بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

29 يونيو 2010

قانون 49 لسنة 1977 بشأن ايجار الأماكن




الباب الأول



الفصل الأول فى ايجار الأماكن



أحكام عامة



المادة 1

فيما عدا الأراضى الفضاء تسرى احكام هذا الباب على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف انواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره وذلك فى عواصم المحافظات والبلاد المعتبرة مدنا بالتطبيق لأحكام القانون 52 لسنة 1975 بأصدار قانون الحكم المحلى والقوانين المعدله له ويجوز بقرار من وزير الأسكلن والتعمير مد نطاق سريان أحكامه كلها أو بعضها على القرى بناء على اقتراح المجلس المحلى للمحافظة وكذلك على المناطق السكنية التى لاينطبق عليها قانون نظام الحكم المحلى المشار اليه ولا يكون لهذا القرار اثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره .



المادة 2

لاتسرى احكام هذاالباب على . (أ) المساكن الملحقة بالمرافق والمنشئات وغيرها من المساكن التى تشغل بسبب العمل . (ب) المساكن التى تشغل بتصاريح اشغال مؤقته لمواجهة حالات الطوارئ ويصدر بتحديد تلك الحالات وشروط الأنتفاع بهذه المساكن قرار من وزير الأسكان والتعمير .



المادة 3

يحظر على المرخص لهم فى اقامة مبانى أو اجزاء منها من المستوى الفاخر الأستفادة من النظم او الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء . ويتولى ملاك هذه المبانى بعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بالأسعار العالمية بعد الوفاء بأحتياجات المستويات الأخرى من الأسكان ,



المادة4

تسرى احكام هذا الباب على الأماكن التى ينشئها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون مستأجروا الأراضى الفضاء علىهذه الأراضى بترخيص كتابى من مالكها متى توافرت الشروط الأتية : (أ) أن يكون الترخيص تاليا لتاريخ العمل بهذا القانون . (ب) أن تكون المبانى شاغلة لنسبة مقدارها خمسون فى المائة (50% ) على الأقل من الحد الآقصى المسموح بالأنتفاع به مسطحا وارتفاعا وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء . (ج) الا يقل مسطح المبانى المخصصة للسكنى عن ثلاثة ارباع مجموع مسطحات المبانى . واذا انتهى عقد ايجار الأرض الفضاء لأى سبب من الأسباب استمر من انشأ الأماكن المقامة عليها أو من أستأجرها منه بحسب الأحوال شاغلا لهذه الأماكن بالأجرة المحددة قانونا .



المادة5

تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ من تطبيق أحكام هذا القانون .



المادة 6

يعد فى حكم المستأجر فى تطبيق احكام هذا الباب مالك العقار المنزوعة ملكيته لانسبة الى ما يشغله من هذا العقار . وتعتبر الأماكن الصادر فى شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة الى الجهات التى تم الأستيلاء لصالحها .



المادة 7

للعامل المنقول الى بلد بدلا من عامل اخر فى ذات جهة العمل حق الأولية على غيره فى استئجار المسكن الذى كان يشغله هذا العامل اذا قام بأعلان المؤجر فى مدى اسبوعين على الأكثر من تاريخ الأخلاء برغبته فى ذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على أن يعزز ذلك عن طريق الجهة التى يعمل بها المتبادلان ويحظر على المالك المتعاقد قبل انقضاء هذه المدة . وعلى العامل المنقول الى بلد اخر أن يخلى المسكن الذى يشغله بمجرد حصوله على مسكن فى البلد المنقول اليه الااذا قامت ضرورة ملجئة تمنع من اخلائه مسكنه . وفى البلد الواحد يجوز تبادل الوحدات السكنية بين مستأجر وأخر وذلك فى البلاط وبين الأحياء وطبقا للحالات ووفقا للقواعد والشروط وألأجراءات والضمانات التى يحددها قرار وزير الأسكان والتعمير .



المادة 8

لايجوز للشخص أن يحتجز فى البلد الواحد اكثر من مسكن دون مقتضى . ولا يجوز ابقاء المساكن المعدة للأستغلال خالية مدة تزيد على اربعة اشهر اذا تقدم لأستئجارها مستأجر بالأجرة القانونيه . ويعتبر فى حكم ابقاء المساكن خالية التراخى عمدا عن اعدادها للأستغلال وفى هذه الحالة يجوز للمحافظ المختص التنبيه على المالك بكتاب موصى عليه بعلم وصول لأعداد البناء للأستغلال فى المهلة التى بحددها له فأذا انقضت هذه المهله دون ذلك كان للمحافظ ان يعهد الى احدى الجهات القيام بأعداد البناء للأستغلل على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الأسكان والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت بأستكماله من ذات مرتبة الأمتياز المقرر بالمادة 1148 من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار اليها تأجير تأجير وحدات المبنى التى لم يسبق تأجيرها واقتضاء اجرة وحدات المبنى جميعه الى أن تستوفى المبالغ التى انفقها والمصروفات الأداريه ويحق للمالك أن يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا .



المادة 9

يستمر العمل بالأحكام المحددة للأجرة والأحكام المقررة على مخالفتها بالقانون 121 لسنة 1947 بشأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين والقانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات من الضريبة على العقارات المبينة وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاءات والقانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد ايجار الأماكن والقانون رقم 7 لسنة 1965 فى شأن تخفيض الأيجار والقانون رقم 52 لسنة 1969 من شأن ايجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والقوانين المعدلة لها وذلك بالنسبة الى نطاق سريان كل منها .



الفصل الثانى



فى تقدير وتحديد الأجرة المواد من



المادة 10

يجب على من يرغب فى اقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم الى الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم بيانا بقيمة الأرض والمبانى ومواصفات البناء ومقترحاته عن اجرة المبنى وتوزيعها على وحداته وما يدل على اداء مبلغ 500 قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى وتخصص حصيلة هذا المبلغ للأنفاق منه على علىاغراض لجنة تحديد الأيجارات أو الطعن فى قرارتها وفقا للتظلم الذى يصدر به قرار من وزير الأسكان والتعمير . وتكون البيانات المشار اليها والموضحة باللأئحة التنفيذيه متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص المشار اليه طبقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والقرارات المنفذة له .



المادة 11

يتضمن قرار الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على اقامة البناء تقدير الأجرة الأجمالية للمبنى وفقا للأحكام الواردة فى هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى ويصرف ترخيص البناء موضحا به قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر الى أن يتم تحديد الأجرة طبقا لأحكام هذا الباب ويكون التقدير المبدئى للأجرة وفقا للقرارات التى يصدرها وزير الأسكان والتعمير فى شأن تحديد مستويات ومواصفات المباتى وأسس تكاليفها التقديرية وفقا لأحكام القانون 106 لسنة 1976 .



المادة 12

تتولى تحديد اجرة الأماكن الخاضعة لأجكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ المختص من اثنين من المهندسين المعماريين او المدنين المقيدين بنقابة المهندسين ومن جهتين مختلفتين وأحد العاملين المختصين بربط أو تحصيل الضريبة على العقارات المبنيه وعضوين يختارهما المجلس المحلى المختص من غير اعضائه احدهما من الملاك والأخر من المستأجرين وتكون رئاستهما للأقدم من المهندسين ويشترط لصحة انعقادها حضور احد المهندسين والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد العضوين المختارين وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى فيه الرئيس . ويؤدى اعضاء اللجان قبل مباشرة اعمالهم يمينا أمام المحافظ بأن يؤدوا اعمالهم بصدق وأمانة .ويصدر وزير الأسكان والتعمير قرار بالقواعد والأجراءات التى تنظم اعمال هذه اللجان وطريقة اخطار ذوى الشأن بقرارتها الصادرة فى شأن تحديد الأجرة .



المادة 13

على مالك البناء فى موعد لايجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أول عقد ايجار ايه وحدة من وحدات المبنى أو من تاريخ شغلها لأول مره بأيه صورة من صور الأشغال أن يخطر اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة والتى يقع فى دائرتها المبنى لتقوم بتحديد اجرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم انجازة ومطابقته للمواصفات الصادر على اساسها موافقة لجنة توجيه استثمارات اعمال البناء وترخيص المبانى . وللمستأجر ان يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر بكتاب موصى عليه . وتنظم اللأئحة التنفيذية بأجراءات اخطار المالك والمستأجر للجنة . ويجوز للجنة أن تقوم بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على اخطار من الجهة المختصة بحصر العقارات المنية ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للأستعمال فى المواعيد المتفق عليها والاجاز للمستأجر بعد اعذار المالك استكمال الأعمال الناقصة بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة مع خصم التكاليف من الأجرة



المادة 14

تقدر اجرة المبنى المرخص فى اقامته من تاريخ العمل بهذا القانون على الأسس التالية : (أ) صافى عائد استثمار العقار بواقع 7% من قيمة الأرض والمبانى . (ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الأصلاحات والصيانة والاداره بواقع 3% من قيمة المبانى . ومع مراعاة الأعفاءات المقررة فى شأن الضريبه على العقارات المبنية يضاف الى الأجرة المحددة وفقا لما تقدم مايخصها من الضرائب العقارية الأصلية والأضاقية كل ذلك مع عدم الأخلال بأحكام القوانين الأخرى الخاصة بألتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم . ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم الى المؤجر مع الأجرة الشهريه ويتريب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد الأجرة



المادة 15

يكون تحديد اجرة المبانى بعد انشائها على اساس تقدير قيمة الأرض وفقا لثمن المثل فى عام 1974 مع زيادة سنوية مقدارها 7% لحين البناء وتقدير قيمة المبانى وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء وذلك دون التقيد بالأجرة المبدئية المقدرة للمبنى قبل انشاؤة مع الألتزام بمستوى المبانى المبين بالموافقة الصادر على اساسها ترخيص البناء ودون اعتداد بأى زيادة فى المواصفات اثناء التنفيذ . وتحسب كامل قيمة الأرض والمبانى والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق العامة فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الأرتفاع طبقا للقيود المفروضه على المنطقة وأحكام قانون توجيه وتنظيم اعمال البناء وغيره من القوانين واللوائح . اما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لأرتفاع البناء تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من ادوار الى العدد الكلى للأدوار التى تسمح بها قيود الأرتفاع المشار اليها ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفقع وصقع الموقع وظروف العمران وذلك بقرار من المجلس المحلى المختص واذا كان البناء لايشمل غير جزء من الأرض المسموح بالناء عليها فلا يحسب فى تقدير الأيجار من قيمة الأرض الا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة والا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل .



المادة 16

يعاد تقدير قيمة ا{ض عند تحديد الأجرة فى حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية بعد سنتين على تاريخ انشاء المبانى الأصلية او فى حالة ما اذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق احكام القوانين الساريه فى شأن مقابل التحسين وفى هذه الحالة تكون اعادة تقدسر قيمة الأرض بقصد تحديد اجرة المبانى المستجدة فقط .



المادة 17

تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها ةتعتبر نهائية اذا لم يطعن عليها فى الميعاد .



المادة 18

يكون الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الأخطار بصدور قرار اللجنة أما م المحكمة الأبتدائية الكائن فى دائرتها المكان المؤجر ويلحق بتشكيلها مهندس معمارى أو مدنى مقيد بنقابة المهندسين من الدرجة الثانية على الأقل ومن غير القائمين بتحديد الأجرة يختاره المحافظ لمدة سنتين قابلة للتجديد ولا يكون له صوت معدود فى المداولة . ويحلف المهندس يمينا امام احدى دوائر الأستئناف المختصة بأن يؤدى عماه بصدق وأمانة .



المادة 19

على قلم كتاب المحكمة اخطار جميع المستأجرين لباقى وحدات المبنى بالطعن وبالجلسة المحددة لنظره وذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ويترتب على قبول الطعن اعادة النظر فى تقدير اجرة باقى الوحدات التى شملها قرار لجنة تحديد الأجرة ويعتبر الحكم الصادر فى الطعن ملزما لكل من المالك والمستأجرين .



المادة 20

لايجوز الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة المشار اليها فى المادة 18 الا لخطأ فى تطبيق القانون . ويكون الطعن امام محكمة الأستئناف خلا ل ثلاثين يوما من تاريخ الحكم وذلك بصحيفة تقدم الى قلم كتاب المحكمة - يوضح بها اسماء الخصوم ومحال اقامتهم وتاريخ الحكم المطعون عليه ووجه الطعن . ويكون حكمها غير قابل للطعن فيه بأى وجه من اوجه الطعن .



المادة 21

اذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة جاز لأول مستأجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ عقدة وفى هذه الحالة يقتصر اثر الحكم الصادر فى الطعن على اجرة الوحدة التى يشغلها الطاعن وحدها دون باقى وحدات المبنى .



المادة 22

يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه بالعقدبأداء الفرق مقسطا على اقساط شهريه للمدة التى استحق عنها أو بسداده كاملا , اذا اراد اخلآء العين المؤجرة قبل انقضاء المدة المذكورة . وعلى المؤجر أن يرد الى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها بما يقل عما هو منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .



المادة 23

فى جميع الأحوال التىيتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك الى غير اغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمبانى المنشأة قبل اول يناير سنة 1944. 100% للمبانى المنشأة منذ اول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 , 75% للمبانى المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون , 50% للمبانى التى يرخص فى اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.



الفصل الثالث فى التزامات المؤجر والمستأجر



المادة 24

اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الأيجار كتابة ويجب اثبات تاريخها بمأمريه الشهر الغقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة . ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الأيجار تاريخ ورقم وجهة اصدار ترخيص البناء ومقدار الأجرة المقدرة للوحدة المؤجرة وفقا للمادة 11 من هذا القانون وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية . ويجوز لمستأجر اثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الأثبات . ويحظر على المؤجر ابرام اكثر من عقد ايجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلا العقد او اللاحقة للعقد الأول .



المادة 25

لايجوز أن يزيد مقدار التأمين الذى يدفعه المستأجر على مايعادل اجرة شهرين ويسرى هذا الحكم على عقود الأيجار القائمة وقت العمل بهذا لاقانون وللمستأجر الحق فى استرداد الزيادة فى قيمة التأمين بخصمها مباشرة من الأجرة مقسطة على سنة أو حتى نهاية العقد أو عند اخلاء العين المؤجرة ايهما اقرب وذلك بغير حاجة الى الألتجاء الى القضاء .



المادة 26

لايجوز للمؤجر مالكا كان أو مستأجر بالذات أو بالواسطه اقتضاء أى مقابل أو اتعاب بسبب تحرير العقد أة أى مبلغ اضافى خارج نطاق عقد الأيجار زيادة على التأمين وألأجرة المنصوص عليها فى العقد . كما لايجوز بأى صورة من الصور أن يتقاضى أى مقدم أيجار .



المادة 27

يجب ان يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة الى المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب فى موعد لايجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه فى العقد وذلك بأيصال مثبته فيه قيمة الأجرة . فأذا امتنع المؤجر عن استلآم الأجرة وأعطاء سند المخالصة عنها فالمستأجر قبل مضى خمسة عشر يوما من تاريخ الأستحقاق أن يخطر المؤجر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول بتسلمها خلال اسبوع فأذا لم يتسلمها خلال الميعاد يودع المستأجر الأجرة دون رسوم خلال الأسبوع التالى خزانة مأموريه العوائد المختصة . وفى المدن والقرى التى لاتوجد بها مأموريات عوائد يتم الأيداع بخزينة الوحدة المحلية الواقع فى دائرتها العقار . وعلى كل من المستأجر والجهة المودع لديها الأجرة اخطار المؤجر بهذا الأيداع بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . ومع عدم المساس بما يكون للمؤجر من حقوق اخرى يعتبر ايصال الأيداع سندا لأبراء ذمة المستأجر من قيمة الأجرة المستحقة بالقدر المودع .وعلى الجهة المودع لديها الأجرة اداء الأجرة المودعة للمؤجر فور طلبها دون قيد أو شرط أو اجراءات .



المادة 28

لايجوز حرمان المستأجر من أى حق من حقوقه أو منعه من أى ميزة كان ينتفع بها . ولقاضى الأمور المستعجله أن يؤذن للمستأجر فى هذه الحالة بأعادة الحق أو الميزة على حساب المؤجر خصما من الأجرة المستحقة وذلك بعد اعذار المؤجر بأعادتها الى ما كانت عليه فى وقت مناسب ويجوز للجهة التى تحدد بقرار من المحافظ القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لأعادة الحق أو الميزة التى الزم بها المالك بموجب الحكم الصادر فى هذا الشأن وذلك على نفقة المالك على ان تقتضى النفقات منه بالطريق الأدارى . ومع ذلك اذا اصبح التزتم المؤجر مرهقا أو غير مناسب مع ما يغله العقار من أجرة ففى هذه الحاله يجوز للقاضى أن يوزع تكلفة الأعادة على كل من المؤجر والمستأجر . فأذا تبين عدم أمكان اعادة الحق أو الميزة جاز للمحكمة الأبتدائية الواقع فى دائرتها العقار بناء على طلب المستأجر انقاص الأجرة بما يقابل الحق أو الميزة .



المادة 29

مع عدم الأخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لاينتهى عقد ايجار المسكن بوفاة المستأجر او تركه العين اذا بقى فيها زوجه أو اولاده أو أى من والديه الذين كانوا مقيمين معه حتى الوفاه أو الترك وفيما عدا هؤلاء من اقارب المستأجر نسبا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة . يشترط لأستمرا رعقد الأيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن ايهما اقل . فأذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى فلا ينتهى العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركاؤه فى استعمال العين بحسب الأحوال . وفى جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد ايجار لمن لهم حق فى الأستمرار فى شغل العين ويلزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة احكام العقد .



المادة 30

استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدنى تسرى عقود الأيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الأيجار تاريخ ثابت بوجة رسمى سابق على تاريخ انتقال الملكية



المادة 31

لايجوز للمؤجر أن يطلب اخلآء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد الأسباب الأتيه : (أ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشئات الأيلة للسقوط والأخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانبن الساريه . (ب) اذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بأعلان فى يد محضر ولا يحكم بألأخلاء اذا قام المستأجر قبل اقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعليه . 0ولاينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة اعمالا للشرط الفاسخ الصريح اذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر فاذا تكرر امتناع المستأجر او تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم بالأخلاء أو الطرد بحسب الأحوال . (ج) اذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو اجره من الباطن بغير اذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى او تركه للغير بقصد الأستغناء عنه نهائيا وذلك دون اخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجير من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 سنة 1977. (د) اذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح بأستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبتى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للأداب العامة . ومع عدم الأخلال بالأسباب المشار اليها لاتمتد بقوة القانون عقود ايجار الأماكن المفروشة . وتلغى المادة رقم 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون .



المادة 32

يجوز للمالك زيادة عدد الوحدات السكنية فى المبنى المؤجر بالأضافة أو التعلية ولو كان عقد الأيجار يمنع ذلك ولا يخل هذا بحق المستأجر فى انقاص الأجرة ان كان لذلك محل .ويجوز بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الترخيص بالأخلاء وهدم ما قد يعترض الأضافة أو التعلية من اجزاء الأماكن غير السكنية بشرط تعويض ذوى الشأن وأعطائهم حق العودة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون . اما اذا كان الجزء من المكان مخصصا للسكنى فلا يجوز الحكم بأخلائه وهدمه الا اذا قام المالك بتدبير مسكن اخر وذلك دون الأخلال بحق المستأجر فى العودة الى المبنى الجديد وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثانى من هذا القانون



المادة 33

تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلى الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون ايا كان تاريخ انشائها أو التى تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الأتية : ( أ ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة فى وحداتهم أن وجدت عدادات بجمبع وحدات المبنى وفى حالة عدم تساوى قراءة العداد الرئيسى مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوى بين وحدات المبنى . (ب) اذا لم توجد عدادات فرعيه بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة الى عدد حجرات المبنى وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت .(ج) اذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الأخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التى يسجلها العداد الرئيسى بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجة المبين بالفقرة السابقة . (د) فى الحالات التى يتم فيها توريد المياه عن غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون بقيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الأتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لايجاوز 7% من القيمة الأيجارية المحددة قانونا . ويقع باطلا كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر .



المادة 34

تخفض الأجرة المستحقة بمقدار 5% بحد أدنى مقدار مائتا مليم بالنسبة الى شاغلى الأماكن الذين لم يكونوا ملتزمين بقيمة استهلاك المياه فى 18 /8 / 1969 كما يسرى هذا الخفض اذا كان قد جرى العمل بين المؤجر والمستأجر على تحمل المؤجر بقيمة الأستهلاك على الرغم من النص فى عقد الأيجار على التزام المستأجر بها على الا يسرى هذا الخفض بالنسبة الى الأماكن التى انشأت قبل اول يناير سنة 1944. ويجوز لكل من المالك أو المستأجر تركيب عداد خاص على نفقتهلحساب استهلاك المياه بالوحدة المؤجرة وذلك دون اشتراط موافقة الأخر وفى هذه الحالة تتم المحاسبة وفقا للأوضاع المبينة فى المادة السابقة .



المادة 35

يلتوم ملاك المبانى التى تنشأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون بتوفير التوصيلات اللازمة لتركيب عداد خاص بكل وحدة من وحدات البنى بمعرفة المستأجر وعلى نفقته ويراعى بقدر الأمكان وضعه فى مكان تسهل معة قراءة العداد دون حاجة الى دخول الوحدة ذاتها .



المادة 36



المادة 37

فى جميع الحالات يلتزم المستأجر أن يسدد قيمة استهلاك المياه الى المؤجر فى المواعيد المحددة لسداد الأجرة أو كلما طلب المؤجر ذلك مالم تضع الجهات الموردة للمياه انظمة وقواعد لأقتضاء هذة القيمة من شاغلى المبنى مباشرة وعلى المؤجر اثبات تقاضيه هذه القيمة بأيصال مستقل أو مع ايصال استلام الأجرة . وترتب على التأخير فى سداد قيمة استهلاك المياه المستحقه للمؤجر ما يترتب على سداد الأجرة من اثار . واذا ترتب على تأخير المؤجر فى اداء قيمة استهلاك المياه الى الجهة الموردة لها قطعا على المكان المؤجر أو الشروع فى ذلك كان للمستأجر أن يؤدى قيمة الأستهلاك الى الجهة المذكورة مباشرة خصما مما يستحق للمؤجر لديه وذلك دون حاجة الى اية اجراءات .



المادة 38

يلتزم ملاك المبانى المؤجرة كلها أو بعضها بأن يقوموا بعمل الخزانات والطلمبات اللازمة لتوفير المياه لجميع ادوار المبنى وأن يستخدموا مواسير مياه ذات اقطار كافية تسمح بمورو القدر المناسب للأستهلاك وذلك فى المناطق ووفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من المحافظ بعد اخذ رأى الجهات القائمة على مرفق المياه واذا امتنع المالك عن التنفيذ تطبق احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 60 من هذا القانون دون حاجة الى العرض على اللجنة أو المحكمة . وتطبق احكام المادة 61 بالنسبة الى المبالغ التى ينفقها الملاك على سبيل تنفيذ الألتزام المنصوص عليه بالفقرة السابقة . ويحظر على شاغلى العين تركيب طلمبة أو أى جهاز من شأنه ضخ المياه الى الوحدة الخاصة به بالمخالفة للقواعد والشروط المقررة بمعرفة الجهة القائمة على مرفق المياه وفى حالة المخالفة تتم ازالة اسباب المخالفة اداريا وعلى نفقة المخالف فضلا عن العقوبة المقررة .



الفصل الرابع فى ايجار الأماكن المفروشة



المادة 39

لايجوز للمالك فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر سوى وحدة واحدة مفروشة فى العقار الذى يملكه وفى تطبيق هذه المادة ويعتبر الشخص وزوجه وأولاده القصر مالكا واحدا . واستثناء من ذلك يجوز للمالك ان يؤجر وحدة اخرى مفروشة فى أى من الأحوال أو الأغراض الأتيه : (أ) التأجير لأى الهيئات الأجنبية أ, الدبلوماسية أو القنصلية أو المنظمات الدوليه أو الأقليميه أو لأحد العاملين بها من الأجانب أ, للأجانب المرخص لهم بالعمل أو الأقامة بجمهوريه مصر العربية . (ب) التأجير للسائحين الأجانب أو لأحدى الجهات المرخص لها فى مباشرة اعمال السياحة بغرض اسكان السائحين وذلك فى المناطق التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالأتفاق مع المحافظ المختص .على انه اذا اتخذت الملكية شكل وحدات مفرزة فى عقارات فانه لايكون للمالك فى هذه الحالة سوى تأجير وحدتين مفروشتين فى كل مدينة مهما تعددت الوحدات المملوكة له , وذلك بنفس الشروط والأوضاع المبينة بهذه المادة . كما يكون للمالك اذا قام خارج جمهورية مصر العربية بصفة مؤقته أن يؤجر سكنه مفروشا أو خاليا وعليه فى هذه الحالة أن يخطر امستأجر لأخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للأقامة بالجمهوريه وبشرط أن يمنح المستأجر اجلا مدة ثلاثه اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بأخلاء العين وردها الى مالكها والا اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الأيجار المتفق عليها .



المادة 40

لايجوز للمستأجر فى غير المصايف والمشاتى المحددة وفقا لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشا أو خاليا الا فى الحالات الأتية : (أ) اذا اقام خارج الجمهورية بصفة مؤقته .وعلى المستأجر الأصلى فى هذه الحالة أن يخطر المستأجر من الباطن لأخلاء العين فى الموعد المحدد لعودته للأقامة بالجمهورية بشرط أن يمنح المستأجر من الباطن اجلا مدته ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره ليقوم بأخلاء العين وردها الى المستأجر الأصلى وال اعتبر شاغلا للعين دون سند قانونى وذلك ايا كانت مدة الأيجار المتفق عليه . (ب) اذا كان مزاولا لمهنة حرة أو حرفة غير مقلقة للراحة او مضرة بالصحة العامة واجر جزءا من المكان المؤجر له لهذا لاغرض الى من يمارس مهنة او حرفة ولو كانت مغايرة لمهنته أو حرفته . (ج) اذا أجر المكان المؤجر له كله أو جزء منه للطلاب الذين يدرسون فى غير المدن التى تقيم فيها اسرهم . (د) التأجير للعمال فى مناطق تجمعاتهم وكذا التأجير للعاملين بمختلف اجهزة الدوله والحكم المحلى والقطاع العام وذلك فى المدن التى يعينون بها أو ينقلون اليها . (ه) فى الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ,ب) من المادة السابقة . وفى جميع الأحوال يشترط الا يزيد مجموع ما يقوم المستأجر هو وزوجته وأولاده القصر بتأجيره مفروشا على شقة واحدة فى نفس المدينة . ولا يفيد من حكم هذه المادة سوى مستأجرى وحدات الأماكن الخالية .



المادة 41

فيما عدا الفنادق والنزل يجب على كل من اجر مكانا مفروشا أو جزء منه أو آوى أو أسكن أى أجنبى أو مصرى أن يخطر قسم الشرطة الذى يتبعه المكان .



المادة 42

على المؤجر أن يطلب قيد عقود الأيجار المفروش التى تبرم تطبيقا لأحكام المادتين 39و 40 لدى الوحدة المحلية المختصة وتلزم هذه الجهة بأخطار مصلحة الضرائب بما يتجمع لديها من بيانات فى هذا الشأن .



المادة 43

لا تسمع دعاوى المؤجر كما لاتقبل الطلبات المقدمة منه الناشئة أو المترتبة على تطبيق احكام المادتين 39 ,40 الا اذا كانت العقود المبرمة وفقا لها مقيدة على الوجة المنصوص عليه فى المادة السلبقة ولا يجوز للمؤجر الأسناد الى العقود غير المقيدة لدى اى جهة من الجهات .



المادة 44

مع عدم الأخلال بأحكام المادتين 39 ,40 يجوز للملاك ولمستأجرى الأماكن الخالية فى المصايف والمشاتى التى يصدر قرار بتحديدها من وزير الأسكان والتعمير بعد أخذ رأى المحافظ المختص بتأجير الأماكن مفروشة طبقا للشروط والأوضاع التى ينص عليها القرار .



المادة 45

فى جميع الاحوال التى يجوز فيها للمستأجر تأجير المكان أو جزء من المكان المؤجر مفروش يستحق للمالك أجرة اضافية عن مدة التأجير مفروشا بواقع نسبة من الاجرة القانونية تحسب على الوجة الاتى :- 0( أ) 400% على الاماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 . ( ب ) 200% عن الاماكن المنشأة منذ أول يناير 1944 وقبل 5 نوفمبر 1961 . ( ج ) 150% على الاماكن المنشأة منذ 5 نوفمبر 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون . ( د ) 100% على الاماكن التى يرخص فى اقامتها اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون .وفى حالة تأجير المكان المفروش جزئيا يستحق المالك نصف النسب الموضحة فى هذة المادة .



المادة 46

يحق للمستأجر الذى يسكن فى عين أستأجرها مفروشة من مالكها لمدة خمس سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون البقاء فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط المنصوص عليها فى العقد ولا يجوز للمؤجر طلب اخلائة الا اذا كان قد اجرها بسبب اقامتة فى الخارج وثبتت عودتة نهائيا أو اذا أخل المستأجر بأحد التزاماتة وفقا لاحكام البنود ( أ , ب, ج, د ) من المادة 31 من هذا القانون . فأذا كانت العين قد أجرت مفروشة من مستأجرها الاصلى فأنة يشترط لاستفادة المستأجر من الباطن من حكم الفقرة السابقة ان يكون قد أمضى فى العين مدة عشر سنوات متصلة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون .



المادة 47

فى غير الحالات المنصوص عليها بالمادة السابقة يجب على الملاك والمستأجرين والمؤجرين لاماكن مفروشة حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعديل الاوضاع وفقا لاحكام هذا الفصل خلال ستة أشهر من ذلك التاريخ أو انتهاء مدة العقود أيهما أقرب ويسلم المكان الى المالك أو المستأجر الاصلى بحسب الاحوال ويدجوز لمجلس الوزراء لاعتبارات المصلحة العامة التى يراها ان يمد هذة المهله لمدة أو لمدد لا تجاوز سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون .



المادة 48

لا يفيد من احكام هذا الفصل سوى الملاك والمستأجرين المصريين . على الا تسرى احكام الفصلين الثانى والرابع من الباب الاول وكذا احكام الفصل الاول من الباب الرابع من هذا القانون على مشروعات الاسكان والامتداد العمرانى التى تقام وفقا لاحكام القانون المنظم لاستثمار المال العهربى والاجنبى والمناطق الحرة .



الباب الثانى



الفصل الأول فى شأن هدم المبانى غير السكنة لأعادة بنائها بأوسع



يتبع

تابع

المادة 49

يجوز لمالك المبنى المؤجر كل وحداتة لغير اغراض السكنى ان ينبة على المستأجرين بأعلان على يد محضر بأخلاء المبنى بقصد اعادة بنائة وزيادة مسطحاتة وعدد وحداتة وذلك وفقا للشروط والاوضاع الاتية : - ( أ ) ان يحصل المالك على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم واعادة البناء وفقا لاحكام القانون وعلى ان يتضمن الترخيص بناا وحدات جديدة تصلح لذ1ت الغرض الذى كانت تستعمل فى الوحدات المرخص بهدمها . ( ب ) الا تقل جملة مسطحات ادوار المبنى الجديد عن أربعة أمثال مسطحات ادوارالمبنى قبل الهدم . (ج) ان يشتمل المبنى الجديد على وجدات سكنية أو فندقية لايقل مجموع مسطحاتها عن خمسين فى المائة من مجموع مسطحاته . (د) أن يقوم المالك بتوفير وحدة مناسبة بأ>ر مماثل ليمارس المستأجر نشاطه فيها والألتزام بتعويضه بمبلغ مساو للفرق بين القيمة الأيجارية للوحدة التى يتعاقد على ممارسة نشاطه فيها لمدة خمس سنوات أو للمدة التى تنقضى الى أن يعود الى المكان بعد بنائه بذات القيمة الأيجارية الأولى أو يدفع مبلغا مساويا للقيمة الأيجارية للوحدة التى يشغلها خالية عن مدة عشر سنوات بحد ادنى قدره الفا جنيها ايهما اكبر . (د) أن يحدد المالك موعدا يتم فيه الأخلاء على أن يكون هذا الموعد قبل انقضاء اطول مدة ايجار متفق عليها عن أى وحدة من وحدات المبنى وبشرط الا يقل عن ستة اشهر من تاريخ التنبيه بالأخلاء .



المادة 50

لايلتزم المستأجرون بالأخلاء الا بموافقتهم جميعا عليه وذلك بموجب خطابات للمالك موصى عليه مصجوب بعلم الوصول أو بأقرارات كتابية منهم . فأذا انقضت ثلاثة اشهر على التنبيه بالأخلاء دون موافقة جميع المستأجرين عليه جاز للمالك أن يلجأ الى المحكمة المختصة للحصول على حكم بالأخلاء ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ بعد أنقضاء ثلاثه اشهر من تاريخ النطق به ويشترط اداْ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة أو ايداعه المحكمة المختصة ايداعا مشروطا لصالح المستأجرين . واذا امتنع أى من المستأجرين عن تنفيذ الأخلاء فى المواعيد المحددة بالتنبيه للمعلن اليهم من الملاك بعد موافقة جميع المستأجرين أو بناء على حكم المحكمة المختصة وقيام المالك بأداء التعويض المستحق جاز للمالك أن يستصدر من قاضى الأمور المستعجلة حكما بطرد الممتنع عن الأخلاء فورا .



المادة 51

لتسرى احكام هذا الفصل على المبانى المؤجرة لأستعمالها دورا للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للأشراف الحكومى وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لأشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات أو المنشئات السياحية أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشئات ذات الأهمية للأقتصاد أو الأمن القومى أو التى تقدم خدمات عامة للجمهور والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الأسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص . اما غير ذلك من المبانى المؤجرة للجهات الحكوميه أو لوحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو لوحدات القطاع العام فتسرى عليها احكام هذا الفصل على أن تزاد المهلة بالنسبة اليها الى ثلاث سنوات من تاريخ التنبيه بالأخلاء اذا طلبت الجهة المستأجرة الأفادة من هذه المهلة وذلك مقابل التنازل عن تعويض الأخلاء .



المادة 52

على المالك أو خلفه العام أو الخاص أن يتم الهدم فى مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ اخلاء المبنى كله وأن يشرع فى اعادة البناء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء الهدم فأذا لم يتم الهدم خلال المدة المشار اليه دون عذر مقبول كان لمن يرغب من المستأجرين بحكم من قاضى الأمور المستعجلة الحق فى العودة الى شغل وحدته متى كان ذلك ممكنا والا كان له الحق فى تعويض قانونى مماثل للتعويض المنصوص عليه فى المادة 49 بالأضافة الى حقه فى الأحتفاظ بالتعويض الذى تقاضاه من المالك عند موافقتة على الأخلاء وذلك كله دون اخلال بحقه ف المطالبة بما يزيد على هذا التعويض وأن كان له مقتض .



المادة53

اذا تم الهدم ولم يشرع المالك أو خلفه فى البناء خلال المدة المشار اليها فى المادة السابقة أو شرع فى البناء ثم تعمد عدم اتمامه فى الوقت الذى تحدده الجهة المختصة بشئون التنظيم جاز للمحافظ المختص أن يعهد الى احدى الجهات القيام بالبناء أو تكملته على حساب المالك وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الأسكات والتعمير ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجهة حق امتياز على المبنى الذى قامت وقت انشائه أو استكماله من ذات مرتبة الأمتياز المقررة للمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين طبقا لنص المادة 1148 من القانون المدنى . ويكون للجهة المشار اليها تأجير المبنى واقتضاء اجرته الى أن تستوفى المبالغ التى انفقتها والمصروفات الأدارية ويحق للمالك ان يحصل على 20% من تلك الأجرة شهريا .



المادة54

لمستأجرى الوحدات التى يتم هدمها وفقا لأحكام هذا الفصل فى شغل الوحدات بالعقار الجديد التى اعيد بناؤها ويلتوم المالك أو خلفه العام أو الخاص بأنشاء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المهدومة ما لم تحل التشريعات السارية دون ذلك وفى هذه الحالة يستحق المستأجر تعويضا اخر مساوى للتعويض المنصوص عليه فى المادة 49 من هذا القانون . ويلتزم المالك بأخطار مستأجرى وحدات العقار المهدوم بأتمام البناء بأنذار على يد محضر . ويرسل لهم على محل اقامتهم التى يخطرون بها المالك عند الأخلاء وذلك خلال مدة شهر من تاريخ اتمام البناء زوعلى المستأجر ابداء رغبته بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول فى شغل وحدة فى العقار المنشأ فى مدة لاتجاوز شهر من تاريخ اخطاره وألا سقط حقه فى ذلك ز وتحدد بقرار من وزير الأسكان والتعمير قواعد وأجراءات واولويات شغل مستأجرى العقار المهدوم لوحدات المبنى الجديد .



المادة 55

تسرى احكام هذا الفصل على المبانى والمنشئات على المبانى التى يخشى سقوطها أو سقوط جزء منها مما يعرض الأرواح والأموال للخطر كما تسرى على المنشئات المشار اليها اذا كانت تحتاج الى ترميم أو صيانة لتأمين سلامتها أو الحفاظ عليها فى حالة جيدة وتبين القرارات التى يصدرها وزير الأسكان والتعمير الأعمال التى تعتبر من أعمال الترميم والصيانة وحدودها فى تطبيق احكام هذا الفصل .



المادة 56

تتولى الجهة الأداريه المختصه بشئون التنظيم معاينة فحص المبانى والمنشئات وتقرير مايلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال سواء الهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة لجعلها للغرض الذى اعدت من أجله . ويتضمن التقرير تحديد المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة وما اذا مانت تستوجب اخلاء المبنى مؤقتا كليا أو جزئيا .



المادة 57

تشكل فى كل وحدة من وحدات الحكم المحلى لجنة أو أكثر يصدر بها قرار من المحافظ المختص تضم اثنان من المهندسين المعماريين أو المدنيين المقيدين بنقابة المهندسين . تتولى دراسة التقارير المقدمة من الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم فى شأن المبانى المشار اليها فى المادة 55 واجراء المعاينات على الطبيعة واصدار قرارات فى شأنها على وجه السرعة . ويبين القرار الذى يصدره وزير الأسكان والتعمير كيفية تشغيل تلك اللجان والقواعد والأجراءات التى تتبع فى مزاولة اعمالها .



المادة 58

يعلن قرار اللجنة بالطريق الأدارى الى ذوى الشأن من الملاك وشاغلى العقار واصحاب الحقوق وتعاد صورة منه الى الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم فأذا لم يتيسر اعلانهم بسبب غيبتهم غيبة متقطعة أو عدم الأستدلال على محل اقامتهم أو الأمتناع عن تسليم الأعلان ترفق نسخة من القرار فى مكان ظاهر بواجهة العقار وفى لوحة الأعلانات فى مقر نقطة الشرطة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر عمدة الناحية ولوحة الأعلانات فى مقر المجلس المحلى المختص بحسب الأحوال . وتتبع الطريقة ذاتها فى اعلان القرارات الخاصة بالمنشئات التى لم يستدل على ذوى الشأن فيها .



المادة 59

لكل من ذوى الشأن أن يطعن فى القرار المشار اليه بالمادة السابقة فى موعد لايجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقرار امام المحكمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون وعلى قلم كتاب المحكمة اعلان الجهة الأدارية القائمة على شئون التنظيم وذوى الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن فى قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن وتفصل المحكمة على وجه السرعة أما برفض الطعن أو بقبوله وأعادة النظر فى القرار المطعون عليه وعليها فى حالة الحكم بالهدم الكلى او الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة أن تحدد اجلا لتنفيذ حكمها .



المادة 60

مع عدم الأخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم اعمال البناء يجب على ذوى الشأ، أن يبادروا الى تنفيذ قرار اللجنة النهائى أو حكم المحكمة الصادر فى شأن المنشأة الأيلة للسقوط والتميم والصيانة وفقا لأحكام هذا القانون وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه . وللجنة الأدارية المختصة بشئون التظيم فى حالة امتناع ذوى الشأ، عن تنفيذ قرار الجنة النهائى أو حكم المحكمة بحسب ألأحوال فى المدة المحددة لذلك أن يقوم بتنفيذه على نفقة صاحب الشأن وتحصيل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق بطريق الحجز الأدارى ويجوز للمستأجر اذا تأخر كل من ذوى الشأن والجهة الأدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى او قضى به حكم المحكمة بحسب الأحوال ان يحصل على اذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحصول على موافقة المالك وأن يستوفى ما أنفقه خصما من مستحقات المالك لديه .



المادة 61

اذا اقتضت اعمال الترميم أو الصيانة اخلاء المبنى مؤقتا من شاغليها حرر محضر ادارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم وتقوم الجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم بأخطارهم بالأخلاء فى المدة التى تحددها فأذا لم يتم الأخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الأدارى ولشاغلى البناء الحق فى العودة الى العين بعد ترميمها دون حاجة الى موافقة المالك ويتم بالطريق الأدارى فى حالة امتناع المالك وتضاف الأجرة خلال فترة الأخلاء الى تكاليف الأصلاح اللازمة لتنفيذ اعمال الترمديم والصيانة التى تحددها الجهة الأدارية المختصه ولا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من الجهة المذكورة وفى هذه الحالة يجوز لشاغلى العين التظلم من القرار امام رئيس المحكمة المنصوص عليها فى المادة 18 من هذا القانون وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حياوة المستأجر قانونا ولا يجوز للمالك أن يغير فى معالم العين كل ذلك مالم يبدى المستأجر رغبته فى انهاء العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الأخلاء المؤقت .



المادة 62

على شاغلى العين الصادر قرار او حكم نهائى بهدمها ان يبادروا الى اخلائها فى المدة المحددة فى الحكم أو القرار فأذا امتنعوا عن الأخلاء كان للجهة الأدارية المختصة لشئون التنظيم اخلاؤهم بالطريق الأدارى وعلى نفقتهم دون أى أجراءات .



المادة 63

يجوز للجهة الأدارية المختصة بشئون التنظيم فى احوال الخطر الداهم اخلاء البناء وكذلك المبانى المجاورة عند الضرورة من السكان بالطريق الأدارى واتخاذ ماتراه لازما من الأحتياطات والتدابير فى مدة لاتقل عن اسبوع الا فى حالة تهديد البناء بالأنهيار العاجل فيكون لها فى هذه الحالة الحق فى اخلائه فورا كما يكون لها فى حالة الضرورة القصوى هدم البناء بموجب حكم من قاضى الأمور المستعجله بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار.



المادة 64

مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاء والقانون رقم 38لسنة 1967فى شأن النظافة العامة والقانون رقم 46 لسنة 1968 بأستثناء بعض الأماكن من الأعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ., يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية اذا زاد متوسط اليجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات . كما يعفى اصحاب العقارات التى انشئت قبل اول يناير 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومى .



المادة 65

تسرى الأعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من اول يناير 1977 على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18 /8/ 1969 , وعلى لجان تقدير الأيجارت والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون . على أنه بالنسبة الى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية اذا لم يجاوز الأيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات , أما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الأضافية .



الباب الثالث بشأن تقرير بعض الأعفاءات الضريبية على العقارات المبنية



المادة 66

مع عدم الأخلال بأحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الأعفاءات الضريبية على العقارات المبنية وخفض الأيجارات بمقدار الأعفاء والقانون رقم 38لسنة 1967فى شأن النظافة العامة والقانون رقم 46 لسنة 1968 بأستثناء بعض الأماكن من الأعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 169 لسنة 1961 المشار اليه ., يعفى شاغلوا المساكن من أداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية اذا زاد متوسط اليجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها على خمسة جنيهات ولم يجاوز ثمانية جنيهات . كما يعفى اصحاب العقارات التى انشئت قبل اول يناير 1944 من ضرائب الدفاع والأمن القومى .



المادة 67

تسرى الأعفاءات المقررة بالمادة السابقة اعتبارا من اول يناير 1977 على المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة بعد 18 /8/ 1969 , وعلى لجان تقدير الأيجارت والمحكمة المختصة مراعاة ذلك عند تقدير الأجرة وفقا لأحكام هذا القانون . على أنه بالنسبة الى المساكن المنشأة أو المشغولة لأول مرة منذ تاريخ العمل بهذا القانون يعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب العقارية الأصلية والأضافية اذا لم يجاوز الأيجار الشهرى للغرفة الواحدة فيها ثمانية جنيهات , أما اذا زاد المتوسط عن ذلك ولم يجاوز عشرة جنيهات شهريا فيعفى شاغلوا المساكن من اداء الضرائب الأصلية دون الضرائب الأضافية .



الباب الرابع



الفصل الأول تمليك العقارات



الأحكام الخاصة بالتمليك



المادة 68

يجوز لأجهزة الدوله ووحدات الحكم المحلى وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية لبناء المساكن وصناديق التأمين الخاصة والأفراد انشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية . ويحظر على الجهات القائمة على منح موافقات وتراخيص البناء التصريح للشركات الخاصة والأفراد بأقامة مبانى أو اجزاء منها بقصد التمليك الا فى حدود 10% من جملة الأستثمارات المقررة لكل مستوى من مستويات الأسكان المختلفة ويصدر قرار من وزير الأسكان والتعمير بقواعد الأولوية فى حدود هذه النسبة . ويلتزم كل من البائع والمشترى فى حالة التعاقد بأن يكتب ب5% من ثمن البيع فى شراء سندات لصالح صندوق تمويل مشروعات الأسكان الأقتصادى وذلك دون الأخلال باية التزامات اخرى يفرضها القانون رقم 107 لسنة 1976 .



المادة 69

يجب أن يرفق بمستندات طلب الموافقة أو الترخيص بالبناء بيان موقع عليه من المالك أو من ينيبه يبن فيه ما اذا كان البناء كله أو بعضه بقصد التمليك أو التأجير واذا صدرت الموافقة أو الترخيص بالبناء على أساس تأجير المبنى كله أو بعضه وجب على الطالب أن يقوم بتأجير عدد من الوحدات لايقل عن العدد الذى صدرت الموافقة بالترخيص بالبناء على اساسه وذلك دون اخلال بحق المالك فى التصرف فى العقار كله أو بعضه وفقا للقواعد العامة .



المادة 70

يحظر على المرخص لهم باقامة مبان او أجزاء منها بقصد التمليك ألأستفادة من النظم أو الميزات الخاصة بتوزيع أو صرف أو تيسير الحصول على مواد البناء وذلك فى حدود ما رخص له فى انشائه بقصد التمليك . ويتولى ملاك هذه المبانى بمعرفتهم وعلى نفقتهم استيراد ما يلزم لها من مواد البناء أو شرائها من المواد المستوردة أو من المواد المنتجة محليا بألأسعار العالمية وذلك بعد الوفاء بأحتياجات الأسكان المخصص للتأجير . ويستثنى من ذلك اجهزة الدوله وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية وصناديق التأمين الخاصة .



المادة 71

يحظر على كل من تعاقد على تمليك أو تأجير وحدات سكنية قبل العمل بهذا القانون أو يتعاقد على ذلك بعد العمل به أن يتراخى عمدا عن استكمال الوحدات المبيعة أو المؤجرة فى المواعيد المتفق عليها أو يعمد الى تعطيل الأنتفاع بها وأستعمالها فيما أعدت له من اغراض .



المادة 72

تملك المساكن الشعبية الأقتصاديه والمتوسطة التى اقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير اجرة تقل عن الأجرة القانونيه الى مستأجريها على أساس سداد الأجرة المخفضة لمدة خمسة عشر سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .



الفصل الثانى فى اتحاد ملاك العقار المقسم لطبقات او شقق



المادة 73

اذا زادت طبقات المبنى أو شققه على خمس وجاوز ملاكها خمسة اشخاص قام بقوة القانون اتحاد الملاك المنصوص عليه فى المادة 862 من القانون المدنى وفى تطبيق هذا الحكم يعتبر ملاك الطبقة أو الشقة الواحدة واحدا لو تعددوا . ويكون البائع للعقار بالتقسيط عضوا من الأتحاد حتى تمام الوفاء بكامل اقساط الثمن كما يكون المشترى بعقد غير مسجل عضو فى الأتحاد .



المادة 74

يصدر وزير الأسكان والتعمير بقرار منه نظاما نموذجيا لأتحادات ملاك العقارات لضمان الأنتفاع بالأجزاء المشتركة بالعقارات وحسن ادارتها . ويتضمن النظام كيفية سير العمل بالأتحاد وقواعد تحديد التزامات وواجبات اعضائه وتنظيم استعمالهم لحقوقهم وقواعد تمثيل ملاك الطبقة أو الشقة أو بائع العقار اذا تعددوا وبيان أحوال استحقاق اجر مأمور الأتحاد وقواعد تحديده ,وعلى اتحادات ملاك العقارات القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل اوضاعها بما يتفق مع احكامه وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه فى هذه المادة . ويسرى حكم الفقرة السابقة على المبانى التى يتكون بها اتحادات ملاك العقارات والتى تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة .



الباب الخامس فى العقوبات



المادة 75

تتولى الوحدة المحلية المختصة مراقبة قيام الأتحادات المبينة فى هذا القانون والأشراف علي اعمالها ويكون لها على الأخص مايلى : (أ) قيد الأتحاد وبيان اسماء اعضائه وممثله القانونى . (ب) دعوة الأتحاد الى الأجتماع لمباشرة أعماله . (ج) تعيين مأمور مؤقت للأتحاد الى ان يتم اختياره أو تعيينه وفقا لأحكام القانون المدنى . (د) منح المأمور كل أو بعض سلطات الأتحاد أذا قصر أو تراخى فى القيام بواجباته . (ه) فحص الشكاوى والتظلمات التى تقدم من ذوى الشأن فى قرارات الأتحاد أو تصرفات المأمور وابداْ الرأى للأتحاد فى شأنها لأعادة النظر فيها اذا اقتضى الأمر ذلك .



المادة 76

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيها أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المواد 7/1 , 8 ,13/1 ,24 , 25 من هذا القانون ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة حكم المادة 8/1 بأنهاء عقد السكن أو المساكن المحتجزة بالمخالفة لحكم القانون .



المادة 77

يعاقب كل من يخالف حكم المادة 26 من هذا القانون سواء كان مؤجرا أومستأجرا أو وسيطا بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة تعادل مثلى المبلغ الذى تقاضاه بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعفى من العقوبة كل من المستأجر والوسيط أذا ابلغ أو بادر بالأعتراف بالجريمة . وفى جميع الأحوال يجب الحكم على المخالف بأن يرد الى صاحب الشأن ما تقاضاه على خلاف احكلم المادة المشار اليها .



المادة 78

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيهولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين فى حالة مخالفة احكام المواد 38 , 52/ 1, 54/ 2 من هذا القانون



المادة 79

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهرين ولا تزيد على سنة وبغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولا تجاوز جمسمائه جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين 60/ 1, 64 من هذا القانون فأذا ترتب على عدم تنفيذ المالك لقرار صادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى كانت العقوبة الحبس .



المادة 80

يعاقب على مخالفة احكام المواد 3/ 1, 69 ,70 ,71 بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين . ويحكم فضلا عن ذلك فى حالة مخالفة المادة 69 بغرامة تعادل التكلفة التقديريه للوحدات المبيعة . كما يحكم فى حالة مخالفة احكام المادة 3/ 1 , 70/ ! بأن يرد المخالف للدولة مبلغا يماثل ثمن المواد التى حصل عليها بالمخالفة لأحكام هاتين المادتين .



المادة 81

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن مائة جنيها ولا تجاوز ثلاثمائه جنيه كل من يقم عمدا بأى فعل من شأنه تهديد سلامة مبنى أو تعريضه للسقوط أو أتلافه كليا أو جزئيا اذا كان ذلك بقصد التوصل الى اعتباره آيلا للسقوط .



المادة 82

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز الفى جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من اجر مكانا أو جزء منه أو باعه ولو بعقد غير مشهر أو مكن اخر منه وكان ذك التاجير أو البيع او التمكين على خلاف مقتضى عقد سابق ولو غير مشهر صادر منه أو من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبيهم ويفترض علم هؤلاء بالعقد السابق الصادر من أيهم . ويعاقب بالعقوبة السابقة من يسبق الى وضع يده او يشرع فى ذلك على خلاف مقتضى العقد السابق عليه قبل استصدار حكم بأفضليتة من القضاء المختص ويفترض علم هذا المعترض بالتعاقد السابق اذا كان زوجا لمن تعاقد معه او من مكنه او كان من أصوله أو فروعه أو من اقاربه او أصهاره الى الدرجة الرابعة .



المادة 83

لاتخل العقوبات الواردة فى هذا القانون بأية عقوبة أشد منصوص عليه فى أى قانون اخر



المادة 84

تؤول حصيلة جميع الغرامات التى يقضى بها تنفيذا لأحكام هذا القانون الى صندوق تميل مشروعات الأسكان الأقتصادى .



المادة 85

تستمر المحاكم فى نظر الدعاوى التى اقيمت قبل العمل بهذا القانون طبقا للقواعد والأجراءات السارية قبل نفاذه .



المادة 86

يلغى القانون 52 لسنة 1969 وأوامر نائب الحاكم العسكرى العام رقما 4 , 5 لسنة 1976 ورقم 5 لسنة 1977 كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .



المادة 87

يصدر وزير الأسكان والتعمير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به .



المادة 88

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسميه ويعمل به من اليوم التالى لنشره



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




توفيق المنازعات

قانون 7 لسنه 2000


باسم الشعب



رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه



المادة الأولى



ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ، أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة .



المادة الثانية



تشكل اللجنة بقرار من وزير العدل ، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من درجة مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ، تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية الحاليين من درجة مستشار على الأقل .



المادة الثالثة



يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية السابقين من المقيدين فى الجداول التي تعد لهذا الغرض ، بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

وينشئ وزير العدل بقرار منه الجهة التي تتولى فى وزارة العدل – إعداد الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها ومراجعتها .



المادة الرابعة



عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ، ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم .



المادة الخامسة



يكون لكل لجنة أمانة فنية فى الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق وقيدها ، ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من وزير العدل .



المادة السادسة



يقدم ذو الشأن طلب التوفيق إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ، ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ، ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته ، وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان متعلقا بأى من القرارات الإدارية النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، إلا إذا قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه بالإلغاء وبعد تقديم التظلم منه وانتظار المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام الفقرة المذكورة .



المادة السابعة



يحدد رئيس اللجنة ميعادا لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ، ويكون له تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه لازما من الإيضاحات والمستندات قبل الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفى النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو بوكيل عنه لتقديم دفاعه , وتنظر اللجنة طلب التوفيق دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضى .



المادة الثامنة



لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور جميع أعضائها ، وللجنة أن تستعين بمن تراه من أهل الخبرة ، وتصدر اللجنة توصياتها بأغلبية آراء أعضائها فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس ، وتكون مداولات اللجنة سرية .



المادة التاسعة



تصدر اللجنة توصيتها فى المنازعة ، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت بمحضرها ، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ، وتعرض التوصية – خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها – على السلطة المختصة والطرف الآخر فى النزاع ، فإذا اعتمدتها السلطة المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الإتفاق عليه فى محضر يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوة السند التنفيذى ، ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه .



المادة العاشرة



إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما رأيه بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة المختصة .

ويترتب على تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء المواعيد المبينة بالفقرة السابقة .

ويتولى قلم كتاب المحكمة التي ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى .



المادة الحادية عشرة



عدا المسائل التي يختص بها القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ، والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ، وفقا لحكم المادة السابقة .



المادة الثانية عشرة



عدا الدعاوى التي أقفل فيها باب المرافعة يجوز لأى من الطرفين فى الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون بشأن منازعات خاضعة لأحكامه أن يطلب إلى المحكمة التي تنظر الدعوى – وفى أية حالة كانت عليها – وقف السير فيها لتقديم طلب التوفيق ، فإذا قبل الطرف الآخر أمرت المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين يوما وإحالتها إلى اللجنة مباشرة وحدت ميعادا لاستئناف السير فيها غايته الثلاثون يوما التالية لانتهاء مدة الوقف وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى ، حكمت بإنتهاء الخصومة فيها .



المادة الثالثة عشرة



يصدر وزير العدل قرارا بتضمين تعيين مقار عمل لجان التوفيق ، وإجراءات تقديم الطلبات إليها ، وقيدها والإخطار بها وبما تحدده من جلسات ، وإجراءات العمل فى اللجان ، وغير ذلك مما يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون كما يصدر وزير العدل – بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان .



المادة الرابعة عشرة



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2000 .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى الحجة سنة 1420 هـ ( الموافق 4 أبريل سنة 2000 م )


مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


قانون




حظر شرب الخمر



قانون رقم 63 لسنة 1976 بحظر شرب الخمر



وفق أحدث التعديلات



الجريدة الرسمية العدد 26 في 24/6/1976.











باسم الشعب



رئيس الجمهورية



مادة 1



تعتبر خموراً في تطبيق أحكام هذا القانون المشروبات الروحية والكحولية والخمور المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية إضافة أنواع أخري للجدول المذكور.











مادة 2



يحظر تقديم أو تناول المشروبات الروحية أو الكحولية أو المخمرة في الأماكن العامة أو المحال العامة ، ويستثني من هذا الحكم.



(أ‌) الفنادق والمنشآت السياحية المحددة طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية طبقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن الفندقية والسياحية.



(ب‌) الأندية ذات الطابع السياحي التى يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة طبقا لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1975 بإصدار قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة.











مادة 3



يحظر النشر أو الإعلان عن المشروبات المنصوص عليها فى المادة السابقة بأية وسيلة.











مادة 4



تلغي التراخيص الخاصة بتقديم الخمور الصادرة للمحال العامة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون قبل العمل بأحكامه.











مادة 5



يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.







ويعاقب بذات العقوبة مستغل المحل العام أو مديره الذي وقعت فيه الجريمة.







وتضاعف العقوبة في حالة العود في أي من الحالتين السابقتين.



ويجب الحكم فى جميع الأحوال بالمصادرة ، وبإغلاق المحل لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة أشهر.











مادة 6



يعاقب كل من يخالف أحاكم المادة (3) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.







ويعاقب بذات العقوبة المسئول عن نشر الإعلان أو إذاعته بأية وسيلة.







وتضاعف العقوبة فى حالة العود فى أى من الحالتين السابقتين.











مادة 7



يعاقب كل من يضبط فى مكان عام أو فى محل عام فى حالة سكر بين بالحبس الذي لا تقل مدته عن أسبوعين ولا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز جنيه ، ويجب الحكم بعقوبة حبس فى حالة العود.











مادة 8



لا تخل العقوبات المقررة بهذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر.











مادة 9



يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.







مادة 10



على الوزراء ، كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.







مادة 11



ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.



يبصم هذه القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.







صدر برئاسة الجمهورية فى شعبان سنة 1396



( أول أغسطس سنة 1976).







جدول



بيان المشروبات الروحية والكحولية الخمرة







أولا :- المشروبات الكحولية الطبيعية المقطرة



براندي بأنواعه



روم بأنواعه



زبيب شراب بأنواعه



ــــــــــــــــ



ثانياً :- المشروبات الكحولية المخمرة



الأنبذة بأنواعها



البيرة بأنواعها



العرقي بأنواعها



الكينا بأنواعها



البوظة



ـــــــــــــــــ



ثالثاً :- مشروبات كحولية مقطرة



الويسكي بأنواعه



الفودكا بأنواعها



الكونياك بأنواعه



الشمبانيا بأنواعها



مكتب / محمد جابر عيسى المحامى
ضريبه الدمغه




الباب الأول



الأحكام العامة للضريبة

الفصل الأول - فرض الضريبة ، وأنواعها ، واستحقاقها



مادة 1 - تفرض ضريبة دمغة علي المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون مادة 2 - ضريبة الدمغة نوعان :



(أ)ضريبة دمغة نوعية .



(ب) ضريبة دمغة نسبية .



مادة 3 - تستحق الضريبة علي المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلي صحتها .علي أنه بالنسبة إلي الحالتين الآتيتين يكون استحقاق الضريبة علي المحررات عند استعمالها بعد العمل بأحكام هذا القانون .



(أ) إذا كانت محررة قبل 15/5/ 1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير رسم دمغة



(ب)إذا كانت محررة في الخارج واستعملت في الجمهورية .



ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شانه أن يقصد به إنتاج أثر من الآثار القانونية .



ويتحمل المستعمل الضريبة .



ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر .



مادة 4 - تستحق الضريبة علي غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها وعلي الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها .



مادة 5 - لا يجوز الاتفاق علي ما يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة إلي من يتحمل بعبء الضريبة .



الفصل الثاني – ربط الضريبة وإجراءات الطعن فيه



مادة 6 – علي أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة ، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل بمقدار يزيد علي عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف لها من أدلة وقرائن .



وعلي المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقا لتقدير المصلحة .



وللممول في حالة عدم موافقته علي هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول إلي المأمورية المختصة لإحالته إلي لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة (50) من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار بالتقدير .



وعلي الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر في هذا الشان بمجرد تسلمه للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة .



وللممول أن بطعن في قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار .



ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة .



ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار إليها في هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم .



مادة 7 – تتعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد ما لم يرد نص علي خلاف ذلك في هذا القانون



ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.



مادة 8 – إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت علي كل نسخة أو صورة الضريبة التي تستحق علي الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة علي الأصل وذلك ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك .



وتعتبر الصورة الفوتوغرافية في حكم النسخة أو الصورة الممضاة في حالة استعمالها علي الوجه المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون .



مادة 9 – لا تستحق الضريبة علي صور الأوراق التجارية ولا نسخها إذا قدمت مرفقة بالأصل المدفوعة عنه الضريبة .



مادة 10 – تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف لها من الإطلاع أو المعاينة.



وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك عند الإمتناع عن تقديم المحررات والمستندات للإطلاع ، أو إتلافها قبل انقضاء أجل التقادم المسقط لإقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون.



ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبينا به المحررات أو الوقائع أو التصرفات أو غيرها التي إستحقت عليها الضريبة أو فروقها .



وتسري في هذه الحالة إجراءات تقدير قيمة المعاملات والطعن فيه المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .



مادة 11 – (مستبدلة بالقانون 104 لسنه 1987) فى جميع الإحوال إذا كانت قيمة ضريبة الدمغة النوعية أو النسبية والواجبة الأداء تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها جبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة قروش



الفصل الثالث – التعامل مع الجهات الحكومية



مادة 12 – لا تسري الضريبة علي المعاملات التي تجري بين الجهات الحكومية أو بينها وبين شخص معفي من الضريبة .



وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفي من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل الضريبة المستحقة علي التعامل .



علي أنه في حالة تعدد النسخ أو الصور التي تحتفظ بها الجهة الحكومة لدواعي العمل بها فلا يتحمل المتعامل معها سوي الضريبة المستحقة علي نسخة أو صورة واحدة من تلك النسخ أو الصور وتعفي من الضريبة أوراق حركة النقود المملوكة للحكومة .



مادة 13 – في حالة بيع وشراء الأوراق المالية لا يتحمل المتعامل مع الجهة الحكومية سوي الضريبة التي يقع عبؤها عليه .



مادة 14 – يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون :



(أ)وزارات الحكومة ، ومصالحها ، والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها .



(ب)وحدات الحكم المحلي .



(ج) الهيئات العامة .



(د) المجالس العليا لقطاعات شركات القطاع العام .





الفصل الرابع – طرق أداء وتحصيل الضريبة



مادة 15 – تؤدي ضريبة الدمغة بإحدى الطرق الآتية : -



(أ)استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائب للمحررات التي يعينها ويحدد بياناتها وثمنها قرار من رئيس المصلحة المذكورة علي ألا يجاوز هذا الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد المحرر .



(ب)استعمال النماذج التي تعدها الجهات صاحبة الشأن للمحررات الخاصة بها وتقدمها إلي مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها .



(ج) لصق طوابع الدمغة .



ويجب إلغاء طوابع الدمغة فور لصقها وبمعرفة من يلصقها وذلك علي الوجه المبين في اللائحة التنفيذية .



(د) ختم المحررات بأختام الدمغة التي تعدها مصلحة الضرائب لهذا الغرض .



(هـ) أية طريقة أخري تبين في اللائحة التنفيذية .



مادة 16 – تؤدي الضريبة علي إيصالات سداد أجرة العقارات الخاضعة للضريبة علي العقارات المبنية أو ضريبة الدفاع أو ضريبة الأمن القومي نقدا مع تلك الضرائب وبذات إجراءات ومواعيد تحصيلها .



ويفترض تحرير إيصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهريا ما لم يثبت عكس ذلك .



مادة 17 – تحصل الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في حالة الامتناع عن سدادها - طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري .



ويكون لمصلحة الضرائب حق امتياز علي جميع أموال المدينين بالمبالغ المذكورة والملزمين بتوريدها للخزانة طبقا لأحكام هذا القانون .



الفصل الخامس – وسائل الرقابة علي تنفيذ القانون



( حق الاطلاع – واجبات الموظفين وغيرهم )



مادة 18 – يعتبر موظفو مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية من مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .



مادة 19 – يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم حق الاطلاع لدي الجهات الحكومية وغيرها من أشخاص القانون العام والخاص والممولين بصفة عامة علي كافة المحررات والمستندات والوثائق والدفاتر والسجلات وغيرها مما يتطلب الإطلاع أو المعاينة ، ولا يجوز منعهم من الإطلاع ولو بسبب المحافظة علي سر المهنة.



ويجري الإطلاع في مقر نشاط الممول أثناء ساعات العمل ، وعلي مأموري الضبط القضائي إثبات ما يتم ، ويتكشف له من مخالفات في محضر محرر وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .



مادة 20 – كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم بمراعاة سر المهنة ، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .



مادة 21 – يحظر التعامل في وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة ما لم تكن الضريبة المستحقة علي ذلك الوعاء مسددة بالكامل .



مادة 22 – لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين إصدار أحكام أو قرارات أو وضع إشارات أو التصديق علي إمضاءات أو القيام بأي عمل مما يدخل في اختصاصاتهم ما لم تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون قد أديت فعلا .



ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت أيديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة ، وعليهم طلب إستيفائها ، فإذا رفض ذو الشأن أداء الضريبة تعين إبلاغ مصلحة الضرائب ، ولا يسلم المحرر أو الشيء المضبوط لصاحبه إلا إذا أديت الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها واقعا علي غيره .



ولا تسري أحكام هذه المادة علي الإيصالات المشار إليها في المادة (16) .



مادة 23 – كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك كل حكم يصدر أو عمل رسمي يتم خلافا لأحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه أو التمسك به أن تؤدي عنه الضريبة المستحقة ، وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في اقتضاء الغرامات والتعويضات المقررة قانونا .



مادة 24 – لا تسري أحكام المادتين السابقتين في المواد الجنائية ولا في مسائل الجرد والحصر التي تباشرها سلطات رسمية .



وكذلك يجوز للقضاة في الأحوال المستعجلة أن يأمروا باتخاذ إجراءات وقتية مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة وتحصيلها



الفصل السادس – تقادم الضريبة وردها



مادة 25 – يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق .



علي أنه إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدأ التقادم إلا من تاريخ كشف الإخفاء وضبط الوعاء .



وينقطع التقادم بإجراءات المطالبة بأداء الضريبة .



مادة 26 – يسقط حق الممول في المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضي خمس سنوات من يوم أدائها .



ولا تقبل لأي سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج المدموغة مقدما التي شرع في الكتابة عليها كما لا يجوز استعمال تلك النماذج لمحرر أخر



الفصل السابع – الإعفاءات



مادة 27 – لا تخضع للضريبة الجهات الآتية :



(أ)هيئات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل .



(ب)الهيئات الدولية .



مادة 28 – لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الخاصة التي تقرر الإعفاء من الضريبة أو تحديد سعرها أو من يقع عليه عبؤها أو غير ذلك من الأحكام علي خلاف ما هو منصوص عليه في هذا القانون





الفصل الثامن – الجزاءات



مادة 29 – يعاقب علي الامتناع عن تقديم المحررات وغيرها أو إتلافها قبل إنقضاء مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (25) بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن مائتي جنيه وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها وفقا لأحكام هذا القانون .



ويعتبر امتناعا عدم تقديم المحررات بعد مضي ثلاثين يوما علي إخطار الممول بوجوب تقديمها بمقتضى خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .



مادة 30 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين :



(أ) كل من صنع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وأختام وطوابع مصلحة الضرائب بدلا من المطبوعات والنماذج الصحيحة .



كما يعاقب بذات العقوبات كل من وزع أو عرض للبيع تلك المطبوعات والنماذج مع علمه بذلك .



(ب)كل من تعمد من موظفي الحكومة وغيرهم إساءة استعمال أختام دمغة الضرائب بطريقة من شأنها ضياع حق علي خزانة الدولة



مادة 31 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين .



(أ)كل من باع أو شرع في بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك .



(ب)كل من استعمل طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك .



وفي جميع الأحوال يكلف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع المعاد استعمالها .



مادة 32 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات كل من



باع أو عرض للبيع طوابع الدمغة أو الاستمارات أو النماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد علي السعر المقرر لها .



مادة 33 – يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز خمسة جنيهات كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : -



(أ)توقيع أو قبول أو استعمال عقد أو محرر أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة .



(ب) التوسط في التعامل أو في تحصيل قيمة سندات أو أوراق تجارية أو أي محرر لم تؤد عنه الضريبة المستحقة .



ويحكم بالغرامة في الأحوال المنصوص عليها في البندين أ ، ب عن كل عقد أو محرر أو إعلان أو غيره وجد علي خلاف أحكام هذا القانون .



(ج) أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .



مادة 34 – يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (61) بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيها .



مادة 35 – علاوة علي العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يحكم القاضي علي كل من اشتركوا في الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم .



(أ)قيمة الضرائب المستحقة والتي لم تسدد .



(ب)تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد علي عشرة أمثالها .



مادة 36 – يعفي من المسئولية الجنائية والتضامن في أداء الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة من أبلغ مصلحة الضرائب ممن لا يقع عليهم عبء الضريبة عن وقوع المخالفة في مدي ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها .



مادة 37 – لا تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة إلا بقرار من وزير المالية أو من ينيبه ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء علي طلبه .



ويجوز لوزير المالية حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية الصلح مع الممول علي أساس أداء الضريبة المستحقة علاوة علي دفع مبلغ يعادل مثلي الضريبة النسبية وثلاثة أمثال الضريبة النوعية التي لم تؤد في مقابل التنازل عن رفع الدعوى الجنائية .



كما يكون لوزير المالية الصلح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائي علي أساس دفع قيمة الضريبة المستحقة علاوة علي مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الضريبة النسبية وخمسة أمثال الضريبة النوعية التي لم تؤد . وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح .



مادة 38 – ( مستبدلة بالقانون 10 لسنه 2000 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 14 (مكرر) فى 12 ابريل سنه 2000 ) تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلي مصلحة الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره 1% من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل .



ويسرى ذلك من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته التنفيذية ولا يستحق المقابل إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعه أيام .



كما يستحق مقابل تأخير بواقع 1% من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل .



ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لإنتهاء مدة شهر على وجوب أداء الضريبة .











الباب الثاني



أوعية الضريبة





الفصل الأول – الشهادات والإقرارات



مادة 39 – تستحق ضريبة نوعية علي الشهادات الدراسية المبينة فيما يلي وما يعادلها بالفئات الموضحة قرين كل منها :



الشهادة الدراسية الأصلية ضريبة الدمغة النوعية



الشهادة الابتدائية 1.20



الشهادة الإعدادية بأنواعها 2.10



شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 6.00



شهادة الثانوية بأنواعها 9.00



الشهادات فوق المتوسطة 12.00



شهادة الليسانس أو البكالوريوس 15.00



دبلوم الدراسات العليا 30.00



الماجستير 30.00



الدكتوراه 60.00



ولا يسرى هذا النص على الشهادات والإقرارات المؤقته بالحصول على المؤهل الدارسى .



مادة 40 – تخضع الشهادات الآتية لضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقه من أوراقها .



أولا : جميع أنواع الشهادات الصادرة من الجهات الحكومية ، عدا الشهادات المشار إليها في المادة السابقة .



ثانيا : الشهادات الصادرة من :



1- الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو السياحية .



2- النقابات والاتحادات المهنية .



3- الهيئات والمؤسسات والجمعيات الرياضية والاجتماعية .



4- مخازن الإيداع .



5- وحدات التعاون الاستهلاكي والإنتاجي .



6- أية منشأة تجارية أو صناعية .



ثالثا : - الشهادات المصدق علي التوقيعات فيها بمعرفة جهة حكومية أو شركة قطاع عام ، وكذلك الإقرارات المقدمة من أصحاب الشأن إلي أية جهة .



وفي جميع الأحوال يتحمل الضريبة مستلم الشهادة ، أو مقدم الإقرار .



وتعفي من الضريبة شهادة قيد العاطلين .



الفصل الثاني – الصور والمستخرجات

( المادة 41 ملغاه بالقانون رقم 2لسنه 1998 )



الفصل الثالث – الطلبات والشكاوى

(المواد 42،43 ملغاة بالقانون رقم 2 لسنه 1998)



الفصل الرابع – العقود وما في حكمها



مادة 44 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من أوراق العقد أو الإشهاد وذلك بالنسبة إلي جميع العقود بعوض أو بغير عوض ، مدنية كانت أو تجارية ولو تمت بالمراسلة ، وكذلك الإشهادات الخاصة بالوقف . علي أنه بالنسبة إلي العقود التي تخضع طبقا لأحكام هذا القانون لضريبة معينة فلا يحصل عنها إلا هذه الضريبة وحدها .



وتستحق الضريبة علي العقد الشفوي عند التمسك به أمام القضاء وثبوت وجوده



مادة 45 – يتحمل كل متعاقد الضريبة المستحقة علي النسخة أو النسخ أو الصورة أو الصور الخاصة به



فإذا كان العقد من نسخة واحدة تحمل المتعاقدون الضريبة بالتساوي بينهم ما لم يكن أحدهم معفي قانونا فيتحمل الباقون بالتساوي الضريبة المستحقة بالكامل .



علي أنه بالنسبة لعقد الوكالة يتحمل الضريبة الموكل .



وإذا كان عقد الوكالة محررا علي ظهر إذن الصرف الحكومي أو الورقة التجارية فيعفي العقد في هذه الحالة من الضريبة





الفصل الخامس – وثائق الأحوال الشخصية



مادة 46 – تستحق الضريبة بالنسبة إلي عقود الزواج والطلاق علي النحو التالي :



1- عقد الزواج 15 جنيها



2- وثيقة الطلاق 30 جنيها



ويتحمل الزوج عبء الضريبة علي عقود الزواج .



ويتحمل المطلق الضريبة علي وثائق الطلاق .



الفصل السادس – وثائق الملاحة التجارية



مادة 47 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من أوراق وثائق الملاحة التجارية كمحاضر المعاينة والشهادات المتعلقة بالبضائع المشحونة أو المفرغة وإقرارات التلف وغيرها من الوثائق .



ويتحمل الضريبة مستلم الوثيقة .



الفصل السابع – محاضر الشركات



مادة 48 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من أوراق محاضر انعقاد مجالس الإدارة ومجالس المراقبة ، والجمعيات العمومية العادية وغير العادية لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم ، والمسئولية المحدودة . وتتحمل الشركة الضريبة

الفصل الثامن – المحررات القضائية



مادة 49 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من أوراق المحررات القضائية الآتية : -



1- الأوامر بتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر .



2- الأوامر علي العرائض التي يصدرها القضاة في حدود سلطاتهم الولائية .



3- كل نشرة قضائية عدا ما كان منها خاصا بالبيوع الجبرية .



ويتحمل الضريبة مستلم الأمر أو من عملت النشرة لصالحة .







الفصل التاسع – أقساط ومقابل التأمين وما في حكمها



مادة 50 – تستحق ضريبة نسبية علي أقساط ومقابل التأمين علي النحو التالي :



1- ( ثلاثة في المائة ) علي كل قسط من أقساط التأمين علي الحياة أو التأمين من الأمراض ، أو الإصابات الجسدية ، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها ، وعلي أقساط التأمين الإجباري أيا كان نوعه .



2- (خمسة عشرة في المائة ) بحد أدني عشرة قروش علي مقابل التأمين علي النقل البري والنهري والبحري والجوي .



3- ( عشرون في المائة ) علي كل قسط من أقساط التأمينات الأخرى ، وكذلك علي مقابل هذه التأمينات بما في ذلك التأمين ضد أخطار الحرب .



4- ( أربعة في المائة ) علي رأس المال المبين في عقود ترتيب إيراد لمدي الحياة أو لمدة محددة .



5- ( ثمانية في الألف سنويا ) علي إجمالي مقابل وأقساط التأمين التي تحصلها شركات التأمين .



مادة 51 – يتحمل الضريبة المستحقة علي أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة .



وبالنسبة لعقود ترتيب الإيراد يتحمل الضريبة المنتفع إلا إذا كان ترتيب الإيراد بمقابل فيتحمل المتعاقدان الضريبة مناصفة .



وتتحمل شركة التأمين عبء الضريبة علي إجمالي أقساط ومقابل التأمين .



وفي جميع الأحوال لا تسري الضريبة علي أقساط ومقابل إعادة التأمين .







الفصل العاشر – الأوراق التجارية



مادة 52 – تستحق ضريبة نسبية مقدارها ( ستة في الألف ) بحد أدني ( عشرون قرشا ) علي الكمبيالات والسندات تحت الإذن أو لحاملها .



ويتحمل الضريبة علي الكمبيالات ساحب الكمبيالة وعلي السندات تحت الأذن مصدر السند .



مادة 53 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ثلاثون قرشا ) علي الشيكات بكافة أنواعها وأيا كانت قيمتها .



ويتحمل الضريبة الساحب .



انظر المواد 12،13 من اللائحة التنفيذية



الفصل الحادي عشر – الإيصالات والمخالصات والفواتير



مادة 54 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ثلاثون قرشا ) عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش .



مادة 55 – يتحمل الضريبة .



1- من يسلم الإيصال أو المخالصة .



2- بالنسبة لإيصال المرتبات والأجور والإعانات : رب العمل أو الملتزم بأداء المرتب أو الأجر أو الإعانة



3- مستلم الفاتورة .



مادة 56 – يعفي من الضريبة :



1- الإيصالات الخاصة بالمبالغ التي تودع بصناديق التوفير أو تسحب منها .



2- الإيصالات الداخلية المتبادلة بين موظفي المنشأة الواحدة أو أقسامها أو بينها وبين فروعها بشرط أن تكون بقصد تنظيم العمل الداخلي .



3- الإيصالات الصادرة من جهة حكومية باستلام شيك أو حوالة بريدية .



4- الفواتير المتبادلة بين السماسرة فيما يتعلق بعمليات بيع وشراء الأوراق المالية .



5- الإيصالات التي تعطي عن المبالغ التي تودع بالبنوك لحساب من قام بالإيداع أو لحساب شخص آخر



6- الإيصالات التي تعطي من البنوك عن الأوراق المالية ( أسهم وسندات ) ، والأوراق التجارية ( شيكات وكمبيالات وسندات تحت الإذن ) التي تسلم للبنك علي ذمة التحصيل أو القبول أو الرهن .







الفصل الثاني عشر – الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها



مادة 57 – تستحق الضريبة النسبية علي الأعمال والمحررات المصرفية علي الوجه الآتي :



1- فتح الاعتماد :



( عشرة في الألف ) علي عقود وعمليات فتح الاعتماد وكذلك علي تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطي نقدا بالكامل ، فإذا غطي بعضه نقدا فرضت الضريبة علي ما لم يغط .



وإذا زادت مدة العقد أو العملية أو مدة التجديد علي سنة وجب أداء الضريبة ذاتها عن كل سنة إضافية أو كسورها .



وبالنسبة للاعتماد غير محدد القيمة تحسب الضريبة علي أكبر رصيد مدين يصله الاعتماد خلال مدة نفاذه



2- عقود تحويل الأموال أو النزول عنها :



( ستة في الألف ) بحد ادني عشرون قرشا .



ولا تخضع لهذه الضريبة أوامر النقل في المصارف والأوراق التي تصدر تنفيذا لها .



3- السلف والقروض والإقرار بالدين .



( اثنان في الألف ) عن كل مبلغ يزيد علي مائة جنيه ولا يجاوز مائتي جنيه .



( ستة في الألف ) عن كل مبلغ يزيد علي مائتي جنيه ولا يجاوز عشرة آلاف جنيه .



( ثمانية في الألف ) عن كل مبلغ يزيد علي عشرة آلاف جنيه .



وتعفي من الضريبة الودائع الآجلة بكافة أنواعها في المصارف وهيئة البريد .



مادة 58- تستحق الضريبة النوعية علي الأعمال والمحررات المصرفية علي الوجه الآتي :-



1- الحساب المصرفي فتح الحساب 15 جنيه



وتخفض الضريبة بالنسبة لحساب التوفير إلي ( ثلاثين قرشا ) سنويا .



2- أذون التسوية :



( ثلاثون قرشا ) عن كل إذن تسوية في المصارف .



3- أوامر النقل المصرفي :



( ستون قرشا ) عن كل أمر نقل مصرفي الذي بمقتضاه يصدر الأمر إلي المصرف بتحويل مبلغ لحساب الغير الذي ليس له حساب بالمصرف خصما علي حساب مصدر الأمر .



2- كشوف ومستخرجات الحساب :



( ثلاثون قرشا ) علي كل كشف أو مستخرج حساب مما تصدره المصارف إلي عملائها الذين لهم حساب في المصرف .



وتعفي من الضريبة إشعارات الإضافة والخصم التي ترسلها المصارف إلي عملائها .



5- حوافظ التحصيل :



( ثلاثون قرشا ) علي حافظة تحصيل حصص أرباح الأسهم وفوائد السندات وذلك بغير إخلال بالضريبة المفروضة علي الإيصالات إذا اشتملت الحافظة علي إيصال .



6- خطابات الضمان وعقود الكفالة :



( ثلاثون جنيها ) عن كل خطاب ضمان .



( ثلاثة جنيهات ) عن عقد الكفالة ، وضمان الأوراق التجارية أيا كان نوعه إذا أعطي في محرر مستقل .



مادة 59 – يتحمل الضريبة المفروضة طبقا للمادتين السابقتين الأشخاص الآتي ذكرهم :



1- فتح الاعتماد : يتحمل الطرفان بالتساوي الضريبة .



2- السلف والإقرار بالدين : يتحمل الضريبة المقرض أو الدائن إذا كان القرض بفائدة ويتحمل الضريبة المقترض أو المدين إذا كان القرض بدون فائدة .



3- فتح الحساب ، وكشف مستخرج الحساب ، وحافظة التحصيل : يتحمل العميل الضريبة .



2- إذن التسوية ، وأمر النقل المصرفي يتحمل مصدر الأمر الضريبة .



5- خطاب الضمان وعقد الكفالة وضمان الأوراق التجارية : يتحمل المكفول أو من تسلم العقد الضريبة .







الفصل الثالث عشر – الإعلانات



مادة 60 – يعتبر إعلانا كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة ، وتستحق عليه الضريبة علي الوجه الآتي :



(أ)( خمسة وأربعون قرشا ) عن كل نسخة من الإعلانات علي الورق العادي المعلقة أو الملصقة في الطرقات العامة .



( خمسة وسبعون قرشا ) إذا علق أو ألصق الإعلان المشار إليه في غير الطرقات العامة.



(ب)( مائة وخمسة وأربعون قرشا ) عن كل نسخة من الإعلانات علي الورق المعد بحيث يطول بقاؤه بأية وسيلة .



فإذا كان الإعلان يوزع كهدايا تكون ضريبته ( ثلاثون قرشا ) عن كل نسخة



(ج) ( ثلاثمائة وستون قرشا سنويا ) عن كل نسخة من الإعلانات علي غير الورق .



فإذا كان الإعلان يوزع كهدايا تكون ضريبته ( ثلاثون قرشا ) عن كل نسخة.



وتعفي من الضريبة العينات الطبية .



(د) ( ستة وثلاثون قرشا أسبوعيا ) عن الإعلانات التي تنشر في برامج المحلات الخاضعة لضريبة الملاهي أو التي توزع معها .



وتؤدي الضريبة مقدماً ، ولا ترد إذا لم يستمر الإعلان أسبوعا كاملا .



(هـ) ( أربعة عشر جنيها وأربعون قرشا سنويا ) عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الإعلان المضيء إضاءة ثابتة .



( و) ( مائة وأربعة وأربعون جنيها سنويا ) عن كل متر مربع أو كسوره من مساحة الإعلان المضيء إضاءة غير ثابتة أو إضاءة متقطعة .



ويعتبر الإعلان مضيئا إذا أضيئت حروفه أو رسوماته أو علاماته أو إطاره كلها أو بعضها ، ويستوي أن يكون الإعلان مضيئا بذاته أو بانعكاس الضوء عليه أو بأية وسيلة أخري .



ويتم حساب المساحة التي تحصل عليها الضريبة المقررة في البندين ( هـ ، و ) علي النحو التالي : -



1- إذا وجد إطار مضيء للإعلان حسبت المساحة وفقا لأبعاد الإطار بصرف النظر عن الكتابة داخله .



2- إذا لم يكن الإعلان المضيء داخل إطار أو كان إطاره غير مضيء حسبت المساحة علي أساس المستطيل أو المربع الذي تمر أضلاعه بالنقط القصوى لحروف الكتابة أو الرسوم المعلن عنها .



3- إذا تعددت الإعلانات في وقت واحد داخل إطار مضيء حسبت الضريبة علي كل منها وفقا لأبعاده الخاصة علي حده كإعلان مستقل في غير إطار ما لم تكن الإعلانات المتعددة كل منها داخل إطار خاص فتحسب الضريبة علي أساس أبعاد إطار كل منها .



وتؤدي الضريبة مقدما ، ولا ترد إذا لم يستمر الإعلان سنة كاملة .



(ز) ( ستة وثلاثون في المائة ) من أجر العرض بالنسبة للإعلانات علي لوحات دور السينما أو شاشة التلفزيون وما شابهها ، وأشرطة ( كاسيت ) الفيديو ، بما في ذلك مقدمات الأفلام التي ستعرض مستقبلا في دار السينما ولو كانت ملكا لهذه الدار .



)ح) ( أربعة وعشرون في المائة ) من أجر الإذاعة بالنسبة للإعلانات التي تذاع بالراديو .



)ط) ( أربعة عشر جنيها وأربعون قرشا ) عن الإعلانات علي الورق أو علي أغلفة الكبريت أو ما يماثلها توزع باليد أو ترسل بالبريد أو تطبع علي الإشارات البرقية .



)ي) ( ستة وثلاثون في المائة ) من أجر النشر بالنسبة للإعلانات التي تنشر فيما يطبع ويوزع في مصر من الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية علي اختلاف أنواعها .



مادة 61 – علي أصحاب دور الطبع والنشر ومديري البيوت المشتغلة بالإعلانات وشركات النيون ومن يعمل الإعلان لمصلحته أن يخطروا مصلحة الضرائب عن الإعلانات التي يتم طبعها أو صنعها .



ويكون الإخطار من نسختين ، ويوضح به نص الإعلان وشكله ومساحته بالمتر المربع ، وعدد النسخ أو الوحدات الموزعة ، والمكان الذي توضع به كل نسخة أو وحدة ، ومدة الإعلان .



ويقدم الإخطار إلي مأمورية الضرائب المختصة قبل تعليق أو لصق أو عرض أو نشر الإعلان .



مادة 62 – تتعدد الضريبة بعدد الإعلانات داخل اللوحة أو اللافتة أو الورقة أو النشرة الواحدة



وفي حالة حساب الضريبة علي أساس أجر الإعلان تحسب الضريبة علي أساس أجر المثل إذا كان الإعلان مجانا .



مادة 63 – يتحمل الضريبة المستحقة علي الإعلانات من يعمل الإعلان لمصلحته ، ويكون الطابعون والناشرون وكل من توسط في نشر الإعلان مسئولين بالتضامن عن أداء الضريبة وذلك في حالة إخلالهم بواجب الإخطار المنصوص عليه في المادة (61) .



مادة 64 – يعفي من الضريبة الإعلانات الآتية :



(أ)الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطة العامة ، أو لتنبيه الجمهور الي تنفيذ القوانين واللوائح ، أو التوعية بصفة عامة بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارات السياحة والاستعلامات الحكومية .



(ب)إعلانات التحذير .



(ج)الإعلانات الخاصة بالبيوع الجبرية .



(د) الإعلانات الخاصة بالانتخابات .



(هـ) إعلان طالب الحصول علي عمل .



(و) إعلانات الوفاة .



(ز) الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .



(ح) الإعلانات غير المضيئة التي تبين إسم المحل أو نوع نشاطه سواء كانت داخل المنشأة أو خارجها ، وكذلك الإعلانات المضيئة داخل المنشأة لتلك الأغراض .



مادة 65 – تلتزم الجهات التالية بتوريد الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب قي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية ولو لم يكن أجر الإعلان قد تم تحصيله.



(أ)المنشأة المشتغلة بالإعلانات بالنسبة الي ما تتولى نشره منها .



(ب) دور الصحف بالنسبة الي ما ينشر فيها من إعلانات .



(ج) دور السينما بالنسبة إلي ما يعرض فيها من إعلانات .



(د) هيئة الإذاعة و التليفزيون بالنسبة الي الإعلانات التي تذاع عن طريقها .



مادة 66- يحظر علي الجهات المشار إليها في المادة السابقة إجراء الإعلان او النشر إلا بعد أداء الضريبة المستحقة إلي مأمورية الضرائب المختصة .



ويعتبر الموظف المختص بكل جهة من هذه الجهات مسئولاً عن أداء الضرائب التي لم يتم توريدها الي مصلحة الضرائب .









الفصل الرابع عشر – خدمات النقل



مادة 67- تستحق الضريبة بالنسبة الي خدمات النقل علي الوجه الآتي :



أولاً : نقل الأشخاص :



1- (خمسة جنيهات وأربعون قرشا ) علي كل اشتراك بالدرجة الأولي صادر من هيئة السكة الحديد أو من أية هيئة أو منشاة أخري تقوم بأعمال النقل بين المدن .



2- ( جنيهان وسبعون قرشا ) علي الاشتراك المشار إليها في البند السابق إذا كان بالدرجة الثانية .



وتخفض الضريبة المنصوص عليها في البندين السابقين إلي النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة اشهر .



3- ( ستون قرشا ) علي كل اشتراك للانتقال بوسائل النقل العامة داخل المدن أو بين المدينة الواحدة وضواحيها .



وتخفض الضريبة إلي النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة اشهر .



4- ( خمسة جنيهات وأربعون قرشا سنويا ) علي كل اشتراك أو تصريح سفر مجانا .



5- (مائة وعشرون قرشا سنويا ) علي كل اشتراك او تصريح سفر مخفض .



وتعفي من الضريبة :



(أ) التراخيص والاشتراكات التي تعطي لموظفي الهيئة القائمة بالنقل بسبب أداء وظائفهم ولدواعي عملهم ، ودون أن تتضمن امتيازا شخصيا لصحابها .



(ب)التراخيص والاشتراكات التي تعطي بغير إسم إلي الجهات الحكومية لاستعمالها في أغراض مصلحيه .



(ج)التراخيص والاشتراكات التي تصرف لتشهيلات القوات المسلحة لأعمال مصلحيه .



(د) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مجاملة من هيئة السكة الحديد وفقا لما جري عليه العرف وتحدده لائحتها .



(هـ) التراخيص والاشتراكات التي تصرف مخفضة الأجرة للملاجئ ، والفرق الرياضية ، والطلبة ، والمكفوفين والمعوقين .



6- ( مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة في العربات النوم بقطارات السكة الحديد .



7- ( مائة وعشرون قرشا ) علي كل تذكرة في الدرجة الأولي الممتازة .



8- (خمسة وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة في الدرجة الثانية الممتازة .



9- ( عشرة جنيهات وثمانون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الأولي .



10- ( ثمانية جنيهات وعشرة قروش ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الثانية .



11- ( مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الثالثة.



وتخفض الضريبة بالنسبة لتذاكر السفر علي السفن لأداء الحج أو العمرة بالدرجتين الأولي والثانية إلي ( مائة وعشرون قرشا وتسعون قرشا ) علي التوالي .



وتعفي من الضريبة تذاكر السفر علي السفن في الأحوال الآتية :



(ا) تذاكر السفر للحج أو للعمرة بالدرجة الثالثة .



(ب) تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية .



(ج) تذاكر السفر داخل الجمهورية .



(د) تذاكر السفر علي ظهر الباخرة .



12-( عشرة جنيهات وثمانون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي الطائرات للخارج .



13- ( مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي الطائرات داخل الجمهورية .



وتخفض الضريبة إلي النصف علي تذاكر السفر علي الطائرات لأداء الحج أو العمرة .



وتعفي من الضريبة علي تذاكر السفر علي الطائرات : -



(أ) تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية .



(ب) التذاكر التي صرفت في الخارج لمسافرين مارين بالجمهورية واستعملت فيها .



ثانيا : نقل البضائع :



1-نوعية : ( جنيهان وسبعون قرشا ) علي كل ورقة مــن أوراق وثيقة ( بوليصة ) الشحن البحري .



2- نسبية : ( ثمانية عشرة في المائة ) بحد أقصي ( ستون قرشا ) من أجر النقل علي وثائق ( بوالص ) النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات أيا كان نوعها سواء كان النقل بريا أو جويا أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية .



3- تسري الضريبة المنصوص عليها في البند السابق علي تذاكر الأمتعة والمنقولات الخاصة بالضائع التي تنقل بوسائل النقل المشار إليها في البند المذكور .



وتعفي من الضريبة الوثائق والتذاكر المشار إليها إذا لم يجاوز أجر النقل جنيها .



مادة 68 – تتعدد الضريبة بتعدد الأشخاص في كل تذكرة أو ترخيص أو اشتراك .



مادة 69 – يتحمل الضريبة علي خدمات النقل صاحب التذكرة أو الاشتراك أو الترخيص أو مرسل البضاعة .



مادة 70 – يلتزم متعهدو النقل – من غير الجهات الحكومية – بسداد الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب خلال العشرة أيام الأولي من كل شهر مصحوبا بإخطار تبين به عدد الوثائق أو الاستمارات أو التذاكر التي صرفت خلال الشهر السابق ، مع عدم الإخلال بحقهم في الرجوع علي من تم النقل لصالحه بقيمة تلك الضريبة .







الفصل الخامس عشر : خدمات البريد



(المواد 71،72،73 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998)



الفصل السادس عشر – أرباح المراهنات واليانصيب وما في حكمه .



مادة 74 – تستحق ضريبة نسبية مقدارها ( ستون في المائة ) علي المبالغ المعدة للأداء لجميع المراهنين في مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من أنواع المراهنات .

مادة 75 – تستحق ضريبة نسبية علي اليانصيب علي النحو التالي :



(أ)( ستون في المائة ) من المبالغ المخصصة للرابحين نقدا أو عينا وتخفض الضريبة الي النصف إذا وقع الربح من نصيب الجهة مصدرة اليانصيب .



(ب)( ثلاثون في المائة ) من الأنصبة والمزايا التي يحصل عليها حاملو السندات والمؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب بالقرعة الذي تجريه الجهات العامة والخاصة التي أصدرت السندات أو الأوراق .



وتعفي تلك الأنصبة والمزايا من ضريبة الدمغة إذا خضعت للضريبة علي إيراد القيم المنقولة وسددت عنها تلك الضريبة .



مادة 76 – يتحمل الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين الرابح .



مادة 77 – يعفي من الضريبة الربح العيني إذا لم تجاوز قيمته عشرة جنيهات .



مادة 78 – يجوز تقسيط الضريبة المستحقة علي الربح العيني منقولا كان أو ثابتا وذلك طبقا للشروط التي تحددها مصلحة الضرائب .









الفصل السابع عشر – المبالغ التي تصرفها الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية



مادة 79 – تستحق ضريبة نسبية علي ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات علي الوجه الآتي :



الخمسون جنيها الأولي معفاة



أزيد من خمسين – مائتين وخمسين جنيها ستة في الألف



أزيد من مائتين وخمسين – خمسمائة جنيه ستة ونصف في الألف



أزيد من خمسمائة جنيه – ألف جنيه سبعة في الألف



أزيد من ألف جنيه – خمسة آلاف جنيه سبعة ونصف في الألف



أزيد من خمسة آلاف – عشرة آلاف جنيه ثمانية في آلاف



وكل ما يزيد علي عشرة آلاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثه في الألف من الزيادة.



مادة 80 – فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات تستحق علي كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها ، وسواء تم الصرف مباشرة أو بطريق الإنابة علاوة علي الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها ثلاثة أمثال الضريبة المشار إليها .



ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية الي أي شخص بمبلغ مملوك لها ليتولى الصرف منه نيابة عنها .



مادة 81 – يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين عن صافي أي مبلغ يقل عنه .



مادة 82 – تعفي من الضريبة المنصوص عليها في المادتين (79) ، (80) من هذا القانون المبالغ التي تصرف في الأحوال الآتية :



(أ) إذا كان الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها .



(ب) الصرف لهيئة دولية .



(ج) الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل .



(د) الصرف علي أساس أسعار احتكارات دولية .



(هـ) ما يصرف ثمنا لشراء أوراق مالية .



(و) ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبريا أو خدمات محدد مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات الحكومية



(ز) ما يصرف في الخارج .







الفصل الثامن عشر : الأوراق المالية وتداولها



( المواد 83،84،85،86،87،88 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998)



الفصل التاسع عشر – التصاريح والرخص الإدارية



مادة 89 – تستحق الضريبة علي النحو التالي :



أولا – التصاريح :



نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) علي كل تصريح يصدر من أية سلطة إدارية .



ثانيا – الرخص :



( نوعية ) ثلاث جنيهات عن كل رخصة تصدر من أية سلطة إدارية وذلك عدا الرخص الآتي بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلي :



(أ) ثلاثمائه جنيها سنويا على ترخيص استغلال محجر أو منجم



(ب) ثلاثمائه جنيها سنويا على رخصة محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما والمسارح



(ج) ثلاثمائه جنيها سنويا على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب



(د) ثلاثون جنيها على رخصة البناء ستون جنيها على رخصة البناء بالمدن



(هـ) اثنى عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فاقل



(و) خمسة عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة أطنان ولا تجاوز خمسة عشر طنا



(ز) ثمانية عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة عشر طنا



(ح) إثنى عشر جنيها سنويا على كل رخصة محل عام



(ط) ثمانية عشر جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي



(ي) سته جنيهات سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فاقل



(ك) إثنى عشر جنيها سنويا على كل رخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من أربعة سلندرات



(ل) سته جنيهات سنويا على رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها



مادة 90 – تستحق الضريبة في حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو إجراء أي تعديل فيها .



مادة 91 – يتحمل الضريبة علي التصاريح والرخص من صدر لصالحه التصريح أو الرخصة .



مادة 92 – يعفي من الضريبة ترخيص نقل القطن المحلوج .



انظر المادة 34 من اللائحة التنفيذية



الفصل العشرون – تأسيس الشركات



مادة 93 – تستحق ضريبة نوعية علي كل شركة عند تأسيسها أو تكوينها علي الوجه الآتي:



ا) ألف وثمانمائه جنيه علي الشركة المساهمة



ب) تسعمائه جنيه علي شركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة



ج) تسعون جنيها على شركة التوصية البسيطة أو شركة التضامن التي يزيد رأس مالها علي خمسة آلاف جنيه



وتتحمل الشركة بهذه الضريبة .



مادة 94 – يستحق علي زيادة رأس مال الشركات ضريبة نوعية كالآتي :



أ) مائة وعشرون جنيها بالنسبة للشركة المساهمة



ب) ستون جنيها بالنسبة لشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة



وتتحمل الشركة بهذه الضريبة .



انظر 35، 36 من اللائحه التنفيذيه



الفصل الحادي والعشرون



السجلات والقيد بها ، وصرف المواد التموينية



مادة 95 – تستحق ضريبة نوعية علي الوجه الآتي : -



أ)تسعمائه جنيه علي قيد كل وكيل أو ممثل تجاري لشركة أجنبية تعمل في الجمهورية ، وعند تجديد هذا القيد



ب) خمسمائة واربعون جنيها عن القيد في سجل الوكلاء التجاريين ، وعند تجديد هذا القيد



ج) مائة وثمانون جنيها عن تعديل بيانات القيد قي سجل الوكلاء التجاريين



د) ثلاثون جنيها عن كل قيد في السجل التجاري وعند تجديد هذا القيد



هـ) جنيه وثمانون قرشا عن القيد أو الاشتراك أو الانضمام لأول مرة في النقابات المهنية والغرف التجارية والغرف الصناعية وكذلك إلي النوادي التي يجاوز الاشتراك فيها ثلاثة جنيهات .



ويحصل نصف هذه الضريبة عن كل سنة من السنوات التالية للقيد أو الاشتراك أو الانضمام



و) ثلاثه جنيهات عن قيد كل تلميذ مستجد بالمدارس الخاصة أو المعاهد الخاصة ، وتسرى الضريبة علي القيد في كل مرحلة من مراحل التعليم المختلفة



ز) ثلاثون قرشا عن كل ورقة من أوراق السجلات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون الأسلحة والذخائر



ح) خمسة عشر قرشا شهريا عن صرف المقررات التموينية التي توزع بالبطاقات



ويتحمل عبء الضريبة :



1- طالب القيد في السجلات أو تعديله أو تجديده .



2- صاحب بطاقة التموين ( المستهلك ) .



3- صاحب سجل الأسلحة والذخائر .







الفصل الثاني والعشرون



توريد المياه والكهرباء والغاز والبوتجاز واستهلاكها



مادة 96 – تستحق ضريبة نوعية علي النحو التالي :



ثلاثة جنيهات سنويا علي تويد كل من المياه أو الغاز ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن كل سنة كاملة



ب) ثلاثه قروش علي كل كيلو وات / ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان ، أو للأغراض السكنية أو التجارية بما في ذلك إدارة المصاعد



ج) 0.6 من القرش علي كل عشرة كيلو وات / ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية



د) 3.6 قرشا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز في غير الأغراض الصناعية



هـ) تسعه قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين ( البوتجاز ) أو ما يماثله من المستحضرات في غير الأغراض الصناعية



و) ثلاثة جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتجاز في الأغراض الصناعية



مادة 97 – يتحمل الضريبة :



المورد بالنسبة للتوريد ، فيما عدا ضريبة دمغة توريد الكهرباء فيتحملها المستهلك .



المستهلك بالنسبة للاستهلاك .



مادة 98 – يعفي من الضريبة :



دور العبادة .



الملاجئ والمستشفيات التي لا تبغي الكسب أو التابعة لهيئات لا ترمي الي الكسب .



ج) الاستهلاك الذاتي من مولدات كهربائية خاصة بالمستهلك وإذا امتد الاستهلاك إلي الغير استحقت الضريبة .



د) المنشآت المقامة طبقا للقانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة



ويعفى من ضريبة الدمغه استهلاك الكهرباء في المنازل سواء للإضاءة أو لغيرها من الأغراض المنزلية (مضافة بالقانون 115 لسنة 1980 ) – الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة ووحدات الحكم المحلي والإنارة العامة للشوارع ، من ضريبة الدمغة المقررة علي استهلاك الكهرباء أو توريدها ، مع عدم رد ما سبق أن دفع من ضريبة قبل العمل بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1986 .



هـ) إستهلاك الكهرباء في أغراض استصلاح واستزراع الأراضي .( مضافة بالقانون 92 لسنة 1996)









الفصل الثالث والعشرون – الاشتراكات السلكية واللاسلكية



مادة 99 – تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها سته جنيهات على كل اشتراك لإستعمال تليفون ، وثلاثمائة جنيه عن كل إشتراك لإستعمال تلكس .



ويتحمل عبء الضريبة المشترك.



مادة 100 – تتعدد الضريبة بتعدد الخطوط الأصلية في كل اشتراك .



الفصل الرابع والعشرون – شهادات وكشوف الوزن



مادة 101 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( ستون قرشا ) علي شهادات وكشوف وزن البضائع التي يحررها الأشخاص المرخص لهم بالقيام بعمليات الوزن للجمهور



ويتحمل الضريبة طالب الوزن .





الفصل الخامس والعشرون – إقرارات الذمة والثروة المالية



(مادة 102 ملغاة بالقانون رقم 2 لسنة 1998 بتاريخ 9/1/1998)



الفصل السادس والعشرون – منح الجنسية المصرية



مادة 103 – يستحق علي قرار منح الجنسية المصرية ضريبة نوعية مقدارهـــــــا ( ألف ومائتي جنيه ) .



ويعفي من هذه الضريبة من ينتمي بجنسه لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام ولا تسمح حالته المالية بأداء هذه الضريبة وذلك متي قدم طلبا لإعفائه منها إلي رئيس مصلحة الضرائب .







الفصل السابع والعشرون

الموازين والأجهزة الحاسبة أو التي تعتمد في إدارتها علي المهارة أو الصدفة



مادة 104 - تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( تسعة جنيهات ) علي كل ميزان يتحرك بوضع قطعة عملة فيه .



ولا يجوز تركيب ميزان إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة .



مادة 105 - تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( ستة وثلاثون جنيها ) علي كل جهاز يعتمد في إدارته علي المهارة أو الصدفة ويكون الغرض منه إمكان الحصول علي ربح من أي نوع في مقابل مبلغ ما .



ولا يجوز تركيب أي جهاز إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة.



مادة 106 - تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها ( خمسه عشر جنيها ) عن كل آلة تسجيل نقد .



وتحصل الضريبة عن الآلات الموجودة وقت العمل بهذا القانون .



ولا يجوز استعمال أية آلة إلا بعد أن توضع عليه لوحة تدل علي أداء الضريبة

مكتب  /  محمد جابر عيسى المحامى


مكتب  /  محمد جابر عيسى المحامى

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




رسم تنمية الموارد المالية للدولة




القانون رقم 147 لسنة 1984



بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة



( نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 40 تابع (أ) بتاريخ 4 أكتوبر 1984)



المعدل بالقوانين :



رقم 5 لسنة 1986 ورقم 231 لسنة 1989



ورقم 16 لسنة 1991 ورقم 25 لسنة 1994 ورقم 4 لسنة 1997



باسم الشعب



رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه .



مادة 1 – يفرض رسم يسمى " رسم تنمية الموارد المالية للدولة " علي ما يأتي :-



1- الإيرادات التي تزيد علي 18000 جنية سنويا :-



أولا – 2% علي ما يزيد علي 18000 جنيه من صافي الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية .



2% علي ما يزيد علي 18000 جنيه من صافي أرباح المهن غير التجارية .



2% علي ما يزيد علي 18000 جنيه من المرتبات وما في حكمها .



ثانيا – 2% علي ما يزيد علي 18000 جنيه مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة وذلك من مبالغ خاضعة للضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة



فإذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية سري الرسم علي ما يزيد عن 18000 جنيه من مجموع أوعية الضرائب النوعية المنصوص عليها في هذا البند .



ثالثا – 2% علي ما يزيد علي 18000 جنيه من صافي أرباح الجهات المنصوص عليها بالمادة 111 من القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب علي الدخل .



2- جوازات السفر :-



قرش جنيه



40 54 علي استخراج جواز السفر أو تجديده



3- إقامة الأجانب وما يتعلق بها :-



20جنيه علي التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي .



20 جنيه علي التصالح في التأخير في الإخطار عن إيواء الأجنبي أو مغادرته أو استخدامه



20جنيه علي التصالح في مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة .



50 جنيه علي التصالح مع الأجنبي في حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده .



5 جنيه علي طلبات الإقامة .



5 جنيه علي طلبات الحصول علي شهادات الإقامة .



30 جنيه عن كل سنة من السنوات التي يصدر بها ترخيص الإقامة أو بطاقة الإقامة .



5 جنيه علي تأشيرة العودة إلي أراضي الجمهورية .



4- طلب الحصول علي الجنسية المصرية :-



50 جنيه علي طلب الحصول علي الجنسية المصرية .



5- مغادرة البلاد :-



5 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية .



6- رخص السلاح :-



25 جنيه علي استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة أو تجديدها .



7- إذن العمل : ( مستبدلة بالقانون 231 لسنة 1996 )



يفرض رسم مقداره : -



100 جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ، 60 بالنسبة لغيرهم .



على كل إذن يصدر لمصري للعمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنه 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية ، وذلك عن كل سنه يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده ، وإن تغيرت جهة العمل .



ويلغى ماعدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة على استخراج الإذن أو تجديده بمقتضى أي قانون آخر



ويجوز إصدار الإذن لمدة تزيد على سنه بعد الحصول على الرسم المقرر طبقا للفقرة الأولى من هذا المادة ، وذلك عن كل سنه من السنوات التى يصدر بها الإذن .



وتؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة .



8- السيارات … ورخص القيادة :-



(أ) رخصة تسيير السيارات الخاصة :-



16 جنيه للسيارة التي لا تزيد سعة محركها عن 1000 سم3 .



23 جنيه للسيارة التي تزيد سعة محركها علي 1000 سم3 ولا تزيد علي 1300 سم3.



25 جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 1300 سم3 ولا تزيد علي 1600سم3 .



120 جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 1600 سم3 ولا تزيد علي 2000سم3 .



280 جنيه للسيارات التي تزيد سعة محركها علي 2000 سم3 ولا تزيد علي 2500 سم3



350 جنيه للسيارات التي تكون سعة محركها 2500 سم3 فأكثر (إنتاج ما قبل 1980) .



500 جنيه للسيارات التي تكون سعة محركها من 2500 سم3 فأكثر (إنتاج 1980 وما بعدها)



(ب) رخصة قيادة مركبات النقل السريع :-



مليم جنيه



000 20 رخصة قيادة خاصة .



600 9 رخصة قيادة درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولي .



9000 رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية ، أو رخصة قيادة للتجربة أو رخصة قيادة جرار زراعي .



400 4 رخصة مؤقتة للتعليم .



(ج) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف :-



مليم جنيه



400 4 رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع



9- المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية :-



10 قروش علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر .



10- استخراج صور المحررات :-



1 جنيه علي إستخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقاري



11- الإعفاء من التجنيد :-



1 جنيه علي كل شهادة إعفاء من التجنيد .



12- الشراء من الأسواق الحرة :-



دولار واحد علي كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة يزيد ثمنها علي خمسة دولارات ويعفي من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية) وتحصل الأسواق الحرة هذا الرسم وتورده لمصلحة الضرائب .



13- البيع بالمزاد :-



5% من قيمة البيع يلتزم بها البائع .



14- تذاكر السفر إلي الخارج :-



25% من قيمة كل تذكرة سفر إلي الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية ويتحمل به المنتفع وبحد أقصي مقداره مائة وخمسون جنيهاً بالنسبة للدرجة الأولي ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى ، وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم . وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذا الرسم للصرف منها علي تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق والمطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة علي البيئة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ما يعرضه وزير المالية .



وتلتزم الجهات التي تقوم بصرف تذاكر السفر بتحصيل المبالغ المشار إليها وتوريدها إلي الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .



15- الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحلات العامة السياحية :-



ويحدد الرسم عليها وفقاً للمبالغ المدفوعة بنسبة 10%

وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلي مصلحة الضرائب .

(عدل البند رقم 15 بموجب القانون 161 لسنة 2004 )



16- الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها :-



ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين في المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنوياً ، أو من القيمة الايجارية المقررة أساساً لربط الضريبة علي العقارات المبنية بحسب الأحوال وذلك كله بحد أدني مقداره 50 جنيها سنوياً ، ويلتزم المالك بتحصيل هذا الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب .



ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه في البنود أرقام 12 و13 و14 و15 و16 من هذه المادة .



ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة التخلف عن توريد هذا الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من ينيبه بالإضافة إلي مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ 0السداد . وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهرا أو جنيها كاملا ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر .



وتسري في شأن مخالفة حكم الفقرة السابقة أحكام المادة 191 من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .



مادة 2- تحدد الأوعية الخاضعة للرسم المنصوص عليه في البند 1 من المادة الأولي علي أساس الوعاء الذي إتخذ أساساً لربط الضريبة النوعية وفقا لأحكام قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 .



ويستحق هذا الرسم مع الضريبة النوعية ويخضع لما تخضع له من أحكام .



ولا يسري الرسم المنصوص عليه في البند (1) علي التصرفات العقارية المنصوص عليها في المادة (19) من القانون رقم 157 لسنة 1981 والاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية .



ويلتزم العاملون الذين تخضع إيراداتهم لضريبة المرتبات والفئات المنصوص عليها بالفقرة ثانياً من البند (1) من المادة الأولي من هذا القانون والذين يزيد مجموع ما يحصلون عليه علي 18000 جنيه في السنة بتقديم إقرار سنوي إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة يتضمن ما تقاضاه كل منهم من مبالغ والجهات التي تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار .



مادة 3- يحصل الرسم المنصوص عليه في المادة الأولي من هذا القانون بالإضافة إلي الضرائب والرسوم المقررة بمقتضي القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد أو الواقعة الخاضعة للرسم المفروض بهذا القانون وتسري في شأنه جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين المشار إليها .



وفيما عدا الرسم المنصوص عليه في الفقرة ثانياً من البند 1 من المادة الأولي لا يستحق الرسم في الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم عن الإيراد أو الخدمة المشار إليهما بمقتضي تلك القوانين أو أية قوانين أخري .



مادة 4- مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة لا يجوز الإعفاء من الرسم ما لم ينص علي الإعفاء منه صراحة .



مادة 5- تؤول حصيلة الرسم المنصوص عليها في القانون كاملة إلي الخزانة العامة للدولة



مادة 6- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فيما عدا الرسم علي صافي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية فيسري اعتبارا من السنة الضريبية 1984 أو السنة المالية المنتهية خلالها متي كان انتهاؤها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون .



وعلي الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .

مكتب / محمد جابر عيسى المحامى