قانون شركات قطاع الأعمال العام
الباب الأول
الشركات القابضة
الفصل الأول
التأسيس
مادة 1
يصدر بتأسيس الشركة القابضة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ، ويكون رأسمالها مملوكا بالكامل للدولة أو لأشخاص الإعتبارية العامة ، وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
وتأخذ الشركة القابضة شكل شركة المساهمة ، وتعتبر من أشخاص القانون الخاص ويحدد القرار الصادر بتأسيسها اسمها ومركزها الرئيس ومدتها والغرض الذى أنشئت من أجله وراس مالها .
وينشر القرار الصادر بتأسيس الشركة مع نظامها الأساسى على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد الشركة فى السجل التجارى .
مادة 2
تتولى الشركة القابضة من خص الشركات التابعة لها استثمار أموالها ، كما يكون لها عند الاقتضاء أن تقوم بالاستثمار بنفسها .
وتتولى الشركة القابضة فى مجال نشاطها ومن خلال الشركات التابعة لها المشاركة فى تنمية الاقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة .
وللشركة أيضا فى سبيل تحقيق أغراضها القيام بالأعمال الآتية :
1 - تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الإعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
2 - شراء أسهم شركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأسمالها .
3 - تكوين وإدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية ادوات أو أصول مالية اخرى .
4 - إجراء جميع التصرفات التى من شأنها أن تساعد فى تحقيق كل أو بعض أغراضها .
الفصل الثانى
مجلس الإدارة
مادة 3
يتولى إدارة الشركة القابضة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة بناء على اقتراح رئيسها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ويتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أحد عشر ، ويشكل على الوجه الآتى :
1 - رئيس متفرغ للادارة .
2 - عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة يختارون من ذوى الخبرة فى النواحى الاقتصادية والمالية والفنية والقانونية وإدارة الأعمال .
3 - ممثلى عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختاره مجلس ادارة الاتحاد .
ولا يعتبر رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من العاملين بالشركة .
ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس الأعضاء المتفرغين للإدارة ، وما يتقاضاه رئيس مجلس الإدارة والأعضاء المتفرغون من رواتب مقطوعة ، كما يحدد هذا القرار مكافأة العضوية وبلل حضور الجلسات الذى يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس ، ويحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقرنها بمراعاة نصلى المادة ( 34 ) من هذا القانون .
مادة 4
لا يجوز أن يكون رئيسا أو عضوا بمجلس إدارة الشركة من حكم عليه بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 49 و 50 و 51 من هذا القانون .
مادة 5
يجوز عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم اثناء مدة العضوية بقرار مسبب من الجمعية العامة وذلك طبقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة 29 من هذا القانون إذا كان من شأن استمرارهم الإضرار بمصلحة الشركة .
كما لا يجوز تجديد تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة إذا لم تحقق الشركة الأهداف المحددة لها خلال مدة العضوية .
مادة 6
لمجلس إدارة الشركة مباشرة كل السلطات الحزمة لتصريف أمور الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من اجله ، وذلك فيما عدا ما تختص به الجمعية العامة للشركة ، ولمجلس الإدارة فى سبيل ذلك على الأخص ما يأتى :
ا - وضع السياسات العامة وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها .
2 - إدارة محفظة الأوراق المالية للشركة بيعا وشراء بما تتضمنه من أسهم وصكوك تمويل وسندات وأية ادوات وأصول مالية اخرى .
3 - اقتراح تأسيس شركات مساهمة تؤسسها الشركة بمفردها أو بالاشتراك مع الأشخاص الإعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد .
4 - شراء أسهم الشركات المساهمة أو بيعها أو المساهمة فى رأس مالها.
5 - القيام بكافة الأعمال اللازمة لتصحيح الهياكل التمويلية ومسار الشركات المتعثرة التابعة لها وتعظيم ربحية هذه الشركات ، وترشيد التكلفة .
6 - إقرار مشروع الميزانية والحسابات الختامية تمهيدا لعرضها على الجمعية العامة للشركة .
7 - وضع معايير الأداء وتقييمها وفحص التقارير التى تقدم عن سير العمل بالشركة .
8 - اعتماد الهيكل التنظيمى للشركة ووضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالنواحى المالية والإدارية والفنية وغيرها .
9 - ما يرى رئيس الجمعية العامة أو رئيس مجلس الإدارة عرضه على المجلس .
مادة 7
يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع .
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا الا بحضور أغلبية الأعضاء ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة من العاملين بالشركة أو غيرهم دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات . ويجوز للمجلس أن يش من بين أعضائه لجنة أو لجانا يعهد إليها ببعض اختصاصاته ، كما يجوز له أن يعهد إلى رئيس مجلس الإدارة أو أحد المديرين ببعض اختصاصاته ، وللمجلس أن يفوض أحد أعضائه أو أخذ المديرين فى القيام بمهمة محددة على أن يعرض على المجلس تقريرا بما قام به من أعمال .
مادة 8
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير ويختص بما يأتى :
1 - تنفيذ فرارات مجلس الإدارة .
2 - إدارة الشركة وتصريف شئونها .
ويباشر رئيس مجلس الإدارة الاختصاصات المقررة فى القوانين واللوائح لعضو مجلس الإدارة المنتدب ويقوم بواجباته . وله أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته .
الفصل الثالث
الجمعية العامة
مادة 9
تتكون الجمعية العامة للشركة على النحو التالى :
1 - الوزير المختص رئيسا .
2 - أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الأنشطة التى تقوم بها الشركات التابعة للشركة القابضة لا يقل عددهم عن اثنى عشر ولا يزيد على أربعة عشر من بينهم ممثل واحد على الأقل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يصدر باختياره قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويحدد القرار ما يتقاضونه من بدل الحضور وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة .
وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ، ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع عادى أو غير عادى .
مادة 10
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى للشركة تختص الجمعية العامة العادية بما يأتى :
أ - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر فى إخلاء المجلس من المسئولية عن الفترة المقدم عنها التقرير .
ب - التصديق على الميزانية والحسابات الختامية للشركة .
ج - الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ، ويكون التصويت عنى ذلك بطريق الاقتراع السرى .
د - الموافقة على توزيع الأرباح .
هـ – كل ما يرى رئيس الجمعية العامة أو مجلس الإدارة عرضه عليها .
ولا يجوز التصرف بالبيع فى أصل من خطوط الإنتاج الرئيسية الا بعد موافقة الجمعية العامة وطبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 11
لا يجوز تعديل نظام الشركة الا بموافقة الجمعية العامة غير العالية وفقا لاحكام اللائحة التنفيذية .
الفصل الرابع
النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها
مادة 12
يحدد النظام الأساسى بداية ونهاية السنة المالية للشركة . وتعتبر أموال الشركة من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة ، وتودع الشركة مواردها بالنقد المحلى والأجنبى فى حساب مصرفى بالبنك المركزى أو أحد البنوك التجارية .
مادة 13
تعد الشركة القابضة قوائم مالية مجمعة تعرض أصول وإلتزامات وحقوق المساهمين وإيرادات ومصروفات واستخدامات الشركة والشركات التابعة لها وفقا للأوضاع والشروط والبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة 14 (( الفقرة الثانية من المادة (14) مضافة بالقانون 149 لسنة 2001 - الجريدة الرسمية ـ العدد رقم 25 مكرر (أ) الصادر في 24/6/2001))
تحدد الأرباح الصافية للشركة ، ويتم توزيعها بقرار من الجمعية العامة طبقا لاحكام ، هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ويؤول نصيب الدولة فى هذه الأرباح ، إلى الخزانة العامة ،
0"ولوزير المالية أو من يفوضه الخصم من خلال البنك المركزى المصرى بمستحقات الدولة فى أرباح الشركات القابضة طبقا لحساب التوزيع المصادق عليه من الجمعية العامة على حسابات هذه الشركات بالجهاز المصرفى ، وذلك فى حالة تخلفها عن السداد فى موعد غايته ستة أِشهر من قرار الجمعية العامة بتوزيع الأرباح ""
مادة 15
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه .
الباب الثانى
الشركات التابعة للشركات القابضة
الفصل الأول التأسيس
مادة 16
تعتبر شركة تابعة فى تطبيق أحكام هذا القانون الشركة التى يكون لاحدى الشركات القابضة 51 % من رأس مالها على الأقل .
فإذا اشترك فى هذه النسبة أكثر من شركة من الشركات القابضة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو بنوك القطاع العام يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد الشركة القابضة التى تتبعها هذه الشركة .
وتتخذ الشركة التابعة شكل شركة مساهمة وتثبت لها الشخصية الإعتبارية من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
مادة 17
يصدر بتأسيس الشركة التابعة قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة القامة ، ويتأثر هذا القرار مرفقا به النظام الأساسى على نفقة الشركة فى الوقائع المصرية وتقيد الشركة فى السجل التجارى .
الفصل الثانى
رأس مال الشركة وأسهمها
مادة 18
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم اسمية متساوية القيمة .
ويحدد النظام الأساسى القيمة الاسمية للسهم بحيث لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه ، ولا يسرى هذا الحكم على الشركات التابعة التى حلت بمقتضى أحكام هذا القانون محل الشركات التى كانت تشرف عليها هيئات القطاع العام .
ويكون السهم غير قابل للتجزئة ، ولا يجوز إصداره بأقل من قيمته الاسمية .
كما لا يجوز إصداره بقيمة أعلى الا فى الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية ، على أن تضاف هذه الزيادة إلى الاحتياطى .
ولا يجوز بأى حالى أن تجاوز مصاريف الإصدار الحد الذى يصدر به قرار من الهيئة العامة لسوق المال .
وتنظم اللائحة التنفيذية ما تتضمنه شهادات الأسهم من بيانات وكيفية استبدال الشهادات المفقودة أو التالفة وما يتبع بالنسبة لهذه الشهادات عند تعديل نظام الشركة .
مادة 19
إذا دخل فى تكوين رأس مال الشركة عند تأسيسها أو عند زيادة رأس مالها حصصى عينية مالية أو معنوية وجب على المؤسسين أو مجلس الإدارة بحسب الأحوال أن يطلبوا إلى الوزير المختص التحقق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرا صحيحا .
وتتولى التحقق من صحة هذا التقدير لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص برئاسة مستشار باحدى الهيئات القضائية يختاره رئيسها . وعضوية أربعة على أكثر من ذوى الخبرة الاقتصادية والمحاسبية والقانونية والفنية ، وممثل عن المؤسسين أو المساهمين يختاره مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة بحسب الأحوال ، وممثل عن كل من وزارة الماليةوالجهاز المركزى حاسبات .
وتقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص فى مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، ولا يصبح التقدير نهائيا الا بعد اعتماده منه .
مادة 20
تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقا لأحكام المبينة فى اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
ويجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التى تعطى مقابل حصة عينية والأسهم التى يكتتب فيها مؤسسو الشركة من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
الفصل الثالث
مجلس الإدارة
مادة 21 (( قضى بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة بالحكم رقم30 لسنة 16 ق دستورية جلسة 6/4/1996
بالمنطوق الأتى
حكمت المحكمة :
بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية التى يتقاضها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة. "" ))
مع مراعاة أحكام المادة ( 4 ) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يملك رأس مالها بأكمله شركة قابضة بمفردها أو بالاشتراك مع شركات قابضة اخرى أو أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، وفى حالة غيابه يندب رئيس الجمعية العامة من بين أعضاء المجلس من يرأس الاجتماع .
ويتكون مجلس الإدارة من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بمن فيهم رئيس المجلس على النحو التالى :
ا - رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، تعينه الجمعية العامة للشركة بناء من على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .
ب - أعضاء غير متفرغين يعينهم مجلس إدارة الشركة القابضة من ذوى الخبرة ، يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة ، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس .
جـ - عدد من الأعضاء مماثل لعدد الأعضاء من ذوى الخبرة يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك .
د - رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود ، وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان .
وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم فى البندين ( ا ، ب ) من الفقرة السابقة من مكافآت العضوية كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة 34 من هذا القانون .
وتحدد الجمعية العامة بدل حضور الجلسات الذى يتقاضاه أعضاء المجلس وما يستحقه أعضاؤه المنتخبون من مكافأة سنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى .
ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المعينين المنصوص عليها فى البند ( ب ) عضوا منتدبا أو أكثر يتفرغ للإدارة ويحدد ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة . ويحدد المجلس من يحل محل العضو المنتدب فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله .
وللمجلس أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة ، وفى هذه الحالة يحدد له ما يتقاضاه من راتب مقطوع بالإضافة إلى ما يستحقه من مبالغ وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة .
مادة 22
مع مراعاة أحكام المادة ( 4 ) من هذا القانون يتولى إدارة الشركة التى يساهم فى رأس مالها أفراد أو أشخاص إعتبارية من القطاع الخاص ، مجلس إدارة يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يتكون من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد على تسعة بما فيهم رئيس المجلس وذلك على النحو التالى :
ا - رئيس غير متفرغ من ذوى الخبرة ، يعينه رئيس الجمعية العامة للشركة يناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة القابضة .
ب - أعضاء غير متفرغين ، من ذوى الخبرة يختارهم مجلس إدارة الشركة القابضة يمثلون الجهات المساهمة فى الشركة .
جـ – أعضاء غير متفرغين بنسبة ما تملكه الأشخاص الإعتبارية من القطاع الخاص أو الافراد المساهمين فى الشركة يختارهم ممثلو هذه الجهات فى الجمعية العامة .
د - أعضاء غير متفرغين يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا للقانون المنظم لذلك ويكون عددهم مساويا لمجموع عدد أعضاء مجلس الإدارة طبقا للبندين ( ب ) و ( جـ ) .
هـ - رئيس اللجنة النقابية ولا يكون له صوت معدود وفى حالة تعدد اللجان النقابية فى الشركة تختار النقابة العامة أحد رؤساء هذه اللجان .
وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس المشار إليهم فى البنود أ و ب و جـ من مكافأة العضوية ، كما يحدد النظام الأساسى للشركة المكافأة السنوية التى يستحقونها بمراعاة نص المادة ( 34 ) من هذا القانون .
وتحدد الجمعية العامة ما يتقاضاه أعضاء المجلس من بلل حضور الجلسات وما يستحقه أعضاء المجلس المنتخبون من المكافأة السنوية بما لا يجاوز الأجر السنوى الأساسى . ويختار مجلس إدارة الشركة القابضة من بين الأعضاء المنصوص عليهم فى البند ( ب ) عضوا منتدبا يتفرغ للإدارة ويحدد المجلس من يحل محله فى حالة غيابه أو خلو منصبه أو عزله .
ولمجلس الإدارة أن يعهد إلى رئيسه بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ فى هذه المحالة للإدارة .
وتسرى فى شأن مستحقات عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة الذى يتفرغ للإدارة أحكام المادة السابقة .
مادة 23
لعضو مجلس الادارة المنتدب جميع السلطات المتعلقة بإدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال اللازمة لتحقيق غرضها ، وذلك فيما عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العامة ومجلس الإدارة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ونظام الشركة .
مادة 24
يمثل عضو مجلس الإدارة المنتدب الشركة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
الفصل الرابع
الجمعية العامة
مادة 25
تتكون الجمعية العامة للشركة التى تملك الشركة القابضة رأس مالها بأكمله أو تشترك فى ملكيته مع شركات قابضة اخرى أو مع أشخاص عامة أو بنوك القطاع العام على النحو الآتى :
1 - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله فى حالة غيابه رئيسا .
2 - أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة التى تتبعها الشركة .
3 - أعضاء من ذوى الخبرة لا يزيد عددهم على أربعة تختارهم الجمعية العامة للشركة القابضة وتحدد ما يتقاضونه من بدل الحضور .
4 - عضوان تختارهما اللجنة النقابية ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة .
وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها بحسب ما إذا كانت الجمعية العامة منعقدة فى اجتماع عادى أو غير عادى .
مادة 26
تتكون الجمعية العامة للشركة التى يساهم فى رأس مالها مع الشركة القابضة أفراد أو أشخاص اعتبارية من القطاع الخاص على النحو الآتى :
1 - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو من يحل محله عند غيابه ، رئيسا .
2 - أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة تتبعها الشركة .
3 - المساهمون من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية من القطاع الخاص ، ويكون لهم حق حضور الجمعية العامة بالأصالة عن أنفسهم أو بطريق الإنابة بشرط أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى وان يكون الوكيل مساهما ، ما لم يشترط نظام الشركة للحضور حيازة عدد معين من الأسهم ، ومع ذلك يكون لكل مساهم حائز لعشرة أسهم على الأقل حق الحضور ولو قضى النظام الأساسى للشركة بغير ذلك .
ويكون حق التصويت لممثلى الشركة القابضة أو الأشخاص العامة أو بنوك القطاع العام أو الأشخاص الإعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد بنسبة نصيب كل منهم فى رأس المال وفقا لنصاب التصويت الذى يقضى به النظام الأساسى لشركة .
وتصدر قرارات الجمعية العامة بأغلبية أصوات ممثلى أسهم رأس المال الحاضرين فيما عدا الأحوال التى تتطلب فيها اللائحة التنفيذية أو النظام الأساسى للشركة أغلبية خاصة
ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات من الجهاز المركزى للمحاسبات دون أن يكون لهم صوت معدود .
وتبين اللائحة التنفيذية شروط صحة انعقاد الجمعية العامة ونظام التصويت على المسائل المعروضة عليها .
مادة 27
مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والنظام الأساسى تختص المجمعية العامة العالية بما يأتى :
ا - التصديق على الميزانية وحساب الأرباح والخسائر .
ب - التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والنظر فى إخلائه من المسئولية .
جـ – الموافقة على توزيع الأرباح .
د – الموافقة على استمرار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة تالية أو عزلهم ويكون التصويت على ذلك بطريق الاقتراع السرى .
هـ - كل ما يرى رئيس الجمعية العامة للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة أو مجلس إدارة الشركة التابعة لها أو المساهمون من الأشخاص الإعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد الذين يملكون 10 % من رأس المال عرضه على الجمعية العامة .
مادة 28
لا يجوز تعديل النظام الأساسى للشركة الا بموافقة الجمعية العامة غير العادية ووفقا لأحكام اللائحة التنفيذية .
مادة 29
يجوز لرئيس الجمعية العامة دعوة الجمعية لاجتماع غير عادى للنظر فى عزل رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم اثناء مدة عضويتهم فى المجلس .
ويتعين فى هذه الحالة على رئيس الجمعية العامة أن يخطر كلا من الجمعية العامة وأعضاء مجلس الإدارة المطلوب عزلهم برأيه وما يستند إليه من أسباب وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة بعشرة أيام على الأقل ، ولمن وجه إليه الإخطار من أعضاء مجلس الإدارة أن يناقش ما جاء فيه فى مذكرة تودع سكرتارية الجمعية العامة فبل انعقادها بثلاثة أيام على الأقل ، ويتولى رئيس الجمعية العامة تلاوة المذكرة على الجمعية ، ولمقدم المذكرة أن يمثل أمام الجمعية العامة فبل اتخاذ قرارها للرد على أسباب عزله .
وتتخذ الجمعية العامة فرارها بطريق الاقتراع الدعوى ، ولا يكون قرار العزل صحيحا الا إذا صدر بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع .
ويحرم من صدر القرار بعزله من مرتبه ومكافآته وأية مبالغ كان يتقاضاها من الشركة إعتبارا من تاريخ صدور القرار .
وفى جميع الأحوال لا يجوز لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة حضور اجتماعات الجمعية العامة إذا تضمن جدول أعمالها موضوع عزل المجلس بأكمله أو بعض أعضائه أو رئيس المجلس .
وفى حالة عزل المجلس بأكمله تصدر الجمعية العامة غير العادية قرارا بتعيين مفوض أو أكثر لإدارة الشركة بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جليد طبقا لأحكام هذا القانون خص ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار العزل .
اما إذا اقتصر العزل على رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو بعض أعضاء المجلس فيتم استكمال المجلس طبعا لأحكام هذا القانون ، ويكمل العضو الجليد مدة عضوية سلفه .
مادة 30
مع عدم الأخص بأحكام هذا القانون تسرى على الجمعيات العامة للشركات التى يساهم فيها مع الشركة القابضة أشخاص إعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد أحكام المواد من 59 إلى 76 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه .
الفصل الخامس
النظام المالى للشركة ومراقبة حساباتها
مادة 31
يحدد النظام الأساسى بداية ونهاية السنة المالية للشركة بمراعاة السنة المالية للشركة القابضة التى تتبعها .
مادة 32
الأرباح الصافية هى الأرباح الناتجة عن العمليات التى باشرتها الشركة وذلك بعد خصم جميع التكاليف اللازمة لتحقيق هذه الأرباح وبعد حساب وتجنيب كافة الإهلاكات والمخصصات التى تقضى الأصول المحاسبية بحسابها وتجنيبها قبل إجراء أى توزيع بأية صورة من الصور للأرباح .
ويجنب مجلس الإدارة من صافى الأرباح المشار إليها فى الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل لتكوين احتياطى قانونى ، ويجوز للجمعية العامة للشركة وقف تجنيب هذا الاحتياطى أو تخفيض نسبته إذا بلغ ما يساوى نصف رأس المال .
ويجوز استخدام الاحتياطى القانونى فى تغطية خسائر الشركة وفى زيادة رأس المال .
كما يجوز أن ينص فى نظام الشركة على تجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية لتكوين احتياطى نظامى .
وإذا لم يكن الاحتياطى النظامى مخصصا لأغراض معينة منصوص عليها فى نظام الشركة ، جاز للجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة أن تقرر استخدامه فيما يعود بالنفع على الشركة ، أو على المساهمين .
وللجمعية العامة بناء على اقتراح مجلس الإدارة تكوين احتياطيات اخرى .
وتبين اللائحة التنفيذية قوا عد وأحكام توزيع الأرباح القابلة للتوزيع .
مادة 33
يكون للعاملين بالشركة نصيب فى الأرباح التى يتقرر توزيعها تحدده الجمعية بناء على اقتراح مجلس الإدارة بما لا يقل عن 10 % من هذه الأرباح .
ولا يجوز أن يزيد ما يصرفا للعاملين نقدا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية .
وتبين اللائحة التنفيذية كيفية توزيع ما يزيد على مجموع الأجور السنوية من الأرباح على الخدمات التى تعود بالنفع على العاملين بالشركة .
مادة 34
يبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد وتوزيع مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مكافأة مجلس الإدارة بنسبة معينة فى الأرباح بأكثر من 5 % من الربح القابل للتوزيع بعد تخصيص ربح لا يقل عن 5 % من رأس المال للمساهمين والعاملين كحصة أولى .
مادة 35
يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الشركة وتقييم أدائها طبقا لقانونه .
الباب الثالث
الأحكام العامة
الفصل الاول
اندماج وتقسيم وانقضاء وتصفية الشركات القابضة
والشركات التابعة لها
مادة 36
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تقسيم وإدماج الشركات القابضة بناء على عرض الوزير المختص ، كما يجوز تقسيم وإدماج الشركات التابعة لها وذلك بقرار من . مجلس إدارة الشركة أو الشركات القابضة واعتماد الجمعيات
العامة للشركات المندمجة والمندمج فيها أو المقسمة حسب الأحوال .
ويكون لكل شركة نشأت عن الاندماج أو التقسيم الشخصية الإعتبارية المستقلة مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
ومع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية تسرى على حالات الاندماج أحكام المواد من 130 إلى 135 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه .
مادة 37
تتولى تقدير صافى أصول الشركات فى حالات الاندماج والتقسيم اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 19 ) من هذا القانون ويجب أن تعتمد قرارات اللجنة بالنسبة للشركات القابضة من الوزير المختص ، وبالنسبة للشركات التابعة من الجمعية العامة للشركة المندمجة والشركة المندمج فيها أو الشركة المقسمة بحسب الأحوال .
مادة 38
إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس المال المصدر وجب على مجلس الإدارة أن يبادر إلى دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها .
مادة 39
تنقضى الشركة بأحد الأسباب الآتية :
1 - حل الشركة .
2 - انتهاء المدة المحددة فى نظام الشركة .
3 - انتهاء الغرض الذى أسست الشركة من أجله .
4 - الاندماج أو التقسيم .
وتكون الشركة المنقضية فى حالة تصفية ، وتطبق عليها أحكام المواد من 137 إلى 154 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية .
الفصل الثانى
التحكيم
مادة 40
يجوز الاتفاق على التحكيم فى المنازعات التى تقع فيما بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الإعتبارية العامة أو الأشخاص الإعتبارية من القطاع الخاص أو الأفراد وطنيين كانوا أو أجانب وطبق فى هذا الشأن أحكام الباب الثالث من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة 41
طلبات التحكيم بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهة حكومية مركزية أو محلية أو هيئة عامة أو هيئة قطاع عام أو مؤسسة عامة التى قدمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك منازعة التنفيذ الوقتية فى الاحكام الصادرة فيها يستمر نظرها أمام هيئات التحكيم المشكلة طبقا لأحكام قانون هيئات التحكيم العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 وطبقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه .
الفصل الثالث
فى نظام العاملين فى الشركات القابضة
والشركات التابعة لها
مادة 42
تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها . وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص .
كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الإدارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين ، وبد لاتهم ، وأحكام وإجراءات قياس أدائهم وواجباتهم وإجراءات تأديبهم . وإلى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 .
وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص .
مادة 43
يراعى فى وضع اللوائح المنظمة لشئون العاملين ما يأتى :
أولا : أن يكون لكل شركة هيكل تنظيمى وجدول للوظائف بما يتفق مع طبيعة أنشطة الشركة وأهدافها .
ثانيا : إلتزام نظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانونا .
ثالثا : ربط الأجر ونظام الحوافز والبدلات والمكافآت وسائر التعويضات والمزايا المالية للعاملين فى ضوء ما تحققه الشركة من إنتاج أو رقم أعمال وما تحققه من أرباح .
مادة 44
تسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات القابضة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام المواد 78 و 79 و 80 و 81 و 82 و 83 و 85 و 86 و 87 و 91 و 92 و 93 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن تنظيم النيابة الادارية والمحاكمات التأديبية وأحكام قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المشار إليها .
وتختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة دون غيرها بالنسبة للعاملين فى الشركات المشار إليها فى الفقرة السابقة بما يلى :
أ - توقيع جزاء الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الشركة بعد العرضى على اللجنة الثلاثية .
ب - الفصل فى التظلمات من القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية أو المجالس التأديبية المختصة بالشركة .
ويكون الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية الصادرة بتوقيع الجزاء أو فى الطعون فى القرارات التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة .
وتسرى فى شأن واجبات العاملين بالشركات التابعة والتحقيق معهم وتأديبهم أحكام الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 .
مادة 45
تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية :
1 - فقد الجنسية المصرية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .
2 - بلوغ سن الستين وذلك بمراعاة أحكام قانون التأمين الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
3 - عدم اللياقة بالخدمة صحيا .
4 - صدور حكم بات بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ الشامل .
ودون إخلال بأحكام قانون العقوبات إذا كان قد حكم عليه لأول مرة فلا يؤدى ذلك إلى انتهاء الخدمة الا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاءه فى الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
5 - انتهاء العمل العرضى . أو المؤقت أو الموسمى .
6 - الاستقالة .
7 - الإحالة إلى المعاش أو الفصل .
8 - الوفاة .
وتحدد اللائحة التنفيذية الأوضاع والإجراءات الخاصة بانتهاء خدمة العامل بسبب الاستقالة أو عدم اللياقة للخدمة صحيا .
مادة 46
يجوز عند الضرورة القصوى بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من العاملين من شاغلى الوظائف القيادية أصحاب الخبرة الفنية النادرة بالشركة لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها سنتان .
مادة 47
يكون نقل رؤساء وحدات الأمن فى الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بهذه الوحدات بقرار من السلطة المختصة فى الشركة دون حاجة لأى إجراء آخر .
مادة 48
شمرى أحكام الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون لعمل فى شأن منازعات العمل الجماعية التى تنشأ بين إدارة الشركة والتنظيم النقابى .
وتسرى أحكام الباب الخامس من القانون المذكور بشأن السلامة والصحة المهنية .
كما تسرى أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له .
الفصل الرابع
العقوبات
مادة 49
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أو وصف قانونى اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1 - كل من عبث عمدا فى نظام الشركة أو فى نشرات اكتتاب أو فى غير ذلك من وثائق الشركة أو اثبت بها بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو قانون شركات المساهمة المشار إليه وكل من رفع هذه الوثائق أو وش عها مع علمه بذلك.
2 - كل من قوم بسوء قصد الحصص العينية المقلمة من الشركاء بأكثر من قيمتها الحقيقية . 3 - كل مدير أو عضو مجلس إدارة وزع على المساهمين أو غيرهم أرباحا أو فوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو نظام الشركة وكل مراقب حسابات أقر هذا التوزيع .
4 - كل مدير أو عضو مجلس إدارة أو مصف ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى الميزانية أو فى حساب الأرباح لخسائر أو أغفل عمدا فكر وقائع جوهرية فى هذه الوثائق .
5 - كل مراقب حسابات تعمد وضع تقرير غير صحيح نتيجة مراجعته أو اخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا لتقرير .
6 - كل مثير أو عضو مجلس إدارة أو مراقب حسابات معاون له أو عاهل لديه وكل شخص يعهد إليه بالتفتيش على الشركة أفشى ما يحصل عليه حكم عمله من أسرار الشركة أو استغل هذه الأسرار لجلب نفع خاص له أو لغيره .
7 - كل شخص عين من فبل الجهة الإدارية المختصة للتفتيش على الشركة اثبت عمدا فى تقريره عن نتيجة التفتيش وقائع كاذبة أو أغفل عمدا فى تقريره وقائع جوهرية من لها أن تؤثر فى نتيجة التفتيش .
مادة 50
مع علم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يصدر اسهما أو صكوكا أو سندات أو إيصالات اكتتاب أو شهادات مؤقتة أو يعرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة فى هذا القانون .
مادة 51
تضاعف فى حالة العود الغرامات المنصوص عليها فى المادتين السابقتين فى حديها الأدنى والأقصى .
مادة 52
تعتبر أموال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى حكم الأموال العامة ، كما يعد القائمون على إدارتها والعاملين فيها فى حكم الموظفين العموميين وذلك فى تطبيق أحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .
مادة 53
لا يجوز إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة فى الجرائم المشار إليها فى المواد 116 مكررا و 116 مكررا ( أ ) و 116 مكررا ( ب ) من قانون العقوبات بالنسبة إلى أعضاء مجالس إدارة الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون الا بناء على أمر من النائب العام أو من النائب العام المساعد أو من المحامى العام الأول .
مادة 54
يكون للمكلفين بإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص حق الاطلاع على جميع سجلات ودفاتر الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها .
وعلى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب ومراقب الحسابات وسائر العاملين بهذه الشركات أن يقدموا إليهم جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق والسجلات والدفاتر التى يطلبونها لأداء عملهم .
مادة 55
مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة لا يجوز لأية جهة رقابية بالدولة عدا الجهاز المركزى للمحاسبات أن تباشر أى عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيس أو المقار الفرعية لأى شركة من الشركات الخاضعة لأحكام مد القانون الا بعد الحصول على اذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة .
بسم الله الرحمن الرحيم
أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية
10 يونيو 2010
قانون سرية الحسابات بالبنوك
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 205 لسنة 1990
في شأن سرية الحسابات بالبنوك
قرر
القانون الآتي نصه
( المادة الأولي )
تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين .
ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظورة إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .
( المادة الثانية )
للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور ، ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذي يصدر بتحديدها قرار من مجلس لإدارته .
ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والأوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات أو قبول الودائع .
ويحدد مجلس لإدارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحسابات أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضاءي واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائي . ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة علي هذه الحسابات والودائع .
( المادة الثالثة )
للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة لاستئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :
( أ ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .
(ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون .
وتفضل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة .
وعلي النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول علي الأقل إخطار البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .
ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك
بالأمر المذكور .
( المادة الرابعة )
يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الإئتمانية المقررة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الإئتمان المصرفي .
( المادة الخامسة )
يحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها تمكين الغير من الإطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام القانون .
ويسري هذا الحظر علي كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق غير مباشر علي البيانات والمعلومات المشار إليها .
( المادة السادسة )
لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي :
1 ـ الواجبات المنوط أدائها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً لكل من البنك المركزي المصري أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
2 ـ التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء علي طلب صاحب الحق .
3 ـ حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات .
( المادة السابعة )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولي والثانية ( فقرة أخيرة ) والمادة الخامسة من هذا ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه .
( المادة الثامنة )
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
قانون رقم 101لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ، النصان الآتيان :
المادة 21 مكرراً ( فقرة أولي ) :
يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية ، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية
المادة 65 :
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في المادتين 116 مكررا و 166 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات ، إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برياسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1431 هـ
( الموافق 11 مارس 1993 م )
حسني مبارك
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 205 لسنة 1990
في شأن سرية الحسابات بالبنوك
قرر
القانون الآتي نصه
( المادة الأولي )
تكون جميع حسابات العملاء وودائعهم وأمانتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ، ولا يجوز الإطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر أو إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم ، بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضائي أو حكم محكمين .
ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة علي جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول علي الأوراق أو البيانات المحظورة إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب .
( المادة الثانية )
للبنوك أن تفتح لعملائها حسابات حرة مرقمة بالنقد الأجنبي أو ربط ودائع منها أو قبول ودائع مرقمة بالنقد المذكور ، ولا يجوز أن يعرف أسماء أصحاب الحسابات والودائع غير المسئولين بالبنك الذي يصدر بتحديدها قرار من مجلس لإدارته .
ويضع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بعد الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري الشروط والأوضاع الواجب توافرها لفتح هذه الحسابات أو قبول الودائع .
ويحدد مجلس لإدارة البنك المركزي المصري البنوك التي يرخص لها بفتح الحسابات وقبول الودائع المذكورة .
وفي جميع الأحوال لا يجوز الكشف عن شخصية صاحب الحسابات أو الوديعة المرقمة إلا بإذن كتابي منه أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل أو بعض هذه الأموال أو من النائب القانوني أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناء علي حكم قضاءي واجب النفاذ أو حكم محكمين نهائي . ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة السابقة علي هذه الحسابات والودائع .
( المادة الثالثة )
للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول علي الأقل من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب جهة رسمية أو أحد ذوي الشأن أن يطلب من محكمة لاستئناف القاهرة الأمر بالإطلاع أو الحصول علي أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادتين السابقتين أو المعاملات المتعلقة بها وذلك في أي من الحالتين الآتيتين :
( أ ) إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية علي وقوعها .
(ب) التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدي أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون .
وتفضل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الثلاثة أيام التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة .
وعلي النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول علي الأقل إخطار البنك وذوي الشأن بحسب الأحوال بالأمر الذي تصدره المحكمة في هذا الشأن خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .
ولا يبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة إلا من تاريخ إخطار البنك
بالأمر المذكور .
( المادة الرابعة )
يضع مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الإئتمانية المقررة لهم بما يكفل سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة منح الإئتمان المصرفي .
( المادة الخامسة )
يحظر علي رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم في شأنها تمكين الغير من الإطلاع عليها في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام القانون .
ويسري هذا الحظر علي كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق غير مباشر علي البيانات والمعلومات المشار إليها .
( المادة السادسة )
لا تخل أحكام هذا القانون بما يأتي :
1 ـ الواجبات المنوط أدائها قانوناً بمراقبي حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً لكل من البنك المركزي المصري أو وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
2 ـ التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء علي طلب صاحب الحق .
3 ـ حق البنك في الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات العميل اللازمة لإثبات حقه في نزاع قضائي نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه المعاملات .
( المادة السابعة )
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب كل من يخالف أحكام المادة الأولي والثانية ( فقرة أخيرة ) والمادة الخامسة من هذا ألف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه .
( المادة الثامنة )
يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
قانون رقم 101لسنة 1993
بتعديل بعض أحكام قانون البنوك والائتمان
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 21 مكررا والمادة 65 من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقانون رقم 163 لسنة 1957 ، النصان الآتيان :
المادة 21 مكرراً ( فقرة أولي ) :
يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي مجلس إدارة البنك المركزي المصري وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها اللائحة التنفيذية ، أن يصرح للبنوك وفروع البنوك الأجنبية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يقتصر تعاملها علي العملات الحرة ، أن تتعامل بالعملة المحلية
المادة 65 :
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو في المادتين 116 مكررا و 166 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات ، إلا بناء علي طلب من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ، بعد أخذ رأي محافظ البنك المركزي المصري .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،
صدر برياسة الجمهورية في 19 رمضان سنة 1431 هـ
( الموافق 11 مارس 1993 م )
حسني مبارك
قانون رقم 203 لسنة 1991
بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام
(الجريدة الرسمية ـ العدد رقم 24 مكرر في 19/6/1991)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 59 1لسنة 1981 ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على ، الشركات المشار إليها .
المادة الثانية
تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر .
وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار ، كما تتحمل جميع إلتزاماتها وتسال مسئولية كاملة عنها .
وينشر النظام الأساسى لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد فى السجل التجارى .
المادة الثالثة
تشكل مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة وفق احكام القانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به .
ويتولى رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة الحاليون لكل من هيئات القطاع العام وشركاته بحسب الأحوال إدارة الشركات المذكورة وذلك حتى يتم تشكيل مجالس الإدارة الجديدة لها .
المادة الرابعة
ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات .
وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق خص سنة من التاريخ المذكور .
ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا .
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو فى القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك إعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها .
المادة السادسة
تستمر محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون الآتية التى رفعت إليها إلى أن يتم الفصل مها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر .
أولا : الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ثانيا : الدعاوى والطعون الأخرى التى تكون تلك الشركات طرفا فيها متى كانت قد رفعت فبل العمل بهذا القانون .
المادة السابعة
لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه التى تعمل فى ذات النشاط ، ويلغى البند ( 1 ) من المادة السادسة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " كما تلغى عبارة " وفى حدود الموازنة النقدية السارية " الواردة فى الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد ولتصدير .
المادة الثامنة
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون وعليه أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية عن نتائج اعمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
المادة التاسعة
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل احدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون .
المادة العاشرة
لا تخل أحكام المادة الثامنة من ملا القانون بالاختصاصات والسلطات الإدارية والتنفيذية المقررة للوزراء بمقضى القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية .
المادة الحادية عشرة
يختص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة نموذج العقد الإبتدائى ونماذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
وللشركات المشار إليها أن تطلب إلى مجلس الدولة عن طريق الوزير المختص إبداء الرأى مسببا فى المسائل المتعلقة بشئون العاملين فيها أو أعضاء مجالس إدارتها أو بغير ذلك من المسائل التى تتعلق بأى شأن آخر من شئونها .
المادة الثانية عشر
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق . خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
كما يصدر نموذج العقد الإبتدائى ونموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
ويجوز أن تتعدد نماذج النظم الأساسية للشركات بحسب طبيعة أنشطتها .
المادة الثالثة عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره ،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1411 هـ ( الموافق 19 يونية سنة 1991 م ) .
بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام
(الجريدة الرسمية ـ العدد رقم 24 مكرر في 19/6/1991)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
يعمل فى شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق ، ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة ، ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 59 1لسنة 1981 ولا تسرى أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على ، الشركات المشار إليها .
المادة الثانية
تحل الشركات القابضة محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983 المشار إليه ، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التى تشرف عليها هذه الهيئات وذلك إعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ودون حاجة إلى أى إجراء آخر .
وتنتقل إلى الشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الأحوال كافة ما لهيئات القطاع العام وشركاته الملغاة من حقوق بما فيها حقوق الانتفاع والإيجار ، كما تتحمل جميع إلتزاماتها وتسال مسئولية كاملة عنها .
وينشر النظام الأساسى لكل شركة من الشركات القابضة والتابعة على نفقتها فى الوقائع المصرية وتقيد فى السجل التجارى .
المادة الثالثة
تشكل مجالس إدارة الشركات القابضة والشركات التابعة وفق احكام القانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به .
ويتولى رؤساء وأعضاء مجلس الإدارة الحاليون لكل من هيئات القطاع العام وشركاته بحسب الأحوال إدارة الشركات المذكورة وذلك حتى يتم تشكيل مجالس الإدارة الجديدة لها .
المادة الرابعة
ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وأجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية والتعويضات .
وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التى تنظم شئونهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقا لأحكام القانون المرافق خص سنة من التاريخ المذكور .
ويحتفظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور وبدلات وأجازات ومزايا نقدية وعينية وتعويضات ولو كانت تزيد على ما يستحقه طبقا لهذه اللوائح دون أن يؤثر ذلك على ما يستحقه مستقبلا من أية علاوات أو مزايا .
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون أو فى القانون المرافق لا يسرى نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك إعتبارا من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها .
المادة السادسة
تستمر محاكم مجلس الدولة فى نظر الدعاوى والطعون الآتية التى رفعت إليها إلى أن يتم الفصل مها بحكم بات وفقا للقواعد المعمول بها حاليا وذلك دون حاجة إلى أى إجراء آخر .
أولا : الدعاوى التأديبية وطعون الجزاءات التأديبية وغيرها من الدعاوى المتعلقة بالعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون متى كانت قد رفعت قبل العمل باللوائح المنصوص عليها فى المادة السابقة .
ثانيا : الدعاوى والطعون الأخرى التى تكون تلك الشركات طرفا فيها متى كانت قد رفعت فبل العمل بهذا القانون .
المادة السابعة
لا يجوز حرمان الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون من أية مزايا أو تحميلها بأية أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 المشار إليه التى تعمل فى ذات النشاط ، ويلغى البند ( 1 ) من المادة السادسة من القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم " بنك ناصر الاجتماعى " كما تلغى عبارة " وفى حدود الموازنة النقدية السارية " الواردة فى الفقرة الأولى من المادة ( 1 ) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد ولتصدير .
المادة الثامنة
يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام هذا القانون وعليه أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية عن نتائج اعمال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
المادة التاسعة
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء تحويل احدى الهيئات الاقتصادية أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام المقرر لها أنظمة خاصة إلى شركة قابضة أو شركة تابعة تخضع لأحكام هذا القانون .
المادة العاشرة
لا تخل أحكام المادة الثامنة من ملا القانون بالاختصاصات والسلطات الإدارية والتنفيذية المقررة للوزراء بمقضى القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية .
المادة الحادية عشرة
يختص مجلس الدولة دون غيره بمراجعة نموذج العقد الإبتدائى ونماذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون .
وللشركات المشار إليها أن تطلب إلى مجلس الدولة عن طريق الوزير المختص إبداء الرأى مسببا فى المسائل المتعلقة بشئون العاملين فيها أو أعضاء مجالس إدارتها أو بغير ذلك من المسائل التى تتعلق بأى شأن آخر من شئونها .
المادة الثانية عشر
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق . خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
كما يصدر نموذج العقد الإبتدائى ونموذج النظام الأساسى للشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية .
ويجوز أن تتعدد نماذج النظم الأساسية للشركات بحسب طبيعة أنشطتها .
المادة الثالثة عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره ،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى الحجة سنة 1411 هـ ( الموافق 19 يونية سنة 1991 م ) .
قانون رقم 155 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
المادة الثانية
المادة الثالثة
المادة الرابعة
المادة الخامسة
المادة السادسة
جدول معادلة وظائف التعليم
المادة الأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية
مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .
مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .
مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .
مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم
المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون
المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
جدول معادلة وظائف التعليم
الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪
كبير معلمين العالية - 150٪
معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪
معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪
معلم أول الثانية 5سنوات 75٪
معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪
معلم مساعد الثالثة 3 سنوات -
أعلى
رجوع
وزارة التربية و التعليم, جميع الحقوق محفوظة © 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
المادة الثانية
المادة الثالثة
المادة الرابعة
المادة الخامسة
المادة السادسة
جدول معادلة وظائف التعليم
المادة الأولى
يضاف إلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 باب سابع بعنوان (أعضاء هيئة التعليم)،نصوصه كالآتي:
الباب السابع
أعضاء هيئة التعليم
مادة(70):
تسري أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه الفني أو بالإدارة المدرسية وعلى الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة وأمناء المكتبات .
وتسرى أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فيما يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب .
الفصل الأول
وظائف المعلمين وما يعادلها
والمشاركون في العملية التعليمية
مادة(71)
يتكون جدول وظائف المعلمين من الوظائف الآتية:
1. معلم مساعد
2. معلم
3. معلم أول
4. معلم أول(أ)
5. معلم خبير
6. كبير معلمين
ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف وبطاقات وصفها وإعادة تقييمها وترتيبها قرار من وزير التربية والتعليم يتضمن ما يقابلها من وظائف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات
مادة(72)
مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين اعتباراً من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتي:
1-أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة
ويجوز لوزير التربية والتعليم الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب وفقاً للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية
2-أن يكون حاصلاً على مؤهل عال تربوي مناسب أو على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوي وتصدر بقرار من وزير التربية والتعليم اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب
ويستثنى من هذا الشرط المعلم المساعد والشاغلون لوظائف تعليمية في تاريخ العمل بهذا الباب.
3-أن يجتاز الاختبار المقرر لشغل الوظيفة.
مادة(73)
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يتقدم لها فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأي إجراء.
ويتم التعاقد مع المعلمين المؤقتين الذين يباشرون فعلاً أعمال التعليم في تاريخ العمل بهذا الباب لشغل وظيفة معلم مساعد وذلك متى توافرت فيهم شروط شغل الوظيفة.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية .
ويسري حكم الفقرة الأولى على الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وأخصائيي التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة .
مادة(74)
يشترط للتعيين ابتداء في إحدى وظائف التعليم المشار إليها في المادة(70) من هذا القانون أو للترقية للوظائف الأعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد في هذا الباب توافر شروط شغلها والحصول على شهادة الصلاحية لشغل الوظيفة واجتياز التدريب والاختبارات التي تعقد لهذا الغرض .
مادة(75)
تنشأ أكاديمية تسمى "الأكاديمية المهنية للمعلمين" تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وتتبع وزير التربية والتعليم ويصدر بتنظيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون مقرها مدينة القاهرة وتكون لها فروع في مختلف أنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع كليات التربية على أن تتولى هذه الأكاديمية منح شهادة الصلاحية المنصوص عليها في المادة (74) من هذا القانون .
مادة(76)
دون إخلال بحكم المادة (73) من هذا القانون يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للجميع وبما يكفل تكافؤ الفرص ويتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة والمفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم وخبراتهم وتنظم اللائحة التنفيذية وسائل الإعلان وقواعد الترتيب والمفاضلة.
مادة(77)
لا يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة تالية إلا بعد استيفاء الشروط الخاصة بالمهارات والمعارف والمتطلبات الفنية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم وبعد الحصول على شهادة الصلاحية المقررة للمرحلة التي يتم الانتقال إليها .
مادة(78)
يتكون جدول وظائف التوجيه من وظائف : موجه وتعادل وظيفة معلم أول(أ) وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام وتعادل وظيفة كبير معلمين.
ويتم اختيار شاغلي وظيفة موجه من بين من يشغلون وظيفة معلم أول (أ) كما يتم اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة من وظائف التوجيه بشرط توافر الشروط المتطلبة للترقية والمنصوص عليها في المادة (81) من هذا القانون.
ويشترط للترقية بين وظائف التوجيه اجتياز الاختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تبين تمكن الموجه في مجال تخصصه الأكاديمي وذلك على النحو الذي تحدده الأكاديمية المهنية للمعلمين .
وتحدد اللائحة التنفيذية أعباء العمل ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم.
مادة(79)
يتم اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل المدرسة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد من بين شاغلي وظيفة "معلم أول(أ)" على الأقل وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وأسس الاختيار ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها ووفق احتياجات الإدارة المدرسية على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
مادة (80)
تحدد اللائحة التنفيذية معايير ملزمة للأداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم التفرقة بين الوظائف المختلفة .
كما تحدد اللائحة نظاماً يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه ووظائف الإدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها .
ويكون تقويم الأداء بمرتبة كفء ، وفوق المتوسط، ومتوسط،ودون المتوسط وضعيف. ويعتمد في وضع هذا التقرير بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير الأداء ونتائج تقويم أداء تلاميذ المعلم ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء العمل بالمدرسة ،والشهادات والدرجات العلمية التي حصل عليها والدورات التدريبية التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه وتحسن مستوى أدائه ،
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات والأسس التي تتبع في وضع تقرير تقويم الأداء
كما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف.
وتعتبر خدمة من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف منتهية بقوة القانون.
وتشكل لجنة بقرار من المحافظ المختص تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم الأداء وترفع هذه اللجنة توصياتها للمحافظ لاتخاذ ما يراه.
مادة(81)
يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها في المادة (71) من هذا القانون الآتي:
1-استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2-قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو ما في مستواها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم.
3-الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة الوظيفة المرقى إليها .
4-الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل في السنتين السابقتين مباشرة على النظر في الترقية.
مادة(82)
يكون نقل شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين المحافظات بقرار من وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المحافظ المختص وبعد أخذ رأي لجنة للموارد البشرية تشكل بقرار من الوزير لهذا الغرض.
مادة(83)
يحدد المحافظ المختص أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقاً لمقتضيات الصالح العام.
ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين بالمدارس بأجازات اعتيادية أثناء العطلة الصيفية على النحو التالي:
• المعلم والمعلم الأول ثلاثون يوماً.
• المعلم الأول(أ) خمسة وثلاثون يوماً.
• المعلم الخبير أربعون يوماً.
• كبير المعلمين خمسة وأربعون يوماً.
واستثناء من ذلك يجوز الترخيص بالحصول على الأجازات الاعتيادية أثناء العام الدراسي وذلك بما لا يتعارض مع مصلحة العمل.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل المعلم على ثلثي إجازته الاعتيادية سنوياً على الأقل كما يجب تصفية رصيد الأجازات المتبقي قبل مرور ثلاث سنوات فإذا لم يحصل عليها لحاجة العمل التي تقدرها السلطة المختصة استحق المقابل النقدي عنها .
الفصل الثاني
المعاملة المالية للمعلمين
مادة(84)
تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها بهذا الباب وفقاً للجدول المرافق لهذا القانون.
مادة(85)
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم قراراً بنظام حوافز الأداء وحوافز الإدارة وحوافز التميز العلمي للحاصلين على شهادات دبلومات الدراسات العليا أو درجتي الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العمل التعليمي أو التربوي .ونظام منح مقابل أعباء الوظيفة ومقابل ساعات العمل الإضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلو الوظائف التعليمية في سبيل تأدية أعمال هذه الوظائف.
مادة(86)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المنصوص عليها في هذا الباب حافزا للأداء المتميز يصدر به قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التربية والتعليم ويحدد القرار نسبة الحافز وشروط وضوابط منحه.
ولا يجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على 10٪ من شاغلي الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية .
مادة(87)
لوزير التربية والتعليم أو المحافظ المختص أن يأمر بإجراء التحقيق مع أي من شاغلي الوظائف المنصوص عليها بهذا القانون إذا ما نسب إليه ارتكاب أية مخالفة تأديبية وفي هذه الحالة يكون التصرف في التحقيق سواء بالحفظ أو بتوقيع الجزاء المناسب أو بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية بقرار من الوزير أو المحافظ بحسب الأحوال.
مادة(88)
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي ومع ذلك في حالة بلوغ سن الستين في الفترة من أول أكتوبر إلى آخر أغسطس فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة .
مادة(89)
يمنح شاغلو وظائف التعليم المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا الباب أو الذين سيعينون مستقبلاً بدل معلم وقدره 50٪ من أساسي الأجر ، وتسرى عليهم العلاوة السنوية المقررة،وكل زيادة في الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإداري بالدولة ، وتتم ترقيتهم للدرجة المالية الأعلى وفقاً للأحكام المنصوص عليها بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ،وتطبق عليهم الأحكام الأخرى الواردة بهذا الباب .
ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم بتحديد الوظائف المقابلة لوظائف المعلمين الواردة بالجدول المرفق.
ويمنح شاغلو وظائف المعلمين المشار إليها في المادة (70) من هذا القانون وبقرار وزير التربية والتعليم طبقاً للفقرة السابقة بدل اعتماد بنسبة تتراوح ما بين 50٪ إلى 150٪ من الأجر الأساسي ، على النحو المبين بالجدول المرافق وذلك عند نقلهم من الوظائف المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لشغل وظائف المعلمين بعد استيفائهم متطلبات الشغل والاعتماد المقررة لها ، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التي يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقررة للوظائف المنقولين إليها ، وبحيث يبدأ في التطبيق في موعد لا يتجاوز 1/7/2008
ويكون ترتيب الأقدمية بين المنقولين إلى وظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة فى حالة استيفائهم الشروط والمتطلبات في ذات التاريخ .
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (12) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 النص الآتي:
مادة (12) يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية مجلس يسمى "مجلس الأمناء والآباء والمعلمين" ، كما يجوز أن تشكل في كل من هذه المستويات مجالس لإتحاد الطلاب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم
المادة الثالثة
تضاف فقرة جديدة إلى المادة (42) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 نصها الآتي:
"ويسمح للطالب الذي استنفد مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقاً للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون
المادة الرابعة
تلغى المواد أرقام 13و46و47و48و49و50و51و52و53 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 .
المادة الخامسة
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للباب السابع المضاف بمقتضى هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات القائمة .
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
جدول معادلة وظائف التعليم
الوظيفة التعليمية الدرجة المالية المعادلة المدد البينية بدل الاعتماد٪
كبير معلمين العالية - 150٪
معلم خبير مدير عام 5سنوات 125٪
معلم أول (أ) الأولى 5سنوات 100٪
معلم أول الثانية 5سنوات 75٪
معلم الثالثة (أقدمية سنتين) 5سنوات 50٪
معلم مساعد الثالثة 3 سنوات -
أعلى
رجوع
وزارة التربية و التعليم, جميع الحقوق محفوظة © 2010
قانون رقم 114 لسنة 1946
بتنظيم الشهر العقارى
الباب الاول
فى مكاتب الشهر العقارى
مادة 1
ينشأ فى المديريات و المحافظات ( مكاتب للشهر العقارى ) تتولى ( شهر ) (المحررات ) التى تقضى القوانين بتسجيلها أو بقيدها
الوزاراة التى تتبعها مصلحة الشهر العقارى و مكاتبها
و تتبع هذه المكاتب ( وزارة العدل ) و يعين بمرسوم مقر كل منها و دائرة اختصاصه و يلحق بكل مكتب مأموريات يعين بقرار وزارى مقر كل منها و دائرة اختصاصه
مقر المكتب الرئيسى ا لمصلحة الشهر
العقارى وا ختصاصه
مادة 2
ينشأ ( مكتب رئيسى ) مقره مدينة ( القاهرة ) يرأسه امين عام يعين بمرسوم و يتولى هذا المكتب ادارة مكاتب الشهر العقارى
و مراقبتها و حفظ صور لجميع المحررات التى شهرت فيها و صورة من الفهارس الخاصة بها
مادة 3 – ملغاه
مادة 4
تلغى اقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية و المختلطة و الشريعة و تحل محلها مكاتب الشهر العقارى 0 و يحال ما بهذه الاقلام و ما بمصلحة المساحة من السجلات و الفهارس و غير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات الى هذه المكاتب
مادة 5
يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تفع فى دائرة اختصاصه
و اذا كانت العقارت واقعة فى دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب اجراء الشهر فى كل مكتب منها
و لا يكون للشهر الذى يتم فى احد هذه المكاتب اثره الا بالنسبة الى العقارات أو اجزاء العقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه
و يعد بكل مكتب ( فهرس للمحررات التى تم شهرها ) فيه و تحرر ( الشهادات العقارية ) التى تطلب وفقا للبيانات الواردة فى هذا الفهرس و يبين فى الشهادات قلم التسجيل الذى شهرت فيه المحررات متى كان شهرها سابقا على العمل باحكام هذا القانون
اختصاص و مهام مكاتب الشهر
مادة 6 – تقوم ( مكاتب الشهر ) بما ياتى :
( 1 ) ( مراجعة المحررات ) المقدمة للشهر بعد التاشير على مشروعاتها \من الماموريات المختصة بالصلاحية للشهر
( 2 ) اثبات المحررات فى دفاتر الشهر ) و التاشير عليها بما يفيد شهرها
( 3 ) ( تصوير المحررات ) التى يطلب شهرها
( 4 ) ( حفظ اصول المحررات التى تشهر ) و موافاة الجهات المختصة بصور منها
( 5 ) اعداد ( فهارس للمحررات التى تشهر )
( 6 ) ( التاشيرات الهامشية ) و ارسال صور منها للمكتب الرئيسى
( 7 ) اعطاء ( الشهادات العقارية )
( 8 ) اعطاء ( صور من المحررات التى تم شهرها و مرفقاتها )
( 9 ) الترخيص ( بالاطلاع ) ( الكشف النظرى )
كما تعتبر مكاتب الشهر ( جهة خبرة ) فيما يطلب اليها دراسته من الجهات القضائية ة ذلك بالنسبة الى ( الحقوق العينية العقارية ) 0
مادة 7
لا يجدوز باى حال من الاحوال ان تنقل من مكاتب الشهر اصول المحررات التى تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر
مادة 8
يصدر وزير العدل قرار باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و تنظيم اللائحة دفاتر الفهارس ، كما تبين التنظيم الداخلى لمكاتب الشهر العقارى و الماموريات التابعة لها و سير العمل فيها
الباب الثانى
فى المحررات الواجب شهرها
مادة 9
جميع التصرفات التى من شانها ( انشاء ) حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله و كذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب
شهرها بطريق ( التسجيل ) و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب على عدم التسجيل ( ان الحقوق المشار اليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشان ولا بالنسبة الى غيرها )
ولا يكون للتصرفات ( غير المسجلة ) من الاثر سوى ( الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان )
و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائى مثبت لحق من هذه الحقوق ان يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضى له بها فى قسم أو ناحية معينة 0
و يجوز لمن حصل على ( حكم نهائى لصالحه ) ان يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معينة
ولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا كان التصرف المقتضى به من ( عقود المقايضة ) ( البدل )
مادة 10
جميع التصرفات و الاحكام النهائية ( المقررة ) لحق من الحقوق العينية العقارية الاصلية يجب كذلك تسجيلها و يترتب على عدم التسجيل ( ان هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير )
و يسرى هذا الحكم على ( القسمة العقارية ) ولو كان محلها اموالا مورثة ، و يجوز للشريك الذى حصل على حكم نهائى بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة ان يطلب قصر التسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر ( انهاء حالة الشيوع ) ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على نصيبه فى قسم أو ناحية معينة 0
و على المكتب الذى تم فيه التسجيل ان يخطر مكاتب الشهر التى تقع بدائرتها باقى العقارات موضوع القسمة للتاشير بذلك
مادة 11
يجب تسجيل ( الايجارات و السندات ) التى تردعلى ( منفعة العقار ) اذا ( زادت ) مدتها على ( تسع سنوات ) و( المخالصات و الحوالات ) ( باكثر ) من ( اجرة ) ( ثلاث سنوات مقدما ) ، و كذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك 0
و يترتب على عدم تسجيلها انها لاتكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة الى الايجارات و السندات وفيما زاد على اجرة ثلاث سنوات بالنسبة الى المخالصات و الحوالة 0
التسجيل حجة على الكافة
مادة 12
جميع التصرفات المنشاة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها و كذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق ( القيد ) و يترتب على عدم القيد ان هذه الحقوق ( لا تكون حجة على الغير )
ما لا يجوز اثبات تاريخه
مادة 12 مكرر
لا يقبل اثبات تاريخ ( المحررات الواجب شهرها ) طبقا للمواد السابقة
شهر حق الارث
مادة 13
يجب شهر ( حق الارث ) بتسجيل اشهادات الوراثة الشرعية أو الاحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الرث مع قوائم جرد التركة اذا اشتملت على حقوق عينية عقارية و ذلك ( بدون رسم ) و الى ان يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر اى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق
و يجوز ان يقصر شهر حق الارث على ( جزء ) من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على اساسها تصرفات الورثة 0
مادة 14
يجب التاشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الاشهادات أو الاحكام أو السندات و قوائم الجرد المتعلقة بها 0 و يحتج بهذا التاشير من تاريخ حصوله و مع ذلك اذا تم التاشير فى خلال ( سنة ) من تاريخ التسجيل المشار اليه فللدائن ان يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التاشير
مادة15
يجب التاشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر و جودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع ، فاذا كان المحرر الاصلى لم تسجل تلك الدعاوى و يجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينية
العقارية أو التاشير بها على حسب الاحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 0
و تحصل التاشيرات و التسجيلات المشار اليها بعد ( اعلان ) صحة الدعوى ( و قيدها ) بجدول المحكمة 0
مادة 16
يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التاشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها :
و يتم التاشير بالنسبة لللاحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الاحكام
مادة 17
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التاشير بها ( ان حق المدعى اذا ما قرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من تلرتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التاشيربها )
ولايكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه ( بحسن نية ) قبل التاشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة
الاثر الرجعى للتسجيل
ولا يسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على الاحكام التى يتم التاشير بها بعد مضى ( خمس سنوات ) من تاريخ صيرورتها ( نهائية ) أو من تاريخ العمل بهذا القانون ايهما اطول 0
محو التاشيرات
مادة 18
لكل ذى شأن ان يطلب الى قاضى الامور ( الوقتية ) محو التاشير المشار اليه فى المادة الرابعة عشر ) فيامر به القاضى اذا كان سند الدين مطعونا فيه طعنا جديا
كذلك للطرف ذى الشان ان يطلب الى القاضى محو التاشير أو التسجيل المشار اليه فى ( المادة الخامسة عشر ) فيامر به القاضى اذا تبين له ان الدعوى التى تاشر بها أو التى سجلت لم ترفع الا لغرض كيدى محض 0
مادة 19
لايصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهنه ولا التمسك بالحق التاشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو بالانفاق ولا التمسك كذلك بمحو القيد أو التنازل عن مرتبه القيد الا اذا حصل التاشير بذلك فى هامش القيد الاصلى 0
مادة 19 مكرر
ملغاة ( الغيث بالقانون 181 بتاريخ 13/7/1957 بشأن طرح النهر و اكله
الباب الثالث
فى اجراءات الشهر على وجه العموم
مادة 20
تتم اجراءات الشهر فى جميع الاحوال بناء على ( طلب ذوى الشان أو من يقوم مقامهم )
مادة 21
تقدم طلبات الشهر للمامورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصرف ( بغير مقابل ) و يصدر به قرار من وزير العدل 0 و يجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج على ان تتضمن البيانات الواردة فى القرار المشار اليه
و يجب ان يكون موقعا على هذه الطلبات من ( المتصرف أو المتصرف له ) فى العقود و الاشهادات أو ممن يكون ( المحرر لصالحة ) فى غير ذلك من المحررات كأوراق الاجراءات و صحف الدعاوى والاحكام
مادة 22
يجب ان تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة على ما ياتى – و ذلك فضلا عما يتطلبه القانون فى احوال خاصة
( اولا ) البيانات الدالة على شخصية كل طرف و على الاخص اسمه و لقبه و سنه و جنسيته و محل اقامته و اسم ابيه و جده لأبيه
( ثانيا ) بيان صفات من يقومون مقام غيرهم و مدى سلطاتهم
( ثالثا ) البيانات اللازمة و المفيده فى تعيين العقار و على الاخص بيان موقعه و مساحته و حدوده فان كان من الاراضى الزراعية وجب ذكر اسم النحية و الحوض و رقم القطعة و ان كان من اراضى البناء أو من العقارات المبنية فيها وجب ذكر اسم القسم و الشارع و الحارة و الرقم ان وجد
( رابعا ) موضوع افلمحرر المرد شهره و بيان المقابل أو مقدار الدين ان وجد
( خامسا ) البيانات الخاصة بالتكليف اذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرا فى دفاتر التكليف
( سادسا ) البيانات الخاصة باصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف و ذلك فى العقود و الاشهادات ، و كذلك احكام صحة التعاقد و القسمة و تثبيت الملكية اذا بنيت على الاقرار باصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته ، و احكام توثيق الصلح بين الخصوم و اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة واوامر الاختصاص أو يجب ان تشتمل هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب الحق العينى السابق و سبب انتقال الملكية أو الحق العينى و رقم وتاريخ شهر سند الملكية أو الحق العينى ام كان مشهرا
( سابعا ) بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه و على الاخص ارتفاقات الرى و الصرف ، و يجب ان يقرن الطلب بالاوراق المؤيدة للبيانات المذكورة فى الفقرات ثانيا و خامسا و سادسا
ملكية البائع للمبيع
مادة 23
لايقبل من المحررات فيما يتعلق باثبات اصل الملكية أو الحق العينى وفقا لاحكام المادة السابقة الا :
( 1 ) المحررات التى سبق شهرها
( 2 ) المحررات التى تتضمن تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تم قبل العمل باحكام هذا القانون
( 3 ) المحررات التى ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لانسان توفى
( 4 ) المحررات التى تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 اذا كان قد اخذ بها قبل العمل باحكام هذا القانون فى محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه
و ذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى
وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
مادة 23 مكررا
اذا كان اصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند الى احد المحررات
المنصوص عليها فى المادة السابقة وطلب صاحب الشأن اسناده الى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فعلى المامورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لاحكام القانون المدنى ثم تحيل الطلب الى مكتب الشهر مشفوعا برايها
و تتولى لجنة تشكيل بمكتب الشهر برئاسة امين المكتب و عضوية اقدم اثنين من الامناء المساعدين و الاعضاء الفنيين النظر فى طلب و الاعتراضات المقدمة بشانه و تصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه و تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات التى تتبع فى تحقيق وضع اليد ،و المستندات الواجب تقديمها و طرق النشر و الاعلان و كيفية الاعتراض امام اللجنة ة يستحق على الطلب رسم نسبى قدره ( 1 %) من قيمة العقار أو الحق العينى موضوع الطلب ، فضلا عن مصروفات النشر و الانتقال
و لا يسرى احكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970من القانون المدنى ولا الاراضى الفضاء كما لا تخل احكام هذه المادة بحق ذوى الشان فى الالتجاء الى القضاء العادى للمنازعة فى موضوع الطلب
مدة الطلب وامتداده
مادة 24
يؤدى رسم قدره مائتا قرش عند تقديم الطلب و يعتبر الطلب كان لم يكن اذا لم يتم شهر المحرر خلال ( سنة ) من تاريخ ( قيد ) الطلب و تمتد هذه المدة سنة ثانية اذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الاولى باسبوعين طلب بالامتداد وادى عنه الرسم المطلوب
مادة 25
تدون الطلبات على حسب تواريخ و ساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمامورية
مادة 26
تعيد المامورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرا عليها برايها فى قبول اجراء الشهر أو ببيان ما يجب ان يستوفى فيه فاذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة فى خلال ثلاثة ايام من تاريخ التاشير عليها ارسلت اليه فى محل اقامته المبين فى الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار و صول
مادة 27
للمامورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشان ان تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف العقار واصل الملكية أو الحق العينى مما يكون قد قدم اليها من الطلبات أو مستندات متى كانت لديها اصولها أو صورها
و فى هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشان
مادة 27 مكررا
لصاحب الشأن عند الاقتضاء ان يستصدر امرا على عريضة من قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار موضوع اجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته و الحصول على البيانات و المعلومات اللازمة لاجراء الشهر وان يستصحب من يعاونه فى ذلك
مادة 28
يقدم صاحب الشأن بعد التاغشير على طلب ( بقبول اجراء الشهر ) ( مشروع المحرر ) المراد شهره للمامورية المختصة و معه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب و بعد بالمامورية دفتر تدون فيه مشروعات المحررات على حسب تواريخ وساعات تقديمها و تؤشر المامورية على مشروع المحرر ( بصلاحيته للشهر ) بعد التثبت من مطابقةالبياناتالواردة فيه لبيانات الطلب الخاص به فاذا لم يتقدم صاحب الشان لتسلم مشروع المحرر فى خلال ( ثلاثة ايام ) من تاريخ التاشير عليه ارسل اليه فى محل اقامته المبين فى الطلب ( بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار و صول )
مادة 29
تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التى تم التاشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق على توقيعات ذوى الشان فيها ان كانت عرفية
مادة 30
اذا كان الشهر المحرر بطريق ( القيد ) وجب ان يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على البيانات الاتية :
( اولا ) اسم الدائن و لقبه و صناعته و محل غقامته و محله المختار فى دائرة المحكمة فان لم يختر له محلا صح اعلان الاوراق اليه فى قلم كتاب المحكمة
( ثانيا ) اسم المدين أو المالك الذى رتب الحق على ملكه اذا كان غير المدين و لقبه و صناعته و محل اقامته
( ثالثا ) تاريخ السند و الجهة التى تم امامها أو صدر منها
( رابعا ) مصدر الدين المضمون و مقداره كاملا و ميعاد استحقاقه
( خامسا )بيان يتضمن تعيين العقار الذى رتب عليه الحق تعيينا دقيقا
( سادسا ) فى حالة رهن الحيازة العقارى بيان خاص بالتكليف و بالايجار الى الراهن اذا نص عليه فى عقد الرهن
المراجعة الفنية و دفتر الشهر
مادة 31
يعد بالمكتب ( دفتر للشهر ) تثبت فيه المحررات و قوائم القيد على حسب الاحوال بارقام متتابعة وفقا لتواريخ و ساعات تقديمها
مادة 32
يحصل التاشير بما يفيد الشهر على المحررات الواجب شهرها بطريق ( التسجيل ) و على قوائم القيد فى حالة المحررات الواجب شهرها بطريق ( القيد ) و يتم التصوير و الحفظ و غير ذلك من الاجراءات طبقا للائحة التنفيذية
التعارض
مادة 33
اذا قدم ( للمامورية ) اكثر من طلب فى شان – واحد يجب – هذه الطلبات وفقا لاسبقية تدوينها فى الدفتر المعتد لذلك و ان تنقضى بين اعادة الطلب السابق مؤشرا عليه بالقبول واعادة الطلب الللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منهما ، على الاتجاوز هذه الفترة ( سبعة ايام ) و اذا قدم للمامورية اكثر من مشروع محرر فى شان عقار واحد واجب ان تنقضى بين اعادة مشروع المحرر السابق مؤشرا عليه بصلاحيته للشهر واعادة مشروع المحرر اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منها على الا تجاوز هذه الفترة ( خمسة ايام )
و تحتسب الفترات المتقدم ذكرها عند ارسال نسخة الطلب أو مشروع المحرر مؤشرا عليها لصاحب الشان بالبريد من ( تاريخ الارسال )
اسقاط الاسبقية
مادة 34
اذا لم يتيسر اتمام الاجراءات الخاصة بالطلب الاسبق بسبب نقص أو عيب فى البيانات أو الاوراق اخطر صاحب الشان بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار وصول لتلافى هذا النقض أو العيب فى خلال – لا يجاوز خمسة عشر يوما فاذا لم يفعل رفع الامر الى امين مكتب الشهر ، وللامين ان يصدر قرارا مسببا بسقوط اسبقية هذا الطلب أو بوقف الاجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الاحوال
و يراعى فى ابلاغ القرار الصادر بسقوط الاسبقية و فى اعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذى تقرر سقوطه القواعد المقررة فى المادة السابقة 0
الشهر المؤقت
مادة 35
لمن اشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له و لمن تقرر سقوط اسبقية طلبه بسبب ذلك ، ان يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الاحوال و ذلك فى خلال عشرة ايام من وقت ابلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط اليه و يطلب الى امين المكتب اعطاء هذا المحرر أو القائمة رقما وقتيا بعد اداء الرسم و توثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه ان كان من المحررات العرفية و بعد ايداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على الا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات و يجب ان تبين فى الطلب الاسباب التى يستند اليها الطالب 0
وفى هذه الحالة يجبعلى امين المكتب اعطاء المحرر أو القائمة رقما وقتيا فى دفتر الشهر المشار اليه فى المادة 31 و دفاتر الفهارس و ان يرفع الامر الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع المكتب فى دائراتها
يصدر القاضى بعد سماع ايضاحات صاحب الشان و مكتب الشهر العقارى قررا مسببا خلال اسبوع من رفع الامر اليه بابقاء الرقم الوقتى ( بصفة – الغائه ) تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها المحرر أو القائمة
بتنظيم الشهر العقارى
الباب الاول
فى مكاتب الشهر العقارى
مادة 1
ينشأ فى المديريات و المحافظات ( مكاتب للشهر العقارى ) تتولى ( شهر ) (المحررات ) التى تقضى القوانين بتسجيلها أو بقيدها
الوزاراة التى تتبعها مصلحة الشهر العقارى و مكاتبها
و تتبع هذه المكاتب ( وزارة العدل ) و يعين بمرسوم مقر كل منها و دائرة اختصاصه و يلحق بكل مكتب مأموريات يعين بقرار وزارى مقر كل منها و دائرة اختصاصه
مقر المكتب الرئيسى ا لمصلحة الشهر
العقارى وا ختصاصه
مادة 2
ينشأ ( مكتب رئيسى ) مقره مدينة ( القاهرة ) يرأسه امين عام يعين بمرسوم و يتولى هذا المكتب ادارة مكاتب الشهر العقارى
و مراقبتها و حفظ صور لجميع المحررات التى شهرت فيها و صورة من الفهارس الخاصة بها
مادة 3 – ملغاه
مادة 4
تلغى اقلام التسجيل الملحقة بالمحاكم الوطنية و المختلطة و الشريعة و تحل محلها مكاتب الشهر العقارى 0 و يحال ما بهذه الاقلام و ما بمصلحة المساحة من السجلات و الفهارس و غير ذلك من الوثائق الخاصة بشهر المحررات الى هذه المكاتب
مادة 5
يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التى تفع فى دائرة اختصاصه
و اذا كانت العقارت واقعة فى دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب اجراء الشهر فى كل مكتب منها
و لا يكون للشهر الذى يتم فى احد هذه المكاتب اثره الا بالنسبة الى العقارات أو اجزاء العقارات التى تقع فى دائرة اختصاصه
و يعد بكل مكتب ( فهرس للمحررات التى تم شهرها ) فيه و تحرر ( الشهادات العقارية ) التى تطلب وفقا للبيانات الواردة فى هذا الفهرس و يبين فى الشهادات قلم التسجيل الذى شهرت فيه المحررات متى كان شهرها سابقا على العمل باحكام هذا القانون
اختصاص و مهام مكاتب الشهر
مادة 6 – تقوم ( مكاتب الشهر ) بما ياتى :
( 1 ) ( مراجعة المحررات ) المقدمة للشهر بعد التاشير على مشروعاتها \من الماموريات المختصة بالصلاحية للشهر
( 2 ) اثبات المحررات فى دفاتر الشهر ) و التاشير عليها بما يفيد شهرها
( 3 ) ( تصوير المحررات ) التى يطلب شهرها
( 4 ) ( حفظ اصول المحررات التى تشهر ) و موافاة الجهات المختصة بصور منها
( 5 ) اعداد ( فهارس للمحررات التى تشهر )
( 6 ) ( التاشيرات الهامشية ) و ارسال صور منها للمكتب الرئيسى
( 7 ) اعطاء ( الشهادات العقارية )
( 8 ) اعطاء ( صور من المحررات التى تم شهرها و مرفقاتها )
( 9 ) الترخيص ( بالاطلاع ) ( الكشف النظرى )
كما تعتبر مكاتب الشهر ( جهة خبرة ) فيما يطلب اليها دراسته من الجهات القضائية ة ذلك بالنسبة الى ( الحقوق العينية العقارية ) 0
مادة 7
لا يجدوز باى حال من الاحوال ان تنقل من مكاتب الشهر اصول المحررات التى تم شهرها ولا الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالشهر
مادة 8
يصدر وزير العدل قرار باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و تنظيم اللائحة دفاتر الفهارس ، كما تبين التنظيم الداخلى لمكاتب الشهر العقارى و الماموريات التابعة لها و سير العمل فيها
الباب الثانى
فى المحررات الواجب شهرها
مادة 9
جميع التصرفات التى من شانها ( انشاء ) حق من الحقوق العينية العقارية الاصلية أو نقله أو تغيـيره أو زواله و كذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب
شهرها بطريق ( التسجيل ) و يدخل فى هذه التصرفات الوقف و الوصية و يترتب على عدم التسجيل ( ان الحقوق المشار اليها لا تنشا ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين الشان ولا بالنسبة الى غيرها )
ولا يكون للتصرفات ( غير المسجلة ) من الاثر سوى ( الالتزامات الشخصية بين ذوى الشان )
و يجوز لمن حصل مع آخرين على حكم نهائى مثبت لحق من هذه الحقوق ان يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر الذى قضى به ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على العقارات المقضى له بها فى قسم أو ناحية معينة 0
و يجوز لمن حصل على ( حكم نهائى لصالحه ) ان يطلب ( قصر التسجيل ) على القدر المقضى له به فى قسم أو ناحية معينة
ولا تسرى الفقرتان السابقتان اذا كان التصرف المقتضى به من ( عقود المقايضة ) ( البدل )
مادة 10
جميع التصرفات و الاحكام النهائية ( المقررة ) لحق من الحقوق العينية العقارية الاصلية يجب كذلك تسجيلها و يترتب على عدم التسجيل ( ان هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير )
و يسرى هذا الحكم على ( القسمة العقارية ) ولو كان محلها اموالا مورثة ، و يجوز للشريك الذى حصل على حكم نهائى بالقسمة أو بصحة التعاقد على القسمة ان يطلب قصر التسجيل على حصته ما لم يترتب على هذا الشهر ( انهاء حالة الشيوع ) ، كما يجوز له ان يطلب قصر التسجيل على نصيبه فى قسم أو ناحية معينة 0
و على المكتب الذى تم فيه التسجيل ان يخطر مكاتب الشهر التى تقع بدائرتها باقى العقارات موضوع القسمة للتاشير بذلك
مادة 11
يجب تسجيل ( الايجارات و السندات ) التى تردعلى ( منفعة العقار ) اذا ( زادت ) مدتها على ( تسع سنوات ) و( المخالصات و الحوالات ) ( باكثر ) من ( اجرة ) ( ثلاث سنوات مقدما ) ، و كذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك 0
و يترتب على عدم تسجيلها انها لاتكون نافذة فى حق الغير فيما زاد على مدة تسع سنوات بالنسبة الى الايجارات و السندات وفيما زاد على اجرة ثلاث سنوات بالنسبة الى المخالصات و الحوالة 0
التسجيل حجة على الكافة
مادة 12
جميع التصرفات المنشاة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها و كذلك الاحكام النهائية المثبتة لشئ من ذلك يجب شهرها بطريق ( القيد ) و يترتب على عدم القيد ان هذه الحقوق ( لا تكون حجة على الغير )
ما لا يجوز اثبات تاريخه
مادة 12 مكرر
لا يقبل اثبات تاريخ ( المحررات الواجب شهرها ) طبقا للمواد السابقة
شهر حق الارث
مادة 13
يجب شهر ( حق الارث ) بتسجيل اشهادات الوراثة الشرعية أو الاحكام النهائية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الرث مع قوائم جرد التركة اذا اشتملت على حقوق عينية عقارية و ذلك ( بدون رسم ) و الى ان يتم هذا التسجيل لا يجوز شهر اى تصرف يصدر من الوارث فى حق من هذه الحقوق
و يجوز ان يقصر شهر حق الارث على ( جزء ) من عقارات التركة وفى هذه الحالة يعتبر هذا الجزء وحدة يبنى على اساسها تصرفات الورثة 0
مادة 14
يجب التاشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث فى هامش تسجيل الاشهادات أو الاحكام أو السندات و قوائم الجرد المتعلقة بها 0 و يحتج بهذا التاشير من تاريخ حصوله و مع ذلك اذا تم التاشير فى خلال ( سنة ) من تاريخ التسجيل المشار اليه فللدائن ان يحتج بحقه على كل من تلقى من الوارث حقا عينيا عقاريا و قام بشهره قبل هذا التاشير
مادة15
يجب التاشير فى هامش سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التى يكون الغرض منها الطعن فى التصرف الذى يتضمنه المحرر و جودا أو صحة أو نفاذا كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الالغاء أو الرجوع ، فاذا كان المحرر الاصلى لم تسجل تلك الدعاوى و يجب كذلك تسجيل دعاوى استحقاق اى حق من الحقوق العينية
العقارية أو التاشير بها على حسب الاحوال كما يجب تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية عقارية 0
و تحصل التاشيرات و التسجيلات المشار اليها بعد ( اعلان ) صحة الدعوى ( و قيدها ) بجدول المحكمة 0
مادة 16
يؤشر بمنطوق الحكم النهائى فى الدعاوى المبينة بالمادة السابقة فى ذيل التاشير بالدعوى أو فى هامش تسجيلها :
و يتم التاشير بالنسبة لللاحكام الواجب تسجيلها عقب تسجيل هذه الاحكام
مادة 17
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التاشير بها ( ان حق المدعى اذا ما قرر بحكم مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من تلرتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التاشيربها )
ولايكون هذا الحق حجة على الغير الذى كسب حقه ( بحسن نية ) قبل التاشير أو التسجيل المنصوص عليهما فى الفقرة السابقة
الاثر الرجعى للتسجيل
ولا يسرى حكم الفقرة الاولى من هذه المادة على الاحكام التى يتم التاشير بها بعد مضى ( خمس سنوات ) من تاريخ صيرورتها ( نهائية ) أو من تاريخ العمل بهذا القانون ايهما اطول 0
محو التاشيرات
مادة 18
لكل ذى شأن ان يطلب الى قاضى الامور ( الوقتية ) محو التاشير المشار اليه فى المادة الرابعة عشر ) فيامر به القاضى اذا كان سند الدين مطعونا فيه طعنا جديا
كذلك للطرف ذى الشان ان يطلب الى القاضى محو التاشير أو التسجيل المشار اليه فى ( المادة الخامسة عشر ) فيامر به القاضى اذا تبين له ان الدعوى التى تاشر بها أو التى سجلت لم ترفع الا لغرض كيدى محض 0
مادة 19
لايصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد أو برهنه ولا التمسك بالحق التاشئ من حلول شخص محل الدائن فى هذا الحق بحكم القانون أو بالانفاق ولا التمسك كذلك بمحو القيد أو التنازل عن مرتبه القيد الا اذا حصل التاشير بذلك فى هامش القيد الاصلى 0
مادة 19 مكرر
ملغاة ( الغيث بالقانون 181 بتاريخ 13/7/1957 بشأن طرح النهر و اكله
الباب الثالث
فى اجراءات الشهر على وجه العموم
مادة 20
تتم اجراءات الشهر فى جميع الاحوال بناء على ( طلب ذوى الشان أو من يقوم مقامهم )
مادة 21
تقدم طلبات الشهر للمامورية التى يقع العقار فى دائرة اختصاصها على النموذج الذى يصرف ( بغير مقابل ) و يصدر به قرار من وزير العدل 0 و يجوز تقديم الطلبات على غير هذا النموذج على ان تتضمن البيانات الواردة فى القرار المشار اليه
و يجب ان يكون موقعا على هذه الطلبات من ( المتصرف أو المتصرف له ) فى العقود و الاشهادات أو ممن يكون ( المحرر لصالحة ) فى غير ذلك من المحررات كأوراق الاجراءات و صحف الدعاوى والاحكام
مادة 22
يجب ان تشتمل الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة على ما ياتى – و ذلك فضلا عما يتطلبه القانون فى احوال خاصة
( اولا ) البيانات الدالة على شخصية كل طرف و على الاخص اسمه و لقبه و سنه و جنسيته و محل اقامته و اسم ابيه و جده لأبيه
( ثانيا ) بيان صفات من يقومون مقام غيرهم و مدى سلطاتهم
( ثالثا ) البيانات اللازمة و المفيده فى تعيين العقار و على الاخص بيان موقعه و مساحته و حدوده فان كان من الاراضى الزراعية وجب ذكر اسم النحية و الحوض و رقم القطعة و ان كان من اراضى البناء أو من العقارات المبنية فيها وجب ذكر اسم القسم و الشارع و الحارة و الرقم ان وجد
( رابعا ) موضوع افلمحرر المرد شهره و بيان المقابل أو مقدار الدين ان وجد
( خامسا ) البيانات الخاصة بالتكليف اذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرا فى دفاتر التكليف
( سادسا ) البيانات الخاصة باصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف و ذلك فى العقود و الاشهادات ، و كذلك احكام صحة التعاقد و القسمة و تثبيت الملكية اذا بنيت على الاقرار باصل الحق أو التسليم للمدعى بطلباته ، و احكام توثيق الصلح بين الخصوم و اثبات ما اتفقوا عليه فى محضر الجلسة واوامر الاختصاص أو يجب ان تشتمل هذه البيانات على اسم المالك أو صاحب الحق العينى السابق و سبب انتقال الملكية أو الحق العينى و رقم وتاريخ شهر سند الملكية أو الحق العينى ام كان مشهرا
( سابعا ) بيان الحقوق العينية المقررة على العقار المتصرف فيه و على الاخص ارتفاقات الرى و الصرف ، و يجب ان يقرن الطلب بالاوراق المؤيدة للبيانات المذكورة فى الفقرات ثانيا و خامسا و سادسا
ملكية البائع للمبيع
مادة 23
لايقبل من المحررات فيما يتعلق باثبات اصل الملكية أو الحق العينى وفقا لاحكام المادة السابقة الا :
( 1 ) المحررات التى سبق شهرها
( 2 ) المحررات التى تتضمن تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تم قبل العمل باحكام هذا القانون
( 3 ) المحررات التى ثبت تاريخها قبل سنة 1924 من غير طريق وجود توقيع أو ختم لانسان توفى
( 4 ) المحررات التى تحمل تاريخا سابقا على سنة 1924 اذا كان قد اخذ بها قبل العمل باحكام هذا القانون فى محررات تم شهرها أو نقل التكليف بمقتضاها لمن صدرت لصالحه
و ذلك كله بشرط عدم تعارض هذه المحررات مع مستندات المالك الحقيقى
وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية
مادة 23 مكررا
اذا كان اصل الملكية أو الحق العينى محل طلب الشهر لا يستند الى احد المحررات
المنصوص عليها فى المادة السابقة وطلب صاحب الشأن اسناده الى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ، فعلى المامورية تحقيق وضع اليد للتثبت من مدى توافر شروطه وفقا لاحكام القانون المدنى ثم تحيل الطلب الى مكتب الشهر مشفوعا برايها
و تتولى لجنة تشكيل بمكتب الشهر برئاسة امين المكتب و عضوية اقدم اثنين من الامناء المساعدين و الاعضاء الفنيين النظر فى طلب و الاعتراضات المقدمة بشانه و تصدر قرارها مسببا بقبول الطلب أو رفضه و تبين اللائحة التنفيذية الاجراءات التى تتبع فى تحقيق وضع اليد ،و المستندات الواجب تقديمها و طرق النشر و الاعلان و كيفية الاعتراض امام اللجنة ة يستحق على الطلب رسم نسبى قدره ( 1 %) من قيمة العقار أو الحق العينى موضوع الطلب ، فضلا عن مصروفات النشر و الانتقال
و لا يسرى احكام الفقرات السابقة على العقارات المنصوص عليها فى المادة 970من القانون المدنى ولا الاراضى الفضاء كما لا تخل احكام هذه المادة بحق ذوى الشان فى الالتجاء الى القضاء العادى للمنازعة فى موضوع الطلب
مدة الطلب وامتداده
مادة 24
يؤدى رسم قدره مائتا قرش عند تقديم الطلب و يعتبر الطلب كان لم يكن اذا لم يتم شهر المحرر خلال ( سنة ) من تاريخ ( قيد ) الطلب و تمتد هذه المدة سنة ثانية اذا قدم الطالب قبل انتهاء السنة الاولى باسبوعين طلب بالامتداد وادى عنه الرسم المطلوب
مادة 25
تدون الطلبات على حسب تواريخ و ساعات تقديمها بدفتر يعد لذلك بالمامورية
مادة 26
تعيد المامورية للطالب نسخة من الطلب مؤشرا عليها برايها فى قبول اجراء الشهر أو ببيان ما يجب ان يستوفى فيه فاذا لم يتقدم الطالب لتسلم هذه النسخة فى خلال ثلاثة ايام من تاريخ التاشير عليها ارسلت اليه فى محل اقامته المبين فى الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار و صول
مادة 27
للمامورية من تلقاء نفسها أو بناء على طلب صاحب الشان ان تستوفى البيانات فيما يتعلق بوصف العقار واصل الملكية أو الحق العينى مما يكون قد قدم اليها من الطلبات أو مستندات متى كانت لديها اصولها أو صورها
و فى هذه الحالة يجب تصوير كل مستند يستعان به على نفقة صاحب الشان
مادة 27 مكررا
لصاحب الشأن عند الاقتضاء ان يستصدر امرا على عريضة من قاضى الامور الوقتية بالمحكمة التى يقع فى دائرتها العقار موضوع اجراءات الشهر بالترخيص للموظف المختص بدخول العقار لمعاينته و الحصول على البيانات و المعلومات اللازمة لاجراء الشهر وان يستصحب من يعاونه فى ذلك
مادة 28
يقدم صاحب الشأن بعد التاغشير على طلب ( بقبول اجراء الشهر ) ( مشروع المحرر ) المراد شهره للمامورية المختصة و معه الصورة المؤشر عليها من هذا الطلب و بعد بالمامورية دفتر تدون فيه مشروعات المحررات على حسب تواريخ وساعات تقديمها و تؤشر المامورية على مشروع المحرر ( بصلاحيته للشهر ) بعد التثبت من مطابقةالبياناتالواردة فيه لبيانات الطلب الخاص به فاذا لم يتقدم صاحب الشان لتسلم مشروع المحرر فى خلال ( ثلاثة ايام ) من تاريخ التاشير عليه ارسل اليه فى محل اقامته المبين فى الطلب ( بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار و صول )
مادة 29
تقدم لمكتب الشهر المختص المحررات التى تم التاشير على مشروعاتها بصلاحيتها للشهر بعد توثيقها أو بعد التصديق على توقيعات ذوى الشان فيها ان كانت عرفية
مادة 30
اذا كان الشهر المحرر بطريق ( القيد ) وجب ان يقرن عند تقديمه لمكتب الشهر المختص بقائمة تشتمل على البيانات الاتية :
( اولا ) اسم الدائن و لقبه و صناعته و محل غقامته و محله المختار فى دائرة المحكمة فان لم يختر له محلا صح اعلان الاوراق اليه فى قلم كتاب المحكمة
( ثانيا ) اسم المدين أو المالك الذى رتب الحق على ملكه اذا كان غير المدين و لقبه و صناعته و محل اقامته
( ثالثا ) تاريخ السند و الجهة التى تم امامها أو صدر منها
( رابعا ) مصدر الدين المضمون و مقداره كاملا و ميعاد استحقاقه
( خامسا )بيان يتضمن تعيين العقار الذى رتب عليه الحق تعيينا دقيقا
( سادسا ) فى حالة رهن الحيازة العقارى بيان خاص بالتكليف و بالايجار الى الراهن اذا نص عليه فى عقد الرهن
المراجعة الفنية و دفتر الشهر
مادة 31
يعد بالمكتب ( دفتر للشهر ) تثبت فيه المحررات و قوائم القيد على حسب الاحوال بارقام متتابعة وفقا لتواريخ و ساعات تقديمها
مادة 32
يحصل التاشير بما يفيد الشهر على المحررات الواجب شهرها بطريق ( التسجيل ) و على قوائم القيد فى حالة المحررات الواجب شهرها بطريق ( القيد ) و يتم التصوير و الحفظ و غير ذلك من الاجراءات طبقا للائحة التنفيذية
التعارض
مادة 33
اذا قدم ( للمامورية ) اكثر من طلب فى شان – واحد يجب – هذه الطلبات وفقا لاسبقية تدوينها فى الدفتر المعتد لذلك و ان تنقضى بين اعادة الطلب السابق مؤشرا عليه بالقبول واعادة الطلب الللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منهما ، على الاتجاوز هذه الفترة ( سبعة ايام ) و اذا قدم للمامورية اكثر من مشروع محرر فى شان عقار واحد واجب ان تنقضى بين اعادة مشروع المحرر السابق مؤشرا عليه بصلاحيته للشهر واعادة مشروع المحرر اللاحق مؤشرا عليه بذلك فترة معادلة للفترة التى تقع بين ميعاد تدوين كل منها على الا تجاوز هذه الفترة ( خمسة ايام )
و تحتسب الفترات المتقدم ذكرها عند ارسال نسخة الطلب أو مشروع المحرر مؤشرا عليها لصاحب الشان بالبريد من ( تاريخ الارسال )
اسقاط الاسبقية
مادة 34
اذا لم يتيسر اتمام الاجراءات الخاصة بالطلب الاسبق بسبب نقص أو عيب فى البيانات أو الاوراق اخطر صاحب الشان بكتاب موصى عليه مصحوب باخطار وصول لتلافى هذا النقض أو العيب فى خلال – لا يجاوز خمسة عشر يوما فاذا لم يفعل رفع الامر الى امين مكتب الشهر ، وللامين ان يصدر قرارا مسببا بسقوط اسبقية هذا الطلب أو بوقف الاجراءات الخاصة بالطلبات التالية على حسب الاحوال
و يراعى فى ابلاغ القرار الصادر بسقوط الاسبقية و فى اعادة الطلبات اللاحقة للطلب الذى تقرر سقوطه القواعد المقررة فى المادة السابقة 0
الشهر المؤقت
مادة 35
لمن اشر على طلبه باستيفاء بيان لا يرى وجها له و لمن تقرر سقوط اسبقية طلبه بسبب ذلك ، ان يتقدم بالمحرر نفسه أو بالمحرر مصحوبا بالقائمة على حسب الاحوال و ذلك فى خلال عشرة ايام من وقت ابلاغ قرار الاستيفاء أو السقوط اليه و يطلب الى امين المكتب اعطاء هذا المحرر أو القائمة رقما وقتيا بعد اداء الرسم و توثيق المحرر أو التصديق على التوقيعات فيه ان كان من المحررات العرفية و بعد ايداع كفالة قدرها نصف فى المائة من قيمة الالتزام الذى يتضمنه المحرر على الا يزيد مقدار هذه الكفالة على عشرة جنيهات و يجب ان تبين فى الطلب الاسباب التى يستند اليها الطالب 0
وفى هذه الحالة يجبعلى امين المكتب اعطاء المحرر أو القائمة رقما وقتيا فى دفتر الشهر المشار اليه فى المادة 31 و دفاتر الفهارس و ان يرفع الامر الى قاضى الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التى يقع المكتب فى دائراتها
يصدر القاضى بعد سماع ايضاحات صاحب الشان و مكتب الشهر العقارى قررا مسببا خلال اسبوع من رفع الامر اليه بابقاء الرقم الوقتى ( بصفة – الغائه ) تبعا لتحقق أو تخلف الشروط التى يتطلب القانون توافرها المحرر أو القائمة
قانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية
المادة الأولى
يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء
المادة الثانية
يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية
ويحظر على وجه الخصوص ما يلي
صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية , أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .
صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض .
إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية .
إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية , أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .
إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية .
تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال .
كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء
المادة الثالثة
لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة
المادة الرابعة
يعهد الى الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف المحافظة على المحميات وحمايتها , وللجهة المذكورة أن تنشىء فروعا لها بالمحافظات التى توجد بها المحميات , وتختص بما يأتى
إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية .
رصد الظواهر البيئية , وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية وإنشاء سجل خاص بكل محمية .
إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية .
إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية .
تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية فى هذا المجال .
إدارة أموال الصندوق المشار إليه فى المادة السادسة .
المادة الخامسة
يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة وفقا للقانون اللجوء الى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية
المادة السادسة
ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التى تقرر للمحميات ورسوم زيارتها أن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون , وتخصص جميع هذه الأموال للأغراض التالية
تدعيم ميزانية الجهات التى تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون .
المساهمة فى تحسين بيئة المحميات .
إجراء الدراسات والبحوث الضرورية فى هذا المجال .
صرف مكفآت لمرشدي ولضابطي الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون .
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر , يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين
وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين
ويحكم فضلا عن ذلك تحميل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التى تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة
المادة الثامنة
تحصل غرامات ونفقات الإزالة بالطريق الادراى وبصفة فورية
المادة التاسعة
يكون لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون
المادة العاشرة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1403 31 يولية سنة 1983
(حسنى مبارك )
__________________
المادة الأولى
يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أى مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء
المادة الثانية
يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية , أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالى بمنطقة المحمية
ويحظر على وجه الخصوص ما يلي
صيد أو نقل أو قتل أو إزعاج الكائنات البرية أو البحرية , أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها .
صيد أو اخذ أو نقل أي كائنات أو مواد عضوية مثل الصدفات أو الشعب المرجانية أو الصخور أو التربة لأى غرض من الأغراض .
إتلاف أو نقل النباتات الكائنة بمنطقة المحمية .
إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية , أو المناطق التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها .
إدخال أجناس غريبة لمنطقة المحمية .
تلويث تربة أو مياه أو هواء منطقة المحمية بأى شكل من الأشكال .
كما يحظر إقامة المبانى أو المنشآت أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية فى منطقة المحمية إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء
المادة الثالثة
لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بمنطقة المحمية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بناء على اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بتصريح من الجهة الإدارية المختصة
المادة الرابعة
يعهد الى الجهة الإدارية التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بهدف المحافظة على المحميات وحمايتها , وللجهة المذكورة أن تنشىء فروعا لها بالمحافظات التى توجد بها المحميات , وتختص بما يأتى
إعداد البرامج والدراسات اللازمة للنهوض بمنطقة المحمية الطبيعية .
رصد الظواهر البيئية , وإجراء حصر للكائنات البرية والبحرية فى منطقة المحمية وإنشاء سجل خاص بكل محمية .
إدارة وتنسيق الأنشطة المتعلقة بمنطقة المحمية .
إعلام الجمهور وتثقيفه بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية .
تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية فى هذا المجال .
إدارة أموال الصندوق المشار إليه فى المادة السادسة .
المادة الخامسة
يجوز لجمعيات حماية البيئة المشهرة وفقا للقانون اللجوء الى الأجهزة الإدارية والقضائية المختصة بغرض تنفيذ أحكام القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية
المادة السادسة
ينشأ صندوق خاص تؤول إليه الأموال والهبات والإعانات التى تقرر للمحميات ورسوم زيارتها أن وجدت وكذا حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون , وتخصص جميع هذه الأموال للأغراض التالية
تدعيم ميزانية الجهات التى تتولى تنفيذ أحكام هذا القانون .
المساهمة فى تحسين بيئة المحميات .
إجراء الدراسات والبحوث الضرورية فى هذا المجال .
صرف مكفآت لمرشدي ولضابطي الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون .
المادة السابعة
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر , يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون والقرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين
وفى حالة العودة يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين
ويحكم فضلا عن ذلك تحميل المخالف بنفقات الإزالة أو الإصلاح التى تحددها الجهة الإدارية المختصة أو فروعها بالمحافظات ومصادرة الآلات أو الأدوات أو الأجهزة التى استخدمت فى ارتكاب المخالفة
المادة الثامنة
تحصل غرامات ونفقات الإزالة بالطريق الادراى وبصفة فورية
المادة التاسعة
يكون لموظفى الجهات الإدارية المختصة القائمين على تنفيذ هذا القانون والقرارات المنفذة له الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون
المادة العاشرة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون
المادة الحادية عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 21 شوال سنة 1403 31 يولية سنة 1983
(حسنى مبارك )
__________________
قانون رقم 90 لسنة 1944
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق
فى المواد المدنية
الباب الأول
الفصل الأول
فى تقدير رسوم الدعاوى
مادة (1)
يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:
2 ٪ لغاية 250 جنيهاً
3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه
4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه
5 ٪ فيما زاد على 4000
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالأتي
200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
100 قرش فى الدعاوى الجزئية.
1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ،76 من هذا القانون.
مادة 2
إذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرهم إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي فى موضوع الدعوى أو حكم قطعي فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.
فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.
مادة 3
بفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الأتى:
200 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
600 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
ويخفض الرسم إلى النصف فى جميع الدعاوى أذا كان الحكم المستأنف فى مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمال الرسم المستحق عنه.
ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد ، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد.
مادة 4
يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
ويفرض فى دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة.
كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتى جنيه على كل طلب رد. أو دعوى مخاصمة ، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
مادة 5
إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.
الفصل الثاني
فى تخفيض الرسوم
دعاوى السمة بين الشركاء.
التوزيع بين الدائنين وتوزيع التفليسة.
الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بأبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بأعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والألعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.
الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتين 20 و20 مكرراً(4).
الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب.
وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى:
الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.
المعرضة فى قلم التوزيع المؤقتة.
الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.
الفصل الثالث
فى تعدد الطلبات
مادة 7
إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.
واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا أذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد
واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.
وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة وتضم الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.
مادة 8
يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل.
فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.
الفصل الرابع
فى تحصيل الرسوم
مادة 9
لا تحصل الرسوم النسبية على اكثر من ألف جنيه فاذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أثاث ما حكم به.
مادة 10
تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.
مادة 13
على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة يدل على اداء الرسم الستحق كاملاً.
وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم اداء الرسم.
وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.
مادة 14
يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.
وتصبح الرسوم التزام على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الملتزم بها الغير.
مادة 15
تحصل مقدما رسوم الاشهارات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها.
الفصل الخامس
فى أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه
مادة 16
تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.
مادة 17
يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة.
مادة 18
تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن.
مادة 19
يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.
الفصل السادس
فى رد الرسوم
مادة 20
إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.
وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.
وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.
وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.
ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.
مادة 20 مكرر
إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.
مادة 21
فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله مل لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.
وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين:
مادة 22
ترد الرسوم على فى الحالتين الآتيتين:-
(الأولى) طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.
(الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.
الفصل السابع
فى الإعفاء من الرسوم
مادة 23
يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم.
مادة 24
تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من أثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضى بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.
ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.
مادة 25
تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد أشعارهم زمن يمثل قلم كتاب المحكمة.
مادة 26
الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول علة قرار جديد بالإعفاء ألا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.
مادة 27
إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى والتنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة 24 أبطال الإعفاء.
مادة 28
إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة عجزه.
مادة 29
لا تسلم صورة حكم بيع العقار المرسى عليه المزاد الذى سبق إعفاؤه من الرسوم الا يعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسوم لمزاد.
الفصل الثامن
فى رسوم الصور والهادات والأوامر
مادة 30
يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة.
ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية، وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.
ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغيرها ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.
مادة 31
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.
مادة 32
يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة30.
مادة 33
يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلاً أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.
ويفرض رسم أضافى قدره خمسة قروش عن كل أصل أو صورة من كل بروتستو بطلب عمله.
مادة 34
فيما عدا هو منصوص عليه بالمادة 51 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا الكلية والقضائية الجزئية المستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
(أولاً) الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.
(ثانياً) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.
مادة 35
يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على ورقة من أصل المذكرات التى تقدم لقلم كتاب محكمة النقض.
أما صورة المذكرات فلا رسم عليها.
مادة 36
يؤخذ رسم قدره عشرون قرشاً على كل تأشير لاثبات تاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين، فأذا زاد على ذلك كان رسم ستين قرشاً.
مادة 37
لا يفرض رسم على إطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.
الفصل التاسع
فى رسوم الإيداع
مادة 38
يفرض رسم على ما يودع لخزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتى:
(أولاً) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبى على الإيداع قدره (1٪) من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.
(ثانياً) يفرض رسم مقرر قدره 400 قرشاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
(ثالثاً)يفرض رسم قدره عشرون قرشاً على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثانية والثالثة محضر الإيداع وصورته.
مادة 39
لا يفرض رسم إيداع على ما يأتى:
(أولاً) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.
(ثانياً) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.
(ثالثاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.
(رابعاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن. فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له أستحق الإيداع.
الفصل العاشر
فى الخبراء والشهود
مادة 40
الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل قى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.
مادة 41
إذا تقرر سماع شهود ورثى تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التى تنظر القضية أو قاضى التحقيق.
الفصل الحادي عشر
فى رسوم الإعلان والتنفيذ
الفرع الأول – فى رسوم الإعلان
مادة 42
فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ بفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة قروش على كل ورقة من سواء أكانت ابتدائية أو مستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
ويستثنى من ذلك المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب والإعلان الذى يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضورى فى حقه.
إذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.
ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صورة هذه الإعلانات.
ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطلب.
الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ
مادة 43
يحصل ثلث النسبة أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التى تصدر من المحاكم ومن المحكمين أو من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية.
ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه فى الأحوال الأتية:
(أولاً) طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.
(ثانياً) التقرير بزيادة العشر.
(ثالثاً) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها.
مادة 44
يفرض رسم نسبى قدره 2.5٪ على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذى يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل.
وفى دعاوى البيع الاختيارى يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسى عليه المزاد شريكاً فى العقار.
مادة 45
فى حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد الأول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.
مادة 46
فى الحالات التى يقضى فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين فى بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفاً فى المائة من الثمن المبيع به.
مادة 46 مكرر
(أولاً) علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد 43،44،45،46 يفرض رسم ثابت على الوجه الأتى:
1-عشرون قرشاً على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات تنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
2-خمسون قرشاً على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3-خمسون قرشاً على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبينة بالبند (أولاً) من المادة 46 يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن عشرة قروش.
ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن ثلاثة جنيهات.
(ثانياً) يسرى الرسم المبين بالمادة السابقة (الفقرة أولاً) على تنفيذ الأحكام والأوامر المشار إليها فى المادة 25 من القانون رقم (19 لسنة 1948 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الحسبية (محاكم الأحوال الشخصية ولاية على المال).
(ثالثاً) يفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق المحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 20٪ من حصيلة الرسم المقرر بهذا القانون.
مادة 47
لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتى:
(أولاً) رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة التى تلى إعلان الحكم.
(ثانياً) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقارى وحكم نزع الملكية أو الحجز والتأشيرات بتجديدها.
(ثالثاً) التصديق على إمضاءات أصحاب الصحف.
مادة 48
يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا يكن حصل البدء فيه فعلا.
كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه.
الفصل الثاني عشر
فى مسائل الأحوال الشخصية
مادة 49
تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 1948 والأحكام الآتية:
(أولاً) يحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية:
1-دعوى الاعتراض على الزوج.
2-دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية.
3-دعوى طلب بطلان الزواج أو التفريق الجسمانى أو التطليق سواء بدعوى أصلية أو بطلب عارض.
4-الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم.
5-دعوى إثبات النسب أو إنكاره أو المنازعة فى الإقرار به.
6-محضر إثبات التبنى ويشمل هذا الرسوم رسوم التصديق على المحضر المذكور.
7-دعوى بطلان التبنى أو بطلان الحكم بالتصديق على التبنى أو الرجوع فى التبنى.
8 – طلب سلب الولا يتعلى النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها.
9 – طلب وضع الأختام على أموال التركه وجردها.
(ثانيا) يحصل رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات الآتية :
1 – طلب تعين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعينهم.
2 – طلب تعين مصف للتركة وعذله واستبدال غيره به وذلك فضلاً عن الرسم المستحق على دعوى القسمة القضائية أو أية دعوى أخرى يرفعها المصفى أو إحدى ذوي الشأن أو عن أي إجراء آخر مقرر له رسم خاص.
(ثالثاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيان على الدعاوى والطلبات الآتية :
1 – التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع أو من أمر النيابة بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائياً في طلب الحجز على أحد طرفي العقد.
2 – الطلب المقدم لقاضي الأمور الوقتية يتعين وصى على التركة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن الإرث والطلب الذي يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة بإقامة مدير مؤقت للتركة.
3 – المنازعة التي ترفع من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة في صحة الجرد الذي أجراه المصفى لأموال التركة والتظلم المقدم من وضع الأختام وطلب رفع الأختام.
(رابعاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات الآتية :
1 – الطلب الذي يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالتراضي ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها الاتفاق إذا كانت مجهولة القيمة فإذا كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبي طبقاً للقانون.
2 – الإشهادات بالإقرار بالنسب ، ويضاف إلى هذا الرسم رسم مقرر قدره 200مليم على كل ورقة تزيد على الورقة الأولى.
3 – الاعتراض على شخص الولى على النفس أو على القرار الصادر بتسليم المسئول بالولاية.
4 – تحقيق الوفاة والوراثة بإشهاد.
أما إذا طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبي قدره 2% من قيمة حصة الطالب في التركة إذا كانت معلومة القيمة. فإذا كانت مجهولة القيمة فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات.
5 – التقرير من الوارث بقبول الإرث والتنازل عنه.
6 – الطلب الذي يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر على عريضة بالإذن لأحد الورثة أو شخص آخر بتسليم للتركة وتصفيتها.
(خامساً) يحصل رسم نسبي مقداره 2٪ على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت وقتية وسواء قدمت بطريق أصلي أو بطلب عارض فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة أستحق عنها رسم ثابت قدره خمسمائة مليم وعند الحكم في هذه الدعاوى يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
(سادساً) يحصل رسم ثابت قدره مائتان مليم على الطلبات الآتية:
1-طلب الأذن للمرأة المتزوجة مباشرة حقوقها.
2- طلب التصديق على الاشهاد بالإقرار بالنسب.
3- طلب الأذن فى بيع منقولات التركة المقدم إلى قاضى الأمور الوقتية.
الطلب المقدم من منفذ الوصية إلى قاضى الأمور الوقتية للأمر بتسليمه أموال التركة بأعتباره مديراً مؤقتاً.
الطلب المقدم لقاضى الأمور الوقتية فى أثناء إجراءات تصفية التركة فى شأن مما ياتى:
(أ) تقدير نفقة.
(ب) مد الأجل المعين قانوناً لتقديم قائمة بما للتركة أو عليها من حقوق.
(ج) حلول الديون التى يجمع الورثة على حلولها وتعين المبلغ الذى يستحقه الدائنون.
(د) تسلم كل وارث شهادة تقرر حقه فى الإرث ومقدار نصيبه فيه.
(و) الأمر بإيداع النقود والأوراق والأشياء لدى أمين أو لدى أحد المصارف.
طلب تسليم الأوراق والأشياء الموضوع عليها الأختام بغير جرد والاعتراض على الأمر الصادر بإجابة هذا الطلب.
(سابعاً) يحصل رسم نسبى قدره 0.5٪ (نصف فى المائة) من قيمة المال الموصى به الموجود بمصر عند طلب حفظ أصول الوصايا بسجلات المحكمة ويخصم من هذا الرسم المدفوع عن طلب تعيين منفذ الوصية محفوظة فى جهة رسمية بمصر أو فى الخارج فلا تحفظ فى السجلات، وأنما تبقى فى ملف المادة ولا يؤخذ على إيداعها بالملف أى رسم خاص.
ويتبع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرها، القواعد المقررة فى هذا القانون.
الفصل الثالث عشر
فى أحكام عامة
مادة 50
لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة
فإذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة.
مادة 51
تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الأنتقال وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدره المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون.
ويشمل الرسم الثابت فى قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التى يتطلبها الطاعن عدا المذكرات.
مادة 52
تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.
مادة 53
يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يزيد رسم أقل من عشرون قرشاً.
ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن عشرة قروش.
مادة 55
بيعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشاً.
مادة 56
مع عدم الأخلال بحكم المادة 14 من هذا القانون لا يجوز أعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه.
مادة 57
يفرض رسم قدره 20 قرشاً على الأحكام والاشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها.
مادة 58
يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪ على الزيادة.
ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التى تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم فى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير.
مادة 59
لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوة في الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.
مادة 60
يحصل رسم قدره عشرون قرشاً على التأشيرات الصادرة من الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.
مادة 61
لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً.
أما إذا تعلق بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم وحكم فيها على المدعي عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.
مادة 62
لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.
مادة 63
يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ وفرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف.
وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.
مادة 64
تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها من امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.
مادة 65
فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.
مادة 66
لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلإ في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم.
الباب الثاني
في رسوم الإشهادات
مادة 67
يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محرره عن يد الموثق.
مادة 68
يقرض على الإشهاد رسم قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة.
مادة 69
يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الإشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول.
مادة 70
إذا تعددت موضوعات الإشهادات وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبي عن كل موضوع.
مادة 71
تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.
مادة 72
يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة.
ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد تم أو أبدى في قضية.
مادة 73
يحصل رسم قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل أمضاء أو ختم.
مادة 74
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الأشهاد و 30 قرشاً في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الأشهاد ، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع إختلاف المواد.
الباب الثالث
في قواعد تقدير الرسوم
مادة 75
يكون أثاث تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي :
(أولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
(ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ؛ وفقاً للأسس الآتية :
بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين.
بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي وضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.
بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ، والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب. وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.
ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ، ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا الزم بها صاحب الشأن ، ولا يرد على أي حال من الرسوم المدفوعة.
وتكون إجراءات التعيين وإبداع التقرير بلا رسم.
ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصديق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.
(ثالثاً) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.
(رابعاً) في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.
(خامساً) في دعاوى الريع والإيجار والتعريض اليومي وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أو بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.
(سادساً) في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال ، أما إذا إشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ إستحق إرجاع الرسمين للخزانة.
وفي حالة طلب التسليم إو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة.
(سابعاً) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها بإعتبار الثمن المطلوب الأخذ به وإذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في مقدار الثمن بقى التقدير على أصله ، أما إذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعة بتصرف النظر عن التسجيل المستحق ، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير. وإذا إستأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم الأستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب إلغاء الحكم.
ويحصل رسم تسجيل عن طلب إعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الإعلان مستقلا أو مشتملا على دعوى الشفعة وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى.
وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائي الذي يصدر فيها لمصلحة الشفيع وتحصل هذه الأمانة مع باقي رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول ، وإذا إنتهت دعوى الشفعة بمحضر الصلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائي بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر والحكم بقلب كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصماً من الأمانة السابق تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجلاً وإلا حصل قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبي الذي كان مستحقاً على تسجيل العقد بالطرق المقررة وترد الأمانة في حالة الحكم برفض الدعوى.
(ثامناً) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثمة حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع. وإذا كان العقار مشتركاً بين شريكين فقط وطلب أحدهم القسم حسب الرسم على حصة كل منهما.
(تاسعاً) إذا طلب الحكم بقسم حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسوم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 44.
(عاشراً) إذا طلب الحكم بقسم حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضاً أخذ الرسم على الحصص المطلوب فرزها بأعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين وإذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله.
(حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية :
إذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوب كانت الدعوى مجهولة القيمة وإذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبياً على قيمة الحكر في سنة مضروبة في 20.
إذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته إلى قيمة معينة قدر الرسم في هذه الحالة نسبياً على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في 20.
(ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الإيراد بأعتبار الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروباً في 20 إذا كان مؤيداً ومضروباً في 10 إذا كان لمدى الحياة. وإذا كان مؤقتاً قدرت القيمة بإعتبار المعاش السنوي مضروباً في عدد سنينه بحيث لا تتجاوز عشراً.
(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنين بحيث درجاتهم أو قسمتها بينهم قسمة غرما. بإعتبار مجموع المبالغ التي توزع أو تقسم.
(رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية بإعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها.
(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين بإعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر.
(سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها.
مادة 76
تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة :
(أولاً) دعاوى صحة التوقيع.
(ثانياً) الدعاوى والاشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.
(ثالثاً) دعاوى البيع الاختياري.
(رابعاً) الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقة بإجراءات التنفيذ.
(خامساً) دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما.
(سادساً) المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بأشهار الأفلاس وجميع الدعاوي الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
(سابعاً) دعاوى التزوير الأصلية.
(ثامناً) وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.
(تاسعاً) المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أو مجهولة.
(عاشراً) المعارضة في نزع الملكية (التنبيه العقاري) إذا تعلقت المعارضة بأجراءات التنفيذ.
(حادي عشر) المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.
(ثاني عشر) المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى.
(ثالث عشر) طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.
(رابع عشر) طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة.
(خامس عشر) التظلم من الأوامر على العرائض.
(سادس عشر) طلب التصديق على القسمة بالتراضي.
(سابع عشر) دعاوى حق الأرتفاق.
(ثامن عشر) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.
مادة 77
تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها :
(أولاً) الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريف الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له.
(ثانياً) القانون رقم 32 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1912 بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها.
(ثالثاً) المادتان 42 و 44 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 الخاص بإنشاء محكمة نقض وإبرام.
(رابعاً) المادة 95 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وكذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقرر بمقتضى قوانين خاصة.
مادة 78
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.
على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار إليها في المادة السابقة في الأحوال الآتية :
(أولاً) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو البطلان أو الترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص.
(ثانياً) أعمال التنفيذ التي بدئ فيها ، على أنه إذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقاً لأحكام هذا القانون.
(ثالثاً) دعاوى الإفلاس لحين الانتهاء من إجراءات التفليسة.د
مادة 79
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينتشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر عابدين في 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944).
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق
فى المواد المدنية
الباب الأول
الفصل الأول
فى تقدير رسوم الدعاوى
مادة (1)
يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:
2 ٪ لغاية 250 جنيهاً
3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه
4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه
5 ٪ فيما زاد على 4000
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالأتي
200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
100 قرش فى الدعاوى الجزئية.
1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ،76 من هذا القانون.
مادة 2
إذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرهم إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي فى موضوع الدعوى أو حكم قطعي فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.
فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب.
مادة 3
بفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.
ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الأتى:
200 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن أحكام صادرة من القضاء المستعجل.
600 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.
ويخفض الرسم إلى النصف فى جميع الدعاوى أذا كان الحكم المستأنف فى مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمال الرسم المستحق عنه.
ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد ، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد.
مادة 4
يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.
ويفرض فى دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس، فاذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة.
كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتى جنيه على كل طلب رد. أو دعوى مخاصمة ، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
مادة 5
إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.
الفصل الثاني
فى تخفيض الرسوم
دعاوى السمة بين الشركاء.
التوزيع بين الدائنين وتوزيع التفليسة.
الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم بأبطال المرافعة فيها أو بعد الحكم ببطلان ورقة التكليف بالحضور بشرط الا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها فى جميع الأحوال أو فى حالة الحكم بأعتبار الاستئناف كأن لم يكن.
المعارضة فى الأحكام التى تصدر فى الغيبة والمعارضة فى قوائم الرسوم والمصاريف والألعاب والتظلم من الأوامر على العرائض.
الصلح أمام المحكمة وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادتين 20 و20 مكرراً(4).
الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه فى شأن تقدير الأرباح التى تستحق عنها الضرائب.
وتخفض الرسوم إلى الربع فيما يأتى:
الأوامر التى تصدر بتنفيذ حكم المحكمين.
المعرضة فى قلم التوزيع المؤقتة.
الرجوع إلى الدعوى بعد الحكم فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو طرفا الخصوم فيها.
الفصل الثالث
فى تعدد الطلبات
مادة 7
إذا اشتملت الدعوى الواحدة على طلبات متعددة معلومة القيمة ناشئة عن سند واحد قدر الرسم باعتبار مجموع الطلبات فإذا كانت ناشئة مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة.
واذا اشتملت الدعوى على طلبات مجهولة القيمة جميعها أخذ الرسم الثابت على كل طلب منها على حدة الا أذا كان بينها ارتباط يجعلها فى حكم الطلب الواحد ففى هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد
واذا اجتمعت فى الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها.
وفى حالة وجود طلبات تبعية لبعض الطلبات الأصلية يستحق أرجح الرسمين للخزانة كذلك يكون الحكم فى حالة ما اذا كانت الطلبات مقدمة للمحكمة على سبيل الخبرة فيكتفى بالنسبة لها وللطلبات الأخرى محل الخبرة بأرجح الرسمين للخزانة وتضم الطلبات الأصلية ويحسب الرسم على مجموعها.
مادة 8
يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعى أو من فى حكمه وفاء رسم الدعوى اذا لم يكن قد حصل.
فاذا كانت له طلبات مستقلة استحق رسم عن هذه الطلبات.
الفصل الرابع
فى تحصيل الرسوم
مادة 9
لا تحصل الرسوم النسبية على اكثر من ألف جنيه فاذا حكم فى الدعوى بأكثر من ذلك سوى الرسم على أثاث ما حكم به.
مادة 10
تحصل الرسوم المستحقة جميعها عند تقديم صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر وذلك مع عدم الإخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.
مادة 13
على قلم الكتاب أن يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الأمر إذا لم تكن مصحوبة يدل على اداء الرسم الستحق كاملاً.
وتستبعد المحكمة القضية من جدول الجلسة اذا تبين لها عدم اداء الرسم.
وكل ذلك مع عدم الاخلال بما ينص عليه هذا القانون من أحكام مخالفة.
مادة 14
يلزم المدعى بأداء الرسوم المستحقة عند تقديم صحيفة دعواه إلى قلم الكتاب كما يلزم بأداء ما يستحق عنها من رسوم أثناء نظرها وحتى تاريخ قفل باب المرافعة فيها.
وتصبح الرسوم التزام على الطرف الذى الزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
وتسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقى الملتزم بها الغير.
مادة 15
تحصل مقدما رسوم الاشهارات والعقود والصور والملخصات والشهادات والكشف والترجمة وإذا استحقت رسوم تكميلية على هذه الأوراق كان أصحاب الشأن متضامنين فى تأديتها.
الفصل الخامس
فى أمر تقدير الرسوم والمعارضة فيه
مادة 16
تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم.
مادة 17
يجوز لذى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه فى المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير فى قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر فى الإعلان أو قلم الكتاب فى التقرير الذى تنظر فيه المعارضة.
مادة 18
تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض أذا حضر، ويجوز استئناف الحكم فى ميعاد خمسة عشر يوماً وألا سقط الحق فى الطعن.
مادة 19
يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير.
الفصل السادس
فى رد الرسوم
مادة 20
إذا انتهى النزاع صلحاً بين الطرفين أثبتت المحكمة ما اتفق عليه الطرفان فى محضر الجلسة أو أمرت بإلحاقه بالمحضر المذكور وفقاً للمادة (124 مرافعات) قبل صدور حكم قطعى فى مسألة فرعية أو حكم تمهيدى فى الموضوع لا يستحق على الدعوى الا نصف الرسوم الثابتة أو النسبية.
وتحسب الرسوم النسبية فى هذه القيمة ففى هذه الحالة تحصل الرسوم على قيمة المصالح عليه إذا كانت الدعوى مجهولة القيمة وتم الصلح على مسائل معلومة القيمة مما يمكن التنفيذ به دون حاجة إلى قضاء جديد استحق الرسم النسبى على المسائل المذكورة فضلا عن الرسم الثابت.
وإذا كانت قيمة الدعوى تزيد على ألف جنيه ووقع الصلح على أقل من ذلك سوى الرسم على أساس ألف جنيه.
وإذا لم يتبين القيمة فى محضر الصلح أخذ الرسم على أصل الطلبات ولو زادت على ألف جنيه.
ولا يرد فى حالة إنهاء النزاع صلحاً شئ من الرسوم فى الدعاوى المخفضة القيمة.
مادة 20 مكرر
إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه فى الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد.
مادة 21
فى الدعاوى التى تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه فى حالة إلغاء الحكم أو تعديله مل لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به.
وتسرى هذه القاعدة على الأوامر الصادرة بتنفيذ أحكام المحكمين:
مادة 22
ترد الرسوم على فى الحالتين الآتيتين:-
(الأولى) طلب تفسير الحكم وتصحيحه إذا قضى بإجابة الطلب.
(الثانية) طلب رد القضاء إذا قبل طلب الرد.
الفصل السابع
فى الإعفاء من الرسوم
مادة 23
يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم.
مادة 24
تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من أثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضى بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.
ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله.
مادة 25
تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد أشعارهم زمن يمثل قلم كتاب المحكمة.
مادة 26
الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول علة قرار جديد بالإعفاء ألا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة.
مادة 27
إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى والتنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة 24 أبطال الإعفاء.
مادة 28
إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا ذالت حالة عجزه.
مادة 29
لا تسلم صورة حكم بيع العقار المرسى عليه المزاد الذى سبق إعفاؤه من الرسوم الا يعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسوم لمزاد.
الفصل الثامن
فى رسوم الصور والهادات والأوامر
مادة 30
يفرض على الصور التى تطلب من السجلات والاشهادات وغيرها رسم قدره عشرة قروش عن كل ورقة.
ويفرض على الصور التى تطلب من الأوراق القضائية رسم قدره خمسة قروش عن كل ورقة فى المحاكم الجزئية، وخمسة عشر قرشاً فى المحاكم الابتدائية وثلاثون قرشاً فى محاكم الاستئناف ومحكمة النقض ورسم الملخصات والشهادات كرسم الصور.
ويصدر قرار وزارى ببيان محتويات الورقة وعدد سطورها وغيرها ذلك من البيانات المتعلقة بحساب الرسم.
مادة 31
يفرض على الكشف من السجلات أو غيرها لاستخراج صورة أو ملخص أو شهادة رسم قدره ثلاثة قروش عن كل اسم وفى كل سنة وذلك بخلاف رسم الصورة أو الملخص أو الشهادة ويتعدد رسم الكشف بتعدد المطلوب الكشف عنهم ولو كانوا شركاء أو ورثة.
ورسم الكشف النظرى عشرة قروش عن كل مادة.
مادة 32
يفرض رسم قدره عشرة قروش على ترجمة كل ورقة من الأصل المطلوب ترجمته وذلك علاوة على الرسم المقرر فى المادة30.
مادة 33
يفرض رسم قدره خمسة عشر قرشاً على كل أمر أو ورقة من أوراق الكتبة والمحضرين غير المتعلقة بأية دعوى سواء أكانت أصلاً أم صورة ما لم تعفها أحكام هذا القانون من الرسوم.
ويفرض رسم أضافى قدره خمسة قروش عن كل أصل أو صورة من كل بروتستو بطلب عمله.
مادة 34
فيما عدا هو منصوص عليه بالمادة 51 يفرض رسم قدره خمسة قروش فى القضايا الجزئية وخمسة عشر قرشاً فى القضايا الكلية والقضائية الجزئية المستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحكمة النقض على الأوراق الآتى بيانها:
(أولاً) الأوامر التى تصدر على العرائض سواء قبل الطلب أو رفض.
(ثانياً) الأوامر التى تصدر فى طلبات التعجيل سواء قبل الطلب أو رفض.
مادة 35
يؤخذ رسم قدره عشرة قروش على ورقة من أصل المذكرات التى تقدم لقلم كتاب محكمة النقض.
أما صورة المذكرات فلا رسم عليها.
مادة 36
يؤخذ رسم قدره عشرون قرشاً على كل تأشير لاثبات تاريخ كذلك يحصل هذا الرسم على التأشير على أى دفتر من دفاتر التجار ما لم تزد صفحات الدفتر على أربعين، فأذا زاد على ذلك كان رسم ستين قرشاً.
مادة 37
لا يفرض رسم على إطلاع ذوى الشأن على الدعاوى القائمة.
الفصل التاسع
فى رسوم الإيداع
مادة 38
يفرض رسم على ما يودع لخزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتى:
(أولاً) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبى على الإيداع قدره (1٪) من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.
(ثانياً) يفرض رسم مقرر قدره 400 قرشاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.
(ثالثاً)يفرض رسم قدره عشرون قرشاً على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.
ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثانية والثالثة محضر الإيداع وصورته.
مادة 39
لا يفرض رسم إيداع على ما يأتى:
(أولاً) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.
(ثانياً) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.
(ثالثاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.
(رابعاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن. فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له أستحق الإيداع.
الفصل العاشر
فى الخبراء والشهود
مادة 40
الأتعاب التى تقدر للخبراء الموظفين تأخذ بعد الفصل قى الدعوى حكم الرسوم القضائية وتضاف للخزانة العامة.
مادة 41
إذا تقرر سماع شهود ورثى تقدير أمانة لهم كان تقديرها بمعرفة رئيس هيئة المحكمة التى تنظر القضية أو قاضى التحقيق.
الفصل الحادي عشر
فى رسوم الإعلان والتنفيذ
الفرع الأول – فى رسوم الإعلان
مادة 42
فيما عدا الإعلانات التى ترفع بها الدعاوى والتى يقتضيها التنفيذ بفرض على الإعلانات التى تحصل أثناء سير الدعوى بناء على طلب الخصوم أو بسببهم رسم قدره خمسة قروش على كل ورقة من أصل الإعلان فى القضايا الجزئية وخمسة قروش على كل ورقة من سواء أكانت ابتدائية أو مستأنفة، وثلاثون قرشاً فى القضايا المنظورة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض.
ويستثنى من ذلك المذكرات التى تأمر بها المحكمة وإعلان تحريك الدعوى الموقوفة بسبب الوفاة أو تغيير صفات الخصوم، والإعلانات الإدارية التى تحصل بناء على طلب أقلام الكتاب والإعلان الذى يوجه إلى الخصم الغائب ليكون الحكم الصادر فى الدعوى بمثابة حكم حضورى فى حقه.
إذا تكرر إعلان الدعوى بالنسبة لخصم واحد أو أكثر قبل حلول موعد الجلسة المحددة فرض على الإعلان الرسم المقرر.
ويفرض نصف هذا الرسم على كل ورقة من صورة هذه الإعلانات.
ويتكرر هذا الرسم فى حالة إعادة الإعلان إذا كانت الإعادة راجعة لفعل الطلب.
الفرع الثانى – فى رسوم التنفيذ
مادة 43
يحصل ثلث النسبة أو الثابتة عند طلب تنفيذ الإشهادات والأحكام التى تصدر من المحاكم ومن المحكمين أو من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها بشرط أن يكون جميع ما ذكر مشمولاً بالصيغة التنفيذية.
ويخفض هذا الرسم إلى ثلثه فى الأحوال الأتية:
(أولاً) طلب إعادة التنفيذ على النوع الواحد.
(ثانياً) التقرير بزيادة العشر.
(ثالثاً) تجديد دعوى نزع الملكية بعد شطبها.
مادة 44
يفرض رسم نسبى قدره 2.5٪ على حكم رسو مزاد العقارات باعتبار الثمن الذى يرسو به المزاد سواء أكانت الإجراءات جبرية أم اختيارية وذلك بخلاف رسم التسجيل.
وفى دعاوى البيع الاختيارى يحصل رسم رسو المزاد عن قيمة العقار كله على الوجه المتقدم ولو كان الراسى عليه المزاد شريكاً فى العقار.
مادة 45
فى حالة حلول آخر مكان الدائن المباشر لإجراءات التنفيذ يفرض رسم على الوجه المتقدم على طلب إعادة البيع على ذمة الراسى عليه المزاد الأول وذلك بخلاف الرسوم المستحقة على رسو المزاد الأخير.
مادة 46
فى الحالات التى يقضى فيها القانون بأن يكون بيع المنقول أمام المحكمة يكون تحصيل الرسوم على الوجه المبين فى بيع العقارات فيما عدا رسم المزاد فيكون نصفاً فى المائة من الثمن المبيع به.
مادة 46 مكرر
(أولاً) علاوة على رسم التنفيذ المبين فى المواد 43،44،45،46 يفرض رسم ثابت على الوجه الأتى:
1-عشرون قرشاً على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الجزئية أو إجراءات تنفيذ أمام المحاكم المذكورة.
2-خمسون قرشاً على تنفيذ الأحكام وأوامر الأداء الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف أو إجراءات التنفيذ أمام المحاكم المذكورة وعلى تنفيذ أحكام محكمة النقض.
3-خمسون قرشاً على تنفيذ العقود الرسمية والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية التى يجيز القانون تنفيذ أحكامها.
وفى حالة إعادة التنفيذ على النوع الواحد المبينة بالبند (أولاً) من المادة 46 يخفض الرسم الثابت إلى الثلث بشرط ألا يقل عن عشرة قروش.
ويعفى من هذا الرسم الأحكام وأوامر الأداء والإشهادات وأحكام المحكمين والأوامر الصادرة من الجهات الإدارية متى كان المبلغ المطلوب التنفيذ من أجله يقل عن ثلاثة جنيهات.
(ثانياً) يسرى الرسم المبين بالمادة السابقة (الفقرة أولاً) على تنفيذ الأحكام والأوامر المشار إليها فى المادة 25 من القانون رقم (19 لسنة 1948 الخاص بالرسوم أمام المحاكم الحسبية (محاكم الأحوال الشخصية ولاية على المال).
(ثالثاً) يفوض وزير العدل بالاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد فى تنظيم ما يستحق المحضرين مقابل مصاريف انتقال عن قيامهم بالتنفيذ على ألا يتجاوز ما يصرف لهم 20٪ من حصيلة الرسم المقرر بهذا القانون.
مادة 47
لا يشمل رسم التنفيذ سوى الآتى:
(أولاً) رسم إجراءات التنفيذ والإعلانات الخاصة التى تلى إعلان الحكم.
(ثانياً) التسجيلات الخاصة بالتنبيه العقارى وحكم نزع الملكية أو الحجز والتأشيرات بتجديدها.
(ثالثاً) التصديق على إمضاءات أصحاب الصحف.
مادة 48
يجوز لصاحب الشأن أن يطلب رد رسم التنفيذ إذا يكن حصل البدء فيه فعلا.
كذلك ترد الرسوم النسبية المحصلة على حكم رسو المزاد فى حالة الحكم بإلغائه.
الفصل الثاني عشر
فى مسائل الأحوال الشخصية
مادة 49
تجرى على الرسوم المستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 1948 والأحكام الآتية:
(أولاً) يحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات على الدعاوى والطلبات الآتية:
1-دعوى الاعتراض على الزوج.
2-دعوى طلب الطاعة وغيرها من حقوق الزوجية.
3-دعوى طلب بطلان الزواج أو التفريق الجسمانى أو التطليق سواء بدعوى أصلية أو بطلب عارض.
4-الدعاوى المتعلقة بالحقوق الشخصية غير المالية فيما بين الزوجين أو الناشئة عن الزواج أو الدعاوى المتعلقة بضم الأولاد وحفظهم وتربيتهم.
5-دعوى إثبات النسب أو إنكاره أو المنازعة فى الإقرار به.
6-محضر إثبات التبنى ويشمل هذا الرسوم رسوم التصديق على المحضر المذكور.
7-دعوى بطلان التبنى أو بطلان الحكم بالتصديق على التبنى أو الرجوع فى التبنى.
8 – طلب سلب الولا يتعلى النفس أو وقفها أو الحد منها أو استردادها.
9 – طلب وضع الأختام على أموال التركه وجردها.
(ثانيا) يحصل رسم ثابت قدره عشرة جنيهات على الطلبات الآتية :
1 – طلب تعين مديري التركات أو تثبيت منفذي الوصية أو تعينهم.
2 – طلب تعين مصف للتركة وعذله واستبدال غيره به وذلك فضلاً عن الرسم المستحق على دعوى القسمة القضائية أو أية دعوى أخرى يرفعها المصفى أو إحدى ذوي الشأن أو عن أي إجراء آخر مقرر له رسم خاص.
(ثالثاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيان على الدعاوى والطلبات الآتية :
1 – التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبتة للامتناع أو من أمر النيابة بوقف إتمام توثيق العقد حتى يفصل نهائياً في طلب الحجز على أحد طرفي العقد.
2 – الطلب المقدم لقاضي الأمور الوقتية يتعين وصى على التركة إذا لم يكن الورثة حاضرين أو كان جميع الورثة المذكورين قد تنازلوا عن الإرث والطلب الذي يقدم من ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة بإقامة مدير مؤقت للتركة.
3 – المنازعة التي ترفع من أحد ذوي الشأن إلى قاضي الأمور المستعجلة في صحة الجرد الذي أجراه المصفى لأموال التركة والتظلم المقدم من وضع الأختام وطلب رفع الأختام.
(رابعاً) يحصل رسم ثابت قدره جنيه واحد على الطلبات الآتية :
1 – الطلب الذي يقدم لرئيس المحكمة بالتفريق أو التطليق بالتراضي ويتعدد هذا الرسم بتعدد الموضوعات التي يتضمنها الاتفاق إذا كانت مجهولة القيمة فإذا كانت معلومة القيمة يحصل عليها الرسم النسبي طبقاً للقانون.
2 – الإشهادات بالإقرار بالنسب ، ويضاف إلى هذا الرسم رسم مقرر قدره 200مليم على كل ورقة تزيد على الورقة الأولى.
3 – الاعتراض على شخص الولى على النفس أو على القرار الصادر بتسليم المسئول بالولاية.
4 – تحقيق الوفاة والوراثة بإشهاد.
أما إذا طلب ثبوت الوفاة والوراثة بدعوى فيحصل رسم نسبي قدره 2% من قيمة حصة الطالب في التركة إذا كانت معلومة القيمة. فإذا كانت مجهولة القيمة فيحصل رسم ثابت قدره خمسة جنيهات.
5 – التقرير من الوارث بقبول الإرث والتنازل عنه.
6 – الطلب الذي يقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر على عريضة بالإذن لأحد الورثة أو شخص آخر بتسليم للتركة وتصفيتها.
(خامساً) يحصل رسم نسبي مقداره 2٪ على دعاوى النفقات معلومة القيمة ولو كانت وقتية وسواء قدمت بطريق أصلي أو بطلب عارض فإذا كانت هذه الدعاوى مجهولة القيمة أستحق عنها رسم ثابت قدره خمسمائة مليم وعند الحكم في هذه الدعاوى يسوى الرسم على أساس ما حكم به.
(سادساً) يحصل رسم ثابت قدره مائتان مليم على الطلبات الآتية:
1-طلب الأذن للمرأة المتزوجة مباشرة حقوقها.
2- طلب التصديق على الاشهاد بالإقرار بالنسب.
3- طلب الأذن فى بيع منقولات التركة المقدم إلى قاضى الأمور الوقتية.
الطلب المقدم من منفذ الوصية إلى قاضى الأمور الوقتية للأمر بتسليمه أموال التركة بأعتباره مديراً مؤقتاً.
الطلب المقدم لقاضى الأمور الوقتية فى أثناء إجراءات تصفية التركة فى شأن مما ياتى:
(أ) تقدير نفقة.
(ب) مد الأجل المعين قانوناً لتقديم قائمة بما للتركة أو عليها من حقوق.
(ج) حلول الديون التى يجمع الورثة على حلولها وتعين المبلغ الذى يستحقه الدائنون.
(د) تسلم كل وارث شهادة تقرر حقه فى الإرث ومقدار نصيبه فيه.
(و) الأمر بإيداع النقود والأوراق والأشياء لدى أمين أو لدى أحد المصارف.
طلب تسليم الأوراق والأشياء الموضوع عليها الأختام بغير جرد والاعتراض على الأمر الصادر بإجابة هذا الطلب.
(سابعاً) يحصل رسم نسبى قدره 0.5٪ (نصف فى المائة) من قيمة المال الموصى به الموجود بمصر عند طلب حفظ أصول الوصايا بسجلات المحكمة ويخصم من هذا الرسم المدفوع عن طلب تعيين منفذ الوصية محفوظة فى جهة رسمية بمصر أو فى الخارج فلا تحفظ فى السجلات، وأنما تبقى فى ملف المادة ولا يؤخذ على إيداعها بالملف أى رسم خاص.
ويتبع فيما عدا الأحكام المتقدم ذكرها، القواعد المقررة فى هذا القانون.
الفصل الثالث عشر
فى أحكام عامة
مادة 50
لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة
فإذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة
كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة.
مادة 51
تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الأنتقال وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدره المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون.
ويشمل الرسم الثابت فى قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التى يتطلبها الطاعن عدا المذكرات.
مادة 52
تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر.
مادة 53
يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يزيد رسم أقل من عشرون قرشاً.
ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن عشرة قروش.
مادة 55
بيعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشاً.
مادة 56
مع عدم الأخلال بحكم المادة 14 من هذا القانون لا يجوز أعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه.
مادة 57
يفرض رسم قدره 20 قرشاً على الأحكام والاشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها.
مادة 58
يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪ على الزيادة.
ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التى تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم فى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير.
مادة 59
لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوة في الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر.
مادة 60
يحصل رسم قدره عشرون قرشاً على التأشيرات الصادرة من الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر.
مادة 61
لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً.
أما إذا تعلق بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم وحكم فيها على المدعي عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن.
مادة 62
لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة.
مادة 63
يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ وفرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف.
وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات.
مادة 64
تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها من امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها.
مادة 65
فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية.
مادة 66
لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلإ في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم.
الباب الثاني
في رسوم الإشهادات
مادة 67
يقصد بكلمة إشهاد في تطبيق أحكام هذا القانون كل ورقة محرره عن يد الموثق.
مادة 68
يقرض على الإشهاد رسم قدره مائة قرش وإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرون قرشاً عن كل ورقة من الزيادة.
مادة 69
يفرض علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رسم نسبي على الإشهادات المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون حسب ما هو وارد في ذلك الجدول.
مادة 70
إذا تعددت موضوعات الإشهادات وكان لكل منها آثار قانونية مستقلة وجب تحصيل رسم نسبي عن كل موضوع.
مادة 71
تحصل رسوم بالفئات المشار إليها في المادة 69 على العقود التي لم تكن موضوع إشهاد وقدمت لأقلام الكتاب لحفظها.
مادة 72
يفرض رسم قدره أربعون قرشاً على كل إشهاد بتوكيل أو عزل من الوكالة، فإذا زاد الإشهاد على ورقة واحدة فرض رسم إضافي قدره عشرة قروش على كل ورقة من الزيادة.
ويخفض الرسم إلى النصف إذا كان التوكيل أو عزل الوكيل ثابتين بغير إشهاد أو بغير تصديق على الإمضاء ويكون قد تم أو أبدى في قضية.
مادة 73
يحصل رسم قدره عشرون قرشاً عن التصديق على كل أمضاء أو ختم.
مادة 74
يفرض عند الانتقال خارج المحكمة رسم قدره 100 قرش في حالة الأشهاد و 30 قرشاً في حالة التصديق وذلك بخلاف مصاريف الانتقال.
ويتعدد هذا الرسم في حالة تعدد الأشهاد ، وكذلك في حالة تعدد الطالبين مع إختلاف المواد.
الباب الثالث
في قواعد تقدير الرسوم
مادة 75
يكون أثاث تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي :
(أولاً) على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
(ثانياً) على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع فيها ؛ وفقاً للأسس الآتية :
بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين.
بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي وضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر.
بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن ، والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمباني المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئياً على القيمة التي يوضحها الطالب. وبعد تحري قلم الكتاب عن القيمة الحقيقية يحصل الرسم عن الزيادة.
ويجوز لقلم الكتاب في الحالات المنصوص عليها في البند (ج) بعد موافقة النيابة أن يطلب التقدير بمعرفة خبير ، ولا يجوز الطعن في التقدير بعد ذلك بأي حال من الأحوال، وتلزم الحكومة بمصاريف الخبير إذا كانت القيمة التي قدرها الخبير مساوية للقيمة الموضحة أو أقل منها وإلا الزم بها صاحب الشأن ، ولا يرد على أي حال من الرسوم المدفوعة.
وتكون إجراءات التعيين وإبداع التقرير بلا رسم.
ويجوز لصاحب الشأن قبل إنتهاء التقدير بمعرفة الخبير أن يتفق مع قلم الكتاب على القيمة وتصديق النيابة على ما يتم الاتفاق عليه.
(ثالثاً) في دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه وفي دعاوى المنازعة في عقود البدل يقدر الرسم على أكبر قيمة البدلين.
(رابعاً) في دعاوى رهن العقار أو المنقول تعتبر قيمتها قيمة الدين المرهون به العقار أو المنقول.
(خامساً) في دعاوى الريع والإيجار والتعريض اليومي وطلب الفوائد تحسب الرسوم فيها على المبالغ المطلوبة لغاية وقت رفع الدعوى ولا تحسب رسوم على فوائد كسور الشهر وبعد الحكم تحصل تكملة الرسم الذي يستحق من تاريخ رفع الدعوى لغاية يوم صدور الحكم سواء أكان بالقبول أو بالرفض وعند طلب التنفيذ تحصل تكملة أخرى للرسم على ما يطلب التنفيذ به عن المدة اللاحقة على الحكم لغاية يوم طلب التنفيذ وذلك علاوة على رسم التنفيذ المستحق.
(سادساً) في دعاوى فسخ الإيجار يحسب الرسم على إيجار المدة الواردة في العقد أو الباقي منها حسب الأحوال ، أما إذا إشتملت الدعوى على طلب الإيجار والفسخ إستحق إرجاع الرسمين للخزانة.
وفي حالة طلب التسليم إو الإخلاء الذي لا يتضمن فسخ العقد تعتبر الدعوى مجهولة القيمة.
(سابعاً) دعاوى طلب الشفعة في العقار تقدر قيمتها بإعتبار الثمن المطلوب الأخذ به وإذا كان الثمن المبين في العقد أو الذي قدره الخبير أكثر وتنازل طالب الشفعة عن طلبه قبل الحكم أو عارض في مقدار الثمن بقى التقدير على أصله ، أما إذا قبل الطالب الأخذ به حسبت الرسوم على واقعة بتصرف النظر عن التسجيل المستحق ، ويزاد على الثمن قيمة التحسينات التي يطلبها الخصم أو يقدرها الخبير. وإذا إستأنف الحكم وقدر قيمة العقار بأكثر مما قدره الشفيع أخذت رسوم الأستئناف على ما قدره المستأنف حتى ولو طلب إلغاء الحكم.
ويحصل رسم تسجيل عن طلب إعلان الأخذ بالشفعة سواء أكان هذا الإعلان مستقلا أو مشتملا على دعوى الشفعة وفي الحالة الثانية يكون تحصيل هذا الرسم مع الرسم المستحق عند رفع الدعوى.
وتحصل أمانة تعادل قيمة الرسم المقرر لتسجيل محضر الصلح أو الحكم النهائي الذي يصدر فيها لمصلحة الشفيع وتحصل هذه الأمانة مع باقي رسم الدعوى قبل قيدها بالجدول ، وإذا إنتهت دعوى الشفعة بمحضر الصلح لمصلحة الشفيع أو بحكم نهائي بثبوت الشفعة سجل ملخص المحضر والحكم بقلب كتاب المحكمة الابتدائية بغير رسم وتحرر صورة من هذا الملخص لتسجيلها برسوم ثابتة خصماً من الأمانة السابق تحصيلها إذا كان العقد المشفوع فيه مسجلاً وإلا حصل قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو تم الصلح أمامها الرسم النسبي الذي كان مستحقاً على تسجيل العقد بالطرق المقررة وترد الأمانة في حالة الحكم برفض الدعوى.
(ثامناً) في دعاوى قسمة العقار يحسب الرسم على ثمن الحصة أو الحصص المراد فرزها إذا كان ثمة حصص غيرها لشركاء آخرين على الشيوع. وإذا كان العقار مشتركاً بين شريكين فقط وطلب أحدهم القسم حسب الرسم على حصة كل منهما.
(تاسعاً) إذا طلب الحكم بقسم حصة في عقار مشترك وبيعه عند عدم إمكان قسمته أخذ الرسم النسبي على ثمن العقار كله ويشمل هذا الرسم جميع إجراءات البيع فيما عدا رسم رسوم المزاد فيستحق عليه الرسم المبين في المادة 44.
(عاشراً) إذا طلب الحكم بقسم حصة شائعة في عقار وفي أثناء سير الدعوى طلب المدعى عليهم كلهم أو بعضهم فرز حصتهم أيضاً أخذ الرسم على الحصص المطلوب فرزها بأعتبارها منضمة لحصة أو حصص المدعين وإذا كان الباقي من العقار حصة شريك واحد أخذ الرسم في هذه الحالة على ثمن العقار كله.
(حادي عشر) تقدر رسوم دعاوى الحكر بالكيفية الآتية :
إذا طلب الحكم بتقدير حكر دون أن تذكر القيمة المطلوب كانت الدعوى مجهولة القيمة وإذا حكم فيها بتقدير مبلغ معين سوى الرسم نسبياً على قيمة الحكر في سنة مضروبة في 20.
إذا طلب الحكم بتقدير قيمة معينة للحكر أو زيادته إلى قيمة معينة قدر الرسم في هذه الحالة نسبياً على القيمة المطلوب تقديرها أو قيمة الزيادة المطلوبة في سنة مضروبة في 20.
(ثاني عشر) تقدر قيمة دعاوى ترتيب الإيراد بأعتبار الإيراد السنوي المطلوب الحكم به مضروباً في 20 إذا كان مؤيداً ومضروباً في 10 إذا كان لمدى الحياة. وإذا كان مؤقتاً قدرت القيمة بإعتبار المعاش السنوي مضروباً في عدد سنينه بحيث لا تتجاوز عشراً.
(ثالث عشر) تقدر قيمة طلبات توزيع أموال المدين على دائنين بحيث درجاتهم أو قسمتها بينهم قسمة غرما. بإعتبار مجموع المبالغ التي توزع أو تقسم.
(رابع عشر) تقدر رسوم على تنفيذ الأحكام والأوامر والعقود الرسمية بإعتبار القيمة التي يطلب التنفيذ من أجلها.
(خامس عشر) تقدر الرسوم على أمر تنفيذ أحكام المحكمين بإعتبار ما حكم به لغاية يوم صدور الأمر.
(سادس عشر) تقدر رسوم الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في شأن تقدير الأرباح التي تستحق عنها الضرائب بإعتبار قيمة الأرباح المتنازع عليها.
مادة 76
تعتبر الدعاوى الآتية مجهولة القيمة :
(أولاً) دعاوى صحة التوقيع.
(ثانياً) الدعاوى والاشكالات التي تقدم لقاضي الأمور المستعجلة.
(ثالثاً) دعاوى البيع الاختياري.
(رابعاً) الدعاوى الفرعية التي تقدم بالمعارضة في قائمة شروط البيع إذا تعلقة بإجراءات التنفيذ.
(خامساً) دعاوى طلب الحكم بإلغاء الرهن أو الاختصاص أو شطبهما.
(سادساً) المعارضة من غير المفلس في الأحكام الصادرة بأشهار الأفلاس وجميع الدعاوي الفرعية المتعلقة بالتفليسة.
(سابعاً) دعاوى التزوير الأصلية.
(ثامناً) وضع أمر التنفيذ على أحكام المحكمين المجهولة القيمة.
(تاسعاً) المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أو مجهولة.
(عاشراً) المعارضة في نزع الملكية (التنبيه العقاري) إذا تعلقت المعارضة بأجراءات التنفيذ.
(حادي عشر) المعارضة في قوائم التوزيع النهائية.
(ثاني عشر) المعارضة في الأحكام والأوامر الصادرة من لجان الجمارك والجهات الإدارية الأخرى.
(ثالث عشر) طلبات رد القضاة والخبراء والمحكمين.
(رابع عشر) طلبات تنفيذ الأحكام والعقود المجهولة القيمة.
(خامس عشر) التظلم من الأوامر على العرائض.
(سادس عشر) طلب التصديق على القسمة بالتراضي.
(سابع عشر) دعاوى حق الأرتفاق.
(ثامن عشر) دعاوى تفسير الأحكام أو تصحيحها.
مادة 77
تلغى القوانين والأحكام الآتي بيانها :
(أولاً) الأمر العالي الصادر في 7 أكتوبر سنة 1897 بالتصديق على تعريف الرسوم القضائية في المحاكم الأهلية والتعريفة المرافقة له.
(ثانياً) القانون رقم 32 الصادر في 14 ديسمبر سنة 1912 بالتصديق على تعريفة الرسوم في المواد المدنية أمام المحاكم المختلطة والتعريفة المرافقة عدا المادة 30 منه والتعديلات الطارئة عليها.
(ثالثاً) المادتان 42 و 44 من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1931 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1933 الخاص بإنشاء محكمة نقض وإبرام.
(رابعاً) المادة 95 من القانون رقم 14 لسنة 1939.
وكذلك تلغى جميع الأحكام المتعلقة بالرسوم المدنية والتي تكون مخالفة لأحكام هذا القانون عدا حالات الإعفاء أو التخفيض المقرر بمقتضى قوانين خاصة.
مادة 78
يعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية.
على أنه يستمر العمل بالقوانين والأحكام المشار إليها في المادة السابقة في الأحوال الآتية :
(أولاً) الدعاوى المنظورة عند تطبيق هذا القانون إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بإبطال المرافعة أو البطلان أو الترك أو ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص.
(ثانياً) أعمال التنفيذ التي بدئ فيها ، على أنه إذا طلب إعادة التنفيذ حصل الرسم طبقاً لأحكام هذا القانون.
(ثالثاً) دعاوى الإفلاس لحين الانتهاء من إجراءات التفليسة.د
مادة 79
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.
نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وأن ينتشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
صدر بقصر عابدين في 28 رجب سنة 1363 (19 يولية سنة 1944).
قانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
مادة (1)
مادة (2)
مادة (3)
مادة (4)
مادة (5)
مادة (6)
مادة (7)
مادة (8)
مادة (9)
مادة(10)
مادة (11)
مادة (12)
مادة (13)
مادة (14)
مادة (15)
مادة (16)
مادة (17)
مادة(18)
مادة (19)
مادة (20)
مادة (21)
مادة (22)
مادة (23 )
مادة (24)
مادة (25)
مادة (1) :
تنشأ هيئة عامة ( تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد) تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها في المحافظات .
مادة (2) :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من المصطلحات الآتيه المعنى المبين قرينها :
الهيئة : الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون .
المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أياً كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية .
البرنامج التعليمي : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد، والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته .
المنهج : المكون المعرفي و المهارى والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة.
التقويم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقاً لمستوى الجودة المطلوب .
ضمان الجودة : هو استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية .
الاعتماد : إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوى معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المعايير القياسية : هي الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية استرشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة ، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية .
المعايير المعتمدة : هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية .
مادة (3) :
تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر حن خلال :
1- نشر الوعي بثقافة الجودة .
2- التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد
مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة .
3- دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي .
4- توكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا
يتعارض مع هوية الأمة .
5- التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية
ولكل نوع من المؤسسات التعليمية .
مادة (4) :
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وعلى الأخص :
1- وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتماد
والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدى
قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة .
2- وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع
3- وضع المعايير والإجراءات لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد
4- وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتي .
5- وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها
في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية .
6- تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية
والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي .
7- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط
الاعتماد .
8- تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة ، وذلك من خلال
تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذ من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة
المطلوب .
9- مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات
. صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية .
10- الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي
تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم
فى هذه الأعمال .
11- اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات.
12- إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد النظيرة على المستويين
الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة
13- المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة
والاعتماد في التعليم .
مادة (5) :
للمؤسسات التعليمية العاملة في مصر التي لا تخضع لأحكام هذا القانون أن تطلب إلى الهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد لها .
ويجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليمية العربية والأجنبية غير العاملة في مصر ، وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات .
مادة (6) :
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغائها والقواعد التي تكفل سرية تداول أية بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات .
مادة (7) :
تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها .
مادة (8) :
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الاعتماد للمؤسسة التعليمية بما لا يجاوز خمسين ألف جنية بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة .
ويحدد مجلس الإدارة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد .
مادة (9) :
تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقاً لأسس التقويم والمعايير المعتمدة .
ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بمصلحة ما على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يشارك في أعمال التقويم والاعتماد .
كما يحظر على كل من شارك في أعمال التقويم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقويم ، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقويم قبل صدور قرار الهيئة .
مادة (10) :
تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفى ،وتقديم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة اطلاع الكافة عليه على أن يتضمن التقرير بياناً بكافة عناصر التقويم والاعتماد وحيثيات القرار .
وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة التعليمية والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي ، فإذا وجد قصور في استيفاء هذه المعايير تحدد المؤسسة المدة اللازمة لاستيفاء جوانب القصور ثم تخطر الهيئة لإعادة التقويم ، ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا بعد تلافى جوانب القصور .
مادة (11) :
تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء
مادة (12) :
تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . ويتولى الوزراء المختصون كل في مجال اختصاصه، تحديد آجال لاستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقاً لأحكام القانون الخاضعة له . ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد .
مادة (13) :
على أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك .
مادة (14) :
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر عضواً من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة
ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيساً وثلاث نواب للرئيس ، أحدهم لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون الأزهر ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات .
ويحل أسبق النواب الحاضرين في قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصه حال غيابه .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .
مادة (15) :
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص :
1- وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها .
2- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ، وجدول توصيف الوظائف بها .
3- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من
اللوائح ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
4- التصديق على منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها .
5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي.
6- تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
7- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها .
8- اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة .
9- النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس
الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة .
10- الموافقة على إنشاء فروع للهيئة في المحافظات .
مادة (16) :
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه .
كما يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب سبعة من أعضائه وفى كل الأحوال لا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور أحد عشر عضواً على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه ،و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من الرئيس .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة .
و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت .
مادة (17) :
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها ، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص :
1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة .
2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
3- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها .
4- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
5- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها
من اللوائح وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
6- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة .
7- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي والعرض على مجلس الإدارة .
8- إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها .
9- إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية في الأمور ذات الاهتمام المشترك .
مادة (18) :
يتولى رئيس مجلس ادارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
مادة (19) :
تستعين الهيئة في أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويكون لها إنشاء الإدارات الفنية ، وتشكل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويضم الهيكل التنظيمي للهيئة ، على الأخص الإدارات الآتية :
1- إدارة التطوير والمتابعة .
2- إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة .
3- إدارة الاعتماد .
4- إدارة المعلومات
5- إدارة الشئون المالية والإدارية
6- إدارة التظلمات
7- إدارة التدريب
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل إدارة .
مادة (20) :
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :
1- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات في السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها ما لم تقض
الضرورة بغير ذلك .
2- مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها .
3- رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة .
4- المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا
يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون.
5- عائد استثمار أموال الهيئة .
6- حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون .
مادة (21) :
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ،وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .
وتودع أموال الهيئة في حساب بالبنك المركزي ،ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلى أخرى .
مادة (22) :
أموال الهيئة أموال عامة ، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري .
مادة (23) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
مادة (24) :
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .
مادة (25) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ (الموافق 5 يونيه سنة 2006 م )
أعلى
رجوع
وزارة التربية و التعليم, جميع الحقوق محفوظة © 2010
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه:
مادة (1)
مادة (2)
مادة (3)
مادة (4)
مادة (5)
مادة (6)
مادة (7)
مادة (8)
مادة (9)
مادة(10)
مادة (11)
مادة (12)
مادة (13)
مادة (14)
مادة (15)
مادة (16)
مادة (17)
مادة(18)
مادة (19)
مادة (20)
مادة (21)
مادة (22)
مادة (23 )
مادة (24)
مادة (25)
مادة (1) :
تنشأ هيئة عامة ( تسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد) تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ، ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها في المحافظات .
مادة (2) :
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من المصطلحات الآتيه المعنى المبين قرينها :
الهيئة : الهيئة المنشأة بموجب هذا القانون .
المؤسسات التعليمية : الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أياً كانت مسمياتها التابعة أو الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي أو وزارة التربية والتعليم أو الأزهر الشريف أو غيرها حكومية كانت أو غير حكومية .
البرنامج التعليمي : المناهج والمقررات الدراسية والأنشطة التي تكسب الدارس المعرفة والمهارات والقيم اللازمة لتحقيق هدف تعليمي أو تخصص دراسي محدد، والذي يتم منح الدارس درجة علمية أو شهادة اجتياز عند استيفاء مكوناته ومتطلباته .
المنهج : المكون المعرفي و المهارى والوجداني لتحقيق مخرجات التعليم المنشودة في فترة زمنية محددة.
التقويم : تحليل أداء المؤسسات والبرامج التعليمية وقياس مستوى جودة الأداء وتحديد ما قد يوجد من جوانب القصور وما يلزم لتلافيها تحقيقاً لمستوى الجودة المطلوب .
ضمان الجودة : هو استيفاء الجودة لجميع عناصر العملية التعليمية من مناهج ومؤسسات وطلاب ومعلمين وأساتذة ومختلف الأنشطة التي ترتبط بالعملية التعليمية .
الاعتماد : إقرار الهيئة استيفاء المؤسسة التعليمية أو البرنامج التعليمي مستوى معيناً من معايير الجودة وفقاً لأحكام هذا القانون .
المعايير القياسية : هي الأسس التي تضعها اللجان المتخصصة بمشاركة جميع الجهات المعنية والمستفيدين من الخدمة التعليمية استرشاداً بالمعايير الدولية مع المحافظة على الذاتية الثقافية للأمة ، وتمثل الحد الأدنى لمستوى عناصر جودة المؤسسات أو البرامج التعليمية .
المعايير المعتمدة : هي المعايير التي تحددها المؤسسة التعليمية لنفسها وتعتمدها الهيئة بشرط ألا تقل عن المعايير القياسية .
مادة (3) :
تهدف الهيئة إلى ضمان جودة التعليم وتطويره المستمر حن خلال :
1- نشر الوعي بثقافة الجودة .
2- التنسيق مع المؤسسات التعليمية بما يكفل الوصول إلى منظومة متكاملة من المعايير وقواعد
مقارنات التطوير وآليات قياس الأداء استرشاداً بالمعايير الدولية وبما لا يتعارض مع هوية الأمة .
3- دعم القدرات الذاتية للمؤسسات التعليمية للقيام بالتقويم الذاتي .
4- توكيد الثقة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في جودة مخرجات العملية التعليمية بما لا
يتعارض مع هوية الأمة .
5- التقويم الشامل للمؤسسات التعليمية وبرامجها طبقاً للمعايير القياسية والمعتمدة لكل مرحلة تعليمية
ولكل نوع من المؤسسات التعليمية .
مادة (4) :
للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها اتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وعلى الأخص :
1- وضع السياسات والاستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم وإعداد تقارير التقويم والاعتماد
والإجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وإعلام المجتمع بمستوى المؤسسات التعليمية وبرامجها ومدى
قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة .
2- وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع
3- وضع المعايير والإجراءات لقياس مدى استيفاء المؤسسة التعليمية لشروط الاعتماد
4- وضع أسس وآليات استرشادية لقيام المؤسسات التعليمية بالتقويم الذاتي .
5- وضع أسس وقواعد وإجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والمراجعة والتطوير المستمر لها
في ضوء المتغيرات التربوية والعلمية .
6- تقويم البرامج والأداء في المؤسسات التعليمية، من حيث البنية الأساسية والأنشطة الطلابية
والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي .
7- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغاؤها في حالة عدم استيفاء الحد الأدنى من شروط
الاعتماد .
8- تقديم المشورة للمؤسسات التعليمية التي لم تحقق المستويات المطلوبة من الجودة ، وذلك من خلال
تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذ من إجراءات لتلافيها لتحقيق مستوى الجودة
المطلوب .
9- مراجعة وتطوير المعايير القياسية ومؤشرات قياس عناصر جودة التعليم بالتنسيق مع جميع الجهات
. صاحبة المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية .
10- الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي
تحددها الهيئة بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية واستعانة الهيئة بهم
فى هذه الأعمال .
11- اقتراح التعديلات المتعلقة بأهداف ونظام عمل الهيئة في ضوء المستجدات والتطورات.
12- إقامة علاقات تبادلية مع هيئات ومنظمات ضمان جودة التعليم والاعتماد النظيرة على المستويين
الإقليمي والدولي بهدف الاعتراف المتبادل بشهادات الاعتماد وفق ثوابت الأمة
13- المشاركة في المؤتمرات الدولية وتنظيم مؤتمرات محلية إقليمية ودولية لنظم وأنشطة الجودة
والاعتماد في التعليم .
مادة (5) :
للمؤسسات التعليمية العاملة في مصر التي لا تخضع لأحكام هذا القانون أن تطلب إلى الهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد لها .
ويجوز للهيئة القيام بأعمال التقويم والاعتماد للمؤسسات التعليمية العربية والأجنبية غير العاملة في مصر ، وذلك بناء على طلب هذه المؤسسات .
مادة (6) :
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإيقافها وإلغائها والقواعد التي تكفل سرية تداول أية بيانات أو معلومات تتعلق بهذه الإجراءات .
مادة (7) :
تكون شهادات الاعتماد التي تمنحها الهيئة صالحة للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تجديد الشهادة أو إيقافها أو إلغاؤها في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة وفقاً للضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ويجوز التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة في شأن منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغاؤها أمام لجنة التظلمات التي يصدر قرار بتشكيلها من رئيس مجلس إدارة الهيئة .
وتنظيم اللائحة التنفيذية إجراءات تشكيل لجنة التظلمات ونظام عملها .
مادة (8) :
يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم إصدار شهادة الاعتماد للمؤسسة التعليمية بما لا يجاوز خمسين ألف جنية بما يتفق مع طبيعة كل شهادة ومؤسسة .
ويحدد مجلس الإدارة رسوم التظلم من القرارات التي تصدرها الهيئة على النحو المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة السابقة بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه للقرار الواحد .
مادة (9) :
تتم عمليات التقويم والاعتماد بموضوعية وشفافية ولا يجوز تعديل نتائج عمليات التقويم والاعتماد التي تنتهي إليها كل مرحلة من المراحل إلا إذا ثبت أنها لم تتم طبقاً لأسس التقويم والمعايير المعتمدة .
ويحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بمصلحة ما على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون أن يشارك في أعمال التقويم والاعتماد .
كما يحظر على كل من شارك في أعمال التقويم والاعتماد تقديم استشارات أو دورات تدريبية للمؤسسة محل التقويم ، أو الإفصاح عن البيانات والمعلومات المتعلقة بأعمال التقويم قبل صدور قرار الهيئة .
مادة (10) :
تلتزم الهيئة بإخطار المؤسسة كتابة بتقرير التقويم خلال تسعة أشهر من تقديم المؤسسة للطلب المستوفى ،وتقديم نسخة إلى الوزارات والجهات الحكومية المختصة وإتاحة اطلاع الكافة عليه على أن يتضمن التقرير بياناً بكافة عناصر التقويم والاعتماد وحيثيات القرار .
وتمنح شهادة الاعتماد إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة التعليمية والبرنامج للمعايير المعتمدة خلال ستين يوماً من تاريخ الإخطار الكتابي ، فإذا وجد قصور في استيفاء هذه المعايير تحدد المؤسسة المدة اللازمة لاستيفاء جوانب القصور ثم تخطر الهيئة لإعادة التقويم ، ولا تمنح شهادة الاعتماد إلا بعد تلافى جوانب القصور .
مادة (11) :
تلتزم الهيئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعمالها وتوصياتها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء
مادة (12) :
تلتزم المؤسسات التعليمية الخاضعة لأحكام هذا القانون بالتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . ويتولى الوزراء المختصون كل في مجال اختصاصه، تحديد آجال لاستيفاء المؤسسات القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون أو التى تنشأ بعد هذا التاريخ المعايير المعتمدة والتقدم للحصول على شهادة الاعتماد . فإذا لم تتقدم المؤسسة للحصول على هذه الشهادة خلال الأجل المحدد أو أسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها المعايير المعتمدة خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص بالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة وفقاً لأحكام القانون الخاضعة له . ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد .
مادة (13) :
على أجهزة الدولة والمؤسسات التعليمية معاونة الهيئة فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها للأعمال اللازمة لتحقيق أهدافها وتزويدها بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بذلك .
مادة (14) :
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية يتكون من خمسة عشر عضواً من بين خبراء التعليم ممن لهم دراية كافية في مجال تقويم الأداء وضمان جودة التعليم في جميع مجالاته ولا تتعارض مصالح أي منهم مع أهداف الهيئة
ويعين القرار من بين أعضاء المجلس رئيساً وثلاث نواب للرئيس ، أحدهم لشئون التعليم العالي والآخر لشئون التعليم قبل الجامعي والثالث لشئون الأزهر ، ويحدد القرار المعاملة المالية لهم وما يتقاضاه باقي أعضاء المجلس من مكافآت وبدلات .
ويحل أسبق النواب الحاضرين في قرار التشكيل محل رئيس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصه حال غيابه .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة .
مادة (15) :
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى الأخص :
1- وضع السياسة العامة وخطط وبرامج وأنشطة الهيئة التي تكفل تحقيق أهدافها .
2- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة ، وجدول توصيف الوظائف بها .
3- وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها من
اللوائح ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
4- التصديق على منح شهادات الاعتماد أو تجديدها أو إيقافها أو إلغائها .
5- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي.
6- تحديد فئات رسوم إصدار شهادات الاعتماد ومقابل الخدمات التي تطلبها المؤسسات التعليمية وذلك وفقاً للحدود المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
7- قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات غير المشروطة التي تقدم للهيئة من غير المؤسسات التعليمية الخاضعة للتقييم وذلك بما لا يتعارض مع أهدافها .
8- اعتماد التقارير السنوية عن نتائج أعمال الهيئة .
9- النظر في الموضوعات التي تطلب الوزارات أو الجهات الحكومية المختصة أو رئيس مجلس
الإدارة عرضها على المجلس من المسائل المتصلة بنشاط الهيئة .
10- الموافقة على إنشاء فروع للهيئة في المحافظات .
مادة (16) :
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من رئيسه .
كما يجوز انعقاد المجلس بناء على طلب سبعة من أعضائه وفى كل الأحوال لا يكون الانعقاد صحيحاً إلا بحضور أحد عشر عضواً على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نوابه ،و تصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من الرئيس .
ولمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته أو بأداء مهمة محددة .
و للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوى الخبرة فى مجال عمل الهيئة دون أن يكون لهم حق التصويت .
مادة (17) :
يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة الإشراف على حسن سير العمل بها ، بما يكفل تحقيق الهيئة لأهدافها وعلى الأخص :
1- إدارة الهيئة وتصريف شئونها في إطار السياسة التي يقرها مجلس إدارة الهيئة .
2- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .
3- اقتراح السياسة العامة للهيئة وخطط عملها .
4- إصدار شهادات الاعتماد وتجديدها وإلغاؤها بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة .
5- اقتراح مشروعات اللوائح المالية والإدارية والفنية واللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالهيئة وغيرها
من اللوائح وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
6- إعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة وعرضها على مجلس الإدارة .
7- الإشراف على إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي والعرض على مجلس الإدارة .
8- إعداد برامج تدريب الكوادر البشرية المنوط بها تنفيذ خطط وسياسات الهيئة والقيام بالأعمال المنوطة بها .
9- إجراء التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية في الأمور ذات الاهتمام المشترك .
مادة (18) :
يتولى رئيس مجلس ادارة الهيئة تمثيلها أمام القضاء وفى صلاتها بالغير .
مادة (19) :
تستعين الهيئة في أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويكون لها إنشاء الإدارات الفنية ، وتشكل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويضم الهيكل التنظيمي للهيئة ، على الأخص الإدارات الآتية :
1- إدارة التطوير والمتابعة .
2- إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة .
3- إدارة الاعتماد .
4- إدارة المعلومات
5- إدارة الشئون المالية والإدارية
6- إدارة التظلمات
7- إدارة التدريب
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل إدارة .
مادة (20) :
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :
1- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات في السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها ما لم تقض
الضرورة بغير ذلك .
2- مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها .
3- رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة .
4- المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا
يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون.
5- عائد استثمار أموال الهيئة .
6- حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون .
مادة (21) :
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ،وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .
وتودع أموال الهيئة في حساب بالبنك المركزي ،ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلى أخرى .
مادة (22) :
أموال الهيئة أموال عامة ، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري .
مادة (23) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
مادة (24) :
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .
مادة (25) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ (الموافق 5 يونيه سنة 2006 م )
أعلى
رجوع
وزارة التربية و التعليم, جميع الحقوق محفوظة © 2010
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)