بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

21 يونيو 2010

أوجه الطعن المتعلقة بموضوع القضية








مجلة المحاماة - العدد الثالث

السنة الحادية عشرة - ديسمبر سنة 1930



وجوه النقض المتصلة بالموضوع

(1)

دائرة البحث



كثير من وجوه النقض - يتردد الباحثون في قبولها - وترفضها بعض الأحكام - على اعتبار أنها إلى البحث في الموضوع أقرب منها إلى الاعتبارات النظرية الصرفة.

نقول بعض الأحكام لا تقبلها - ولا يهمنا أن نتحرى - هل هي الكثرة الغالبة كما يظن أو هي القلة - فليس من رأينا أن الصواب في المسائل الخلافية يكون دائمًا مع الكثرة.

بل إن الكثرة هنا، وفي هذا المقام بذاته، لا تترجم عن رأي كثيرين قد بحثوا مستقلين - ومن نواحي متفرقة - فوصلوا إلى نتيجة واحدة، فيكون لهذا الإجماع قوة تلفت النظر، بل هي مظهر رأي هيئة واحدة، وهي إذا بحثت مرة واطمأن رأيها إلى نتيجة معينة تراها تحرص عليها - فإذا تجدد أمامها البحث فإنما يعرض شكلاً، أما في الواقع فإن الرأي مقرر لا يقبل تعديلاً - فلا الهيئة مستعدة للعدول ولا صاحب البحث مستعد جديًا لأن يحاول تغيير مجرى ما سمي فقهًا لمحكمة النقض.

من أجل هذا كانت وجوه النقض التي ترتبط بالموضوع من قريب أو من بعيد مسألة خلافية بين هيئة للنقض سابقة - وبين هيئة لاحقة، وقد أخذت الآراء فيها تتناقض بين حقبة وأخرى.

وإنك لتجد هذا التردد في آراء تتجلى إذا استعرضت الأحكام استعراضًا مرتبًا - فإنك ترى الرأي قد تغير مع الزمن فكان له ثلاثة مواقف مختلفة في ثلاث حقبات معينة.

أما الحقبة الأولى: ولا نعني بها العهد القديم عند افتتاح المحاكم، فإن المجموعات لذلك العهد تنقصنا وكل جديد في الأنظمة ليس مما يصلح للأخذ عنه - بل نعني تلك المدة التي بدأت فيها المباحث المستنيرة - فأخذت الآراء القانونية في طور التكوين والاستقرار - يساعدها التدوين في المجموعات ولعلها بدأت في سنة 1910 وختمت في سنة 1916.

في تلك الحقبة كان الرأي لا يزال مضطربًا، فمرة تجد قسوة لا حد لها في رفض كل وجه له صلة بالموضوع أو يظن أن له صلة به كيفما كانت واهية - ومرة تجد بالعكس ميلاً لبعض الوجوه. وقد تكون أكثر اتصالاً بالموضوع من تلك التي رفضت.

خذ مثالاً لذلك: سن المحكوم عليه - فإن تحقيق سن المتهم، نقطة موضوعية صرفة - ومع هذا فقد تغير الرأي في شأنه، فحُكم مرات أنها لا تصلح وجهًا للنقض، وحُكم مرات بأنها وجه صحيح للنقض.

كذلك كان الأمر عند البحث في أسباب الحكم الواقعية، وفي سلامة الاستنتاج من تلك الأسباب بعد أن تحددت وقائعها، فحُكم مرات بأن هذا لا تبحث فيه محكمة النقض بأي سبيل لأنه موضوع، وحُكم مرات بل يجوز للمحكمة أن تبحث فيه، لأنه ليس بحثًا في وقائع الموضوع بذاتها من حيث إثباتها ونفيها، بل هو مراقبة على سلامة الاستنتاج من تلك الوقائع كما أثبتها الحكم، بدون تعرض لمأمورية محكمة الموضوع - وهذه المراقبة واجبة لمحكمة النقض للتمكن من تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا.

أما الحقبة الثانية: ولعلها عشر سنوات تبتدئ من سنة 1919 إلى سنة 1928، فإن محكمة النقض بعد تردد قليل، اطمأنت إلى التطبيق الأوسع، استنادًا إلى مبدأ أن محكمة النقض إنما وجدت للرقابة على تحقيق مظاهر العدالة بقدر المستطاع، فكلما كان من الميسور لها أن تؤدي هذه المراقبة بدون أن ترجع إلى البحث في الوقائع من حيث إثباتها ونفيها، تعين عليها أن تؤدي مأموريتها وإلا فقد وقفت دون البلوغ إلى الغاية المقصودة من نظامها.

ولقد سارت أحكام محكمة النقض، في هذا التطبيق إلى آخر حدوده من تحري العدالة، ولعلها في بعض الأحكام قد تجاوزت الحدود القانونية لمن يشدد فيها.

ومما أكدته تلك الأحكام وجرت عليه بدون اضطراب، أنه يجوز البحث في ذات الوقائع إثباتًا، ونفيًا، إذا كان الحكم قد أسند إلى وقائع تتناقض، مع الثابت في تدوينات الدوسيه، سواء في محضر الجلسة، أو في محاضر التحقيق، أو في عقد رسمي، وكانت هذه الأوراق قد عرضت على محكمة الموضوع فلم تحفل بما ثبت فيها أو حكمت على نقيضها.

قلنا، ولعلها في بعض الأحكام قد تجاوزت حدود التدقيق القانوني في سبيل تحقيق العدالة، ولمن يتمسك بالتدقيقات الفقهية على أنها هي كل شيء، أن يبدئ ما شاء من النقد.

لكن الذي يعطي للقضاء الجنائي أهميته، ويستعرض فائدة النقض إذا قبل، وما يترتب عليه من إلغاء كثير من أحكام العقوبة، ثم استبدالها إلى براءة مطلقة، فينتقل المتهم من حكم الإعدام أو الأشغال الشاقة إلى البراءة، لا يسعه إلا أن يمجد ذلك الشعور الذي يدقق في قواعد الفقه أيضًا، ولكن لا لتضييع الأغراض التي وضعت لأجلها، وهي تحري العدالة بأوسع معانيها في المسائل الجنائية، والمراقبة على صحة الأحكام، واطمئنان الناس لعدالة القضاء.

من أمثلة هذا التجاوز، ونريد أن نختار أشدها. أنه اعتبار إذا أسند حكم العقوبة إلى تقرير طبيب عينته المحكمة في الجلسة، وكان رأيه يخالف رأي الطبيب القديم الذي يتمسك به المتهم في دفاعه، لكن الحكم لم يفصل في هذا الدفاع صراحةً. ولم يبين سبب تغليبه لرأي الطبيب الذي نُدب في الجلسة على رأي الطبيب الأول كان ذلك مبطلاً للحكم (نقض 13 مايو سنة 1924).

كذلك قررت، ولعل هذا أكثر تجاوزًا، أن عدم البحث صراحةً في قيمة تقرير استشاري قدمه الدفاع، يقتضي نقض الحكم، (أول فبراير سنة 1926).

ومن أمثلة هذا، التقرير بإلغاء الحكم، لأنه لم يبحث صراحةً في دفاع المتهم، إن الشيء المسروق قد أعطى له اختيارًا، (27 يوليو سنة 1918).

وقد يشبه هذا التقرير بأن عدم البحث صراحةً في أن المبلغ المدعى باختلاسه قد سُرق من المتهم مبطل للحكم، (5 نوفمبر سنة 1923 و5 أكتوبر سنة 1925).

كان هذا التوسع سببًا للنقد، وكل نقد إذا قويت حركته يصل بالوسط إلى حركة رد الفعل، وهي حركة تقتضي شيئًا من المبالغة، فلا بد أن تصل إلى أقصى حدود التناقض لذلك الرأي القديم.

ويخيل للباحث أننا الآن في دور رد الفعل هذا، فتوالت الأحكام برفض الطعون كلما فهم من الوجوه المقدمة أنها تتصل بالموضوع مهما كان الاتصال بعيدًا.

ولأن الفكر كان ممتلئًا بذلك التجاوز القديم الذي وضعنا، أمثلة منه، رأينا أحكام هذا الانتقال تعلن أن الحكم بالعقوبة على خلاف أي دفاع موضوعي من المتهم، يعتبر صحيحًا بدون أي بحث صريح في ذلك الدفاع، وذهبت بعض الأحكام إلى أن محكمة الجنايات ليست مكلفة بالبحث ولا في شهود النفي بكلمة تقولها، ويكفي أن تسند حكمها إلى أقوال شهود الإثبات، وفي هذا الإسناد بذاته تدليل ضمني على أن المحكمة لم تقتنع بشهادة النفي !!

غير أن محكمة النقض لم تثبت على هذا الرأي دائمًا، وفي رأينا أنه لم يكن في الإمكان أن تثبت عليه، بل نراها في كثير من الأحكام تقرر بقبول النقض المتصل بالموضوع اتصالاً وثيقًا، فهي تحكم على الدوام، على ما نعتقد، بقبول النقض إذا كان الحكم قد أسند إلى وقائع تنقضها محاضر الجلسات أو التحقيق، نقضًا صريحًا !!

على هذا نستطيع أن نقول إن المسألة لا يزال الرأي فيها معلقًا لم يستقر على قاعدة محددة، فلا يعرف ما هو النقض الموضوعي الذي لا يجوز قبوله، ولا ما هو الذي يجوز قبوله، إذ الحد الفاصل بين النوعين لا يزال غامضًا.

بل إن نفس هذا الغموض كان سائدًا في تاريخ أحكام محكمة النقض فيما تقدم من الزمن إذ لا يوجد حكم بحث هذا الموضوع بما تقتضيه من الاهتمام لحل المسألة حلاً علميًا، يحدد القاعدة، التي يجب أن تكون أساسًا للفصل في هذا النوع من وجوه النقض.

لذلك كان لا بد من أن يتناول أحد المشتغلين بالقضاء هذا البحث، وإن لم يكن بحثه أهلاً لحل المسألة، فإنه مجهود يبذل في سبيل الواجب وهذا كل ما أردنا.



(2)

المذهبان في القانون الفرنسوي



نقول مذهبان جريًا مع الإجماع، ولعل في المسألة ثلاثة آراء، غير أن الرأي الثالث فيه بعض الغموض جعل الباحثين لا يعتبرونه رأيًا مستقلاً كما سترى.

لسنا نجد لبيان المذهبين أحسن من أن ننقل هنا أسانيدهما، ترجمة حرفية.

ورد في داللوز، جزء 7، صفحة 306 ما يأتي فقرة 1224.

(إن مبدأ التفرقة بين الواقع والقانون مقرر فيما يتعلق بالجنايات، ففي مسائل المخالفات، والجنح، يحكم القضاة وحدهم فيما يتعلق بالواقع والتطبيق القانوني).

أما في الجنايات الكبرى فالوقائع من اختصاص المحلفين، والقانون من اختصاص المحكمة، ولقد تُعرض على محكمة النقض في هذا الموضوع مسائل عسيرة الحل قام في شأنها مذهبان متناقضان تناقضًا واضحًا، في المبدأ، وفي الاستدلال، وقد جرى على كل منهما فقه محكمة النقض على التعاقب. ولكل منهما أسباب قوية، وأنصار من أولي الرأي الناقد من الجانبين.

أما المذهب الأول: ويظهر أن محكمة النقض قد عدلت عنه الآن، فهو مسند إلى نظرية واضحة تتلخص في التفرقة بين أنواع الجنايات التي صدر فيها الحكم.

فإذا كانت الجناية التي صدر فيها الحكم قد حدد القانون أركانها، وبين طبيعتها وكيف تتكون، وبالجملة إذا كانت الرابطة بين الواقعة وبين تعريفها القانوني قد حددها القانون، فالقانون هنا موضوع الواقعة كلها فلمحكمة النقض أن تراقب.

أما إذا كان البحث في أركان الجريمة، والظروف التي تكونها قد تركه القانون لتقدير القاضي وشعوره، فهو يقدر بصفة نهائية، ولا شأن في تقديره للقانون، فلا سلطة حينئذٍ لمحكمة النقض.

يقول أنصار هذا المذهب أنه يتفق مع الغرض من تنظيم محكمة النقض، لأن أحكام القانون لم تمس إذا أخطأ القاضي في تقدير الوقائع ما دام أن القانون قد ترك تقديرها له، أو إذا أخطأ في أركان تكوين الجناية ما دام أن القانون لم يعين تلك الأركان..

يقولون أيضًا قد يجوز أن يكون حكم القاضي، على خلاف الحقيقة، وقد يتناقض ظاهرًا مع الفعل، أو مع العدالة، ولكن جلال القانون باقٍ على كماله.

وقد استمد هذا المذهب قوته، لأن علمين من أعلام القانون في محكمة النقض قد أيده، وهما النائب العام (مرلين) والرئيس (باريس) وقد شرحه الرئيس (باريس) في مذكرة، قرأها على محكمة النقض في سنة 1822 وهي جديرة بأن تنقل بنصها هنا، وقد كان الموضوع جنحة. سب وتعدٍ، وقذف.

جاء في المذكرة:

لم يوضع نظام النقض إلا لمنع المخالفات القانونية، ولا اختصاص للنقض في أن الحكم صواب أو غير صواب، بل تخرج محكمة النقض عن حدود اختصاصها، إذا تعلق بحثها بمسائل لم يحدد القانون كيف تقع، وتركها لتقدير القاضي ووجدانه.

والواضح أن الأقوال، والتقريرات، التي تكون جنحة السب أو القذف، هي من الأمور التي لم يحددها القانون ولم يكن في الاستطاعة تحديدها، بل يرتبط تقديرها المعنوي بظروف القصد، والزمان، والمكان، وبمركز من صدرت منه، ومن وجهت إليه.

ولما كان تعيين هذه الظروف خارجًا عن مقدور الشارع فقد تركها للقضاة، فلهم وحدهم حق تقديرها وتحديد وصفها.

إنهم في هذا التحديد أحرار لا ينفذون قانونًا، فإذا أخطأوا فهم لا يخالفون قانونًا، فلا طريق لسلطة النقض على حكمهم.

يجوز بلا شك أن يخطئوا، لكن الحكم الغير مسند تصححه محكمة الاستئناف، أما محكمة النقض فلا.

ولقد اعترض على هذا، أنه إذا طبق القاضي القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما وصفها في حكمه، فإن الخطأ الذي وقع في وصف الوقائع هو بذاته الذي كان أساسًا لتطبيق القانون. فالتطبيق أصبح باطلاً بذاته، وحينئذٍ يكون لوظيفة محكمة النقض أن تؤدي ولا تزال سلطتها باقية.

لا ننكر أن هذا الاستدلال بما فيه من الاستنتاج يسند إلى بعض أحكام قديمة، ولكنا نرى أن تلك الأحكام شذت عن أصول نظام النقض.

على أن هذا الفقه إذا عمل به فإنه ليتجاوز في نتائجه كل حدود سلطة النقض ويضيف إلى مأموريته التي تنحصر في بطلان الأحكام، مأمورية أخرى هي تعديلها، فتصبح محكمة النقض محكمة أعلى تحكم استئنافيًا في الموضوع.

ذلك لأنه إذا ثبت لمحكمة النقض حق البحث في معنى الوقائع ووصفها، إذا لم يكن القانون قد حدد لها أركان خاصة، فإن هذه السلطة تمتد إلى تقدير جميع الوقائع الجنائية، فيجوز أن يقال إن التحقيق الذي أسند إليه الحكم قد قدره الحكم خطأ، وإن الوقائع التي وصفها الحكم بأنها احتيالية قد وصفت خطأ، وأنه بناءً على هذا الخطأ كان تطبيق القانون خطأ.

وقد يستلزم هذا الرجوع إلى بحث القضية بجميع أركانها، فيكون لمحكمة النقض أن تنظر في الموضوع بحجة أن الغرض من بحثها إنما هو تطبيق القانون.

إن القضاة هم في الحقيقة محلفون فيما يختص بجميع الجنايات التي لم يحدد القانون أركانها، فهم مثلهم لا يتقيدون إلا باعتقادهم، ولا ينظر في صحة هذه العقائد إلا محكمة الاستئناف، ويجب أن نسأل إلى أية نتيجة يصل بحث الوصف الذي قررته الأحكام أمام النقض.

قد تسمع في هذا البحث شيئًا هو أقرب إلى الخطابة.. وقوة البلاغة. لكنك لا تسمع فيه أن مخالفة ظاهرة للقانون، قد وقعت من طريق صريح مباشر، لأنه مفروض هنا أن القانون قد طبق تطبيقًا صحيحًا على الوصف الوارد في الحكم، فإذا جاز إثبات أن الوصف خطأ، فنتيجته أن القانون قد خولف في تطبيقه ولكن بواسطة، ومن طريق غير مباشر.

نقول غير مباشر، لأنه يجب على محكمة النقض لتصل إلى إثبات هذا البطلان القانوني، أن تستبعد أولاً وصف قضاة الموضوع للوقائع، ثم تصفها بوصف جديد.

وعلى هذا يكون سبب النقض واقعًا مباشرةً على الوصف الذي ثبت في الحكم، ثم لا يصل إلى تطبيق القانون إلا بواسطة هذا الوصف الجديد.

على أن المادة (7) من قانون 20 إبريل سنة 1810 تمنع محكمة النقض أن تلغي الأحكام في غير حالة مخالفة القانون مخالفة صريحة ومن طريق مباشر !!.

ويجب أن نلاحظ أن الوصف الجديد الذي تستبدل به محكمة النقض ذلك الوصف الذي ورد في الحكم، لا يمكن أن يسند هو أيضًا إلى نص في القانون، وهو لا يمتاز في قيمته المعنوية عن وصف قضاة الموضوع، لأنه إنما يسند إلى شعور القضاة الداخلي وهو في الحالتين واحد من جهة النوع، لم يتغير فيه سوى الأشخاص دون القانون.

ولنا أن نضيف أن هذا الاعتقاد الداخلي قد يكون عند قضاة الموضوع، وهم لأنهم أكثر اتصالاً بالخصوم ووسطهم وعاداتهم ومقاصدهم، أقرب إلى الحقيقة من وصف قضاة النقض.

وفي رأينا أن محكمة النقض لا يمكنها في هذه المأمورية إلا أن تسند حكمها إلى اعتبارات ترجع في الراجح إلى الشهوة لا إلى الحق.

ذلك هو الرأي الذي نعارضه نقلناه بحروفه، وبجميع وجوه الاستدلال التي أسند إليها، إخلاصًا للبحث، ونضع بجانبه نص الرأي الذي يعارضه هناك، وبحروفه أيضًا.

تقرأ في دالوز نفس الجزء (7) ابتداءً من صفحة 408، فقرة (1762) ما يأتي:

أما الرأي المخالف وهو الذي نؤيده، لأنه هو وحده الذي يهيء لمحكمة النقض تأدية المهمة التي نُدبت لأجلها، إذ هو يترك لمحكمة الموضوع أن تبحث في إثبات الوقائع المادية وجودًا وعدمًا، مع ظروفها التي تحيط بها.

أما بعد هذا الإثبات، فإن وصف الوقائع، مسألة قانونية هي من اختصاص محكمة النقض، وذلك متى ثبت لها أن الوصف الذي وصفت به محكمة الموضوع الوقائع كان معيبًا، أو خرجت به عن الرابطة القانونية.

في هذا المقام يقول (كارنو) (جزء 1، صفحة 577).

ولقد سمعنا، أن هناك مبدأ يفرق بين حالة تحديد أركان الجناية بنص القانون، وحالة عدم تحديدها، ولا نستطيع أن نقبل هذا المبدأ لأنه يتعارض مع كل مبادئ العقل والعدالة، إذ هو يؤدي حتمًا إلى تخويل المحاكم سلطة استبدادية تتصرف بها في شرف الناس وأموالهم.

ونظرًا لبساطة المذهب الأول بإسناده إلى فكرة سهلة القبول فقد اتبعته محكمة النقض أولاً، من سنة 1822، إلى سنة 1831، وكان العمل به راجعًا إلى رأي النائب العمومي (دوين) والرئيس (باريس).

لكن البحث قد أدى إلى ظهور بطلان هذا الرأي في نتائجه لأنه في الواقع يعطل مأمورية محكمة النقض، إذ يصبح للقاضي حق لا حدود له في تأثيم المتهمين، لأن القانون لم يعين أركان وقائع الإجرام إلا قليلاً، سواء في الجنايات أو في الجنح.

1764، ولقد حكم عملاً، بذلك المبدأ الأول أنه ليس لمحكمة النقض أن تراجع الوصف في جنايات الصحف.

1/ 5 - فيما يتعلق بالتعدي على الآداب العامة.

2/ - أو التعدي على شخص الملك.

3/ - أو التعدي على الأديان.

4/ - أو اعتبار النشر قذفًا.

5/ - أو باعتبار رسالة منشورة سبًا.

6/ - أو هل القذف يشير إلى هيئة خاصة أو لا يشير.

ولقد تكلم (كارنو) عن تهمة القذف:

(فقال إن بعض أحكام النقض رأت أن محكمة الموضوع من سلطتها وحدها، حق تقدير، هل الواقعة، التي أسندها المتهم للمجني عليه من شأنها تحقيره أو تعريضه إلى بغض مواطنيه).

لكن هذه الأحكام يجب التمييز فيها بين حالتين، فإن محكمة الاستئناف لها حق تدوين الوقائع بمعنى أنه ليس لمحكمة النقض، أن تقرر أن الواقعة الثابتة في الحكم ليست صحيحة، أما تقدير هذه الوقائع بذاتها فإنه رأي يبدى، وهذا الرأي يجوز أن يكون مخالفًا للقانون، وما نقوله بشأن القذف يجب تطبيقه على جميع أنواع الجنح.

1765، وقد حكم بناءً على ذلك الرأي القديم أيضًا، أنه ليس لمحكمة النقض أن تراقب في المسائل الآتية:

1 - هل أقوال المتهم ضد الموظف تعتبر إهانة.

2 - وهل الأعمال التي صدرت من المتهم في معبد تعتبر تشويشًا على من فيه أو لا تعتبر.

3 - وهل الوقائع تعتبر تحريضًا على الفسق أو لا تعتبر.

4 - وهل أعمال المتهم تعتبر تأدية لوظيفة الطبيب.

1766، غير أن هذا الفقه الذي ينتج أخطارًا واضحة ترتبط بتطبيق القانون، وبتأمين (الناس على أنفسهم قد عدل عنه بحق، وصدرت أحكام النقض على التوالي طبقًا للمذهب الثاني).

1767، فيجب أن يتقرر بصفة أصلية أن تقريرات محكمة الموضوع فيما يختص بإثبات الوقائع لا مراقبة عليها، أما وصف هذه الوقائع، والنتائج التي تقتضيها فسلطة محكمة الموضوع ليست نهائية.

وإن بحث هذا الوصف، وبحث نتائج الوقائع، للتوصل إلى تقرير العقوبة هو من اختصاص محكمة النقض، فيجوز لمحكمة النقض أن تقرر أن الألفاظ المدونة في الحكم تكون جنحة التعدي على الموظف حيث لم يرَ فيها الحكم الموضوعي إلا جنحة سب عادي.

وكذلك لمحكمة النقض، وهذا أيضًا رأي محكمة النقض في بلجيكا، أن تراقب الوصف الذي وصفت به الوقائع الثابتة في الحكم، إذا كان هذا الوصف يترتب عليه النظر في تطبيق القانون.

1768، ولمحكمة النقض أن تراجع، وتقدر، الوقائع الثابتة في الحكم، لتستنتج هل هذه الوقائع تؤدي إلى إثبات واقعة قتل أو لا تؤدي.

ويجب على محكمة النقض أن تصحح النتائج غير الصحيحة والاستنتاجات التي لا تتفق مع الوقائع الثابتة في الحكم.

1775، ويجوز لمحكمة النقض، أن ترى في الرسالة المنشورة، تحريضًا على كراهة الحكومة واحتقارها ولو أن محكمة الموضوع لم ترَ فيها هذه الجنحة.

وكذلك لها أن ترى في النشر جنحة على خلاف رأي النيابة.

1776، ولمحكمة النقض أن ترى في الرسالة المنشورة أنها تتعلق بشخص الملك، ولو أن محكمة الموضوع رأت أنها لا تتعلق بشخصه.

1777، ولها أن تقرر أن نشرة أسبوعية يجب أن توصف بأنها نشرة سياسية، رغمًا عن أن محكمة الموضوع رأت أنها ليست سياسية.

1778، كذلك لا يخرج عن اختصاص محكمة النقض، تقرير محكمة الموضوع باعتبار أن شركة قد تكونت وهي في الواقع استمرار لشركة قديمة.

1780، ولمحكمة النقض هذه السلطة في جميع الأحوال التي يمكنها أن تجد فيها من الوقائع الثابتة في الحكم جسمًا لمخالفة، فلها حق تقدير الوقائع مستقلة أو مجموعة، للتقرير بأن محكمة الموضوع وصفتها وصفًا حقيقيًا، وبناءً على هذا فلمحكمة النقض أن تقدر وتستنتج، من حالة المنشورات أو الإعلانات، المادية، والمبينة في الحكم، وصفها القانوني، ولهذا فقد اعتبرت أن الجريدتين المنشورتين، على ورقة واحدة وقد اعتبرتهما محكمة الموضوع جريدة واحدة، هما في الواقع جريدتان مستقلتان فيجب تقديم ضمان عن كل منهما.

1793، ولقد ذهبت محكمة النقض إلى أبعد من هذا، فقررت أن لها الحق أن تبحث وتقدر الوقائع والظروف المادية الثابتة في محضر توافرت فيه شروط الصحة، لتستنتج منها حلاً يخالف الحل الذي ذهبت إليه محكمة الموضوع.

وقد قررت هذا في حالة البحث في هل تعتبر العزبة موقوفة أو غير موقوفة.

1795، هل تترك وقائع الإكراه التي تكون جناية الفسق بإكراه، إلى تقدير محكمة الموضوع.

نعم، ولكن فيما يختص بإثبات تلك الوقائع، أما فيما يختص بوصفها فلا.

وقد قلنا فيما تقدم إن هذا هو الرأي فيما يختص بالإكراه المدني.

ذلك مظهر المذهب الثاني، أما الرأي الذي قلنا إنه يجوز أن يكون مذهبًا ثالثًا، فهو رأي النائب العمومي (دوين) الذي اعتبر خطأ على ما نظن. موافقًا لرأي الرئيس باريس، وهو رأي وسط بين المذهبين.

يقول النائب العمومي (داللوز جزء 7) فقرة (1227) ما يأتي:

ليس من رأيي أن محكمة النقض لا يجوز لها في ظروف خاصة أن تقدر الوقائع لتصل من هذا الطريق إلى تقدير القانون.

وليس من رأيي كذلك أن لها حق التقدير دائمًا وفي جميع الأحوال.

إن قاضي الموضوع إذا أثبت الوقائع في الحكم، ثم أخطأ بعد ذلك في وصفها القانوني، أو إذا أصاب في وصفها القانوني، لكنه طبق عليها نصًا غير الذي يجب تطبيقه، أو إذا تناقض في تدليله المنطقي، فإن النقض يُفهم في هذه الأحوال الثلاث لأن القانون هنا أحد أطراف القضية المنطقية.

أما إذا كان لا بد لإلغاء الحكم من معارضة في الوقائع التي دونها، وكان تصحيح القانون يستلزم البحث في الوقائع من جديد لاستبدالها بوقائع تؤسس على تقديرات جديدة، فليس هذا من سلطة النقض بل هو ليس عمل الفقيه المنزه عن الغرض، ولعله عمل عقيدة خاصة أو مظهر شهوة وتحيز).

أما وجه أننا نعتبر هذا القول مذهبًا وسطًا فذلك لأنه قد خالف نظرية الرئيس باريس في أصلها ونتائجها.

خالفها في أصلها لأنه لم يصدر في مذهبه عن ذلك الأصل الذي وضعه وهذا ما أجمعت عليه الأحكام في فرنسا، وعندنا، فلا نزاع في أن تدوينات الحكم التي تخالف محضر الجلسة، في سلطة محكمة النقض تصحيحها، وهي إذا قبلت ذلك لا ترجع إلى وقائع الدعوى، ولا تقدرها، ولا ترجح إحداها على الأخرى بل هي تقف عند الثابت أمامها، وتمنع القاضي عن أن يستبد بالناس فيلصق بهم ما ليس له أثر في الأوراق، فهي في دائرة القانون الصرف، وفي دائرة الحماية العامة، وفي دائرة رد القاضي إلى سلطته المشروعة.

بناءً على هذا فمن الخط أن يقال إن النائب العمومي دوين من رأي الرئيس باريس، ونعتقد أن الرئيس باريس انفرد برأي خاص له، وأنه غير مسند كما سترى.

قلنا وإنه يخالفه أيضًا في النتائج لأنه يعطي لمحكمة النقض أن تراقب الوصف الموضوعي، وهو ما لا يرضاه الرئيس باريس، ويعطي لمحكمة النقض أن تراقب قيمة التدليل المنطقي، أي تقدير أسباب الحكم والنتائج التي يصح أن تؤدى إليها، إثباتًا ونفيًا، فانضم بذلك إلى الرأي الذي يقول به إلى أكثر من نصف الطريق.



(3)

نظرة في المذهبين



المذهبان يتناقضان تمام التناقض كما ترى، ولا يكفي للفصل بين المذهبين التمسك بما وقف عنده داللوز بقوله إن محكمة النقض قد عدلت عن ذلك الرأي القديم واستقر رأيها على الرأي الذي يعارضه.

بل لا بد لنا من تقدير حجة كل منهما، وقيمة إسناده.

أما الرأي الأول: رأي الرئيس بارنس، فإن الذي يلقي عليه نظرة عامة يجمع فيها بين مختلف أسانيده، ليعطيها طابعها المشترك، وليتبين المصدر الذي صدرت عنه، لا يمكنه إلا أن يلاحظ أنها أسانيد شكلية ترجع كلها إلى فكرة جافة، قاسية، عمادها حروف القانون، صامتة، وذلك بدون أي بحث عميق جوهري، لا من جهة ما ترضاه الناس لأن يكون مأمورية القاضي، ولا من جهة المصلحة العامة، ولا من جهة تأمين الناس على العدالة في القضايا الجنائية، ولا من جهة نفس الروح التي أملت على الشارع ضرورة تشكيل محكمة النقض، فظهرت في الوجوه التي قررها سببًا لبطلان الأحكام.

أسانيد المذكرة ستة، وإذا تأملت إليها رأيتها كلها ترجع إلى سند واحد، هو القول بأن محكمة النقض إنما تنحصر مأموريتها في مراقبة المحاكم إذا خالفت نص قانون موضوع، فوضع هذا أول الأسانيد ثم تسلسلت النتائج، فوضعت كل نتيجة لهذا الأصل سندًا جديدًا وهي ليست كذلك. إذ متى تقرر هذا المبدأ أساسًا بحروفه، فيكون من الطبيعي أن محكمة النقض تنحصر مأموريتها في بطلان الأحكام فلا يجوز لها تعديلها.

وهذا هو الدليل الثاني، ومن الطبيعي ثالثًا، أنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في تقدير جميع الوقائع الجنائية، ومن غير المهم أن تبحث في هل القضاة في المسائل الجنائية يعملون عمل المحلفين فيحكمون بعقيدتهم أو أن هذا نظر خاطئ، وهذا هو السند الرابع، ويكون من الطبيعي خامسًا، أن محكمة النقض إذا أرادت إصلاح التطبيق القانوني من طريق تغيير الوصف الواقعي، أو تغيير مجرى الاستنتاج من الوقائع فإنها تكون قد تعدت رقابتها القانونية، ولكن من طريق بحث الموضوع أو من طريق غير مباشر.

ومما لا جدال فيه أخيرًا، وهو آخر الأسانيد، أن قرار محكمة النقض تعديلاً في الموضوع إنما يكون المرجع فيه إلى شعور المحكمة لا إلى شيء آخر !!! ولكنا لا ندري كيف يكون هذا دليلاً في النقطة التي نبحث فيها !، أترى كيف أن الاستدلال قد تضاءل رغم مكانة الرئيس العظيم، وذلك بمجرد وضعه موضع التحليل الدقيق !!.

ثم إذا تأملت إلى كل سند مستقلاً لا تجده في الواقع بذلك الجلال الذي فُهم به، وما كان هذا الرأي ليؤثر على الناس لولا مركز صاحبه من المكانة والاحترام.

بل إنك لو تأملت حقيقة لأخذت كل سند لهذا الرأي بذاته سندًا لنقيضه. وإليك البيان:

السبب الأول: إن محكمة النقض، وجدت لمنع المخالفات القانونية. هذا صحيح لا يجادل فيه أحد. ولكن المسألة المراد حلها هي هل إذا صدر حكم بالعقوبة، وقرأت الحكم، وما أثبته من الوقائع، وما دونه من الأسباب، فكانت أمام الأنظار وكما عرضت، وبحكم العقل الإنساني إجماعًا، لا تكون جناية، وذلك من جهة الاستنتاج الواقعي، الواضح، ألا يكون توقيع العقوبة هنا مخالفًا للقانون. بل للذمة، والعقل، ولكل نزعة من نزعات بني الإنسان ؟!!

وهل لا تكون هذه المخالفة للقانون، بل هل لا يكون هذا الظلم الصارخ، سببًا مباشرًا، لبطلان الحكم، بدون لف، ولا بحث، ولا تدليل جديد، ولا تغلب شعور قضاة النقض على شعور قضاة الموضوع.

هب أن حكمًا صدر على خلاف كل ما جاء في التحقيقات، وعلى خلاف شهادة الشهود المقررة في محضر الجلسة، فهمها القاضي على عكس ما وردت، فأرسل بالمتهم إلى الجحيم، وكتب في حكمه أنه قد ثبتت لديه الجناية بشهادة نفس أولئك الشهود الذين نفوها، فهل القاضي هنا لم يخالف القانون، مخالفة صريحة، ظاهرة، تجدها محكمة النقض مباشرةً، وبدون بحث ولا تنقيب، فيقال إن وجه النقض غير متوفر، لأن القاضي كالمحلف لا يُسأل عن عقائده، وقد اعتقد أن هناك جناية، أثبتها اسمًا في حكمه، ثم طبق عليها القانون، والاسم في الجناية هو كل شيء، فإذا كان التطبيق صحيحًا فلا مخالفة للقانون، ولا وجه للنقض ؟!!

أما الدليل الثالث: وهو قوله إن هذه السلطة تصل بمحكمة النقض إلى بحث جميع الوقائع الجنائية من جديد، فلا يدل إلا على شيء واحد في طبائع الإنسان، مهما كان ساميًا، هو ضعف التقدير عند أية مصلحة، والمبالغة في الاستدلال إلى انتحال عيب للرأي الذي يعارضه لا وجود له، فليس من مرامي المذهب الثاني أن يكون لمحكمة النقض سلطة البحث في جميع الوقائع، إثباتًا ونفيًا، ولا يمكن أن يقول بهذا أحد، بل هو يسلم بالقاعدة لأنها أصل كلي للنظام الجنائي، لكنه يبين حدودها، ويوفق بينها، وبين الأصل الأعم الذي تقوم عليه بناء الحياة الاجتماعية، ويقوم عليه بناء القضاء بما تتبعه من الأنظمة المخالفة، وهو تأمين الناس على أن مظاهر العدالة قائمة في كل حكم، ولو ظاهرًا فقط، وبصرف النظر عن خطأ القضاة موضوعًا، فإن هذا هو أول ركن يقوم عليه كل نظام للجماعات !!

أما الدليل الرابع: وهو أن القضاة كالمحلفين يحكمون بوجدانهم وليس لأحد أن يسألهم لماذا حكموا، فينقضه القانون بنصه الصريح، لأنه يلزم القاضي أن يسند حكمه الجنائي إلى أسباب معينة، يقرؤها الناس، ولم يكن الشارع لاعبًا في تقرير هذا الإلزام، ولو أنه أراد أن لا يسأل القاضي عن كيفية تكوين عقيدته، لكان من الهزل الذي لا يُفهم إلزام القاضي بوضع الأسباب، والتصريح ببطلان حكمه إذا هو خالف هذا الإلزام !!

أتظن مع هذا النص أنه يريد من القاضي أن يكتب لهوًا، كلامًا مرصعًا لا وزن، ولا نتيجة له، ؟!! بحيث إنه لا توجد سلطة تقضي ببطلان حكمه مهما كانت الأسباب عقيمة لا تؤدي إلى إثبات الجناية التي وردت في الحكم !؟

إذا كان هذا ممكنًا، فما معنى نص القانون ببطلان الحكم إذا لم تكن أسبابه معينة فيه !!

قد نقول هذا إذا لم يكن في الحكم أسباب أصلاً، أما إذا وضعت فيه أسباب، فالبطلان غير ميسور.

وإنك لا تصل إلى هذا الرأي إلا إذا خطوت خطوة أخرى وقلت إنه لا يجوز لأحد أن يقرأ تلك الأسباب بل يجب أن يقف عند النظر في أن الحكم تسبقه سطور مكتوبة، ثم التقرير، بناءً على اعتبار أن كل حكم لا بد قد استكمل شروط صحته، بأن هذه هي الأسباب وانتهى الأمر.

وإذا قلت كلا بل لا بد أن تقرأ الأسباب فما هو الرأي إذا قرأتها فوجدتها أما كلامًا لا نتيجة له أصلاً، وما لا نتيجة له فخاتمته البراءة ؟، وأما كلامًا نتيجته العقلية في نظر إدراك الناس جميعًا، أنه لا يثبت جناية، يعني أنك وجدت الحكم لا شاملاً على (أسباب العقوبة)، بل معلنًا لأسباب البراءة، فماذا تفعل !!

أما الدليل الخامس: وهو أن بحث محكمة النقض في الموضوع لإصلاح الخطأ القانوني، إنما هو إصلاح غير مباشر، فلا يصلح دليلاً، لأننا إذا سلمنا حقيقة، وهو ما لا نراه، إن هذا الإصلاح غير مباشر، ففي أي نص جعل القانون شرط إصلاح الأحكام أن يكون الخطأ واقعًا مباشرةً، وبدون تعاريج ؟!!

هل تظن أن مخالفة القانون، تكون مقدسة، إذا وضع لها من التمهيدات، والطرق الملتوية، ما يخرجها من سلطة النقض، لكنها لا تكون، كذلك إذا لم يكن الحكم قد عنى بإخفاء طريقها عن الناس ليخرج بها عن مراقبة السلطة العليا.

على هذا يكون الظلم المقصود، الفني، أولى بالاحترام من الظلم العرضي إذا وقع بسلامة نية على أنه رمية من غير رامٍ !!!

هذه هي كل أسانيد الرأي الذي يعارضه، فلسنا مبالغين إذا قلنا إنها في الواقع أسانيد للرأي الذي يخالفه.

غير أنه يجب من باب الإنصاف أن نذكر أن المسائل الخلافية قد يخفى الحل فيها على أقدر الناس علمًا وإدراكًا، فإن للظروف أثرًا لا يذكر في توجيه البحث إلى ناحية من النواحي، والقضية التي أُبدي فيها ذلك الرأي كان موضوعها قذفًا، وهو أبعد الأشياء عن القانون، فكان رفض النقض أقرب احتمالاً من قبوله.

وقد تسلطت هذه الروح في جميع الأسانيد التي أبديت، وإنما جاء الخطأ من رغبة التعميم ووضع الأسانيد مطلقة فكانت المبالغة على أنها هي المبدأ الدائم، وهي لا تصلح مبدأ بحال من الأحوال.

وليس أدل على أن الظروف هي التي كانت تملي الرأي على وجدان الرئيس العظيم، من قوله في خاتمة الأسانيد، والخاتمة عند الكثيرين هي الحجة الكبرى، إن تقدير وشعور محكمة النقض سيكونان أبعد عن الحقيقة من شعور وتقدير محكمة الموضوع !!!

من أجل هذا، فقد عَدلْت محكمة النقض هناك عن هذا الرأي.

ويقول أصحاب البنديكت (جزء 15، صفحة 70 من البند فقرة 1138 إلى ما بعدها) كما قال داللوز أيضًا في ذلك الجزء، ولكنا أردنا الإشارة هنا إلى البندكت، لأنها أحدث عهدًا، يقولون إن محكمة النقض في باريس بعد أن ترددت كثيرًا في أحكامها، أخذًا برأي الرئيس بارنس، وبعد أن أنقصت من حدود اختصاصها، رجعت إلى ذلك الاختصاص على أصله وقررت أن لمحكمة النقض سلطة أوسع من هذا هي بذاتها تلك السلطة التي نقلناها عن داللوز ولا نعود إليها.

وإذا رجعنا بعد هذا كله إلى القاعدة التي تعتبر أصلاً لهذا النزاع وجدناها في داللوز جزء 7، صفحة 306، منقولة عن حكم من أحكام النقض بالنص الآتي:

فقرة (1214): وقد حكمت محكمة النقض عملاً بهذا الرأي (20 ديسمبر سنة 1828)،

(إن سلطة محكمة الموضوع لا يجوز أن يكون من شأنها أن تضع في حكمها وقائع وتقريرات تخالف صراحةً ما ثبت في وثيقة رسمية.

ويظهر لنا أنه إذا جاز لمحكمة الموضوع أن تفعل هذا بدون مراقبة محكمة النقض فإنما يصبح نظام محكمة النقض عبثًا وتكون وظيفتها حلمًا لا يتحقق، إذ تكون سلطة محكمة الموضوع لا حد لها في تقرير الوقائع، فلا شيء يمنع من وضع وقائع كاذبة، ومن تقرير عقوبة غير مشروعة، بدون مراقبة من محكمة النقض فيمنعها بذلك منعًا ماديًا من تأدية وظيفتها وهي تطبيق القانون على الوقائع الصحيحة.

ثم زاد القاعدة بيانًا في صفحة 340 فقرة (1438)، بقوله:

غير أن سلطة محكمة النقض أيضًا ليست مطلقة وبلا حدود، بل حدها التمييز بين الوقائع الثابتة وفي وثيقة رسمية والوقائع الأخرى التي يجب تصحيحها من بحث وتقدير، فإذا كان الخطأ في وضع الواقعة دليله مستند رسمي، وبشرط أن يكون هذا المستند عُرض على محكمة الموضوع فخالفته، جاز لمحكمة النقض أن تصحح الواقعة، وكذلك إذا كان المستند عرفيًا،

(1439): وشرط القبول دائمًا هو أن يكون المستند قد عُرض على محكمة الموضوع فأهملته.

(1459): وقد ذكرنا عند البحث في النقض في المسائل المدنية أن من وجوه النقض أن يكون مسندًا إلى وقائع غير صحيحة، وهذا الوجه في المسائل الجنائية أوضح، (راجع كذلك فقرات 1460، 1461، 1462).



(4)

القانون المصري



قد يكون في وضع هذا العنوان ما يستوجب الدهشة إذ المفهوم عادةً أن وجوه النقض والإبرام في التشريعين، المصري والفرنسوي، واحدة لا فارق بين القانونين، على أن الذي يتأمل للنصوص، لا يمكنه إلا أن يجد فرقًا يساعد كثيرًا في حل هذا الإشكال.

ذلك لأن المادة (408)، من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي، وضعت من وجوه النقض، بطلان الإجراءات والحكم، وحصرتها في مخالفة نص في القانون أو ترك لإجراء من الإجراءات المقررة بشرط البطلان إذا لم تكن قد روعيت تلك الإجراءات.

وجه النقض هنا خاص بالقانون وحده، أما في أحكامه الموضوعية، وأما في إجراءاته المحددة تحديدًا صريحًا وبشرط البطلان، فكان البحث عندهم في النقطة التي نعالجها يحتمل الجدل واختلاف المذاهب على الطريقة التي رأيناها.

أما القانون المصري، فقد اتخذ طريقة تحرير تخالف تلك، وقد اطلع واضعه بطبيعة الحال على هذه المناقشات وما تفرع عنها من المذاهب، فأراد أن يختار أحدهما، وفي رأينا أنه قد ترك مذهب الرئيس بارنس واختار المذهب الذي نقول به.

ذلك لأن الفقرة (3) من المادة (229)، عوضًا عن التعبير بكلمات (إذا حصلت مخالفة للقانون) أو حصل (ترك للإجراءات المقررة بشرط البطلان) وضعت بالنص الآتي:

(إذا وجد وجه من الأوجه المهمة لبطلان الإجراءات أو الحكم).

والفرق بين هذه الصيغة وصيغة القانون الفرنسوي واضح، فإن السبب هناك محدود ينحصر في ترك إجراءات مقررة بشرط البطلان أو عمل نقيضها، أما هنا فليس من تحديد لوجه النقض نوعًا وتخصيصًا، بل يقول النص إذا وجد (وجه مهم).

وإذا تيسر لنا أن نفهم ما هو الوجه المهم لبطلان الإجراءات، فلا يمكنا أن نفهم ما هو (الوجه المهم) لبطلان الحكم، والقانون لم يحدده، إلا إذا قلنا إن الشارع عندنا أراد أن يعطي لمحكمة النقض في هذا الموضوع سلطة أوسع من تلك التي أعطيت لمحكمة النقض في فرنسا.

هو يريد ذلك حتمًا، لأنه لم يقيد وجه بطلان الإجراءات بشرط أن يكون البطلان منصوصًا عنه صراحةً في القانون، كما فعل القانون الفرنسوي، وهو يريد ذلك أيضًا، ولا شك لأنه ترك للمحكمة تقدير (أهمية الوجه) المبطل للمحاكمة، ولا معنى لهذا سوى أنه أراد أن يعطي للمحكمة باعتبارها الرقيبة على توزيع العدالة، سلطة لا حد لها، في المحافظة على مظاهر تلك العدالة، وتأكيدها للناس.

إن كل نص مطلق عام، إنما حده العدالة، ولا حد له غيرها، فالذي يريد عندنا أن يتقيد بما ذهب إليه بعض أهل العلم في باريس، إنما يترك نصًا صريحًا في تشريعنا ويجري إلى تعليقات على نص يخالفه حكمًا وغرضًا.

وإذا جئنا إلى هذه النقطة من البحث، فعلى ضوء نصنا الصريح يمكنا أن نرجح ترجيحًا يصل إلى اليقين الثابت أن المذهب الذي يجيز لمحكمة النقض أن تراقب على عدالة الأحكام في مظاهرها، فتصحح الوقائع الثابتة رسميًا، وتعلن بطلان الحكم إذا كان الخطأ فيه ظاهرًا سواء من جهة القانون المجرد، أو من جهة الاستنتاج المنطقي الذي يقضي به العقل الإنساني عامة، هو المذهب الصحيح.

إننا لا نحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع بحال من الأحوال، فلا نطمع في أن تراجع أوراق الدعوى، ولا في أن تحقق وقائعها، بل ولا أن تبحث هل من الوقائع ما كان يصح أن يعادل الوقائع التي تبينت في الحكم فترجحها، أو لتقيم الشك فيها، والشك يصل إلى البراءة، بل نريد أن تعتبر كل الوقائع الثابتة في الأوراق الرسمية، وإذا كان الحكم ورقة رسمية، فإنما رسميته مستمدة من محضر الجلسة، فهما ورقة واحدة، والرسمية في الاثنتين واحدة، بل محضر الجلسة هو المعد لتدوين الوقائع دون الحكم، فإذا تناقض حكم القاضي مع ما ثبت في محضر الجلسة، فقد تجاوز القاضي حدود سلطته، وقد خالف القانون في أبسط الواجبات التي قررها، وقد حمل ضميره ما لم يحمله به القانون وجعل من نفسه مدعيًا، وشاهدًا، وقاضيًا، وهذا كله بطلان، فوق بطلان، من جهة القانون والواجبات المفروضة، ومن المدهش حقًا، أن ينكرها باحث في القانون، لأنه يريد أن يقف عند الظاهر من تدوينها ويفهم ويقول بل هي وقائع لا قانون فيها !!!

وأين هي، في أي عمل قضائي، الوقائع المجردة عن القانون وكيف توجد ؟!

أنه ليس في عمل القاضي ما يصح أن تكون وقائع بلا قانون أو قانون بلا وقائع ؟! بل عمله دائمًا مزيج من الوقائع والقانون فالرقابة على هذا العمل المركب، تكون لهوًا إذا أردت أن تشرحه إلى نصفين مستقلين، لا اتصال بينهما. فتجعل للقانون حكمًا، وللواقعة حكمًا، وتجرى هكذا حتى في الظروف التي تختلط الواقعة بالقانون والتي انتهك فيها القانون على حساب مخالفة الواقع واختراع ما لا أثر له.

إذا تقرر هذا، وكان إسناد الحكم إلى وقائع غير حقيقية يقتضي بطلانه، أفلا يكون باطلاً من باب أولى إذا أُسند إلى أسباب لا تؤدي مطلقًا، ومع اعتبارها صحيحة في جميع وقائعها، إلى إثبات أن المتهم قد ارتكب الواقعة الجنائية التي عوقب من أجلها !!

نقول من باب أولى، لأن الوقائع المخترعة وردت في الحكم على أنها حقيقية، فلا سبيل لغير المطلع على دوسيه الدعوى أن يدرك أن هذا الحكم صدر ظلمًا، أما الجمهور الذي يقرأه فأمامه حكم اشتمل على أسبابه، وهي تؤدي في ظاهرها إلى إثبات الجناية، فالحكم في ظاهره عادل لا طعن عليه وليس من نشره على الناس ضرر اجتماعي أو زعزعة لثقة الناس في قضاتهم.

أما إذا كانت أسباب الحكم في ذاتها ومع التسليم بصحة الوقائع الواردة فيها، لا يؤدي بحال من الأحوال إلى إدانة المتهم، بل هي تنطق لمن يستطيع أن يقرأ أن هذا ظلم واقع، فلسنا نبالغ إذا قلنا إن البطلان هنا أوجب وأحق.

لا يسبق إلى الذهن أن البطلان مُسند هنا إلى العدالة فقط، بل هو يُسند إلى نص القانون الصريح القاضي بأن تكون الأحكام باطلة إذا لم تدون فيها الأسباب التي بنيت عليها، ولا يمكن فهم النص وتطبيقه على اعتبار أن الشارع إنما يقف حرصه على مجرد تحبير الأوراق ووضع ألفاظ كيفما كان معناها بدون نظر في هل هي تصلح أسبابًا أو لا تصلح !!

نرى دائمًا أن الرأي الذي نخالفه إنما يستظهر بالكلمات الخالية من كل معنى، وإنما يقف عند الإشكال خالية من كل جوهر، وفارغة من كل غرض، وإنما يفرض أن الشارع يحرص على إجراءات ظاهرة فقط، فإذا كتب القاضي ما سماه أسبابًا خطأ فقد تم الواجب ولا مراقبة عليه !!.

غير أننا نؤكد أنه ليس في نظام من الأنظمة القضائية ما يصح أن يكون هذا شأنه !!

وإذا تأملنا إلى وجوه النقض، وأردنا أن نفهم الجامع بينها كلها وإن تنوعت، وأن تحدد الروح التي أملتها، وجدناها جميعها ترجع إلى فكرة واحدة هي المحافظة على مظهر العدالة في الحكم.

نقول (مظهر العدالة) لا العدالة الواقعية فقد يخطئ القاضي، لكن إذا كان هذا الخطأ مستورًا لا يظهر من حكمه بنفسه، فلا وجه للنقض، أما إذا ظهر كان النقض لا بد منه.

لهذا يجب على القاضي، أن يعين الواقعة، وأن يعين نص القانون، ويجب عليه أن يستوفي الإجراءات، ويجب عليه أن يكتب أسبابًا لحكمه، والأسباب في نظرنا أهم الأمور لأنها ترجمان ضمير القاضي وعقيدته، ولأنه يتقدم بها للناس، ويؤسس عدالته عليها، وكل هذه الأمور لازمة لأمر واحد، هو الثابت في الأذهان، وهو أن القاضي يؤدي واجبًا مقدسًا، يتحرى فيه العدالة بقدر ما يستطيع الإنسان، فإذا كان حكمه في ظاهره وبمقتضى تدويناته نفسها، دليلاً على أن ذلك الواجب لم يؤدَ، فيجب عرض الدعوى على القضاء من جديد !!

بناءً على هذا لا نتردد في القول، إن مذهب رفض النقض لاتصال الوجوه المقدمة بالموضوع هو مذهب بعيد عن الفقه القانوني، لا يحقق شيئًا من الأغراض التي وضع نظام النقض من أجلها.



(5)

الأصل في احترام الأحكام وقوة الشيء المحكوم فيه



إن الأحكام تكتسب احترامها بناءً على قاعدة مشهورة، هي اعتبارها عنوان الحقيقة، مع التسليم بأن العصمة ليست من مقدور القضاة، ففرض على الناس لاطمئنان نفوسهم والمحافظة على جلال القضاء.

واجب الإيمان بما قرر القاضي لأن العدالة مفروضة في عمله، فيجب أن تتوافر في حكمه كل الظواهر التي تحفظ له، هذا الاعتبار النظري.

أما إذا تكفل الحكم نفسه بإعلان أن هذا الاعتبار النظري ينقضه الواقع الثابت في نصوصه فهو لا شك باطل لأنه قد هدم القاعدة التي حاز من أجلها وحدها تلك القوة المقررة، وخرج عن الحدود القانونية، المفروضة لاحترام الأحكام على وجه العموم، وقد رفع عن الناس ذلك الواجب المفروض، والإيمان به، وقد أساء إلى جلال القضاء، إساءة واضحة. فأسباب بطلان حكمه هنا، راجعة لا إلى الموضوع كما يعترض بل إلى الأصول الكلية التي قام عليها النظام القضائي في أصوله إلى نتائجه.

أنه من الخطأ الواضح، أن يقال إن هذا كله موضوع لا يهم محكمة النقض، اللهم إلا إذا كان صحيحًا، إن محكمة النقض التي تبحث في القوانين وأصولها، لا يهمها أصول القواعد المقررة لاحترام الأحكام، ولا يهمها البحث في أصل ما سمي بقوة الشيء المحكوم فيه وسببه، ولا يهمها جلال القضاء، ولا يهمها أن يكون الحكم بنصوصه بحث لا يترك مجالاً للافتراض، نقول للافتراض فقط، افتراضًا ظاهرًا، بأنه غير ظالم !!

بناءً على هذا قلنا أن نلخص إن الرأي بجواز النقض الذي يتصل بالموضوع مُسند إلى:

1 - فقه محكمة النقض في باريس من سنة 1836 إلى الآن.

2 - فقه محكمة النقض في بلجيكا.

3 - فقه محكمة النقض عندنا في كثير من أحكامها حتى في عهدنا الأخير.

4 - داللوز وأصحابه.

5 - أصحاب البنديكت.

6 - كارنو.

7 - رأي النائب العمومي الذي فهم خطأ على ما أثبتنا أنه من رأي الرئيس (بارنس) المعارض.

8 - نص القانون المصري، بنوع خاص لاختلافه عن نص القانون الفرنسوي.

9 - المصلحة العامة من جميع النواحي، محافظة على ظواهر العدالة، ومحافظة على جلال القضاء ومحافظة على اطمئنان الناس للقضاء.

10 - الأصل الكلي الذي تقررت من أجله وبناءً عليه فقط قوة الشيء المحكوم فيه.



مرقس فهمي المحامي





مكتب / محمد جابر عيسى المحامى


أوجه الطعن المتعلقة بموضوع القضية












وجوه النقض المتصلة بالموضوع

(1)

دائرة البحث



كثير من وجوه النقض - يتردد الباحثون في قبولها - وترفضها بعض الأحكام - على اعتبار أنها إلى البحث في الموضوع أقرب منها إلى الاعتبارات النظرية الصرفة.

نقول بعض الأحكام لا تقبلها - ولا يهمنا أن نتحرى - هل هي الكثرة الغالبة كما يظن أو هي القلة - فليس من رأينا أن الصواب في المسائل الخلافية يكون دائمًا مع الكثرة.

بل إن الكثرة هنا، وفي هذا المقام بذاته، لا تترجم عن رأي كثيرين قد بحثوا مستقلين - ومن نواحي متفرقة - فوصلوا إلى نتيجة واحدة، فيكون لهذا الإجماع قوة تلفت النظر، بل هي مظهر رأي هيئة واحدة، وهي إذا بحثت مرة واطمأن رأيها إلى نتيجة معينة تراها تحرص عليها - فإذا تجدد أمامها البحث فإنما يعرض شكلاً، أما في الواقع فإن الرأي مقرر لا يقبل تعديلاً - فلا الهيئة مستعدة للعدول ولا صاحب البحث مستعد جديًا لأن يحاول تغيير مجرى ما سمي فقهًا لمحكمة النقض.

من أجل هذا كانت وجوه النقض التي ترتبط بالموضوع من قريب أو من بعيد مسألة خلافية بين هيئة للنقض سابقة - وبين هيئة لاحقة، وقد أخذت الآراء فيها تتناقض بين حقبة وأخرى.

وإنك لتجد هذا التردد في آراء تتجلى إذا استعرضت الأحكام استعراضًا مرتبًا - فإنك ترى الرأي قد تغير مع الزمن فكان له ثلاثة مواقف مختلفة في ثلاث حقبات معينة.

أما الحقبة الأولى: ولا نعني بها العهد القديم عند افتتاح المحاكم، فإن المجموعات لذلك العهد تنقصنا وكل جديد في الأنظمة ليس مما يصلح للأخذ عنه - بل نعني تلك المدة التي بدأت فيها المباحث المستنيرة - فأخذت الآراء القانونية في طور التكوين والاستقرار - يساعدها التدوين في المجموعات ولعلها بدأت في سنة 1910 وختمت في سنة 1916.

في تلك الحقبة كان الرأي لا يزال مضطربًا، فمرة تجد قسوة لا حد لها في رفض كل وجه له صلة بالموضوع أو يظن أن له صلة به كيفما كانت واهية - ومرة تجد بالعكس ميلاً لبعض الوجوه. وقد تكون أكثر اتصالاً بالموضوع من تلك التي رفضت.

خذ مثالاً لذلك: سن المحكوم عليه - فإن تحقيق سن المتهم، نقطة موضوعية صرفة - ومع هذا فقد تغير الرأي في شأنه، فحُكم مرات أنها لا تصلح وجهًا للنقض، وحُكم مرات بأنها وجه صحيح للنقض.

كذلك كان الأمر عند البحث في أسباب الحكم الواقعية، وفي سلامة الاستنتاج من تلك الأسباب بعد أن تحددت وقائعها، فحُكم مرات بأن هذا لا تبحث فيه محكمة النقض بأي سبيل لأنه موضوع، وحُكم مرات بل يجوز للمحكمة أن تبحث فيه، لأنه ليس بحثًا في وقائع الموضوع بذاتها من حيث إثباتها ونفيها، بل هو مراقبة على سلامة الاستنتاج من تلك الوقائع كما أثبتها الحكم، بدون تعرض لمأمورية محكمة الموضوع - وهذه المراقبة واجبة لمحكمة النقض للتمكن من تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا.

أما الحقبة الثانية: ولعلها عشر سنوات تبتدئ من سنة 1919 إلى سنة 1928، فإن محكمة النقض بعد تردد قليل، اطمأنت إلى التطبيق الأوسع، استنادًا إلى مبدأ أن محكمة النقض إنما وجدت للرقابة على تحقيق مظاهر العدالة بقدر المستطاع، فكلما كان من الميسور لها أن تؤدي هذه المراقبة بدون أن ترجع إلى البحث في الوقائع من حيث إثباتها ونفيها، تعين عليها أن تؤدي مأموريتها وإلا فقد وقفت دون البلوغ إلى الغاية المقصودة من نظامها.

ولقد سارت أحكام محكمة النقض، في هذا التطبيق إلى آخر حدوده من تحري العدالة، ولعلها في بعض الأحكام قد تجاوزت الحدود القانونية لمن يشدد فيها.

ومما أكدته تلك الأحكام وجرت عليه بدون اضطراب، أنه يجوز البحث في ذات الوقائع إثباتًا، ونفيًا، إذا كان الحكم قد أسند إلى وقائع تتناقض، مع الثابت في تدوينات الدوسيه، سواء في محضر الجلسة، أو في محاضر التحقيق، أو في عقد رسمي، وكانت هذه الأوراق قد عرضت على محكمة الموضوع فلم تحفل بما ثبت فيها أو حكمت على نقيضها.

قلنا، ولعلها في بعض الأحكام قد تجاوزت حدود التدقيق القانوني في سبيل تحقيق العدالة، ولمن يتمسك بالتدقيقات الفقهية على أنها هي كل شيء، أن يبدئ ما شاء من النقد.

لكن الذي يعطي للقضاء الجنائي أهميته، ويستعرض فائدة النقض إذا قبل، وما يترتب عليه من إلغاء كثير من أحكام العقوبة، ثم استبدالها إلى براءة مطلقة، فينتقل المتهم من حكم الإعدام أو الأشغال الشاقة إلى البراءة، لا يسعه إلا أن يمجد ذلك الشعور الذي يدقق في قواعد الفقه أيضًا، ولكن لا لتضييع الأغراض التي وضعت لأجلها، وهي تحري العدالة بأوسع معانيها في المسائل الجنائية، والمراقبة على صحة الأحكام، واطمئنان الناس لعدالة القضاء.

من أمثلة هذا التجاوز، ونريد أن نختار أشدها. أنه اعتبار إذا أسند حكم العقوبة إلى تقرير طبيب عينته المحكمة في الجلسة، وكان رأيه يخالف رأي الطبيب القديم الذي يتمسك به المتهم في دفاعه، لكن الحكم لم يفصل في هذا الدفاع صراحةً. ولم يبين سبب تغليبه لرأي الطبيب الذي نُدب في الجلسة على رأي الطبيب الأول كان ذلك مبطلاً للحكم (نقض 13 مايو سنة 1924).

كذلك قررت، ولعل هذا أكثر تجاوزًا، أن عدم البحث صراحةً في قيمة تقرير استشاري قدمه الدفاع، يقتضي نقض الحكم، (أول فبراير سنة 1926).

ومن أمثلة هذا، التقرير بإلغاء الحكم، لأنه لم يبحث صراحةً في دفاع المتهم، إن الشيء المسروق قد أعطى له اختيارًا، (27 يوليو سنة 1918).

وقد يشبه هذا التقرير بأن عدم البحث صراحةً في أن المبلغ المدعى باختلاسه قد سُرق من المتهم مبطل للحكم، (5 نوفمبر سنة 1923 و5 أكتوبر سنة 1925).

كان هذا التوسع سببًا للنقد، وكل نقد إذا قويت حركته يصل بالوسط إلى حركة رد الفعل، وهي حركة تقتضي شيئًا من المبالغة، فلا بد أن تصل إلى أقصى حدود التناقض لذلك الرأي القديم.

ويخيل للباحث أننا الآن في دور رد الفعل هذا، فتوالت الأحكام برفض الطعون كلما فهم من الوجوه المقدمة أنها تتصل بالموضوع مهما كان الاتصال بعيدًا.

ولأن الفكر كان ممتلئًا بذلك التجاوز القديم الذي وضعنا، أمثلة منه، رأينا أحكام هذا الانتقال تعلن أن الحكم بالعقوبة على خلاف أي دفاع موضوعي من المتهم، يعتبر صحيحًا بدون أي بحث صريح في ذلك الدفاع، وذهبت بعض الأحكام إلى أن محكمة الجنايات ليست مكلفة بالبحث ولا في شهود النفي بكلمة تقولها، ويكفي أن تسند حكمها إلى أقوال شهود الإثبات، وفي هذا الإسناد بذاته تدليل ضمني على أن المحكمة لم تقتنع بشهادة النفي !!

غير أن محكمة النقض لم تثبت على هذا الرأي دائمًا، وفي رأينا أنه لم يكن في الإمكان أن تثبت عليه، بل نراها في كثير من الأحكام تقرر بقبول النقض المتصل بالموضوع اتصالاً وثيقًا، فهي تحكم على الدوام، على ما نعتقد، بقبول النقض إذا كان الحكم قد أسند إلى وقائع تنقضها محاضر الجلسات أو التحقيق، نقضًا صريحًا !!

على هذا نستطيع أن نقول إن المسألة لا يزال الرأي فيها معلقًا لم يستقر على قاعدة محددة، فلا يعرف ما هو النقض الموضوعي الذي لا يجوز قبوله، ولا ما هو الذي يجوز قبوله، إذ الحد الفاصل بين النوعين لا يزال غامضًا.

بل إن نفس هذا الغموض كان سائدًا في تاريخ أحكام محكمة النقض فيما تقدم من الزمن إذ لا يوجد حكم بحث هذا الموضوع بما تقتضيه من الاهتمام لحل المسألة حلاً علميًا، يحدد القاعدة، التي يجب أن تكون أساسًا للفصل في هذا النوع من وجوه النقض.

لذلك كان لا بد من أن يتناول أحد المشتغلين بالقضاء هذا البحث، وإن لم يكن بحثه أهلاً لحل المسألة، فإنه مجهود يبذل في سبيل الواجب وهذا كل ما أردنا.



(2)

المذهبان في القانون الفرنسوي



نقول مذهبان جريًا مع الإجماع، ولعل في المسألة ثلاثة آراء، غير أن الرأي الثالث فيه بعض الغموض جعل الباحثين لا يعتبرونه رأيًا مستقلاً كما سترى.

لسنا نجد لبيان المذهبين أحسن من أن ننقل هنا أسانيدهما، ترجمة حرفية.

ورد في داللوز، جزء 7، صفحة 306 ما يأتي فقرة 1224.

(إن مبدأ التفرقة بين الواقع والقانون مقرر فيما يتعلق بالجنايات، ففي مسائل المخالفات، والجنح، يحكم القضاة وحدهم فيما يتعلق بالواقع والتطبيق القانوني).

أما في الجنايات الكبرى فالوقائع من اختصاص المحلفين، والقانون من اختصاص المحكمة، ولقد تُعرض على محكمة النقض في هذا الموضوع مسائل عسيرة الحل قام في شأنها مذهبان متناقضان تناقضًا واضحًا، في المبدأ، وفي الاستدلال، وقد جرى على كل منهما فقه محكمة النقض على التعاقب. ولكل منهما أسباب قوية، وأنصار من أولي الرأي الناقد من الجانبين.

أما المذهب الأول: ويظهر أن محكمة النقض قد عدلت عنه الآن، فهو مسند إلى نظرية واضحة تتلخص في التفرقة بين أنواع الجنايات التي صدر فيها الحكم.

فإذا كانت الجناية التي صدر فيها الحكم قد حدد القانون أركانها، وبين طبيعتها وكيف تتكون، وبالجملة إذا كانت الرابطة بين الواقعة وبين تعريفها القانوني قد حددها القانون، فالقانون هنا موضوع الواقعة كلها فلمحكمة النقض أن تراقب.

أما إذا كان البحث في أركان الجريمة، والظروف التي تكونها قد تركه القانون لتقدير القاضي وشعوره، فهو يقدر بصفة نهائية، ولا شأن في تقديره للقانون، فلا سلطة حينئذٍ لمحكمة النقض.

يقول أنصار هذا المذهب أنه يتفق مع الغرض من تنظيم محكمة النقض، لأن أحكام القانون لم تمس إذا أخطأ القاضي في تقدير الوقائع ما دام أن القانون قد ترك تقديرها له، أو إذا أخطأ في أركان تكوين الجناية ما دام أن القانون لم يعين تلك الأركان..

يقولون أيضًا قد يجوز أن يكون حكم القاضي، على خلاف الحقيقة، وقد يتناقض ظاهرًا مع الفعل، أو مع العدالة، ولكن جلال القانون باقٍ على كماله.

وقد استمد هذا المذهب قوته، لأن علمين من أعلام القانون في محكمة النقض قد أيده، وهما النائب العام (مرلين) والرئيس (باريس) وقد شرحه الرئيس (باريس) في مذكرة، قرأها على محكمة النقض في سنة 1822 وهي جديرة بأن تنقل بنصها هنا، وقد كان الموضوع جنحة. سب وتعدٍ، وقذف.

جاء في المذكرة:

لم يوضع نظام النقض إلا لمنع المخالفات القانونية، ولا اختصاص للنقض في أن الحكم صواب أو غير صواب، بل تخرج محكمة النقض عن حدود اختصاصها، إذا تعلق بحثها بمسائل لم يحدد القانون كيف تقع، وتركها لتقدير القاضي ووجدانه.

والواضح أن الأقوال، والتقريرات، التي تكون جنحة السب أو القذف، هي من الأمور التي لم يحددها القانون ولم يكن في الاستطاعة تحديدها، بل يرتبط تقديرها المعنوي بظروف القصد، والزمان، والمكان، وبمركز من صدرت منه، ومن وجهت إليه.

ولما كان تعيين هذه الظروف خارجًا عن مقدور الشارع فقد تركها للقضاة، فلهم وحدهم حق تقديرها وتحديد وصفها.

إنهم في هذا التحديد أحرار لا ينفذون قانونًا، فإذا أخطأوا فهم لا يخالفون قانونًا، فلا طريق لسلطة النقض على حكمهم.

يجوز بلا شك أن يخطئوا، لكن الحكم الغير مسند تصححه محكمة الاستئناف، أما محكمة النقض فلا.

ولقد اعترض على هذا، أنه إذا طبق القاضي القانون تطبيقًا صحيحًا على الواقعة كما وصفها في حكمه، فإن الخطأ الذي وقع في وصف الوقائع هو بذاته الذي كان أساسًا لتطبيق القانون. فالتطبيق أصبح باطلاً بذاته، وحينئذٍ يكون لوظيفة محكمة النقض أن تؤدي ولا تزال سلطتها باقية.

لا ننكر أن هذا الاستدلال بما فيه من الاستنتاج يسند إلى بعض أحكام قديمة، ولكنا نرى أن تلك الأحكام شذت عن أصول نظام النقض.

على أن هذا الفقه إذا عمل به فإنه ليتجاوز في نتائجه كل حدود سلطة النقض ويضيف إلى مأموريته التي تنحصر في بطلان الأحكام، مأمورية أخرى هي تعديلها، فتصبح محكمة النقض محكمة أعلى تحكم استئنافيًا في الموضوع.

ذلك لأنه إذا ثبت لمحكمة النقض حق البحث في معنى الوقائع ووصفها، إذا لم يكن القانون قد حدد لها أركان خاصة، فإن هذه السلطة تمتد إلى تقدير جميع الوقائع الجنائية، فيجوز أن يقال إن التحقيق الذي أسند إليه الحكم قد قدره الحكم خطأ، وإن الوقائع التي وصفها الحكم بأنها احتيالية قد وصفت خطأ، وأنه بناءً على هذا الخطأ كان تطبيق القانون خطأ.

وقد يستلزم هذا الرجوع إلى بحث القضية بجميع أركانها، فيكون لمحكمة النقض أن تنظر في الموضوع بحجة أن الغرض من بحثها إنما هو تطبيق القانون.

إن القضاة هم في الحقيقة محلفون فيما يختص بجميع الجنايات التي لم يحدد القانون أركانها، فهم مثلهم لا يتقيدون إلا باعتقادهم، ولا ينظر في صحة هذه العقائد إلا محكمة الاستئناف، ويجب أن نسأل إلى أية نتيجة يصل بحث الوصف الذي قررته الأحكام أمام النقض.

قد تسمع في هذا البحث شيئًا هو أقرب إلى الخطابة.. وقوة البلاغة. لكنك لا تسمع فيه أن مخالفة ظاهرة للقانون، قد وقعت من طريق صريح مباشر، لأنه مفروض هنا أن القانون قد طبق تطبيقًا صحيحًا على الوصف الوارد في الحكم، فإذا جاز إثبات أن الوصف خطأ، فنتيجته أن القانون قد خولف في تطبيقه ولكن بواسطة، ومن طريق غير مباشر.

نقول غير مباشر، لأنه يجب على محكمة النقض لتصل إلى إثبات هذا البطلان القانوني، أن تستبعد أولاً وصف قضاة الموضوع للوقائع، ثم تصفها بوصف جديد.

وعلى هذا يكون سبب النقض واقعًا مباشرةً على الوصف الذي ثبت في الحكم، ثم لا يصل إلى تطبيق القانون إلا بواسطة هذا الوصف الجديد.

على أن المادة (7) من قانون 20 إبريل سنة 1810 تمنع محكمة النقض أن تلغي الأحكام في غير حالة مخالفة القانون مخالفة صريحة ومن طريق مباشر !!.

ويجب أن نلاحظ أن الوصف الجديد الذي تستبدل به محكمة النقض ذلك الوصف الذي ورد في الحكم، لا يمكن أن يسند هو أيضًا إلى نص في القانون، وهو لا يمتاز في قيمته المعنوية عن وصف قضاة الموضوع، لأنه إنما يسند إلى شعور القضاة الداخلي وهو في الحالتين واحد من جهة النوع، لم يتغير فيه سوى الأشخاص دون القانون.

ولنا أن نضيف أن هذا الاعتقاد الداخلي قد يكون عند قضاة الموضوع، وهم لأنهم أكثر اتصالاً بالخصوم ووسطهم وعاداتهم ومقاصدهم، أقرب إلى الحقيقة من وصف قضاة النقض.

وفي رأينا أن محكمة النقض لا يمكنها في هذه المأمورية إلا أن تسند حكمها إلى اعتبارات ترجع في الراجح إلى الشهوة لا إلى الحق.

ذلك هو الرأي الذي نعارضه نقلناه بحروفه، وبجميع وجوه الاستدلال التي أسند إليها، إخلاصًا للبحث، ونضع بجانبه نص الرأي الذي يعارضه هناك، وبحروفه أيضًا.

تقرأ في دالوز نفس الجزء (7) ابتداءً من صفحة 408، فقرة (1762) ما يأتي:

أما الرأي المخالف وهو الذي نؤيده، لأنه هو وحده الذي يهيء لمحكمة النقض تأدية المهمة التي نُدبت لأجلها، إذ هو يترك لمحكمة الموضوع أن تبحث في إثبات الوقائع المادية وجودًا وعدمًا، مع ظروفها التي تحيط بها.

أما بعد هذا الإثبات، فإن وصف الوقائع، مسألة قانونية هي من اختصاص محكمة النقض، وذلك متى ثبت لها أن الوصف الذي وصفت به محكمة الموضوع الوقائع كان معيبًا، أو خرجت به عن الرابطة القانونية.

في هذا المقام يقول (كارنو) (جزء 1، صفحة 577).

ولقد سمعنا، أن هناك مبدأ يفرق بين حالة تحديد أركان الجناية بنص القانون، وحالة عدم تحديدها، ولا نستطيع أن نقبل هذا المبدأ لأنه يتعارض مع كل مبادئ العقل والعدالة، إذ هو يؤدي حتمًا إلى تخويل المحاكم سلطة استبدادية تتصرف بها في شرف الناس وأموالهم.

ونظرًا لبساطة المذهب الأول بإسناده إلى فكرة سهلة القبول فقد اتبعته محكمة النقض أولاً، من سنة 1822، إلى سنة 1831، وكان العمل به راجعًا إلى رأي النائب العمومي (دوين) والرئيس (باريس).

لكن البحث قد أدى إلى ظهور بطلان هذا الرأي في نتائجه لأنه في الواقع يعطل مأمورية محكمة النقض، إذ يصبح للقاضي حق لا حدود له في تأثيم المتهمين، لأن القانون لم يعين أركان وقائع الإجرام إلا قليلاً، سواء في الجنايات أو في الجنح.

1764، ولقد حكم عملاً، بذلك المبدأ الأول أنه ليس لمحكمة النقض أن تراجع الوصف في جنايات الصحف.

1/ 5 - فيما يتعلق بالتعدي على الآداب العامة.

2/ - أو التعدي على شخص الملك.

3/ - أو التعدي على الأديان.

4/ - أو اعتبار النشر قذفًا.

5/ - أو باعتبار رسالة منشورة سبًا.

6/ - أو هل القذف يشير إلى هيئة خاصة أو لا يشير.

ولقد تكلم (كارنو) عن تهمة القذف:

(فقال إن بعض أحكام النقض رأت أن محكمة الموضوع من سلطتها وحدها، حق تقدير، هل الواقعة، التي أسندها المتهم للمجني عليه من شأنها تحقيره أو تعريضه إلى بغض مواطنيه).

لكن هذه الأحكام يجب التمييز فيها بين حالتين، فإن محكمة الاستئناف لها حق تدوين الوقائع بمعنى أنه ليس لمحكمة النقض، أن تقرر أن الواقعة الثابتة في الحكم ليست صحيحة، أما تقدير هذه الوقائع بذاتها فإنه رأي يبدى، وهذا الرأي يجوز أن يكون مخالفًا للقانون، وما نقوله بشأن القذف يجب تطبيقه على جميع أنواع الجنح.

1765، وقد حكم بناءً على ذلك الرأي القديم أيضًا، أنه ليس لمحكمة النقض أن تراقب في المسائل الآتية:

1 - هل أقوال المتهم ضد الموظف تعتبر إهانة.

2 - وهل الأعمال التي صدرت من المتهم في معبد تعتبر تشويشًا على من فيه أو لا تعتبر.

3 - وهل الوقائع تعتبر تحريضًا على الفسق أو لا تعتبر.

4 - وهل أعمال المتهم تعتبر تأدية لوظيفة الطبيب.

1766، غير أن هذا الفقه الذي ينتج أخطارًا واضحة ترتبط بتطبيق القانون، وبتأمين (الناس على أنفسهم قد عدل عنه بحق، وصدرت أحكام النقض على التوالي طبقًا للمذهب الثاني).

1767، فيجب أن يتقرر بصفة أصلية أن تقريرات محكمة الموضوع فيما يختص بإثبات الوقائع لا مراقبة عليها، أما وصف هذه الوقائع، والنتائج التي تقتضيها فسلطة محكمة الموضوع ليست نهائية.

وإن بحث هذا الوصف، وبحث نتائج الوقائع، للتوصل إلى تقرير العقوبة هو من اختصاص محكمة النقض، فيجوز لمحكمة النقض أن تقرر أن الألفاظ المدونة في الحكم تكون جنحة التعدي على الموظف حيث لم يرَ فيها الحكم الموضوعي إلا جنحة سب عادي.

وكذلك لمحكمة النقض، وهذا أيضًا رأي محكمة النقض في بلجيكا، أن تراقب الوصف الذي وصفت به الوقائع الثابتة في الحكم، إذا كان هذا الوصف يترتب عليه النظر في تطبيق القانون.

1768، ولمحكمة النقض أن تراجع، وتقدر، الوقائع الثابتة في الحكم، لتستنتج هل هذه الوقائع تؤدي إلى إثبات واقعة قتل أو لا تؤدي.

ويجب على محكمة النقض أن تصحح النتائج غير الصحيحة والاستنتاجات التي لا تتفق مع الوقائع الثابتة في الحكم.

1775، ويجوز لمحكمة النقض، أن ترى في الرسالة المنشورة، تحريضًا على كراهة الحكومة واحتقارها ولو أن محكمة الموضوع لم ترَ فيها هذه الجنحة.

وكذلك لها أن ترى في النشر جنحة على خلاف رأي النيابة.

1776، ولمحكمة النقض أن ترى في الرسالة المنشورة أنها تتعلق بشخص الملك، ولو أن محكمة الموضوع رأت أنها لا تتعلق بشخصه.

1777، ولها أن تقرر أن نشرة أسبوعية يجب أن توصف بأنها نشرة سياسية، رغمًا عن أن محكمة الموضوع رأت أنها ليست سياسية.

1778، كذلك لا يخرج عن اختصاص محكمة النقض، تقرير محكمة الموضوع باعتبار أن شركة قد تكونت وهي في الواقع استمرار لشركة قديمة.

1780، ولمحكمة النقض هذه السلطة في جميع الأحوال التي يمكنها أن تجد فيها من الوقائع الثابتة في الحكم جسمًا لمخالفة، فلها حق تقدير الوقائع مستقلة أو مجموعة، للتقرير بأن محكمة الموضوع وصفتها وصفًا حقيقيًا، وبناءً على هذا فلمحكمة النقض أن تقدر وتستنتج، من حالة المنشورات أو الإعلانات، المادية، والمبينة في الحكم، وصفها القانوني، ولهذا فقد اعتبرت أن الجريدتين المنشورتين، على ورقة واحدة وقد اعتبرتهما محكمة الموضوع جريدة واحدة، هما في الواقع جريدتان مستقلتان فيجب تقديم ضمان عن كل منهما.

1793، ولقد ذهبت محكمة النقض إلى أبعد من هذا، فقررت أن لها الحق أن تبحث وتقدر الوقائع والظروف المادية الثابتة في محضر توافرت فيه شروط الصحة، لتستنتج منها حلاً يخالف الحل الذي ذهبت إليه محكمة الموضوع.

وقد قررت هذا في حالة البحث في هل تعتبر العزبة موقوفة أو غير موقوفة.

1795، هل تترك وقائع الإكراه التي تكون جناية الفسق بإكراه، إلى تقدير محكمة الموضوع.

نعم، ولكن فيما يختص بإثبات تلك الوقائع، أما فيما يختص بوصفها فلا.

وقد قلنا فيما تقدم إن هذا هو الرأي فيما يختص بالإكراه المدني.

ذلك مظهر المذهب الثاني، أما الرأي الذي قلنا إنه يجوز أن يكون مذهبًا ثالثًا، فهو رأي النائب العمومي (دوين) الذي اعتبر خطأ على ما نظن. موافقًا لرأي الرئيس باريس، وهو رأي وسط بين المذهبين.

يقول النائب العمومي (داللوز جزء 7) فقرة (1227) ما يأتي:

ليس من رأيي أن محكمة النقض لا يجوز لها في ظروف خاصة أن تقدر الوقائع لتصل من هذا الطريق إلى تقدير القانون.

وليس من رأيي كذلك أن لها حق التقدير دائمًا وفي جميع الأحوال.

إن قاضي الموضوع إذا أثبت الوقائع في الحكم، ثم أخطأ بعد ذلك في وصفها القانوني، أو إذا أصاب في وصفها القانوني، لكنه طبق عليها نصًا غير الذي يجب تطبيقه، أو إذا تناقض في تدليله المنطقي، فإن النقض يُفهم في هذه الأحوال الثلاث لأن القانون هنا أحد أطراف القضية المنطقية.

أما إذا كان لا بد لإلغاء الحكم من معارضة في الوقائع التي دونها، وكان تصحيح القانون يستلزم البحث في الوقائع من جديد لاستبدالها بوقائع تؤسس على تقديرات جديدة، فليس هذا من سلطة النقض بل هو ليس عمل الفقيه المنزه عن الغرض، ولعله عمل عقيدة خاصة أو مظهر شهوة وتحيز).

أما وجه أننا نعتبر هذا القول مذهبًا وسطًا فذلك لأنه قد خالف نظرية الرئيس باريس في أصلها ونتائجها.

خالفها في أصلها لأنه لم يصدر في مذهبه عن ذلك الأصل الذي وضعه وهذا ما أجمعت عليه الأحكام في فرنسا، وعندنا، فلا نزاع في أن تدوينات الحكم التي تخالف محضر الجلسة، في سلطة محكمة النقض تصحيحها، وهي إذا قبلت ذلك لا ترجع إلى وقائع الدعوى، ولا تقدرها، ولا ترجح إحداها على الأخرى بل هي تقف عند الثابت أمامها، وتمنع القاضي عن أن يستبد بالناس فيلصق بهم ما ليس له أثر في الأوراق، فهي في دائرة القانون الصرف، وفي دائرة الحماية العامة، وفي دائرة رد القاضي إلى سلطته المشروعة.

بناءً على هذا فمن الخط أن يقال إن النائب العمومي دوين من رأي الرئيس باريس، ونعتقد أن الرئيس باريس انفرد برأي خاص له، وأنه غير مسند كما سترى.

قلنا وإنه يخالفه أيضًا في النتائج لأنه يعطي لمحكمة النقض أن تراقب الوصف الموضوعي، وهو ما لا يرضاه الرئيس باريس، ويعطي لمحكمة النقض أن تراقب قيمة التدليل المنطقي، أي تقدير أسباب الحكم والنتائج التي يصح أن تؤدى إليها، إثباتًا ونفيًا، فانضم بذلك إلى الرأي الذي يقول به إلى أكثر من نصف الطريق.



(3)

نظرة في المذهبين



المذهبان يتناقضان تمام التناقض كما ترى، ولا يكفي للفصل بين المذهبين التمسك بما وقف عنده داللوز بقوله إن محكمة النقض قد عدلت عن ذلك الرأي القديم واستقر رأيها على الرأي الذي يعارضه.

بل لا بد لنا من تقدير حجة كل منهما، وقيمة إسناده.

أما الرأي الأول: رأي الرئيس بارنس، فإن الذي يلقي عليه نظرة عامة يجمع فيها بين مختلف أسانيده، ليعطيها طابعها المشترك، وليتبين المصدر الذي صدرت عنه، لا يمكنه إلا أن يلاحظ أنها أسانيد شكلية ترجع كلها إلى فكرة جافة، قاسية، عمادها حروف القانون، صامتة، وذلك بدون أي بحث عميق جوهري، لا من جهة ما ترضاه الناس لأن يكون مأمورية القاضي، ولا من جهة المصلحة العامة، ولا من جهة تأمين الناس على العدالة في القضايا الجنائية، ولا من جهة نفس الروح التي أملت على الشارع ضرورة تشكيل محكمة النقض، فظهرت في الوجوه التي قررها سببًا لبطلان الأحكام.

أسانيد المذكرة ستة، وإذا تأملت إليها رأيتها كلها ترجع إلى سند واحد، هو القول بأن محكمة النقض إنما تنحصر مأموريتها في مراقبة المحاكم إذا خالفت نص قانون موضوع، فوضع هذا أول الأسانيد ثم تسلسلت النتائج، فوضعت كل نتيجة لهذا الأصل سندًا جديدًا وهي ليست كذلك. إذ متى تقرر هذا المبدأ أساسًا بحروفه، فيكون من الطبيعي أن محكمة النقض تنحصر مأموريتها في بطلان الأحكام فلا يجوز لها تعديلها.

وهذا هو الدليل الثاني، ومن الطبيعي ثالثًا، أنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في تقدير جميع الوقائع الجنائية، ومن غير المهم أن تبحث في هل القضاة في المسائل الجنائية يعملون عمل المحلفين فيحكمون بعقيدتهم أو أن هذا نظر خاطئ، وهذا هو السند الرابع، ويكون من الطبيعي خامسًا، أن محكمة النقض إذا أرادت إصلاح التطبيق القانوني من طريق تغيير الوصف الواقعي، أو تغيير مجرى الاستنتاج من الوقائع فإنها تكون قد تعدت رقابتها القانونية، ولكن من طريق بحث الموضوع أو من طريق غير مباشر.

ومما لا جدال فيه أخيرًا، وهو آخر الأسانيد، أن قرار محكمة النقض تعديلاً في الموضوع إنما يكون المرجع فيه إلى شعور المحكمة لا إلى شيء آخر !!! ولكنا لا ندري كيف يكون هذا دليلاً في النقطة التي نبحث فيها !، أترى كيف أن الاستدلال قد تضاءل رغم مكانة الرئيس العظيم، وذلك بمجرد وضعه موضع التحليل الدقيق !!.

ثم إذا تأملت إلى كل سند مستقلاً لا تجده في الواقع بذلك الجلال الذي فُهم به، وما كان هذا الرأي ليؤثر على الناس لولا مركز صاحبه من المكانة والاحترام.

بل إنك لو تأملت حقيقة لأخذت كل سند لهذا الرأي بذاته سندًا لنقيضه. وإليك البيان:

السبب الأول: إن محكمة النقض، وجدت لمنع المخالفات القانونية. هذا صحيح لا يجادل فيه أحد. ولكن المسألة المراد حلها هي هل إذا صدر حكم بالعقوبة، وقرأت الحكم، وما أثبته من الوقائع، وما دونه من الأسباب، فكانت أمام الأنظار وكما عرضت، وبحكم العقل الإنساني إجماعًا، لا تكون جناية، وذلك من جهة الاستنتاج الواقعي، الواضح، ألا يكون توقيع العقوبة هنا مخالفًا للقانون. بل للذمة، والعقل، ولكل نزعة من نزعات بني الإنسان ؟!!

وهل لا تكون هذه المخالفة للقانون، بل هل لا يكون هذا الظلم الصارخ، سببًا مباشرًا، لبطلان الحكم، بدون لف، ولا بحث، ولا تدليل جديد، ولا تغلب شعور قضاة النقض على شعور قضاة الموضوع.

هب أن حكمًا صدر على خلاف كل ما جاء في التحقيقات، وعلى خلاف شهادة الشهود المقررة في محضر الجلسة، فهمها القاضي على عكس ما وردت، فأرسل بالمتهم إلى الجحيم، وكتب في حكمه أنه قد ثبتت لديه الجناية بشهادة نفس أولئك الشهود الذين نفوها، فهل القاضي هنا لم يخالف القانون، مخالفة صريحة، ظاهرة، تجدها محكمة النقض مباشرةً، وبدون بحث ولا تنقيب، فيقال إن وجه النقض غير متوفر، لأن القاضي كالمحلف لا يُسأل عن عقائده، وقد اعتقد أن هناك جناية، أثبتها اسمًا في حكمه، ثم طبق عليها القانون، والاسم في الجناية هو كل شيء، فإذا كان التطبيق صحيحًا فلا مخالفة للقانون، ولا وجه للنقض ؟!!

أما الدليل الثالث: وهو قوله إن هذه السلطة تصل بمحكمة النقض إلى بحث جميع الوقائع الجنائية من جديد، فلا يدل إلا على شيء واحد في طبائع الإنسان، مهما كان ساميًا، هو ضعف التقدير عند أية مصلحة، والمبالغة في الاستدلال إلى انتحال عيب للرأي الذي يعارضه لا وجود له، فليس من مرامي المذهب الثاني أن يكون لمحكمة النقض سلطة البحث في جميع الوقائع، إثباتًا ونفيًا، ولا يمكن أن يقول بهذا أحد، بل هو يسلم بالقاعدة لأنها أصل كلي للنظام الجنائي، لكنه يبين حدودها، ويوفق بينها، وبين الأصل الأعم الذي تقوم عليه بناء الحياة الاجتماعية، ويقوم عليه بناء القضاء بما تتبعه من الأنظمة المخالفة، وهو تأمين الناس على أن مظاهر العدالة قائمة في كل حكم، ولو ظاهرًا فقط، وبصرف النظر عن خطأ القضاة موضوعًا، فإن هذا هو أول ركن يقوم عليه كل نظام للجماعات !!

أما الدليل الرابع: وهو أن القضاة كالمحلفين يحكمون بوجدانهم وليس لأحد أن يسألهم لماذا حكموا، فينقضه القانون بنصه الصريح، لأنه يلزم القاضي أن يسند حكمه الجنائي إلى أسباب معينة، يقرؤها الناس، ولم يكن الشارع لاعبًا في تقرير هذا الإلزام، ولو أنه أراد أن لا يسأل القاضي عن كيفية تكوين عقيدته، لكان من الهزل الذي لا يُفهم إلزام القاضي بوضع الأسباب، والتصريح ببطلان حكمه إذا هو خالف هذا الإلزام !!

أتظن مع هذا النص أنه يريد من القاضي أن يكتب لهوًا، كلامًا مرصعًا لا وزن، ولا نتيجة له، ؟!! بحيث إنه لا توجد سلطة تقضي ببطلان حكمه مهما كانت الأسباب عقيمة لا تؤدي إلى إثبات الجناية التي وردت في الحكم !؟

إذا كان هذا ممكنًا، فما معنى نص القانون ببطلان الحكم إذا لم تكن أسبابه معينة فيه !!

قد نقول هذا إذا لم يكن في الحكم أسباب أصلاً، أما إذا وضعت فيه أسباب، فالبطلان غير ميسور.

وإنك لا تصل إلى هذا الرأي إلا إذا خطوت خطوة أخرى وقلت إنه لا يجوز لأحد أن يقرأ تلك الأسباب بل يجب أن يقف عند النظر في أن الحكم تسبقه سطور مكتوبة، ثم التقرير، بناءً على اعتبار أن كل حكم لا بد قد استكمل شروط صحته، بأن هذه هي الأسباب وانتهى الأمر.

وإذا قلت كلا بل لا بد أن تقرأ الأسباب فما هو الرأي إذا قرأتها فوجدتها أما كلامًا لا نتيجة له أصلاً، وما لا نتيجة له فخاتمته البراءة ؟، وأما كلامًا نتيجته العقلية في نظر إدراك الناس جميعًا، أنه لا يثبت جناية، يعني أنك وجدت الحكم لا شاملاً على (أسباب العقوبة)، بل معلنًا لأسباب البراءة، فماذا تفعل !!

أما الدليل الخامس: وهو أن بحث محكمة النقض في الموضوع لإصلاح الخطأ القانوني، إنما هو إصلاح غير مباشر، فلا يصلح دليلاً، لأننا إذا سلمنا حقيقة، وهو ما لا نراه، إن هذا الإصلاح غير مباشر، ففي أي نص جعل القانون شرط إصلاح الأحكام أن يكون الخطأ واقعًا مباشرةً، وبدون تعاريج ؟!!

هل تظن أن مخالفة القانون، تكون مقدسة، إذا وضع لها من التمهيدات، والطرق الملتوية، ما يخرجها من سلطة النقض، لكنها لا تكون، كذلك إذا لم يكن الحكم قد عنى بإخفاء طريقها عن الناس ليخرج بها عن مراقبة السلطة العليا.

على هذا يكون الظلم المقصود، الفني، أولى بالاحترام من الظلم العرضي إذا وقع بسلامة نية على أنه رمية من غير رامٍ !!!

هذه هي كل أسانيد الرأي الذي يعارضه، فلسنا مبالغين إذا قلنا إنها في الواقع أسانيد للرأي الذي يخالفه.

غير أنه يجب من باب الإنصاف أن نذكر أن المسائل الخلافية قد يخفى الحل فيها على أقدر الناس علمًا وإدراكًا، فإن للظروف أثرًا لا يذكر في توجيه البحث إلى ناحية من النواحي، والقضية التي أُبدي فيها ذلك الرأي كان موضوعها قذفًا، وهو أبعد الأشياء عن القانون، فكان رفض النقض أقرب احتمالاً من قبوله.

وقد تسلطت هذه الروح في جميع الأسانيد التي أبديت، وإنما جاء الخطأ من رغبة التعميم ووضع الأسانيد مطلقة فكانت المبالغة على أنها هي المبدأ الدائم، وهي لا تصلح مبدأ بحال من الأحوال.

وليس أدل على أن الظروف هي التي كانت تملي الرأي على وجدان الرئيس العظيم، من قوله في خاتمة الأسانيد، والخاتمة عند الكثيرين هي الحجة الكبرى، إن تقدير وشعور محكمة النقض سيكونان أبعد عن الحقيقة من شعور وتقدير محكمة الموضوع !!!

من أجل هذا، فقد عَدلْت محكمة النقض هناك عن هذا الرأي.

ويقول أصحاب البنديكت (جزء 15، صفحة 70 من البند فقرة 1138 إلى ما بعدها) كما قال داللوز أيضًا في ذلك الجزء، ولكنا أردنا الإشارة هنا إلى البندكت، لأنها أحدث عهدًا، يقولون إن محكمة النقض في باريس بعد أن ترددت كثيرًا في أحكامها، أخذًا برأي الرئيس بارنس، وبعد أن أنقصت من حدود اختصاصها، رجعت إلى ذلك الاختصاص على أصله وقررت أن لمحكمة النقض سلطة أوسع من هذا هي بذاتها تلك السلطة التي نقلناها عن داللوز ولا نعود إليها.

وإذا رجعنا بعد هذا كله إلى القاعدة التي تعتبر أصلاً لهذا النزاع وجدناها في داللوز جزء 7، صفحة 306، منقولة عن حكم من أحكام النقض بالنص الآتي:

فقرة (1214): وقد حكمت محكمة النقض عملاً بهذا الرأي (20 ديسمبر سنة 1828)،

(إن سلطة محكمة الموضوع لا يجوز أن يكون من شأنها أن تضع في حكمها وقائع وتقريرات تخالف صراحةً ما ثبت في وثيقة رسمية.

ويظهر لنا أنه إذا جاز لمحكمة الموضوع أن تفعل هذا بدون مراقبة محكمة النقض فإنما يصبح نظام محكمة النقض عبثًا وتكون وظيفتها حلمًا لا يتحقق، إذ تكون سلطة محكمة الموضوع لا حد لها في تقرير الوقائع، فلا شيء يمنع من وضع وقائع كاذبة، ومن تقرير عقوبة غير مشروعة، بدون مراقبة من محكمة النقض فيمنعها بذلك منعًا ماديًا من تأدية وظيفتها وهي تطبيق القانون على الوقائع الصحيحة.

ثم زاد القاعدة بيانًا في صفحة 340 فقرة (1438)، بقوله:

غير أن سلطة محكمة النقض أيضًا ليست مطلقة وبلا حدود، بل حدها التمييز بين الوقائع الثابتة وفي وثيقة رسمية والوقائع الأخرى التي يجب تصحيحها من بحث وتقدير، فإذا كان الخطأ في وضع الواقعة دليله مستند رسمي، وبشرط أن يكون هذا المستند عُرض على محكمة الموضوع فخالفته، جاز لمحكمة النقض أن تصحح الواقعة، وكذلك إذا كان المستند عرفيًا،

(1439): وشرط القبول دائمًا هو أن يكون المستند قد عُرض على محكمة الموضوع فأهملته.

(1459): وقد ذكرنا عند البحث في النقض في المسائل المدنية أن من وجوه النقض أن يكون مسندًا إلى وقائع غير صحيحة، وهذا الوجه في المسائل الجنائية أوضح، (راجع كذلك فقرات 1460، 1461، 1462).



(4)

القانون المصري



قد يكون في وضع هذا العنوان ما يستوجب الدهشة إذ المفهوم عادةً أن وجوه النقض والإبرام في التشريعين، المصري والفرنسوي، واحدة لا فارق بين القانونين، على أن الذي يتأمل للنصوص، لا يمكنه إلا أن يجد فرقًا يساعد كثيرًا في حل هذا الإشكال.

ذلك لأن المادة (408)، من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي، وضعت من وجوه النقض، بطلان الإجراءات والحكم، وحصرتها في مخالفة نص في القانون أو ترك لإجراء من الإجراءات المقررة بشرط البطلان إذا لم تكن قد روعيت تلك الإجراءات.

وجه النقض هنا خاص بالقانون وحده، أما في أحكامه الموضوعية، وأما في إجراءاته المحددة تحديدًا صريحًا وبشرط البطلان، فكان البحث عندهم في النقطة التي نعالجها يحتمل الجدل واختلاف المذاهب على الطريقة التي رأيناها.

أما القانون المصري، فقد اتخذ طريقة تحرير تخالف تلك، وقد اطلع واضعه بطبيعة الحال على هذه المناقشات وما تفرع عنها من المذاهب، فأراد أن يختار أحدهما، وفي رأينا أنه قد ترك مذهب الرئيس بارنس واختار المذهب الذي نقول به.

ذلك لأن الفقرة (3) من المادة (229)، عوضًا عن التعبير بكلمات (إذا حصلت مخالفة للقانون) أو حصل (ترك للإجراءات المقررة بشرط البطلان) وضعت بالنص الآتي:

(إذا وجد وجه من الأوجه المهمة لبطلان الإجراءات أو الحكم).

والفرق بين هذه الصيغة وصيغة القانون الفرنسوي واضح، فإن السبب هناك محدود ينحصر في ترك إجراءات مقررة بشرط البطلان أو عمل نقيضها، أما هنا فليس من تحديد لوجه النقض نوعًا وتخصيصًا، بل يقول النص إذا وجد (وجه مهم).

وإذا تيسر لنا أن نفهم ما هو الوجه المهم لبطلان الإجراءات، فلا يمكنا أن نفهم ما هو (الوجه المهم) لبطلان الحكم، والقانون لم يحدده، إلا إذا قلنا إن الشارع عندنا أراد أن يعطي لمحكمة النقض في هذا الموضوع سلطة أوسع من تلك التي أعطيت لمحكمة النقض في فرنسا.

هو يريد ذلك حتمًا، لأنه لم يقيد وجه بطلان الإجراءات بشرط أن يكون البطلان منصوصًا عنه صراحةً في القانون، كما فعل القانون الفرنسوي، وهو يريد ذلك أيضًا، ولا شك لأنه ترك للمحكمة تقدير (أهمية الوجه) المبطل للمحاكمة، ولا معنى لهذا سوى أنه أراد أن يعطي للمحكمة باعتبارها الرقيبة على توزيع العدالة، سلطة لا حد لها، في المحافظة على مظاهر تلك العدالة، وتأكيدها للناس.

إن كل نص مطلق عام، إنما حده العدالة، ولا حد له غيرها، فالذي يريد عندنا أن يتقيد بما ذهب إليه بعض أهل العلم في باريس، إنما يترك نصًا صريحًا في تشريعنا ويجري إلى تعليقات على نص يخالفه حكمًا وغرضًا.

وإذا جئنا إلى هذه النقطة من البحث، فعلى ضوء نصنا الصريح يمكنا أن نرجح ترجيحًا يصل إلى اليقين الثابت أن المذهب الذي يجيز لمحكمة النقض أن تراقب على عدالة الأحكام في مظاهرها، فتصحح الوقائع الثابتة رسميًا، وتعلن بطلان الحكم إذا كان الخطأ فيه ظاهرًا سواء من جهة القانون المجرد، أو من جهة الاستنتاج المنطقي الذي يقضي به العقل الإنساني عامة، هو المذهب الصحيح.

إننا لا نحول محكمة النقض إلى محكمة موضوع بحال من الأحوال، فلا نطمع في أن تراجع أوراق الدعوى، ولا في أن تحقق وقائعها، بل ولا أن تبحث هل من الوقائع ما كان يصح أن يعادل الوقائع التي تبينت في الحكم فترجحها، أو لتقيم الشك فيها، والشك يصل إلى البراءة، بل نريد أن تعتبر كل الوقائع الثابتة في الأوراق الرسمية، وإذا كان الحكم ورقة رسمية، فإنما رسميته مستمدة من محضر الجلسة، فهما ورقة واحدة، والرسمية في الاثنتين واحدة، بل محضر الجلسة هو المعد لتدوين الوقائع دون الحكم، فإذا تناقض حكم القاضي مع ما ثبت في محضر الجلسة، فقد تجاوز القاضي حدود سلطته، وقد خالف القانون في أبسط الواجبات التي قررها، وقد حمل ضميره ما لم يحمله به القانون وجعل من نفسه مدعيًا، وشاهدًا، وقاضيًا، وهذا كله بطلان، فوق بطلان، من جهة القانون والواجبات المفروضة، ومن المدهش حقًا، أن ينكرها باحث في القانون، لأنه يريد أن يقف عند الظاهر من تدوينها ويفهم ويقول بل هي وقائع لا قانون فيها !!!

وأين هي، في أي عمل قضائي، الوقائع المجردة عن القانون وكيف توجد ؟!

أنه ليس في عمل القاضي ما يصح أن تكون وقائع بلا قانون أو قانون بلا وقائع ؟! بل عمله دائمًا مزيج من الوقائع والقانون فالرقابة على هذا العمل المركب، تكون لهوًا إذا أردت أن تشرحه إلى نصفين مستقلين، لا اتصال بينهما. فتجعل للقانون حكمًا، وللواقعة حكمًا، وتجرى هكذا حتى في الظروف التي تختلط الواقعة بالقانون والتي انتهك فيها القانون على حساب مخالفة الواقع واختراع ما لا أثر له.

إذا تقرر هذا، وكان إسناد الحكم إلى وقائع غير حقيقية يقتضي بطلانه، أفلا يكون باطلاً من باب أولى إذا أُسند إلى أسباب لا تؤدي مطلقًا، ومع اعتبارها صحيحة في جميع وقائعها، إلى إثبات أن المتهم قد ارتكب الواقعة الجنائية التي عوقب من أجلها !!

نقول من باب أولى، لأن الوقائع المخترعة وردت في الحكم على أنها حقيقية، فلا سبيل لغير المطلع على دوسيه الدعوى أن يدرك أن هذا الحكم صدر ظلمًا، أما الجمهور الذي يقرأه فأمامه حكم اشتمل على أسبابه، وهي تؤدي في ظاهرها إلى إثبات الجناية، فالحكم في ظاهره عادل لا طعن عليه وليس من نشره على الناس ضرر اجتماعي أو زعزعة لثقة الناس في قضاتهم.

أما إذا كانت أسباب الحكم في ذاتها ومع التسليم بصحة الوقائع الواردة فيها، لا يؤدي بحال من الأحوال إلى إدانة المتهم، بل هي تنطق لمن يستطيع أن يقرأ أن هذا ظلم واقع، فلسنا نبالغ إذا قلنا إن البطلان هنا أوجب وأحق.

لا يسبق إلى الذهن أن البطلان مُسند هنا إلى العدالة فقط، بل هو يُسند إلى نص القانون الصريح القاضي بأن تكون الأحكام باطلة إذا لم تدون فيها الأسباب التي بنيت عليها، ولا يمكن فهم النص وتطبيقه على اعتبار أن الشارع إنما يقف حرصه على مجرد تحبير الأوراق ووضع ألفاظ كيفما كان معناها بدون نظر في هل هي تصلح أسبابًا أو لا تصلح !!

نرى دائمًا أن الرأي الذي نخالفه إنما يستظهر بالكلمات الخالية من كل معنى، وإنما يقف عند الإشكال خالية من كل جوهر، وفارغة من كل غرض، وإنما يفرض أن الشارع يحرص على إجراءات ظاهرة فقط، فإذا كتب القاضي ما سماه أسبابًا خطأ فقد تم الواجب ولا مراقبة عليه !!.

غير أننا نؤكد أنه ليس في نظام من الأنظمة القضائية ما يصح أن يكون هذا شأنه !!

وإذا تأملنا إلى وجوه النقض، وأردنا أن نفهم الجامع بينها كلها وإن تنوعت، وأن تحدد الروح التي أملتها، وجدناها جميعها ترجع إلى فكرة واحدة هي المحافظة على مظهر العدالة في الحكم.

نقول (مظهر العدالة) لا العدالة الواقعية فقد يخطئ القاضي، لكن إذا كان هذا الخطأ مستورًا لا يظهر من حكمه بنفسه، فلا وجه للنقض، أما إذا ظهر كان النقض لا بد منه.

لهذا يجب على القاضي، أن يعين الواقعة، وأن يعين نص القانون، ويجب عليه أن يستوفي الإجراءات، ويجب عليه أن يكتب أسبابًا لحكمه، والأسباب في نظرنا أهم الأمور لأنها ترجمان ضمير القاضي وعقيدته، ولأنه يتقدم بها للناس، ويؤسس عدالته عليها، وكل هذه الأمور لازمة لأمر واحد، هو الثابت في الأذهان، وهو أن القاضي يؤدي واجبًا مقدسًا، يتحرى فيه العدالة بقدر ما يستطيع الإنسان، فإذا كان حكمه في ظاهره وبمقتضى تدويناته نفسها، دليلاً على أن ذلك الواجب لم يؤدَ، فيجب عرض الدعوى على القضاء من جديد !!

بناءً على هذا لا نتردد في القول، إن مذهب رفض النقض لاتصال الوجوه المقدمة بالموضوع هو مذهب بعيد عن الفقه القانوني، لا يحقق شيئًا من الأغراض التي وضع نظام النقض من أجلها.



(5)

الأصل في احترام الأحكام وقوة الشيء المحكوم فيه



إن الأحكام تكتسب احترامها بناءً على قاعدة مشهورة، هي اعتبارها عنوان الحقيقة، مع التسليم بأن العصمة ليست من مقدور القضاة، ففرض على الناس لاطمئنان نفوسهم والمحافظة على جلال القضاء.

واجب الإيمان بما قرر القاضي لأن العدالة مفروضة في عمله، فيجب أن تتوافر في حكمه كل الظواهر التي تحفظ له، هذا الاعتبار النظري.

أما إذا تكفل الحكم نفسه بإعلان أن هذا الاعتبار النظري ينقضه الواقع الثابت في نصوصه فهو لا شك باطل لأنه قد هدم القاعدة التي حاز من أجلها وحدها تلك القوة المقررة، وخرج عن الحدود القانونية، المفروضة لاحترام الأحكام على وجه العموم، وقد رفع عن الناس ذلك الواجب المفروض، والإيمان به، وقد أساء إلى جلال القضاء، إساءة واضحة. فأسباب بطلان حكمه هنا، راجعة لا إلى الموضوع كما يعترض بل إلى الأصول الكلية التي قام عليها النظام القضائي في أصوله إلى نتائجه.

أنه من الخطأ الواضح، أن يقال إن هذا كله موضوع لا يهم محكمة النقض، اللهم إلا إذا كان صحيحًا، إن محكمة النقض التي تبحث في القوانين وأصولها، لا يهمها أصول القواعد المقررة لاحترام الأحكام، ولا يهمها البحث في أصل ما سمي بقوة الشيء المحكوم فيه وسببه، ولا يهمها جلال القضاء، ولا يهمها أن يكون الحكم بنصوصه بحث لا يترك مجالاً للافتراض، نقول للافتراض فقط، افتراضًا ظاهرًا، بأنه غير ظالم !!

بناءً على هذا قلنا أن نلخص إن الرأي بجواز النقض الذي يتصل بالموضوع مُسند إلى:

1 - فقه محكمة النقض في باريس من سنة 1836 إلى الآن.

2 - فقه محكمة النقض في بلجيكا.

3 - فقه محكمة النقض عندنا في كثير من أحكامها حتى في عهدنا الأخير.

4 - داللوز وأصحابه.

5 - أصحاب البنديكت.

6 - كارنو.

7 - رأي النائب العمومي الذي فهم خطأ على ما أثبتنا أنه من رأي الرئيس (بارنس) المعارض.

8 - نص القانون المصري، بنوع خاص لاختلافه عن نص القانون الفرنسوي.

9 - المصلحة العامة من جميع النواحي، محافظة على ظواهر العدالة، ومحافظة على جلال القضاء ومحافظة على اطمئنان الناس للقضاء.

10 - الأصل الكلي الذي تقررت من أجله وبناءً عليه فقط قوة الشيء المحكوم فيه.











مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




في كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى - ج1








في كيفية حساب القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى - ج1



بتاريخ 26/3/1997 صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية الذي جرى نصوص مواده على النحو التالي



المادة الأولى: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر النص الآتي



" فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر و يستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يماره المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا و أقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا و إناثا من قصر و بلغ يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم "



اعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره و لمرة واحدة 0



المادة الثانية : استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة السابقة يستمر العقد لصالح من جاوزت قرابته من ورثة المستأجر المشار إليه في تلك الفقرة الدرجة الثانية , متى كانت يده على العين في تاريخ نشر هذا القانون تستند إلى حقه السابق في البقاء في العين و كان يستعملها في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد و ينتهي العقد بقوة القانون بموته أو تركه إياها



المادة الثالثة : تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكومة بقوانين إيجار الأماكن بواقع



ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944



وخمسة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من أو يناير 1944 و حتى 4 نوفمبر 1961



وأربعة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 و حتى 6 أكتوبر 1973 وثلاثة أمثال الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 أكتوبر 1973 وحتى9 سبتمبر 1973



و يسري هذا التحديد اعتبار من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر هذا القانون



و تزاد الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 و حتى 30 يناير سنة 1996 بنسبة 10 % اعتبار من ذات المواعيد 0 ثم تستحق زيادة سنوية بصفة دورية في نفس هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10 % من قيمة أخر أجرة قانونية بجميع الأماكن آنفة الذكر 0



المادة الرابعة : تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى و التي يحكمها القانون 49 لسنة 1977 المشار إليه , و القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر و القوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما و لا تسري أحكامه على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها و الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها 0



المادة الخامسة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه 0





وبتاريخ 11/7/1997 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية و الذي نصت المادة 15 منه على ما يأتي



" لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية – التي تتضاعف أو تزاد وفقا للمواد الثلاثة السابقة الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياة أو أجر الحارس و الضرائب العقارية و الرسوم , و أعباء الترميم و الصيانة نفقات إصلاح المصعد غير الدورية 0

و بتاريخ 29/3/2001 صدر القانون رقم 14 لسنة 2001 بتعديل القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية في مادتين هما 0



المادة الأولى : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1977 بتعديل الفقرة الثنية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 و بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية , النص الآتي : ثم تستحق زيادة سنوية و بصفة دورية في نفس هذا الموعد من آخر أجرة مستحقة عن الأعوام التالية بنسبة " 2 % بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 " و " 1% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 و حتى 30 يناير سنة 1996 "

المادة الثانية : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية و يعمل به ابتداء من أول أبريل سنة 2001 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , و ينفذ كقانون من قوانينها 0



و بعد أن أوردنا النصوص القانونية المتعلقة بالزيادة في القيمة الإيجارية فإننا نعرض لبعض التطبيقات العملية التي يمكن الاسترشاد بها في كيفية تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المعدة لغير أغراض السكنى إعمالا لأحكام القانون 6 لسنة 1997 و القانون 14 لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكامه 0



أولا : الأماكن المنشأة قبل أول يناير 1944



تخضع هذه الأماكن لأحكام قانون 121 لسنة 1947 بشأن إيجار الأماكن و تنظيم العلاقة بين المؤجر و المستأجر 0و التي نصت المادة الرابعة منه على ما يأتي : م 4 ق 121 لسنة 47 – لا يجوز أن تزيد الأجرة المتفق عليها في عقود الإيجار التي أبرمت منذ أول مايو 1941 على أجرة شهر أبريل 1941 أو أجرة المثل لذلك اشهر إلا بمقدار ما يأتي :



أولا : فيما يتعلق بالمحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية و المحال العامة 45% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 5 جنيهات شهريا , 60% فيما زاد عن ذلك 0



ثانيا : فيما تعلق بعيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين و من إليهم من أصحاب المهن غير التجارية , 30 % من الأجرة المستحقة



ثالثا : فيما يتعلق بالمدارس والمحاكم و الأندية و المستشفيات و جميع الأماكن الأخرى المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية , 25% من الأجرة المستحقة 0



رابعا : فيما يتعلق بالأماكن الأخرى 10 % إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 4جنيهات شهريا و 12% إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 10 جنيهات شهريا و 14 % فيما زاد على ذلك على أنه إذا كانت هذه الأماكن مؤجرة بقصد استغلالها مفروشة أو أجرت مفروشة جازت زيادة الأجرة إلى 70% من الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل



و يدخل في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل تقويم كل شرط أو التزام جديد لم يكن وارد في العقود المبرمة قبل أو لمايو سنة 1941 أو لم يجر العرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر 0



على أنه فيما يتعلق بمدينة الاسكندرية يكون المؤجر بالخيار بين المطالبة بأجرة شهر أغسطس 1939 أو شهر أبريل سنة 1941 أو بأجرة المثل لأيهما 0



و يكون المستأجر في جميع الأحوال سالفة الذكر بالخيار بين قبول الزيادة المذكورة ابتداء من أول الشهر التالي لإخطار المستأجر بطلب الزيادة إلا فيما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة أو التي صار امتدادها قبل أو ل مايو 1941 و التي لا تزال مدتها سارية . فإن هذه الزيادة بالنسبة إليها تبتدئ من تاريخ المطالبة بها بعد انتهاء الإيجارة المذكورة 0



و لا تسري أحكام هذه المادة على المباني المنشأة منذ أو ل يناير 19440

و بناء على هذا النص يمكن تحديد أنشطة الأماكن غير المعدة للسكنى و الخاضعة لنص المادة الرابعة من القانون 121 لسنة 1947 بأنها



- المحال المؤجرة لأغراض تجارية أو صناعية و المحال العامة 0



- عيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين و المحاسبين و أصحاب الكمهن غير التجارية 0



- المدارس و المحاكم و الأندية و المستشفيات و الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية 0



- الأماكن الأخرى 0



و سوف نعرض كل نشاط من هذه الأنشطة 0



- المحال المؤجرة لأغراض

تجارية أو صناعية و المحال العامة :

المقصود بها : المحال التجارية - البنوك , الشركات , المخازن , المطابع , الصيدليات , 00000إلخ

الأغراض الصناعية -المصانع , الورش , المطاحن , المخابز , المعاصر , 00000 إلخ

المحال العامة - المطاعم , المقاهي , الفنادق , البنسيونات , 000000 إلخ

كيفية حساب الأجرة القانونية لهذه الأماكن :

فرقت المادة الرابعة من القانون رقم 121 لسنة1947 بين حالتين و فرضت النسبة التي لا يجوز زيادة الأجرة عنها على أسا هذه التفرقة 0

الحالة الأولى : إذا كانت الأجرة المتفق عليها لا تتجاوز 5 جنيهات 0

كيفية حساب الأجرة القانونية إذا كانت القيمة الإيجارية المتفق عليها لا تتجاوز خمسة جنيهات

نفرض أن أجرة الأساس = 4 جنيه ، وأن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3 جنيه فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

أجرة الأساس = 4 جنيه

الزيادة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4 ×45÷100 = 1.80 جنيه

الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 1365 لسنة 1981 = 3× 150÷100 = 4.50 جنيه

يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة (15) من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق

فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقرة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.5 ÷2= 2.25 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6لسنة 1997 = 4+ 1.8= 8.05 جنيه

الأجرة القانونية بعد العمل بقانون 6 لسنة 1997 = 8.05 × 8 )أمثال ) = 64.40 جنيه

يضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة فتصبح القيمة الإيجارية

= 64.40+ 2.25 = 66.65 جنيه

تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10% حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )

تضاف بعد لك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

- كيفية حساب الأجرة القانونية لو كانت العين المؤجرة للسكنى و تم تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بعد العمل بأحكام القانون 49 لسنة 1977

نفرض أن أجرو الأساس كشقة سكنية

= 4 جنيه

و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3 جنيه

فإن الأجرة القانونية تتحدد على النحو التالي :

أجرة الأساس = 4 جنيه

الزيادة المقرة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4× 10 ÷100 = 0.4 جنيه

الزيادة المقررة نتيجة تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى م 23 ق 49 لسنة 1977

= ( 4 + 0.4) × 200÷100 = 8.80 جنيه

القيمة الإيجارية بعد تغيير استعمال العين

= 4 +0.4 +8.80 = 13.20 جنيها

الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3× 150÷100 = 4.50 جنيه

يخصم منها نسبة 50% لمواجهة تكاليف الترميم أو الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق

فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷2 = 2.25 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 13.20 + 2.25 = 15.45 جنيه

الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 15.45 × 8(أمثال ) = 123.60 جنيه

تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية

= 123.60 + 2.25 = 125.85 جنيه

تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )

تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر

- كيفية حساب الأجرة القانونية لو كانت العين المؤجرة

للسكنى و تم تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981

نفرض أن أجرة الأساس = 4 جنيه

فإن الأجرة القانونية تحسب على النحو التالي

أجرة الأساس 4 جنيه

الزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 4 جنيه × 10÷100 = 0.4 جنيه

الزيادة المقررة نتيجة تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى م 19 ق 136 لسنة 1981

= ( 4+0.4 ) × 200÷ 100 = 8.80 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 4+0.4 +8.80 = 13.20 جنيه

الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 13.20 × 8 ( أمثال ) = 105.60 جنيه

تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 2001 )

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 1997 )

تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر









مكتب / محمد جابر عيسى المحامى




كيفية حساب الزيادة في القيمة الإيجارية - الجزء الثاني








الحالة الثانية : إذا كانت الأجرة المتفق عليها تتجاوز 5 جنيهات .

كيفية حساب الأجرة القانونية



نفرض أن أجرة الأساس = 6 جنيهات ( أكثر من خمسة جنيه )

و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 5 جنيه

فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

أجرة الأساس = 6 جنيه

الزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 6 × 60÷100 = 3.60 جنيه

الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981= 5 × 150÷ 100 = 7.50 جنيه

يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق

فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 7.50 ÷ 2 = 3.75 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 6+3.6 +3.75 = 13.35 جنيه

الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 13.35 ×(8 أمثال ) = 106.80 جنيه

تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية

= 106.80 + 3.75 = 110.55 جنيه

تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 (

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2% زيادة سنوية زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )

تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر

2- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة

تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977

نفرض أن أجرة الأساس = 6 جنيهات

و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 5 جنيه

فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

الزيادة المقررة بموجب المادة 4 ق 121 لسنة 1947 = 6 × 12÷ 100 = 0.72 جنيه

الزيادة المقررة بموجب المادة 23 ق 49 لسنة 1977 نتيجة تغيير استعمال العين

= ( 6+ 0.72 ) × 200 ÷ 100 = 13.44 جنيه

الزيادة المقررة بموجب المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 5 × 150 ÷ 100 = 7.50 جنيه

يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق

فتصبح الزيادة المقررة بموجب م 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 7.50 ÷ 2 = 3.75 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997

= 6.72 + 13.44 +3.75 = 23.91 جنيه

الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997

( 8 أمثال ) 23.91 × = 191.28 جنيه

تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية

= 191.28 + 3.75 = 195.03

تزاد سنويا زيادة دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )

تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر

3- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة

تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981

نفرض أن أجرة الأساس كشقة سكنية = 6 جنيهات

فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

الزيادة المقررة بمقتضى م 4 ق 121 لسنة 1974 = 6.00× 12 ÷ 100 = 0.72 جنيه

الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال بموجب نص المادة 19 ق 136 لسنة 1981

== ( 6 +0.72 ) × 200 ÷ 100 = 13.44 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997

= 6.00 +0.72 +13.44 = 20.16 جنيه

الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997

( 8 أمثال ) 20.16 × (= 161.28 جنيه

تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد نسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )

تضاف بعد لك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر

2- عيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين

و أصحاب المهن غير التجارية

1- كيفية احتساب الأجرة القانونية لعيادات الأطباء و مكاتب المحامين و المهندسين و أصحاب المهن غير التجارة في الأماكن المنشأة قبل أو ل يناير 1994

نفرض أن أجرة الأساس للوحدة المستأجرة = 4 جنيهات

نفرض أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة = 3 جنيهات

فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

أجرة الأساس = 4 جنيهات الزيادة المقررة بمقتضى المادة 4 ق 121 لسنة 1947

= 4 × 30 ÷ 100 = 1.20 جنيه

الزيادة المقررة بمقتضى المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3 × 150 ÷ 100 = 4.50 جنيه

يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق

فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷ 2 = 2.25 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 4.00 + 1.20 +2.25 = 7.45 جنيه

الأجرة القانونية بعد العمل بقانون رقم 6 لسنة 1997 = 7.45 × 8 ( أمثال ) = 59.6 جنيه

تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية

= 59.60 +2.25 = 61.85 جنيه

تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 )

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 )

تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر



2- كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة

تغيير استعمال العين لغير أغراض السكنى بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977

نفرض أن أجرة الأساس كشقة سكنية = 5 جنيهات

و أن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقار وقت الإنشاء = 3.00 جنيهات

فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

أجرة الأساس = 5.00 جنيه

الزيادة المقررة بمقتضى م 4 ق 121 لسنة 1947 – 5.00 × 10÷ 100 = 0.50 جنيه

الزيادة المقررة نتيجة استعمال العين طبقا للمادة 23 ق 49 لسنة 1977

= ( 5.00 + 0.50 ) × 200 ÷ 100 = 11.00 جنيه

الزيادة المقررة بمقتضى المادة 7 ق 136 لسنة 1981 = 3.00 × 150 ÷ 100 = 4.50 جنيه

يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق

فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷ 2 = 2.25 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997

= 5.00 + 0.50 +11.00 +2.25 = 18.75 جنيه

الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 18.75 × 8 ( أمثال ) 150= جنيه

تضاف قيمة نصف الأجرة المستبعدة من الزيادة فتصبح القيمة الإيجارية

= 150 +2.25 = 152.25 جنيه

تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1977 (

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 (

تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين و يتحملها المستأجر

كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة تغيير

الاستعمال لغير غرض السكنى بعد العمل

بالقانون رقم 136 لسنة 1981 :

نفرض أن أجرة الأساس = 4 جنيهات

فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

الزيادة المقررة بموجب م 4 ق 121 لسنة 1947 = 4.00 × 10 ÷ 100 = 0.40 جنيه

الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال طبقا للمادة 19 ق 136 لسنة 1981

= ( 4.00+ 0.40) × 200 ÷ 100 = 8.80 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997

= 4.00 +0.40 +8.80 = 13.20 جنيها

الأجرة القانونية بعد العمل بقانون رقم 6 لسنة 1997

( 8 أمثال ) 13.20 × = 105.60 جنيه

تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 (

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 (

تضاف بعد لك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

4- المدارس و المحاكم و الأندية و المستشفيات و جميع الأماكن الأخرى المؤجرة

للمصالح الحكومية أو المعاهد العلمية :

أولا كيفية احتساب الأجرة القانونية لهذه الأماكن

إذا كانت مؤجرة ابتداء لنفس الغرض :

نفرض أن أجرة الأساس = 4.00 جنيه

و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة = 3.00 جنيه

فإن الجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

الزيادة المقررة بموجب م 4 ق 121 لسنة 1947 = 4.00 × 25 ÷ 100 = 4.50 جنيه

يخصم منها نسبة 50 % لمواجهة تكاليف الترميم و الصيانة لأنها لا تأخذ حكم الأجرة إعمالا لنص المادة 15من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون 6 لسنة 1997 و الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 1084 لسنة 56 ق

فتصبح قيمة الزيادة المقررة بالمادة 7 ق 136 لسنة 1981 و التي ترد عليها الزيادة المقررة بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997 = 4.50 ÷ 2 = 2.25 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 4.00 + 1.00 +2.25 = 7.25 جنيه

الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997 = 7.25 × 8 ( أمثال ) = 58 جنيه

تضاف قيمة نصف الزيادة المستبعدة فتصبح القيمة الإيجارية

= 58.00 + 2.25 = 60 .25 جنيه

تزاد سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1977 (

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد بنسبة 2 % زيادة سنوية دورية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 (

تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

ثانيا : كيفية احتساب الأجرة القانونية في حالة

تغيير استعمال العين بعد العمل بالقانون رقم

49 لسنة 1977

نفرض أن أجرة الأساس ( كشقة سكنية ) = 4.00 جنيه

و أن القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة = 3.00 جنيه

فإن الأجرة القانونية تحدد على النحو التالي :

الزيادة المقررة بموجب م 4 ق 121 لسنة 1947 = 4.00 × 10 ÷ 100 = 0.40 جنيه

الزيادة المقررة نتيجة تغيير الاستعمال إعمالا للمادة 19 ق 136 لسنة 1981

= ( 4.00 +0.40 ) × 200 ÷ 100 = 8.80 جنيه

الأجرة القانونية عند العمل بالقانون رقم 6 لسنة 1997

= 4.00 + 0.40 +8.80 = 13.20

الأجرة القانونية بعد العمل بالقانون 6 لسنة 1997 = 13.20 × 8 (أمثال ) = 105.60 جنيه

تزاد نسبة سنويا زيادة دورية متغيرة بنسبة 10 % حتى 31/3/2001 ( م 3 ق 6 لسنة 1997 (

اعتبارا من 1/4/2001 تزاد نسبة 2 % سنويا زيادة دورية سنوية ( م 1 ق 14 لسنة 2001 (

تضاف بعد ذلك الملحقات التي تخص العين المؤجرة و يتحملها المستأجر

4- الأماكن الأخرى :

يدخل في هذه الفئة من الأماكن كل ما لا يدخل في أي من الفئات السابقة مثل ( الجراجات , العوامات , الحمامات العمومية , أكشاك الاستحمام , 0000000(

و تنطبق عليها نفس القواعد السابقة مع الوضع في الاعتبار عند حساب الأجرة القانونية إن المادة 4 من القانون 121 لسنة 1947 قد فرقت في نسبة الزيادة بين الحالات الآتية :

10 % إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 4 جنيهات شهريا

12 % إذا كانت الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل لا تتجاوز 120 جنيهات شهريا

14 جنيه فيما زاد عن ذلك

يراعى الآتي عند تحديد الأجرة القانونية

للأماكن المنشأة قبل 1/1/1944 :

1- أجرة هذه الأماكن تحدد بواقع ثمانية أمثال الأجرة القانونية الحالية

2- إعمالا لنص المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير و بيع الأماكن في الأحوال التي يتم فيها تغيير الاستعمال إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية لهذه لأماكن بنسبة 200 % و طبقا لنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تزاد الأجرة القانونية لهذه الأماكن بنسبة 200 % أيضا على أنه في حالة التغيير الجزئي للاستعمال يستحق المالك نصف هذه النسبة



3- طبقا لنص م 7 من ق رقم 136 لسنة 1981 تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9/9/1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت بها تعديلات جوهرية بواقع 30 % سنويا عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944 و تقف هذه الزيادة عند انقضاء خمس سنوات كاملة على تاريخ استحقاق أول زيادة 0

4- إذا حدثت تعديلات جوهرية في العين غيرت من طبيعتها و من طريقة استعمالها بعد أول يناير سنة 1944 فإن الجزء الذي أصابه التعديل يعتبر في حكم المنشأ حديثا وقت إدخال التعديلات , و يخضع من حيث تحديد أجرته لحكم القانون الذي تمت تحت سلطانه هذه التعديلات

) الطعن رقم 136 لسنة 42 ق – جلسة 10/11/1976 س 27 ع 2 ص 1554 (

5- الإصلاحات و التحسينات و التجديدات التي يكون قد أجراها المؤجر في المبنى قبل التأجير تجيز للمالك إضافة زيادة مقابل تكاليفها على أجرة أبريل سنة 1941

) الطعن رقم 305 لسنة 37 ق – جلسة 6/3/1973 س 24 ص 3844 (

6- يشترط في التعديلات و الإصلاحات التي يستحق المؤجر في مقابلها زيادة في الجرة أن يكون قد استحدثها هو أو سلفه من ماله الخاص دون أن يكون المستأجر هو الذي قام بها 0

( الطعن رقم 353 لسنة 44 ق – جلسة 1/2/1978 س 29 ص 381 (

7- إذا لم يكت عقد أبريل سنة 1941 يخول للمستأجر حق التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار إلى الغير ، ثم اتفق في الإجارة الجديدة على أن يكون له هذا الحق جاز للمؤجر أن يقوم هذا الحق و أنم يضيف قيمته إلى الأجرة المحددة في عقد أبريل , و يتكون من مجموعها الأجرة القانونية التي تتحدد أساسا لحساب الجرة القانونية الحالية

( الطعن رقم 168 لسنة 42 ق – جلسة 18/2/1976 س 27 ص 462 )

8- تغيير الاستعمال قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 ميزة تقوم و تضاف إلى أجرة الأساس

( الطعن رقم 690 لسنة 52 ق – جلسة 21/3/1988 س 39 ص 445 )

9- يدخبل في تقدير الأجرة المتفق عليها أو أجرة المثل كل شرط أو التزام جديد لم يكن واردا في العقود المبرمة قبل أول مايو سنة 1941 و لم يجر عرف في هذا التاريخ بفرضه على المستأجر

10- إذا كانت العين المؤجرة مكتبا أو عيادة و تم تغييرها إلى مسكن فمن حق المؤجر أن يتمسك بأجرة الأساس باعتباره مكتنتبا لأنه لا يجبر على قبول تحويلها من مكتب إلى سكن 0

( الطعن رقم 1830 لسنة 56 ق – جلسة 16/3/1992 )

11- الأماكن المؤجرة مفروشة أو بقصد استغلالها مفروشة جواز زيادة أجرتها بنسبة 70 %

عدم جواز الجمع بين هذه الزيادة و الزيادة المنصوص عليها في المادة 4 من القانون رقم 121 لسنة 1947

(الطعن رقم 168 لسنة 42 ق – جلسة 18/2/1976 س 27 ص 462 )

12- الترخيص للمستأجر بالتأجير من الباطن ميزة جديدة للمؤجر تقويمها بحد أقصى 70 % مع مراعاة حظر الجمع بين هذه الزيادة الأخيرة و زيادة الأجرة مقابل استغلال المكان مفروش أو تأجيره مفروشا 0



( الطعن رقم 562 لسنة 41 ق – جلسة 14/4/1976 س 27 ص 936 )



13- إذا أعطى المستأجر مزايا مستقلة عن الانتفاع بالعين المؤجرة ذاتها – كاستعمال التليفون أو استهلاك الكهرباء أو غيرها و هي ليست لصيقة بالعين سواء استمر الانتفاع بتلك المزايا أو استغنى عنها فإن مقابلها يبقى حرا و يكون من شأن مثل هذه الميزات المنفصلة عن العين و التي ألحقت بها في عقد الإيجار من شأنها أن تنأى عن تطبيق قانون إيجار الأماكن



) الطعن رقم 618 لسنة 50 ق – جلسة 22/1/1986 (



14- أجرة الأساس تحدد وفق الأسس المنصوص عليها في القانون و من ثم لا عبرة بالأجرة الاتفاقية المنصوص عليها في عقد الإيجار 0



15- عند تحديد قيمة الزيادة بمقتضى م 7 من ق رقم 136 لسنة 1981 يتم تحديد الزيادة على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى لو أدخلت عليها تعديلات جوهرية فإذا كانت العين غير مربوط عليها ضريبة أصلية يكون الاسترشاد بالضريبة المفروضة على وحدة مماثلة في عقار مماثل 0



16-إن تكاليف الترميم و الصيانة لا تخضع للزيادة المقررة بموجب المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 1997 إعمالا لنص المادة 15 من قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 و التي نصت على أنه ( لا يدخل في الأجرة القانونية الحالية – و التي تضاعف و تزاد وفقا للمواد الثلاثة السابقة – الملحقات التي تخص العين المؤجرة كقيمة استهلاك المياة و أجرة الحارس و الضرائب العقارية و الرسوم و أعباء الترميم و الصيانة و نفقات إصلاح المصعد غير الدورية (



( وكذلك الحكم الصادر في الطعن رقم 1084 لسنة 56 ق – جلسة 8/4/1987)



و ( الحكم الصادر في الاستئناف 3452 لسنة 116ق – جلة 23/6/1999 من الدائرة 58 إيجارات 0 محكمة استئناف القاهرة )