بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

12 يوليو 2010

الاتفاقية الدولية بشأن قياس حمولة السفن






ان الحكومات المعاقدة رغبة منها في وضع مبادئ بشان تحديد حمولة السفن العاملة في الرحلات الدولية . واذ ترى ان السبيل الامثل لتحقيق هذه الغاية يكمن في ابرام اتفاقية ، قد اتفقت على ما يلي:

الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية



1

تتعهد الحكومات المتعاقدة بتنفيذ احكام هذه الاتفاقية والملاحق التابعة لها التي تشكل جزءا لا يتجزا منها وتعتبر كل اشارة الى الاتفاقية الحالية اشارة في الوقت ذاته الى ملاحقها.



تعاريف



2

تعاريف لاغراض هذه الاتفاقية وما لم ينص على خلاف ذلك: 1. اللوائح : هي اللوائح الملحقة بالاتفاقية الحالية. 2. الادارة: هي حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها. 3. الرحلة الدولية: هي رحلة بحرية من بلد تنطبق عليه الاتفاقية الحالية الى ميناء خارج هذا البلد او العكس ولهذا الغرض فان كل اقليم تتولى حكومة طرف مسؤولية علاقته الدولية او تضطلع الامم المتحدة بمهمة السلطة الادارية فيه يعتبر بلدا منفصلا. 4. الحمولة الاجمالية: هي ابعاد الحجم الكلي للسفينة مقاسة وفقا لاحكام الاتفاقية الحالية. 5. الحمولة الصافية : هي ابعاد السعة النافعة للسفينة مقاسة وفقا لاحكام الاتفاقية الحالية. 6. السفينة الجديدة: هي السفينة الممدود صالبها ، او التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في التاريخ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل حكومة متعاقدة او بعد هذا التاريخ. 7.السفينة الموجودة هي سفينة لا تدرج في عداد السفن الجديدة. 8. الطول: ويعادل 96 في المائة من اجمالي طول خط الماء عند 85 في المائة من العمق المشكل الادنى المقاس من قمة الصالب او المسافة القائمة بين الجانب الامامي من مقدمة السفينة ومحور الدفة على خط الماء المذكور اذا كانت هذه المسافة اكبر. وفي السفن المصممة بميل في الصالب فمن الواجب ان يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء التصميمي. 9. المنظمة هي المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية.



التطبيق



3

التطبيق تطبق الاتفاقية الحالية على السفن التالية العاملة في رحلات دولية: ا. السفن المسجلة في بلدان تدرج حكوماتها في عداد الحكومات المتعاقدة. ب. السفن المسجلة في اقاليم يمتد اليها نطاق الاتفاقية الحالية بموجب المادة 20 او. ج. السفن غير المسجلة التي ترفع علم دولة تندرج حكوماتها في عداد الحكومات المتعاقدة. 2.تطبق الاتفاقية الحالية على ما يلي: ا. السفن الجديدة . ب. السفن الموجودة التي تخضع لتغييرات او تعديلات ترى الادارة انها تشكل تبدلا جوهريا في حمولتها الاجمالية الحالية. ج. السفن الموجودة اذا ما طلب اصحابها ذلك، او د. جميع السفن الموجودة بعد انقضاء اثنى عشر عاما على تاريخ نفاذ الاتفاقية على ان تحتفظ مثل هذه السفن باستثناء ما ذكر منها في البندين (ب) (ج) من هذه الفقرة بحمولتها الموجودة في ذلك الحين لاغراض التطبيق المتطلبات ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية القائمة الاخرى عليها. 3. وبالنسبة للسفن الموجودة التي تطبق عليها الاتفاقية الحالية بموجب البند 2 (ج) من هذه المادة فانه لا يجوز ان تحدد حمولاتها لاحقا وفقا للمتطلبات المطبقة من جانب الادارة على السفن العاملة في الرحلات الدولية قبل نفاذ الاتفاقية الحالية.



الاستثناءات



4

الاستثناءات 1.لا تطبق الاتفاقية الحالية على ما يلي: ا. السفن الحربية . ب. السفن التي يقل طولها عن 24 مترا (79 قدما). 2. ليس هناك في هذا النص ما يطبق على ال ب. بحر قزوين، او ج. اسفن العاملة فقط في: ا. البحيرات الكبرى في امريكا الشمالية ونهر سانت لورانس شرقا حتى خط الاتجاه الثابت بين راس روزيير الى وست بوينت في الجزيرة انتيكوستي وحتى خط الطول 63 غربا في شمال جزيرة انتيكوستي. ب. بحر قزوين ، او ج. انهار بلاتي وبارانا واوروغواي شرقا حتى خط الاتجاه الثابت بين بونتا نورته في الارجنتين وبونتا ديل ايست في الاروغواي.



حالات القوة القاهرة



5

حالات القوة القاهرة 1. اذا لم تكن احكام الاتفاقية سارية على سفينة ما عند اقلاعها في اي رحلة فان هذه السفينة لا تغدو خاضعة لتلك الاحكام نتيجة انحرافها عن رحلتها المزمعة بفعل رداءة الطقس او اي سبب قاهر اخر. 2. عند تطبيق احكام الاتفاقية الحالية فان على الحكومات المتعاقدة ان تراعي مراعاة لائقة اي انحراف او تاخير تتعرض له اي سفينة بفعل رداءة الطقس او اي سبب قاهر اخر.



تحديد الحمولات



6

تحديد الحمولات تتولى الادارات تحديد الحمولات الاجمالية والصافية على انه يجوز لها ان تكلف بذلك اشخاصا او منظمات يحظون باعترافها وفي كل حالة فان الادارة المعنية تتحمل المسؤولية كاملة عن تحديد الحمولات الاجمالية والصافية.



اصدار الشهادات



7

اصدار الشهادات 1. تمنح الحمولة الدولية 1969 الى كل سفينة حددت حمولاتها الاجمالية والصافية وفقا للاتفاقية الحالية. 2. تمنح مثل هذه الشهادة من قبل الادارة او من جانب اي من الاشخاص او الهيئات الذين تفوضهم اصولا بذلك وفي كل حالة فان الادارات تتحمل المسؤولية كاملة عن الشهادة.



اصدار الشهادة من قبل حكومة اخرى



8

اصدار الشهادة من قبل حكومة اخرى 1. يجوز لحكومة متعاقدة بناء على طلب حكومة متعاقدة اخرى، ان تحدد الحمولات الاجمالية والصافية لسفينة وان تمنح او تفوض بمنح شهادة الحمولة الدولية 1969 الى السفينة وفقا للاتفاقية الحالية. 2. ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من حسابات الحمولات الى الحكومة الملتمسة باسرع ما يمكن. 3. يجب ان تتضمن الشهادة الصادرة على هذا النحو بيانا يفيد بانها صدرت بناء على طلب حكومة الدولة التي ترفع السفينة او سترفع علمها وانها تتمتع بالفعالية ذاتها التي تحظى بها شهادة صادرة بموجب المادة 7 كما وتتمتع بالقدر ذاته من الاعتراف. 4. لا يجوز منح شهادة الحمولة الدولية 1969 لسفينة ترفع علم دولة لا تندرج حكومتها في عداد الحكومات المتعاقدة.



نموذج الشهادة



9

نموذج الشهادة 1. تحرر الشهادة باللغة او اللغات الرسمية للدولة التي تصدرها واذا لم تكن اللغة المستخدمة هي الانكليزية او الفرنسية فمن الواجب ان يشتمل النص على ترجمة الى احدى هاتين اللغتين. 2. تصدر الشهادة في نموذج مطابق لما هو معروض في الملحق الثاني ومن الواجب الالتزام الدقيق بالترتيب الطباعي لكل نموذج شهادة في الشهادة الصادرة او في نسخها المصدقة.



الغاء الشهادة



10

الغاء الشهادة 1. وشريطة مراعاة الاستثناءات الواردة في اللوائح فان شهادة الحمولة الدولية 1969 تفقد صلاحيتها وتلغى من قبل الادارة اذا ما ادخلت تبديلات على الترتيب او البناء او السعة او استخدام المساحات او العدد الكلي للمسافرين المرخص للسفينة بحملهم وفقا لشهادة مسافري السفينة او خط تحميل السفينة المعين او الغاطس المسموح لها به، مما يستدعي زيادة الحمولة الاجمالية او الحمولة الصافية. 2. تفقد الشهادة الصادرة عن ادارة ما للسفينة صلاحيتها حال انتقال السفينة الى علم دولة اخرى، باستثناء ما تنص عليه الفقرة 3 من هذه المادة. 3. وعند انتقال سفينة الى علم دولة اخرى تندرج حكومتها في عداد الحكومات المتعاقدة فان شهادة الحمولة الدولية 1969 تظل سارية المفعول لفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر او الى حين اصدار الادارة لشهادة حمولة دولية 1969 اخرى تحل محلها ايهما جاء اولا، وعلى الحكومة المتعاقدة للدولة التي كانت السفينة ترفع علمها ان تبادر باسرع ما يمكن عقب عملية النقل الى ارسال نسخة من الشهادة التي كانت السفينة تحملها وقت النقل ونسخة من حسابات الحمولة ذات الصلة الى الادارة.



قبول الشهادة



11

قبول الشهادة تحظى الشهادة الصادرة بتحويل من حكومة متعاقدة وفقا للاتفاقية الحالية بالقبول من جانب الحكومات المتعاقدة الاخرى وتعتبر بالنسبة لكافة الاغراض التي تشملها هذه الاتفاقية ذات صلاحية تماثل ما تتمتع به الشهادات التي تمنحها تلك الحكومات نفسها.



التفتيش



12

التفتيش 1. تخضع السفينة التي ترفع علم دولة تندرج حكومتها في عداد الحكومات المتعاقدة عند وجودها في موانئ الحكومات المتعاقدة الاخرى ، الى التفتيش من قبل موظفين مفوضين اصولا من جانب تلك الحكومات ومن الواجب ان يقتصر مثل هذا التفتيش على التحقق مما يلي: ا. ان السفينة مزودة بشهادة حمولة دولية صالحة 1969،او ب. ان السمات الرئيسية للسفينة تطابق البيانات المدرجة في الشهادة. 2. لا يجوز ف ياي حال من الاحوال ان يسفر تنفيذ مثل هذا التفتيش عن احداث اي تاخير للسفينة . 3. واذا ما كشف التفتيش عن ان السمات الرئيسية للسفينة تختلف عما هو مدرج في شهادة الحمولة الدولية 1969 بشكل يؤدي الى زيادة في الحمولة الاجمالية او الحمولة الصافية فمن الواجب ابلاغ حكومة الدولة التي ترفع السفينة علمها بذلك دون تاخير.



الامتيازات



13

الامتيازات لا يجوز المطالبة بامتيازات الاتفاقية الحالية لصالح اية سفينة ما لم تكن حائزة على شهادة صحيحة في ظل الاتفاقية.



المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات السابقة



14

المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات السابقة 1. تستمر الفاعلية الكاملة والتامة لجميع المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات الاخرى المتعلقة بمسائل الحمولة والسارية بين الحكومات الاطراف في الاتفاقية الحالية اثناء مددها المقررة وذلك بالنسبة لما يلي: ا. السفن التي لا تنطبق عليها الاتفاقية .او ب. السفن التي تنطبق عليها الاتفاقية فيما يخص المسائل التي لم ينص عليها صراحة في هذه الاتفاقية . 2. على انه في حال تعارض مثل هذه المعاهدات، او الاتفاقيات او الترتيبات مع احكام الاتفاقية الحالية فان هذه الاحكام هي التي تسود.



ارسال المعلومات



15

ارسال المعلومات تتعهد الحكومات المتعاقدة ان تبعث الى المنظمة وتودع لديها ما يلي: ا. اعداد كافية من نماذج شهاداتها الصادرة بمقتضى احكام الاتفاقية الحالية لتعميمها على الحكومات المتعاقدة. ب. نصوص القوانين والمراسيم والاوامر واللوائح والصكوك الاخرى الصادرة بشان مختلف المسائل الواقعة ضمن نطاق هذه الاتفاقية. ج. قائمة بالوكالات غير الحكومية المخولة بالعمل نيابة عنها في ادارة مسائل الحمولات لتعميمها على الحكومات المتعاقدة.



التوقيع والقبول والانضمام



16

التوقيع والقبول والانضمام 1. يظل باب الاتفاقية الحالية مفتوحا للتوقيع مدة ستة اشهر اعتبارا من 23 حزيران/ يونيو1969 ويبقى بعد ذلك مشرعا للانضمام، ويمكن لحكومات الدول الاعضاء في الامم المتحدة، او في اي من الوكالات المتخصصة، او في المنظمة الدولية للطاقة الذرية او الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق: ا. التوقيع دون تحفظ يشترط القبول، او ب. التوقيع رهنا بالقبول على ان يعقب ذلك القبول، او ج. . الانضمام. 2. يكون القبول او الانضمام عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى المنظمة التي تبلغ جميع الحكومات الموقعة على الاتفاقية او المنضمة اليها بكل قبول او انضمام جديد وبتاريخ ايداعه كما تبلغ جميع الحكومات التي وقعت بالفعل على الاتفاقية باي توقيع يجري خلال الفترة الاشهر الستة الممتدة انطلاقا من 23 حزيران/ يونيو 1969.



النفاذ



17

النفاذ 1. يبدا نفاذ الاتفاقية الحالية بعد اربعة وعشرين شهرا من تاريخ قيام لا يقل عن خمس وعشرين حكومة لدول تشكل اساطيلها التجارية مجتمعة ما لا يقل عن خمسة وستين في المائة من الحمولة الاجمالية للاسطول التجاري العالمي بالتوقيع عليها دون تحفظ بشان القبول او بايداع صكوك القبول او الانضمام وفقا للمادة 16، وتبلغ المنظمة جميع الحكومات الموقعة على الاتفاقية الحالية او المنضمة اليها بتاريخ دخولها حيز التنفيذ. 2. وبالنسبة للحكومات التي تودع صك القبول بالاتفاقية الحالية او انضمام اليها خلال الاشهر الاربعة والعشرين المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة فان مفعول القبول او الانضمام يسري عند الاتفاقية هذه او بعد ثلاثة اشهر يداع صك القبول او الانضمام، ايهما حل تاليا. 3. اما بالنسبة للحكومات التي تودع صك قبول بالاتفاقية الحالية او انضمام اليها بعد تاريخ نفاذها فان مفعول الاتفاقية يسري بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع مثل ذلك الصك. 4. وبعد تاريخ اتمام جميع التدابير المطلوبة لادخال تعديل ما على الاتفاقية حيز التنفيذ او اعتبار ان كل القبولات الضرورية قد اعطيت في ظل البند (ب) من الفقرة 2 من المادة 18 في حال تعديل بالقبول الاجمالي، فان اي صك يودع بالقبول او الانضمام ينطبق على الاتفاقية في صيغتها المعدلة.



التعديلات



18

التعديلات 1. يجوز تعديل الاتفاقية الحالية بناء على اقتراح حكومة متعاقدة وذلك عن طريق اتخاذ اي من الاجراءات المحددة في هذه المادة. 2. التعديل بالقبول الاجمالي: ا. تعمم المنظمة اي تعديل على الاتفاقية الحالية تقترحه حكومة متعاقدة على جميع الحكومات المتعاقدة للنظر فيه بهدف قبوله بالاجماع وذلك بناء على طلب تلك الحكومة. ب. يبدا نفاذ مثل هذا التعديل بعد اثنى عشر شهرا من تاريخ قبوله من جانب جميع الحكومات المتعاقدة ما لم يتم الاتفاق على موعد ابكر، واذا لم تبعث حكومة متعاقدة الى المنظمة بقبولها او رفضها للتعديل خلال اربعة وعشرين شهرا من القيام المنظمة بابلاغها ذلك التعديل لاول مرة فانها تعتبر موافقة على التعديل المذكور. 3. التعديل بعد النظر في المنظمة: ا. تنظر المنظمة في اي تعديل تقترحه حكومة متعاقدة على الاتفاقية الحالية ، وذلك بناء على طلب تلك الحكومة، وفي حال اعتماد التعديل باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة في لجنة السلامة البحرية في المنظمة فانه يعمم على جميع اعضاء المنظمة وكل الحكومات المتعاقدة قبل ستة اشهر على الاقل من نظر جمعية المنظمة فيه. ب. وفي حال اعتماد التعديل باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة في الجمعية تقوم المنظمة بتعميمه على جميع الحكومات المتعاقدة لقبوله. ج. يبدا نفاذ مثل هذا التعديل بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قبول ثلثي الحكومات المتعاقدة به ويسري مفعول التعديل بالنسبة لجميع الحكومات المتعاقدة عدا تلك التي تصدر اعلانا قبل نفاذه بانها لا تقبل به. د. يجوز للجمعية باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة بما في ذلك ثلثا الحكومات الممثلة في لجنة السلامة البحرية والحاضرة والمصوتة في الجمعية، ان تقترح حكما عند اعتماد التعديل يقضي بان هذا التعديل هو من الاهمية بحيث ان اية حكومة متعاقدة تصدر اعلانا بموجب الفقرة الفرعية (ج) ولا تقبل التعديل خلال فترة اثني عشر شهرا من نفاذه، ستكف عن ان تكون طرفا في الاتفاقية الحالية عند انقضاء تلك الفترة ويجب ان يكون هذا الحكم مرهونا بالموافقة المسبقة لثلثي الحكومات المتعاقدة في الاتفاقية الحالية. هـ ليس هناك في هذه الفقرة ما يمنع حكومة متعاقدة اقترحت اولا العمل بشان تعديل بمقتضى هذه الفقرة من ان تتخذ في اي وقت عملا بديلا حسبما تراه مستصوبا وذلك وفق الفقرة 2 او 4 من هذه المادة. 4. التعديل عن طريق مؤتمر: ا. تقوم المنظمة، بناء على طلب حكومة متعاقدة تؤيده ثلث الحكومات المتعاقدة على الاقل بعقد مؤتمر للحكومات للنظر في ادخال تعديلات على الاتفاقية الحالية. ب. تقوم المنظمة بتعميم كل تعديل يعتمده مثل هذا المؤتمر باغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة على جميع الحكومات المتعاقدة بغرض قبوله. ج. يبدا نفاذ مثل هذا التعديل بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قبول ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوتة على جميع الحكومات المتعاقدة بغرض قبوله. د. يجوز لمؤتمر معقود بموجب الفقرة الفرعية(ا) عند اعتماده لتعديل ما ان يقرر باغلبية ثلثي الاطراف الحاضرة والمصوتة ، ان هذا التعديل من الاهمية بحيث ان اية حكومة متعاقدة تصدر اعلانا بموجب الفقرة (ج) ولا تقبل التعديل خلال فترة اثني عشر شهرا من نفاذه، ستكف عن ان تكون طرفا في الاتفاقية الحالية عند انقضاء تلك الفترة. 5. تقوم المنظمة باعلام جميع الحكومات المتعاقدة باية تعديلات تدخل حيز التنفيذ بمقتضى هذه المادة مع تاريخ بدء نفاذ كل تعديل منها. 6. يقدم اي قبول او اعلان بمقتضى هذه المادة عن طريق ايداع صك لدى المنظمة التي تقوم باعلام جميع الحكومات المتعاقدة بتلقي القبول او الاعلان.



الانسحاب



19

الانسحاب 1. يجوز لاية حكومة متعاقدة الانسحاب من الاتفاقية الحالية في اي وقت بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ نفاذها بالنسبة لتلك الحكومة. 2. يكون الانسحاب عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى المنظمة التي تقوم بالاعلام جميع الحكومات المتعاقدة بما يردها من الانسحابات وتاريخ تلقيها. 3. يسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام المنظمة لصكه او بعد مدة اطول تحدد في ذلك الصك.



الاقاليم



20

1. ا. تقوم الامم المتحدة في الحالات التي تضطلع فيها بدور السلطة الادارية لاقليم ما ، او اي حكومة طرف مسؤولة عن العلاقات الدولية لاقليم ما، بالتشاور باسرع ممكن مع ذلك الاقليم بغية توسيع نطاق الاتفاقية الحالية ليشمل الاقليم المذكور ويجوز لها في اي وقت ان تعلن ان الاتفاقية الحالية تشمل الاقليم المعني عن طريق ارسال اخطار كتابي الى المنظمة. ب. تشمل الاتفاقية الحالية الاقليم المذكور في الاخطار اعتبارا من تاريخ تلقي ذلك الاخطار او اعتبارا من اي تاريخ اخر محدد فيه. 2.ا. يجوز للامم المتحدة او اية حكومة متعاقدة اخرى اصدرت اعلانا بموجب الفقرة الفرعية (ا) من هذه المادة في اي وقت بعد انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ توسيع نطاق الاتفاقية على هذا النحو لتشمل اقليما ما، ان تعلن عن طريق اخطار كتابي يرسل الى المنظمة ان الاتفاقية الحالية لم تعد تشمل الاقليم المذكور في الاخطار. ب. ينقطع شمول الاتفاقية الحالية لاي اقليم مذكور في مثل ذلك الاخطار بعد عام واحد من تاريخ تلقي المنظمة للاخطار او بعد مدة اطول تحدد فيه. 3. تقوم المنظمة باعلام جميع الحكومات المتعاقدة بشمول الاتفاقية الحالية لاي اقليم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وبانهاء مثل هذا الشمول بمقتضى احكام الفقرة 2 على ان توضح في كل حالة تاريخ بدء توسيع نطاق الاتفاقية على هذا النحو او تاريخ انقضاء هذا التوسيع.



الايداع والتسجيل



21

الايداع والتسجيل 1. تودع الاتفاقية الحالية لدى المنظمة ويبعث الامين العام للمنظمة بنسخ صادقة مصدقة منها الى الحكومات الموقعة والى جميع الحكومات التي تنضم الى الاتفاقية الحالية. 2. وحال نفاذ الاتفاقية الحالية يبعث الامين العام للمنظمة بنصها الى الامين العام للامم المتحدة للايداع والتسجيل وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.



اللغات



22

اللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية ويعتبر هذان النصان متساويين في الحجية.وستعد ترجمات رسمية لها باللغتين الروسية والاسبانية وتودع مع الاصل الموقع. واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه، المفوضون بذلك اصولا من قبل حكوماتهم بالتوقيع على الاتفاقية الحالية. حررت في مدينة لندن في الثالث والعشرين من شهر حزيران / يونيو 1969.




مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
اتفاقية اثينا المتعلقة بنقل الركاب وامتعتهم بحرا






ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اذ تدرك ان من المحبذ تحديد بعض القواعد المتعلقة بنقل الركاب وامتعتهم بحرا عن طريق الاتفاق، فقد قررت ابرام اتفاقية لهذا الغرض واتفقت على ما يلي:

تعاريف



1

تعاريف تدل التعابير التالية في هذه الاتفاقية على المعاني الموضحة ادناه: 1. ا. الناقل: هو اي شخص ابرم عقد النقل من قبله او بالنيابة عنه سواءا نفذ النقل فعليا من جانبه او من طرف ناقل منفذ. ب. الناقل المنفذ: هو اي شخص غير ناقل سواءا كان مالك السفينة او مستاجرها او متعهدها والذي ينفذ فعليا كل عملية النقل او جانبا منها. 2. عقد النقل: هو اي عقد مبرم من قبل الناقل او بالنيابة عنه لنقل راكب او راكب وامتعته بحرا حسب الحالة. 3. السفينة هي اية سفينة بحورة على وجه الحصر باستثناء المركبات ذات الوسائد الهوائية. 4. الراكب: هو اي شخص منقول على متن السفينة. ا.بموجب عقد النقل، او ، ب. يرافق بموافقة الناقل عربة او حيوانات حية مغطاة بعقد لنقل البضائع لا تحكمه هذه الاتفاقية. 5. الامتعة: هي اية سلعة او عربة يحملها الناقل بموجب عقد للنقل باستثناء: ا. السلع والعربات المنقولة بموجب مشارطة ايجار، او وثيقة شحن ، او اي عقد اخر معني اساسا بنقل البضائع، و ب. الحيوانات الحية. 6. امتعة القمرة: هي ما لدى الراكب من امتعة في قمرتها و في ظل حراسته او اشرافه وباستثناء ما يتعلق بتطبيق الفقرة (8) من هذه المادة وتطبيق المادة 8 فام امتعة القمرة تشمل ما لدى الراكب من امتعة في عربته او فوقها. 7. فقد او تلف الامتعة: ويشمل ذلك الخسائر النقدية الناجمة عن عدم اعادة تسليم الامتعة الى الراكب خلال فترة معقولة بعد وصول السفينة التي كانت الامتعة، او كان من المفترض ان تكون على متنها على ان لا يتضمن التاخير الناجم عن النزاعات العمالية. 8. النقل ويغطي الفقرات التالية: ا. فيما يتعلق بالراكب وامتعة قمرته : الفترة التي يكون فيها الراكب و/ او امتعة قمرته على متن السفينة او اثناء عملية الصعود او النزول والفترة التي ينقل فيها الراكب وامتعة قمرته على سطح الماء من اليابسة الى السفينة او بالعكس اذا ما كانت اجرة مثل هذا النقل مدرجة في التعرفة او اذا كانت المركبة المستخدمة لهذا الغرض من اغراض النقل الفرعي قد وضعت تحت تصرف الراكب من جانب الناقل. على انه فيما يتعلق بالراكب فان النقل لا يشمل الفترة التي يكون فيها في فرضه او محطة او محطة بحرية او على الرصيف او في اية منشاة مينائية او على ظهرها. ب. وبالنسبة لامتعة القمرة الفترة كذلك التي يكون فيها الراكب في فرضه او محطة بحرية او على الرصيف او في اية منشاة مينائية اخرى او على ظهرها اذا ما تسلم هذه الامتعة الناقل او اجيره او وكيله ولم يعاد تسليمها الى الراكب. ج. وفيما يتعلق بالامتعة الاخرى غير امتعة القمرة:الفترة الممتدة من وقت تسلمها من قبل الناقل او اجيره او وكيله على الشاطيء او على متن السفينة وحتى وقت اعادة تسليمها من قبل الناقل او اجيره او وكيله. 9. النقل الدولي: وهو اي نقل يقع فيه، وفقا لعقد النقل، مكان الانطلاق ومكان الوصول في دولتين مختلفتين او في دولة منفردة اذا ما كان هناك وفقا لعقد النقل او خط السير المقرر ميناء تردد وسيط في دولة اخرى. 10. المنظمة هي المنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية.



التطبيق



2

التطبيق تنطبق هذه الاتفاقية على اية عملية من عمليات النقل الدولي بشرط ما يلي: ا. ان ترفع السفينة علم دولة طرف في هذه الاتفاقية او تكون مسجلة فيها، او ب. ان يكون عقد النقل قد ابرم في دولة طرف في هذه الاتفاقية ، او ج. ان يقع مكان الانطلاق او الوصول وفقا لعقد النقل في دولة طرف في هذه الاتفاقية. 2. وبغض النظر عن احكام الفقرة 1 من هذه المادة فان هذه الاتفاقية لن تنطبق عندما تكون عملية النقل خاضعة في ظل اية اتفاقية دولية اخرى تتعلق بنقل الركاب او الامتعة بوسيلة نقل اخرى، الى نظام للمسؤولية المدنية بموجب احكام تلك الاتفاقية وذلك في حدود ما تكون فيه هذه الاحكام ذات تطبيق الزامي على النقل البحري.



مسؤولية الناقل



3

مسؤولية الناقل 1. يكون الناقل مسؤولا عن اي ضرر واقع نتيجة وفاة راكب او اصابته الجسدية وعن فقد او تلف الامتعة اذا ما كان الحادث المؤدي الى الضرر الواقع قد حدث اثناء النقل وكان ناجما عن خطا او اهمال من جانب الناقل او اجرائه او وكلائه العاملين في نطاق وظيفتهم. 2. يع عبء اثبات ان الحادث المؤدي الى الفقد او الضرر قد حدث اثناء النقل وكذلك مدى الفقد او الضرر على عاتق المدعي. 3. يفترض خطا او اهمال الناقل او اجرائه او وكلائه العاملين في نطاق وظيفتهم ما لم يثبت العكس اذا توفي الراكب او تعرض لاصابة جسدية او اذا تعرضت امتعة القمرة للفقد او التلف كنتيجة مباشرة او غير مباشرة لغرق السفينة او تصادمها او جنوحها او وقوع انفجار او حريق على ظهرها او وجود عيب فيها وفيما يتعلق بفقد او ضرر يلحق بالامتعة الاخرى، فسيفترض مثل هذا الخطا او الاهمال، ما لم يثبت العكس، بغض النظر عن طبيعة الحادث المؤدي الى الفقد او التلف. وفي جميع الحالات الاخرى فان عبء اثبات الخطا او الاهمال يقع على عاتق المدعي.



الناقل المنفذ



4

الناقل المنفذ 1. عندما يعهد بتنفيذ النقل او جانب منه الى ناقل منفذ فان الناقل يظل مع ذلك مسؤولا عن عملية النقل باكملها وفقا لاحكام هذه الاتفاقية والى جانب ذلك، فان الناقل المنفذ سيكون خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية ومتمتعا بها فيما يتعلق بالجانب الذي ينفذ من عملية النقل. 2. يكون الناقل، فيما يتصل بعملية النقل التي يؤديها الناقل المنفذ مسؤولا عن كل ما يقدم عليه او يحجم عنه هذا الناقل المنفذ او اجراؤه او وكلاؤه العاملون في نطاق وظائفهم. 3. لا يتاثر الناقل المنفذ باية اتفاقية خاصة يضطلع الناقل بموجبها بالتزامات لا تفرضها هذه الاتفاقية او باية اعفاءات من حقوق تمنحها هذه الاتفاقية ما لم يوافق على ذلك صراحة وكتابة. 4. تكون مسؤولية الناقل والناقل المنفذ حيثما يكونان مسؤولين معا وفي حدود ذلك مسؤولية تضامن وتكافل. 5. ليس هناك في هذه المادة ما يخل باي من حق من حقوق الرجوع بين الناقل والناقل المنفذ.



النفائس



5

النفائس لا يكون الناقل مسؤولا عن اي فقد او تلف يلحق بالنقود، او السندات القابلة للتداول او الذهب او الاواني الفضية او المجوهرات او الحلى او التحف الفنية، او النفائس الاخرى الا اذا كانت مثل هذه النفائس قد اودعت لدى الناقل الذي وافق على صونها. وفي هذه الحالة يكون الناقل مسؤولا الى المدى المحدد في الفقرة 3 من المادة 8 ما لم يكن هناك حد اعلى جرى الاتفاق عليه وفقا للفقرة 1 من المادة 10.



الخطا المساند



6

الخطا المساند اذا ما اثبت الناقل ان خطا او اهمال الراكب قد تسبب او اسهم في وفاتها و فيما لحق به من اصابات جسدية او ما لحق بامتعته من فقد او ضرر فان من حق المحكمة التي تنظر في الدعوى ان تبرا الناقل كليا او جزئيا من مسؤوليته وفقا لاحكام قانون تلك المحكمة.



حدود المسؤولية عن الاصابات الجسدية



7

حدود المسؤولية عن الاصابات الجسدية 1. لا يجوز ان تزيد مسؤولية الناقل عن وفاة راكب ما او اصابته الجسدية وباي حال من الاحوال عن مبلغ 700000 فرنك لكل نقلة. وعند منح تعويضات عن الاضرار على شكل مدفوعات ايرادية دورة وفقا لقانون المحكمة و التي تنظر في الدعوى فمن الجائز ان تتجاوز القيمة الراسمالية المكافئة لتلك المدفوعات الحد المذكور. 2. وبغض النظر عن احكام الفقرة 1 من هذه المادة فانه لا يجوز للقانون الوطني لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان يقرر فيما يتعلق بالناقلين من رعايا تلك الدولة حد مسؤولية اعلى للفرد الواحد.



حدود المسؤولية عن فقد او تلف الامتعة



8

حدود المسؤولية عن فقد او تلف الامتعة 1. لا يجوز ان تزيد مسؤولية الناقل عن فقد او تلف امتعة القمرة في اي حال من الاحوال عن 12500 فرنك لكل راكب في كل نقلة. 2. لا يجوز ان تزيد مسؤولية الناقل عن فقد او تلف العربات بما في ذلك الامتعة المنقولة فيها او على ظهرها باي حال من الاحوال عن مبلغ 50000 فرنك لكل عربة في كل نقلة. 3. لا يجوز ان تزيد مسؤولية الناقل عن فقد او تلف الامتعة غير المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وباي حال من الاحوال عن مبلغ 18000 فرنك لكل راكب في كل نقلة. 4. يجوز للناقل والراكب الاتفاق على خضوع مسؤولية الناقل لحسم لا يتجاوز 1750 فرنك في حالة الاضرار اللاحقة بعربة من العربات ولا يزيد عن 200 فرنك لكل راكب في حالة فقد او تلف لاحق بامتعة اخرى، على ان يحسم مثل هذا المبلغ من مقدار الفقد او الضرر.



الوحدة النقدية والتحويل



9

الوحدة النقدية والتحويل 1. يعتبر الفرنك المذكور في هذه الاتفاقية وحدة مؤلفة من 5ر65 ملغ من الذهب بنقاوة الفية قدرها 900. 2. تحول المبالغ المشار اليها في المادتين 7 و 8 الى العملة الوطنية لدولة المحكمة التي تنظر في الدعوى على اساس القيمة الرسمية لتلك العملة ازاء الوحدة المعرفة في الفقرة 1 من هذه المادة في تاريخ صدور الحكم او في تاريخ تتفق عليه الاطراف. واذا لم تكن هناك مثل هذه القيمة الرسمية تقوم الهيئة المختصة في الدولة المعنية بتحديد ما يعتبر القيمة الرسمية لاغراض هذه الاتفاقية.



احكام تكميلية بشان حدود المسؤولية



10

احكام تكميلية بشان حدود المسؤولية 1. يجوز للناقل والراكب الاتفاق صراحة وكتابة على حدود للمسؤولية اعلى مما هو محدد في المادتين 7 و 8. 2. لا يجوز ادراج فوائد التعويضات والتكاليف القانونية في حدود المسؤولية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8.



الدفاعات والحدود المتعلقة باجراء الناقل



11

الدفاعات والحدود المتعلقة باجراء الناقل في حال رفع دعوى ضد اجير او وكيل للناقل او للناقل المنفذ نتيجة اضرار تغطيها هذه الاتفاقية فان من حق مثل هذا الاجير او الوكيل اذا ما اثبت انه عمل في نطاق وظيفته ان ينتفع من الدفاعات وحدود المسؤولية التي يحق للناقل او الناقل المنفذ اللجوء اليها في ظل هذه الاتفاقية.



اجمال المطالبات



12

اجمال المطالبات 1. في حال سريان حدود المسؤولية الموصوفة في المادتين 7 و 8 فانها تطبق على اجمالي المبالغ القابلة للاسترداد في جميع المطالبات الناشئة عن وفاة اي راكب فرد او ما لحق به من اصابات جسدية او ما لحق بامتعته من فقد او تلف. 2. وفيما يتعلق بعملية النقل التي يؤديها ناقل منفذ، لا يجوز ان يزيد اجمالي المبالغ القابلة للاسترداد من الناقل والناقل المنفذ ومن اجرائهم ووكلائهم العاملين في نطاق وظائفهم عن المبلغ الاقصى الذي يمكن منحه ضد الناقل او الناقل المنفذ في اطار هذه الاتفاقية على ان ايا من الاشخاص المذكورين لن يكون مسؤولا عن مبلغ يتجاوز الحد المطبق عليه. 3. وفي اية حال يحق فيها لاجير الناقل او الناقل المنفذ بموجب المادة 11 من هذه الاتفاقية الاستفادة من حدود المسؤولية الموصوفة في المادتين 7 و 8 فانه لا يجوز ان يزيد اجمالي المبالغ القابلة للاسترداد من الناقل ،او الناقل المنفذ حسبما تكون الحالة ومن ذلك الاجير او الوكيل عن تلك الحدود.



فقد حقوق حدود المسؤولية



13

فقد حقوق حدود المسؤولية 1. يفقد الناقل حق الانتفاع بحدود المسؤولية الموصوفة في المادتين 7 و 8 والفقرة 1 من المادة 10 اذا ما ثبت ان الضرر نجم عن امر اقدم عليه الناقل او احجم عنه بغرض احداث مثل ذلك الضرر، او نتيجة استهانته مع علمه بان هذا الضرر سيقع على الارجح بفعل ذلك. 2. يفقد اجير او وكيل الناقل والناقل المنفذ حق الانتفاع من هذه الحدود اذا ما اثبت ان الضرر قد نجم عن امر اقدم عليه او احجم عنه الاجير أو الوكيل بغرض اهداف ذلك الضرر او نتيجة استهانته مع علمه بان هذا الضرر سيقع على الارجح بفعل ذلك.



اساس المطالبات



14

اساس المطالبات لا يجوز رفع دعوى للحصول على تعويضات عن وفاة راكب او اصابته الجسدية، او عن فقد او تلف الامتعة ضد الناقل او الناقل المنفذ الا وفقا لاحكام هذه الاتفاقية.



اخطار فقد او تلف الامتعة



15

اخطار فقد او تلف الامتعة على الراكب ان يتقدم باخطار كتابي الى الناقل او الى وكيله: ا. في حالة التلف الظاهر للامتعة: 1. بالنسبة لامتعة القمرة: قبل نزول الراكب او عند ذلك. 2. بالنسبة الى جميع الامتعة الاخرى: قبل موعد اعادة التسليم او عند ذلك. ب. في حال عدم امتثال الراكب لاحكام هذه المادة فسيفترض ما لم يثبت العكس انه تسلم الامتعة سليمة. 2. في حال التلف غير الظاهر اللاحق بالامتعة او فقد الامتعة: ضمن فترة خمسة عشر يوما من موعد النزول او اعادة التسليم او من التاريخ المحدد لاجراء عملية اعادة التسليم 3. لا حاجة الى تقديم اخطار كتابي اذا ما كانت حالة الامتعة وقت التسليم موضع معاينة او تفتيش مشتركين.



تقادم الدعاوى



16

تقادم الدعاوى 1. تعتبر اية دعوى للحصول على تعويضات ناشئة عن وفاة راكب او اصابته الجسدية، او عن فقد او تلف الامتعة ساقطة بالتقادم بعد فترة عامين. 2. تحسب فترة التقادم على النحو التالي: ا. في حالة الاصابات الجسدية: من تاريخ نزول الراكب. ب. في حالة الوفاة اثناء النقل: من التاريخ الذي كان من المفترض ان ينزل فيه الراكب اما في حالة الاصابات الجسدية الواقعة اثناء النقل والمتسببة في وفاة الراكب بعد النزول فمن تاريخ الوفاة شريطة الا تتجاوز هذه الفترة ثلاث سنوات من تاريخ النزول. ج. في حال فقد او تلف الامتعة: من تاريخ النزول او من التاريخ الذي كان من المفترض ان يتم النزول ايهما حل تاليا. 3. يحدد قانون المحكمة التي تنظر في الدعوى اسس تعليق وقطع فترات التقادم الا انه لا يجوز في اي حال من الاحوال رفع دعوى في ظل هذه الاتفاقية بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات من تاريخ نزول الراكب او من التاريخ الذي كان من المفترض ان يتم فيه النزول ايهما حل تاليا. 4. وبغض النظر عن احكام الفقرات 1 و 2 و 3 هذه المادة فانه يجوز تمديد فترة التقادم باعلان من جانب الناقل او باتفاق الاطراف عقب نشوء سبب الدعوى ومن الواجب ان يكون هذا الاعلان او الاتفاق خطيا.



الولاية المختصة



17

الولاية المختصة 1. ترفع الدعاوى الناشئة في ظل هذه الاتفاقية وباختيار المدعي امام واحدة من المحاكم المدرجة ادناه شريطة ان تكون المحكمة واقعة في دولة طرف في هذه الاتفاقية: ا. محكمة مكان الاقامة الدائمة للمدعى عليه او المكان الرئيسي لمزاولة اعماله او ب. محكمة مكان المغادرة او الجهة المقصودة وفقا لعقد النقل او ج. محكمة الدولة التي يتخذها المدعي موطنا او مقرا دائما له، اذا ما كان للمدعى عليه فيها مقر عمل وكان خاضعا للولاية القضائية في تلك الدولة او د. محكمة الدولة التي ابرم فيها عقد النقل اذا ما كان للمدعى عليه فيها موقع عمل وكان خاضعا للولاية القضائية في تلك الدولة . 2. وبعد وقوع الحادث المتسبب في الضرر فانه يجوز للاطراف الاتفاق على تقديم المطالبة بالتعويضات الى اية ولاية قضائية او الى التحكيم.



بطلان الاحكام التعاقدية



18

بطلان الاحكام التعاقدية يعتبر اي حكم تعاقدي مبرم قبل وقوع الحادث المتسبب في وفاة راكب او اصابته الجسدية او في فقد او تلف امتعته ويرمي الى اعفاء الناقل من مسؤوليته ازاء المسافر او الى النص على حد من المسؤولية يقل عما هو محدد في هذه الاتفاقية باستثناء ما هو وارد في الفقرة 4 من المادة 8 واي حكم يهدف الى تحويل عبء الاثبات الواقع على الناقل، او المسفر عن تقييد الخيار المحدد في الفقرة 1 من المادة 17 باطلا ولاغيا على ان بطلان هذا الحكم لا يعني الغاء عقد النقل الذي يظل خاضعا لاحكام هذه الاتفاقية.



الاتفاقيات الاخرى بشان حدود المسؤولية



19

الاتفاقيات الاخرى بشان حدود المسؤولية لا تبدل هذه الاتفاقية من حقوق او واجبات الناقل، او الناقل المنفذ او اجرائهم او وكلائهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحدود مسؤولية مالكي السفن البحورة.



الاضرار الذرية



20

الاضرار الذرية لا تنشا اية مسؤولية في ظل هذه الاتفاقية عن الاضرار المترتبة على حادث ذري: ا. اذا ما كان متعهد المنشاة الذرية مسؤولا عن هذه الاضرار بموجب اتفاقية باريس المؤرخة في 29 تموز/ يوليو 1960 بشان مسؤولية الطرف الثالث في ميدان الطاقة الذرية المعدلة ببروتوكولها الاضافي المؤرخ في 28 كانون الثاني/ يناير 1964 او بموجب اتفاقية فيينا المؤرخة في 21 ايار / مايو 1963 بشان المسؤولية المدنية عن الاضرار الذرية. او ب. اذا ما كان المتعهد المنشاة الذرية مسؤولا عن مثل هذه الاضرار بفعل القانون الوطني الذي يحكم المسؤولية عن مثل تلك الاضرار شريطة ان يكون هذا القانون من جميع جوانبه مراعيا كاتفاقية باريس او فيينا للاشخاص الذين قد يعانون من الاضرار .



عمليات النقل التجاري التي تنفذها السلطات العامة



21

عمليات النقل التجاري التي تنفذها السلطات العامة تنطبق هذه الاتفاقية على عمليات النقل التجاري التي تقوم بها الدول او السلطات العامة بموجب عقود نقل في حدود معاني المادة 1.



اعلان عدم الانطباق



22

اعلان عدم الانطباق 1. يحق لاي طرف عند التوقيع على هذه الاتفاقية او التصديق عليها او القبول بها، او الموافقة عليها، او الانضمام اليها، ان يعلن خطيا انه لن ينفذ احكام هذه الاتفاقية عندما يكون الراكب والناقل من رعايا او مواطني ذلك الطرف. 2. يجوز سحب اي اعلان صادر بموجب الفقرة 1 من هذه المادة عن طريق ارسال اخطار كتابي الى الامين العام للمنظمة.



التوقيع والتصديق والانضمام



23

التوقيع والتصديق والانضمام 1. يظل باب هذه الاتفاقية مفتوحا للتوقيع في مقر المنظمة حتى 31 كانون الاول / ديسمبر 1975 ثم يبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. 2. يجوز للدول ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية عن طريق: ا. التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق او الموافقة او القبول. ب. او التوقيع رهنا بالتصديق او الموافقة او القبول على ان يعقب ذلك التصديق او الموافقة او القبول، او ج. الانضمام. 3. يكون التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام عن طريق ايداع صك رسمي بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة.



النفاذ



24

النفاذ 1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد تسعين يوما من تاريخ توقيع عشر دول عليها دون تحفظ يشترط التصديق او القبول او الموافقة او قيامها بايداع الصكوك المطلوبة للتصديق او القبول او الموافقة او الانضمام. 2. يبدا النفاذ بالنسبة لاية دولة تقوم لاحقا بالتوقيع على هذه الاتفاقية دون تحفظ يشترط التصديق، او القبول ، او الموافقة ، او بايداع صك تصديقها او قبولها او موافقتها او انضمامها بعد تسعين يوما من تاريخ مثل هذا التوقيع او الايداع.



الانسحاب



25

1. يجوز لاي طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية في اي وقت بعد تاريخ نفاذها بالنسبة اليه. 2. ويكون الاستماع عن طريق ايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام للمنظمة الذي يعلم الاطراف الاخرى بتلقي الانسحاب وبتاريخ ايداعه. 3. ويسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من ايداع صكه او بعد مدة اطول تحدد في ذلك الصك.



التنقيح والتعديل



26

التنقيح والتعديل 1. يجوز للمنظمة ان تعقد مؤتمرا بهدف تنقيح هذه الاتفاقية او تعديلها. 2. تقوم المنظمة بعقد مؤتمر لاطراف هذه الاتفاقية بغرض تنقيحها او تعديلها بناء على طلب ما لا يقل عن ثلث هذه الاطراف. 3. تعتبر اية دولة تغدو طرفا في هذه الاتفاقية بعد تاريخ نفاذ تعديل اقره مؤتمر معقود وفقا لاحكام هذه المادة ملزمة بالاتفاقية في صيغتها المعدلة.



جهة الايداع



27

جهة الايداع 1. تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام للمنظمة. 2. يقوم الامين العام للمنظمة بما يلي: ا. اعلام جميع الدول الموقعة او المنضمة الى هذه الاتفاقية بالاتي: 1. كل توقيع جديد وكل ايداع لصك مع تاريخ ذلك. 2. تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية . 3. اي انسحاب من هذه الاتفاقية وتاريخ سريان ذلك. ب. ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة عليها او المنضمة اليها. 2. وفور نفاذ هذه الاتفاقية يبعث الامين العام للمنظمة بنسخة صادقة مصدقة منها الى الامين العام للامم المتحدة للتسجيل والنشر وفقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.



اللغات



28

اللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة اصلية واحدة باللغتين الانكليزية والفرنسية ويعتبر هذان النصان متساويين في الحجية وسيعد الامين العام للمنظمة ترجمات رسمية باللغتين الروسية والاسبانية ويودعها مع الاصل الموقع. واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه، المفوضون اصولا بذلك، بالتوقيع على هذه الاتفاقية . حررت في مدينة اثينا في اليوم التاسع عشر من شهر كانون الاول/ ديسمبر عام الف وتسعمائة واربعة وسبعين
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات

الاتفاقية الدولية للانقاذ

ان الدول الاطراف في الاتفاقية الحالية، اذ تدرك ان من المحبذ التوصل، بالاتفاق الى قواعد دولية وحدة بشان عمليات الانقاذ. واذ تلاحظ ان التطورات الكبيرة ولا سيما الاهتمام المتزايد بحماية البيئة قد اكدت الحاجة الى استعراض القواعد الدولية المدرجة الان في اتفاقية توحيد بعض قواعد القانون المتعلق بالمساعدة والانقاذ في البحار التي ابرمت في بروكسل في 23 ايلول /سبتمبر عام 1910. واذ تعي عظم المساهمة التي يمكن ان تقدمها عمليات الانقاذ الفعالة والمنفذة في الوقت المناسب في حماية البيئة ، واقتناعا منها بالحاجة الى ضمان توافر حوافز كافية للاشخاص الذين يضطلعون بعمليات الانقاذ المتعلقة بالسفن والممتلكات الاخرى المهددة قد اتفقت على ما يلي:

تعاريف



1

لاغراض هذه الاتفاقية فان: 1. عملية الانقاذ هي ان عمل او نشاط متخذ لمساعدة سفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر في المياه الملاحية او في اية مياه اخرى مهما كانت. ب. السفينة : وهي اي مركب او مركبة او اية منشاة قابلة للملاحة. ج. الممتلكات: وهي اية ممتلكات غير متصلة بصفة دائمة ومتعمدة بالساحل وتشمل النولون المهدد. د. الضرر اللاحق بالبيئة: وهو ضرر مادي جسيم يلحق بالصحة البشرية او الحياة او المواد البحرية في المياه الساحلية او الداخلية او ما جاورها وينجم عن التلوث او التلويث، او الحرائق او الانفجارات او اي حادث رئيسي مماثل. هـ المدفوعات: وهي اية مكافات او اتعاب او تعويضات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية. و. المنظمة وهي المنظمة البحرية الدولية. ز. الامين العام: وهو الامين العام.



نطاق التطبيق



2

نطاق التطبيق تطبق هذه الاتفاقية كلما اقيمت دعاوى قضائية او تحكيمية تتعلق بالمسائل التي تتناولها هذه الاتفاقية في دولة من الدول الاطراف.



المنصات ووحدات الحفر



3

المنصات ووحدات الحفر لا تنطبق هذه الاتفاقية على المنصات الثابتة او العائمة او على وحدات الحفر البحرية المتنقلة حيثما تكون هذه المنصات او الوحدات تمارس في مواقع العمل عمليات استكشاف او استغلال او انتاج الموارد المعدنية لقاع البحر.



السفن الحكومية



4

السفن الحكومية 1. دون الاخلال باحكام المادة 5 لا تنطبق هذه الاتفاقية على السفن الحربية او السفن غير التجارية الاخرى التي تملكها او تتولى تشغيلها دولة من الدول والمتمتعة وقت عمليات الانقاذ. بحصانة سيادة في ظل مبادئ معترف بها عموما من مبادئ القانون الدولي ما لم تقرر تلك الدولة خلاف ذلك. 2. وحينما تقرر دولة طرف تطبيق الاتفاقية على سفنها الحربية او السفن الاخرى الموصوفة في الفقرة 1 فان عليها ان تخطر الامين العام بذلك وان تحدد شروط هذا التطبيق وظروفه.



العمليات الانقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة



5

العمليات الانقاذية الخاضعة لسيطرة السلطات العامة 1. لا تؤثر هذه الاتفاقية على اية احكام واردة في قانون وطني او اتفاقية دولية يتعلقان بالعمليات الانقاذية التي تقوم بها السلطات العامة او التي تخضع لسيطرتها. 2. على ان من حق المنقذين مثل تلك العمليات الانقاذية ان يستفيدوا من الحقوق وسبل العلاج التي تتيحها هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعمليات المذكورة. 3. ويتحدد المدى الذي يمكن لسلطة عامة ملزمة بالقيام بعمليات انقاذية ان تستفيد ضمنه من الحقوق وسبل العلاج المتاحة في هذه الاتفاقية، طبقا لقانون الدولة التي تقع فيها هذه السلطة.



عقود الانقاذ



6

عقود الانقاذ 1. تنطبق هذه الاتفاقية على اية عمليات للانقاذ ولكن في حدود ما ينص عليه العقد خلافا لذلك بصورة صريحة او ضمنية. 2. يتمتع الربان بصلاحية ابرام عقود عمليات الانقاذ نيابة عن مالك السفينة كما يتمتع الربان او مالك السفينة بصلاحية ابرام مثل تلك العقود بالنيابة عن مالك الممتلكات الموجودة على متن السفينة. 3. لا تؤثر هذه المادة على تطبيق المادة 5 ولا على واجبات منع الحاق ضرر بالبيئة او التقليل منه الى الحد الادنى.



ابطال العقود وتعديلها



7

ابطال العقود وتعديلها يجوز ابطال او تعديل عقد ما او اي شرط فيه وذلك: ا. اذا ما ابرم العقد في ظل تاثير غير سائغ او تاثير الخطر وكانت شروطه مجحفة ، او ب. اذا ما كانت المدفوعات في ظل العقد مفرطة في الضخامة او الضالة بالنسبة للخدمات المقدمة بالفعل.



واجبات المنقذ وواجبات المالك والربان



8

واجبات المنقذ وواجبات المالك و الربان 1. يتحمل المنقذ ازاء مالك السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر واجب القيام بما يلي: ا. ابداء حرص كاف لانقاذ السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر. ب. ابداء حرص كاف لمنع الحاق الضرر بالبيئة منه الى الحد الادنى عند اداء الواجبات المحددة في الفقرة الفرعية ا. ج. السعي للحصول على العون من منقذين اخرين كلما استدعت الظروف ذلك بشكل معقول. د. قبول تدخل منقذين اخرين اذا ما طلب ذلك بشكل معقول مالك او ربان السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر على الا يضر ذلك بحجم مكافاته اذا ما تبين ان مثل ذلك الطلب كان غير معقول. 2. يتحمل مالك وربان السفينة او اية ممتلكات اخرى في خطر ازاء المنقذ واجب القيام بما يلي: ا. التعاون معه تعاونا كاملا اثناء سير عمليات الانقاذ. ب. ابداء حرص كاف اثنا ء القيام بذلك لتفادي الحاق الضرر بالبيئة او التقليل منه الى الحد الادنى. ج. القبول عند بلوغ السفينة او الممتلكات الاخرى لموضع امن باعادة الاستلام اذا ما طلب ذلك المنقذ بصورة معقولة.



حقوق الدول الساحلية



9

حقوق الدول الساحلية ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق الدول الساحلية المعنية في اتخاذ تدابير بمقتضى مبادئ معترف بها عموما من مبادئ القانون الدولي لحماية سواحلها او ما الى ذلك من مصالح من التلوث او خطر التلوث في اعقاب بحرية او اعمال تتعلق بمثل هذه الحادثة التي قد ينتظر بصورة معقولة ان تسفر عن عواقب ضارة كبيرة بما في ذلك حق الدولة الساحلية في اعطاء التوجيهات فيما يتعلق بعمليات الانقاذ.



واجب تقديم العون



10

واجب تقديم العون 1. من واجب كل ربان قدر ما يستطيع القيام بذلك دون تعريض سفينته ومن على متنها من اشخاص لخطر بالغ ان يمد يد العون لاي شخص مهدد بالفقد في البحر. 2. تعتمد الدول الاطراف التدابير التي تكفل احترام الواجب المنصوص عليه في الفقرة 1. 3. لا يتحمل مالك السفينة اية مسؤولية بسبب اخلال الربان بالواجب المنصوص عليه في الفقرة.



التعاون



11

التعاون على الدول الاطراف كلما وضعت لوائح او اتخذت قرارات بشان مسائل تتعلق بعمليات الانقاذ مثل السماح بدخول السفن المكروبة الى الموانئ او توفير التسهيلات للمنقذين ان تراعي الحاجة الى التعاون بين المنقذين والاطراف المعنية الاخرى، والسلطات العامة بما يكفل تنفيذ عمليات الانقاذ بشكل كفوء وناجح انقاذا للارواح او الممتلكات المعرضة للخطر ومنعا لالحاق الضرر بالبيئة عموما.



شروط المكافاة



12

شروط المكافاة 1. تستحق عمليات الانقاذ المثمرة الحصول على مكافاة. 2. وباستثناء ما هو منصوص عليه خلاف ذلك فلا تترتب اية مدفوعات في ظل هذه الاتفاقية اذا لم تسفر عمليات الانقاذ عن نتائج مفيدة. 3. ينطبق هذا الباب حتى لو كانت السفينة المنقذة والسفينة التي تتولى عمليات الانقاذ تعودان لنفس المالك.



معايير تقدير المكافاة



13

معايير تقدير المكافاة 1. تحدد المكافاة على نحو يكفل تشجيع عمليات الانقاذ ويراعي الاعتبارات التالية دون الاهتمام بالترتيب المدرجة فيه ادناه: ا. قيمة الممتلكات المنقذة. ب. مهارة وجهود المنقذين في منع الحاق ضرر بالبيئة او تقليلها الى الحد الادنى. ج. درجة النجاح التي حققها المنقذ. د. طبيعة ودرجة الخطر. هـ جهود المنقذين في انقاذ السفينة والممتلكات الاخرى والارواح. و. الوقت المنفق وما تحمله المنقذون من تكاليف وخسائر. ز. مخاطر المسؤولية وغيرها من المخاطر التي يتحملها المنقذون او معداتهم. ح. سرعة الخدمات المقدسة. ط. مدى توافر واستخدام السفن او المعدات الاخرى المخصصة لعمليات الانقاذ. ي. مستوى جاهزية معدات الانقاذ وكفاءتها وقيمتها. 2. تسدد المكافاة المحددة وفقا للفقرة 1 من جانب جميع مصالح السفينة او الممتلكات الاخرى، بما يتناسب مع القيم المنقذة العائدة لها. على ان بمقدور دولة طرف ان تنص في قانونها الوطني على تسديد المكافاة من قبل احدى تلك المصالح. رهنا بتمتع هذه المصلحة بحق الرجوع ازاء المصالح الاخرى فيما يتعلق بالحصص العائدة لها، وليس هناك في هذه المادة ما يحول دون اي حق للدفاع. 3. لا يجب ان تتجاوز قيمة المكافاة باستثناء الفائدة والتكاليف القانونية التابعة للاسترداد التي قد تكون مستحقة عليها القيمة المنقذة للسفينة والممتلكات الاخرى.



التعويض الخاص



14

التعويض الخاص 1. اذا ما نفذ المنقذ عمليات الانقاذ فيما يتعلق بسفينة تشكل هي بذاتها او بضاعتها تهديدا بالحاق الضرر بالبيئة وعجز عن كسب مكافاة طبقا للمادة 13 تعادل على الاقل التعويض المحسوب وفقا لهذه المادة فان من حقه الحصول على تعويض خاص من مالك تلك السفينة يكافيء نفقاته المرفقة هنا. 2. اذا ما تمكن المنقذ في ظل الظروف المعروضة في الفقرة 1 من منع الحاق ضرر بالبيئة او من التقليل منه الى الحد الادنى، فان التعويض الخاص المتوجب على المالك للمنقذ وفقا للفقرة 1 يمكن ان يزداد بنسبة تصل في الحد الاقصى الى 30 في المائة من النفقات التي تكبدها المنقذ. على ان بمقدور المحكمة ان رات ذلك منصفا وعادلا ومع مراعاة المعايير ذات الصلة المحددة في المادة 13 ان تزيد مثل هذا التعويض الخاص من جديد ، شرط الا تتجاوز الزيادة الكلية باي حال من الاحوال نسبة 100 في المائة و من النفقات التي تكبدها المنقذ. 3. ولاغراض الفقرتين 1 و 2 فان تعبير نفقات المنقذ يعني النفقات النثرية التي يتكبدها المنقذ بصورة معقولة في عملية الانقاذ ومبلغا عادلا للمعدات والعاملين اللذين استخدموا فعليا وبشكل معقول في عملية الانقاذ مع مراعاة المعايير المحددة في الفقرات (ح و ط و ي) من المادة 13 . 4. وفي كل حال من الاحوال فلا يدفع التعويض الكلي بموجب هذه المادة الا اذا كان مثل هذا التعويض اكبر من اية مكافاة يمكن ان يحصلها المنقذ بمقتضى المادة 13 وفي حدود ذلك. 5. واذا ما كان المنقذ مهملا وعجز بالتالي عن منع او تقليل الضرر اللاحق بالبيئة الى الحد الادنى، فانه قد يحرم من كامل المدفوعات المستحقة بموجب هذه المادة او من جزء منها. 6. ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على اي حق في الرجوع من قبل مالك السفينة.



توزيع الحصص بين المنقذين



15

توزيع الحصص بين المنقذين 1. توزع المكافاة الممنوحة وفقا للمادة 13 بين المنقذين على اساس المعايير المدرجة في المادة المذكورة. 2. تحدد الحصص بين المالك والربان والاشخاص الاخرين العاملين في خدمة كل سفينة منقذة وفقا لقانون علم تلك السفينة ، واذا لم يكن الانقاذ قد نفذ من سفينة فان الحصص تتحدد وفقا للقانون الذي يحكم العقد المبرم بين المنقذ وموظفيه.



انقاذ الاشخاص



16

انقاذ الاشخاص 1. لا تترتب اية اتعاب على الاشخاص الذين انقذت ارواحهم ، غير انه ليس هناك في هذه المادة ما يؤثر على احكام القانون الوطني بشان هذا الموضوع. 2. يحق لمنقذ الارواح البشرية الذي شارك في الخدمات المقدسة بمناسبة الحادث الذي استدعى الانقاذ ان يحصل على نصيب عادل من الاتعاب الممنوحة للمنقذ لقيامه بانقاذ السفينة او اية ممتلكات اخرى او لمنعه الحاق الضرر بالبيئة او تقليله الى الحد الادنى.



الخدمات المقدسة بموجب عقود قائمة



17

الخدمات المقدسة بموجب عقود قائمة لا تترتب اية مدفوعات بموجب احكام هذه الاتفاقية ما لم تتجاوز الخدمات المقدسة ما يمكن ان يعتبر بصورة معقولة اداءا واجبا لعقد مبرم قبل قيام الخطر.



تاثير سوء سلوك المنقذ



18

تاثير سوء سلوك المنقذ يجوز حرمان المنقذ من جملة المدفوعات المستحقة بموجب هذه الاتفاقية او من جزء منها وذلك في الحدود التي تغدو فيها عمليات الانقاذ ضرورية او اشد صعوبة نتيجة خطا او اهمال من جانبه او اذا كان المنقذ مذنبا لارتكابه الغش او قيامه باي سلوك شائن اخر.



منع العمليات الانقاذية



19

منع العمليات الانقاذية لا تترتب اية مدفوعات بموجب هذه الاتفاقية للخدمات المقدسة رغم المنع الصريح والمعقول من جانب مالك السفينة او ربانها او مالك اية ممتلكات اخرى ليست على متن السفينة ولم تكن كذلك.



الامتياز البحري



20

الامتياز البحري 1.ليس هناك في هذه الاتفاقية ما يؤثر على الامتياز البحري للمنقذ في ظل اية اتفاقية دولية او قانون وطني. 2. لا يجوز للمنقذ تنفيذ امتيازه البحري عندما يقدم او يوفر بالفعل ضمان مرض لمطالبته بما في ذلك الفائدة او التكاليف.



واجب تقديم الضمان



21

واجب تقديم الضمان 1. بناء على طلب المنقذ يقدم الشخص الملزم بتسديد مدفوعات مستحقة بموجب هذه لاتفاقية ضمانا مرضيا للمطالبة بما في ذلك فائدة وتكاليف المنقذ. 2. ودون الاخلال بالفقرة 1 يبذل مالك السفينة المنقذة قصارى جهده كي يكفل تقديم مالكي البضاعة لضمان مرضيا للمطالبات القائمة ضدهم بما في هذا الفائدة والتكاليف وذلك قبل الافراج عن البضاعة. 3. لا يجوز نقل السفينة والممتلكات المنقذة الاخرى، من الميناء او من المكان الذي وصلت اليه اولا بعد اتمام عمليات الانقاذ، وذلك الى ان يتم تقديم ضمان مرض لمطالبة المنقذ ازاء السفينة او الممتلكات المعنية.



المدفوعات المؤقتة



22

المدفوعات المؤقتة 1. يجوز للمحكمة ذات الولاية القضائية على مطالبة المنقذ ان تامر، بقرار مؤقت بان يدفع الى المنقذ مبلغ على الحساب حسبما يبدو ذلك منصفا وعادلا على اساس شروط بما فيها شروط الضمان عند الاقتضاء تكون منصفة وعادلة في ظل ظروف القضية. 2. وفي حال المدفوعات المؤقتة بموجب هذه المادة يخفض الضمان المقدم وفقا للمادة 21 بما يتناسب مع ذلك.



سقوط الدعاوى بالتقادم



23

سقوط الدعاوى بالتقادم 1. تعتبر اية دعوى متعلقة بالمدفوعات في ظل هذه الاتفاقية ساقطة اذا لم تتخذ الاجراءات القضائية او التحكيمية خلال فترة عامين وتبدا فترة السقوط بالتقادم اعتبارا من اليوم الذي انتهت فيه عمليات الانقاذ. 2.يجوز للشخص الذي تقام ضده مطالبة وفي اي وقت اثناء سريان فترة السقوط بالتقادم ان يمدد تلك الفترة عن طريق اعلان موجه الى المطالب. ويجوز مد هذه الفترة من جديد بالطريقة ذاتها. 3. يجوز اقامة دعوى تعويض من قبل شخص مستحق بعد انقضاء فترة السقوط بالتقادم المحددة في الفقرات السابقة وذلك اذا ما رفعت هذه الدعوى ضمن المدة المسموح بها في ظل قانون الدولة التي اقيمت فيها الاجراءات.



الفائدة



24

الفائدة يتحدد حق المنقذ في تحصيل فائدة على اية مدفوعات مستحقة بموجب هذه الاتفاقية وفقا لقانون الدولة التي تقع فيها المحكمة المعنية بامر الدعوى.



البضائع الحكومية



25

البضائع الحكومية لا يجوز عبر استخدام اي اجراء قانوني مهما كان او بموجب اجراء قانوني عيني الارتكاز على حكم من احكام هذه الاتفاقية لتوقيع الحجز او التوقيف او الحبس على البضائع غير التجارية التي تملكها دولة ما والمتمتعة، وقت عمليات الانقاذ بحصانة في ظل مبادئ معترف بها عموما كمبادئ القانون الدولي ما لم توافق الدولة المالكة على ذلك.



البضائع الانسانية



26

البضائع الانسانية لا يجوز الارتكاز على اي حكم من احكام هذه الاتفاقية لتوقيع الحجز او التوقيف او الحبس على بضائع انسانية تبرعت بها دولة ما ، اذا كانت هذه الدولة قد وافقت على دفع تكاليف خدمات الانقاذ المقدسة فيما يتعلق بتلك البضائع الانسانية.



نشر القرارات التحكيمية



27

نشر القرارات التحكيمية على الدول المتعاقدة ان تشجع قدر الامكان وبموافقة الاطراف نشر القرارات التحكيمية المتخذة بشان قضايا الانقاذ.



التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام



28

التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام 1. يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في مقر المنظمة من 1 تموز / يوليو 1989 وحتى 30 حزيران / يونيو 1990 ويبقى باب الانضمام مشرعا بعد ذلك. 2. وبمقدور الدول ان تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية عن طريق ا. التوقيع دون تحفظ يشترط التصديق او الموافقة او القبول. ب. التوقيع المشروط بالتصديق او الموافقة او القبول على ان يعقب ذلك التصديق او الموافقة او القبول. ج. الانضمام. 3. يسري مفعول التصديق او الموافقة او القبول او الانضمام بايداع صك بهذا المعنى لدى الامين العام.



النفاذ



29

النفاذ 1. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد عام واحد من تاريخ اعراب 15 دولة عن موافقتها على الالتزام بها. 2. وبالنسبة لدولة اعربت عن موافقتها بهذه الاتفاقية بعد تلبية شروط نفاذها فان مفعول مثل هذه الموافقة يسري بعد عام واحد من تاريخ ذلك الاعراب.



التحفظات



30

التحفظات 1. يجوز لاية دولة وقت التوقيع او التصديق او القبول او الموافقة او الانضمام ان تحتفظ بحق عدم تطبيق احكام هذه الاتفاقية: ا. عند تنفيذ عملية الانقاذ في المياه الداخلية وحينما تكون جميع السفن المعنية سفنا للملاحة الداخلية. ب. عند تنفيذ عمليات الانقاذ في المياه الداخلية دون ان تكون هناك علاقة لاية سفينة ج. حينما تكون جميع الاطراف المعنية من مواطني تلك الدولة . د. حينما تكون الممتلكات المعنية ممتلكات ثقافية بحرية ذات اهمية ما قبل تاريخية او اثرية او تاريخية وقائمة في قاع البحر. 2. تحتاج التحفظات المبداة وقت التوقيع الى التاكيد عند التصديق او القبول او الموافقة. 3. يجوز لاية دولة ابدت تحفظا على هذه الاتفاقية ان تسحبه في اي وقت عن طريق اخطار موجه الى الامين العام. ويسري مفعول مثل هذا السحب اعتبارا من تاريخ تلقي الاخطار. واذا ما نص الاخطار على نفاذ سحب التحفظ في موعد محدد فيه. وكان هذا الموعد يحل بعد تاريخ تلقي الامين العام له، فان مفعول السحب يسري في ذلك الموعد اللاحق.



الانسحاب



31

الانسحاب 1. يجوز لاية دولة طرف الانسحاب من هذه الاتفاقية ف ياي وقت بعد انقضاء عام واحد على بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لها. 2. ويكون الانسحاب عن طريق صك بهذا المعنى لدى الامين العام. 3. ويسري مفعول الانسحاب بعد عام من استلام الامين العام لصك الانسحاب او بعد مدة اطول تحدد في الصك المذكور.



التنقيح والتعديل



32

التنقيح والتعديل 1. يمكن للمنظمة ان تعقد مؤتمر التنقيح او تعديل هذه الاتفاقية. 2. يقوم الامين العام بعقد مؤتمر للدلو الاطراف في هذه الاتفاقية لتنقيح او تعديل الاتفاقية بناء على طلب ثمان من الدول الاطراف او ربع هذه الدول ايهما كان اكثر. 3. تعتبر اية موافقة على الالتزام يعرب عنها بعد تاريخ نفاذ تعديل ما عليها منطبقة على الاتفاقية كما عدلت.



المودع لديه



33

المودع لديه 1. تودع هذه الاتفاقية لدى الامين العام. 2. يقوم الامين العام بما يلي: ا. اخطار جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية او المنضمة اليها وكذلك كافة اعضاء المنظمة بالاتي: 1. كل توقيع جديد او ايداع صك بالتصديق، او الموافقة او القبول او الانضمام والتاريخ المتعلق بذلك. 2. تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 3. ايداع اي صك بالانسحاب من هذه الاتفاقية مع تاريخ استلامه وموعد نفاذ الانسحاب. 4. اي تعديل يعتمد وفقا للمادة 32. 5. تلقي اي تحفظ او اعلان او اخطار يصدر في ظل هذه الاتفاقية. ب. ارسال نسخ صادقة مصدقة من هذه الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة عليها او المنضمة اليها. 3. وبمجرد نفاذ هذه الاتفاقية يرسل المودع لديه نسخة منها صادقة مصدقة الى الامين العام للامم المتحدة للتسجيل والنشر، تمشيا مع المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة.



اللغات



34

اللغات حررت هذه الاتفاقية في نسخة اصلية واحدة باللغات العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية وتعتبر هذه النصوص متساوية في الحجية. واشهادا على ذلك قام الموقعون ادناه المفوضون بذلك اصولا من قبل حكوماتهم بالتوقيع على هذه الاتفاقية. حررت في مدينة لندن في اليوم الثامن والعشرين من شهر نيسان / ابريل سنة الف وتسعمائة وتسعة وثمانين.









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




تعليقات
اتفاقية بروكسل المتعلقة بالحجز على السفن






ان الاطراف السامية المتعاقدة ، وقد ادركت استحسان الاتفاق على تقرير بعض القواعد القانونية الموحدة فيما يتعلق بالحجز على السفن ، قررت ابرام اتفاقية لهذا الغرض ، واتفقت بموجبها على ما يلي :

تعريفات



1

في هذه الاتفاقية ، تكون للالفاظ التالية المدلولات الموضوعة لها فيما يلي : 1. ( مطالبة بحرية ) تعني المطالبة الناشئة عن واحد او اكثر من الامور التالية : أ . الضرر الذي تسببه اية سفينة سواء في تصادم او غير ذلك . ب. الوفاة او الاصابة الجسدية اللتين تسببهما اية سفينة او تحدثان فيما يتصل بتشغيل اية سفينة . ج. الانقاذ . د . الاتفاق المتعلق باستخدام او استئجار اية سفينة سواء بمشارطة تاجير او غير ذلك . هـ هلاك او تلف البضائع ، بما في ذلك الامتعة ، المحمولة على اية سفينة . و. العوارية العامة . ز. الاقتراض برهن السفينة . ح. القطر . ط. الارشاد . ي. البضائع او المواد حيثما تزودت بها السفينة من اجل تشغيلها او صيانتها . ك. بناء او اصلاح او تجهيز اية سفينة او تكاليف ورسوم الارصفة . ل. اجور ربان السفينة او ضباطها او طاقمها . م. مصاريف الربان بما في ذلك المصاريف التي يتكبدها الشاحنون ، او المستاجرون والوكلاء ، عن السفينة او مالكها . ن. المنازعات التي تتناول الحق في السفينة او ملكيتها . س. المنازعات بين الشركاء في ملكية السفينة فيما يتعلق بملكيتها او حيازتها او عمالتها او ارجاعها . ع. الرهن او الرهن غير الحيازي للسفينة . 2. ( الحجز ) يعني احتجاز السفينة باجراء قضائي ضمانا لمطالبة بحرية ، ولكنه لا يشمل الاستيلاء على السفينة تنفيذا لحكم قضائي او امتثالا له . 3. ( الشخص ) تشمل الافراد والشركات البسيطة والهيئات الاعتبارية والحكومات ودوائرها والسلطات العامة . 4. ( المطالب ) تعني الشخص المدعي بوجود مطالبة بحرية للمصالحة .



السفينة التي ترفع علم احدى الدول النتعاقدة



2

السفينة التي ترفع علم احدى الدول المتعاقدة يجوز الحجز عليها وهي في نطاق ولاية دولة متعاقدة اخرى فيما يخص أي مطالبة بحرية ، ولكن ليس بخصوص اية مطالبة اخرى ، غير انه ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن ان يعتبر توسيعا او تقييدا لاي حق او سلطة تملكها الحكومة او دوائرها او السلطات العامة او سلطات الارصفة والموانئ فيها بموجب قوانينها وانظمتها المحلية القائمة ، ويخولانها الحجز على سفينة داخل نطاق ولايتها او احتجازها او منعها على اية كيفية اخرى الابحار .



المطالبة بالحجز



3

1. رهنا باحكام الفقرة (4) من هذه المادة وبالمادة 10 ، يجوز للمطالب الحجز اما على سفينة معينة نشات بشانها المطالبة البحرية او على اية سفينة اخرى يملكها الشخص الذي كان وقت نشوء المطالبة البحرية مالكا لتلك السفينة المعينة ، ولو كانت السفينة المحجوز عليها على اهبة الابحار ، ولكن لا يجوز الحجز على اية سفينة بخلاف السفينة المعبنة التي نشات عن المطالبة استنادا الى أي من المطالبات البحرية المدرجة في (ن) و (س) و (ع) من الفقرة (1) المادة (1) . 2. تعتبر السفن متحدة في ذات الملكية متى كانت الانصبة فيها مملوكة كلها لذات الشخص او الاشخاص . 3. لا يجوز توقيع الحجز على السفينة ولا تقديم كفالة او أي ضمان اخر عنها اكثر من مرة واحدة داخل نطاق او نطاقات ولاية أي من الدول المتعاقدة فيما يتعلق بنفس المطالبة بالحرية المدعى بها من ذات المطالب ، واذا تم الحجز على السفينة في من نطاقات تلك الولاية ، او تقديم كفالة او أي ضمان اخر في نطاق تلك الولاية سواء للافراج عن السفينة او لتجنب حجز يتهددها ، يبطل أي حجز لاحق على السفينة او على اية سفينة متحدة في ذات الملكية يوقعه ذات المطالب عن نفس المطالبة البحرية ، ويفرج عن السفينة من قبل المحكمة او اية سلطة قضائية مختصة اخرى في تلك الدولة ، ما لم يستطيع المطالب اقناع المحكمة او غيرها من السلطات القضائية المختصة بان الكفالة او غيرها من الضمانات قد تم الافراج عنها نهائيا قبل توقيع الحجز اللاحق او بان ثمة سببا وجيها اخر يسوغ استبقاء الحجز . 4. في حالة استئجار السفينة عارية ، يكون المستاجر ، لا المالك المسجل ، هو المسؤول فيما يتصل بالمطالبة البحرية المتعلقة بتلك اخرى داخلة في ملكية مستاجر السفينة العارية ، رهنا باحكام هذه الاتفاقية ، ولكن لا تكون اية سفينة اخرى مما يمتلكه المالك المسجل عرضة للحجز فيما يتعلق بتلك المطالبات البحرية . ويعمل باحكام هذه الفقرة في أي حالة يكون فيها شخص اخر غير مالك السفينة المسجل هو المسؤول فيما يتصل بمطالبة بحرية تتعلق بالسفينة .



صلاحية الحجز



4

لا يجوز الحجز على السفينة الا باذن من المحكمة او من السلطات القضائية المختصة في الدولة المتعاقدة التي يجري فيها توقيع الحجز .



الافراج عن السفينة



5

تسمح المحكمة او السلطة القضائية المختصة ، التي تم في نطاق ولايتها الحجز على السفينة ، بالافراج عن السفينة عند تقديم الكفالة الكافية او في ضمان كاف اخر، باستثناء الحالات التي يحجز فيها على السفينة في شان أي من المطالبات البحرية المدرجة في (س) و (ع) من الفقرة (1) المادة (1) . ويجوز في تلك الحالة ان تسمح المحكمة او غيرها من السلطات القضائية المختصة للشخص الموجود في حيازة السفينة ان يواصل تسيير السفينة حال تقديم هذا الشخص الكفالة الكافية او أي ضمان كاف اخر . او التصرف على وجه اخر في تشغيل السفينة خلال مدة الحجز . وفي حال عدم الاتفاق بين الاطراف على مدى كفاية الكفالة او الضمانات الاخرى ، تحدد المحكمة او غيرها من السلطات القضائية المختصة طبيعتها ومقدارها . ولا يجوز تفسير الطلب بالافراج عن السفينة مقابل ذلك الضمان على انه اقرار بالمسؤولية او تنازل عن الافادة من التحديد القانوني لمسؤولية مالك السفينة .



تطبيق القانون



6

كافة المسائل التي تثار فيما يتعلق بما اذا كان المطالب مسؤولا باي حال في التعويضات عن الحجز على السفينة او عن تكاليف الكفالة عليها ، يبت فيها قانون الدولة المتعاقدة التي حدث في نطاق ولايتها توقيع الحجز او المطالبة بتوقيعه . وكافة القواعد الاجرائية المتصلة بالحجز على السفينة او بتقديم طلب للحصول على الاذن المشار اليه في المادة 4 ، وكذا كافة الامور الاجرائية التي قد يستتبعها الحجز ، يحكمها قانون الدولة المتعاقدة التي حدث فيها الحجز او المطالبة بتوقيعه .



الاختصاص القضائي



7

1. تختص محاكم البلد الذي وقع فيه الحجز بالبت في الحالة حسب وقائعها الموضوعية اذا كان القانون المحلي للبلد الذي حدث فيه توقيع الحجز يمنح الاختصاص لتلك المحاكم ، او في أي من الحالات التالية بالتحديد : أ . اذا كان المطالب يقيم عادة في البلد الذي حدث فيه توقيع الحجز او يتخذه مركزا رئيسيا لاعماله . ب. اذا نشات المطالبة في البلد الذي حدث فيه توقيع الحجز . ج. اذا نشات المطالبة بسبب تصادم او ظروف تتناولها المادة 13 من الاتفاقية الدولية لتوحيد بعض القواعد القانونية المتعلقة بالتصادم بين السفن الموقعة في بروكسل ، في 23 ايلول / سبتمبر 1910. هـ اذا كانت المطالبة تتعلق بالانقاذ . و. اذا كانت المطالبة بناء على رهن غير حيازي على السفينة المحجوزة عليها . 2. اذا كانت المحكمة التي حدث في نطاق ولايتها توقيع الحجز على السفينة غير مختصة بالبت في الامر حسب وقائعه الموضوعية ينص بالتجديد في الكفالة او في أي ضمان اخر يقدم طبقا للمادة 5 بغية استصدار الافراج عن السفينة ، على انها مقدمة ضمانا للوفاء باي حكم تصدره في النهاية المحكمة المختصة بالبت في ذلك ، وتحدد المحكمة او السلطة القضائية المختصة في البلد الذي حدث فيه توقيع الحجز المهلة التي يحق للمطالب خلالها اقامة الدعوى امام المحكمة المختصة بذلك . 3. اذا تفق الاطراف على طرح النزاع امام قضاء محكمة بذاتها غير المحكمة التي حدث في نطاق ولايتها توقيع الحجز او للفصل فيه بطريق التحكيم ، يجوز للمحكمة او السلطة القضائية الاخرى التي حدث في نطاق ولايتها توقيع الحجز . 4. اذا لم ترفع الدعوى او تتخذ الاجراءات في أي من الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين خلال المهلة المحددة على النحو المذكور . يجوز للمدعى عليه طلب الافراج عن السفينة او عن الكفالة او الضمانات الاخرى . 5. لا تنظبق هذه المادة على الحالات المشمولة باحكام اتفاقية الراين المنقحة للملاحة الموقعة في 17 تشرين الاول / اكتوبر 1868 .



السفن المشمولة



8

1. تنظبق احكام هذه الاتفاقية على اية سفينة ترفع علم دولة متعاقدة داخل نطاق ولاية اية دولة متعاقدة . 2. السفينة التي ترفع علم دولة غير متعاقدة يجوز الحجز عليها داخل نطاق ولاية دولة متعاقدة ، فيما يتعلق باي من المطالبات البحرية المدرجة في المادة 1 او باي مطالبة اخرى يسمح قانون الدولة المتعاقدة بايقاع الجز في صددها . 3. بيد انه يحق لاية دولة متعاقدة ان تستبعد كليا او جزئيا من مزايا هذه الاتفاقية حكومة اية دولة غير متعاقدة او أي شخص لا يكون محل اقامته المعتادة او مركز عمله الرئيسي ، وقت حدوث الحجز ، في احدى الدول المتعاقدة . 4. ليس في هذه الاتفاقية ما يعدل او يمس القواعد القانونية النافذة في كل من الدول المتعاقدة فيما يتصل بتوقيع الحجز على اية سفينة ، داخل نطاق ولاية الدولة التي ترفع علمها ، من قبل شخص يكون محل اقامته المعتادة او مركز عمله الرئيسي في تلك الدولة . 5. حين يتمسك طرف ثالث ، غي المطالب الاصلي ، بمطالبة بحرية ما ، سواء بطريق الحلول او الحوالة او غير ذلك ، يعتبر هذا الطرف الثالث ، في اغراض هذه الاتفاقية ، وكان له ذات محل الاقامة المعتادة او مركز العمل الرئيسي الذين يتخللهما المطالب الاصلي .



حق التقاضي



9

ليس في هذه الاتفاقية ما يجوز تفسيره بانه ينشا حقا في التقاضي لم يترتب ، استقلالا عن احكام هذه الاتفاقية بمقتضى القانون الذي تطبقه المحكمة المعروض عليها الدعوى ، او بانه ينشا اية امتيازات بحرية غير منصوص عليها في ذلك القانون او في اتفاقية الامتيازات والرهون البحرية ، حال انطباق هذه الاخيرة .



التحفظات



10

يجوز للاطراف السامية المتعاقدة عند التوقيع او الايداع او التصديق او الانضمام ، ان تحتفظ : أ . بالحق في الاتطبق هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالحجز على السفينة في صدد أي من المطالبات المدرجة في الفقرتين (س) و (ع) من المادة 1 ، وانما بان تطبق قوانينها المحلية على تلك المطالبات . ب. بالحق في الا تطبق الفقرة الاولى من المادة 3 فيما يتعلق بالحجز على السفينة ، في نطاق ولايتها ، ترتيبا على المطالبات المنصوص عليها في الفقرة (ف) من المادة 1 .



تفسير الاتفاقية



11

تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تطرح للتحكيم لية نزاعات بين الدول تنشا عن تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية دون مساس في ذلك بالتزامات تلك الاطراف السامية المتعاقدة التي وافقت على طرح نزاعاتها على محكمة العدل الدولية .



التوقيع



12

تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع عليها من الدول الممثلة في المؤتمر الدبلوماسي التاسع الخاص بالقانون البحري . ويصاغ بروتوكول التوقيع من خلال المساعي الحميدة التي تبذلها وزارة الخارجية البلجيكية .



التصديق



13

يصدق على هذه الاتفاقية وتودع صكوك التصديق لدى وزارة الخارجية البلجيكية الت تخطر كافة الدول الموقعة والمنضمة بايداع هذه الصكوك .



النفاذ



14

أ . تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ فيما بين اول دولتين تصدقان عليها ، بعد ستة اشهر من تاريخ ايداع صك التصديق الثاني. ب. تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة موقعة تصدق عليها بعد ايداع صك التصديق الثاني ، بعد ستة اشهر من ايداع صك تصديق تلك الدولة .



الانضمام



15

يجوز لاية دولة لم تمثل في المؤتمر الدبلوماسي التاسع الخاص بالقانون البحري ان تنضم الى هذه الاتفاقية . وسرسل اشعار انضمام كل دولة الى وزارة الخارجية البلجيكية التي تقوم عبر القنوات الدبلوماسية بابلاغ كافة الدول الموقعة والمنضمة بهذا الاشعار . وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للدول المنضمة بعد ستة اشهر من تاريخ استلام الاشعار ولكن ليس قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ وفقا لاحكام المادة 14/أ .



ادخال تعدبلات



16

يجوز لاي طرف سام متعاقد المطالبة ، بعد ثلاث سنوات من دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لهذا الطرف السامي المتعاقد ، او في أي وقت يلي ذلك ، بعقد مؤتمر للنظر في ادخال تعديلات على الاتفاقية . وعلى كل طرف سام متعاقد يزمع الافادة من هذا الحق اشعار الحكومة البلجيكية التي تتولى عندئذ عقد المؤتمر في غضون فترة ستة اشهر تلي ذلك .



الانسحاب



17

يحق لاي طرف سام متعاقد الانسحاب من هذه الاتفاقية في وقت يلي دخولها حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف السامي المتعاقد ويرتب هذا الانسحاب اثره بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الحكومة البلجيكية اشعارا بذلك وتقوم عبر القنوات الديبلوماسية بابلاغ كافة الاطراف المتعاقدة الاصلية الاخرى بهذا الاشعار .



امتداد السريان



18

أ . يجوز لاي طرف سام متعاقد عند التصديق على هذه الاتفاقية او الانضمام اليها او في أي وقت بلي ذلك ، ان يعلن بموجب اشعار كتابي موجه الى وزارة الخارجية البلجيكية امتداد سريان الاتفاقية الى اية اراض يكون مسؤولا عن مباشرة علاقاتها الدولية . وبعد ستة اشهر من تاريخ تسلم وزارة الخارجية البلجيكية هذا الاشعار ، يمتد سريان الاتفاقية الى الاراضي المذكورة فيه ، بشرط الا يسبق ذلك تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف السامي المتعاقد . ب. يجوز لاي طرف سام متعاقد اصدر على مقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة اعلانا يمد سريان الاتفاقية الى أي من الاراضي التي يضطلع بمسؤولية مباشرة علاقاتها الدولية ، ان يعلن في أي وقت يلي ذلك بموجب اشعار كتابي موجه الى وزارة الخارجية البلجيكية انهاء سريان الاتفاقية الى تلك الاراضي وينتهي امتداد سريان الاتفاقية الى تلك الاراضي بعد انقضاء سنة واحدة من استلام وزارة الخارجية البلجيكية لذلك الاشعار . ج. تتولى وزارة الخارجية البلجيكية عبر القنوات الدبلوماسية ابلاغ كافة الدول الموقعة والمنضمة ، باي اشعار تتسلمه بموجب هذه المادة . حرر في بروكسل في 10 ايار / مايو 1952 باللغتين الفرنسية والانجليزية ولكلا النصين نفس الحجية .



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
قانون رسوم المواني


الفصل الأول



الأحكام العامة



مادة ( 1 )



تسري أحكام هذا القانون على جميع المواني المبينة بالجدول المرافق.



ولوزير المواصلات بقرار منه إضافة موان إلى هذا الجدول أو حذفها منه.



مادة ( 2 )



تؤدي الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون إلى الإدارة العامة للمواني.



وفي حساب الرسم يعتبر كسر الطن طناً كاملا، ويبدأ اليوم من منتصف الليل.



مادة ( 3 )



للإدارة العامة للمواني أن تمنع أية سفينة من مغادرة الميناء في حالة عدم قيامها بأداء الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.



ولا يجوز منح ترخيص بالملاحة للسفن والعائمات الوارد ذكرها في المادة 20 من هذا القانون إلا إذا أدت الرسوم المستحقة عليها كاملة.



مادة ( 4 )



يجوز بقرار من وزير المواصلات زيادة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون أو خفضها بما لا يجاوز 25% من قيمتها.



مادة ( 5 )



تحدد فئات مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة للإدارة العامة للمواني بقرار من وزير المواصلات.



مادة ( 6 )



لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات والامتيازات التي تتمتع بها السفن تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة الليبية أو تنظم إليها.



الفصل الثاني



الرســـوم



مادة ( 7 )



رسم الميناء :



1 – تؤدي السفن التي تدخل إحدى المواني المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون رسم ميناء يقدر على الوجه الآتي :-



أ) خمسة عشر مليماً عن كل طن صافي مسجل، إذا لم تقم بتفريغ بضائع أو شحنها أو أخذ ركاب أو إنزالهم.



ب) ثلاثون مليماً عن كل طن صافي مسجل إذا قامت بتفريغ بضائع أو شحنها أو أخذ ركاب أو إنزالهم.



ولا يعتبر شحناً لبضائع تزويد السفن في الميناء بالوقود.



2 – وعلاوة على الرسم المبين في الفقرة السابقة تؤدي كل سفينة تمكث في الميناء أكثر من عشرة أيام رسماً إضافياً مقداره سبعة مليمات عن كل طن صافي مسجل.



3 – ولا يجوز أن يقل الرسم الذي تؤديه السفينة في جميع الحالات عن أربعة جنيهات ليبية.



مادة ( 8 )



رسم الرسو على الرصيف :



1 – تؤدي السفن التي ترسو على الأرصفة أو السقايل التابعة للإدارة العامة للمواني عن كل يوم أو جزء من اليوم رسم رسو يقدر على الوجه الآتي :



أ) ثمانية مليمات عن كل طن صافي مسجل إذا رست السفينة بالطول على أحد الأرصفة أو السقايل أو بجانب سفينة أخرى راسية على رصيف أو سقالة بالطول.



ب) أربعة مليمات عن كل طن صافي مسجل إذا رست السفينة بمؤخرتها فقط على أحد الأرصفة أو السقايل.



2 – ويعتبر في حكم الرصيف أو السقالة – في تطبيق هذه المادة كل هيكل بحري ثابت أو عائم يعد لرسو السفن.



مادة ( 9 )



رسم المنائر :



تؤدي السفن الداخلة إلى إحدى المواني الليبية رسم منائر مقداره ثمانية مليمات عن كل طن صافي مسجل، على ألا يقل الرسم الذي تؤديه السفينة عن ثلاثة جنيهات ليبية.



مادة ( 10 )



رسم الرباط :



تؤدي كل سفينة تربط على إحدى الشمندورات العادية التابعة للإدارة العامة للمواني والمسموح بالرباط عليها رسم رباط مقداره جنيه ليبي عن كل يوم أو جزء من اليوم.



مادة ( 11 )



رسم الملاحظة :



تؤدي كل سفينة من السفن التي تقوم بتفريغ أو شحن مواد نفطية (بترولية) أو متفجرات أو مواد خطرة في المواني الليبية رسم ملاحظة مقداره خمسة جنيهات ليبية عن كل يوم أو جزء من اليوم.



مادة ( 12 )



رسم المغادرة :



تؤدي كل سفينة تغادر إحدى المواني الليبية رسم ترخيص بالمغادرة مقداره جنيه ليبي واحد.



مادة ( 13 )



رسم نظافة :



تؤدي كل سفينة تكون شحنتها من الإسمنت أو الجير أو الآجر أو غير ذلك من المواد التي تسبب اتساخ الرصيف رسم نظافة مقداره جنيهان ليبيان.



مادة ( 14 )



رسم حواجز الجرذان :



تؤدي كل سفينة مقابل استعمالها لحواجز الجرذان التابعة للإدارة العامة للمواني رسماً مقداره جنيه ليبي واحد عن كل يوم أو جزء من اليوم.



وتلتزم السفن باستعمال الحواجز المذكورة، إذا لم يكن لديها حواجز خاصة بها.



مادة ( 15 )



رسم خدمات صحية :



تؤدي كل سفينة رسم خدمات صحية مقداره ثلاثة جنيهات ليبية عن كل شهادة صحية.



مادة ( 16 )



رسم تزويد السفن بالماء :



تؤدي كل سفينة مقابل تزويدها بالماء العذب رسماً مقداره ثلاثمائة مليم عن الطن الواحد من الماء (224 جالون) إذا تم تزويدها مباشرة من الرصيف، وخمسمائة مليم عن الطن الواحد إذا تم تزويدها بطريق غير مباشر بواسطة خزانات محمولة على زوارق أو مواعين مائية أو غيرها من الوسائل الأخرى.



كما تؤدي رسماً إضافياً مقداره 50% من الرسم المذكور عن العمليات التي تتم خلال أيام الجمع والعطلات الرسمية أو في غير ساعات العمل المقررة في الميناء.



مادة ( 17 )



رسم الغطاس :



تؤدي كل سفينة تطلب الاستعانة بغطاس رسماً مقداره خمسة جنيهات ليبية عن كل ساعة أو جزء منها، وذلك اعتباراً من وقت وضع الغطاس تحت تصرفها.



مادة ( 18 )



رسم سفر الركاب :



يحصل على كل راكب غير ليبي مسافر إلى خارج البلاد على ظهر سفينة رسم سفر مقداره خمسمائة مليم.



مادة ( 19 )



رسم الإرشاد :



1 – تؤدي السفن عند دخولها أو مغادرتها إحدى المواني الليبية رسم إرشاد مقداره ثمانية مليمات عن كل طن صافي مسجل على ألا يقل الرسم عن خمسة جنيهات ليبية عن كل سفينة وذلك مع مراعاة ما يأتي :-



أ) يحصل رسم مقداره 25% من الرسم المذكور عن كل عملية إرشاد تتم داخل الميناء بناء على طلب السفينة.



ب) يحصل رسم مقداره ثلاثة جنيهات ليبية عن كل ساعة أو جزء من الساعة بعد انقضاء الساعة الأولى لبقاء المرشد على ظهر السفينة.



ج) تضاعف الرسوم إذا تمت عمليات الإرشاد خلال أيام الجمعة أو العطلات الرسمية.



د) يحصل رسم إضافي مقداره 50% من الرسوم المستحقة بالنسبة إلى عمليات الإرشاد التي تجري قبل أو بعد ساعات العمل الرسمية التي تحددها الإدارة العامة للمواني.



2 – ولا يحصل أي رسم عن العمليات التي تجري بناء على تعليمات من إدارة الميناء.



3 – وإذا لم يتمكن المرشد من مغادرة السفينة التي يقوم بعملية إرشادها بسبب رداءة الأحوال الجوية، أو لأي سبب قهري آخر، التزمت السفينة بتكاليف إقامته خارج مقر عمله ونفقات إعادته بالدرجة الأولى – إلى الميناء الذي خرج منه، وذلك فضلاً عن التزامها بأداء الرسوم الآتية :



أ) خمسة عشر جنيهاً ليبياً عن كل يوم يتغيب فيه المرشد عن مقر عمله وذلك إذا نزل في ميناء غير ليبي.



ب) سبعة جنيهات ليبية ونصف عن اليوم الواحد إذا نزل المرشد في ميناء ليبي.



ج) خمسة جنيهات ليبية رسم إضافي عن اليوم الواحد بعد انقضاء ثلاثة أيام على غياب المرشد على مقر عمله.



مادة ( 20 )



رسم الترخيص والعمل في الميناء :



1 – تؤدي السفن والزوارق وغيرها من العائمات المملوكة لغير الليبيين التي تعمل داخل حدود الميناء ولا تبرحه عادة كالمواعين والبراطيم والصنادل والقاطرات والرافعات والكراكات والأحواض العائمة وقوارب الغطاسة مقابل الترخيص لها بالعمل في الميناء رسماً سنوياً على الوجه الآتي:



أ) القاطرات التي تزيد قوتها على ألف حصان 500 جنيه ليبي.



ب) القاطرات التي لا تزيد قوتها على ألف حصان 300 جنيه ليبي.



ج) الرافعات والكراكات 500 جنيه ليبي.



د) الأحواض العائمة 1000 جنيه ليبي.



هـ) زوارق الغطاسة وغيرها من العائمات الأخرى 200 جنيه ليبي.



2 – ولا تخضع السفن والعائمات المنصوص عليها في هذه المادة لرسم الميناء ورسم الرسو.







الفصل الثالث



تخفيض الرسوم والإعفاء منها



مادة ( 21 )



تخفض الرسوم المنصوص عليها في المادة ( 7 ) من هذا القانون بمقدار النصف بالنسبة لسفن الملاحة الساحلية الليبية.



وتعتبر السفينة سفينة ملاحة ساحلية في تطبيق أحكام هذا القانون إذا كانت تقوم بالملاحة فيما بين المواني الليبية، ولو كانت قادمة أصلا من ميناء أجنبي، أو تقوم ببعض الرحلات إلى مواني أجنبية بصفة غير اعتيادية.



مادة ( 22 )



1 – تخفض الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة ( 7 ) من هذا القانون بنسبة 75% وذلك بالنسبة إلى السفن الآتية :



أ) السفن التي تفد إلى إحدى المواني الليبية في رحلة سياحية، بشرط أن تثبت السفينة أنها غير خاضعة لنظام السفريات الدورية وأنها قادمة في رحلة سياحية، ولا يحول دون التخفيض في هذه الحالة نزول السياح الذين تقلهم السفينة إلى الميناء أو أخذهم منها.



ب) سفن الأبحاث العلمية التي لا تقوم بأعمال تجارية، وسفن المعارض، وذلك بشرط المعاملة بالمثل.



2 – وتعفى السفن التي تتمتع بالتخفيض وفقاً لأحكام هذه المادة من الرسم الإضافي المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة ( 7 ) ولا يسري بشأنها الإعفاء المقرر بالمادة ( 27 ) من هذا القانون.



مادة ( 23 )



تعفى من الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون – فيما عدا الرسوم المنصوص عليها في المواد 15، 16، 17، السفن الآتية :-



أ) السفن الحربية الوطنية.



ب) السفن التابعة للدولة أو مصالحها أو مؤسساتها وغير المخصصة لأعمال تجارية.



ج) السفن المخصصة لتعليم الفنون البحرية بشرط عدم قيامها بأعمال تجارية وبشرط المعاملة بالمثل إذا كانت سفناً أجنبية.



مادة ( 24 )



تعفى من رسوم الإرشاد المنصوص عليها في المادة 19 السفن الآتية:-



وذلك ما لم تطلب هذه السفن الاستعانة بمرشد:



أ) السفن الشراعية التي لاتزيد حمولتها المسجلة الصافية عن 50 طن.



ب) السفن ذات المحرك الميكانيكي التي لا تزيد حمولتهـا المسجلة الصافية عن 100 طن.



مادة ( 25 )



يجوز إعفاء السفن الآتية من رسوم الإرشاد المنصوص عليها في المادة (19) :



أ) السفن الحربية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.



ب) السفن التي تنص الاتفاقيات التي تكون ليبيا طرفاً فيها على إعفائها من تلك الرسوم.



مادة ( 26 )



1 – تعفى من الرسوم المنصوص عليها في المادتين 7، 9 من هذا القانون السفن الآتيـة :



أ) السفن الليبية التي يرخص لها بالخروج في رحلة ثقافية أو رياضية، وعند العودة إلى الميناء تحسب مدة العشرة أيام الوارد ذكرها في الفقرة 2 من المادة (7)من هذا القانون اعتباراً من تاريخ دخول السفينة الميناء أول مرة مع عدم حساب المدة التي مكثتها خارج الميناء بسبب الرحلة الثقافية أو الرياضية.



ب) سفن صيد الأسماك أو الإسفنج المرخص لها في ذلك، والتي لا تقوم بأعمال تجارية أخرى.



ج) يخوت وزوارق النزهة التي لا تباشر عملاً تجارياً.



مادة ( 27 )



1 – يعفى من الرسوم المقررة بالمادة 7 / 1 والمادة 9 السفن الآتية :



أ) السفن التي تضطر للالتجاء إلى الميناء أو العودة إليه بعد خروجها منه، بقصد الحصول على مساعدة طبية أو لإنزال أشخاص أنقذوا من البحر أو تسليم متسللين من الرعايا الليبيين وذلك بشرط أن تغادر الميناء بمجرد الانتهاء من مهمتها، ودون أن تباشر أي عمل تجاري أو تدخل حوضاً جافاً أو عائماً أو قزقـاً.



ب) السفن التي تعود إلى الميناء بعد مغادرتها له بسبب رداءة الطقس أو لحصول تلف بها دون أن تباشر عملاً تجارياً.



ج) السفن التي يرخص لها في الخروج من الميناء لتجربة آلاتها أو لضبط بوصلاتها أو لإلقاء فضلات خارج الميناء، على أن تعود إلى الميناء قبل مضي 24 ساعة من وقت خروجها وبشرط ألا تكون قد دخلت ميناء آخر خلال هذه المدة.



2 – ولا يجوز دون انتفاع السفينة بالإعفاء في الحالات السابقة تزويدها بالوقود.



3 – وفي الحالات التي تعود فيها السفينة إلى الميناء تحسب مدة العشرة أيام الوارد ذكرها في الفقرة 2 من المادة (7) من هذا القانون من تاريخ دخول السفينة الميناء أول مرة مع عدم حساب المدة التي تمكث خلالها خارج الميناء.
مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
لقد كان النظام السائد في الجزائر بعد استراد السيادة الوطنية نظام التأمين الفرنسي لسنة 1930، ولأنه كان يتصف بالضعف و التعقيد و نقص الحماية فقد عمل المشرع الجزائري على إصدار عدة نصوص قانونية لإرساء نظام تأمين جديد و إنشاء مؤسسات تأمين جزائرية و هذا ما سنتطرق إليه بشيء من التفاصيل.




المطلب الأول: لمحة تاريخية عن التأمين في الجزائر

مر قطاع التأمين في الجزائر بمرحلتين هامتين هما الاستعمار و مرحلة الاستقلال

الفرع1: مرحلة الاستعمار

إن عقود الأولى للتأمين نصت في البداية على القرض المجمل، والتي كانت تسير بموجب القانون البحري، وهذا يدل على أن المشرع لم يفكر في بداية القرن 19 في التأمين، وانما القضاء هو أول من تكلم على التأمين ، حيث المشرع لم يتدخل إلا مؤخرا حيث استطاع تبني مجموعة من النصوص، يمكن أن نذكر الأساسية منها:

•قانون 13جويلية1930 يستدعي بصفة امرة كل عقود التأمين البحري.

•مرسوم قانون 14جويلية1938 الذي عوض بعض النصوص المجزأة حيث قام بتوحيدها.

•أوامر أكتوبر1945 التي تقضي بوضع تسيير حوادث العمل من شركات التأمين ليتكفل به الضمان الاجتماعي.

•قانون 25 أفريل1946 الذي ينص على تأميم 32 شركة تأمين و خلق صندوق مركزي لإعادة التأمين و المجلس الوطني للتأمين.

•قانون31 ديسمبر1964 والذي بموجبه تم تأسيس صندوق ضمان السيارات لحماية ضحايا الحوادث.



الفرع2: مرحلة الاستقلال

إن التأمين في الجزائر أثناء الاستقلال ميزه تغيرات مستمرة و سريعة في السياسات المتبعة لتنظيم سير نشاط التأمين، حيث يمكن اعتبار سنوات 1995، 1963، 1966 كنقطة انعطاف في السياسات المنتهجة، حيث تقسم هذه المرحلة إلى ثلاث فترات هي:



أولا:فترة ما قبل احتكار الدولة 1965-1966:

رغم حصول الجزائر على استقلالها السياسي، إلا أنه واصلت الشركات الأجنبية سيطرتها على الشركات التأمين خاصة الفرنسية منها، مما سمح لها تحصيل مداخيل طائلة ، لكن بعدها أيقنت السلطات العمومية الوضع فسارعت لإدخال تحسينات على القوانين التي تنظم نشاط التأمين، للحفاظ على المصلحة الوطنية، حيث قام المشرع الجزائري ب:

•إنشاء عملية التأمين ، وإجبارية التأمين و تأسيس الصندوق الجزائري في08جوان1963 بمقتضى القانون63-201.

•رقابة الدولة على مؤسسات التأمين و فرض شروط الضمان التي يجب أن تراعيها المؤسسات.



ثانيا:فترة احتكار الدولة 1966-1995:

بدأت هذه المرحلة بصدور الأمر 166-127 و المؤرخ في 27ماي1966، ولقد نصت المادة الأولى من هذا على احتكار الدولة لعملية التأمين، وعلى هذا الأساس جاء في المادة121 منه تأميم شركة التأمين و انتقال الأموال و الحقوق و التزامات هذه الشركة اتجاه الدولة، حيث في 09 أكتوبر قام المشرع الجزائري بإصدار قانون لتنظيم التأمين في الجزائر وحدد فيه الأحكام العامة، حقوق و واجبات كل من المؤمن و المؤمن له، و يشمل أحكام عامة من تأمينات الأشخاص و الأضرار و يتضمن التأمينات الإلزامية (الحريق، النقل، أضرار المياه) و أحكام عامة للتامين البحري.

ثم جاء قانون 1985 و أهم ما ميزه إعادة هيكلة قطاع التأمين حيث ظهرت مؤسسات تأمين جديدة كما ظهر مبدأ التخصيص في التأمين الذي فرض على مؤسسات التأمين الجديدة ،حيث أوكلت لكل واحدة مهمة التأمين على نوع من الأنواع مثلا: الشركة الجزائرية لتأمينات النقل أوكلت لها مهمة التأمين على كل عمليات النقل(البري،البحري،الجوي) ومع التحولات السريعة التي عرفها الاقتصاد الوطني والتي جعلت التأمين أمام حتمية التأقلم مع هذه الظروف، جاء مرسوم جانفي1990 وألغى مبدأ التخصيص الذي فرض على مؤسسات التأمين وهذا لخلق جو من المنافسة بين المؤسسات و حتى تستطيع مسايرة التغيرات الحاصلة في الاقتصاد الوطني بصفة عامة و قطاع التأمين بصفة خاصة.



ثالثا:فترة احتكار الدولة لقطاع التأمين 1995:

بعد إلغاء مبدأ التخصيص و فتح سوق المنافسة عرف نشاط التأمين انكماشا و حقق نموا سلبيا سنتي 1990-1995 وهذا عكس ما كان منتظر وهذه الوضعية أدت بالدولة والوزارة الوصية إجراء تعديل على القوانين المنظمة لنشاط التأمين، وفعلا صدر القرار رقم95-07 في 25 جانفي1995 و أهم ما جاء به هو إلغاء احتكار الدولة لقطاع التأمين، ووضع بعض الآليات الجديدة لضمان تنظيم و مراقبة أفضل، وخير دليل على ذلك هو ظهور وسيط التأمين، و المجلس الوطني للتأمين و هيئة المراقبة، وفي الأخير نشير إلى المرسوم التنفيذي رقم90-06 الصادر في 10جانفي1996لتحديد الأخطار التي يتحملها التأمين قرض التصدير



المطلب الثاني: مؤسسات التأمين الناشطة في الجزائر

يوجد العديد من مؤسسات التأمين الناشطة في الجزائر ومن أهمها نذكر مايلي:

الفرع1: المؤسسات العمومية

هناك مؤسسات عمومية تقليدية، و مؤسسات متخصصة في إعادة التأمين

أولا: المؤسسات العمومية التقليدية

أهمها الشركة الوطنية للتأمين(saa) وهي شركة انشات بعد الاستقلال سنة 1963 كانت شركة مختلطة جزائرية و مصرية ، تم تأميمها في 27ماي1966 في ايطار إنشاء احتكار الدولة في مختلف عمليات التأمين، وأصبحت تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي في 30 أفريل1985 بمقتضى أمر85-81. تضمن الأخطار الخفية كالأخطار الناتجة عن استعمال الآليات البرية، التأمينات على الأشخاص و الأخطار المتعددة على السكن.

ومن بين التأمينات إلي تهتم بها هذه الشركة: التأمين على السيارات، الفلاحة ، التأمين على الكوارث الطبيعية، السكن...الخ .

ثانيا:مؤسسات متخصصة في إعادة التأمين

أهمها الشركة المركزية لإعادة التأمين و هي شركة أنشأت في أكتوبر1973، كان دورها ينحصر في إعادة التأمين من المخاطر التي تتخلى عنها الشركات الوطنية، فهي تحتفظ بجزء من هذه المخاطر وتعيد تأمين أجزاء أخرى لدى شركات أجنبية قادرة على ضمان هذه المخاطر، وفي ماي1974 تم إيقاف نشاط إعادة التأمين مع الخارج و إحالته إلى الشركة المركزية لإعادة التأمين.تتمتع هذه الشركة بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.

ويشمل غرضها في القيام بعمليات إعادة التأمين على اختلاف أنواعها و المشاركة في تنمية السوق الوطنية لإعادة التأمين، وهذا برفع قدرتها على تحقيق التوازن المالي في هذا المجال عن طريق تحديد عائدات مالية تعويضية تحقق هذا التوازن.

الفرع2: المؤسسات الخاصة

من أهمها الشركة الجزائرية للتأمينات، شركة البركة و الأمان و كذلك الريان للتأمين

أولا: الشركة الجزائرية للتأمينات

تم اعتمادها سنة1998 في شكل شركة ذات أسهم لمزاولة عمليات التأمين برأس مال قدرة1500مليون دج، منذ بداية نشاطها حاولت هذه الشركة تقديم ضمانات متميزة لزبائنها من خلال تشكيل الخدمات تستجيب احتياجاتها منها

تأمين السكن و المباني، تأمين أخطار السيارات...الخ.

ثانيا:شركة البركة و الأمان

تم اعتمادها سنة2001 لممارسة كل عمليات التأمين و إعادة التأمين في شكل شركة ذات أسهم برأس مال قدره 480مليون دج، وهذا في ايطار تطوير نشاط المجتمع الجزائري السعودي في مزاولة نشاط التأمين و إعادة التأمين.

ثالثا:شركة الريان للتأمين

تم إنشاؤها سنة2001 برأس مل مشترك بين الجزائر و قطر، و بدأت بممارسة نشاطها التأميني سنة2002، و تتمتع هذه الأخيرة بشبكة توزيع دولية واسعة خاصة في الدول الخليج وسعت لاكتساب مكانة في السوق الجزائري لكن الحظ لم يحالفها لأن المجمع أعلن افلاسه2006.

الفرع3: المؤسسات التعاضدية(التعاونية)

كانت موجودة منذ 1964 ولازلت موجودة حتى الآن ومن أهمها نذكر ما يلي:

أولا: الصندوق الوطني للتقاعدcnr

انشأ في جويلية1983، شهد قانونه الأساسي عدة تعديلات وذلك حسب:

•الأمر رقم 96-18 المؤرخ في جويلية1996.

•وكذلك قانون 99-03 المؤرخ في 22مارس199 و الذي يمنح للأجير معاش التقاعد و يقوم هذا الصندوق بمنح معاش تقاعد للأجير عند بلوغه سن معين و بشروط معينة.

ثانيا:الصندوق الوطني للتعاون الفلاحيcnma

انشأ عام 1966و يقوم مبدأ التعاون و التضامن بين الأعضاء المقرضين و يتعامل مع الفلاحين و الصيادين.ويقوم هذا الصندوق بالتأمين على كافة المخاطر الفلاحية كالبرد و الحرائق المختلفة على العتاد، وفاة الماشية، التأمين على أجسام سفن الصيد. ويمارس إلى جانب هذا الفروع الأخرى كالتأمين على السيارات، المسؤولية المدنية...



المطلب الثالث: منتوجات سوق التأمين في الجزائر

الفرع1: تأمين السيارات

طبقا لمبدأ التزام التأمين على السيارات في الجزائر من خلال القانون الفرنسي المؤرخ في 27فيفري 1958 و الذي تم تمديده لاحقا بالأمر الصادر في 1962.

و في 30جانفي 1974 صدر أول نص قانوني متعلق بإلزامية تأمين السيارات و الذي ينص المادة (1): "التأمين إجباري لكل السيارات التي لها محركات و تنتقل عن طريق العمومي سواء كان لها عجلتان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر, و كذلك بالنسبة للمقطورات النصفية."

كما أنه توجد مجموعة من الأخطار التي يؤمن عليها أو المضمونة:

- المسؤولية المدنية للمؤمن له:

يستوجب على كل مالك سيارة أن يكتب تأمين المسؤولية المدنية عن الأضرار المعنوية و المادية التي يمكن أن يسببها للغير و يضمن هذا التأمين في حالة تحركها أو توقفها.

- التأمين على هيكل السيارة و ضمان خسارة الاصطدام.

- ضمان السرقة و الحرق و ضمان انكسار الزجاج.

- ضمان التعاقد لصالح الراكبين في السيارة.

الفرع2: التأمين على الحريق، الأخطار الزراعية وهلاك الماشية

أولا: التأمين على الحريق



نص المشرع الجزائري التأمين على الحريق بالنص على: "يضمن المؤّمن من الحريق جميع الأضرار التي تتسبب فيها النيران غير أنه إذا لم يكن هناك إتفاق مخالف لا يضمن الأضرار التي يتسبب فيها تأثير الحرارة أو الاتصال المباشر الفوري للنار أو لإحدى المواد المتأججة إذا لم تكن هناك بداية حريق قابلة للتحول إلى حريق حقيقي.

للتأمين على الحريق الصفة الإلزامية في بعض القطاعات, حيث يجبر القانون الهيئات العمومية التابعة للقطاعات الاقتصادية المدنية أن تكتب تأمينا من خطر الحريق

ثانيا: التأمين من الأخطار الزراعية

يضمن المؤمن الأخطار التي يمكن أن تلحق بالمحاصيل الزراعية, كالبرد, العاصفة, الجليد, الفيضانات, الثلج...الخ.و ذلك حسب الإتفاق المنصوص عليه في العقد.

ثالثا: التأمين من هلاك الماشية

يضمن المؤمن فقدان الحيوانات الناتج عن حالة موت طبيعية أو عن حوادث أو أمراض و يسري الضمان في حالة قتل الحيوانات لفرض الوقاية أو تحديد الأضرار إذا تم ذلك بأمر من السلطات العمومية أو من المؤمن.

الفرع3: تأمين نقل البضائع

تتعرض البضائع مهما كانت طبيعتها و كيفية تغليفها و نوع الوسيلة المستعملة لنقلها إلى أخطار عديدة.

أولا: تأمين البضائع المنقولة بحراً

و هو الأكثر استعمالا, فأثناء القيام برحلة بحرية تضمن الأخطار من خلال اكتتاب وثيقة التأمين البحري على البضائع.

ثانيا:تأمين البضائع المنقولة جواً

تخضع وثيقة تأمين البضائع المنقولة جواً لنفس شروط و مبادئ وثيقة التأمين البحري أما عن تأمين المراكب الجوية فهو يضمن الأضرار المادية التي قد تلحق بالمركبة الجوية حسب الإتفاق في العقد.

ثالثا: تأمين البضائع المنقولة براً

ينص هذا النوع من التأمين الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة عبر الطرق البرية أو السكك الحديدية و بالإمكان أن يمتد الضمان أثناء عمليات الشحن و التفريغ, و ذلك حسب الإتفاق في العقد.

الفرع4: تأمينات الأضرار الأخرى

أولا:تأمين خسائر الاستغلال و تأمين كسر الآلات

أ- تأمين خسائر الاستغلال: يسعى هذا النوع من التأمين إلى تعويض المؤمن له بجزء من النفقات العامة التي لا يمكن امتصاصها بعد تدني رقم أعمال المؤسسة من جراء وقوع حادثة.

ب-تأمين كسر الآلات: تضمن الأضرار التي تلحق بالآلات المؤمن عليها بسبب الاستغلال السيئ, خلل في البناء, انقطاع التيار...الخ.

ثانيا: الأخطار الصناعية و أخطار التركيب

أ- الأخطار الصناعية: إضافة إلى خطر الحريق, توجد أخطار مكملة مثل الفيضانات, الإنفجارات, سقوط أجهزة, ظواهر طبيعية...الخ.

ب- أخطار التركيب: و يضمن العتاد المؤمن عليه من أخطار كهر بائية, حريق ضغط متزايد.

ثالثا: تأمين متعدد الأخطار

من أجل ضم عدة أخطار في عقد تأمين وحيد, لجأ المؤمن إلى استعمال عقود تأمين تسمى بالأخطار المتعددة, وهي تضمن الأخطار الرئيسية التي يتعرض لها المؤمن له: الحريق, انفجار, أضرار المياه, انكسار الزجاج, السرقة...الخ؛ و منها:

- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للتاجر و الحرفي.

- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للسكن.

- التأمين المتعدد الأخطار الموجه للعمارات.

التأمين المتعدد الأخطار الموجه للصناعة.

رابعا: تأمينات الأشخاص

تضمن تأمينات الأشخاص حسب القانون الجزائري الأخطار التالية:

- الأخطار المرتبطة بمدة الحياة البشرية.

- الوفاة بعد وقوع الحادث.

- العجز الدائم, الجزئي أو الكلي.

- العجز المؤقت عن العمل.



تعويض المصارف الطبية الصيدلانية و الجراحية

و يمكن أن يأخذ التأمين على الأشخاص الشكل الفردي أو الجماعي.

خامسا: تأمين الصادرات:

يضمن تأمين الصادرات نوعية من الأخطار:

- الخطر التجاري و ينتج عن إعسار المدين أو عدم الدفع.

- الخطر السياسي و ينتج عن قرار تأخذه الدولة يعرقل إتمام الصفقة أحداث السياسة كوارث طبيعية.













اللهم اجعلني خيراً مما يظنون ، ولا تؤاخذني بما يقولون ،

واغفر لي ما لا يعلمون .. اللهم إني أعلم بنفسي منهم ، وأنت اعلم بنفسي مني ،

وقد اثنوا بما أظهرته لهم ، فلا تفضحني بما سترته عنهم ،

وكما أكرمتني في دنياي بعدم الفضيحة ،فاسترني في أخراي بجميل سترك يا منان ..







مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات
شخصية السفينة
تنص المادة 14 من ق. ب. ج على أن تتكون العناصر المتعلقة بشخصية السفينة من الاسم والحمولة وميناء التسجيل والجنسية . من هذا النص ومن نص المادة 49 من ق. ب. ج المتعلق بالأشخاص الاعتبارية يتضح أن السفينة شخصا يتمتع بالشخصية القانونية .


الفرع الأول : العناصر المتعلقة بشخصية السفينة .

1 ـ إسم السفينة : يجب أن تحمل كل سفينة اسما خاصا بها يميزها عن العمارات البحرية الأخرى ( المادة 16 من ق. ب. ج ) ويخضع منح السفينة لموافقة السلطة الإدارية البحرية المختصة. ويجب أن بوضع إسم السفينة على مقدم السفينة وعلى كل طرف منه ويكون إسم ميناء تسجيل السفينة موضوعا تحت اسمها الوارد على مقدمها ولا يستطيع مالك السفينة أن يقوم بتغيير أسمها دون الرجوع إلى السلطة الإدارية البحرية المختصة والهدف من ذلك حماية الغير الذي تتعلق حقوقه بسفينة معينة أي أن لاسم السفينة أهمية كبرى في تعيينها .

2 ـ حمولة السفينة : تتوقف الطاقة الداخلية للسفينة على مقدار حمولتها أو سعتها وتقاس بالطن الحجمي ويختلف عن الطن الوزني ويبلغ 100 قدم مكعب و يجب أن نفرق بين ثلاثة أنواع من الحمولة :



أ ـ الحمولة الإجمالية الكلية: ويقصد بها جميع سعة السفينة بما في ذلك المنشآت القائمة على سطح السفينة .

ب ـ الحمولة الإجمالية : ويفترض خصم المساحة التي تحتلها الآلات والماكينات وكذلك حجم المنشآت القائمة على سطح السفينة والتي لا تستغل في نقل البضائع .

ج ـ الحمولة الصافية : وهي مقدار الفراغ الذي يستغل فعلا في نقل البضائع والأشخاص فيخرج من حساب الحمولة الصافية إذن كل فراغ في السفينة لا يخصص للنقل .

د ـ درجة السفينة : تقسم السفن إلى درجات تقدر على أساس المواصفات التي أتبعت في نهائها وتقوم هيئات خاصة تعرف بهيئات الإشراف بتقدير درجة السفينة وتقدير درجة السفينة هو الذي يمنحها قيمتها الفنية ويكون بالتالي في اعتبار المتعاقدين في مختلف المعاملات البحرية كما تعد شهادة هيئات الإشراف قرينة على صلاحية السفينة للملاحة . ولكنها قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها .

الفرع الثاني : شهادة الملاحة ووثائق السفينة المحمولة على متنها .

على كل سفينة تقوم بأعمال الملاحة البحرية أن تحمل على قمتها شهادات الملاحة المسلمة من قبل السلطة الإدارية البحرية ولا يمكن لأي سفينة أن تبدأ بالإبحار إذا لم تكن مزودة بشهادات الملاحة المخصصة للسفينة حسب نوع الملاحة التي تقوم بها السفينة هي :

1 ـ شهادة الجنسية : وهي تثبت انتساب السفينة إلى دولة معينة .

2 ـ دفتر البحــــــارة : ويحتوي على أسماء ملاحي السفينة وأسماء البحارة وشروط عقد العمل الذي يربطهم بالمجهز .

3 ـ رخصة أو بطاقة المرور : بالنسبة للسفن التي تقوم بالملاحة البحرية الارتفاقية أو السفن التي تقوم بالملاحة البحرية للنزهة والتي ليس لها طاقم مأجور .

4 ـ شهادة الحمولة : أو رتبة السفينة أو شهادة صلاحية الملاحة .

5 ـ شهادة الأمن : في ما يخص السفن التي تنقل أكثر من 12 مسافرا .

6 ـ الشهادات النظامية : للمعاينة المفروضة .

7 ـ دفتر السفينة : و يجب أن يرقم ويؤشر عليه من قبل السلطة الإدارية البحرية ويكون ممسوكا من طرف ربان السفينة ويخضع لتأشيرة هذه السلطة كل ستة أشهر .

8 ـ يومية الماكينة : تمسك يومية الماكينة بمعرفة رئيس الطقم الميكانيكي .

9 ـ يومية الراديو : تمسك بمعرفة ضابط البرق اللاسلكي أو الضابط الذي يحل محله .





المبحث الثالث : جنسية السفينة .



الفرع الأول : أهمية اكتساب الجنسية .

1 ـ تمنح الدول عادة سفنها ميزات تحجبها عن السفن الأجنبية ( المادة 166 ق. ب. ح ) .

2 ـ تمتع السفن بحماية الدول التي تمنحها جنسيتها سواء في زمن السلم أو في زمن الحرب .

3 ـ تساعد الدول عادة سفنها من الناحية المادية بقصد تدعيم أسطولها البحري وحمايته من المنافسة الأجنبية لأن قوة الأسطول البحري قوة للدولة ذاتها .

4 ـ تساعد الجنسية في معرفة القانون الواجب التطبيق على ما يتم على ظهر السفينة من تصرفات قانونية أو ما يقع عليها من جرائم خاصة عندما توجد السفينة في أعلى البحار ولا تقع تحت سيادة دولة معينة .

الفرع الثاني : ضابط الجنسية .

حسب القانون الجزائري للحصول على الجنسية الجزائرية للسفينة يجب أن تكون من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين من جنسيةالسفينة مملوكة بنسبة 51 جزائرية وأن يكون مجموع أفراد طاقم السفينة من بحارة جزائريين ويجوز للوزير المكلف بالبحرية التجارية تحديد نسبة من البحارة الأجانب لتشكيل الطاقم .



الفصل الرابع : الحقوق العينة على السفينة .

المبحث الأول : حقوق الامتياز البحرية .



عرفت المادة 72 من ق.ب.ج الامتياز على أنه " تأمين عيني وقانوني يحول الدائن حق الأفضلية على الدائنين الآخرين نظرا لطبيعة دينه " .

وتضمنت المادة 73 من نفس القانون المعدلة بيان الديون المضمونة بامتياز بحري على السفينة وهي:

1) ـ الأجور والمبالغ الواجبة الأداء لربان السفينة ورجال السفينة بناء على عقد استخدام على متنها.

2) ـ رسوم الميناء وجميع طرق الملاحة بالإضافة إلى مصاريف الإرشاد .

3) ـ الديون المستحقة على مالك السفينة من جراء الموت أو الإصابة الجسمانية والحاصلة برا وبحرا ولها علاقة مباشرة بالاستغلال السفينة .

4) ـ الديون الجنحية أو شبه الجنحية المترتبة على المالك وغير مثبتة بعقد والناشئة عن فقدان مال أو ضرر لاحق به برا وبحرا وله علاقة مباشرة باستغلال السفينة .

5) ـ الديون الناشئة عن الإسعاف والإنقاذ وسحب حطام السفن أو المساهمة بالخسائر المشتركة وكذا المصاريف القضائية وكل المصاريف المتعلقة بحراسة السفينة والمحافظة عليها ابتداء من تاريخ الحجز التنفيذي عليها إلى غاية بيعها وتوزيع ثمنها .

6) ـ ديون تنشئ عن منشئ أو مصلح السفن والناتجة عن إنشاء وتصليح السفينة .

7) ـ الديون التعاقدية الناشئة عن الفقدان أو الخسائر التي تلحق بالحمولة والحقائب وتشمل التعويضات عن هلاك أو تلف البضائع والأمتعة .

وللامتيازات البحرية المذكورة في الفقرات من 1 إلى 6 من المادة 73 الأفضلية على الرهون البحرية المسجلة قانونا غير أن هذه الرهون تسبق الامتيازات البحرية المذكورة في الفقرتين 7و8 من نفس المادة. ومن ناحية أخرى يحول الامتياز البحري للدائن ميزة التتبع .

الفرع الأول : امتيازات القانون المدني .

يجوز أيضا للدائنين التمسك بالامتيازات التابعة للقانون المدني ولكن الديون التي ترتب امتيازها على هذا النحو لا تأخذ مرتبتها إلا بعد الامتيازات والرهون البحرية .

الفرع الثاني : انقضاء الامتياز .

تنقض الامتيازات البحرية للأسباب الآتية :

1 ـ مصادرة السفينة من قبل السلطات المختصة .

2 ـ البيع الجبري للسفينة على أثر دعوى قضائية .

3 ـ في حالة نقل اختياري لملكية السفينة بعد ثلاثة أشهر من تسجيل عقد النقل .

تنقض كذلك الامتيازات البحرية بالتقادم بمرور سنة واحدة اعتبارا من نشوء الدين المضمون .وينقض مع ذلك الامتياز البحري المذكور في الفقرة 6 من المادة 73 عندما تنتهي حيازة السفينة من طرف المنشئ أو المصلح تبعا للحالة .

والتقادم لا يلحق إلا حقوق الامتياز ذاتها دون الدين محل الامتياز مالم ينقض بسبب خاص به .



المبحث الثاني : الرهن البحري .



عرفت المادة 55 من ق.ب.ج على أن " يكون الرهن البحري تأمينا اتفاقا يحول الدائن حقا عينيا على السفينة " .

الفرع الأول : أركان عقد الرهن .

1) ـ الأركان الموضوعية :

ـ محل الرهن : يشمل الرهن البحري المرتب على كل السفينة أو جزء منها هيكل السفينة وجميع توابعها باستثناء حمولتها مالم ينفق الأطراف على غير ذلك .

ويحق للدائنين أصحاب الرهون عند فقدان السفينة أو حالة الخسائر الخطيرة التي تجعل السفينة غير صالحة للملاحة ممارسة حقوقهم على التعويضات أو المبالغ التي تحل محل السفينة وتوابعها :

ـ التعويضات المستحقة لمالك السفينة عن الأضرار المادية اللاحقة بالسفينة المرهونة .

ـ المبالغ المستحقة للمالك عن اشتراكه في الخسائر المشتركة اللاحقة بالسفينة المرهونة .

ـ التعويضات المستحقة إلى مالك السفينة المرهونة عن الإسعاف المقدم أو الإنقاذ المتمم من تسجيل الرهن.

ـ تعويضات التأمين على هيكل السفينة .

كما يمكن رهن السفينة عندما تكون قيد الإنشاء وفي هذه الحالة يشمل الرهن البحري المواد والآلات والمعدات التي يحتوي عليها قسم الورش والتي سوف تركب على السفينة التي هي قيد الإنشاء ( المادة 56 و58 من ق.ب.ج )

طرفا الرهن :

ـ الدائن المرتهن :

وهو الذي يتقرر له الرهن عاى السفينة ضمانا لما يكون قدمه لمالك السفينة من انتمان.

ـ المدين الراهن :

يجب أن يصدر الرهن من مالك السفينة و الأصل أن يكون الراهن مدينا للمرتهن .

2 ) ـ الأركان الشكلية :

يعتبر الرهن البحري رهنا رسميا على خلاف القاعدة العامة التي تقضي بأنه لا يجوز أن يرد الرهن الرسمي إلا على عقار . أما فيما يتعلق بشهر الرهن فتقضي المادة 56 الفقرة 4 من ق.ب.ج بأن يقيد الرهن في دفتر التسجيل الجزائري للسفن . ويحفظ الرهن البحري لعشر سنوات ابتداء من تاريخ تسجيله النظامي وعند انتهاء هذه المدة وعدم تجديد الرهن لاغيا ( المادة 66 من ق.ب.ج ) .

الفرع الثاني : آثار الرهن .

1 ) ـ آثار الرهن بالنسبة للمدين الراهن :

لا يؤدي رهن السفينة إلى حرمان الراهن من سلطات المالك فيبقى له حق الاستعمال وحق الاستغلال وحق التصرف ولما كانت السفينة المرهونة تبقى في حيازة المدين الراهن فإنه يلتزم بضمان سلامة الرهن وللدائن المرتهن أن تعترض على كل عمل أو تقصير من شأنه إنقاص ضمانه .

2 ) ـ آثار الرهن بالنسبة للدائن المرتهن :

للدائن المرتهن حق عيني على السفينة فلا يجوز له أن يتخذ إجراءات التنفيذ على مال آخر للمدين قبل التنفيذ على السفينة ومتى تم قيد الرهن فإنه يحول للدائن المرتهن ميزتين في مواجهة الغير : ميزة التقدم وميزة الرهن .

الفرع الثالث : انقضاء الرهن .

السفينة من الرهن بقوة القانون في حالة البيع الجبري للسفينة إذ يترتب على حكم مارس المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين إلى الثمن وأخيرا ينقض الرهن البحري بتنازل الدائن المرتهن عنه .

و لا يعتبر طلب رفع الحجز عن السفينة مقابل تقديم الضمان كاعتراف بالمسؤولية أو كتخل عن منفعة التحديد القانونية لمسؤولية مالك السفينة.

المسؤولية عن توقيع حجز تعسفي : يكون المدعي طالب الحجز مسؤولا عن الضرر السبب من حجز السفينة بدون سبب مشروع . و تتقادم كل معارضة في هذا الشأن بانقضاء مهلة سنة واحدة اعتبارا من يوم حجز السفينة.

المبحث الثاني : الحجز التنفيذي على السفينة.

الفرع الأول : طبيعة الحجز التنفيذي و شروط.

إذا لم يدفع المجهز ما عليه من الديون ، فإنّ للدائن توقيع الحجز التنفيذي على السفينة تمهيدا لبيعها و استفاء حقه من ثمنها .

لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة إلاّ بناء على سند واجب التنفيذ . كما لا يشترط في الدين الذي يوقع الحجز بمقتضاه أن يكون دينا بحريا متعلقا بالسفينة ، فيجوز توقيع الحجز بمقتضى أي دين على مالك السفينة و لو لم يكن متصلا باستغلالها ، إذ أنّ السفينة ليست ضمانا قاصرا على الدائنين البحريين فحسب.

الفرع الثاني : إجراءات الحجز التنفيذي .

- إذا لم يسدد الدين في أجل أقصاه 20 يوما من الإلزام بالدفع ، يقوم الحاجز برفع دعوى ضد صاحب السفينة أمام المحكمة المختصة التي تبلغه بأنه سيجرى حجز تنفيذي على السفينة . و إذا لم يكن مجهز السفينة المحجوزة مقيما في دائرة اختصاص المحكمة التي تبلّغه بأنه سيجرى حجز تنفيذي على السفينة . و إذا لم يكن مجهز السفينة المحجوزة مقيما في دائرة اختصاص المحكمة المختصة تسلم له التبليغات و الاستدعاءات بواسطة ربان السفينة و في غيابه تسلم إلى الشخص الذي يمثل المجهز ، و ذلك في مهلة ثلاثة أيام .كما تبلغ نسخة أمر الحجز كذلك للسلطة الإدارية البحرية و في كلتا الحالتين بواسطة المحضر القضائي.

و عندما تكون السفينة تحمل علما أجنبيا ، تبلغ نسخة قرار الحجز للمثلية القنصلية التابعة للدولة تحت مسؤولية الدائن الحاجز.

- كل تصرف قانوني ناقل لملكية السفينة المحجوزة أو منشئ لحقوق عينية عليها الذي يبرمه مالكها من يوم تسجيل أمر الحجز ، لا يحتج به في مواجهة الدائن الحاجز.

- يحدد الثمن المرجعي و شروط بيع السفينة المحجوزة بموجب أمر استعجالي يصدره رئيس المحكمة المختصة . و تخصم من ثمن البيع الديون المترتبة عن مصاريف توقيف السفينة و حراستها وضمان أمنها.



الفصل السادس : مسؤولية مالك السفينة و المجهز.

المبحث الأول : مسؤولية مالك السفينة و مجهزها.



الفرع الأول : مسؤولية المالك عن أخطائه الشخصية .

مالك السفينة أو مجهزها مسؤول شخصيا عن الأخطاء التي تقع منه وفقا للقواعد العامة كأن لم يجهز السفينة تجهيزا كافيا أو تركها تقوم بالملاحة و هي غير صالحة لها.

و قد استقر القضاء الفرنسي على اعتبار المالك مسؤولا عما تحدثه السفينة من ضرر للغير بوصفه حارسا للسفينة تطبيقا للقاعدة العامة الخاصة بالمسؤولية الناشئة عن الأشياء على السفينة لأنّ الفينة هي من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بسبب الخطر الملازم لها.

الفرع الثاني : مسؤولية المالك عن أخطاء التبيعة .

يكون مالك السفينة أو مجهزها مسؤولا عن التي تقع من ربان و تابعية أثناء العمل أو بسببه و ذلك وفقا لأحكام القانون العام ماعدا حالة تحديد المسؤولية المذكورة في المواد من 93 إلى 115 من ق.ب.ج.





المبحث الثاني : المسؤولية المحدودة لمالك السفينة و مجهزها.



يستطيع مالك السفينة أو مجهزها تحديد مسئوليته اتجاه من تعاقد معه أو اتجاه الغير لأجل الديون الناتجة من أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 93 من ق .ب.ج إلاّ إذا ثبت بأنّ الخطأ المرتكب كان متعلقا به شخصيا.

الفرع الأول : أسباب تحديد مسؤولية مالك السفينة و مجهزها .

الأسباب التي تعطي مالك السفينة أو مجهزها الحق بتحديد مسئوليته هي :

أ ـ الموت أو الإصابة الجسمانية لكل شخص يوجد على متن السفينة لأجل نقله و الفقدان و الأضرار التي تتناول جميع الأموال الموجودة على متنها.

ب ـ الموت أو الإصابة الجسمانية لأي آخر في البحر أو البر و الفقدان و الأضرار بالأموال الأخرى أو الحقوق المسببة بفعل أو إهمال أو خطأ كل شخص آخر لا يوجد على متنها و يكون المالك مسؤولا عنه ، على أن يكون في هذه الحالة الأخيرة الفعل و الإهمال أو الخطأ يتعلق بالملاحة أو بإدارة السفينة أو الشحن أو النقل أو تفريغ الحمولة و صعود و نزول و نقل المسافرين.

جـ - كل مسؤولية أو التزام يتعلق برفع حطام السفن أو تعويمها ، و إصعادها و تدميرها و في حالة الغرق أو الجنوح أو الترك ( بما في ذلك كل ما يوجد على متنها ).

د - كل التزام أو مسؤولية تنتج عن الأضرار المسببة من السفينة و اللاحقة بمنشآت المواني و أحواض السفن و الخطوط الملاحية .

الفرع الثاني : الديون المستثناة من تحديد المسؤولية .

أخرجت المادة 94 من ق.ب.ج من نطاق تحديد المسؤولية بعض الديون تظل المسؤولية عنها مطلقة و هذه الديون هي :



أ ـ الديون الناشئة عن الإسعاف و الإنقاذ و المساهمة بالخسائر المشتركة .

ب ـ الديون الخاصة بطاقم السفينة المتولدة عن عقد الاستخدام .

جـ ـ ديون كل شخص آخر عامل في خدمة السفينة بموجب عقد عمل .

الفرع الثالث : حدود المسؤولية .

يحدد المبلغ الذي يمكن للمالك أن يحدد مسئوليته على أساسه في كل حالة حسب قواعد الاتفاقية الدولية الخاصة بتحديد مسئوليته مالكي السفن و التي تكون الجزائر طرفا فيها.

و يطبق تحديد المسؤولية هذا على جميع الديون الناتجة عن الأضرار الجسمانية أو الأضرار المادية المتولدة عن نفس الحادث دون النظر إلى الديون الناشئة أو التي يمكن أن تنشأ من حادث آخر .



المبحث الثالث : مسؤولية مالكي السفن عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالوقود.



الفرع الأول : أساس المسؤولية .

وفقا لمعاهدة بر وكسل المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن التلوث بالزيت لعام 1969 اعتمدت المادة 117 من ق.ب.ج مبدأ المسؤولية الموضوعية .

لمالك السفينة عن كل ضرر ناشئ عن تسرب و طرح الوقود من السفينة . و يلاحظ أنّ المسؤولية المدنية للقواعد العامة تقوم على أساس الخطأ واجب الإثبات ، و هو ما يتطلب تكليف المتضرر بإثبات خطأ المتسبب في الضرر ’ وهو أمر صعب في مجال التلوث . لذلك حلت المعاهدة القانون الجزائري المسؤولية الموضوعية التي تقوم لمجرد وقوع الضرر محل المسؤولية التقليدية المؤسسة على الخطأ .

الفرع الثاني : حالات عدم مسؤولية مالك السفينة بسبب التلوث

لا يعتبر مالك السفينة مسؤولا عن التلوث إذا أثبت بأن الضرر الحاصل نتج عن :

أ - عمل حربي و الأعمال العدوانية و الحرب الأهلية و العصيان أو التمرد أو حادث ذي طابع استثنائي لا يمكن تجنبه والتغلب عليه .

ب- الغير الذي تعمد بعمله إحداث الضرر

ج- الإهمال أو أي عمل آخر من السلطات المسؤولة عن صيانة ومكافحة النيران أو المساعدات الملاحية الأخرى خلال ممارسة هذه المهمة.

الفرع الثالث : تحديد المسؤولية

يحق لمالك السفينة تحديد مسئوليته بمبلغ بحسب في كل حالة حسب النظام المخصص لهذا الغرض بموجب الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن التي تكون الجزائر طرفا فيها وذلك إلا إذا حصل التلوث نتيجة لخطأ شخصي واقع من المالك .ففي هذه الحالة لا يمكن لهذا الأخير التمسك بالتحديد المنصوص عليه في المادة 121 من ق.ب.ج .)



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى

تعليقات
مسئولية الناقل البحري عن سلامة البضائع بين أحكام اتفاقية هامبورج والقانون المصري









لا جرم أن النقل يعد ظاهرة من أخطر وأعمق الظواهر التي صاحبت تاريخ البشرية في كل عصورها، ظاهرة تنعكس آثارها واضحة في شتى ألوان النشاط الإنساني، بل أنه أصبح أهم فروع هذا النشاط وألزمها للاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي في زمننا المعاصر. وقد تطورت وسائل النقل وطرقه منذ عصر البخار تطوراً فاق كل الظنون والآمال نتيجة لحدوث ما يعرف بثورة الحاويات وبدء تطبيق أسلوب تحوية البضائع (1). ويحتل النقل البحري مركز الصدارة بين وسائط النقل الأخرى "البري والجوي والنهري" في نقل التجارة العالمية حيث أنه يمثل حوالي 85% من حجمها الإجمالي، وغالبا سيبقى النقل البحري على وضعه المتميز هذا نظراً لقدرة وسيلته وهى السفينة على التكيف بشكل سريع مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة في إنتاج السلع، وكذا ما تتميز به من سعه استيعابية تمكنها من استقبال البضائع مختلفة الأنواع والأحجام خاصة البضائع المحواه منها ونقلها إلى موانئ العالم، يضاف إلى ذلك إلى أن النقل البحري يعد من أرخص وسائط النقل تكلفة في أجور الشحن. وغالبا ما يتم النقل في ضوء عقد يبرم بين مالك البضاعة والناقل يجسد هذا العقد ورقة تعد من أهم الأوراق التي تنظم هذه العملية وهي سند الشحن ويلقى هذا السند بمجموعة من الالتزامات على عاتق مالك البضاعة كما يلقى بمجموعة من الالتزامات على عاتق الناقل. وقد تولت اتفاقية هامبورج 1978 تنظيم العلاقة بين أطراف عقد النقل البحري وقد جاءت هذه الاتفاقية بعد ما رسخ الاعتقاد في ضمير المجتمع الدولي بأن التحديث الشامل للقوانين الدولية لنقل البضائع بطريق البحر قد أصبح ضرورة لا غنى عنها، ولا سيما بعد ما شعرت دول كثيرة أن مصالحها كبلدان شاحنة للبضائع لا تحظى برعاية عادلة في ظل معاهدة بروكسل لسندات الشحن التي وجدت حتى بعد تعديلها لم تعد صالحة لإقامة توازن مقبول بين مصالح الدول الناقلة ومصالح الدول الشاحنة التي هي غالباً من الدول النامية والتي دأبت على إنفاق مبالغ طائلة للناقلين الأجانب لنقل ما تصدره من منتجاتها وما تستورده من سلع لازمة للتنمية. وقد نودي إلى إبرام اتفاقية تحقيق التوازن بين الشاحنين والناقلين وكان النداء أن تأتي الاتفاقية المأمولة من خلال الأمم المتحدة وليس عن طريق اللجنة البحرية الدولية "C.M.I" وبالفعل تلقف هذا الخيط مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "UNCTAD" وقام في 25 مارس 1968 بإصدار توصية رغم معارضة كثير من الدول الصناعية بتكوين فريق عمل لإعداد مشروع اتفاقية دولية تحت رعاية الأمم المتحدة لتحل محل اتفاقية بروكسل لسنة 1924 وبروتوكول 1968 المعدل لإحكامها. وقد تمكن فريق العمل الذي أنتخب لرئاسته الأستاذ والعالم الجليل الدكتور محسن شفيق وبعد جهود مضنية من وضع مشروع اتفاقية جديدة لنقل البضائع بحراً ذلك المشروع الذي أقرته لجنة الأمم المتحدة الخاصة بقانون التجارة الدولية (اليونسترال) في مايو 1976 ومن ثم دعت الجمعية العمومية للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي لمناقشة المشروع. وقد كان حيث انعقد مؤتمر دبلوماسي للأمم المتحدة في مدينة هامبورج في الفترة من 6 إلى 31 مارس سنة 1978 وحضر المؤتمر سبع وسبعون دولة من بينها مصر. وفي 31 مارس 1978 أقر المؤتمر الوثيقة الختامية للاتفاقية وقرر المؤتمر أن يطلق على الاتفاقية اسم (اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بحراً لعام 1978) وأوصى أن تعرف أحكامها باسم (قواعد هامبورج). وقد كانت مصر من أولى الدول المصدقة على الاتفاقية حيث صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 104 لسنة 1979 في 10 مارس 1979 بالموافقة عليها وأصبحت نافذة في مصر ابتداء من 3 نوفمبر 1990(2). وحقا فقد استوحى التقنين البحري المصري الجديد أحكامه الخاصة بمسئولية الناقل البحري من قواعد هامبورج، ولكنه لم ينقلها حرفيا وكاملا وإنما خالفا في كثير من المواضع وبخاصة في أساس مسئولية الناقل البحري. ومن خلال هذا البحث نتناول مسئولة الناقل البحري عما قد يلحق البضائع من هلاك أو تلف وعن تأخره في توصيلها وذلك في ضوء أحكام هامبورج وأحكام قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990.



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى





تعليقات