابة المحامين والتى على أساسها يتم اعداد كشوف الناخبين أعضاء الجمعية العمومية وكذا كشوف المرشحين إذ أن الثابت من مطالعة التقريرن المقدمين من اللجنة التى شكلتها هذه المحكمة بموجب حكمها التمهيدى الصادر بجلسة 21/12/2008 المشار اليهما أن هناك عدداً من المحامين بالقاهرة والاسكندرية قد تم قيدهم بكشوف أعضاء الجمعية العمومية بصورة مجهلة دون تحديد الموطن الانتخابى رغم أن لهم محل عمل معلوم كما أنه لايوجد جدول قيد خاص مستقل للمحامين بالقطاع العام والهيئات العامة والمؤسسات الصحفية كما أن بعض هؤلاء المحامين الخاضعين لاحكام قانون الادارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 قد تم قيدهم بمحافظات مغايرة للمحافظات الموجود بها مقر عملعم وأن بعض المحامين قد توفي الى رحمة الله تعالى ولايزال قيدهم قائما وأن كثير من البمحامين لايزالوا مقيدون بالجداول رغم زوال عضويتهم لعدم سدادهم الاشتراكات المستحقة عليهم وأن كشوف أعضاء الجمعية العمومية لم يتم اعتمادها من رئيس المجلس المؤقت للنقابة العامة للمحامين بحسبانه له اختصاصات نقيب المحامين وأن هذه الكشوف لم تعد ولم تراجع من الجهات المختصة قانونا بذلك ،الامر الذى يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر بحسب الظاهر من الاوراق مخالفا لصحيح حكم القانون ،الأمر الذى يرجح معه القضاء بالغائه ، ومن ثم يتوافر ركن الجدية.



ومن حيث أنه عن ركن الاستعجال فلما كانت الانتخابات ستجرى يوم الأحد الموافق 18/1/2009 فمن ثم سيترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها وبالتالى يتوافر ركن الاستعجال .



واذ استقام طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركني الجدية والاستعجال فمن ثم تقضى المحكمة بوقف تنفيذ مع مايترتب على ذلك من آثار



ومن حيث أنه عن طلب تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بغير اعلان فقد توافرت مبرراته وفقا لنص المادة 286 من قانون المرافعات مما تأمر معه المحكمة يتنفيذ الحكم بمسودته بغير اعلان



ومن حيث أن خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184/1 مرافعات



فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار ،والزمت جهة الادارة مصوفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحخكم بمسودته بغير اعلان ،وباحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتقديم تقرير بالرأى فى طلب الالغاء



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الادارى

الدائرة الأولى



بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء الموافق 12-5-2009

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الادارى

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / د محمد صبح المتولى نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد محمود نائب رئيس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / جمال جمعة صديق مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 10355 لسنة 63 ق







المقامة من :
السيد / محمد جابر عيسى المحامى

ضد

1- السيد / وزير الاتصلات و تكنولوجيا المعلومات بصفته

2- السيد / رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفته





الوقائع:



أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21/12/2008 طالبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا و بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الادارى السلبي بالامتناع عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .



وذكر المدعى شرحا لدعواه انه وفقا لأحكام (155،79،73،9،2) من الدستور والمادة (4) فقرة 2 من القانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 فإنه تقع على عاتق المدعى عليهما مسئولية عن كافة التعاملات داخل جمهورية مصر العربية مع الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت)فيجب عليهما تقنين استخدام تلك الشبكة بما يتفق وقيم وتقاليد الشعب المصري و حماية الأمن القومي و المصالح العليا للدولة , و قد تم بالفعل إغلاق مواقع تمثل معارضة سياسية على الانترنت , وإغلاق موقع يمثل فكر إسلامي يهدد كيان الدولة بالخطر.





واستطرد المدعى قائلا انه توجد ثمة مواقع إباحية بنسبة تقدم مجانا على شبكة الانترنت خدمة الزنا [العلاقات المحرمة] فى أشكال مختلفة بداية من المحادثة و نهاية بالمضاجعة , و كان من ثمارها ما أصاب المجتمع مؤخرا فيما عرف بحادث تبادل الأزواج.



وأصاب المدعى القول بأن امتناع المدعى عليهما عن حجب المواقع الإباحية يعتبر قرارا إداريا سلبيا غير مشروع و مخالفا للدستور والقانون ، فضلا عن انه يعتبر تعاونا و اتفاقا و اشتراكا وتسهيل يقود فى النهاية إلى الزنا بالرؤية والكلمة والمواقعة لذلك أقام دعواه الماثلة للحكم له بالطلبات المحددة سلفا بصدر الوقائع.





و قد تحدد النظر الشق العاجل بالدعوى جلسة 10-2-2009 وفيها أودع الحاضر عن المدعى عليه الثاتى بصفته مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة , و احتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى , وعلى سبيل الاحتياط الكلى : برفض الدعوى مع حفظ كافة الحقوق الأخرى بسائر أنواعها وأسبابها .



و بجلسة 14-4-2009 أودع المدعى مذكرة رد فيها على الدفوع المبدأة بمذكرة دفاع المدعى عليه الثاني بصفته , كما أودع عدد 4 حوافظ طويت على المستندات المعلاة بغلافها , وأودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه طلب فى ختامها الحكم أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى , واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة و مصلحة ، وعلى سبيل الاحتياط :بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول بصفته ، ومن باب الاحتياط الكلى :برفض الدعوى بشقيها العاجل و الموضوعي مع إلزام المدعى فى أي من الأحوال السابقة المصروفات ،وبذات جلسة 14-4-2009 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ،وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .



المحكمة



بعد الاطلاع على الأوراق و سماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا



من حيث إن المدعى يهدف من الدعوى إلى الحكم بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ القرار ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية [الانترنت] مع إلزامها المصروفات ومقبل أتعاب المحاماة.



ومن حيث انه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومصلحة فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأصل في قبول الدعوى بصفة عامة أن تكون مقامة من أشخاص لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة الا انه فى مجال دعوى الإلغاء وحيث تتصل الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة الشخصية لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها ان تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة جدية له ، ومن ثم فأنه لايلزم أن يمس القرار المطلوب إلغاءه حقا ثابتا للمدعى على سبيل الاستنثار والانفراد ، وإنما يكفى أن يكون فى حالة قانونية من شأنها أن تجعل القرار مؤثرا تأثيرا مباشرا في مصلحة شخصية له ، ولو شاركه فيها غيره ، لذلك ولما كان المدعى قد أقام دعواه الماثلة بصفته أحد المواطنين الذين يهسهم الحرص على القيم الأخلاقية .



الذود عن مصلحة الجماعة التي هو عضو فيها و يتأثر كما يتأثر غيره من أعضاء الجماعة يما يطرأ على هذه القيم و الأخلاق من أفكار وسلوكيات وصور وافدة فاسدة لا تلائم طبيعة البيئة ،وقد تعود بالضرر على شخصه و أسرته نظرا لانتشارها فى أكثر من موقع ، وتعلق كثير من الأفراد بما تعرضه هذه المواقع من مشاهد يمكنهم مشاهدتها فى منازلهم الخاصة وفى أماكن العمل و لدى الغير فى مراكز الكمبيوتر ، ومن ثم وبهذه المثابة فان شرط المصلحة الشخصية المباشرة وهو يندمج فى الصفة يكونان متوافران لدى المدعى مما يبرر له رافع دعواه

المشار إليها و يكون الدفع المبدي في هذه الشأن في غير محله ولا يلتفت إليه ، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق .



ومن حيث إنه عن الدفع المبدي بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليهما فأن لكل منهما اختصاص أصيل بشان تنظيم وتسيير مرفق الاتصلات وفقا لحكم المادتين (1)،(3) من قانون تنظيم تنظيم الاتصلات رقم 10 لسنة 2003 الأمر الذي تقضى معه المحكمة برفض الدفع الذكور ، وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق .



ومن حيث إنه عن الدفع قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري فإنه مردود بأمه لا يشترط لتوافر القرار الإداري شكل معين ، وإنما هو بوصفه تعبيراً عن جهة الإدارة بقصد إحداث أثر قانوني معين بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه ، ويمكن استخلاصه من تصرفات جهة الإدارة وسلوكها حيال موقف أو طلب أحد الموطنين ، وعدم التزام الجهة الإدارية برعاية الأخلاق والقيم ، وعدم مراعاتها الآداب العامة يعتبر قرارا إداريا سلبيا ، وذلك بقصد إحداث أثرلا ريب فيه ولا جحود له ، الأمر الذي يضحى معه الجهة الإدارية عن اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب المواقع المشار إليها قراراً إداريا متكامل الأركان ، ويخول ذا الشأن الحق في الطعن عليه متى كانت موجباته ، الأمر الذي تقضى معه برفض الدفع المبدي في الشأن وتكتفي المحكمة بإثبات ذلك فى الأسباب دون المنطوق .



ومن حيث إنه الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فتكون مقبولة شكلا.



ومن حيث إنه عن الشق العاجل من الدعوى فإنه يلزم لوقف التنفيذ توافر ركنين مجتمعين أولهما: أن يستند الطلب إلى أسباب جدية ، وثانيهما :أن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها .



ومن حيث إنه عن ركن الجدية فأن المادة [9] من الدستور تنص على أن ( الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين و الأخلاق والوطنية ،و تحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية و ما يتمثل فيه من قيم و تقاليد ،مع تأكيد هذا الطابع و تنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري)



وتنص المادة (10) على أن (تكفل الدولة حماية الأموية و الطفولة ، وترعى النشىْ والشباب و توفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ).



و تنص المادة (12) على أن (يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية الأصلية ، و عليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية و الوطنية ، والتراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة ، وذلك فى حدود القانون ،وتلتزم الدولة بابتياع هذه المبادئ و التمكين لها )

.

وتنص المادة (45) على أن (لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون ،وللمراسلات البريدية والبرقية التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسيرتنها مكفولة ، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب و لمدة محددة وفقا لأحكام القانون ).





وتنص المادة (47) على أن (حرية الرأي مكفولة ،ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى التعبير فى حدود القانون ، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني).



وتنص المادة(48) على أن ( حرية الصحافة و الطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة ،و إنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور ، ويجوز استثناء فى حالة إعلان الطوارئ أو من زمن الحرب أن يفرض على الصحف و المطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة فى الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أعراض الأمن القومي ، وذلك كله وفقا للقانون ).



كما أن المادة(19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة المعتمد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 16/ 12/1966 تنص على أن:

1- لكل إنسان حق فى اعتناق آراء دون مضايقة.

2-لكل إنسان حق فى حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته فى التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو قالب فني أو بأية وسلية أخرى يختارها.

3- تسستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها فى الفقرة (2) من هذه المادة واجبات و مسئوليات خاصة ، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون و أن تكون ضرورية :

(أ) لحقوق الآخرين أو سمعتهم.

(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.



وتنص المادة الأولى من مود إصدار القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات على أن (يعمل بأحكام الفانون المرافق لتنظيم جميع أنواع الاتصالات إلا ما استثنى بنص خاص فيه وأي قانون آخر أو اقتضاه حكم القانون مراعاة للأمن القومي و يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ).



وتنص المادة(1) من هذا القانون على أن (يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :

1- الجهاز:الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات .

2- الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الاتصالات .

3- الاتصالات : أيه وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات وذلك أيا كانت طبيعتها وسواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا.

4- خدمة الاتصالات : توفير أو تشغيل الاتصالات أيا كانت الوسيلة المستعملة.

5- شبكة الاتصالات: النظام أو مجموعة النظم المتكاملة للاتصالات شاملة ما يلزمها من البنية الأساسية

.................................................................................................................................15- الطيف الترددى : حيز الموجات التي يمكن استخدامها فى الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات.

.................................................................................................................................18- خدمة الاتصالات الدولية : خدمة الاتصالات بين المستخدمين فى مصر وبين الخارج من خلال المعابر الدولية للاتصالات).



وتنص المادة (3) على أن (تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى (الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات) و يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص................).



وتنص المادة(4) على أن (يهدف الجهاز إلى تنظيم مرفق الاتصالات وتطوير ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحداث وسائل التكنولوجيا ، ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار و يشجع الاستثمار الوطني والدولي فى هذا المجال فى إطار من القواعد المنافسة الحرة وعلى الأخص ما يلى :...........................................

2- حماية الأمن القومي و المصالح العليا للدولة.

3- ضمان الاستخدام الأمثل للطيف االترددى وتعظيم العائد منه لأحكام هذا القانون )



وتنص المادة(5) على أن ( للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك ، وله على الأخص ما يأتى :

................................................................................................................................

2- العمل على مواكبة التقدم العلمي والفني و التكنولوجي فى مجال الاتصلات مع مراعاة المعايير الصحية و البيئية.

...........................................................................)

وتنص المادة (13) على أن (مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه و تصريف أموره ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها ، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله الأخص ما يأتى :

...................................................................................................................

5-اعتماد خطة استخدام الطيف الترددى ومراجعتها و تعديلها كلما دعت الضرورة ، وذلك بمراعاة قرارات و توصيات الاتحاد الدولي .

6- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف الترددى وتنظيم إجراءات منحها .

7- وضع قواعد وشروط منح التراخيص الخاصة بإنشاء البنية الأساسية لشبكات الاتصالات بما لا يخل بأحكام القوانين المنظمة لأعمال البناء والتخطيط العمراني و قوانين البيئة و الإدارة المحلية، وكذلك تراخيص تشغيل هذه الشبكات و إداراتها والتراخيص بتقديم خدمات الاتصالات و إصدار هذه التراخيص وتجديدها ومراقبة تنفيذها طبقا لأحكام هذا القانون بما يضمن حقوق المستخدمين وخاصة حقهم فى ضمان السرية التامة طبقا للقانون ، وبما لا يمس بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة ، ومعايير التخطيط العمراني والمعايير الصحية والبيئية .......................... )



وتنص المادة(21) على أنه (لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون ...................)



وتنص المادة (25) على أنه (يحدد التراخيص الصادر التزامات المرخص له والتي تشمل عل الأخص ما يأتى :

11-الالتزامات الخاصة بعدم المساس بالأمن القومي

............................................................................................).



وتنص المادة (26) على أن ( يحدد الجهاز الخدمات التي تعتبر أساسية في تشغيل وتقديم خدمات الاتصالات المرخص بها...................................)



وتنص المادة (49) علي أن ( الطيف الترددى مورد طبيعي محدود ، والجهاز هو الجهة المسئولة عن تنظيم وإدارة جميع الشئون المتعلقة باستخدامه طبقا لأحكام هذا القانون )



وتنص المادة (50) على أن (يتولى الجهاز – وبمراعاة إصدارات الاتحاد الدولي للاتصالات – وضع خطة الطيف الترددى بما يحقق أفضل استخدام له ، و تعظيم العائد من استخدامه وإتاحة إدخال خدمات الاتصالات اللاسلكية الحديثة ، وعرض هذه اللحظة علي لجنة تنظيم الترددات لمباشرة اختصاصها طبقا لأحكام هدا القانون )



وتنص المادة (51) علي أنه (لا يجوز استخدام تردد أو حيز ترددات إلا بعد الحصول على بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز ............................................

ويلتزم المرخص له باستخدام تردد أو حيز ترددات طبقا لشروط الترخيص ، وفى حالة مخلفته لهذه الشروط يكون للجهاز الحق في إلغاء هذا الترخيص )



وتنص المادة (55) على أن للجهاز استخدام الوسائل التي تمكنه من الكشف عن استخدامات الترددات غير المرخص بها ، والتحقق من التزام المرخص لهم بشروط الترخيص ، كما يكون للجهاز التفتيش علي الاجهزه اللاسلكية المصرح بها للتحقق من مطابقتها لشروط الترخيص)



وتنص المادة (67) علي أنه ( للسلطات المختصة في الدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة ، وأن نستدعى العاملين على تشغيل و صيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه ، وأية حالات أخرى تتعلق بالأمن القومي ).



ممن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مسايرا في ذلك الاتفاقيات الدولية المقررة لحقوق الإنسان قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام ، وفى مجالاته المختلفة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية . وبجميع وسائل التعبير ، وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأي وسلية علي نحو ما جاء بالمادة (47) سالفة الذكر التي تقرر أن الحرية هي الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا فى نطاقها ، وعلي ذلك هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية ، وعلى ذلك فإن ما توخاه الدستور من ضمان حرية التعبير هو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ، ولا تنحصر فى مصادر بذواتها بل قصد أن تترامى آفاقها ، وأن تتعدد مواردها و أدواتها معصوما من ثمة إعلان أو قيود إلا تلك التي تفرزها تقاليد المجتمع المجتمع وقيمة وثوابته _بحسبان أن الحريات و الحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوقا مطلقة _ وإنما مقيدة [الحفاظ علي الطابع الأصيل للأسرة التي هي أساس المجتمع والتي قوامها الدين والأخلاق والوطنية ، والتزام الدولة والمجتمع بمراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية و القيم الخلقية والوطنية ،و التراث التاريخي للشعب والحقائق العلمية والآداب العامة ، وقد انتظم القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات مبادئ وقواعد لتنظيم جميع أنواع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنظيم وسائل وسائل إرسال أو استقبال الرموز أو الإشارات أو الرسائل أو الكتابات أو الصور أو الأصوات ،وذلك أيا كانت طبيعتها سواء كان الاتصال سلكيا أو لاسلكيا ، وخدمة الاتصالات الدولية بين المستخدمين في مصر و بين الدول الأجنبية من خلال المعابر الدولية للاتصالات بما في ذلك الطيف الترددي الذي يمثل حيز الموجات التي يمكن استخدامها في الاتصال اللاسلكي طبقا لإصدارات الاتحاد الدولي ، وضمان الاستخدام الأمثل لهذا الطيف مع مواكبة التقدم العلمي والفني والتكنولوجي و وضع قواعد و شروط منح التراخيص الخاصة باستخدام الطيف . وإصدار هذه التراخيص و تحديدها وإلغائها ، و مراقبة تنفيذها وذلك كله بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة و الأمن القومي .



ومن حيث إنه بالبناء علي ما تقدم ، ولما كان البين من الأوراق و بالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أنه توجد بشبكة المعلومات الدولية (الانترنت ) ثمة مواقع إباحية تنفث سمومها في نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصري بالصوت و الصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية و الآداب العامة ، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها ، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك الحرية التعبير لأن ما يعرض علي هذه المواقع يعد من ابرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي ومن ثم كان لزاما علي الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري ، ويضحى القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن ذلك اعتداء صارخا علي أحكام الدستور و القانون ويجعله راجحا الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوي ، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.



ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر أيضا في هذا الطلب لما يترتب علي الاستمرار في تنفيذ القرار المطعون فيه من نتائج يتعذر تداركها متمثلة في شيوع الفاحشة و الفساد الخلقي و الإباحية في المجتمع المصري.



وإذ توافر ركنا الجدية والاستعجال فإن طلب وفق تنفيذ القرار المطعون فيه يكون قد استوي قائما على ساقية مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ هذا القرار .



ومن حيث إن من أصابه الخسر في الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 148 من قانون المرافعات .



فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

بقبول الدعوى شكلا ، و بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن حجب المواقع الإباحية على شبكة المعلومات الدولية (الانترنت) وما يترتب علي ذلك من آثار ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .











سكرتير المحكمة                                                                                                رئيس المحكمة




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
المحاسب القانوني هي مهنة هدفها إعطاء الرأي في عدالة القوائم المالية وتشمل التعامل مع حسابات المنشآت بجميع أنواعها من كافة كل ما يخص تمويلها ومراقبة تكاليفها واوجه الصرف وموارد التحصيل ودراسات جدوى المشروعات والمحاسب القانوني يمكنه التعامل مع الغير باسم المنشأة متى كان له توكيل بذلك منها الضرائب و التأمينات الاجتماعية والبنوك ويعتبر المحاسب القانوني متهم بالتجريم في حالة تعمد اصدار معلومات مضللة وغير صحيحة ويعيب على المحاسب القانوني إذا ربط اتعابه بارباح المنشأة حيث انه يحدد اتعابه مقدما قبل تحقيق الارباح والخسائر ولا يجوز له ان يأخذ نسبة من الارباح مهما كانت قيمتها ويقم في نهاية السنة المالية تقرير يوضح فيه نتيجة السنة المالية من وجهة نظره واساليب المراجعة التي اعتمد عليها مع مساعده (محاسب تحت التمرين) ويمكن لجميع من حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة ان يصبح محاسب قانوني وذلك عن طريق إحدى ثلاث طرق الأول ان يعمل لدى محاسب قانوني لمدة ثلاث سنوات متتالية والتسجيل لدى نقابة التجاريين وسجل المحاسبين والمراجعين أثناء الفترة الثاني العمل بإحدى المصالح الضريبية العامة كمأمور ضرائب لمدة لا تقل عن سنتين الثالث العمل كمحاسب باي منشأة لمدة لا تقل عن عشر سنوات مع الاشتراك في اعداد آخر ثلاث ميزانيات

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
المجمع العربي للمحاسبين القانونيين



المجمع هو عبارة عن جمعية غير ربحية تهدف إلى الإرتقاء بعلم المحاسبة والإدارة والمواضيع الأخرى ذات العلاقة على نطاق الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى المحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير الإشراف المهني عليهم كوسيلة للإرتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق.





شعار المجمع العربي للمحاسبين القانونيين تأسس المجمع العربي للمحاسبين القانونيين سنة 1984 من عدد من قادة مهنة المحاسبة العرب كهيئة مهنية محاسبية ويترأسها حالياً الاستاذ طلال أبوغزاله رئيس مجموعة طلال أبوغزاله الدولية وشركاه.



محتويات
1 شهادة المحاسب العربي المهني المعتمد (ACPA)

2 الاعتماد

3 عضوية المجمع

4 وصلات خارجية

5 مصادر



شهادة المحاسب العربي المهني المعتمد (ACPA)

المجمع العربي للمحاسبين يلعب دورا هاما أيضا في التنمية الإدارية في الوطن العربي من خلال طرح برنامج محاسب عربي مهني معتمد (ACPA) بالتعاون مع جامعة كامبردج والذي يفرز مجموعة من المحاسبين المهنيين المؤهلين للعمل في قطاع الاعمال وتعزيز الاقتصاديات العامة في الوطن العربي.



 الاعتماد

إعتمدت جامعة كامبردج – هيئة الامتحانات الدولية CIE مؤهل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين من خلال الإشراف ومراجعة منهاج التأهيل المحاسبي المهني والمراجع العلمية المقررة ومستوى الامتحانات وإجراءاتها وآلية وضع الأسئلة وتصحيح إجاباتها وعقد ومراقبة سير الامتحانات بالإضافة إلى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتأكد من توافقها مع أعلى وأفضل المستويات والمعايير الدولية بهذا الخصوص.



وحاز المجمع العربي للمحاسبين القانونيين وعلى مدى السنوات الماضية على اعتراف العديد من البلدان العربية بمؤهله وإدراجه ضمن قائمة الهيئات المهنية المعتمدة لممارسة التدقيق واعتماد شهادة محاسب عربي مهني معتمد ACPA الصادرة عنه للترخيص لمزاولة مهنة المحاسبة القانونية في هذه البلدان وبذلك اكتسبت شهادة المجمع بعدا عربيا توج باعتراف المملكة الأردنية الهاشمية (دولة المقر)، من خلال قرار الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية بإدراج المجمع ضمن المعاهد المهنية للمحاسبين القانونيين بما يجيز لحامل شهادة المجمع الحصول على الترخيص لمزاولة المهنة في الأردن.



وتدعيما للتعاون المستمر والتواصل الدائم بين المجمع العربي للمحاسبين القانونيين والأوساط المهنية، فقد تم عقد ثمان وعشرين اتفاقية تعاون مع العديد من الجامعات والهيئات والمنظمات التعليمية والأكاديمية بهدف تأهيل الطلبة لامتحانات التأهيل المحاسبي.




عضوية المجمع

عمل المجمع العربي للمحاسبين القانونيين جاهدا وبشكل مستمر ومتواصل من أجل استيفاء كافة المتطلبات المهنية التي تؤهله للحصول على المكانة الدولية اللائقة، وعليه فقد أصبح المجمع عضوا فعالا في الهيئات والمنظمات الدولية التالية:



الإتحاد الدولي للمحاسبين

مجلس معايير المحاسبة الدولية

لجنة الخبراء الحكوميين التابعة للأمم المتحدة

اللجنة الدولية للتعليم والبحث المحاسبي

لجنة التأهيل المحاسبي المهني الدولي التابعة للأمم المتحدة

وبتكليف من مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) والإتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) شارك المجمع في إعداد معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والمعايير الدولية لممارسة أعمال التدقيق وترجتها إلى اللغة العربية وبناءً على الأهمية التي يوليها المجمع لموضوع التعليم المستمر فقد تم إعداد العديد من البرامج التدريبية المتخصصة ذات العلاقة بالمواضيع والمجالات التي تخص مهنتي المحاسبة والتدقيق، حيث تعقد هذه البرامج من خلال المجمع و/أو جهات أكاديمية ومهنية عريقة مثل كلية طلال أبوغزاله لإدارة الأعمال – الجامعة الألمانية الأردنية ومجموعة طلال أبوغزاله الدولية والعديد من الجامعات والمعاهد الرسمية والخاصة على امتداد الوطن العربي.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مدير الخزانة المعتمد CTP (بالإنجليزية: Certified Treasury Professional‏) شهادة مالية تم تصميمها من قبل جمعية المهنيين الماليين Association for Financial Professionals-AFP لتحديد المعايير المتصلة بالعمل في الحقل المالي. وقد أصبحت بمثابة رمز للتميز في أداء المهام بالغة التعقيد في إدارة الخزانة، ومن هنا يأتي سعي كيانات الأعمال عند توظيف كوادر مهنية في الإدارات المالية إلي الاستعانة بحاملي هذه الشهادة التي تزود الحاصلين عليها بالمعارف التي تجعل منهم ثروة لكيانات الأعمال التي ينتمون إليها لأنها تؤهلهم إلي مهارات غاية في الأهمية منها نظم إدارة النقدية (الخزانة) وإدارة المخاطر وهيكلة رأس المال وحوكمة الشركات.




محتويات
1 الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على الشهادة

2 المؤهلات المطلوبة للتسجيل للاختبار

3 القيمة المضافة من الحصول على الشهادة

4 المحتوي العلمي لمنهج الشهادة

5 وصلات خارجية



 الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على الشهادة

تشمل قائمة المرشحين لحضور برنامج المراجعة لهذه الشهادة المهنية قطاع عريض من المتخصصين في مجالات إدارة الخزانة والاستثمار والتمويل . ولكن حضور برنامج المراجعة لا يقتصر عليهم، فهو مفتوح لجميع المهتمين، ومن بين هؤلاء: المتخصصون الذين يؤدون مهام تتعلق بالتمويل والمحاسبة والخزانة الذين يرغبون في الحصول على تأهيل مهني يمكنهم من تولي وظائف قيادية في هذه المجالات الصيارفة ومقدمي الخدمات المالية الذين يعملون على إنشاء وتنفيذ المنتجات والخدمات اللازمة لمؤسسات بدائل التمويل العمالة الفنية والإدارية المساعدة لمسئولي التمويل المدراء الماليون الراغبون في الحصول على تأهيل مهني يوثق خبرتهم العملية، وكسب المعرفة التي تمكنهم من أداء مهمهم الوظيفية بأسلوب ومنهج علمي متطور الطلاب الراغبين في دراسة ما يتعلق بالتمويل والأعمال المتصلة بمجاله



 المؤهلات المطلوبة للتسجيل للاختبار

يتطلب التسجيل لدخول الاختبار: الحصول على مؤهل جامعي، درجة البكالوريوس، في إدارة الأعمال أو التمويل خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال إدارة النقدية/الخزانة أو منصب يتصل بالتمويل التدريس في مجالات التمويل أو إدارة الخزانة لعامين على الأقل



 القيمة المضافة من الحصول على الشهادة

تهدف شهادة CTP إلى تنمية وصقل الجوانب العلمية والمهنية لديكم بما يضمن الاستعداد الكامل لمواجهة التغيرات التي تطرأ على هذا المجال على المستوى العالمي والمحلي، وتعكس بدقة المسئوليات الملقاة على عاتق مدير إدارة الخزانة. ويتمتع حاملو هذه الشهادة بالثقة الكاملة من جانب ممارسي الأنشطة المالية في أسواق المال الدولية والمحلية على حد سواء، وتتاح لهم فرص الترقي للكوادر العليا من الوظائف في الإدارات المالية بسرعة أكبر من أقرانهم غير الحاصلين عليها نظرا للخبرات والمهارات المالية المتطورة التي يكتسبونها من خلال دراستهم لها، مما يمكنهم من حصاد القيم الآتية:



1 الإلمام بمفاهيم المحاسبة المالية 10 إدارة النقدية في شركات الأعمال 2 إدارة حسابات ونظم الدفع والتحصيل 11 القدرة على التعامل مع المناخ المالي غير المستقر 3 الإلمام بنظم المعلومات المالية 12 إدارة الفائض والعجز في التدفقات النقدية 4 إدارة المعاملات المالية الدولية 13 التنبؤ بالتدفقات النقدية 5 فهم المتغيرات الخارجية المؤثرة على إدارة الخزانة 14 إدارة المخاطر المالية 6 الرقابة على مخاطر الفائدة ومخاطر الصرف الأجنبي 15 الاستفادة من عمليات إدارة الخزانة المتوافقة مع أحدث التقنيات 7 استخدام التسهيلات الائتمانية لتمويل العجز في النقدية 16 وضع نظم من شأنها خفض الأرصدة النقدية غير المربحة مع تقديم السيولة الكافية 8 التأكيد على مقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية 17 الاستفادة بشكل أكثر كفاءة من النقدية المتاحة لدى الشركة 9 بناء علاقات مالية ومصرفية لدعم إدارة الخزانة



المحتوي العلمي لمنهج الشهادة

يساعد هذا البرنامج المتقدمين للاختبار في هذه الشهادة من خلال سبع وحدات تغطي موضوعات إدارة النقدية والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة والاستفاءة القصوى من النقدية والمفاهيم المحاسبية والاستثمار والاقتراض والخزانة الدولية وإدارة المخاطر والتطورات التقنية الحديثة وإدارة العلاقات المصرفية.







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
محلل مالي معتمد



شهادة المحلل المالي المعتمد (بالإنجليزية: CFA Chartered Financial Analyst‏) هي برنامج معتمد دوليًا لقياس كفاءة المحللين الماليين وتكامل معارفهم. وقد تم تصميم هذه الشهادة من قبل معهد المحللين الماليين بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد منح المعهد شهادات بها للمرة الأولي عام 1963، ومنذ ذلك الحين وهي رمز التميز في المجتمع الاستثماري على مستوي العالم. ويتم منح الشهادة بعد اجتياز اختبار ثلاثي المستويات لقياس قدرة المتقدمين للاختبار علي تطبيق المعارف الأساسية المتعلقة بأسس الاستثمار واتخاذ القرار علي المستوي المهني. ولغة الاختبار الإنجليزية.



محتويات
1 القيمة المضافة من الحصول على الشهادة

2 الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على الشهادة

3 المؤهلات المطلوبة للتسجيل للاختبار

4 المحتوى العلمي لمنهج الشهادة

5 التسجيل للعضوية والاختبار

6 مواعيد و اماكن الاختبار



القيمة المضافة من الحصول على الشهادة

يعمل منهج المحلل المالي المعتمد على تطوير وتعزيز المعارف والمهارات الأساسية للمهنيين في التخصص الاستثماري. ومن أهم الجوانب المعرفية إدارة محافظ الاستثمار والتقييم المالي للأعمال التجارية وتقييم الأصول.

تضع هذه الشهادة الحأصلين عليها في صفوة المتخصصين وتمنح جهودهم الكثير من الاحترام والمصداقية التي تفيدهم في كل مرحلة من مراحل مستقبلهم المهني -

فهم المبادئ والأسس المشتركة في مجالات العمل بجميع أسواق العالم



تعتبر هذه الشهادة بمثابة مؤشراً هاماً بالنسبة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، وعامل جذب وظيفي هائل حيث يوضع حامليها على رأس قائمة المرشحين للتوظيف في الشركات العالمية ومجموعات الشركات الكبرى

تعتبر الشهادة بمثابة متطلب أساسي في الترقي الوظيفي للمستويات الوظيفية العليا داخل الشركات، وتعتبر أساساً لارتفاع رواتب حامليها -

توثيق معارف المهنيين المختصين والتزامهم المهني

تزويد أصحاب الأعمال والمستثمرين بمعايير ومقاييس موحدة ومعتمدة دولياً للحكم على كفاءة وتكامل مهارات ومعارف المحللين الماليين والمتخصصين في مجال الاستثمار والتقييم المالي.

التواصل مع الآلاف من حاملي هذه الشهادة على مستوي العالم، حيث تتيح عضوية معهد المحللين الماليين العديد من المزايا ومنها التواصل مع زملاء المهنة في جميع مناطق العالم

الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على الشهادة

تشمل قائمة المرشحين للحصول على هذه الشهادة العديد من المهنيين والمحترفين بمجال الاستثمار وعلى رأسهم:



المحليين الماليين

رؤساء الشركات

مدراء شركات الاستثمار

مدراء إدارات الاستثمار بالبنوك والشركات المساهمة

مدراء محافظ الاستثمار

واضعي الاستراتيجيات

المختصين في تقييم الشركات والأصول

الأكاديميين المختصين بمجال الاستثمار -

 المؤهلات المطلوبة للتسجيل للاختبار

يتطلب التسجيل لدخول الاختبار:



الحصول على مؤهل جامعي أمريكي أو ما يعادله، درجة البكالوريوس، في المجال

أن يكون المرشح للاختبار في السنة النهائية من دراسته الجامعية

خبرة عملية لا تقل عن 2 سنوات

إجمالي دراسة جامعية وخبرة لا تقل عن 3 أعوام

 المحتوى العلمي لمنهج الشهادة

يتميز المنهج بأنه يعكس المعارف والمهارات التي تجعل المتخصصين على علم بالتطورات والتفاعلات الحاصلة بمجال الاستثمار على مستوي العالم. وفيما يلي المحتوي العلمي لمنهج المحلل المالي المعتمد. ويتكون منهج الشهادة من ثلاث مستويات. ويشتمل المستوي الأول على الوحدات الآتية:



المعايير الأخلاقية والمهنية

الطرق الإحصائية

الاقتصاد

إعداد وتحليل التقارير المالية

بدائل التمويل الخامسة

الاستثمار في الملكيات الخاصة

الدخل الثابت

المشتقات

الاستثمارات البديلة

إدارة المحافظ والتخطيط للثروات

التسجيل للعضوية والاختبار

على الراغبين في التسجيل في عضوية معهد المحللين الماليين الدخول على موقعهم الإلكتروني www.cfainstitute.org



وللتسجيل في عضوية معهد المحللين الماليين المعتمدين، يتم اتخاذ الخطوات الآتية:



أولاً: التعامل مع الطلب يقوم المعهد والجمعية المهنية التي يتبعها مقدم الطلب بمراجعة الخبرات العملية وإفادات الضامن لتحديد فئة العضوية للمتقدم، حيث أن للعضوية 3 فئات كالآتي.



(1) عضوية عادية: وشروط التأهل لها

الحصول على درجة البكالوريوس من جهة معترف بها أو خبرة عملية معادلة



اجتياز اختبار المستوي الأول من شهادة المحلل المالي المعتمد أو أي اختبار آخر في مجال ذي صلة حسب اعتماد مجلس المحافظين أو الاجتياز الذاتي لمعايير الممارسة المهنية



خبرة عملية مهنية مقبولة مدتها 48 شهر في مجال اتخاذ القرار الاستثماري



الموافقة على الالتزام باتفاقية العضوية وتوقيعها – إفادة السلوك المهني – بالإضافة إلى أية مستندات أخرى يطلبها المعهد



ويجب موافقة كل من معهد المحللين الماليين والجهة المحلية على المتقدم بصفته عضواً عادياً. وفي حالة الاختلاف يكون القرار النهائي للمعهد.



(2) حامل ميثاق عضوية المعهد

يجب لهذا النوع من العضوية استيفاء شروط العضوية العادية واجتياز المستويات الثلاث من اختبار المحلل المالي المعتمد CFA



(3) عضوية الزمالة

وينطوي ذلك على الآتي:



الموافقة على الالتزام باتفاقية العضوية والتوقيع عليها مع إفادة السلوك المهني

استيفاء شروط العضوية الكاملة بالجهة المحلية لعضوية الزمالة، وليس للعضو حق التصويت







 مواعيد و اماكن الاختبار

ينعقد الاختبار للجزء الأول في يونيو وديسمبر من كل سنه، وفي شهر يونيو فقط بالنسبة للجزأين الثاني والثالث من الاختبار.



في المنطقة العربية, ينعقد الاختبار في عدةدول منها المملكة العربية السعودية في المدن الرئيسية وفي مصر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وفي الامارات في مدينة أبوظبي و البحرين في مدينة المنامة والكويت أيضا,



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مدقق نظم معلومات معتمد



مدقق نظم معلومات معتمد (بالإنجليزية: Certified Information Systems Auditor (CISA) ‏) هي شهادة محاسبية وهي حجر الزاوية لجمعية ISACA، حيث يعمل اختبار CISA منذ عام 1978 على قياس كفاءة عملية التدقيق على نظم المعلومات وضبط أمن نظم المعلومات. واللغة الإنجليزية هي لغة المنهج والاختبار, وقد حصل على هذه الشهادة حتى الآن ما يزيد على 50 ألف متخصص. وقد حصلت الجمعية على اعتماد شهادة CISA من المعهد الأمريكي الوطني للمعايير ANSI. ويمثل الحصول علي هذه الشهادة قيمة مضافة لحامليها حيث:



أصبحت CISA رمزاً عالمياً للإنجاز والكفاءة في هذا المضمار، وهو المعيار المتعارف عليه بين أهل المهنة على مستوي العالم. أ- أصبحت CISA رمزاً للاحترافية والمعرفة في مجال تدقيق وضبط نظم المعلومات بوجه عام. ب- أصبحت CISA البرنامج المفضل الذي تبني عليه الشركات والهيئات في جميع القطاعات اختيارها لتوظيف كوادر نظم المعلومات. ج-









محتويات
1 الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على شهادة CISA

2 الخبرات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل في الاختبار

3 المحتوي العلمي لشهادة CISA

4 التسجيل للعضوية والاختبار

5 مواعيد الاختبار

6 مواقع ذات صلة



 الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على شهادة CISA

شهادة مدقق نظم المعلومات المعتمد CISA تهم العديد من الفئات العاملة بحقل نظم المعلومات، ومن بينهم:



مدققي نظم المعلومات

مدراء نظم المعلومات

المدققين الداخليين للشركات والهيئات

مدراء ومسئولي تطوير النظم الآلية

أخصائيي خدمة الدعم الفني لنظم المعلومات

مدراء ومسئولي شبكات المعلومات







 الخبرات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل في الاختبار

تمنح شهادة CISA بعد اجتياز اختبار دولي موحد على مستوي العالم ينعقد سنوياً تحت الإشراف المباشر من ISACA بالولايات المتحدة الأمريكية.



وليست هناك أية متطلبات للتسجيل في الاختبار. ولكن لابد بعد اجتياز الاختبار للحصول على الشهادة الرسمية من أن تتوافر الشروط الآتية في مقدم الطلب، وهي كالآتي: خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال تدقيق نظم المعلومات، والضوابط الداخلية أو مجال أمن وسرية المعلومات أ-



أو ما يعادلها من خبرة في مجالات مختلفة كالآتي: خبرة لا تزيد عن عام من العمل في مجال نظم المعلومات، أو في مجال تدقيق البيانات المالية أو التدقيق التشغيلي، وتعادل عام واحد من الخبرة ب- من 60 -120 ساعة من الدراسة الأكاديمية، أو درجة البكالوريوس أو الماجستير في نظم المعلومات من جامعة معترف بها، وتعادل سنة إلى سنتين من الخبرة. ج- التدريس الأكاديمي بنظام التفرغ الكامل لمدة عامين في المجالات ذات الصلة مثل نظم المعلومات، ويعادل سنة واحدة من الخبرة في مجال تدقيق نظم المعلومات د-



ولابد كذلك من توافر الآتي: الالتزام بقانون الأخلاق المهنية هـ- الالتزام بالاستمرار في برنامج التعليم المستمر و- الالتزام بمعايير تدقيق نظم المعلومات ز-









 المحتوي العلمي لشهادة CISA

I IS Audit Process عملية تدقيق نظم المعلومات



II IT Governance حوكمة نظم المعلومات



III Systems & Infrastructure Lifecycle Management النظم وإدارة دورة حياة البنية التحتية لها



IV IT Service Delivery & Support تقديم خدمات ودعم نظم المعلومات



V Protection of Information Assets حماية الأصول المعلوماتية



VI Business Continuity & Disaster Recovery استمرار العمل وعلاج الكوارث



التسجيل للعضوية والاختبار

على المشاركين الراغبين في التسجيل للعضوية و/أو الاختبار تعبئة استمارة العضوية الموجودة على موقعها www.isaca.org، وسداد الرسوم الخاصة بها.



ويتم عقد الاختبار دولياً مرتين سنوياً في المواعيد الآتية:



مواعيد الاختبار

اختبار ديسمبر ويتم التسجيل في: : اختبار يونيو ويتم التسجيل في: أ- الموعد المبكر: 15 أغسطس : أ- الموعد المبكر: 14 فبراير ب- الموعد المتأخر: 26 سبتمبر : ب- الموعد المتأخر: 11 أبريل رسوم الاختبار 360 دولار أمريكي : لأعضاء ISACA 480 دولار أمريكي : لغير الأعضاء في ISACA رسوم العضوية 120 دولار أمريكي



ملاحظة: تجدر الإشارة إلى أنه لا يتم عقد اختبار ديسمبر من كل عام بصفة منتظمة







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
وساطة مالية



وساطة أسواق رأس المال: تعريف الوساطة المالية: بيع منتجِ مباشرة إلى الباعةِ، بدلاً مِنْ بشكل غير مباشر خلال التجّارِ. الوساطة أَصْبَحتْ مهمةَ جداً في الأسواق الماليةِ، بشكل كبير كنتيجة للاستعمال المتزايدِ للسندات المالية لجَمْع الرأسمالِ مِنْ أسواق رأس المالِ، بدلاً مِنْ البنوكِ.



_تَفْعلُ البنوكُ كالوسطاءِ الماليينِ عادة للدينِ، يَستعيرُ مِنْ المودّعين ويُعيرَ إلى المستعيرين. ببيع السندات المالية مثل الروابطِ، بدلاً مِنْ أنْ يَستعيرَ ,مستعير يُمْكِنُ أَنْ يَستعيرَ مباشرة مِنْ المستثمرين، بمرور البنوكِ. الاستعمال الأعظم مدى أوسع مِنْ الآلاتِ الماليةِ مثل الثروةِ دَعمَ السندات المالية (بالإضافة إلى الأنواعَ التقليديةَ للأمنِ مثل الروابطِ والسنداتِ).



_تُخفّضُ وساطةُ أكثرُ كميةُ العملِ متوفرةِ للبنوك التجاري. يَزِيدُ حجمَ أسواق رأس المالِ أيضاً ويُولّدُ عملَ أكثرَ لمصارفِ الاستثمار (يَنْصحُ بشأن قضيةِ السندات المالية)، وبشكل غير مباشر، لأعمال الاستثمار التجارية الأخرى (سماسرة، مدراء صندوقِ، أسواق الأوراق المالية الخ.).



_إنّ فائدةَ الوساطةِ من الواضح الكفاءةُ الأعظمُ والكلفةُ لأوطأ أنجزا بتَخفيض عددِ الصفقاتِ والعملياتِ تَضمّنتَا، على أية حال وساطة قَدْ لا تَكُونُ سهل دائماً لإنْجاز حيث أنّ هناك في أغلب الأحيان سبب الذي الوسطاء وَجدوا في المركز الأول.



_إن الوساطة ظاهرة اقتصادية أواخر السبعيناتِ وأوائِل الثمانيناتِ الذي فيه المستثمرين ,للإيجاد تلك المدّخراتِ التقليديةِ وطرقِ التوفيرِ لَمْ يَدْفعا فائدةَ كافيةَ لمُمَاشاة التضّخمِ، حوّلَ أموالَهم إلى سوقِ العملة ورَبطتْ بين مدّخرات وآلاتِ الاستثمار، أداء إلى نمو سريع في تلك المصادرِ وخسارة الأموالِ مِنْ المؤسساتِ مثل مصارفِ التوفير. _وجود القوانينِ الذي يُعيقُ الوساطةَ استشهدت سبب أداءِ الاقتصادي السيّئِ لليابان وألمانيا في التسعينياتِ.1990



_الإشارات قُدّمَت إلى الصناعةِ المصرفيةِ في غضون عام 1967 أصلاً: أشارتْ الوساطةُ إلى المستهلكين تَستثمرُ مباشرة في السندات المالية (روابط حكومية وخاصّة، وأسهم) بدلاً مِنْ تَرْك مالِهم في حساباتِ التوفير، ثمّ لاحقاً إلى المستعيرين الذين يَذْهبونَ إلى أسواق رأس المالِ بدلاً مِنْ إلى البنوكِ. (أو إي دي، أرشيف أخبارِ قوقل السبب الأصلي كَانَ تعليمة حكومية أمريكية (تعليمة كيو) التي حدّدتْ سعرَ الفائدة دَفعَ على حساباتِ صلة الاهتمام التي أُمّنتْ مِن قِبل إف دي آي سي.



_لوساطة إزالةُ الوسطاءِ في سلسلة تجهيزِ: "يَقْطعُ السمسارَ". بدلاً مِنْ أنْ يَمْرَّ بقنواتِ التوزيعِ التقليديةِ، التي كَانَ عِنْدَها بَعْض نوعِ متوسّطِ (مثل موزّع، تاجر، سمسار، أَو وكيل)، شركات قَدْ تَتعاملُ مع كُلّ زبون الآن مباشرة، على سبيل المثال عن طريق الإنترنتِ. عامل أوّل مهم واحد هبوط في كلفةِ تَصليح زبائنِ مباشرة.



[[الوساطة بَدأتْ مِن قِبل المستهلكين في أغلب الأحيان نتيجةُ شفافيةِ السوقِ العاليةِ، في ذلك المشترين مدركون لأسعارِ العرض مباشرة من المنتج. يَتجاوزُ المشترون السماسرةَ (تجّار وباعة) لكي يَشتروا مباشرة مِنْ المنتجِ وبذلك دَفْع أقل. المشترون يُمْكِنُ أَنْ يَختاروا لشِراء بدلاً عن ذلك مِنْ التجّارِ. في أغلب الأحيان ,بي واي سي شركة تَشتغلُ كالجسر بين المشتري والمنتجِ.]]



- مثال عند شراء بيت ,الوسيطُ بين البائعِ والمشتري. أو عند شراء تذكرة طائرة ,وكيل سفريات الوسيطُ بين شركةِ الطيران والمسافرِ. تَجْعلُ الإنترنتُ الأمر أكثر سهولة على الباعةِ لتَعَامُل مباشرة مَع المشترين، أداء إلى تخفيض في استعمال الوسطاءِ - ذلك، "وساطة".



ما هي أنواع الوساطة: _من قاموس الشروطِ المصرفيةِ كان الوساطة : انسحاب الأموالِ مِنْ الاهتمام الذي يَحْملُ حساباتَ التوفير عندما نِسَبَ على تَنَافُس الآلاتِ الماليةِ، مثل صناديق سوقِ العملة التعاونية، أسهم، روابط، وهكذا، يَعْرضُ المستثمرَعودة أفضل. الوساطة كَانتْ في قمّتِها في 1966 عندما تعليمةِ كيو سقوف سعرِ فائدة مَنعتْ مؤسساتَ المدّخراتَ والبنوكَ مِنْ تَنَافُس عملياً بمؤسساتِ غيرِ المستودعَ، مثل السماسرةِ، يُعرقلُ قدرةَ البنوكَ للإعارة. تضّخم ثنائي رقم أواخر السبعيناتِ، التي جَعلتْ العديد مِنْ المستهلكين لوَضْع أصولهم السائلةِ في أموالِ المالِ القصيرة الأمدِ، أدّى إلى التشريعِ الاتحادي في 1980 يُحرّرَ أسعارَ فائدة الإيداعِ، يَسْمحُ للبنوكِ والتوفيرِ لتَنَافُس عملياً أكثرِ مَع وسطاءِ غيرِ المصرفَ الماليينَ.



_ومن قاموس شروطِ العملِ الوساطة: حركة المدّخراتِ مِنْ البنوكِ وجمعياتِ القرضَ والمدّخراتَ مباشرة إلى آلاتِ سوقِ العملة، مثل فواتير وزارة المالية الأمريكيةِ والمُلاحظاتِ. عندما أسعار الفائدة تَرتفعُ، مستثمرون يُمْكِنُ أَنْ يَستلموا في أغلب الأحيان عودة أعلى باستثمار مباشرة بدلاً مِنْ المُرور بوسيط مالي.



_ومن قاموس شروطِ التأمينِ الوساطة: تدفق الأموالِ خارج آلةِ ماليةِ واحدة، التي أسعار فائدتها منخفضة، إلى الآلةِ الماليةِ الأخرى، التي أسعار فائدتها أعلى. في أوائل الثمانينات، واجهتْ شركاتَ تأمين وساطةً كسياسات حياةِ كاملةِ سُلّمتْ لقِيَمِ نقدِهم وهذه المبالغِ ثمّ حوّلا إلى مُنتَجاتِ غيرِ تأمينَ الدافعةَ الاهتمام الأعلى. بسبب هذه الحالةِ، يُثيرُ اهتمام سياساتَ حسّاسةَ طُوّرتْ بشركاتِ التأمين.



_ومن قاموس شروطِ العقاراتِ الوساطة: الحالة متى إيداعات مُزَالة مِنْ وسيط مالي، مثل جمعيات القرضَ والمدّخراتَ، واستثمرت في الأصولِ الأخرى، عموماً لغرضِ حُصُول على محاصيلِ أعلى.



_تَتفاوتُ ملكية عامةُ مِنْ بنوكِ ووسطاءِ ماليينِ بشكل ملحوظ عبر المنطقة. الأسواق الصاعدة في المنطقةِ الشرق الأوسط، مثل مصر أَو 'unisia"، ما زالَ يَتحمّلُ مستوى عالي. _الوساطة لَيستْ ظاهرة جديدة في النظامِ الماليِ الأمريكيِ. بين 1960 وأوائِل التسعينياتِ سهم البنوك التجاري مِنْ أصولِ وسطاءِ ماليةِ كليّةِ سَقطَ مِنْ حول 40 % إلى أقل مِنْ 30% حتى ضمن أعمال مصرفيةِ، كلف صفقةِ لَها بشدّة غيّرَ عملُ الطريقَ مَعْمُولُ وعملُ بنوكَ الوساطةِ. نفس الصفقة يُمْكِنُ أَنْ تُكلّفَ خلال الإنترنتِ أقل مِنْ 1 % كلفتِه عندما عَملَ خلال فرع. بالطّريقة نفسها، قلّلَ دورَ وكلاءِ التأمين التقليديينِ بشكل ملحوظ مَع أجور تأمينِ أساسهاِ وكيلَ أنْ يَكُونَ أكثر مِنْ ضِعف الذي الأجور تَطلّبتْ بالإنترنتِ الصفقات.



_ ظهور تأمينِ المصرفِ "صناعة، بالرغم من أن لَيسَ ذلك الانتشار العريضِ في العالم النامي لحد الآن، لَهُ ميزّاتُ الوساطةِ بالسَماح لنشرِ عِدّة مُنتَجات مالية خلال نفس المؤسسةِ الماليةِ.



تَبْدو الوساطةُ لِكي تَكُونَ في مراحلِها المبكّرةِ في منطقةِ الشرق الأوسط. السهم التبادلات تُؤسّسُ الآن في العديد مِنْ اقتصاديات مينا لكن ما زالَتْ هامشية من ناحية الوساطة المالية.



_وساطة كَانتْ إستراتيجيةً مهمةً للعديد مِنْ باعةِ الصندوقِ الكبارِ مثل "Walmart" الذي يُحاولُ تَخفيض الأسعارِ بتَخفيض عددِ الوسطاءِ بين المجهّزِ والمشتري. الوساطة تُرتَبطُ بالفكرةِ أيضاً مباشرةً في الوقت المناسب تصنيع، كإزالة الحاجةِ لخطواتِ جردِ واحد مِنْ وظيفةِ وسيطِ.



_على أية حال، وساطة متعلقة بالإنترنتَ حَدثتْ أقل كثيراً مِنْ الكثيرِ تَوقّعتْ أثناء com.ازدهار. يُزوّدُ الباعةُ والتجّارُ وظائفَ ضروريةَ مثل تقديمِ الائتمان، تجمع المُنتَجاتِ مِنْ المجهّزين المختلفينِ، ومعالجة العائداتِ. بالإضافة، شحن سلعِ إلى ومِنْ المنتجِ يُمْكِنُ أَنْ في العديد مِنْ الحالاتِ تَكُونُ أقلّ بكثيرَ كفاءة مِنْ شحنهم إلى مخزن حيث أنَّ المستهلك يُمْكِنُ أَنْ يَلتقطَهم ردَّاً على تهديدِ الوساطةِ، بَعْض الباعةِ حاولوا مُكَامَلَة حضور افتراضي وحضور طبيعي في إستراتيجية المعروفة.



_بالرغم من أن في بِدايات ثورةِ الإنترنتَ، جَلبتْ تجارة عبر الإنترنتَ فكرةَ الوساطةِ إلى العديد مِنْ المنتجين، كطريق الكلفِ الجارحةِ أَو الأرباحِ المتزايدةِ، الكثيرأولئك المنتجين اكتشفوا بأنّه ما كَانَ سهلَ جداً. هي فُكّرتْ بأنَّ الإنترنت "تَتوسّطُ" السماسرةَ وتُبعدُهم من العملِ بامتلاك المنتجين تَبِيعُ مباشرة إلى المستعملين.



_على أية حال، ما هذه تنبؤاتِ المفتقدةِ كَانتْ ذلك قَطْع السمسارِ جَلبَ المشاكلَ مثل الكلفةِ العاليةِ للمعالجة لشَحْن الطلباتِ الصغيرةِ، يَتعاملُ مع الكمياتِ الهائلةِ مِنْ خدماتِ الزبائن تُصدرُ وتُواجهُ غضبَ الباعةِ وشركاءِ القناةِ الآخرينِ. المنتجون لَمْ يُعتبروا بأنّهم كان لا بُدَّ أنْ يَصْرفوا مصادرَ ضخمةَ لإسْكان للمستهلكين الفرديينِ. قبل الوساطةِ، أولئك السماسرةِ فَعلوا للمنتجين. بعد الوساطةِ، شخص ما كان لا بُدَّ أنْ يُعالجَ أولئك الزبائنِ. علاوة على ذلك، منتجون لَمْ يُعتبروا ذلك بيع على الإنترنتِ لَهُ كلفُ عاليةُ أيضاً: يُطوّرُ موقعُ الويب، يَبقي المعلوماتَ ويُسوّقَ النفقاتَ لسَحْب الزبائنِ على الإنترنتِ.



_والوساطةِ نَتائِجَ الطبيعةِ الدينامكية للإنترنتِ. المثال الأكثر بروزاً إلى الوساطةِ ديلdell))، الذي نَجحَ في خَلْق الصنف، معترف به بشكل جيد جداً مِن قِبل المستهلكين، مربح وبالنمو المستمرِ. على نفس النمط، لَرُبَّمَا المثال الأكثر بروزاً إلى إعادة الوساطةِ شركةُ ليفي شتراوس، الذي أنطلق بفشل موقع ويب قيمته ملايين الدولارات وسَدَّ لاحقاً أغلب عملياتِه على الإنترنتِ.



_بالرغم من أن الكثيرِ تَوقّعوا الإنترنتَ تُزيلُ أكثر السماسرةِ خلال الوساطةِ، وَلدتْ تجارة إلكترونيةَ العديد مِنْ الشركاتِ في الحقيقة للتي تَفْعلُ كالوسطاءِ تركيز أساسي. طبقاً "منظمات مثل إي باي، يُتقنُ الوسطاءَ، كَانَ عِنْدَهُ مثل هذا التأثيرِ الضخمِ على كَمْ بحث عن الأشخاص للسلعِ والمعلوماتِ. يُضيفُ الوسطاءُ الأكثر نجاحاً قيمةً بخَلْق العِلاقاتِ العميقةِ الأكثرِ بين الشركاءِ يَخْدمونَ. الشركات بسرعة وسريعة بما فيه الكفاية لاكتشاف الفرصِ في الأسواقِ المعقّدةِ سَتَنْجحُ كوسطاء." إضافةً إلى إي باي و،" NetZero "كَانَ مثالاً آخراً طرف ثالث ذلك كَانَ ولدَ أثناء عُمرِ الإنترنتَ. عَرضتْ الشركةُ دخول مجاني للإنترنتَ إلى المستهلكين كبديل لتسويق المعلوماتِ



_الوساطة كَانَ عِنْدَها درجاتُ مختلفةُ مِنْ التأثيرِ على الصناعاتِ المختلفةِ. صناعة واحدة حيث سبّبتْ الإنترنتَ وساطةَ بارزةَ رعاية صحيةُ. قبل الشبكة العالميةِ، عَملَ مجهزونُ رعاية صحيةِ محليّ كفي أغلب الأحيان مصدر أساسي للأفرادِ بالأسئلةِ أَو المخاوفِ حول قضايا الصحةِ.



_مِن قِبل مبكراً 2000 s، وساطة اخترقت مجموعة مرتبة واسعة من الصناعاتِ. في السلعِ المعلَّبةِ وصناعاتِ اللعبةِ، تَحْبُّ شركاتَ نابيسكو وباعا نسبة مئوية مُنتَجاتِهم مباشرة. في صناعةِ الحاسوب، باعَ حاسوبَ ديل مباشرة على قاعدةِ خاصّةِ. بسبب نجاحِ الشركةَ الساحقَ في مبكراً 2000 s، ديل مثالُ ممتازُ كَمْ وساطة يُمْكِنُ أَنْ تَعْملَ. الشركة، التي ارتفعت إلى قمةِ السوق العالميةِ العامّةِ في ربع أولِ 2001، بَنى الحاسباتَ عند الطّلب لكلا المستهلكون والمنظمات الفردية. أي نسبة مئوية كبيرة مِنْ طلباتِ ديل المباشرة جاءتْ عن طريق الشبكة العالميةِ



 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
تأمين



التأمين عبارة عن الآلية التي يتم فيها نقل الخطر وذلك على عدة أنواع من التأمين مثل التأمين التبادلي والتأمين الذاتي والتأمين التجاري والتأمين الحكومي.



الشروط التي يجب توفرها في موضوع التأمين لكي يكون قابلاً للتأمين هي :



شروط فنية:

1.ان تكون الاخطار المغطاة موزعة.

2.انه عند تحقق الخطر يمكن قياس وإحصاء الضرر.

شروط اقتصادية:

1.ان لايكون احتمال تحقق الخطر 1

2.ان لايكون احتمال تحقق الخطر 0

3.توفر عدد من كاف من موضوع التامين.

مبادئ قانونية:

1.مبدأ منتهى حسن النية: ان في جميع العقود يجب أن يكون المتاقدين على علم ودراية بالشروط والاحكام الواردة في العقد، ولكن في عقود التامين يكون الاعتماد على مصداقية المؤمن عليه في ذكر جميع الحقائق المتعلقة بموضوع التامين.

2.مبدأ السبب القريب

3.مبدأ المشاركة

4.مبدأ التعويض

5.مبدأ المصلحة التامينية

محتويات [أخف]

1 التأمين البحري

2 تأمين الحريق

3 تأمين السيارات

4 التأمين التكميلي

5 التأمين الشامل

6 تأمينات الحوادث العامة

7 التأميـن الهندسي

8 تأميــن الحياة

9 التأمين الصحي

10 تأمين المؤمن

11 رأى الإسلام في التأمين

12 فهرس وملحوظات

13 اقرأ أيضا



 التأمين البحري

يوفر هذا النوع من التأمين الحماية التي تحتاجها التجارة حيث تؤمن البضائع المشحونة عن طريـق البحر أو الجو أو على الطرق البرية أو بواسطة سكك الحديد وينصب هذا التأمين على تعويض اصحاب البضائع عن الخسائر التي تلحق ببضاعتهم بسبب تعرضها لاخطار مؤمن ضدها أثناء النـقل أو الشحن. أما أنواع الوثائق التي يوفرها هذا النوع من التأمين فقد أعتمد نموذج وثيقة للتأميـن البحري وضعه مجمع مكتتبي التأمين البحري في لندن ويطلق على الوثيقة تسمية (MAR) وتضاف لــهذه الوثيقة مجموعات شروط توفر اغطية تأمين لكافة أنواع التأمين البحري وهي ثلاث مجموعات: • مجموعة شروط معهدية توفر غطاء وحماية تأمينية ضد اخطار النقل • مجموعة شروط توفر حماية تأمينية ضد اخطار الحرب • مجموعة شروط معهدية توفر غطاء تأميني ضد أخطار الاضرابات



تأمين الحريق

يوفر هذا النوع من التأمين حماية لتعويض الخسائر. والاضرار التي تلحق بالممتلكات المنقولة (المحتويات) وغير المنقولة (المصانع ،المكاتب التجارية، دور السكن) والناجمة من خطر الحريق، ويمكن توسيع التغطية لتشمل انـواع أخرى من الاخطار، مثل:



السرقة

الانفجار

سقوط الطائرات

العواصف، الزوابع والفيضانات

الزلازل الأرضية

الشغب والاضرابات والاذى العمدي

الاضرار الناجمة عن صدم المركبات

الانهيار

الاضرابات والاضطرابات

الصدم

الخسائر التبعية (خسارة الارباح)

تأمين السيارات

التامين الالزامي (تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير) ويشمل تأمين المسؤولية الناشئة عن استعمال المركبة استعمالا يتطلب المساءلة القانونية للسائق/المؤمن له وذلك بما يتسببه من اضرار للغير من اصابات جسدية اواضرار مادية ويفرض هذا النوع في الأردن الزاميا بموجب القانون ويعمل به بموجب نظام التأمين الزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات حيث يلزم كل صاحب مركبة على اجراء التأمين عند قيامه بترخيص المركبة كما وان اسعاره وحدود المسؤوليات محددة بموجب التعليمات الصادرة وفقا للنظام ويشرف على اصدار العقود الاتحاد الأردني لشركات التأمين عن طريق المكتب الموحد التابع له وعن طريق مكاتبه في دوائر الترخيص ومراكزه الحدودية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة ويقوم بتوزيع الوثائق الصادرة عن هذه المكاتب على شركات التـامين المحلية وبحصص متساوية



 التأمين التكميلي

وهو تأمين اختياري واسعاره تحدد من قبل شركات التأمين طبقا لشروط المنافسة فيما بينها ويوفر هذا النوع من التأمين الحماية إلى هيكل المركبة المسببة للحادث والتي لا يشملها التأمين الالزامي حيث تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن الضرر أو الخسارة التي تصيب المركبة وملحقاتها وقطع غيارها المشمولة في حالات التصادم أو الانقلاب، الحريق أو الانفجار الخارجي أو الاشتعال أو الصاعقة أو السرقة أو محاولة السرقة أو عن الفعل الصادر عن الغير، وعن تساقط الاجسام أو تطايرها وعن الاضرار التي تصيب المركبة المؤمنة أثناء قطرها بسبب عطل اصابها كما ويخضع التأمين إلى الشروط والاستثناءات حسب وثائق التامين التي توفرها الشركات كما يمكن توسيع التغطية لشمول السائق والركاب



التأمين الشامل

يجمع هذا النوع من التأمين نوعي التأمين الالزامي والتكميلي ويتم الحصول على هذا النوع من الشركات مباشرة ويتضمن العقد وثيقتين تخضع وثيقة التأمين الالزامي فيه إلى شروط واحكام نظام التأمين الالزامي وفقاً للنظام والاسعار المقررة بموجبه ووثيقة التأمين التكميلي فيه تخضع إلى شروط وثيقة التأمين الصادرة عن الشركة وبالاسعار التي تقررها. ويمكن الإضافة على الغطاء الأساسي ملحق لتغطية خطر الحوادث الشخصية للسائق والركاب بحدود مسؤولية يتفق عليها وبقسط اضافي يناسبها.



تأمينات الحوادث العامة

و أهم أنواع هذا التأمين التي تزاولها شركات التأمين في السوق الأردني:-



تأمين السرقة

تأمين المسؤولية العامة

تأمين النقد أثناء النقل من البنك إلى العملاء

تأمين ضمان خيانة الامانة

وثيقة التأمين البنكية الشاملة وتوفر غطاء شامل للعمليات البنكية

تأمين المسؤولية المهنية

تأمين كسر الزجاج

غطاء تعويض العمال

تأمين المواشي

التأميـن الهندسي

يوفر هذا النوع من التأمين اغطية واسعة من الحماية للاعمال المدنية ونصب المواقع والمكائن. ومن أنواع الوثائق التي توفرها شركات التأمين في الأردن :- • وثيقة تأمين كافة اخطار المقاولين مصممة بشكل يناسب تلبية كافة الاحتياجات والمتطلبات لتوفير حماية للمقاولين : من اليوم الأول لبدء العمل وتوريد المواد إلى الموقع لحين انتهاء مدة الوثيقة أو اكتمال المشروع وتسليمه، أيهما يحدث أولاً. • وثيقة تأمين كافة اخطار النصب • تأمين عطب المكائن • تأمين انفجار البويلرات • تأمين أجهزة الكمبيوتر



تأميــن الحياة

يعد الرومان أول من عرفوا التأمين على الحياة، وأول وثيقة تم إصدارها كانت عام 1653م ومع تقدم التكنولوجيا تطور التأمين على الحياة وخاصة في ظل ظهور الإحصائيات الحديثة مثل الحسابات الاكتوارية.



يوفر هذا النوع من التأمين بأشكاله المتعددة ضمان مالي إلى الأفراد عند وقوع خطر الوفاة في سن مبكرة أو الوصول إلى سن الشيخوخة وتعرض الدخل إلى النقص كما يوفر ضمان مالي للفرد في حالة البقاء على قيد الحياة لسن معينة وللورثة في حالة وفاة معيلهم وتتيح الوثائق ذات النوع الادخاري حصول الأفراد على قروض لمواجهة التزاماتهم المختلفة بضمان الوثائق ومن أهم أنواعه التأمين المؤقت، المختلط، الحوادث الشخصية، تغطية العجز.



 التأمين الصحي

يتوفر هذا النوع من التأمين على صورتين :-



التأمين الصحي الفردي : يمنح للافراد وعائلاتهم وبعقود منفصلة

التأمين الصحي الجماعي : يمنح لموظفي المؤسسات والهيئات والشركات والنقابات وبصفة عقد جماعي واحد.

يقدم التأمين الصحي إلى المؤمن له منافع وخدمات العناية الطبية وما يتعلق بها من نفقات وذلك بموجب نطاق التغطيات المتفق عليها والتي تكون بالاشكال التالية :-



التغطية داخل المستشفى وتشمل اجور الاقامة والاطباء والجراحة والحالات الطارئة

تغطيات العلاج خارج المستشفى وتشمل زيارة الطبيب والادوية والفحوصات

التغطية الشاملة وتشمل نفقات المعالجة داخل وخارج المستشفى

تأمين المؤمن

إن تأمين المؤمن عبارة عن الكلمة المتدوالة وهي إعادة التأمين، فإعادة التأمين أو تأمين المؤمن ماهو إلا تغطية المؤمن مغطي الخطر بالاشتراك مع شركة تأمين أخرى.



 رأى الإسلام في التأمين

يفرق الإسلام بين نوعين من التأمين، وهما التأمين التعاوني والتأمين التجاري. اما عن التأمين التعاوني فهو يقوم علي تبرعات يتم جمعها من مجموعة من المشتركين بهدف استخدامها في مساعدة المحتاجين. ولا يعود للمشتركين من هذه التبرعات شيء، سواء رؤوس الاموال أو الارباح أو اي عائد استثماري آخر. لأن هذه الاموال تعتبر تبرعات من المشتركين يرجي منها الثواب من الله لا الربح. وبالتالي فهذا النوع من التأمين ليس تجارياً.



اما النوع الآخر وهو التأمين التجاري فهو عقد بين شركة التأمين والمستأمن. يقضي بأن يدفع المستأمن مبلغ من المال في صورة اقساط محددة علي ان يأخذ تعويض في حالة تحقق خطر معين. وتحصل شركة التأمين علي ارباحها، اولاً: من الفرق بين الاقساط المدفوعة من عملائها والتعويضات التي يتم انفاقها في حالة تحقق الخطر، وثانياً: من عوائد استثمارات الدخل. وفقاً للمعادلة الآتية:



الربح = الاقساط المحصلة + استثمارات الدخل – الخسائر المحققة – مصروفات عملية التأمين[1]

والتأمين التعاوني جائز في الإسلام حيث يعتبر شكل من اشكال التعاون علي البر والتقوي والتصدق ومساعدة المحتاجين والمنكوبين كما في قوله تعالي ﴿وَتَعَأوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَأوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾[2]. وفي قول النبي "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"[3]. ويعتبر عقد التأمين التعاوني عقد من عقود التبرعات لا عقد من عقود المعاوضات كالتأمين التجاري. ولمزيد من المعلومات عن الرأي الفقهي في التأمين التعاوني يمكنك مراجعة فتوي مجمع الفقه الإسلامي بهذا الشأن من خلال هذه الوصلة.[1]



اما عن التأمين التجارى فقد اجمعت كل المجامع الفقهية المعتبرة في العالم العربي والإسلامي علي حرمته[4] وعدم جواز التعامل به بكافة صوره واشكاله، ومن هذه المجامع، مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي[5]، والمجمع الفقهي بمكة التابع لرابطة العالم الإسلامي[6]، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث[7]، ومجمع فقهاء الشريعة بأمريكا[8]، وغيرها.

وقد اجمع على ذلك أيضاً كبار فقهاء الإسلام المعاصرين باستثناء بعض الاراء الفردية القليلة. ومن أشهر العلماء الذين افتوا بحرمة التأمين التجاري، الشيخ الحنفي ابن عابدين، والشيخ جاد الحق شيخ الازهر، والشيخ الالباني والشيخ محمد بن صالح العثيمين والشيخ ابن باز والدكتور يوسف القرضاوي[9].

وقد جاء هذا التحريم بناء علي توافر عدة اشكال لمعاملات مالية محرمة في عقد التأمين. ومنها ما يلي:





1.الغرر: حيث يعتبر عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية التي لا يعلم المستأمن فيها مقدار ما سوف يعطيه أو يأخذه وقت العقد، فقد يدفع المستأمن بعض الاقساط ثم يتحقق الخطر فيستحق ما التزمت به شركة التأمين، وقد يدفع جميع الاقساط ولا يتحقق الخطر فلا يأخذ شيئاً. وكذلك شركة التأمين لا تستطيع ان تحدد في وقت العقد ما سوف تعطي أو تأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده. وهذه تعتبر صورة من صور الغرر الفاحش. وقد نهي النبي عن بيع الغرر كما في الحديث الصحيح.

2.المقامرة: يترتب علي عقد التأمين التجاري مخاطرة مالية لكلا الطرفين، فقد يتضرر أحد الطرفين نتيجة لوقوع حادث ليس هو المتسبب فيه، بل انه حادث مبني علي الاحتمال المحض الذي يعد كلا طرفي العقد في حالة جهالة تامة بمدي تحققه. ومع وجود الجهالة التامة والمخاطرة يصبح العقد شكل من اشكال المقامرة ويدخل في عموم النهي عن الميسر كما في قوله تعالي ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾[10] واستفادة المستأمن من عدمها في عقود التأمين التجاري تعتبر مسألة احتمالية كالقمار، فإن تحقق الخطر يحصل علي قيمة التأمين واذا لم يتحقق الخطر ضاع ماله.

3.الربا: يشتمل عقد التأمين التجاري من وجهة النظر الإسلامية علي نوعين من الربا، ربا الفضل وربا النسيئة. فإذا دفعت شركة التأمين نقوداً للمستأمن أكثر مما دفع المستأمن لها كان ذلك ربا فضل من ناحية وربا نسيئة من ناحية اخري لأن الشركة دفعت هذه المبالغ بعد فترة. اما إذا دفعت شركة التأمين للمستأمن مثل ما دفع، فيكون هذا ربا نسيئة فقط. وكلا النوعين من الربا غير جائزين بإجماع علماء المسلمين. ويعد التأمين التجاري من الربا الصريح حيث يتضمن مقابلة نقود بنقود أكثر أو اقل منها.

4.اكل اموال الناس بالباطل: في حالة عدم تحقق الخطر تأخذ شركة التأمين اموال المستأمن بلا مقابل، أو العكس في حالة تحقق الخطر. واخذ شيء بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية غير جائز شرعاً. وقد قال الله سبحانه وتعالي ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾[11]

5.الالزام بما لا يلزم شرعاً: إذ يحرم عقد التأمين أيضاً لأنه يلزم شركة التأمين بضمان خطر للمستأمن ليست هي المتسببة فيه وبالعودة الي صورة الضمان في الفقه الإسلامي فإنه ليس لأحد ان يضمن مال غيره بالمثل أو بالقيمة الا إذا كان قد استولي علي هذا المال بغير حق أو اضاعه علي صاحبه أو افسد عليه الانتفاع به بحرق أو هدم أو بغيرها أو بالغرر أوالخيانة أو كفل اداء هذا المال. ولا تتحقق اي من هذه الحالات في عقد التأمين التجاري حيث ان الشركة ليس لها دخل في اي من هذه الخسائر لا بالمباشرة ولا بالتسبب. كما أن شركة التأمين لا تعد كفيلاً شرعياً.

 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
المصرف هو مؤسسة مالية تهدف إلى تسهيل المعاملات المالية للعملاء وحفظ الأموال وتشغيلها. وهو المكان المناسب لحفظ النقود والأموال فيه، والمكان الذي يمكن الاقتراض منه عند الحاجة لقاء ضمان ما يغطي قيمة القرض أو لقاء تعهد شخص ضامن يكفل تغطية أو إعادة أصل القرض عند تأخر المدين بالسداد، يدار المصرف من صيرفي (صاحب المصرف أو مديره) ومجموعة من الموظفين.




المصرف هو المكان الأمين لادخار المال الفائض به وعادة يدفع المصرف فوائد سنوية على أصل المال المدخر وفي حالة عدم تحريك المال المدخر لفترة يتفق عليها يمكن أن تكون الفائدة مركبة.



المصارف عادة تقرض الناس المبالغ التي يحتاجون لها لقاء فائدة للمصرف، هذا الأسلوب محرم في الإسلام، ويستعاض عنه في المصارف الإسلامية بسد حاجة العميل المقترض عن طريق شراء المصرف حاجة العميل المقترض منه مثل عقار أو واسطة نقل نقدا وبيعها إلى العميل المقترض بالأجل بسعر أعلى يقوم فيما بعد بسداد القرض دفعة واحدة في وقت لاحق يتفق علي تحديده أو بتقسيط المبلغ على دفعات.



تقوم المصارف بأعمال مصرفية أخرى كثيرة مثل خصم السندات ووصولات القبض (الكمبيالات) لقاء عمولة معينة يتفق عليها، ومن الأعمال الأخرى تحويل وتصريف العملات من عملة إلى أخرى.



انشأت المصارف الحديثة خلال النهضة الأوروبية في مدينة البندقية في إيطاليا. أسس طلعت حرب بنك مصر في أوائل القرن العشرين. هذا المصرف مهم جدا في التأريخ المصري وفي تاريخ المصارف العربية.



دور المصارف مهم جداً في الاقتصاد. فالمهمة الأولى هي إقراض المال إلى الأشخاص أو الشركات أو الحكومات. وبعض المصارف تقرض أشخاص فقط وتقرض مصارف أخرى الشركات فقط ولكن هناك أيضا بعض المصارف التي تقرض إلى كل من المرشحين. وبعد ذلك لا بد للمستعير أن يرد القرض ويبلغ الربح أحيانا 6 في المئة.



المهمة الثانية للمصارف هي أنها المكان الذي يحفظ الاشخاص والشركات فيها نقودأ. يدفع المصرف ربحاً إلى الزبائن في كل الاوقات 3 في المئة مثلا. والمصرف يقرض هذا المال إلى أشخاض أو شركات كقرض.



بعض المدن لها مراكز للصناعة المالية مثل نيو يورك في اميركا ولندن في بريطانيا وطوكيو في اليابان وفرانكفورت في ألمانيا ومرفأ البحرين المالي في البحرين. وفي هذه المدن تقع آلاف المصارف وتقرض بلايين الدولارات كل السنة. وللمصارف عطل خاصة يتم أقفال التعامل من سحب وأيداع لمدة من الزمن وتسمى بالعطلة المصرفية.



المصارف في الإسلام

حرم الإسلام أي تعامل ربوي وعوض عنه أسلوب أدخار المال لدى المصرف على أساس المضاربة والمشاركة لتشغيل المال المدخر من قبل المصرف على أساس الربح والخسارة, وعلى هذا الأساس قامت المصارف الإسلامية



 ترتيب أكبر عشرة مجموعات مصرفية من ناحية حجم رأس المال

الأرقام بالدولار الأمريكي حسب إحصائيات نهاية سنة 2008:



تسلسل البلد المؤسسة رأس المال (مليار دولار أمريكي)

1 الصين مصرف التجارة والاقتصاد الصيني 277.514

2 الولايات المتحدة الأمريكية مصرف أمريكا 195.933

3 المملكة المتحدة اتش اس بي سي القابضة 176.788

4 الصين الصين للإنشاءات 165.234

5 الصين مصرف الصين 165.087

6 الولايات المتحدة الأمريكية جاي بي مورغين شاز 159.615

7 الولايات المتحدة الأمريكية سيتي جروب 140.698

8 الولايات المتحدة الأمريكية ويلز فارغو 112.365

9 أسبانيا مصرف سانتاندر 109.862

10 اليابان ميتسوبيشي يو أف جاي 105.412
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية





هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلاميةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) هي منظمة دولية غير هادفة للربح تضطلع بإعداد وإصدار معايير المحاسبة المالية والمراجعة والضبط وأخلاقيات العمل والمعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية خاصة والصناعة المصرفية والمالية الإسلامية على وجه العموم. كما تنظم الهيئة عدداً من برامج التطوير المهني (وخاصة برنامج المحاسب القانوني الإسلامي وبرنامج المراقب والمدقق الشرعي) في سعيها الرامي إلى رفع سوية الموارد البشرية العاملة في هذه الصناعة وتطوير هياكل الضوابط الحوكمة لدى مؤسساتها.[1]



محتويات
1 التأسيس

2 الهيكل التنظيمي

3 أهداف الهيئة

4 مراجع

5 وصلات خارجية



 التأسيس

لقد تأسست الهيئة بموجب اتفاقية التأسيس التي وقعها عدد من المؤسسات المالية الإسلامية بتاريخ 1 صفر 1410هـ الموافق 26 فبراير (شباط) 1990م في الجزائر. وقد تم تسجيل الهيئة في 11 رمضان 1411هـ الموافق 27 مارس (آذار) 1991م في البحرين. وبصفتها منظمة دولية مستقلة، تحظى الهيئة بدعم عدد كبير من المؤسسات ذات الصفة الاعتبارية حول العالم (200 عضو من أكثر من 45 بلداً، حتى الآن) ومنها المصارف المركزية والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها من الأطراف العاملة في الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية الدولية.[1]



وقد حصلت الهيئة على الدعم الكبير لتطبيق المعايير الصادرة عنها، حيث تعتمد هذه المعايير اليوم في مملكة البحرين ومركز دبي المالي العالمي والأردن ولبنان وقطر والسودان وسوريا. كما أن الجهات المختصة في أستراليا وأندونيسيا وماليزيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا أصدرت أدلة إرشادية مستمدة من معايير الهيئة وإصداراته.



 الهيكل التنظيمي

تتكون الجمعية العمومية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية من جميع الأعضاء المؤسسين والأعضاء المشاركين والأعضاء المؤازرين والأعضاء المراقبين والأعضاء الممثلين لجهات إشرافية ورقابية. ويحق للأعضاء المراقبين والمؤازرين حضور اجتماعاتها دون حق التصويت. وتعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا في الهيئة وتجتمع مرة في السنة على الأقل.[2]



وينبثق عن الجمعية العمومية مجلس الأمناء الذي ينقسم بدوره إلى ثلاث أقسام[3]:



مجلس معايير المحاسبة والمراجعة: الذي يقسم بدوره إلى لجنة معايير المحاسبة ولجنة معايير المراجعة والضوابط

المجلس الشرعي: الذي يتكون من أعضاء لجنة المراجعة والصياغة إضافة إلى لجان المعايير الشرعية الثلاث

الأمانة العامة

أهداف الهيئة

تهدف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في إطار أحكام الشريعة الإسلامية إلى ما يلي[4]:



1.تطوير فكر المحاسبة والمراجعة والمجالات المصرفية ذات العلاقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية.

2.نشر فكر المحاسبة والمراجعة المتعلقة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية وتطبيقاته عن طريق التدريب وعقد الندوات وإصدار النشرات الدورية وإعداد الأبحاث والتقارير وغير ذلك من الوسائل.

3.إعداد وإصدار معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وتفسيرها للتوفيق ما بين الممارسات المحاسبية التي تتبعها المؤسسات المالية الإسلامية في إعداد قوائمها المالية وكذلك التوفيق بين إجراءات المراجعة التي تتبع في مراجعة القوائم المالية التي تعدها المؤسسات المالية الإسلامية.

4.مراجعة وتعديل معايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لتواكب التطور في أنشطة المؤسسات المالية الإسلامية والتطور في فكر وتطبيقات المحاسبة والمراجعة.

5.إعداد وإصدار ومراجعة وتعديل البيانات والإرشادات الخاصة بأنشطة المؤسسات المالية الإسلامية فيما يتعلق بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين.

6.السعي لاستخدام وتطبيق معايير المحاسبة والمراجعة والبيانات والإرشادات المتعلقة بالممارسات المصرفية والاستثمارية وأعمال التأمين، التي تصدرها الهيئة، من قبل كل مـن الجهات الرقابية ذات الصلة والمؤسسات المالية الإسلامية وغيرها ممن يباشر نشاطا ماليا إسلاميا ومكاتب المحاسبة والمراجعة.

 
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
مدقق داخلي



المدقق الداخلي (بالإنجليزية: Internal Auditor‏) هو موظف تابع للشركة وحسب التطورات الاخيرة تم ربط المدقق الداخلي تنظيماً بلجنة التدقيق لكي يضمن نوع من الاستقلال عن الإدارة ويكون مسؤلاً فقط تجاه لجنة التدقيق وليس المدير العام أو رئيس الشركة كما كان سابقاً.



وبشكل عام التدقيق الداخلي المستقل (نسبياً) هو توكيد موضوعي ونشاط إستشاري، يضيف قيمة ويطور العمليات ويساعد على تحقيق الاهداف؛ بواسطة إسلوب منظم ومنضبط لتقييم وتطوير فعالية الانشطة وإدارة المخاطر والرقابة والتحكم المؤسسي



من أهم وظائف المدقق الداخلي

العمل مع الإدارة لإعداد شكل امثل للمعاملات اليومية وللتقارير المتنوعة بين وحدة التدقيق الداخلي وكافة وحدات المنشأة

ضمان تواجد الرقابة الداخلية خلال الشركة ككل

ضمان متابعة اي توصية صادرة من المدقق الداخلي وقياس مدى الالتزام.

إعداد برنامج ضمان الجودة
 
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
تدقيق خارجي





التدقيق الخارجي ، (بالإنجليزية: External auditor‏) هو عملية يقوم بها المدقق المستقل بفحص القوائم المالية والسجلات المحاسبية بهدف إعطاء رأي عن مدى عدالة القوائم المالية والحسابات والتزامها بمعايير المحاسبة المقبولة عموماًGenerally Accepted Accounting Principles GAAP لو معايير التقارير المالية الدوليةInternational Financial Reporting Standards IFRS .



 الإجراءت المتبعة

التدقيق الخارجي التقليدي يشمل ثلاثة فروع:



اولاً: الفحص (بالإنجليزية: EXAM‏)؛ وهو اعلى درجات التأكيد (بالإنجليزية: HIGH ASSURANCE‏)؛ ويكون تقريره متضمن لـلرأي حول عدالة القوائم المالية، ويكون نطاقه شاملاً لكامل FULL SCOPEنطاق المحاسبة والرقابة الداخلية والعوامل الأخرى حيث يتم أخذ عينات حسب الخطورة والاهمية النسبية.



ثانياً: المراجعة (بالإنجليزية: REVIEW‏)؛ وهي متوسطة التأكيد (بالإنجليزية: MODEARTE‏)، تعطي تقريرا يتضمن توكيداً سلبيا (سيكون التقرير هكذا : لا يوجد خطأ في الالتزام بمعايير المحاسبة المقبولة فيالقوائم المالية)؛وقد يكون النطاق محدودا حسب الاستفسار المقدم (هل يوجد خطأ بفواتير شهر س ؟ ) أو حسب التحليل المطلوب.



ثالثاً: الخدمات المتفق عليها (بالإنجليزية: AGREED-UPON SERVICES‏)، وتختلف درجة التأكيد حسب نوعية الخدمات، ويصدر عند انجازها تقرير به نتائج ويكون النطاق حسب الحالة أو الاتفاق.



لذا ان التدقيق اشمل من المراجعة، والتدقيق أساساً يقوم على الفحص ولكنه قد يتضمن مراجعة أو خدمات متفق عليها، لذا نرجو عدم الخلط بين التدقيق والمراجعة، والاصح استخدام مصطلح التدقيق (بالإنجليزية: AUDITING‏) وليس المراجعة (بالإنجليزية: REVIEW‏)

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
تدقيق داخلي



التدقيق الداخلي (بالإنجليزية: Internal audit‏) هو نشاط مستقل، موضوعي، يضمن الجودة، يهدف لتأدية خدمات التوكيد والانشطة الاستشارية المختلفة وجد لتحسين وإضافة قيمة للعمليات في المؤسسة. وهو يساعد المؤسسة في تحقيق اهدافها من خلال تطبيق اساليب الية ومنضبطة من اجل تطوير وتقييم فعالية انشطة إدارة المخاطر والضوابط والحاكمية المؤسسية.



و المدقق الداخلي هو شخص يعمل ضمن قسم التدقيق الداخلي بالمنظمة يقوم بعمليات التدقيق الداخلي ويتحمل مسؤليتها.حيث ان التدقيق الداخلي هو نوع من الانضباط الإداري الذي تم تطويره (منذ الحرب العالمية الثانية) من نشاط يتركز أساسا على الأمور المالية والمحاسبية إلى ان وصل لكامل المستويات التشغيلية.ان ازدياد حجم اللامركزية بالمنظمات زاد من تعقيد الأنشطة والعمليات مما ولد الحاجة لايجاد وسائل مراقبة ادت لنمو التدقيق الداخلي.قام المعهد الأمريكي للمدققين الداخليين بترويج لمهنة المدقق الداخلي المعتمد وجعلها مهنية ومتطورة وأوجد أنظمة وقواعد وتعليمات ووضع معايير دولية (standards)لضبط التدقيق والمدققين الداخليين.



و يشمل نطاق التدقيق الداخلي فحص وتقييم مدى كفاية وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالمنظمة وجودة الأداء عند تادية الأنشطة المختلفة.



محتويات
1 اهداف أنظمة الرقابة الداخلية

2 أنواع التدقيق الداخلي

3 انظر أيضا

4 وصلات خارجية



اهداف أنظمة الرقابة الداخلية

الاعتمادية وسلامة المعلومات

التطابق مع السياسات والخطط والإجراءات والقوانين والتعليمات والعقود

حماية الأصول

الاستخدام الاقتصادي والكفوء للموارد

إنجاز وتحقيق الأهداف الموضوعة للعمليات والأنشطة أو البرامج.

 أنواع التدقيق الداخلي

تدقيق مالي: تحليل الانشطة الاقتصادية للمنظمة التي تم قياسها بالتقارير المحاسبية.

تدقيق التطابق: مراجعة الانشطة والرقابات التشغيلية والمالية لمعرفة مدى تطابقها مع القواننين والاجراءات والتعليمات.

تدقيق العمليات : مراجعة شاملة للوظائف المختلفة التي تقوم بها المنظمة لتقييم الكفاءة الاقتصادية للعمليات والفعالية بتحقيق الاهداف.

علماً ان بعض المؤلفين يقسمون التدقيق الداخلي إلى :



تدقيق الوحدات الإدارية(وحدة المشتريات، وحدة التأمين...)

تدقيق الوظائف الادراية (وظيفة المبيعات، المشتريات...)

تدقيق الدورات: يشمل توسيع التدقيق لاكثر من وظيفة ؛ فتشمل الدورة مثلا تدقيق الايرادات والمقبوضات.

التدقيق والدراسات الادراية.

التدقيق البيئي.

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
تدقيق مالي



التدقيق المالي (بالإنجليزية: Financial Audit‏)، التدقيق له علاقة بالمحاسبة ولكنه تخصص مستقل بذاته، وبالتدقيق يوجد فرعان أساسيان : التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي.



تستمد مهنة التدقيق نشأتها من حاجة الإنسان للتحقق من صحة البيانات المحاسبية التي يعتمد عليها في اتخاذ القرارات ورسم السياسات. أن كلمة تدقيق Auditing مشتقة من كلمة لاتينية Audire ومعناها يستمع. في عام 1581 ظهرت أول منظمة مهنية في ميدان التدقيق في فنيسيا. ومع زيادة الحاجة لهذه المهنة, ما لبث وأن قامت الدول الأخرى إلى تنظيم هذه المهنة. وكان لبريطانيا فضل السبق في تنظيم هذه المهنة. وعندها أنشئت جمعية المحاسبين القانونيون عام 1854 ومن ثم في فرنسا عام 1881 والولايات المتحدة الأمريكية عام 1882 وألمانيا عام 1896



عرفت جمعية المحاسبة الأمريكية AAA مفهوم التدقيق :" عملية منتظمة وموضوعية للحصول على أدلة إثبات وتقويمها فيما يتعلق بحقائق حول وقائع وأحداث اقتصادية وذلك للتحقق من درجة التطابق بين تلك الحقائق والمعاني المحددة وإيصال النتائج إلى مستخدمين المعلومات المهتمين بذلك التحقق ".



ويعرف تدقيق الحسابات أيضاُ:" التحقق الاقتصادي المنتظم لأدلة وقرائن الإثبات لما تحويه دفاتر وسجلات المنشأة من بيانات في إطار مبادئ محاسبية متعارف عليها من خلال برنامج محدد مقدماً بهدف إبداء الرأي الفني المحايد في صدق وعدالة التقارير المالية لقراء ومستخدمي هذه التقارير ".



محتويات
1 التدقيق الخارجي

2 التدقيق الداخلي

3 انظر أيضا

4 وصلات خارجية




التدقيق الخارجي

المراجع الخارجي هو عملية يقوم بها المدقق الخارجي المستقل بفحص القوائم المالية والسجلات المحاسبية بهدف إعطاء رأي عن مدى عدالة القوائم المالية والحسابات والتزامها بمعايير المحاسبة المقبولة عموماًGenerally Accepted Accounting Principles GAAP لو معايير التقارير المالية الدوليةInternational Financial Reporting Standards IFRS.




التدقيق الداخلي

المراجع الداخلي يقوم به المدقق الداخلي وهو موظف ضمن الشركة ويهدف لتزويد بمعلومات لاستخدام الإدارة. وغالباً تكون معلومات التدقيق الداخلي للاستخدام داخل لاشركة وليس خارجها.


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
المدقق الداخلي المعتمد (بالإنجليزية: CIA‏) أو Institute of Internal Auditors هي شهادة محاسبية تم تصميمها من قبل معهد المدققين الداخليين المعتمدين IIA بالولايات المتحدة الأمريكية وهو الجهة الرائدة في العالم لتمكين المهنيين في مجال التدقيق الداخلي من التميز في الأداء. إن الحصول على هذه الشهادة من قبل العاملين في هذا المجال يحقق لهم العديد من المزايا، نوجزها فيما يلي :




تعتبر شهادة المدقق الداخلي المعتمد شهادة زمالة للمدققين الداخليين الأمريكيين أ- احتياج سوق العمل لحاملي هذه الشهادة ومن ثم ارتفاع قيمة المزايا والفرص الوظيفية لهم ب- تساعد هذه الشهادة في إعداد جيل جديد من المحاسبين العرب المؤهلين تأهيلاً مهنياً عالمياً، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم العربي في عصر العولمة









محتويات


1 الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على شهادة CIA

2 الخبرات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل في الاختبار

3 المحتوي العلمي لشهادة CIA

4 التسجيل للعضوية والاختبار

5 رسوم التسجيل في الاختبار

6 مواقع ذات صلة



 الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على شهادة CIA

تشمل الفئات المرشحة للحصول على هذه الشهادة عدداً من المتخصصين في حقل التدقيق الداخلي والمجال المالي والمحاسبي ومنهم:



كافة المتخصصين والعاملين في مجال التدقيق المالي والإداري بالشركات والبنوك وشركات التمويل الاستثمار

مدققي القطاع الخاص والحكومي

المدراء الماليون الراغبون في الحصول على تأهيل مهني يوثق خبرتهم العملية، وكسب المعرفة التي تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية بأسلوب ومنهج علمي متطور

كافة العاملين في المجال المحاسبي الراغبون في الحصول على تأهيل مهني يمكنهم من تولي وظائف قيادية في مجال المحاسبي المالي

المحاسبون المهنيون الراغبون في الحصول على فرص وظيفية أكثر تقدما في مجال عملهم

خريجي كليات التجارة والعلوم الإدارية








الخبرات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل في الاختبار

يتطلب التسجيل لدخول الاختبار:



الحصول على مؤهل جامعي، درجة البكالوريوس، في المجال

خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال التدقيق الداخلي أو مجال ذي صلة كالتدقيق الخارجي أو توكيد الجودة أو الرقابة الداخلية

تعادل درجة الماجستير عاماً من الخبرة في المجال








المحتوي العلمي لشهادة CIA

يشمل الأجزاء الآتية:



دور نشاط التدقيق الداخلي

تنفيذ عقود التدقيق الداخلي

تحليل الأعمال وتقنية المعلومات

إدارة الأعمال








التسجيل للعضوية والاختبار

وللتسجيل في عضوية معهد IIA من خلال موقع www.theiia.org ويتم تسديد رسوم العضوية.



يتم تحديد موعدالاختبار بالتسجيل على الموقع الخاص التابع لمعهد المدقق الداخلى المعتمد في الوقت والتاريخ المناسب لمن يريد حضور الاختبار بشرط ان يكون مركز الاختبار متاح.




رسوم التسجيل في الاختبار

60 دولار أمريكي رسوم التقدم للاختبار، غير قابلة للرد للأعضاء في IIA 75 دولار أمريكي رسوم التقدم للاختبار، غير قابلة للرد لغير الأعضاء رسوم الاختبار 85 دولار أمريكي للجزء الواحد للأعضاء في IIA 110 دولار أمريكي للجزء الواحد لغير الأعضاء رسوم العضوية 25 دولار أمريكي رسوم التقدم 130 دولار أمريكي رسوم العضوية








مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
تمحاسب قانوني معتمد (أمريكا)


من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

(تم التحويل من CPA)

صفحة المسودة (غير مراجعة)اذهب إلى: تصفح, البحث

محتويات [أخف]

1 المحاسب القانوني المعتمد CPA

2 الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على الشهادة

3 المؤهلات المطلوبة للتسجيل للاختبار

4 قيمة الحصول على الشهادة

5 المحتوي العلمي لشهادة CPA يشمل الأجزاء الآتية

6 التسجيل للعضوية

7 مواعيد الاختبار

8 رسوم العضوية

9 انظر أيضاً

10 وصلات خارجية



[عدل] المحاسب القانوني المعتمد CPA

المحاسب القانوني المعتمد (بالإنجليزية: Certified Public Accountant/CPA‏) هي شهادة تم تصميمها من قبل معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين بالولايات المتحدة لإضفاء صفة الاعتماد المهني العالمي على العاملين بالمجال. حيث يحظي من يحملونها باحترام المجتمع المحاسبي ويحصلون علي الفرصة الكاملة للتأهل للوظائف القيادية في مجالهم، كما أنها تضفي الصفة المهنية علي ممارساتهم في هذا المجال.



[عدل] الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على الشهادة

العاملين في مجال التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي

المحاسبين بالشركات والبنوك

المدراء الماليون ورؤساء إدارات الحسابات

العاملون في قطاع التمويل بالقطاع الحكومي والخاص

خريجي كليات التجارة

[عدل] المؤهلات المطلوبة للتسجيل للاختبار

يتطلب التسجيل لدخول الاختبار: الحصول على مؤهل جامعي، درجة البكالوريوس، في المجال خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال التدقيق ولا يشترط وجود الخبرة قي بعض الولايات الأمريكية مثل كاليفورنيا ولايمكن اداء الإمتحان الخاص بها إلا داخل حدود الولايات المتحدة الأمريكية



[عدل] قيمة الحصول على الشهادة

إن الحصول على شهادة المحاسب القانوني المعتمد يعني اكتساب سمعة عالمية في مجال التدقيق، نظراً لاحتياج السوق بوجه عام لهذا التخصص الدقيق توفر هذه الشهادة لحامليها فرصاً وظيفية متميزة نظراً للمهارات رفيعة المستوي والخبرات التي تؤهلهم لها هذه الشهادة التواصل مع الآلاف من المحاسبين القانونيين المعتمدين على مستوي العالم من خلال عضوية المعهد الأمريكي للمحاسبين المعتمدين والاطلاع على ما يطرأ على هذا التخصص الهام وتجدر الإشارة إلى أن شهادة المحاسب القانوني المعتمد تمنح من قبل المجلس المحاسبي الأمريكي (State Board of Accountancy/NASBA).



[عدل] المحتوي العلمي لشهادة CPA يشمل الأجزاء الآتية

I Auditing & Attestation التدقيق والإقرار

II Financial Accounting & Reporting المحاسبة المالية وإعداد التقارير

III Regulation التشريعات

IV Business Environment & Concepts بيئة العمل ومفاهيم الأعمال

[عدل] التسجيل للعضوية

على الراغبين في الحصول على عضوية المجمع الأميركي للمحاسبين القانونيين المعتمدين AICPA تعبئة النموذج المخصص للعضوية والمتاح على الموقع الإلكتروني www.aicpa.org.

جدير بالذكر أن الجهة المنظمة للاختبار هي مركز بروميتريك المعتمد من المجمع الأميركي للمحاسبين القانونيين المعتمدين. ولذا يتم التسجيل للاختبار من خلال رابط www.prometric.com/CPA

ومن المهم ملاحظة أن العضوية لا تمنح للمشارك إلا بعد اجتيازه لاختبار CPA.







[عدل] مواعيد الاختبار

جميع اشهر السنه ما عدا شهر تشرين اول , اذار ,حزيران وايلول



[عدل] رسوم العضوية

، ينعقد اختبار CPA في الولايات المتحدة.وسعر الدوره يتراوح بين 1600-3500 دولار اعتمادا على نوعيه المراجع




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
سي إم إيه





شعار شهادة محاسب إداري معتمدالمحاسب الإداري المعتمد CMA هي شهادة محاسبية تم تصميمها من قبل معهد المحاسبين الإداريين IMA بالولايات المتحدة الأمريكية وهو الجهة الرائدة في العالم لتمكين المهنيين في المحاسبة الإدارية والتمويل من التميز في الأداء. إن الحصول على هذه الشهادة من قبل العاملين في تلك المجالات يحقق لهم العديد من المزايا، نوجزها فيما يلي:



1.اعتلاء مناصب إدارية عليا في جهات أعمالهم

1.زيادة المعرفة العلمية في مجالات متعددة (الإدارة والمحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف والاقتصاد والتمويل،... الخ)

2.الاعتماد المهني للخبرات السابقة

3.التميز بارتفاع الرواتب

محتويات
1 الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على شهادة CMA

2 الخبرات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل في الاختبار

3 المحتوي العلمي لشهادة CMA

4 التسجيل للعضوية والاختبار

5 مواعيد الاختبار

6 وصلات خارجية

7 External links



[عدل] الفئات الوظيفية المرشحة للحصول على شهادة CMA

تشمل الفئات المرشحة للحصول على هذه الشهادة المتخصصين في حقل المحاسبة الإدارية ومنهم:



المدراء الماليون الراغبون في الحصول على تأهيل مهني يوثق خبرتهم العملية، وكسب المعرفة التي تمكنهم من أداء *مهامهم الوظيفية بأسلوب ومنهج علمي متطور

كافة المتخصصين والعاملين في مجال المراجعة والتدقيق المالي والإداري

كافة العاملين في المجال المحاسبي الراغبون في الحصول على تأهيل مهني يمكنهم من تولي وظائف قيادية في المجال المحاسبي والمالي

العاملون والمتخصصون في قطاع البنوك والاستثمار







 الخبرات والمؤهلات المطلوبة للتسجيل في الاختبار

يتطلب التسجيل لدخول الاختبار:



1.الحصول على مؤهل جامعي، درجة البكالوريوس، في المجال

2.خبرة عملية لا تقل عن عامين في مجال المحاسبة الإدارية أو الإدارة المالية أو كلتيهما.

3.أو يكون طالب بكلية التجارة شعبة محاسبة

 المحتوي العلمي لشهادة CMA

يشمل الأجزاء الآتية: الجزء الأول : تحليل الأعمال Business Analysis الجزءالثاني : المحاسبة الإدارية وإعداد التقارير Management Accounting & Reporting الجزء الثالث :الإدارة الاستراتيجية Strategic Management الجزء الرابع : تطبيقات الأعمال Business Applications



 التسجيل للعضوية والاختبار

على الراغبين في التقدم للاختبار من أجل التأهيل للشهادة الحصول على عضوية المعهد الأميركي للمحاسبين الإداريين IMA.



للحصول على هذه العضوية يجب القيام بتعبئة النموذج المخصص للعضوية والمتاح على الموقع الإلكتروني www.imanet.org وسداد رسوم العضوية، كما يتم التسجيل للاختبار من نفس الموقع من خلال تعبئة النموذج المتاح عليه.



 مواعيد الاختبار

يتم أولاً التسجيل لعضوية IMA أ- من الممكن أداء الاختبار في أي يوم من أيام السنة باي دولة، في المركز المخصص لذلك، وهو أمديست (بروماتريك سنتر) غالباً. ب- رسوم الاختبار



1.135 دولار أمريكي رسوم التقدم للاختبار

2.175 دولار أمريكي للجزء الواحد رسوم الاختبار

رسوم العضوية: 200 دولار أمريكي للسنة الأولي، ويتم التجديد سنوياً مقابل 195 دولار أمريكي.




 مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات