بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

17 يونيو 2010

صيغة دعوى من عامل بالإنتاج للمطالبة بأجره








دعوى من عامل بالإنتاج للمطالبة باجره



إنه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي



أنا /............... محضر محكمة:::::::::::::::::::::: الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-



السيد /,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, المقيم .....................



متخاطبا مع :-



وأعلنته بالاتي







بتاريخ التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة علي أن يؤدي له الأجر حسب الناتج ( أو الطريحة ) إلا أنه فوجئ في الآونة الأخيرة بامتناع المعلن إليه عن تسليمه كامل أجره طبقا لوحدات التي يقوم بها ذلك علي سند الادعاء بان أنتاج الطالب قد هبط عن المعدلات المتفق عليها وهو ادعاء لا يسانده دليل من الواقع فضلا عن أن المادة السابقة من قانون العمل رقم 137 سنة 1981 تنص علي أن يكون حسب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج علي أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة وحيث أن الثابت أن الطالب كان يتقاضي عن يوم العمل الفعلي مبلغا وقدره.................. وبالتالي يكون هذا الأخير هو الحد الادني لحساب متوسط الأجر ولا يسوغ النزول عن هذا الحد بحجة هبوط مستوي العمل







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره ..................هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت .







لأجل العلم









صيغة دعوى مطالبة بعمولة








دعوى مطالبة بعمولة ( م1/3 )







إنه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن فى ......................



أنا / .....................محضر محكمة ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-



السيد /..................... المقيم................
 متخاطبا مع:-







وأعلنته بالاتي







بتاريخ بموجب عقد عمل مكتوب التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة ............واتفق علي أن يؤدي الأخير للطالب مرتبا شهريا قدره........... كما اتفق علي عمولة المبيعات أو علي الإنتاج مقدارها ,,,,,,,,,,,,كذا في المائة من جملة ( يجوز أن يكون الأجر عمولة فقط ) تدفع في نهاية كل شهر ( أو كل ستة أشهر أو كل سنه ) وحيث أن الطالب حقق مبيعات مقدارها في المدة من إلي ويستحق عنها عمولة قدرها جنيها علي أساس النسبة المشار إليها وقد رفض المعلن إليه أداءها للطالب رغم مطالبته بذلك مرارا وتكرارا وأخيرا بإنذار علي يد المحضر بتاريخ مما لم يعد أمام الطالب من مناص سوي ساحة القضاء للزود عن حقوقه







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره............... هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم طليق من قيد الكفالة







ولأجل العلم













صيغة دعوى جنحة مباشرة لعدم الوفاء بالأجر








دعوى جنحة مباشرة لعدم الوفاء بالأجر



إنه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن فى ........................



أنا /.................... محضر محكمة................... الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-



1- السيد /..................... المقيم.....................
 متخاطبا مع:-



2- السيد / وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة بمحكمة متخاطبا مع :-



وأعلنتهما بالاتي







الطالب يعمل لدي المعلن إليه الأول بمحله الكائن ..........بجهة ............بوظيفة........... بمرتب قدره ........شهريا ( أو يوميا ) ولازال يباشر عمله ويؤدي التزاماته علي أكمل وجه إلا انه فوجئ بالمعلن إليه الأول يمتنع عن صرف أجره المستحق عن المدة من ........إلي ...........وقدره ............وذلك بلا ادني سبب أو مسوغ قانوني مخالفا بذلك حكم المادة 23 من قانون العمل رقم 137 سنة 1981 التي تلزم صاحب العمل بان يؤدي اجر العامل فورا في احد أيام العمل وفي مكان العمل وذلك بالشروط والأوضاع المقررة بالمادة 34 من نفس القانون كما لا تبرا ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلامه ( مادة 35 ) وحيث أن المادة 170 من قانون العمل المشار إليه المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1982 تنص علي عقاب صاحب العمل الذي يخالف هذه الأحكام بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد علي عشرة جنيهات ولا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية أو النزول عن الحد الادني المقرر للعقوبة قانونا (مادة 175 عمل ) ولما كانت نصوص قانون العمل المشار إليه وان كانت قد أناطت برجال تفتيش العمل والضبطية القضائية صفة الضبط القضائي في تنفيذ أحكامه ( مادة 160) انه لا يوجد في نصوصه ما يمنع العامل من الالتحاء إلي محكمة الجنح المختصة علي اعتبار انه أضير من الجريمة التي ارتكبها صاحب العمل ومن حق الطالب أن يقيم نفسه مدعيا مدنيا طبقا للمادة 251 إجراءات والمادة 163 مدني وقد ادخل المعلن إليه الثاني بصفته لمباشرة الدعوي العمومية .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع المعلن إليه الأول طلبات المعلن إليه الثاني توقيع العقوبة الواردة بالمواد 33 و 170 و 175 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1982 وكذا إلزام الأول بان يؤدي للطالب مبلغ 501 ج علي سبيل التعويض المؤقت عن الأضرار التي أصابته لأنه بتاريخ بدائرة قسم (أو مركز ) امتنع عمدا عن أداء اجر الطالب حالة كونه مأمورا بادائه فورا وكذا إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ مع حفظ حق الطالب في المطالبة بالأجر المستحق له وكذا سائر حقوقه الاخرى .







ولأجل العلم





صيغة دعوي مطالبة بأجر بعد انتهاء علاقة العمل








دعوي مطالبة بأجر بعد انتهاء علاقة العمل



إنه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي



أنا /................ محضر محكمة .................الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-



السيد / .............المقيم .............................



متخاطبا مع :-



وأعلنته بالاتي



التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بتاريخ ,,,,,,,,,,,,,,,بجهة.................. بأجر قدره............. في الشهر ( أو في اليوم )



وبتاريخ انتهت علاقة العمل ( بالفصل أو بالاستقامة أو ببلوغ سن تاريخ انتهاء علاقة العمل ومن ثم فهي دين لا تبرأ منه ذمة المعلن إليه إلا بالأداء طبقا للمادة 35 من القانون رقم 137 لسنة 1981 ويستحق الطالب هذا الأجر فورا طبقا للمادة 38 من ذات القانون







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره .....................هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .



ولأجل العلم





صيغة طلب على عريضه لصرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة








طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر



بصرف نفقات الجنازة ومنحة الوفاة ( م 73/1 و 194 مرافعات )







السيد الأستاذ / قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الابتدائية



تحية طيبة وبعد



مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي



ضد



السيد/.................... المقيم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



أو ضد / شركة ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة







الموضوع







كان مورث الطالبة المرحوم يعمل بمهنة لدي المعروض ضده بمرتب مقداره........... في الشهر وحيث انه بتاريخ............. توفي إلي رحمة الله وهو في الخدمة ولما كانت المادة 73 من قانون العمل تنص علي انه إذا توفي العامل وهو في الخدمة يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل اجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد ادني قدره خمسون جنيها .



كما يصرف منحة تعادل اجر العامل كاملا عن الشهر الذي توفي فيه والشهرين التاليين له طبقا لقواعد قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وحيث أن الطالبة تقدمت للمعروض ضده طالبة هذه المبالغ إلا انه اخذ يماطل الأمر الذي لا يحتمل التأخير .



كما لا تجدي أية إجراءات قضائية مهما كانت سريعة في حصول الطالبة علي نفقات الجنازة ومنحة الوفاة سوي إجراء وقتي سريع عملا بنص المادة 194 من قانون المرافعات .







بناء عليه



أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة أمركم بإلزام المعروض ضده بان يؤدي للطالبة فورا مبلغ وهي تمثل نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المستحقة للعامل المتوفى وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والإذن بتنفيذ الأمر بمسودته .



مقدمه







حافظة المستندات



1- صورة عقد عمل المتوفى أو أي مستند يثبت علاقة العمل



2- شهادة من اللجنة النقابية للعاملين بالمنشاة ( أو النقابة العامة إذا لم توجد في المنشاة لجنة نقابية ) تثبت أن المتوفى كان يعمل لدي المعروض ضده ويبين فيها أخر اجر وصل إليه



3- شهادة وفاة العامل



4- إعلام شرعي بأسماء الورثة وان لم يوج فصورة بطاقة المتوفى لإثبات صفة الأرملة أو أي شهادة تفيد علاقة الوارث ( الطالب أو العارض بالمورث ( العامل المتوفى )



5- هذا الطلب معفي من الرسوم والدمغات ( عدا دمغة المحاماة ) طبقا للمادة السادسة من قانون العمل



6- يمكن للأرملة أو الورثة الالتجاء للنقابة العمالية لمساعدتهم ويجوز للنقابة صرف سلفه أو منحة فورية لمواجهة نفقات الجنازة وهو الحاصل عملا















16 يونيو 2010

صيغة طلب على عريضه بالأمر بتجهيز ونقل جثة عامل متوفي












طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر بتجهيز ونقل جثة عامل متوفى



( م 73/1و194 مرافعات المعدلة بالقانون 23/ 1992 )







السيد الأستاذ / قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الابتدائية



تحية طيبة وبعد



مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي



ضد



السيد/,,,,,,,,,,,,,,,,, المقيم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



او ضد / شركة ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة ..................



الموضوع



بتاريخ توفي إلي رحمة الله المرحوم الذي كان يعمل لدي المعروض ضده الأول وحدثت الوفاة بجهة العمل الكائنة في ولما كان المعروض ضده قد استقدم العامل المتوفى من جهة إقامته ببلدته وهو ملزم طبقا للمادة 73/2 من قانون العمل بتجهيز ونقل جثته حالة كونه قد توفي وهو في الخدمة وحيث أن مورث الطاعنة كان يسدد اشتراكات النقابة التي يمثلها المعروض ضده الثاني الأمر الذي يتعين عليه معه أن يشارك في نفقات نقل وتجهيز الجثة وإعادتها إلي موطن العامل الأصلي وهو وشانه في استرداد ما أنفقته إذ أن إمكانات الطالبة المادية لا تسمح باتخاذ هذه الإجراءات السريعة ونظرا للاستعجال الشديد تبرره الظروف .



لذا



أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة إصدار الأمر ضد المعروض ضدهما بتجهيز ونقل جثة المرحوم من بلدة إلي بلدته



مع حفظ حق الطالبة في كافة مستحقات زوجها المتوفى .







تحريرا في .........
مقدمه



...............







ملحوظة :- هذا الطلب بدون رسوم طبقا للمادة 6 عمل



حافظة المستندات



1- صورة من عقد عمل المتوفى



2- شهادة الوفاة



3- صورة من البطاقة التأمينية



4- صورة من البطاقة النقابية



5- ما يثبت صفة مقدمة الطلب كالبطاقة العائلية أو شهادة الزواج













صيغة طلب على عريضه بالأمر بتجهيز ونقل جثة عامل متوفي












طلب علي عريضة لقاضي الأمور الوقتية بالأمر بتجهيز ونقل جثة عامل متوفى



( م 73/1و194 مرافعات المعدلة بالقانون 23/ 1992 )







السيد الأستاذ / قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الابتدائية



تحية طيبة وبعد



مقدمه لسيادتكم أرملة المرحوم المقيمة ومحلها المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن مقره ..................



ضد



السيد/ المقيم



او ضد / شركة ويمثلها قانونا رئيس مجلس إدارتها بعنوانها بجهة



الموضوع



بتاريخ توفي إلي رحمة الله المرحوم الذي كان يعمل لدي المعروض ضده الأول وحدثت الوفاة بجهة العمل الكائنة في ولما كان المعروض ضده قد استقدم العامل المتوفى من جهة إقامته ببلدته وهو ملزم طبقا للمادة 73/2 من قانون العمل بتجهيز ونقل جثته حالة كونه قد توفي وهو في الخدمة وحيث أن مورث الطاعنة كان يسدد اشتراكات النقابة التي يمثلها المعروض ضده الثاني الأمر الذي يتعين عليه معه أن يشارك في نفقات نقل وتجهيز الجثة وإعادتها إلي موطن العامل الأصلي وهو وشانه في استرداد ما أنفقته إذ أن إمكانات الطالبة المادية لا تسمح باتخاذ هذه الإجراءات السريعة ونظرا للاستعجال الشديد تبرره الظروف .



لذا



أرجو بعد الاطلاع علي حافظة المستندات المرفقة إصدار الأمر ضد المعروض ضدهما بتجهيز ونقل جثة المرحوم من بلدة إلي بلدته



مع حفظ حق الطالبة في كافة مستحقات زوجها المتوفى .







تحريرا في ......... مقدمه



...............







ملحوظة :- هذا الطلب بدون رسوم طبقا للمادة 6 عمل



حافظة المستندات



1- صورة من عقد عمل المتوفى



2- شهادة الوفاة



3- صورة من البطاقة التأمينية



4- صورة من البطاقة النقابية



5- ما يثبت صفة مقدمة الطلب كالبطاقة العائلية أو شهادة الزواج













صيغة دعوي من ورثة عامل متوفى للمطالبة بأجره








دعوي من ورثة عامل متوفى للمطالبة بأجره



انه في يوم



بناء علي طلب ورثة المرحوم وهم , , والمقيمين ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي .اكائن مقره  فى .................



أنا.......... محضر محكمة............ الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :



السيد / ...................المقيم ..........................



متخاطبا مع :



وأعلنته بالاتي



كان مورث الطالبين المرحوم يعمل لدي المعلن إليه بوظيفة بمرتب قدره............. في الشهر أو في اليوم وذلك منذ تاريخ................ إلي أن توفي لرحمة الله بتاريخ .................



وحيث أن مورث الطالبين يستحق أجرا متأخرا لم يتقاضاه عن المدة من,,,,,,,,, إلي,,,,,,,,,,, وكذلك مبلغ ,,,,,,,,,ويكون جملة المستحق للمورث في ذمة المعلن إليه مبلغ ............وهو حق ينتقل للورثة بمقتضي القواعد العامة ولا تبرا ذمة صاحب العمل من هذا الدين إلا بالأداء أو الإبرام ومع حفظ كافة الحقوق الاخري ( ومنها نفقات الجنازة ومنحة الوفاة المنصوص عليها بالمادة 73 من قانون العمل وسائر الحقوق المالية ) وحيث أن الطالبين انذروا المعلن إليه بتاريخ بأداة هذه المستحقات الا انه لم يتمثل



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالبين مبلغا وقدره ...............هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .



ولأجل العلم









صيغة دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره








دعوي جنحة مباشرة من ورثة عامل متوفى للمطالبة باجره



( م 35 و 170 و 175 )



انه في يوم



بناء علي طلب ورثة المرحوم المقيمين وهم ومحلهم المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامى الكائن مقره فى .......................



أنا................ المحضر بمحكمة................ الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-



1- السيد/.............. المقيم...................
 متخاطبا مع :-



أو السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة بصفته ويعلن بمقر إدارتها بجهة



متخاطبا مع /



2- السيد/ وكيل نيابة الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة



متخاطبا مع /



وأعلنتهما بالاتي



بتاريخ التحق مورث الطالبين بالعمل لدي المعلن إليه الأول بمهنة ووصل أخر اجر له إلي مبلغ في الشهر وحيث أن مورث الطالبين توفي وهو في الخدمة بتاريخ ولما كان يستحق أجرا متأخرا في ذمة المعلن إليه الأول وقد طالبه الورثة بالوفاء بهذا الأجر بالطرق الودية إلا انه اخذ يماطل رغم أن القانون يلزمه بان يؤدي الأجر المستحق في خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ الوفاة ، ومن ثم يكون المعلن إليه الأول قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون وحيث أن الورثة الطالبين أصحاب صفة ومصلحة في المطالبة بحقوق مورثهم وقد أضيروا نتيجة تصرف المعلن إليه الأول مما يحق لهم معه أن يقيموا هذه الدعوي طبقا للمادتين 163 مدني و 251 إجراءات وقد ادخلوا المعلن إليه الأخير بصفته لمباشرة الدعوي العمومية .







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفت الأول الحضور أمام محكمة جنح الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي ستنعقد بمشيئة الله ابتداء من الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الموافق لكي يسمع طلبات المعلن إليه الثاني عقابه بالمواد 35 و 170 و 175 من قانون العمل 137 / 1981 المعدل بالقانون رقم 33/1982 وكذا بان يؤدي للطالبين مبلغ 51 جنيه علي سبيل التعويض المؤقت لأنه في المدة من إلي امتنع بدون وجه بصدر الصحيفة مع إلزام المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ ومع حفظ كافة حقوق الطالبين الاخري وخاصة بالنسبة للأجر المطلوب موضوع هذه الدعوي .



ولأجل العلم









صيغة دعوي ضد صاحب عرضي لإجراء المساواة








دعوي ضد صاحب عرضي لإجراء المساواة



( م 57 عمل )







انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن مقره ...........................



أنا / ..............محضر محكمة.................. الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة :-



1- السيد /............... المقيم..........................



متخاطبا مع:-



2- السيد /......................... المقيم ...........................



متخاطبا مع:-



وأعلنتهما بالاتي



الطالب يعمل بمهنة لدي المعلن إليه الأول بمرتب قدره في الشهر وحيث أن المعلن إليه الأول اسند بعض أعماله للمعلن إليه الثاني للقيام بها وكان من بينها القسم الذي يعمل به الطالب وبالتالي أصبح الطالب تابعا للثاني مع عدم الإخلال بقواعد المسئولية التضامنية وحيث أن المعلن إليه الثاني يقوم بتشغيل بعض العمال في نفس مستوي الطالب وبنفس وبذات شروط العمل إلا أن كلا منهم يتقاضي أجرا يزيد علي الأجر الذي يتقاضاه الطالب ومن حيث أن المادة 57 من قانون العمل تنص علي انه إذا عهد صاحب العمل إلي أخر بتأدية عمل من أعماله أو جزء منها وكان ذلك في منطقة عمل واحدة وجب علي هذا الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون هذا الأخير متضامنا معه في ذلك







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت كل واحد من المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمعا الحكم بإجراء المساواة بين الطالب وبين أقرانه في نفس العمل وفي منطقة العمل الواحدة وذلك فيما يتعلق بالأجور وكافة المزايا والحقوق الاخري مع إلزامهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة



ولأجل العلم





صيغة دعوي من عامل متدرج للمطالبة باجره








دعوي من عامل متدرج للمطالبة باجره



( مادة 11 و 12 ) ( 1)







انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن مقره فى ........................



أنا /............. محضر محكمة.................. الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:



السيد /........................... المقيم ...................



متخاطبا مع:-







وأعلنته بالاتي



بموجب عقد تدرج مكتوب التحق الطالب للعمل لدي المعلن إليه بقصد تعلم مهنة وقد اتفق في العقد علي اجر يومي مقداره وحيث أن الطالب استمر في العمل لمدة شهرين ثم فوجئ بالمعلن إليه يفسخ العقد بحجة عدم استعداد الطالب للتعلم بصورة حسنة ومع حفظ حق الطالب في التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد التدرج إلا أن المعلن إليه لم يف الطالب أجره المقرر في العقد والقانون وطبقا لقرار وزير القوي العاملة والتدريب وتبلغ جملته ولما كانت المادة 150 من قانون العمل تقضي بضرورة تسليم الحدث نفسه أجره كاملا وبالتالي يكون للطالب أهلية قبض أجره والمطالبة به قانونا







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ طبقا لما ورد بصدر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة .



ولأجل العلم









صيغة دعوي من عامل تحت الاختبار للمطالبة بالأجر








دعوي من عامل تحت الاختبار للمطالبة بالأجر



( م 31 ) (1)











انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي  الكائن مقره فى .........................



أنا /............. محضر محكمة ...........................الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة:



السيد /....................... المقيم .......................



متخاطبا مع:-







وأعلنته بالاتي







بموجب عقد عمل مؤرخ التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه باجر قدره ( في الشهر أو في اليوم أو في الأسبوع ) وقد اتفق في العقد علي تحديد فترة الاختبار بثلاثة أشهر وحيث انه قبل انتهاء مدة الاختبار قرر المعلن إليه فسخ العقد والاستغناء عن الخدمات الطالب بحجة انه لم يؤد للطالب عن فترة الاختبار التي عملها وقدرها شهرين ونصف ومع حفظ حق الطالب في التعويض عن الفسخ التعسفي لعقد الاختبار



بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ عن الفترة الموضحة بصر الصحيفة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت .



ولأجل العلم













صيغة دعوى بطلان حجز على أجر العامل








دعوى بطلان حجز على أجر العامل







انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بــــ  .......................................... .



أنا /,,,,,,,,,,,,,,,, محضر محكمة .................الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة



السيد / ,,,,,,,,,,,,,,,,,بصفته رئيسا لمجلس إدارة بنك ويعلن بمقر البنك الرئيسي بشارع............. المقيم ....................
متخاطبا مع:-







وأعلنته بالاتي







الطالب بعمل تحت إدارة وإشراف المعلن إليه الأول بوظيفة رئيس عمال بمرتب شهري قدره ---- والمعلن إليه الثاني زوجة الطالب قد حصلت على حكم بتقرير نفقة زوجية لها قدرها ---- في الشهر اعتباراً من ------- وذلك في القضية رقم ----- أسرة ---- .



وحيث أن الطالب كان قد حصل من المعلن إليه الأول على بعض الملابس والأقمشة والأشياء التي بلغ ثمنها -------- اتفق على سدادها على أقساط شهرية .



وقد قامت المعلن إليها الثانية بتوقيع الحجز التحفظي على مرتب الطالب بمقتضى حكم النفقة المشار إليه .



كما فوجئ الطالب بالمعلن إليه الأول يحجز تحت يده على جزء من مرتب الطالب قيمته ------- شهرياً يقوم بتوريد قيمة النفقة وهي ------- للمعلن إليها الثانية ويحتجز لنفسه مبلغ ---- من حساب المبالغ المستحقة له عما تم توريده للطالب .



ولما كان الطالب لا يتقاضى سوى أجره البالغ --------- ولا يحصل على أية مبالغ أخرى إضافية وكانت المادة (44) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م تنص على أنه مع مراعاة أحكام المواد (75،76،77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بقانون رقم 1 لسنة 2000 ، ولا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع او الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين في حدود (25%) مكن هذا الأجر ، ويجوز رفع نسبة الخصم الي (50%) في حالة دين النفقة ، وعند التزاحم يقدم دين النفقة ، ثم ما يكون مطلوباً لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات ، أو استرداد لما صرف إليه بغير وجه حق ، أو ما وقع علي العامل من جزاءات ، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل ، وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل علي الأجر ،وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الإجتماعي ، وما يكون صاحب العمل قد اقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة .



وحيث أنه في ضوء هذه النصوص يحق للطالب أن يطلب بطلان الحجز الموقع من المعلن إليهما .



بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم ببطلان الحجز الموقع على مرتب الطالب وعدم الاعتداد به وإلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي للطالب مرتبه وفقاً للقانون وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة مع ما يترتب على ذلك من آثار ومع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .



ولأجل العلم









صيغة طعن في تقدير ما أتلفه العامل








طعن في تقدير ما أتلفه العامل



بسبب خطئه



انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بـــــ  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .



أنا /..................... محضر محكمة.................... الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة



السيد / .............................المقيم..........................



متخاطبا مع:-



وأعلنته بالأتي



الطالب يعمل لدى المعلن إليه بعقد عمل غير محدد المدة مؤرخ في ----- بمهنة ----- بأجر ---- في الشهر أو في اليوم ، وبتاريخ ---- نسب المعلن إليه الطالب أنه تسبب في فقد أو تدمير أو إتلاف المهمات والآت أو المنتجات أو الخامات التالية :-



-----0



-----



وقد قدر المعلن إليه مقابل هذه التلفيات بمبلغ ------ ، ولما كان هذا المبلغ مبالغاً فيه فضلاً عن أن الطالب لم يرتكب ثمة خطأ أو إهمالاً فقد تظلم من تقدير المعلن إليه وذلك أمام اللجنة الاستشارية المشكلة بالتطبيق للمادة 71 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م .



وحيث أن اللجنة المذكورة أقرت تقدير المعلن إليه دون أن تقوم بتمحيص الظروف التي تسببت في إتلاف الأشياء الموضحة بعالية ، كما أن المعلن إليه شرع في الخصم من أجر الطالب بناء على ما انتهت إليه اللجنة .



وحيث أنه يحق للطالب أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإستئنافية استناد إلى نص المادة 72 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 003م ، والتي تنص على : يصدر قرار اللجنة بأغلبية الآراء ويكون مسببا ويعتبر بمثابة حكم صادر عن المحكمة الأبتدائيه ، و ذلك بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من قلم كتاب المحكمة الأبتدائيه المختصة ، ويجوز الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة الاستئنافية المختصة وفقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية0



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بعدم الاعتداد بالخصم الذي أجراه المعلن إليه من مرتب الطالب وإلزامه برد ما اقتطعه بدون وجه حق والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .



ولأجل العلم /









صيغة دعوي مطالبة بأجر مضاعف عن أجازات الأعياد








دعوي مطالبة بأجر مضاعف عن أجازات الأعياد











انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ .............................................



أنا /................... محضر محكمة .........................الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة



السيد / ...................................المقيم ...........................................................



متخاطبا مع:-



وأعلنته بالأتي







الطالب يعمل بعقد عمل ( محدد أو غير محدد أو بدون عقد مكتوب ) لدي المعلن إليه بمهنة بأجر قدره ----- ( في الشهر أو في اليوم أو في الأسبوع ) ، وحيث أن المعلن إليه كلف الطالب بالعمل في يوم عيد رأس السنة الهجرية ويوم المولد النبوي الشريف ويوم شم النسيم ويوم عيد العمال في أول مايو ويوم السادس من أكتوبر ( عيد القوات المسلحة ) وكان ذلك خلال السنة ، ولكن المعلن إليه حاول إرغام الطالب علي الحصول علي أيام أخري بدلا منها ( أو يقال انه رفض إعطاءه أجره عن أيام الأعياد سالفة الذكر ) .



وحيث أن مقتضي المادة 52 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م جرى أنه : للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصي ثلاثة عشر يوماً في السنة ، ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلي أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.







بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ -------- وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .



ولأجل العلم /









صيغة دعوي مطالبة باجر عن أجازة مرضية








دعوي مطالبة بأجر عن أجازة مرضية







انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ /محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بـــ  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


أنا /.............. محضر محكمة.................... الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة



السيد / ........................المقيم ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



متخاطبا مع:-



وأعلنته بالأتي



يعمل الطالب تحت إدارة وإشراف المعلن إليه في مهنة ----- بأجر قدره ----- ( في الشهر أو في اليوم . بعقد عمل محدد المدة أو غير محدد المدة أو بدون عقد مكتوب ) ومن حيث أنه بتاريخ ----- ألم بالطالب مرض أقعده عن العمل لمدة يوما وحين من الله عليه بالشفاء وعاد لمباشرة عمله فوجئ باقتطاع أجره عن أيام الأجازة المرضية وحيث أن الطالب مؤمن عليه لدي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طبقا لأحكام القانون رقم 79/75 بشان التامين الاجتماعي الموحد ضد أمراض المهنة وإصابات العمل ويسدد الاشتراك عن هذا التامين كما أن ذلك لا يعفي المعلن إليه من المسئولية ويحق للطالب أن يسترد أجره عن أيام الأجازة المشار إليها استناداً إلى نص المادة 45 من قانون العمل الموحد رقم 1 لسنة 2003م والتي تنص على للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي ، ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه ، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغ قيمة أجره المتقطع عن أيام الأجازة المرضية التي قام بها علي نحو ماهو موضح بصدر الصحيفة وإلزامه المصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بدون كفالة



ولأجل العلم /









صيغة دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية








دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية



انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى المحامي الكائن بـــ  ......................................................



أنا /................. محضر محكمة .....................الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة



السيد / بصفته مدير شركة ويعلن بمقر الشركة بشارع المقيم متخاطبا مع:-







وأعلنته بالاتي



بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق الطالب للعمل لدى المعلن إليه وتحت إدارته وإشرافه بمهنة ------ بأجر ------- ، والمرتب المذكور آنفاً هو الذي يحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وعند صدور قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م قام المعلن إليه في الشهر التالي بصرف علاوة دورية للعاملين للطالب مقدراها 7% سنوياً من مرتبه ، إلا أنه في العام التالي والعام الذي يليه وحتى الآن لم يصرف للطالب هذه العلاوة مع أن نص المادة الثالثة صريح في استحقاق عمال المنشأة لهذه العلاوة ولمدة عشرين عاماً من تاريخ صرف أول علاوة ، حيث نصت على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بأن يؤدي للطالب العلاوة الدورية المستحقة له من تاريخ ------- وللمدة المحددة بصحيفة الدعوى على نحو ما جاء بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .



ولأجل العلم









صيغة دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية








دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية



انه في يوم



بناء علي طلب السيد / المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / محمد جابر عيسى  المحامي الكائن بـــ .................................................................................................



أنا / محضر محكمة الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة



السيد / المقيم



متخاطبا مع:-







وأعلنته بالاتي



الطالب يعمل لدى المعلن إليه لمدة ---- سنة متصلة وقد بلغ أجره الأخير ---- في الشهر – أو في اليوم ، وحيث نصت المادة 48 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .



ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .



وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل علي إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة علي الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات او الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات علي الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.



ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.



ولما كان الطالب يستحق في كل عام أجازة مدفوعة الأجر قدرها خمسة عشر يوماً ( م48) فقد تقدم بطلب رسمي للمعلن إليه بتاريخ ------ أبدى فيه رغبته في ضم مدد الإجازة الأخرى المستحقة له عن الثلاثة سنوات السابقة ووافق المعلن إليه على هذا الضم وأصبح الطالب يستحق إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر كان يدخرها لإنجاز بعض المصالح الخاصة إلا أن ظروف الطالب اضطرته للاستقالة قبل أن يقوم بهذه الإجازة التي لم يحصل عليها ومن ثم يكون من حقه أن يحصل على أجره عنها .



بناء عليه



أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ -------- هو مقابل أجازته التي لم يحصل عليها حسبما توضح تفصيلاً بصدر الصحيفة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .



ولأجل العلم /









صيغة عقد عمل لأجنبي








عـقـد عـمـل





وفق هذا العقد وبالشروط الواردة فيه ، بتاريخ اليوم .............. من شهر ............ سنة ....... م ، الموافق ............ من شهر ............... سنة ............. هـ ، تمَّ الإتفاق والتراضي التام بين كلٍّ من :-



1. شركة ----------------- ، وعنوانها : ---------------- . هاتف: ------ فاكس: ------، ويمثلها في هذا العقد السيد / ------------------------- ./ بصفته المدير العام ، ويُشار إليه فيما بعد بـ ( الطرف الأول ) الشركة.



2. السيد / .................................................. . وجنسيته ............... بموجب ------- رقم ............ وتاريخ ............. صادر من .................... ، ويُشار إليه فيما بعد بـ ( الطرف الثاني ) الموظف .







M











الطرف الأول شركة متخصصة في ----------------- ، وتحتاج لموظفين وعُمَّال في كافة مجالات تخصُّصاتها لتسيير أعمال الشركة وتنفيذها حسب المؤهلات العلمية والخبرات العمليه اللازمة لذلك ، وبما أن الطرف الثاني يملك المؤهلات المطلوبة لذلك ، فقد قام الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني لديه في وظيفة ------ بعد حصول الطرف الثاني على ترخيص بذلك وفق أحكام الفصل الثاني من الكتاب الأول من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م والمتعلق بعمل الأجانب وفـق الشروط التالية :-







المادة الأولى : ( أحكام عامة )



1. يُعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد .



2. يقر الطرفان بكمال وسلامة إرادتهما وأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماًَ للتعاقد ، وبموجبه يقرَّان بصحة توقيعهما على هذا العقد.



3. يلتزم الطرفان بما ورد في هذا العقد من شروط وأحكام بموجب نصوصه والعمل بموجبها .



4. كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد يخضع للائحة التنظيمية الداخلية ولائحة الجزاءات ونصوص قانون العمل ولائحة السياسات الإدارية للشركة والتي أطلع عليها قبل التوقيع على هذا العقد .



5. تخضع الكلمات والعبارات ذات المدلولات الفضفاضة مثل ( سبب مشروع ، قوة قاهرة ، سبب معقول .. إلخ ) للتفسيرات الواردة في القانون .



6. يعتبر هذا العقد هو الاتفاق النهائي بين الطرفين ويلغى أي اتفاقات شفهية أو كتابية سابقة بين الطرفين قبل تحرير هذا العقد إن وجدت .



المادة الثانية : ( مدة العقد )







1. يسري هذا العقد لمدة .............. تبدأ من .............. وتنتهي في ................. ، قابلة للتجديد كتابةً بين الطرفين وفق هذه الشروط ، أو شروط أخرى تراها الشركة يُتَّفق عليها لاحقاً بين الطرفين .



2. تعتبر فترة الثلاثة شهور الأولى من هذا العقد تحت الاختبار فإذا ثبت خلالها عدم صلاحية الطرف الثاني ( الموظف ) انقضت علاقة العمل وانفسخ العقد دون حاجة إلى إنذار مسبق وليس للطرف الثاني الاعتراض على قرار الطرف الأول أو طلب إجراء اختبار جديد .



3. إذا رغب أحد الطرفين في عدم تجديد العقد لمدةٍ أخرى مماثلة ، عليه إخطار الطرف الأخر كتابةً قبل ثلاثون يوماً من تاريخ إنتهاء المدة الزمنية المحددة لنهاية العقد.



4. في حالة عدم إخطار أيُّ الطرفين للأخر وفق ما ورد بالفقرة السابقة ، يُعتبر هذا العقد قد تجدَّد تلقائياً لمدة أخرى مماثلة .



5. يحق للشركة إنهاء هذا العقد قبل المدة المحددة أو المدة المجددة المماثلة لها ، لوجود سبب مشروع يسبقه إنذار خطي دون الإخلال بمستحقات الموظف (إن وُجِدَت).



6. يحق للشركة إنهاء هذا العقد في أي وقت ودون الحاجة إلى سبق الإعلام و التعويض و المكافأة أو خلافه إستناداً للحالات الواردة بالمادة ( 69 ) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م .



المادة الثالثة : ( المهام الوظيفية )



.



1. يُعيَّن الموظف بوظيفة --------- .



2. يحق للشركة أن تسند للموظف وظيفة أو مهام مختلفة عن وظيفته الأساسية إذا تطلبت مصلحة العمل ذلك ، أو كان أداء الموظف يُحتِّم عليه ذلك بما لا يتعارض جوهرياً مع وظيفته الأساسية .



3. يحق للشركة تبديل أيام العطلات الأسبوعية بأيام أخرى من نفس الأسبوع حسب طبيعة العمل ، كما يحق لها أن تقوم بتشغيل الموظف في أيام العطلات الرسمية كُلَّما كان ذلك ضرورياً ومُلِحَّاً لمصلحة العمل وفق هذا العقد .



4. يحق للشركة أن تصدر جدولة للمهام الوظيفية لكل موظف حسب النظام الداخلي لها ، وعلى الموظف التقيُّد بالمهام الموكلة إليه من الشركة ورؤسائه في العمل .



5. يحق للشركة نقل الموظف إلى أيٍّ من فروعها داخل المملكة شريطة عدم تضرر الموظف من هذا الإجراء.



لا يحق للشركة إستخدام الموظف إلاَّ بأجر إضافي في أيام العطلات الرسمية أو استخدامه لأكثر من ساعات العمل اليومية ما لم يكن تأخره نتيجة بطئه في إنجاز عمله اليومي المُقرَّر له من قبل الشركة.







المادة الرابعة : ( الراتب والمميزات )



1. الرَّاتب الأساسي :-

يستحق الموظف راتباً شهرياً أساسياً ، وقدره ( ------ ) فقط ( ---------- ) ، يُدفع له آخر كل شهر ميلادي نظير قيامه بكافة إلتزاماته ومهامه الوظيفية الموكلة إليه.



2. الأُجور الإضافية : -

أ‌- يستحق الموظف بحد أعلى أجر إضافي وقدره ( --------- ) ريال سعودي فقط -------------------------، حيث تمنح الشركة للموظف أجر الساعات الإضافية التي عملها والتيّ تمَ إثباتها من خلال التقارير وكشف الحضور والإنصراف المعتمد من قبل الشركة بمعدل ساعة ونصف لكل ساعة عمل إضافي ، ويُعتبر العمل في العطلات الرسمية عملاً إضافياً ما لم يتم تعويض الموظف بيومٍ آخر خلال نفس الأسبوع ، أو كانت طبيعة عمله تستوجب العمل في العطلات الرسمية بصورة عادية .



ب- يستحق الموظف بدلات على النحو التالي -------------------------



ج-- التأمين الصِّحي : تؤمن الشركة الرعاية الطبية لمنسوبيها من خلال المنشأة التي يتم التعاقد معها لإجراء الكشف والتحاليل الطبية للحالات العادية .







المادة الخامسة : ( الإجازات والعطلات الرسمية )



1. يستحق الموظف إجازة سنوية وقدرها 21 يوماً مدفوعة الأجر تحسب على أساس الراتب الأساسي للموظف دون أي مميزات أخرى عن كل سنة ميلادية من خدمته إذا كانت مدة خدمته أقل من عشر سنوات ، وشهر واحد إذا كانت مدة خدمته أكثر من عشر سنوات ، وللشركة الحق في تحديد موعد التمتُّع بالإجازة تبعاً لحاجة العمل ، على أن تكون خلال السنة نفسها .



2. يستحق الموظف إجازة للعطلات الرسمية الأسبوعية وغيرها من العطلات الرسمية الأخرى ، فيما عدا الحالات التي تكون فيها طبيعة وظيفته تستوجب عمله ، أو تلك الحالات التي تضطر الشركة لتشغيله فيها بأجرٍ إضافي.

3. يحق للشركة تشغيل الموظف في يوم العطلة الرسمية الأسبوعية أو العطلات الرسمية الأخرى مع تعويضه عن ذلك اليوم بيوم آخر خلال نفس الأسبوع أو منحه مقابل الساعات الإضافية المستحقة له بموجب هذا العقد .





المادة السادسة : ( التدريب والتحصيل العلمي والفني )



يجوز للشركة تكليف الموظف الذي أكمل سنتان فأكثر بحضور دورة تدريبية أو ندوة علمية أو فنية سواء داخل المملكة أو خارجها وذلك حسب الشروط التالية :-

1. تتحمل الشركة كافة تكاليف حضور الدورة أو الندوة شريطة أن يجتاز الموظف تلك الدورة بنجاح .

2. يوافق الموظف من خلال هذا العقد على ما يلي :-

أ/ حجز جانب من مستحقات الموظف النهائية لضمان مصاريف حضوره الدورة التدريبية أو الندوة العلمية أو الفنية.

ب/ تخصم تكاليف الدورة التدريبية أو الندوة العلمية أو الفنية من مستحقات الموظف في الحالات التالية :-

1. إذا ثبت في التقارير الصادرة عن الجهة التي تتولى تدريبه أنه غير جاد في التدريب .





2. إذا قرر الموظف إنهاء التدريب قبل الموعد المحدد من الجهة المبتعث إليها دون عذر مقبول .

3. يجب على الموظف بعد انتهاء مدة التدريب أن يعمل لدى الشركة مدة لا تقل عن خمسة أضعاف مدة التدريب أو الأبتعاث وفي حال إخلاله بذلك يجب عليه أن يدفع للشركة تكاليف التدريب وما قد يلحق بها من أضرار .

المادة السابعة : ( المكافآت والحوافز )



1. تحسب الشركة مكافأة نهاية الخدمة للموظف على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه على نحو ما هو وارد بالمادة (126) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م دون حساب أي مميزات أخري مثل الأجر الإضافي أو العمولات .

2. يجوز للشركة صرف حوافز للموظف الذي يثبت جدارته وكفاءته في عمله من خلال تقارير أداءه للعمل حسب ما تراه الشركة محققاً لمصلحتها على ألاَّ تزيد عن نسبة 25% من راتبه الأساسي .

المادة الثامنة : ( الإستقطاعات )



يحق للشركة أن تستقطع من أجر ومستحقات الموظف المبالغ التالية :



1. أقساط التأمين الاجتماعي المستحقة على الموظف .



2. أي جزاءات مالية مفروضـة على الموظف بمقتضى لائحة الجزاءات الداخلية طبـقاً للمواد الواردة في الفصل الثاني من الكتاب الثاني من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م .



3. أي التزامات مالية أخرى على ذمة الموظف تجاه الغير وتُخاطب فيها الشركة بصورةٍ رسمية باستقطاع تلك المبالغ من راتبه الشهري كتنفيذ الأحكام القضائية .



4. كافة الرسوم الحكومية التي يفرضها القانون في الحال والمستقبل ومنها على سبيل المثال لا الحصر رسوم الإقامة ورخصة العمل ورخصة القيادة ... الخ .



المادة التاسعة : ( الغياب )



1. على الموظف ألاَّ يغيب عن العمل دون سبب مشروع .



2. يجب على الموظف إخطار الشركة كتابياً أو هاتفياً في نفس يوم غيابه وكتابياً حسب النموذج المُعَد لذلك من قبل الشركة في اليوم التالي كحدٍّ أقصى في الحالات الطارئة ، وإلاَّ أُعتبر غيابه دون سبب مشروع .



3. على الموظف التقيُّد بالنماذج الطبية التي تتعامل من خلالها الشركة.



4. على الموظف في الحالات الطارئة التي تحدث في أيام العطلات الأسبوعية للشركة أو بعد إنتهاء ساعات العمل الرسمية لها والتي تحتاج إلى راحة عن العمل بأمر الطبيب أن يأخذ النموذج المعد لذلك بالشركة في اليوم التالي ويملأه من الجهة المختصة أو الطبيب المختص حسبما هو مطلوب في النموذج الطِّبي .



5. للشركة حق إتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في لائحة الجزاءات وبموجب أحكام الفصل الثاني من الكتاب الثاني من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م بشأن الموظف في حالة غيابه عن العمل وعدم تقييده بفقرات هذه المادة.



المادة العاشرة : ( إلتزامات الموظف )



1. على الموظف الإلتزام التام بالسلوك القويم والخلق الكريم أثناء تأديته لعمله داخل أو خارج مباني الشركة أو فروعها.



2. على الموظف تأدية المهام الوظيفية الموكلة إليه حسبما هو مرسوم له من قبل إدارة الشركة في المواعيد الزمنية التي تحددها على أكمل وجه وبما يرضي الله تعالى ثم ضميره.



3. التواجد في مقر عمله طوال فترة ساعات العمل الرسمية ، ما لم يكن مكلَّفاً بأداء عمل آخر خارج مقر العمل ، أو كانت طبيعة عمله تستدعي مغادرته لمقر العمل.



4. الحضور والإنصراف في المواعيد التي تحددها الشركة وفق النظم الداخلية لها.



5. التقيُّد باللوائح الداخلية للشركة ، وإطاعة التوجيهات والتعليمات والأوامر الصادرة إليه من رؤسائه في العمل.



6. التقيُّد التام بالنماذج الإدارية المُعدَّة لضبط العمل والخاصة بجميع الطلبات المقدمة للشركة والمتوفرة لدى شئون الموظفين ، وأي طلب مُقدَّم إلى الشركة بصورة مخالفة لذلك لا يعتد به ويعتبر في حكم العدم.



7. عدم إستغلال أو إستعمال الأموال والأملاك المنقولة منها وغير المنقولة الخاصة بالشركة لمنفعته الشخصية أو لغيره.



8. التعهد بحفظ أسرار العمل والمعلومات المتعلقة بالعمل والتي يحصل عليها بحكم وظيفته وعدم الإفصاح عنها للغير مهما كانت الأسباب.







· حُرِّر هذا العقد من نسختين نسخة للموظف ، والأخرى مودعة لدى الشركة بملفه.







الطرف الأول ( الشركة ) الطرف الثاني ( الموظف )







التوقيع : .................................................................... التوقيع : .......................................................................



شركة -------------- الاسم :..............................



عنها / .............................









قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م - الكتاب الأول








قانون العمل الموحد



قانـون رقم 12 لسنة ‏2003‏م



الجريدة الرسمية - العدد (مكرر) في 7 إبريل سنة ‏2003‏



باسم الشعب



رئيس الجمهورية



قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:







(المادة الأولي)



يعمل بأحكام قانون العمل المرافق



(المادة الثانية)



تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية وذلك الي أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها وفقاً لأحكام القانون المرافق.



وتعتبر المزايا الواردة بتلك التشريعات الحد الأدنى الذي يتم التفاوض علي أساسه .



(المادة الثالثة)



يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%)من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .



(المادة الرابعة)



لا تخل أحكام القانون المرافق بحقوق العمال السابق لهم الحصول عليها من أجور ومزايا مستمدة من أحكام القوانين واللوائح والنظم والاتفاقيات والقرارات الداخلية السابقة علي العمل بأحكامه.



( المادة الخامسة )



تؤول إلي وزارة القوي العاملة والهجرة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام القانون المرافق ويمون التصرف فيها علي الوجه الآتي:



ثلثان يخصمان للصرف في الأوجه وبالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير القوي العاملة والهجرة ، علي الأغراض الاجتماعية وتحفيز العاملين والمشاركين في تطبيق هذا القانون.



ثلث يخصص للمؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر يوزع بينهما بقرار يصدر من وزير القوي العاملة والهجرة بالاتفاق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر



(المادة السادسة)



يستمر سريان القرارات التنفيذية لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق ،وذلك إلي أن يصدر وزير القوي العاملة والهجرة القرارات المنفذة له في مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ العمل به .



(المادة السابعة)



مع مراعاة حكم المادة الثانية من هذا القانون يلغي قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.



وتحل تسمية القانون المرافق محل عبارة قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها



(المادة الثامنة)



ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشره.



يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .



صدر برئاسة الجمهورية في 5 صفر سنة 1424هـ



(الموافق 7 أبريل سنة 2003م) حسني مبارك







الكتاب الأول



التعاريف والأحكام العامة



الباب الأول



التعاريف



مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:



(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.



(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.



(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً .



ويعتبر أجراً علي الأخص ما يلي:



1-العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل .



2-النسبة المئوية : وهي ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة .



3-العلاوات أياً كان سبب استحقاقها أو نوعها .



4-المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.



5-المنح :وهي ما يعطي للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .



6-البدل :- هو ما يعطي للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله



7-نصيب العامل في الأرباح



8-الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها ،وتعتبر في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية



ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية المعنية بكيفية توزيعها علي العاملين وذلك بالتشاور مع الوزير المعني.



(د)العمل المؤقت: العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة ، أو ينصب علي عمل بذاته وينتهي بانتهائه .



(هـ) العمل العرضي :العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر .



(و)العمل الموسمي : العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها .



(ز)الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها



(ح)الوزير المختص: الوزير المختص بالقوي العاملة .



(ط)الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة.



مادة2- في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً إلا اذا تم الاتفاق علي خلاف ذلك.



الباب الثاني



أحكام عامة



مادة 3: يعتبر هذا القانون ، القانون العام الذي يحكم علاقات العمل ، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.



مادة 4: لا تسري أحكام هذا القانون علي :



(ا) العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة .



(ب)عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.



(ج)أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.



وذلك ما لم يرد نص علي خلاف ذلك.



مادة 5: يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقاً علي العمل به ،اذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.



ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط تكون مقررة أو تقرر في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة ، أو بمقتضى العرف .



وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءاً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه او خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متي كانت تخالف أحكام هذا القانون.



مادة 6 : تعفي من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوي الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التي يرفعها العملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولها في حالة رفض الدعوي ان تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها .



وتعفي الفئات المشار اليها في الفقرة السابقة من رسم الدمغة علي كل الشهادات والصور التي تعطي لهم والشكاوي والطلبات التي تقدم منهم تطبيقاً لأحكام هذا القانون.



مادة 7 : تكون للمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز علي جميع أموال المدين من منقول وعقار ،وتستوفي مياشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة.



ومع ذلك يستوفي الاجر قبل غيره من الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة .



مادة 8: إذا تعدد أصحاب العمل كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون .



ويكون من تنازل له صاحب عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامناً معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها احكام هذا القانون



مادة 9 : لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون ، حل المنشأة أو تصفيتها او اغلاقها او افلاسها .



ولا يترتب علي ادماج المنشأة في غيرها او انتقالها بالارث أو الوصية أو الهبة أو البيع –ولو كان بالمزاد العلني- أو النزول أو الايجار أو غير ذلك من التصرفات



،إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذة العقود .



مادة 10 : يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون .