بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

15 يونيو 2010

تكليف بالوفاء بالأجرة وفقاً للقانون رقم 6 لسنة 1997








تكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة وفقا للقانون 6 لسنة 1997







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأنذرته بالآتي :







بموجب عقد الإيجار المحرر بين المنذر والمنذر إليه بتاريخ . . . / . . . / . . . . الخاص بالعين المؤجرة لقاء قيمة ايجارية شهرية قدرها . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ). وحيث أن العقد المشار إليه تم تحريره فى ظل أحكام القانون رقم 6 لسنة 1977 .



وحيث أن المنذر إليه قد أمتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة . . . / . . . / . . . . وحتى . . . / . . . / . . . . بعدد شهرا بالرغم من المطالبات الودية المتكررة .



وحيث أنه وإزاء امتناع المنذر إليه عن سداد الأجرة المستحقة فضلا عن الزيادة المقررة وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997 و التى تقرر زيادة قدرها أمثال القيمة الإيجارية للعقارات المنشأة قبل / سنة .



وحيث أنه والحال كذلك فأنه يستحق على المنذر إليه ما قدره :



( . . . . . مليجـ X أمثال X شهر ) = ( . . . . . مليجـ ) فضلا عن 2% نظافة ، ما نتج عنه إجمالا مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ).



حيث أنه وحرصا على العلاقات الودية بين المنذر والمنذر إليه فإنه لا يسعه إلا إنذار المنذر إليه للمبادرة بسداد المبلغ المستحق وإلا حق له طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المنذر إليه من العين المؤجرة عملا بنص الفقرة ( ب ) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 .





تكليف بالوفاء بالأجرة








انذار التكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية







بموجب عقد إيجار مؤرخ . . . / . . . / . . . . استأجر المنذر اليه من الطالب ما هو . . . . . . . . . . . . . . . بغرض الاستعمال فى . . . . . . . بالعقار رقم . . . . . . . . . الكائن بشارع . . . . . . . . . . . . . . . . . قسم . . . . . . . . محافظة . . . . . . . . . . . . . .



وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها . . . . . . . . . . . . جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ، بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالآتى جنيه القيمة الأيجارية الشهرية . . . . . . . . . . . . جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ).



وحيث ان المنذر اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر . . . . . . . . . . . . . وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) ( عدد الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية



وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل ، وهو الأمر الذى اضطر معه الطالب الى توجيه هذا الأنذار الرسمى على يد محضر الى المنذر اليه ينذره بموجبه بسرعة سداد مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) القيمة الإيجارية المتأخرة وذلك فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بهذا الانذار .



بنــاءا عليــــــــه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر اليه وسلمته صورة من هذا الانذار وكلفته بسرعة سداد مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر . . . . . . . وحتى شهر . . . . . . . مضافا اليها الملحقات الرسميه وذلك خلال خمسة عشريوما من تاريخ تسلمه هذا الانذار ، وفى حالة امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفا الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بحفظ حقوقه القانونية . وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .



مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب





--------------------------------------------------------------------------------





دعوى طرد مستعجلة لعين مفروشة








دعوى طرد مستعجله لعين مؤجره مفروشه



أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي :



بموجب عقد إيجار مفروش مؤرخ . . . / . . . / . . . . استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو . . . . . . . . . . . . . . . بالعقار رقم . . . . . . . . . . . الكائن فى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قسم . . . . . . . . . . . محافظة . . . . . . . . . ، بغرض إستعماله فى . . . . . . . . وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها . . . . . . . . . جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .وقد قيد هذا العقد بالوحده المحليه المختصه تحت رقم . . . . . . . . . . بتاريخ . . . / . . . / . . . .وحيث نصت المادة (. . . . . . . .) من عقد الإيجار سالف الذكر على انه



" يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر انذارا الى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى "



وحيث تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر رقم . . . . . بتاريخ . . . / . . . / . . . . محضرى . . . . . . . . . . ، الا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء المدة المحددة فى الانذار .



وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على انه :



" ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه الاخلاء "



وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه :



" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت . . . . . . . . .



الأمر الذى أضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجاربصفه مستعجله لتوافر الاستعجال المتمثل فى حرمان المؤجر من الانتفاع بملكه .



بنــاء عليــــــــه



انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة . . . . . . . . للامورالمستعجله الكائن مقرها فى . . . . . . . . . . . . . . . . امام الدائرة (. . . . . . . .) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . . وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجله بطرد المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار المفروش وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص وبالمنقولات المبينه بالقائمه المرفقه بعقد الايجار وبحالة سليمة من أية تلفيات ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .





طرد لإنتهاء مدة الإجارة








دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة



وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى فى ظل القانون 4 لسنة 1996







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي :







بموجب عقد إيجار مؤرخ. . . / . . . / . . . . استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو . . . . . . . بغرض الاستعمال فى . . . . . . . . . . . بالعقار رقم . . . الكائن فى . . . . . . . قسم . . . . . . . . . . محافظة . . . . . . . . . . وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها . . . . . . . . جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .



وحيث نصت المادة (. . . . . . . .) من عقد الإيجار سالف الذكر على انه :



يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر انذارا الى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى ، وبالفعل تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . / . . . / . . . . محضرى . . . . . . . . . . ، الا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الانذار .



وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على انه :



" ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه بالاخلاء " .



كذلك تنص المادة 590 من القانون المدنى على انه :



" يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر " .



وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :



" إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار اذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجرمن الإنتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدنى ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ( نقض جلسة 14 / 11 / 1967 س 18 ص 1659 ) " .



وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار .







بنــاء عليــــــــه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة . . . . . . . . . . . المستعجله الكائن مقرها . . . . . . . . . امام الدائرة (. . . . . . . .) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعةوما بعدها من صباح يوم . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . . . وذلك لسماع الحكم بـ :



اولا : طرد المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات .



ثانيا : إلزام المعلن اليه بالتعويض عن الاضرارالتى لحقت بالطالب إيذاء تقاعسه عن تسليم العين المؤجرة ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .



مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .





طرد لإنتهاء مدة الإجارة








دعوى طرد لانتهاء مدة الإجارة



وعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى فى ظل القانون 4 لسنة 1996







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي :







بموجب عقد إيجار مؤرخ. . . / . . . / . . . . استأجر المعلن اليه من الطالب ما هو . . . . . . . بغرض الاستعمال فى . . . . . . . . . . . بالعقار رقم . . . الكائن فى . . . . . . . قسم . . . . . . . . . . محافظة . . . . . . . . . . وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها . . . . . . . . جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .



وحيث نصت المادة (. . . . . . . .) من عقد الإيجار سالف الذكر على انه :



يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه فى نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر انذارا الى المستأجر بعدم الرغبة فى التجديد لمدة أخرى ، وبالفعل تم انذار المعلن اليه بموجب الانذار الرسمى على يد محضر الرقيم . . . . . . . . . . . بتاريخ . . . / . . . / . . . . محضرى . . . . . . . . . . ، الا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء مدة الانذار .



وحيث تنص المادة 598 من القانون المدنى على انه :



" ينتهى عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيـه بالاخلاء " .



كذلك تنص المادة 590 من القانون المدنى على انه :



" يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء الإيجار ، فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر " .



وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه :



" إخلال المستأجر بالتزامه برد العين عند انتهاء الإيجار اذا هو حال بفعله دون تمكين المؤجرمن الإنتفاع بها دون عائق يجعله بمقتضى نص المادة 590 مدنى ملزما بأن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة الإيجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر ( نقض جلسة 14 / 11 / 1967 س 18 ص 1659 ) " .



وهو ما اضطر معه الطالب الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن اليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار .







بنــاء عليــــــــه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة . . . . . . . . . . . المستعجله الكائن مقرها . . . . . . . . . امام الدائرة (. . . . . . . .) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعةوما بعدها من صباح يوم . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . . . وذلك لسماع الحكم بـ :



اولا : طرد المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار وتسليمها للطالب خالية من الاشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات .



ثانيا : إلزام المعلن اليه بالتعويض عن الاضرارالتى لحقت بالطالب إيذاء تقاعسه عن تسليم العين المؤجرة ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .



مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .





حبس عن متجمد نفقة








دعوى حبس عن متجمد نفقة



أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيدة / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنته بالآتي :







الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعى المؤرخ . . . / . . . / . . . ، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .



وحيث أن المعلن إليه أمتنع عن الانفاق على الطالبة مما حدا بها إلى أقامة الدعوى رقم . . . لسنة . . . أحوال جزئى ، والتى قضى فيها بجلسة . . . / . . . / . . . . بفرض نفقة شهرية قدرها على المعلن إليه عن الفترة من تاريخ الامتناع الحاصل فى . . . / . . . / . . . . وحتى . . . / . . . / . . . . وهو الأمر الذى لم ترض به الطالبة وكذا المعلن إليه الأمر الذى حدا بهما إلى استئناف الحكم المذكور بالاستئنافين لسنة و لسنة أحوال مستأنف أمام الدائرة واللذان قضى فيهما بجلسة. . . / . . . / . . . .



حيث أنه ولما كان ذلك كذلك ، وكانت الطالبة قد أستلمت الصيغة التنفيذية للحكم المذكور وأعلنت قانونا بتاريخ . . . / . . . / . . . . إلا أن المعلن إليه لم يحرك ساكنا ويبادر إلى سداد المبلغ المقضى به وقدره .



حيث أنه والحال كذلك فإنه يحق للطالبة المطالبة بمبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) عن الفترة من . . . / . . . / . . . إلى . . . / . . . / . . . ، وطلب أمره بدفع المبلغ المذكور وحبسه عند الامتناع طبقا لنص المادة 347 من اللائحة الشرعية مع إلزامه بالمصروفات .



بنــاء عليــــــــه



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن إليه وسلمته صورة من هذه للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا وكلفته بالحضور أمام محكمة ، الكائنة فى ، وذلك فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . ، ليسمع المعلن إليه الحكم بدفع مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ) متجمد نفقة عن المدة من . . . / . . . / . . . وحتى . . . / . . . / . . . ، بواقع شهريا لمدة شهر ، وحبسه عند الامتناع مع إلزامه بالمصروفات شاملة لمقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة .





انهاء عقد ايجار لغلق العين








دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى



بغلق العين وعدم استغلالها فى ضوء القانون ( 6 ) لسنة1997







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنتهم بالآتي :







بموجب عقد ايجار مؤرخ . . . / . . . / . . . استاجرمورث المعلن اليهم



المرحوم / . . . . . . . . . . . . . . . ما هو . . . . . . . . . . بغرض الأستعمال فى . . . . . . بالعقار



رقم . . . . . . . . الكائن فى . . . . . . . . . . . . . . . .



وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بغلق العين المؤجره لمورثهم مخالفين بذلك نص الماده الاولى من القانون ( 6 ) لسنه 1997و التى تنص على انه :



" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى , فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمرلصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فى ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " . واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .



الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم . . . . . . لسنه . . . . . . ادارى ( ويذكر مكان اقامة المحضر ) الذى اثبت غلق العين وعدم استغلالها مخلفين بذلك نص القانون الذى اشترط لاستمرار العقد ان الورثه يستعملون العين وفى نفس النشاط وغلق



العين كما ثبت بالمحضر يعد قرينه على عدم الاستغلال0



ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى بغلق العين المستاجره لمورثهم



بنــاء عليــــــــه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها . . . . . . . الكليه الدائره (. . . . . . . .) ايجارات الكائنه فى . . . . . . . وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه التاسعه من صباح يوم . . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . . ليسمعوا الحكم بانهاء عقد ايجارالعين المؤجره لمورثهم لغلق العين وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله0 مع حفظ كافة الحقوق القانونيه الاخرى للطالب .








انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر








دعوى انهاء عقد إيجار لوفاة المستأجر







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /







وأعلنته بالآتي :







بموجب عقد إيجار مؤرخ . . . / . . . / . . . . استأجر مورث المعلن اليهم من الطالب ماهو . . . . . . . . . . . . . . . . . . بغرض الاستعمال فى . . . . . . . . . . . . . . . بالعقار رقم . . . . الكائن فى . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قسم . . . . . . . . محافظة . . . . . . . . . . وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها . . . . . . . . . . جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .



وقد نما الى علم الطالب ان مورث المعلن اليهم المرحوم . . . . . . . . . قد توفى بتاريخ . . . / . . . / . . . . دون وارث يحق له الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهو الأمر الذى يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى الماثلة بطلب انهاء عقد الإيجار المؤرخ . . . / . . . / . . . . والمحرر فيما بين الطالب ومورث المعلن اليهم وذلك لوفاة المستأجر الأصلى وعدم وجود من له الحق فى الامتداد القانونى وفقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .







بنــاء عليــــــــه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كل من المعلن اليهم بصورة من اصل العريضة وكلفتهم بالحضور امام محكمة . . . . . . . . . . . . الكائن مقرها . . . . . . . . . . . . . امام الدائرة (. . . . . . . .) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم . . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . وذلك لسماع الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ . . . / . . . / . . . وتسليمه العين المبينة بصدر العريضة للطالب خالية من الأشخاص والشواغل وسليمة من أية تلفيات ، و إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .





تكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة








تكليف بالوفاء بالأجرة المستحقة







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأنذرته بالآتي :







بموجب عقد الإيجار المحرر بين المنذر والمنذر إليه بتاريخ . . . / . . . / . . . . الخاص بالعين المؤجرة لقاء قيمة ايجارية شهرية قدرها . . . جنيه ( . . . . جنيه فقط لا غير ).



وحيث أن المنذر إليه قد أمتنع عن سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من . . . / . . . / . . . وحتى . . . / . . . / . . . ، بعدد شهرا بالرغم من المطالبات الودية المتكررة .



وحيث أنه والحال كذلك فأنه يستحق على المنذر إليه ما قدره :



( . . . . . مليجـ X شهر ) = ( . . . . . مليجـ ) فضلا عن 2% نظافة ، ما نتج عنه إجمالا مبلغ . . . جنيه ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . جنيه فقط لا غير ).



حيث أنه وحرصا على العلاقات الودية بين المنذر والمنذر إليه فإنه لا يسعه إلا إنذار المنذر إليه للمبادرة بسداد المبلغ المستحق وإلا حق له طلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء المنذر إليه من العين المؤجرة عملا بنص الفقرة ( ب ) من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 .









إنهاء عقد إيجار لتغيير النشاط








دعوى انهاء عقد ايجار لقيام ورثة المستاجرالأصلى بتغير النشاط



فى ضوء القانون ( 6 ) لسنة1997







أنه في يوم ............ الموافق .................



بناءا على طلب السيد / ................. والمقيم في .............. ومحله المختار الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات .



انتقلت أنا / ...................... محضر محكمة ................... حيث إقامة



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



السيد / ................... المقيم في ..................



مخاطباً مع /



وأعلنتهم بالآتي :







بموجب عقد ايجار مؤرخ . . . / . . . / . . . استاجرمورث المعلن اليهم المرحوم / . . . . . . . . . . . . . . . ما هو . . . . . . . . . . بغرض الأستعمال فى . . . . . . بالعقار رقم . . . . . . . . الكائن فى . . . . . . . . . . . . . . . . وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستاجر الأصلى قد قاموا بتغير النشاط من . . . . . . . . . . الى . . . . . . . . . . مخالفين بذلك نص العقد رقم . . . . . . . . . . والذى ينص على . . . . . . . . . . وكذلك مخلفين نص الماده الاولى من القانون ( 6 ) لسنه 1997 و التى تنص على انه :



" فاذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى , فلا ينتهى العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته فى ذات النشاط الذى كان يمارسه المستأجر الأصلى طبقا للعقد , أو زواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية , ذكورا وإناثا من قصر وبلغ , يستوى فىذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم " . واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لايستمرالعقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين الا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة .الامر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر اثبات حاله برقم . . . . . . . لسنه . . . . . . . ادارى ( ويذكر مكان اقامة المحضر ) الذى اثبت تغير النشاط من . . . . . . . اللى . . . . . . . ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لانهاء عقد الايجار لقيام ورثة المستاجر الاصلى بتغير النشاط .



بنــاء عليــــــــه







انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من اصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور امام محكمها . . . . . . . الكليه الدائره (. . . . . . . .) ايجارات الكائنه فى . . . . . . . وذلك بجلستها التى سوف تنعقد علنا فى تمام الساعه التاسعه من صباح يوم . . . . . . . الموافق . . . / . . . / . . . . ليسمعوا الحكم بانهاء عقد ايجارالعين المؤجره لمورثهم لقيامهم بتغير نشاط مورثهم مخالفين بذلك صحيح العقد ونص القانون وتسليم العين خاليه من الاشخاص والمتاع سليمه من التلف مع الزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله0 مع حفظ كافة الحقوق القانونيه الاخرى للطالب




دعوى تعويض لاساءة استخدام حق التقاضي








دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي



أنه في يوم ............



بناء على طلب السيد / ....... المقيم بـ ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات



أنا ........ محضر محكمة .......... قد أنتقلت وأعلنت :-



السيد / ............... المقيم بـ



مخاطباً مع



وأعلنته بالأتي







من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر وقد نص الدستور المصري في الماده 68 منه .



وحيث أن المعلن إليه قد لجأ إلى القضاء وطلب الحكم على المعلن بـ .......... من خلال دعوى .... المقيدة برقم ....... وقضي فيها بجلسة ......... بكذا ........... وتأيد أستئنافيا في الاستئناف رقم ....



ولما كان حق اللجوء إلى القضاء مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع والا يكون فيه انحراف بغية الاضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من اصابه الضرر نتيجة ذلك استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني .



وفي ذلك تقول محكمة النقض : ان حق الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامه التي تثبت للكافه الا انه لايسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التي تلحق بالغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق . نقض مدني 13/11/1986م الطعن 783 لسنة 48 ق .



ولما كان المعلن قد أصابه عظيم الضرر المادي والأدبي من اساءة المعلن إليه لحقه في القضاء وإقامته لدعوى كيدية ثبت عدم صحتها بحكم نهائي .



لذلك



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ------ والكائن مقرها ------- وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم ------- من الساعة الثامنة صابحاً وما بعدها لسماع الحكم بـإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ ........ على سبيل التعويض لإساءة استخدام حق التقاضي مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .



ولأجل العلم /





دعوى تعويض لاساءة استخدام حق التقاضي








دعوى تعويض مدني لإساءة استخدام حق التقاضي



أنه في يوم ............



بناء على طلب السيد / ....... المقيم بـ ........ ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق – شارع الشركات



أنا ........ محضر محكمة .......... قد أنتقلت وأعلنت :-



السيد / ............... المقيم بـ



مخاطباً مع



وأعلنته بالأتي







من المقرر أن حق التقاضي من الحقوق التي كفلها الدستور وهو حق مصون يجوز لأي من كان اللجوء اليه للوصول الي حقه او دفع ضرر وقد نص الدستور المصري في الماده 68 منه .



وحيث أن المعلن إليه قد لجأ إلى القضاء وطلب الحكم على المعلن بـ .......... من خلال دعوى .... المقيدة برقم ....... وقضي فيها بجلسة ......... بكذا ........... وتأيد أستئنافيا في الاستئناف رقم ....



ولما كان حق اللجوء إلى القضاء مشروط بأن يكون اللجوء للقضاء بغية حق مشروع والا يكون فيه انحراف بغية الاضرار بالخصم فيلتزم حينها بتعويض من اصابه الضرر نتيجة ذلك استناداً إلى أحكام المادة 163 من القانون المدني .



وفي ذلك تقول محكمة النقض : ان حق الالتجاء الي القضاء وان كان من الحقوق العامه التي تثبت للكافه الا انه لايسوغ لمن يباشر هذا الحق – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمه – الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كديا ابتغاء مضارة الغير والا حقت مساءلته عن تعويض الاضرار التي تلحق بالغير بسبب اساءة استعمال هذا الحق . نقض مدني 13/11/1986م الطعن 783 لسنة 48 ق .



ولما كان المعلن قد أصابه عظيم الضرر المادي والأدبي من اساءة المعلن إليه لحقه في القضاء وإقامته لدعوى كيدية ثبت عدم صحتها بحكم نهائي .



لذلك



أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى محل إقامة المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ------ والكائن مقرها ------- وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد يوم ------- من الساعة الثامنة صابحاً وما بعدها لسماع الحكم بـإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ ........ على سبيل التعويض لإساءة استخدام حق التقاضي مع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .



ولأجل العلم /





دعوى فسخ عقد إيجار لعدم وجود من يمتد له العقد








دعوى فسخ عقد ايجار لعدم وجود



مستفيد من الإمتداد القانونى لعقد الايجار







أنة فى يوم الموافق / / بناء على طلب



السيد / -------------- ومحله المختار مكتب الأستاذ / أشرف رويه المحامي الكائن بدسوق شارع الشركات – أمام محطة القطارات



اتنقلت انا محضرمحكمة ............................. الجزئية حيث اعلنت



السيدة /.......................... مخاطبا مع



واعلنتها بالاتى



بموجب عقد ايجار مؤرخ ----- استأجر مورث المعلن اليها من مورث الطالب شقة بالدور ---- بالعقار رقم ....... بالعقار الكائن بشارع ..............................وذلك بقيمة ايجارية شهرية قدرها ............. ( فقط -------- ) لاغير بقصد استخدامها كسكن .

وحيث ان نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن الاماكن تنص على ( لاينتهى عقد الايجار المسكن بوفاة المستاجر او تركة العين اذا بقى فيها زوجة او اولاده او اى من المقيمين معه حتى الوفاة او الترك )



وحيث ان مورث المعلن اليها قد توفاه الله ولم تبقى بالعين سوى ارملته التى اقامت بمفردها وامتد اليها عقد الإيجار بقوة القانون وقد اتنقلت هى ايضا الى رحمة الله عز وجل

ومنذ تاريخ وفاة زوجة المستأجر الأصلى ظلت العين الإيجارية خالية من الشواغل والاشخاص والذى دعا الطالب الى تحرير محضر بتاريخ 4 / 9 / 2006 لاثبات هذة الواقعة قيد برقم ........... لسنة 2006 ادارى ..... لاثبات وفاة زوجة المستأجر الأصلى وعدم وجود من يمتد اليه عقد الإيجار قانونا وعدم وجود من يقيم بالشقة عين النزاع من تاريخ وفاه زوجة المستأجر الأصلى حتى تاريخ تحرير المحضرالمذكور

وبناء على قرار النيابة العامة فى هذا المحضر والتى امرت بمعاينة الشقة موضوع النزاع تمت المعاينة على هذه الشقة وثبت محرر المعاينة انها مغلقة وعدم تواجد احد بها الامر الذى يثبت ان المعلن اليها ليس لها حق الأمتداد القانونى لتخليها عن الأقامة بالشقة موضوع الدعوى واستغنت عنها

وحيث انه من المستقر علية فى القضاء محكمة النقض ان " الترك هو تخلى مستاجر العين المؤجرة بقصد الاستغناء عنها نهائيا ( الطعن رقم 782 س 46 ق جلسة 21/3/1981 قاعدة رقم 164 ص 890 – مجموعة المكتب الفنى 32





ولكون العين المؤجرة موضوع الدعوى على هذا الحال الامر الذى به تضحى الخطورة عليها من تركها . خشية تسرب المياه والرشح مما يعرضها للتلف ويؤدى ضررا للعقارات المجاورة ويصيب الطالبين بالاضرر المادية والمعنوية وايضا من جراء عدم انتفاع الطالب بتلك الشقة ملكه وذلك من حرمانه فى سد احتياجاته لتلك الشقة لاستعمالها سكن لافراد اسرته الامر الذى حدا الطالب الى مطالبة المعلن اليها مرارا وتكرارا بتسليمهم الشقة ايجارة مورثهم وذلك خاصة لعدم احقيتها قانونا فى امتداد عقد ايجار الصادر من مورث الطالبين الى مورث المعلن اليها ولعدم اقامتها بها حال حياة وجود مورثيها وذلك مااستقر علية قضاء محكمة النقض فى العديد من احكامها0



الطعن رقم 1072 لسنه 57 ق جلسة 17/12/1992

الطعن رقم 617 لسنه 50 ق جلسة 19/12/1985

الطعن رقم 420 لسنه 50 جلسة 9/2/1985

وحيث ان المعلن اليها مقيمة بشقة غير شقة النزاع الامر الذى يضحى به تخليها الصريح عن تلك الشقة والاستغناء عنها نهائيا ولم تضحى لها بها اقامة مستقرة او تبين منها انقطاعها العابر او المؤقت وعلى ذلك لايكون هناك محل لامتداد عقد الايجار الصادر لمورثها وهذا ومااستقر علية الفقة وقضاء محكمة النقض 0يؤيد ذلك ويؤكدة المعاينة التى تمت على الشقة من قبل قسم .........ثبت انها خالية من الأشخاص

الطعن رقم 233 لسنه 59 ق جلسة 21/7/1993

وحيث انه بأستقلال المعلن اليها بمسكن اخر خلاف الشقة موضوع الدعوى واستمرارها فى الاحتفاظ بها دون سند من القانون حيث انها ثبت تخليها النهائى عن الشقة موضوع الدعوى واستقرارها بمسكن زوجها الكائن ...... وحيث ان المادة الرابعة من القانون المدنى تنص على ان " من استعمل حقة استعمالا مشروعا لايكون مسئولا عما ينشأ من ذلك من ضرر



" وكانت المادة الخامسة من ذات القانون : قد قررت ان استعمال الحق يكون غير مشروع فى احوال منها اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها لاتتناسب البته مع مايصيب الغير من ضرر بسببها وقد استقر قضاء المحكمة على ان مؤدى المادة الخامسة من القانون المدنى ان المشرع اعتبر نظرية اساءة استعمال الحق من المبادى الاساسية التى تنظم جميع فروع ونواحى القانون

وحيث ان تقدير التعسف هو من اطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقديرها تستخلصة من ظروف الدعوى وملابساها وتحيل منها دون معقب عليها من محكمة النقض فمن اكثر صور التعسف التى يتمسك بها المعلن اليها هو ادعاء وتخيل منها فى ان لها حق الاحتفاظ بالشقة عين النزاع ميراثا لها من مورثها وبأن لها حق عليها هو امتداد لحق مورثها وهو ما يخالف صحيح القانون والواقع بالتالى يتبين لهيئة المحكمة اننا بصدد التعسف فى استعمال حق غير مشروع غير جدير بحماية القانون موجب الحكم بطلبات المدعي بفسخ عقد الايجار الصادر من مورث الطالب لمورث المعلن اليها والمؤرخ ---- ومايترتب علية من اثار وتسليمها للطالبين خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للغرض الذى اعدت من اجلة وبالحالة التى كانت علية اثناء التعاقد0





بناء علية





انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت بتاريخة اعلاه الى حيث محل اقامة المعلن اليها وسلمتها صورة هذة الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة مأمورية ............................. الابتدائية الكائنه .بمجمع المحاكم ....................... وذلك بجلستها التى ستنعقد بها علنا فى تمام الساعة الثامنه من صباح يوم الموافق ------ امام الدائرة ( ) ايجارت كلى وذلك لسماعها الحكم عليها بفسخ عقد الايجار المؤرخ -------- الصادر من مورث الطالبين لمورث المعلن اليها وبتسليم الطالب العين موضوع العقد الموضحة الحدود والمعالم بصدر هذة الصحيفة وعقد الأيجار سند الدعوى والمؤرخ ----- خالية من الاشخاص والمنقولات وصالحة للاستعمال والزامها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة





صيغة محضر لإنهاء الدعوى صلحاً








صيغة محضر صلح لانهاء الدعوى صلحا





انه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........



تم الاتفاق فى تاريخه بين كلا من



طرف اولا: السيد / ................ مهنته............ المقيم فى ..................... طرف اول _ بائع



طرف ثانى : السيد / ................ مهنته............ المقيم فى .............. طرف ثانى _ مشترى





تمهيد





بموجب عقد بيع إبتدائى مؤرخ بتاريخ .../..../...... باع الطرف الأول إلى الطرف الثانى ماهو ( المبيع عقار او أرض ) الكائن فى ................. والمحدده بالحدود الآتيه ............................... نظير ثمن إجمالى قدره ................... دفع ( يكتب طريقة الدفع المتفق عليها وما تم منها وما يكون من المتفق احتجازه إلى تمام التسليم اوالإنتهاء من نقل الملكيه ) .



وبتاريخ .../..../......أقام المشترى الدعوى رقم .......... لسنة........... مدنى كلى ......... وطلب فى ختام صحيفة دعواه الحكم له بصحة ونفاذ العقد الإبتدائى السالف ذكره ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة ............ الموافق .../..../.......



وقد تم التصالح فيما بينهم واقر الطرفين باهليتهم للتعاقد واتفقا على ما يلى :



أولاً : يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزء من محضر الصلح .



ثانياً : يقر الطرف الاول ( البائع ) بصحة ونفاذ عقد البيع الإبتدائي المؤرخ .../..../...... كما يقر بالتسليم بكافة طلبات الطرف الثاني ( المشترى ) والوارده بصحيفة دعواه .



ثالثاً : يقر الطرف الثانى ( المشترى ) بانه يتحمل كافة المصاريف المستحقه على الدعوى المقامه منه ضد



الطرف الاول (البائع ( .



رابعاً : يقر الطرف الثانى ( المشترى ) بأنه يتحمل كافة المصاريف اللازمه لتمام نقل ملكية المبيع إليه.



خامسا : إتفق الطرفان على تقديم هذا العقد الى محكمة ............. امام الدائره ( ) مدنى ........ بجلستها العلنيه المؤرخه ...../..../......... لالحاقه بمحضر الجلسه وجعله فى قوة الإقرار الصحيح أمامها .



تم تحرير هذا العقد بما فيه وتوقع منهم



الطرف الاول ( البائع ) الطرف الثانى ( المشترى)





السند القانونى : المواد من 549 : 555 من القانون المدنى





صيغة دعوى تعويض عن إثراء بلا سبب








دعوى تعويض للإثراء بلا سبب



أنه في يوم ......... الموافق ..............



بناء على طلب السيد / وعنوانه :



ومحله المختار مكتب المحامي / أشرف رويه الكائن بدسوق – شارع الشركات .



أنا ................ محضر محكمة ...... ، قد انتقلت إلى محل إقامة



السيد / وعنوانه :



مخاطباً مع /



أعلنته بالأتي



ذكر الوقائع مختصرة ------------------------------------------------------------------------------------------- ، ويحق للطالب رفع هذه الدعوى استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب .



والأساس القانوني الذي تقوم عليه هذه الدعوى ، هو نص المادة (179) من القانون المدني والتي تنص على ( كل شخص ولو غير مميز يثري دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد ) .







بناء عليه







أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت المعلن إليه بصورة من أصل العريضة وكلفته بالحضور أمام محكمة الكائن مقرها أمام الدائرة وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم الموافق / / وذلك لسماع الحكم بإلزام المعلن إليه بان يدفع للطالب مبلغ بخلاف الفوائد القانونية ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .



ولأجل العلم /


























النيابة العامة



مكتب النائب العام



الكويت في 27/5/2002



حضرة الفاضل / وزير العدل الموقر



تحية طيبة وبعد ،،،



بمناسبة ما يتردد حاليا من مقترحات بشأن تعديل نص المادة (237) من قانون الجزاء ، التي تنص علي عقوبة الجناية عن جريمة إصدار أو تظهير الشيك بلا رصيد .



تود النيابة العامة إبداء بعض الملاحظات من واقع ما يكشف عنه التطبيق العملي في شأن هذه الجريمة.



وذلك علي ضوء إحصائية عدد هذه القضايا خلال السنوات الست الماضية من واقع ملفات القضايا ، وبيانات إدارة السجن العمومي عن مدة المحبوسين علي ذمة هذه القضايا.





وفيما يلي بيان ملاحظات النيابة العامة بهذا الخصوص : ـ



أولا: وجوب استعمال الشيك كأداة وفاء فقط : ـ



علي الرغم من أن الحماية الجزائية المقررة للشيك لم تتقرر له إلا باعتباره أداة وفاء فورية تجري في التعامل مجري النقود ، فإن الكثير من المواطنين قد أسرفوا في استعمال الشيك كأداة ائتمان ووسيلة ضمان للديون الآجلة، مما أدي إلي تعرضهم للمساءلة الجزائية بسبب عجزهم عن توفير الرصيد الكافي للوفاء بقيمة هذه الشيكات ، وقد ألحق ذلك أضرارا بالغة بالمدينين من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية ، الأمر الذي يتعين معه تعديل نصوص قانون الجزاء وقانون التجارة المعمول به حاليا ، لضمان استعمال الشيك كأداة وفاء فقط.





--------------------------------------------------------------------------------





انياث : أهمية الحماية الجنائية للشيك :ـ



تؤكد النيابة العامة علي أهمية الحماية الجنائية المقررة للشيك وتجريم إصداره أو تظهيره بلا رصيد باعتباره أداة وفاء تجري في التعامل مجري النقود ، لما للشيك من أهمية بالغة في تسهيل المعاملات التجارية وضمان استيفاء حقوق الدائنين ، ولأن الوفاء النقدي قد يصعب بسبب ضخامة المبالغ المطلوب الوفاء بها ، فضلا عن أن التعامل بالنقود له مخاطره بسبب تقلب أسعار العملات واحتمال تزييفها .





--------------------------------------------------------------------------------





ثالثا : أهمية تشديد العقوبة عن جرائم الشيك : ـ



تري النيابة العامة عدم تخفيف العقوبة المقررة عن هذه الجريمة أو استبدال عقوبة الجنحة بعقوبة الجناية المقررة حاليا ، لأن من شأن ذلك امتناع الدائنين عن قبول التعامل بالشيكات ، أو إغراء المدينين علي الإسراف في إصدار الشيكات بلا رصيد ، استهانة منهم بالعقوبة المخففة .





--------------------------------------------------------------------------------





رابعا : عدم جواز معاقبة المستفيد : ـ



تري النيابة العامة عدم ملاءمة ما يثار حاليا عن إن كان تجريم فعل المستفيد الذي يحصل علي الشيك بسوء نية مع علمه بعدم وجود رصيد له ، لأن من شأن ذلك إحجام الدائنين عن قبول التعامل بالشيكات خشية المسئولية الجنائية ، ولأنه من غير المستساغ معاقبة المجني عليه الذي يقع عليه ضرر الجريمة بعد حصوله علي مقابل وفاء الشيك الذي يداين به الساحب ، ولأن المستفيد من الشيك قد يكون شخصا معنويا ، بينما شخصية العقوبة في التشريع الجزائي الكويتي تمنع من مساءلة الشخص المعنوي جزائيا .



( وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلي أن المشرع المصري كان قد أدخل تعديلا علي نصوص تجريم إصدار الشيك بدون رصيد بموجب القانون رقم 17 لسنة 1999 ، بالنص علي عقاب المستفيد الذي يحصل علي الشيك بسوء نيه ، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا ، غير أنه ما لبث أن أدرك عدم ملاءمة هذا التعديل فأوقف العمل به ولم يعمل بهذا التعديل حتى الآن )





--------------------------------------------------------------------------------





خامسا : وجوب احترام إرادة المتعاقدين : ـ



تري النيابة العامة وجوب احترام إرادة المتعاقدين فيما يتعلق ببيانات الشيك ، وخاصة تاريخ إصداره ، إذا ما أتفق الطرفان علي تاريخ معين لإصداره وطرحه في التداول، وذلك علي اعتبار أن التعامل بالشيكات لا يخرج عن كونه وسيلة من وسائل الوفاء بالالتزامات الناشئة عن المعاملات المدنية أو التجارية.





--------------------------------------------------------------------------------





سادسا : سقوط الدعوى الجزائية بالتقادم : ـ



تري النيابة العامة تحديد مدة سقوط الدعوى الجزائية ، بما يتفق مع تحديد المدة التي ينص قانون التجارة علي إلزام المستفيد بتقديم الشيك خلالها إلي البنك المسحوب عليه ( والتي لا تتعدي شهرا واحدا أو ثلاثة أشهر ) ، وذلك لكي لا يسيء الدائن استعمال الشيك كوسيلة لتهديد مدنه بما يخرجه عن طبيعته كأداة وفاء فوريه .





--------------------------------------------------------------------------------





سابعا اشتراط إصدار الشيك بناء علي سبب مشروع : ـ



تري النيابة العامة وجوب النص علي أن تقتصر الحماية الجنائية المقررة للشيك علي الحالات التي يكون الشيك فيها قد صدر بناء علي سبب مشروع ، لأن قاعدة الفصل بين الشيك وبين سبب إصداره هي التي أدت إلي الكثير من إساءة استعمال الشيك لأسباب لا تتفق مع طبيعته المقررة كأداة وفاء فوريه.





--------------------------------------------------------------------------------





امناث : الحد من إصدار دفاتر الشيكات : ـ



تري النيابة العامة ضرورة وضع الضوابط اللازمة للحد من منح البنوك دفاتر الشيكات للعملاء الذين لا تسمح حالتهم المالية بذلك ، أو الذين يتكرر منهم إصدار شيكات بلا رصيد ، ضمانا لعدم إساءة استعمالهم الشيكات في غير الغرض المخصص لها.





--------------------------------------------------------------------------------





اسعات : اختصاص النيابة العامة بجرائم الشيكات : ـ



تري النيابة العامة ، إذا ما تقرر إدخال أي تعديل تشريعي علي نصوص تجريم إصدار أو تظهير الشيك بال رصيد ، أن تكون النيابة العامة هي المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المتعلقة بالشيك ، أيا كانت العقوبة التي تتقرر لها ، لما لهذه الجرائم من أهمية خاصة .



وأخيرا فإن النيابة العامة تري إبداء هذه الملاحظات ، لكي تستعين بها الجهات المختصة بصياغة تعديلات النصوص التشريعية القائمة ، بما يحقق تأكيد الحماية الجنائية للشيك ، وضمان استعماله كأداة وفاء فقط ، وعدم استعماله كأداة ائتمان أو وسيلة ضمان ، والحد من تعرض المدينين غير القادرين للعقوبات المشددة المقررة لهذه الجريمة .



والله ولي التوفيق.



وتفضلوا بقبول تحياتنــا ،،،


























د.ابراهيم درويش فى مواجهة قانون الطوارىء فى مانشيت1/3

د.ابراهيم درويش فى مواجهة قانون الطوارىء فى مانشيت3/3

د.ابراهيم درويش فى مواجهة قانون الطوارىء فى مانشيت2/3

د.ابراهيم درويش فى مواجهة قانون الطوارىء فى مانشيت1/3