بسم الله الرحمن الرحيم

أهلا بكم فى مدونة محمد جابر عيسى القانونية

10 يونيو 2010

قانون رقم 10 لسنة 1990
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة(1)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه؛
الباب الأول
في تقرير المنفعة العامة
مادة 1- يجري نزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة والتعويض عنه وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة 2- يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون:
أولاً: إنشاء الطرق والشوارع والميادين أو توسيعا أو تعديلها، أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
ثانيا: مشروعات المياه والصرف الصحي.
ثالثا: مشروعات الري والصرف.
رابعاً: مشروعات الطاقة.
خامساً: إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
سادساً: مشروعات النقل والمواصلات.
سابعاً: أغراض التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة.
ثامناً: ما يعد من أعمال المنفعة العامة في أي قانون آخر.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.
كما يجوز أن يشمل نزع الملكية فضلا عن العقارات اللازمة للمشروع الأصلي أية عقارات أخرى ترى الجهة القائمة على أعمال التنظيم أنها لازمة لتحقيق الغرض من المشروع أو لأن بقاءها بحالتها من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين المطلوب.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقا به:
(أ‌) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.
(ب‌) رسم بالتخطيط الإجمالي وللعقارات اللازمة له.
مادة 3- ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها في المادة (2) من هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.
مادة 4- يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، بمجرد النشر المنصوص عليه في المادة السابقة الحق في دخول الأراضي التي تقرر لزومها لأعمال المنفعة العامة بحسب التخطيط الإجمالي للمشروع، وذلك بالنسبة للمشروعات الطولية، لإجراء العمليات الفنية والمساحية، ووضع علامات التحديد، والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقار.
وبالنسبة للمباني والمشروعات الموقعية، فيخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول قبل دخول العقار.
الباب الثاني
في حصر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة بها وتقدير التعويض
مادة 5- يكون حصر وتحديد العقارات والمنشآت التي تقرر لزومها للمنفعة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ومن احد رجال الإدارة المحلية ومن الصراف.
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذي يعين للقيام بها، يلصق في المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية وفي مقر العمدة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
وتحرر اللجنة محضرا تبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم من واقع الإرشاد في مواقعها ويكون التحقق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.
ويوقع أعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر إقرارا منهم بصحة البيانات الواردة بها، وإذا امتنع احد ذوي الشأن عن التوقيع اثبت ذلك في المحضر مع بيان أسباب امتناعه.
مادة 6- يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الأشغال العامة والموارد المائية، من مندوب عن هيئة المساحة رئيساً، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن الدرجة الأولى ويتم تغيير الأعضاء هذه اللجنة كل سنتين.
ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار، خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا.
مادة 7- تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التي تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التي قدرتها اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقر الرئيسي لهذه الجهة وفي مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع في دائرتها العقار، وفي مقر العمدة وفي مقر الوحدة المحلية لمدة شهر. ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويسبق هذا العرض بمدة أسبوع إعلان في الوقائع المصرية ـ ملحق الجريدة الرسمية ـ وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط في الأماكن المذكورة.
ويخطر الملاك وأصحاب الحقوق بوجوب الإخلاء في مدة أقصاها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
الباب الثالث
في الفصل في المعارضات والطعون
مادة 8- لذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة حق الاعتراض على البيانات الواردة بهذه الكشوف.
ويقدم الاعتراض إلى المقر الرئيسي للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى المديرية أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الكائن في دائرتها العقار، وإذا كان الاعتراض متعلقا بحق على العين الواردة في الكشوف المشار إليها وجب أن يرفق به جميع المستندات المؤيدة له، وتاريخ شهر الحقوق المقدم بشأنها الاعتراض وأرقامها وذلك خلال التسعين يوما التالية لتقديم الاعتراض، وألا اعتبر كأن لم يكن، وللجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية ـ عند اللزوم ـ أن تطلب من ذوي الشأن تقديم مستندات أخرى مكملة، وعليها أن تبين لهم هذه المستندات كتابة ودفعة واحدة، وتحدد لهم ميعادا مناسبا لتقديمها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الاعتراض على العنوان الذي يعلن فيه ذوو الشأن بما تم في الاعتراض.
ولذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر في الاعتراض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار ويرفع الطعن بالطرق المبينة في قانون المرافعات خلال ستين يوما من تاريخ إعلانهم بالقرار.
مادة 9- لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة اشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت، ويرفع الطعن وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة.
مادة 10- تعد البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة في الكشوف نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (8) ,(9) من هذا القانون، ولا يجوز بعد ذلك المنازعة فيها أو الادعاء في شأنها بأي حق من الحقوق قبل الجهة طالبة نزع الملكية، ويكون قيام الجهة طالبة نزع الملكية بأداء المبالغ المدرجة في الكشوف إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم فيها مبرئا لذمتها في مواجهة الكافة.
مادة 11- يوقع أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم في شأنها معارضات على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان فيصدر بنزع ملكيتها قرار من الوزير المختص، وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع بالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.
وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة التوقيع عن فاقدي الأهلية وناقصيها ومن الجهة المختصة بالوقف الخيري عن هذا الوقف دون حاجة إلى الرجوع إلى المحاكم المختصة، غير انه لا يجوز لهم تسلم التعويض إلا بعد الحصول على إذن من جهة الاختصاص.
مادة 12- إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال سنتين من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.
مادة 13- لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها (ابتدائيا).
وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، ظلت المبالغ مودعة بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوي الشأن يتعذر الدفع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكية من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.
الباب الرابع
في الاستيلاء المؤقت على العقارات
مادة 14- يكون للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة.
ويبلغ قرار الاستيلاء لذوي الشأن بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول يعطون بموجبه مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار. ويترتب على نشر قرار الاستيلاء اعتبار العقارات مخصصة للمنفعة العامة ويكون لذي الشأن الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض المستحق عن نزع الملكية.
ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، وتقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإعلان ذي الشأن بذلك، وله خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض حق الطعن على هذا التقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.
ولا يجوز إزالة المنشآت أو المباني إلا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التعويضات تقديرا نهائياً.
مادة 15- للوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون حاجة لاتخاذ إجراء أخرى.
ويتم تقدير التعويض الذي يستحق لذوي الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولدى الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض الحق في الطعن على تقدير على النحو المبين بالمادة (9) من هذا القانون.
مادة 16- تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من اجله أو بثلاثة سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي ايهما اقرب ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته. وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث السنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوي الشأن على ذلك، وجب على الجهة المختصة أن تتخذ قبل مضى هذه المدة بوقت كاف إجراءات نزع الملكية، وفي هذه الحالة تقدر قيمة العقار حسب الأوصاف التي كان عليها وقت الاستيلاء وطبقا للأسعار السائدة وقت نزع الملكية أما إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال وجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضا عادلا للمالك أو صاحب الحق.
الباب الخامس
أحكام عامة ووقتية
مادة 17- إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن، وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة أو هذا النقصان في تقدير التعويض.
مادة 18- إذا كانت قيمة العقار الذي تقرر نزع ملكيته لأعمال التنظيم في المدن قد زادت نتيجة تنفيذ مشروع سابق ذي منفعة عامة فلا تحتسب هذه الزيادة في تقدير التعويض إذا تم نزع الملكية خلال خمس سنوات من تاريخ بدء التنفيذ في المشروع السابق.
مادة 19- يلزم ملاك العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة في مشروعات التنظيم بالمدن دون احد جزء منها بدفع مقابل هذا التحسين بحيث لا يجاوز ذلك نصف التكاليف الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذي نتج عنه هذا التحسين.
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان نزع الملكية لمشروعات التنظيم في المدن مقصورا على جزء من العقار لا يتعارض مع الغاية من المشروع المراد تنفيذه. وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع.
مادة 20- يصرف نصف قيمة العقارات المنزوعة ملكيتها والتي دخلت ضمن مناطق التحسين ويودع النصف الآخر بأمانات الجهة طالبة الملكية إلى حين تقديم ذوي الشأن شهادة من الجهة المختصة تفيد سداد مقابل التحسين عن هذه العقارات.
مادة 21- تشترى العقارات اللازم نزع ملكية جزء منها بأكملها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به وذلك بناء على طلب يقدمه ذوو الشأن خلال المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون وألا سقط حقهم في ذلك.
ويتبع في شأن هذا الجزء جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون دون حاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون.
مادة 22- لا يدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية المباني أو الغراس أو عقود الإيجار أو غيرها إذا ثبت أنها أجريت بغرض الحصول على تعويض يزيد على المستحق وذلك دون المساس بحق ذي الشأن في إزالة هذه التحسينات على نفقته الخاصة، بشرط عدم الإضرار بالمشروع المراد تنفيذه.
ويعد كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية انه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض.
مادة 23- لا توقف دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى العينية إجراءات نزع الملكية ولا تمنع نتائجها وينتقل حق الطالبين حق الطالبين إلى التعويض.
مادة 24- جميع المبالغ التي تستحق على ذوي الشأن طبقا لأحكام هذا القانون يكون تحصيلها في حالة التأخير بطريق الحجز الإداري.
مادة 25- جميع المبالغ التي تستحق لذوي الشأن وفقا لأحكام هذا القانون يحصل عنها عند الدفع مبلغ قدره جنيه عن كل مبلغ يجاوز عشرة جنيهات مقابل رسم الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود والأوراق المتعلقة بتحقيق الملكية أو تلك المؤيدة للاستحقاق مقابل إعفاء هذه الأوراق وغيرها مما يقم لهذا الغرض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من جميع الرسوم المقرة في سائر القوانين الأخرى. مادة 26- مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والباب الثاني من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني، يلغى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين والقرار بقانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 27- المعارضات في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه.
مادة 28- يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 29- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية في 7 ذي القعدة سنة 1410هـ (31 مايو سنة 1990م).
حسني مبارك
مذكرة إيضاحية
لمشروع قانون
بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين
صدر القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين وقت أن كان النظام السائد في البلاد هو نظام المركزية الإدارية وفي وقت كانت فيه المرافق العامة ـ في الغالب الأعم ـ عبارة عن مصالح عامة تتبع وزارات الحكومة وقد مضى ما يزيد على ربع قرن منذ صدور هذا القانون دون أن يلحقه تعديل يذكر يساير التطور الهائل الذي لحق البنيان الإداري للدولة والذي بدأ بالأخذ بنظام اللامركزية الإدارية متمثلا في نظام الحكم المحلي ومائلا ذلك من تحول العديد من المصالح العامة إلى هيئات عامة تتمتع كل منها بشخصية معنوية مستقلة عن الشخصية للدولة كما أصبح لكل هيئة من هذه الهيئات ميزانية مستقلة عن الميزانية العامة للدولة. ونظرا لما لهذا القانون من آثار خطيرة بالنسبة لأجهزة الدولة القائمة على المرافق العامة والأفراد ممن يراد نزع ملكيتهم للمنفعة العامة أو التحسين فقد بات من الضروري تعديله بما يكفل هذا التطور من جهة وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون.
وآية ذلك أن هذا القانون قد صدر وقت أن كانت الهيئة المصرية العامة للمساحة إحدى المصالح التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية، وكانت المشروعات التي تتولاها الدولة محصورة في نطاق محدود. ومن اجل ذلك عهد إليها باعتبارها الجهة التي تقوم إجراءات نزع الملكية بمهمة تقدير التعويض عن العقارات، والممتلكات التي يجري نزع ملكيتها واستتبع ذلك أن ترصد في الميزانية قيمة التعويضات المقدرة للأراضي والعقارات المقرر نزع ملكيتها للمنفعة أو التحسين وأناط بها تلقي الاعتراضات المقدمة من أصحاب الشأن وتحقيقها وإحالة ما كان منها خاصا بتقدير التعويض إلى رئيس المحكمة الابتدائية ليحيلها بدوره إلى لجنة الفصل في المعارضات لنفصل فيها. وأجاز القانون لكل من مصلحة المساحة ولأصحاب الشأن الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات ومد المشروع هذه الإجراءات إلى حالات الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر والاستيلاء المؤقت على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها.. كما أناط القانون بمصلحة المساحة الوفاء بقيمة العقارات من الاعتمادات المختصة لها وفي حالة صدور قرارات أو أحكام بزيادة قيمة التعويضات عن المبالغ المقدرة في الميزانية، فان مواجهة هذه الزيادة لم تكن لتتطلب سوى إدراج المبالغ المطلوبة في الميزانية الجديدة. إلا أن الأمر أصبح جد مختلف بعد ازدياد عدد الأشخاص المعنوية العامة وتنوع مشروعاتها، فضلا عن التطورات الاقتصادية المتلاحقة، كل ذلك أدى إلى أن الأحكام الصادرة بزيادة التعويضات عن القيمة المقدرة أساسا تظل عاطلة عن التنفيذ لفترات طويلة إلى أن تقوم الجهات طالبة نزع الملكية بإدراج قيمة هذه الزيادة في ميزانياتها ثم موافقة هيئة المساحة بها لتقوم بالوفاء بها لأصحاب الشأن بالنظر إلى أن هذه الأحكام تصدر طبقا لأحكام القانون القائم ضد هيئة المساحة وليس ضد الجهة طالبة نزع الملكية وهذا الأمر ـ في حد ذاته ـ فضلا عن انه يلحق ضررا بليغا بمن نزعت ملكيتهم يظهر أجهزة الدولة في مجموعها بمظهر الممتنع عن تنفيذ أحكام القضاء.
كما وان انفراد هيئة المساحة بتقدير التعويض لم يعد متلائما مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، فضلا عن حلولها محل الجهات طالبة نزع الملكية في الطعن على قرارات لجنة الفصل في المعارضات وانعقاد الخصومة بينها وبين أصحاب الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق أمام المحكمة الابتدائية، تم صدور الأحكام لصالحها أو ضدها لا يتفق من الناحية القانونية السليمة مع الآثار المترتبة على تمتع كل من الهيئة وهذه الجهات بشخصية معنوية وابرز هذه الآثار الذمة المالية المستقلة والأهلية للتقاضي.
هذا علاوة على أن الدولة قد اتجهت منذ أمد إلى الرجوع بالانزعة التي تثور بين الدولة والأفراد إلى قاضيها الطبيعي ليفصل فيها طبقا لأحكام القوانين التي تنظم إجراءات التقاضي. لكل ما تقدم فقد اعد مشروع القانون المقدم الذي نص فيه على إلغاء بعض النصوص التي تتناول نزع الملكية في بعض القانونين لتماثلها مع القانون الحالي أو إحالتها إلى أحكامه وهي نصوص القانون رقم 2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم وكذلك كل نص يخالف هذا القانون.
وقد نصت المادة السادسة من القانون إلى أن تقدير التعويض يتم بواسطة لجنة تشكيل بكل محافظة بقرار من المحافظ من مندوب من الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية رئيسا وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة بالمحافظة بالنسبة للأراضي الزراعية أو مندوب عن مديرية الإسكان والتعمير بالنسبة للعقارات والمنشآت الواقعة داخل كردون المدن ومندوب عن مديرية المساحة بالمحافظة ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت تسليم العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة.
وأضافت المادة إلى انه يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينا، أو إرجاء صرف قيمة أنصبتهم عن العقارات المنزوع ملكيتها إلى أن يتم بيع قطاع أراضي الحي أو المنطقة جميعها. وفي هذه الحالة يستحقون تعويضا مساويا لقيمة هذه الأنصبة منسوبا إلى التقييم الإجمالي لأراضي الحي أو المنطقة مضافا إليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة هذه الأنصبة منسوبة إلى مجموع ثمن بيع قطع الأراضي المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع.
وتم قصر المادة الثامنة من القانون على الطعن على تقدير التعويض حيث نصت على انه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال الثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابعة الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت ويرفع الطعن طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط. نصت المادة التاسعة على انه لكل من الملاك وأصحاب الحقوق خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابعة الحق في الاعتراض على باقي البيانات الواردة بكشوف العرض ويقدم الاعتراض إلى الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية مرفقا به كافة المستندات المؤيدة له وذلك خلال التسعين يوما التالية له وألا اعتبر الاعتراض كأن لم يكن. وأوضحت المادة الثانية عشرة من القانون انه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة الحادية عشر خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها ما لم يكن قد بدئ في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها. وأفادت المادة الثالثة عشر إلى أن الطعن في تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة، كما لا يحول استئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية المقام منهم وحدهم دون حصولهم من هذا الجهة على المبالغ المحكوم بها من المحكمة الابتدائية وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان أودعت المبالغ بأمانات هذه الجهة مع إخطار ذوي الشأن بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إخطارهم بتعذر الدفع لذمة الجهة نازعة الملكية من قيمة التعويض من عدم الانتفاع.
وخصص الباب الرابع من القانون للاستيلاء المؤقت على العقارات حيث نصت المادة 14 منه على انه يكون للجهة طالبة نزع الملكية الحق في الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة ويتم ذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه وينشر في الجريدة الرسمية ويشمل بيانا إجماليا للعقار واسم المالك الظاهر مع الإشارة إلى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة ويبلغ القرار إلى أصحاب الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ويمنحون مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار ويكون لهم الحق في تعويضهم مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء الفعلي إلى حين دفع التعويض عن نزع الملكية ويقدر التعويض بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة خلال شهر من تاريخ الاستيلاء، ولصاحب الشأن الحق في الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه بقيمة التعويض وذلك على النحو المبين بالفقرة الأولى من المادة 8. وأجازت المادة الخامسة عشرة للمحافظة بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء كافة الأحوال الطارئة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها ويقدر تعويض مقابل الانتفاع بواسطة اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة ويتم الإخطار به والطعن عليه طبقا للوارد في المادة السابقة. وحددت مدة الاستيلاء بثلاث سنوات يجب بعدها إعادة العقار بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء أو نزع ملكيته في حالة تعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن أو عدم صلاحيته. وافرد الباب الخامس للتحسينات التي ترد على العقارات بسبب أعمال المنفعة العامة ومواده مستقاة كما هي في القانون الحالي عدا انه تم حذف جملة (ويكون تقدير السلطة القائمة على أعمال التنظيم للتكاليف المذكورة غير قابل للطعن عليه) حيث تنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقدير التحسين وتكاليف المشروع وفي الباب الخاص بالتوسع في نزع الملكية ألغيت المادة الخاصة بجواز تأجيل دفع التعويض في حالة نزع الملكية للتحسين أو التجميل أو إنشاء حي جديد وكذلك استبقيت مواد الباب الأخير الخاصة بالأحكام العامة والوقتية عدا انه تم رفع قيمة الرسم الذي يدفع نظير الدمغة والتوقيع على المستندات والعقود إلى مبلغ جنيه عن كل مبلغ يجاوز العشرة جنيهات. كما تم إلغاء نص المادة 31 من القانون الحالي وتم النص بالمادة 28 من القانون المقدم على أن المعارضات التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون تحال بحالتها إلى المحكمة المختصة وفقا لأحكامه. ويتشرف وزير الأشغال العامة والموارد المائية بعرض مشروع القانون المذكور بعد إفراغه في الصورة التي اقرها مجلس الدولة والتعديلات التي أدخلتها اللجنة الوزارية للشئون التشريعية.
رجاء الموافقة عليه وإصداره،
وزير الأشغال العامة
والموارد المائية
(مهندس/ عصام راضي)

تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الإسكان
والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري، والإدارة المحلية
والتنظيمات الشعبية
عن مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة
العامة أو التحسين
(القانون رقم 10 لسنة 1990)
أحال المجلس بجلسته المعقودة في 23 من ديسمبر سنة 1988، مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والزراعة والري، والإدارة المحلية والتنظيمات الشعبية، فعقدت اللجنة تسعة اجتماعات في 8، 10 من يناير و19 من فبراير و2 و3 من أبريل و17 و31 من ديسمبر سنة 1989 و14 و28 يناير 1990، حضرها السيد المهندس عصام راضي وزير الأشغال العامة والموارد المائية والسادة: على عبدالرحمن علي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، وكمال عبدالمجيد نائب رئيس الهيئة وفؤاد يوسف خميس مدير الشئون القانونية بالهيئة، وعبدالرحمن شلبي مدير عام المكتب الفني بوزارة الأشغال العامة والموارد المائية.وإعمالاً لحكم المادة (73) من اللائحة الداخلية للمجلس قرر المجلس بجلسته المعقودة في 5 من مايو سنة 1990، إعادة تقرير اللجنة عن مشروع القانون لتعيد دراسته في ضوء ما استجد من ظروف واعتبارات، فعقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعًا في 6 من مايو سنة1 990 حضره السيد الدكتور أحمد سلامة وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى.أعادت اللجنة نظر مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية وتقريرها السابق المعد عنه، واستعادت نظر الدستور، والقانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، المعدل بالقانونين رقمي 252 لسنة 1960 و13 لسنة 1962، كما استعادت نظر القوانين أرقام: 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة و2 لسنة 1963 بشأن نزع ملكية العقارات اللازمة لتنفيذ مشروعات تحويل أراضي الحياض إلى نظام الري الدائم، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته و3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني، واستمعت إلى إيضاحات ممثل الحكومة، فتبين لها: أن تعدد المهام الملقاة على عاتق الدولة في شتى المجالات الاقتصادية والاجتمعية، يقتضي منها إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنزع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرًا.ولقد حرصت الدساتير المصرية على معالجة هذا الأمر، بدءًا من دستور سنة 1923 حتى دستور 1971 الذي تضمنت المادة 43 منه أن الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض وفقًا للقانون.ويتبين من هذا أن الدساتير المصرية قد كفلت حماية الملكية الخاصة وفي الوقت ذاته إجازت للدولة – بصفة استثنائية – اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقارات ما دامت تحتاج إليها، على أن يتم ذلك وفقًا لضوابط معينة أهمها:
(أ) أن يكون نزع ملكية هذه العقارات لازمًا للمنفعة العامة، فتوافر المنفعة العامة هو الركن الأساسي الذي يرتكز عليه أي قرار خاص بنزع الملكية وبدونه لا يكون له أي كيان قانوني.(ب) أن يتم ذلك مقابل تعويض الملاك الذين تنزع ملكيتهم تعويضًا عادلاً نظير ما أصابهم من ضرر، وذلك عن طريق قواعد خاصة تحقق لهم اقتضاء هذا التعويض بالسرعة الواجبة.
ولتحقيق هذا الغرض صدرت عدة قوانين متعاقبة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، أخرها القانون المطبق حاليًا رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين، وعلى الرغم من تناول المشرع هذا القانون بالتعديل بموجب القانونين رقمي 252 لسنة 1960 و13 لسنة 1962 إلا أنه لم يحقق بالكامل الغرض المرجو منه، فقد كشف التطبيق العملي له عن عدم مواكبته للتطورات التي حدثت بالمجتمع والتي من نتيجتها تزايد دور الدولة في إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقتضيها المصالح الاقتصادية والاجتماعية للوطن، بالإضافة إلى عدم توفير أحكامه للضمان الكافي الذي يحقق للملاك الذين تنزع ملكية عقاراتهم اقتضاء التعويض العادل في ظل إجراءات مبسطة وقد حدا هذا بالحكومة إلى التقدم بمشروع القانون المعروض متضمنًا سبعة أبواب تحتوي على ثلاثين مادة تتناول الإجراءات الخاصة بنزع ملكية العقارات اللازمة للمنفعة العامة وتقدير التعويض عنها وذلك على النحو الآتي:يكون تقرير صفة المنفعة العامة بالنسبة للعقارات المراد نزع مليكتها بناء على قرار من رئيس الجمهورية، على أن يرفق به مذكرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي لهذا المشروع. وينشر هذا القرار مع صورة من المذكرة الخاصة ببيان المشروع في الجريدة الرسمية، كما يلصق في المحل في المحل المعد للإعلانات بالمقر الرئيسي لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة وفي مقر المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار، ثم بعد النشر المشار إليه يكون لمندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية الحق في دخول العقارات اللازمة لأعمال المنفعة العامة بالنسبة للمشروعات الطولية لإجراء العمليات الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات الخاصة بالعقار.أما بالنسبة للمشروعات الموقعية فيتم إخطار ذوي الشأن بخطاب موصى عليه قبل دخول العقار.تقوم لجنة مؤلفة من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ومن أحد رجال الإدارة المحليين والصراف بحصر العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، على أن يسبق عملية الحصر هذه بعض الإجراءات مثل الإعلان عن الموعد المحدد له وإخطار أصحاب الشأن بهذا الموعد بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كي يتم حضورهم أمام هذه اللجنة في موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم، على أن تقوم اللجنة بتحرير محضر يبين فيه هذه الممتلكات وأسماء الملاك وأصحاب الحقوق ومحال إقامتهم، ويكون التحقق من صحة هذه البيانات بمراجعتها على دفاتر المكلفات والمراجع الأخرى.وأن يوقع أعضاء اللجنة والحاضرون على كشوف الحصر وإقرارًا منهم بصحة البيانات الواردة بها.يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ: من مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية رئيسًا وعضوية مندوب عن مديرية الزراعة بالمحافظة بالنسبة للأراضي الزراعية أو من مندوب عن مديرية الإسكان والتعمير بالنسبة للعقارات والمنشآت الواقعة داخل كردون المدن، ومندوب عن مديرية المساحة بالمحافظة، ويقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت تسليم العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، كما أنه يجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينًا، أو إرجاء صرف قيمة أنصبتهم إلى أن يتم بيع قطع أراضي الحي أو المنطقة جميعها.تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية كشوفًا من واقع عملية الحصر سالفة الذكر تبين فيها كل ما يتعلق بالعقار والمنشآت التي لتم حصرها سواء فيما يختص بالمساحة والموقع وأسماء الملاك والتعويضات أو غيرها، على أن تعرض هذه الكشوف. ومعها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات في المقار التي حددها مشروع القانون وذلك لمدة شهر ويتم إخطار الملاك وأصحاب الشأن والجهة طالبة نزع الملكية بهذا لغرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، على أن يسبق هذا العرض إعلان في الوقائع المصرية وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط، ويخطر الملاك والمستأجرون بالإخلاء في مدة أقصاها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.أجاز المشروع للجهة طالبة بنزع الملكية ولذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للإجراءات العادية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف السابق الإشارة إليها.يكون للملاك وأصحاب الحقوق الحق في الاعتراض على باقي البيانات الواردة بكشوف العرض الخاصة ببيان العقارات أمام الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية خلال شهر من تاريخ عرض هذه الكشوف على أن يرفق بالاعتراض كافة المستندات المؤيدة له خلال التسعين يومًا التالية لتقديمه.اعتبار البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة بكشوف العرض نهائية إذا لم تقدم عنها طعون أو معارضات، ويقوم أصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم بشأنها معارضات بالتوقيع على نماذج خاصة بنقل ملكيتها للمنفعة العامة، أما الممتلكات التي يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن بالنسبة لها فيصدر الوزير المختص قرارًا بنزع ملكيتها، على أن يودع هذا النموذج أو القرار بمكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب على هذا الإيداع جميع الآثار المترتبة على شهر عقد البيع.إذا لم تودع النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة أو القرار الوزاري الخاص بنزع ملكية الممتلكات التي يتعذر الحصول على توقيع أصحابها خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار.إن الطعن في تقدير التعويض لا يحول دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة لهم بمعرفة لجنة تقدير التعويض، وإذا تعذر الدفع لأي سبب كان، أودعت المبالغ بأمانات الجهة طالبة نزع الملكية مع إخطارهم بذلك، ويكون دفع التعويض لذوي الشأن أو إخطارهم بتعذر الدفع مبرئًا لذمة الجهة المذكورة من قيمة التعويض عن عدم الانتفاع.
1- يكون للجهة طالبة نزع الملكية الحق في الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التي تقرر لزومها للمنفعة العامة، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية أو من ينوبه ويتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يشمل كل البيانات الخاصة بالعقار، ويتم تبليغه لذوي الشأن مع منحهم مهلة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء العقار، ولهم الحق في التعويض مقابل عدم انتفاعهم بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلي عليه إلى حين دفع التعويض عن نزع ملكيته ويتم تقدير هذا التعويض بمعرفة لجنة التعويض السابق الإشارة غليها وذلك خلال شهر من تاريخ الاستيلاء ولصاحب الشأن الحق في الطعن على قيمة التعويض عن عدم الانتفاع خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلانه به أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار.يجوز للمحافظ بناء على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء، وفي سائر الأحوال الطارئة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتًا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، وذلك مقابل تعويض عن عدم الانتفاع، ويجب ألا تزيد مدة الاستيلاء المؤقت على ثلاث سنوات يعاد بعدها العقار لمالكه بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء، وفي حالة تعذر الاتفاق مع أصحاب الشأن على مد المدة أو عدم صلاحية العقار فتقوم الجهة المختصة قبل مضي الثلاث السنوات بوقت كافٍ باتخاذ إجراءات نزع الملكية.مراعاة الزيادة أو النقصان في قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة وذلك عند تقدير القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية، بحيث لا يزيد المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه على نصف القيمة التي يستحقها المالك مقابل نزع الملكية، وكذلك أخذ مقابل للتحسين من الملاك الذين يطرأ تحسين على عقاراتهم – دون أخذ جزء منها – بسبب أعمال المنفعة العامة.جواز التوسع في نزع الملكية بحيث يشمل عقارات أخرى غير العقارات اللازمة للمشروع الأصلي متى رأت الجهة القائمة على أعمال التنظيم. أنها لازمة لتحقيق الغرض المقصود من المشروع أن بقاءها بحالتها لا يتفق مع التحسين.
2- يتم الشراء الكامل للعقارات اللازم نزع ملكية جزء منها إذا كان الجزء الباقي منها يتعذر الانتفاع به كاملاً، وذلك بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال مدة معينة.لا يدخل في تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية ما قد يطرأ عليها من مبانٍ أو غراس أو تحسينات أو غير لك إذا ثبت أنها أجريت بقصد الحصول على تعويض أزيد.لا توقف دعاوى الفسخ أو الاستحقاق أو أية دعاوى عينية إجراءات نزع الملكية وينتقل حق المطالبين بها إلى التعويض.يتم تحصيل المبالغ التي تستحق على ذوي الشأن في حالة التأخير بطريق الحجز الإداري، أم المبالغ التي تستحق لذوي الشأن قبل الجهة المختصة فيتم تحصيل رسم محدد عنها وذلك عند سدادها لهم.
3- النص على عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة، والباب الثاني من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني، وعلة ذلك تطبيق الأحكام الواردة بهما إذا تعارضت مع أحكام هذا المشروع بقانون. وكذلك النص على إلغاء العمل بالقانونين رقمي 577 لسنة 1954، 2 لسنة 1963 السابق الإشارة إليهما، مع إحالة المعارضات – في التعويض التي لم يفصل فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون – بحالتها إلى المحكمة المختصة.يصدر وزير الأشغال العامة والموارد المائية اللائحة التنفيذية لهذا القانون.هذا وقد أدخلت اللجنة تعديلات على نصوص بعض مواد المشروع لأحكام الصياغة ولتحقيق الهدف المأمول منه وذلك على النحو الآتي:حذف عبارة "أو التحسين" من عنوان مشروع القانون، حتى يتفق مسمى القانون مع ما ورد بنص المادة 43 من الدستور، حيث تضمنت هذه المادة أن نزع الملكية يكون للمنفعة العامة.
إضافة نصوص جديدة إلى المادة (2) من المشروع تتضمن:تعريف ما يعد من أعمال المنفعة العامة على هدي أحكام القوانين رقمي 223 لسنة 1959 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني وعلى ألا يتم إضافة أية أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلا بقرار من مجلس الوزراء
- أن يكون من ضمن مرفقات قرار المنفعة العامة تقرير برأي اللجنة الفنية التي تقوم بدراسة أهمية وجدية المشروع المراد تنفيذه. وكذلك إعادة صياغة هذه المادة بما يتفق مع الأحكام المضافة وذلك على النحو التالي:
مادة 2- مع دعم الإخلال بأحكام القانونين رقمي (222) لسنة 1959 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة و(3) لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني وأي نص في قانون آخر يعد من أعمال المنفعة العامة في تطبيق أحكام هذا القانون.
أولاً: إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها أو تمديدها أو إنشاء أحياء جديدة.
ثانيًا: مشروعات المجاري.
ثالثًا: مشروعات الري والصرف.
رابعًا: إنشاء الكباري والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
خامسًا: أغراض التخطيط العمراني وتسحين المرافق العامة.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الأعمال المذكورة.
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مرفقًا به:
(أ) مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه.
(ب) رسم بالتخطيط الإجمالي للعقارات اللازمة للمشروع.
(جـ) تقرير برأي اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
1- استحداث مادة جديدة برقم (3) تتضمن تشكيل اللجنة الفنية السابق الإشارة إليها في المادة (2) وذلك على النحو الآتي:مادة 2- تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة فنية دائمة تلحق برئاسة مجلس الوزراء للتحقق من جدية وأهمية المشروع المطلوب تقرير المنفعة العامة بشأنه ومدى حاجته الفعلية للعقارات المراد نزع ملكيتها، وتستعين هذه اللجنة في دراستها بتقرير يقدمه المحافظ المختص متضمنًا ملاحظات المجلس الشعبي المحلي للمحافظة وذوي الشأن.
ويتضمن القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة طريقة عملها والإجراءات التي تتبع أمامها".
مدعاة هذا الحكم هو التحقق من جدية وأهمية المشروع المراد تنفيذه ومدى الحاجة الفعلية للعقارات المراد نزع ملكيتها، مع إتاحة الفرصة أمام القاعدة الشعبية وذوي الشأن في المنطقة المراد تنفيذ المشروع بها لإبداء ملاحظاتهم حياله.وقد ترتب على استحداث المادة (3) هذه إعادة ترقيم مواد المشروع طبقًا لما سيرد بيانه.استبدال باري "في المادة (2) من هذا القانون" و"بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية" بعبارتي "في المادة السابقة" و"بالمقر الرئيسي لوحدات الحكم المحلي" الواردة في المادة (4) من المشروع وذلك بناء على نص المادة الأولى من القانون رقم 145 لسنة 1988 بتعديل قانون نظام الإدارة المحلية، والتي تم بمقتضاها استبدال عبارة "الإدارة المحلية" بعبارة "الحكم المحلي" أينما وردت في القوانين واللوائح.وكذلك إضافة عبارة "أو الشرطة" بعد عبارة "وفي مقر العمدة" الواردة في عجز هذه المادة، حتى يتم لصق القرار المقرر للمنفعة العامة في مقر الشرطة في البلاد التي لا يوجد بها مقر للعمدة.إعادة صياغة المادة (5) واستبدال كلمة "الأراضي" بكلمة "العقارات" الواردة في الفقرة الأولى منها مع إضافة عبارتي "للمباني" و"ومصحوب بعلم الوصول" للحكم الوارد في الفقرة الثانية منها، وذلك لأنه قد يحدث أن يكون في المشروعات الطولية مبان تحتاج إلى إخطار ذوي الشأن قبل دخول مندوب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية لإجراء العمليات الفنية المساحية، وذلك أسوة بالمشروعات الموقعية التي يلزم إخطار ذوي الشأن قبل دخول العقار، وعلى أن يكون الخطاب الموصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول حتى تتأكد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية من أن ذوي الشأن قد تم إخطارهم فعليًا لتنفيذ الحكم الوارد بالمادة.استبدال كلمة "المحلية" بكلمة "المحليين" واستبدال عبارة "بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية" بعبارة "بالمقر الرئيسي لوحدات الحكم المحلي" الواردة في المادة (6) من المشروع وذلك للأسباب السابق الإشارة إليها.
2- تعديل صياغة نص المادة (7) من المشروع، بحيث يسند تشكيل لجنة تقدير التعويض المنصوص عليها بها إلى وزير الأشغال العامة والموارد المائية بدلاً من المحافظ، وأن يكون رئيس هذه اللجنة مندوبًا عن هيئة المساحة بدلاً من مندوب عن الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، كما يضم إلى عضويتها مندوب عن مأمورية الضرائب العقارية، وأن يكون التعويض عن العقارات المنزوع ملكيتها طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية وليس عن صعرها وقت تسليمها.كما تضمن تعديل المادة استحداث الحكم بألا تقل درجة أي عضو من أعضاء لجنة تقدير التعويض عن الدرجة الأولى، وأن يتم تغيير هؤلاء الأعضاء كل سنتين، بالإضافة إلى قيام الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع مبلغ التعويض بخزانتها خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ صدور قرار نزع الملكية.
وكذلك حذف الحكم الخاص بإرجاء صرف قيمة أنصبة ملاك العقارات المنزوع ملكيتها إلى أن يتم بيع قطع أراضي الحي أو المنطقة جميعها، واستحقاقهم تعويضًا مساويًا لقيمة هذه الأنصبة منسوبًا إلى التقييم الإجمالي لأراضي الحي مضافًا غليه نصف الفرق بين القيمة المذكورة وبين قيمة الأنصبة منسوبة إلى مجموع ثمن بيع قطع الأراضي المتبقية بعد خصم تكاليف تنفيذ المشروع.وقد هدفت اللجنة من تعديل هذه المادة ما يأتي:(أ) إسناد تشكيل لجنة تقدير التعويض لوزير الأشغال العامة والموارد المائية نظرًا للدور الذي تقوم به الوزارة وهيئة المساحة التابعة لها بالنسبة لإجراءات نزع الملكية مما يجعلها تحت إشرافه، كما أن تشكيلها بالصيغة التي ارتأتها اللدنة يضمن وجود عناصر ذات مستوى عال يوفر العدالة والضمانات اللازمة للمواطنين عند تقدير الثمن العادل لعقاراتهم.(ب) إلزام الجهة طالبة نزع الملكية بإيداع مبلغ التعويض بخزانتها خلال شهر منن تاريخ صدور القرار بنزع الملكية، حتى لا تتراخى هذه الجهة في إعطاء التعويض لمستحقيه مما يلحق الضرر بهم.(جـ) التيسير على مستحقي التعويض في عدم إرجاء صرف قيمة أنصبتهم من العقارات المنزوع ملكيتها إلى أن يتم بيع قطع أراضي الحي أو المنطقة بالشروط التي حددها الحكم الذي حذفته اللجنة من عجز المادة، لصعوبة تطبيق هذا الحكم من الناحية العملية.إضافة جملة "بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة السابقة" إلى صدر المادة (8) من المشروع، وعلة هذا أن تقوم الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بإيداع مبلغ التعويض قبل إعداد كشوف الحصر، مما يؤدي إلى توفير الضمانات الكافية لأصحاب العقارات في الحصول على مقابل الانتفاع، وكذلك استبدال بعض العبارات الواردة في هذه المادة على النحو الآتي:استبدال عبارة "المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون" بعبارة "سالفة الذكر" وعبارة "ومرفقًا بها" بكلمة "معها" وعبارة "مدير المساحة أو الإدارة التابعة لها" بعبارة "مقر المديرية أو الإدارة التابعة لها" وعبارة "الوقائع المصرية – ملحق الجريدة الرسمية" – بعبارة "ملحق الجريدة الرسمية – الوقائع المصرية" وعبارة "بوجوب الإخلاء" بعبارة "بالإخلاء" وذلك لتوضيح الأحكام الواردة بهذه المادة بغية تحقيق المعنى المقصود منها.رأت اللجنة أن تعدل ترتيب المادتين 9، 10 – الواردتين في مشروع الحكومة برقمي 8، 9 – بحيث يسبق الحكم الوارد بالمادة (10) والخاص بإعطاء ذوي الشأن حق الاعتراض على البيانات الواردة بكشوف العرض – عدا البيان الخاص بالتعويض – الحكم الواردة بالمادة (9) الخاص بإعطاء الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن الحق في تقدير التعويض، وعلة ذلك أن الطعن في هذه البيانات قد يترتب عليه آثار فيما يتصل بتقرير الحق في التعويض مما يستدعي أن يكون الطعن في هذه البيانات سابقًا على الطعن في تقدير التعويض من حيث الاتساق والترتيب التشريعي.كما رأت اللجنة تعديل المادة (9) بإضافة عبارة "من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة السابقة" بعد عبارة "خلال ثلاثين يومًا" وذلك لتحديد بدء سريان المدة المنصوص عليها في هذه المادة، كما تم استبدال عبارة "بهذه الكشوف" بعبارة "بكشوف العرض" الواردة بها، وكذلك إضافة فقرة رابعة إليها تتضمن أنه يجوز لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الذي يصدر بشأن البيانات الواردة في كشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار خلال ستين يومًا أسوة بما يتبع بالنسبة لتقدير التعويض.وكذلك تعديل المادة (10) باستبدال عبارة "خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة (8)" بعبارة "خلال ثلاثين يومًا" وعلة ذلك إعطاء ذوي الشأن الذين يطعنون على البيانات الواردة بالكشوف فرصة أوسع للطعن على تقدير التعويض، مع تحديد بدء سريان المدة المنصوص عليها في هذه المادة.كما تم استبدال عبارة "على وجه السرعة" بعبارة "على وجه الاستعجال" الواردة في عجز المادة ذاتها، اتساقًا مع ما هو وارد في قانون المرافعات بالنسبة لنظر الطعون في الدعاوى المستعجلة، حيث تضمن هذا القانون نظر الطعن على وجه السرعة وليس على وجه الاستعجال.استبدال كلمة "تعد" بكلمة "تعتبر" الواردة في المادة (11).وكذلك استبدال عبارة "معارضات أو طعون خلال المدد المنصوص عليها في المادتين (9) و(10) من هذا القانون" بعبارة "طعون أو معارضات خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابعة" ليتسق ذلك مع التعديل الذي أدخل على هاتين المادتين.
كما رأت اللجنة استبدال عبارة "التي يتعذر فيها ذلك لأي سبب كان" بعبارة "التي يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيها لأي سبب كان على النماذج المذكورة" وعبارة "وفي تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للأوصياء والقوامة" بعبارة "وفي تطبيق الفقرة الأولى يجوز للأوصياء والقامة" الواردتان في المادة (12)، وذلك لتوضيح المعنى وضبط الصياغة.استبدال عبارة "عد القرار كأن لم يكن" بعبارة "سقط مفعول هذا القرار" الواردة في المادة (13) وذلك لدقة معنى العبارة الأولى.وكذلك حذف عبارة "ما لم يكن قد بدئ في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها" الواردة في ذات المادة، حتى لا تتراخي الجهة طالبة نزع الملكية في تنفيذ إجراءات نقل ملكية العقارات للمنفعة العامة، مما يترتب عليه الإضرار بمصلحة الملاك الذين تظل أوضاعهم معلقة بسبب عدم اتخاذ الإجراءات التي تلزم لنقل الملكية للمنفعة العامة.إضافة عبارة "من هذا القانون" إلى المواد الوارد ذكرها في المادة (14)، وحذف عبارة "من الملاك وأصحاب الحقوق الواردة في الفقرة الأولى منها". لأن عبارة "ذوي الشأن" الواردة بها تشمل معنى الملاك وأصحاب الحقوق.
وكذلك إضافة عبارة "أو إيداعه بأمانات الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية" إلى حالات إبراء ذمة الجهة طالبة نزع الملكية الواردة في ذات المادة وذلك لتحقيق مصلحة ذوي الشأن في اقتضاء قيمة التعويض المستحق عن عدم الانتفاع مع استبدال عبارة "طالبة نزع الملكية" بكلمة "المذكورة" الواردة بذات المادة لتوضيح المعنى.استبدال كلمتي "لذوي" و"بموجبه" بكلمتي "لأصحاب" و"وفيه" الواردتين بالفقرة الثانية من المادة (15) مع استبدال كلمتي "لذي" و "ذو" بكلمتي "لصاحب" و"صاحب" وإضافة عبارة "من هذا القانون" إلى المادتين الوارد ذكرهما في الفقرة الثالثة من ذات المادة فضلاً عن إعادة صياغة هذه الفقرة وجعلها فقرتين، وذلك لضبط الأحكام الواردة بها لتحقيق مصلحة الملاك عند تقدير التعويض مقابل عدم الانتفاع.استبدال عبارة "للوزير المختص" بعبارة " يجوز للمحافظ" الواردة في صدر المادة (16)، لأن الوزير هو صاحب الاختصاص الأول في تنفيذ أحكام هذا القانون، كما أن الجهة التي تقوم بتنفيذ مثل هذه الأمور تخضع لإشرافه فضلاً عن أنه قد يتطلب الأمر الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات التي قد تدخل في نطاق محافظتين مما يتطلب أن يكون القرار في مثل هذه الحالة للوزير. وكذلك إضافة عبارة "من هذا القانون" إلى المادتين الوارد ذكرهما في الفقرة الثانية من ذات المادة.تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة (17) بحيث يكون نصها كالآتي: "تحدد مدة الاستيلاء المؤقت على العقار بانتهاء الغرض المستولى عليه من أجله، أو ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء الفعلي أيهما أقرب ويجب إعادة العقار في نهاية هذه المدة بالحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته".ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق مصلحة ملاك العقارات التي تم الاستيلاء عليها بصفة مؤقتة، وبذلك تنتهي مدة الاستيلاء المؤقت التي تبدأ من تاريخ الاستيلاء الفعلي على العقارات بانتهاء الغرض الذي من أجله تم الاستيلاء والتي قد تقل عن ثلاث سنوات أو بمضي ثلاث سنوات كاملة.وكذلك تعديل عجز هذه المادة بما يوجب على الجهة المختصة أن تعيد العقار إلى حالته الأولى أو أن تدفع تعويضًا عادلاً للمالك إذا أصبح العقار نتيجة الاستيلاء المؤقت غير صالح للاستعمال، وعلة هذا التعديل تعويض المالك تعويضًا عادلاً يتناسب مع ما لحقه من ضرر بسبب الاستيلاء المؤقت على عقاره والذي نتج عنه عدم صلاحيته للانتفاع به مرة أخرى.رأت اللجنة حذف عنواني البابين الخامس والسادس الواردين في مشروع القانون، ونقل عنوان الباب السابع والمتضمن عبارة "أحكام عامة ووقتية" كي يشتمل على الأبواب الثلاثة (الخامس والسادس والسابع) وتسمى كلها بالباب الخامس ويعنون بعبارة "أحكام عامة ووقتية" ويحتوي على المواد من مادة (18) إلى مادة (31).وسبب ذلك أن عنوان الباب الخامس والمشتمل على عبارة "في التحسينات التي تطرأ على العقارات بسبب أ‘مال المنفعة العامة" لا يتفق مع المعنى الوارد في المواد التي يحتوي عليها هذا الباب، لأنها مواد تتعلق بتنظيم مسائل تدخل في عناصر تقدير التعويض مقابل نزع الملكية، ولا صلة لها بإجراء التحسين ذاته.
كما أن عنوان الباب السادس والمتضمن عبارة في التوسع في نزع الملكية لا يتضمن المعنى الوارد في المادة التي يشملها هذا الباب، إذ أن المقصود من هذه المادة ليس هو التوسع في نزع الملكية، وإنما الهدف منها هو إمكان إدخال كل ما هو لازم من العقارات للمشروع ذاته من ضمن ما يتم نزع ملكيته.تعديل صياغة المادة (18) وذلك على النحو الآتي:(إذا زادت أو نقصت قيمة الجزء الذي لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العامة في غير مشروعات التنظيم داخل المدن وجب على اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون مراعاة هذه الزيادة وهذه النقصان ف في تقدير التعويض).والهدف من هذا التعديل أن الزيادة أو النقصان الذي يرد على العقار المنزوع ملكية جزء منه نتيجة للتحسينات التي قامت بها جهة الإدارة غير معروف أو محدد قيمته مسبقًا، مما يجعل تحديد حد أقصى لها أيا كان لا يحقق العدالة بالنسبة لذوي الشأن أو لجهة الإدارة على السواء.تعديل صياغة الفقرة الأولى من المادة (20) باستبدال عبارة "ويودع" بعبارة "ويعلي" الواردة في المادة 21)، وذلك لحسن الصياغة كما رؤي استبدال عبارة "أو التخطيط العمراني وتحسين المرافق العامة" بعبارة "أو التحسين أو التجميل" الواردة بالمادة (22) مع حذف كلمة "المقصود" وعبارة "أو التجميل" الواردة بذات المادة، حتى يتفق الحكم الوارد بها مع ما ورد بالمادة (2) من تعريف أعمال المنفعة العامة.إعادة صياغة المادة (23) بتقديم أو بتأخير أو إضافة بعض العبارات أو استبدال بعض الكلمات منها، وذلك لتوضيح الحكم الوارد بها.استبدال عبارة "أو غيرها" بعبارة "أو غير ذلك" وكلمة "بغرض" بكلمة "بقصد" وعبارة "يزيد على المستحق" بكلمة "أزيد" وكلمة "ذي" بكلمة "صاحب" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (24).
وكذلك تعديل صياغة الفقرة الثانية من المادة ذاتها على النحو الآتي:"ويعد كل عمل أو إجراء من هذا القبيل بعد نشر قرار نزع الملكية في الجريدة الرسمية أنه قد أجرى للغرض المذكور ولا يدخل في تقدير التعويض".
وسبب ذلك إبراز الحكم الوارد بالمادة وزيادة وضوح معناها.
3- استهلال المادة (25) بعبارة "لا توقف" بدلا من ورود هذه العبارة في سياق نص المادة، وذلك لضبط الصياغة.
4- تعديل نص المادة (27) بحيث تم استبدال كلمتي "مبلغ" و"مقابل" بكلمتي "رسم" و"نظير" وعبارة "والوراق" بعبارة "وكافة الأوراق" وكذلك عبارة "أو تلك المؤيدة" عبارة "أو المؤيدة" كما تم حذف كلمة "جميع" واستبدال عبارة "من جميع الرسوم المقررة في سائر القوانين الأخرى" بعبارة "من رسوم" وذلك لحسن الصياغة.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلاً بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة بالإنابة
سعد بهنساوي
قرار وزير الاشغال العامة والموارد المائية رقم 319 لسنة 1990
صادر بتاريخ 31 / 12 / 1990
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
وزير الأشغال العامة والموارد المائية
بعد الاطلاع على القانون رقم 222 لسنة 1955 بشان فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليه تحسين بسبب اعمال المنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 827 لسنة 1975 باعادة تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قرر
مادة 1
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المرفقة ويلغى كل حكم خالف أحكامها .
مادة 2
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

===========
اللائحة التنفيذية
لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
مادة 1 تتولى الجنة المصرية العامة للمساحة إجراءات نزع ملكية الأراضى والعقارات اللازمة لمشروعات المنفعة العامة وذلك ما عدا المشروعات التى تتولاها جهات أخرى طبقا للقانون .
مادة 2ترسل الجهة طالبة نزع الملكية أو رئيس الجمهورية بتقرير صفة المنفعة العامة إلى الإدارة المركزة لشئون المصلحة والمناطق بالهيئة المصرية العامة للمساحة مرفقا به ما يأتى :
1 - منكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه .
2 - رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له وذلك لاتخاذ إجراءات نزع ملكية الأراضى والعقارات الازمة للمشروع .
مادة 3تشكل لجنة لحصر وتحديد العقارات والمنشات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة من :
( 1 ) مندوب عن الهيئة المصرية العامة للمساحة كل درجة وظيفته من الدرجة الثانية يختاره رئيس الإدارة المركزية لشئون المساحة والمناطق بالهيئة …... رئيسا .
( 2 ) مندوب من الوحدة المحلية الواقع بدائرتها المشروع يختاره رئيس الوحدة المحلية المختصة ……… عضوا .
( 3 ) صراف الناحية أو الشياخة الواقع فى دائرتها المشروع ………. عضوا .
وتحدد اللجنة موعد المباشرة عملية الحصر وتتولى الهيئة الاعلان عن هذا الموعد قبل خمسة عشر يوما على الأقل من الموعد المحدد وذلك بطريق اللصق فى لوحة الإعلانات فى المقر الرئيسى للوحدة المحلية المختصة وفى مقر العمدة أو نقطة شرطة بحسب الاحوال .
مادة 4 تتحقق مديرية المساحة المختصة من صحة البيانات التى اثبتتها لجنة ، الحصر وذلك بمراجعتها على دفاتر المكلفات وغيرها من السجلات والدفاتر الرسمية مع بيان أرقام المكلفات .
مادة 5 تتولى الادارة العامة للتثمين بالهيئة معاينة موقع المشروع ودراسة واستكمال خرائط التثمين وكشوف معاملات العقارات الواقعة فى منطقة المشروع وتعد تقريرا استشاريا بتقدير التعويض يعرض على لجنة تقدير التعويض بالهيئة للاسترشاد به فى عملها.
مادة 6 تعد مديرية المساحة المختصة بعد ايداع مبلغ التعويض خزانة الهيئة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى هذه اللائحة يبين فيها العقارات والمنشآت التى تيم حصرها ومساحتها وموقعها وأوصافها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال أقامتهم والتعويضات التى قدرتها لجنة تقدير التعويض .
ويتم اعداد أربع صور من هذه الكشوف تراجع بمعرفة مكتب نزع الملكية بمديرية المساحة المختصة وتعتمد من مدير المديرية وتختم بخاتمها .
مادة 7 يخطر الملاك وذوو الشأن و الجهة طالبة نزع الملكية بمواعيد عرض الكشوف المنصوص عليها فى المادة السابقة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك قبل الموعد المحدد لعرض الكشوف بأسبوع على الأقل .
مادة 8 تتولى الهيئة تحقيق المعارضات المقدمة من ذوى الشأن فى البيانات الواردة فى الكشوف المعروضة أو المتعلقة بحق على العين الواردة بالكشوف مع اعلان ذوى الشان بقرارها بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء المادة المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المشار اليه .

مادة 9 يجب على الجهة التى تقوم بمشروع او بعمل من اعمال المنفعة العامة التى يترتب عليها تحسين طبقا لاحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 المشار إليه اخطار الهيئة لاتخاذ الاجراءات المنوطة بها طبقا لأحكام هذا القانون ويتم تقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها فى القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية .
القرار رقم 809 لسنة 1955 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 222 لسنة 1955 فى شأن مقابل التحسين
وزير الشئون البلدية والقروية
بعد الإطلاع على القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
مادة 1------تقوم وزارة الشئون البلدية والقروية بارسال صورة من القرار المنصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون رقم 222 لسنة 1955 ومن الخريطة المرافقة له الى المجلس البلدى المختص بمجرد صدوره.
ويقوم هذا المجلس بالاشتراك مع مصلحة المساحة بجميع الأعمال الفنية اللازمة لمسح عقارات المنطقة المحددة فى القرار وحصر ملاكها خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود القرار والخريطة المرافقة له.
مادة 2----يرسل المجلس البلدى صورة من القرار المشار اليه والخريطة المرافقة له وكشوف مسح العقارات وحصر الملاك الى رئيس لجنة تقدير قيمة العقارات المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الانتهاء من الاعمال الفنية لمسح العقارات وحصر ملاكها.
مادة 3--------تجتمع لجنة التقدير بدعوة من رئيسها وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فان تساوت يرجح الرأى الذى فى جانبه الرئيسى.
وتحرر اللجنة محضرا بأعمالها وفقا للنموذج المعد لذلك (رقم 1 تحسين) تثبت فيه انتقالها الى موقع العقار ونتيجة معاينتها له ورأى كل عضو ويقيد المحضر فى سجل خاص.
مادة 4------يعلن المجلس ذوى الشأن بالطريق الادارى بقرارات لجنة التقدير . واذا تعذر اعلانهم بسبب غيبتهم أو امتناعهم عن تسلم الاعلان أو عدم الاستدلال على محال اقامتهم - تلصق نسخة من قرار اللجنة فى المحل المعد للاعلانات بمقر المجلس البلدى وفى مقر البوليس أو العمدة الكائن فى دائرته العقار لمدة سبعة أيام.
وتتبع الطريقة ذاتها فى اعلان القرارات الخاصة بالعقارات التى لم يعرف ذوو الشأن فيها.
ويبدأ ميعاد الطعن فى قرارات اللجنة من تاريخ الاعلان أو من تاريخ انتهاء مدة اللصق المشار اليها.
مادة 5------يعد المجلس البلدى سجلا تقيد فيه صحائف الطعون فى قرارات لجنة التقدير بحسب تاريخ وساعة ورودها وكذلك أرقام الايصالات الدالة على أداء رسم كل طعن.
ويرسل المجلس البلدى صحائف تلك الطعون والاوراق الخاصة بتقدير قيمة العقارات محل الطعن الى رئيس لجنة الفصل فى الطعون المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون.
مادة 6------تجتمع لجنة الفصل فى الطعون بدعوة من رئيسها فى الموعد والمكان اللذين يحددهما.
وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فان تساوت رجح الرأى الذى فى جانبه الرئيس.
وللجنة أن تأمر بحضور الطاعن وأعضاء لجنة التقدير وغيرهم ممن ترى لزوما لحضورهم أمامها لسماع اقوالهم ومناقشاتهم فيها.
وترسل اللجنة قراراتها وصورا من محاضر أعمالها الى المجلس البلدى.
مادة 7-------يقوم المجلس البلدى باعلان قرارات لجنة الفصل فى الطعون الى ذوى الشأن.
وتتبع فى هذا الاعلان الاجراءات المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القرار.
مادة 8------على ذوى الشأن الذين يختارون أداء مقابل التحسين فورا أو على أقساط وفقا لحكم الفقرتين الاولى والثانية من المادة 11 من القانون أن يقدموا طلباتهم الى المجلس البلدى خلال الموعد المنصوص عليه فى تلك المادة وذلك على النموذج المعد لذلك (رقم 3 تحسين).
ويعد المجلس سجلا تقيد فيه هذه الطلبات وكذلك الطلبات المنصوص عليها فى المادة التالية بحسب تاريخ وساعة ورودها.
مادة 9-----على ذوى الشأن الذين يختارون أداء مقابل التحسين عينا وفقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 11 من القانون أن يقدموا طلباتهم الى المجلس البلدى خلال الموعد المنصوص عليه فى تلك المادة على النموذج المعدة لذلك (رقم 4 تحسين) وترفق لكل طلب خريطة تبين عليها حدود قطعة الأرض الفضاء المعروض على المجلس البلدى شراؤها نظير مقابل التحسين ويجب ألا تقل مساحتها عن ثلثمائة متر مربع .
ويحيل المجلس البلدى الطلب على لجنة التقدير لتقوم بتقدير قيمة المساحة المعروضة للبيع ومدى صلاحيتها لأن تكون عقارا قائما بذاته ومدى قابليتها للتصرف فيها، ويعرض تقرير اللجنة على المجلس البلدى فاذا أقره اتخذت الاجراءات اللازمة لاتمام التعاقد.
مادة 10-------تقدم طلبات استخراج الشهادات المنصوص عليها فى المادتين 12 و 16 من القانون على النموذج المعد لذلك (رقم 5 أو رقم 6 تحسين)، وعلى المجلس اعطاء الشهادة المنصوص عليها فى الفقرة (ثانيا) من المادة 12 من القانون بمجرد التحقق من أن العقار موضوع الطلب لا يدخل فى مناطق التحسين أو بمجرد قيام الورثة بتقديم المستندات المثبتة للملكية والوراثة اذا كان العقار داخلا فى مناطق التحسين ، ويجب البت فى طلبات استخراج الشهادات المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطلب اما بتسليم الشهادة المطلوبة الى الطالب واما باخطاره برفض طلبه وبأسباب هذا لرفض.
مادة 11-------يعلن المجلس البلدى ذوى الشأن بالطريق الادارى بخصم مقابل التحسين من المستحق لهم فى ذمته من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين تطبيقا لحكم المادة 13 من القانون.
مادة 12-------يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
تحريرا فى 25 شوال سنة 1374 (16 يونية سنة 1955).

القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية؛
وعلى القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي لمدينة القاهرة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشان المجلس البلدي لمدينة الاسكندرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 496 لسنة 1954 بإنشاء مجلس بلدي لمصيف راس البر.
وعلى القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد.
أصدر القانون الآتي:
مادة 1يفرض فى المدن والقرى التى بها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات المبنية والاراضى التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
ويتولى كل مجلس فى دائرة اختصاصه تحصيل هذا المقابل ويكون موردا من موارده.
مادة 2تعتبر من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق هذا القانون الأعمال الآتية:
(أولا) إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها.
(ثانيا) مشروعات المجارى.
(ثالثا) إنشاء الكبارى والمجازات السطحية (المزلقانات) والممرات السفلية أو تعديلها.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء اضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة الى الأعمال المذكورة على أن يتضمن القرار تحديد المناطق التى يطرأ عليها التحسين بسبب هذه الأعمال.

مادة 3تحدد المناطق التى يطرأ عليها تحسين بسبب الأعمال المنصوص عليها فى المادة الثانية بحيث تشمل:
(أولا) بالنسبة الى إنشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها.
العقارات التى تقع فى منطقة محددة بخطوط توازى حدود الطريق أو الميدان ولا يجاوز بعدها عن تلك الحدود مائة وخمسين مترا.
(ثانيا) بالنسبة الى مشروعات المجارى العامة:
(1) العقارات التى تتصل مباشرة بطريق زود بخط من شبكة المجارى.
(2) العقارات التى تطل على طريق ليس به خط من شبكة المجارى متى كانت المسافة بينها وبين أقرب وصلة جديدة لا تزيد على مائة متر.
(ثالثا) بالنسبة الى انشاء أو تعديل الكبارى والمجازات السطحية والممرات السفلية . العقارات التى تقع داخل منطقة محددة بخطين متوازيين لمحور الكوبرى أو المجاز السطحى أو الممر السفلى وعلى بعد لا يجاوز ثلاثمائة متر من هذا المحور - وخطين موازيين لنهايتي الكوبرى أو المجاز السطحى أو الممر السفلى وعلى بعد لا يجاوز ثلاثمائة متر من هاتين النهايتين.
ويكون تحديد المناطق أو العقارات التى يطرأ عليها تحسين بالاتفاق بين وزارة الشئون البلدية والقروية وبين الوزارة أو المصلحة المختصة.
مادة 4على الجهة التى تقوم بعمل من الأعمال المنصوص عليها فى المادة الثانية أن تخطر وزارة الشئون البلدية والقروية بمجرد البدء فى تنفيذه بيان واف عنه وعن مراحل التنفيذ والتقدير الابتدائي للتكاليف وأن ترفق بهذا البيان الخرائط اللازمة.
ويصدر وزير الشئون البلدية والقروية عن كل عمل من أعمال المنفعة العامة يرى أنه يترتب عليه تحسين - قرارا يتضمن بيان هذا العمل وتاريخ بدء الانتفاع به أو بجزء منه ويرفق به خريطة تبين بها حدود منطقة التحسين،وينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بمقر المجلس البلدى المختص وفى مقر البوليس أو العمدة الكائن فى دائرته العقار.
مادة 5تقوم مصلحة المساحة بجميع الأعمال الفنية اللازمة لمسح عقارات المنطقة المحددة فى القرار المنصوص عليه فى المادة السابقة وحصر ملاكها.
مادة 6تقدر قيمة العقار الداخل فى حدود منطقة التحسين - قبل التحسين وبعده لجنة تؤلف من:
(1) مدير أعمال يندبه مراقب المراقبة الاقليمية بوزارة الشئون البلدية والقروية الواقع فى دائرتها العقار.
(2) المهندس الذى يرأس قسم التنظيم فى المجلس البلدى المختص أو من ينوب عنه ------------ رئيسا
(3) عضو من أعضاء المجلس البلدى المختص يختاره رئيس المجلس من غير الاعضاء المعينين بحكم وظائفهم ------------ أعضاء
(4) مندوب عن تفتيش المساحة المختص .
ويحل محل مندوب المراقبة الاقليمية لوزارة الشئون البلدية والقروية فى القاهرة والاسكندرية وبورسعيد مهندس من الادارة الهندسية يندبه مدير المجلس البلدى وفى المحافظات الاخرى مهندس يندبه وزير الشئون البلدية والقروية.
ولا يجوز أن يشترك فى عضوية اللجنة عند التقدير من يكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره الى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو كيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى التقدير.
وتستأنس اللجنة فى تقدير قيمة العقار بثمن شراء المالك الأخير له وما أحدث فيه من تعديلات أو تحسينات وكذلك بثمن المثل فى الصفقات التى تمت فى مدة قريبة من وقت التقدير بشأن العقارات المجاورة الواقعة فى منطقة التحسين.
وتصدر اللجنة قرارها بالتقدير خلال الشهرين من تاريخ ورود الأوراق اليها.
وتبلغ القرار الى المجلس البلدى المختص لاعتماده فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما فاذا لم يعتمده أعاده الى اللجنة مشفوعا بأسباب اعتراضه - وعلى اللجنة اعادة النظر واتخاذ قرار فى الموضوع فى موعد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعادة الاوراق اليها.
ويعلن المجلس البلدى الى ذوى الشأن قرارات اللجنة التى يعتمدها وكذلك القرارات التى تصدر منها فى حالة اعادة التقديرات اليها.
مادة 7 لذوى الشأن الطعن فى قرارات اللجان خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانهم بها. ويؤدى الطاعن رسما قدره 1% من القدر المتنازع عليه من مقابل التحسين بحيث لا يقل هذا الرسم عن جنيه واحد ولا يزيد على عشرين جنيها - ويجب أن يرفق الإيصال الدال على أداء الرسم بصحيفة الطعن . ويرد الرسم كله أو بعضه بنسبة ما يقضى به من طلبات الطاعن.
مادة 8 تفصل فى الطعون لجنة تؤلف فى كل مديرية أو محافظة من:
(1) رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار أو وكيلها.
(2) مراقب المراقبة الاقليمية بوزارة الشئون البلدية والقروية الواقع فى دائرتها العقار أو من ينوب عنه.
(3) مفتش المساحة أو من ينوب عنه ---------- أعضاء.
(4) مفتش المالية أو من ينوب عنه ----------- أعضاء.
(5) عضوين من أعضاء المجلس البلدى المختص يختارهما رئيس المجلس من غير الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم.
ويحل محل مراقب المراقبة الإقليمية لوزارة الشئون البلدية والقروية فى القاهرة والإسكندرية وبورسعيد مدير المجلس البلدى المختص أو من ينوب عنه - وفى المحافظات الأخرى مهندس يندبه وزير الشئون البلدية والقروية - كما يحل رئيس القسم المالى أو من ينوب عنه فى جميع المحافظات محل مفتش المالية.
ولا يجوز أن يشترك فى عضوية اللجنة من يكون له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره الى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة فى التقدير . وكذلك من يكون قد سبق له الاشتراك فى أعمال لجنة التقدير، وتفصل هذه اللجنة فى الطعون فى ميعاد لا يجاوز شهرا من تاريخ ورودها اليها وتكون قراراتها نهائية.
مادة 9 يعلن الطاعن بموعد الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل وله أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام على أن يتقدم بدفاعه مكتوبا وللجنة أن تطلب الى ذوى الشأن ما تراه لازما من إيضاحات ويصدر القرار مسببا.
مادة 10 يكون مقابل التحسين مساويا نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده.
مادة 11 للمالك خلال ستين يوما من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائى لقيمة العقار أن يختار احدى الطرق الآتية لأداء مقابل التحسين.
(1) أداء المقابل فورا.
(2) أداؤه على عشرة أقساط سنوية متساوية على أن تحل جميع الأقساط فى حالة التصرف فى العقار.
(3) أداء المقابل كله أو بعضه عينا اذا كان العقد أرضا فضاء وذلك بالشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
مادة 12 اذا لم يختر المالك إحدى طرق الأداء خلال الموعد المبين فى المادة السابقة يكون مقابل التحسين مستحق الأداء فى الأحوال وبالشروط الآتية:
(أولا) فى حالة بناء الآرض الفضاء أو تعلية المبنى القائم أو تعديله تعديلا يزيد فى ايراده.
(ثانيا) فى حالة انتقال الملكية بالميراث.
ويحصل المقابل على خمسة أقساط سنوية متساوية على الأكثر يحل بعد سنة من تاريخ وفاة المورث.
ولا يجوز لمصلحة الضرائب الافراج عن أى عقار كائن فى دائرة اختصاص مجلس بلدى الا بعد أن يقدم ذوو الشأن شهادة من هذا المجلس بموافقته على ذلك.
(ثالثا) فى حالة التصرفات الناقلة لملكية العقار.
ويكون مقابل التحسين فى هذه الحالات مساويا نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبعده طبقا للمادة التاسعة.
على أنه فى حالة التصرفات الناقلة للملكية اذا زاد الثمن على تقدير اللجنة لقيمة العقار بعد التحسين يكون مقابل التحسين نصف الفرق بين تقدير اللجنة لقيمة العقار قبل التحسين وبين الثمن . واذا حدث تصرف فى جزء من العقار استحق المقابل بنسبة هذا الجزء الى العقار كله.
مادة 13 للمجلس البلدى المختص - فى جميع الأحوال - أن يحصل مقابل التحسين عن طريق خصمه مما يستحق فى ذمته لذوى الشأن من تعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة أو التحسين.
مادة 14 للمجلس البلدى اذا تبين أن عقارا بيع بأقل من قيمته الحقيقية بقصد التهرب من مقابل التحسين أن يحيل الامر الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة السادسة للنظر فى جدية الثمن المتفق عليه وتقدير قيمة العقار الحقيقية - وتتبع فى هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها فى المواد السادسة والسابعة والثامنة.
مادة 15 يكون مقابل التحسين دينا ممتازا على العقار ويأتى فى المرتبة بعد المصروفات القضائية والضرائب ويكون تحصيله بطريق الحجز الادارى
.مادة 16 (ملغاة بالقانون رقم 6 لسنة 1991).
مادة 17 يجوز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الامتناع من الترخيص فى اقامة مبان أو إنشاءات أو تعليتها أو تعديلها اذا لم يقم ذوو الشأن بأداء ما يكون مستحقا من مقابل التحسين أو أقساطه.
مادة 18 يكون لمندوبى مصلحة المساحة و المجالس البلدية المختصة ولأعضاء اللجان المنصوص عليها فى القانون الحق فى دخول العقارات والأراضى الواقعة بمناطق التحسين لاجراء العمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة عن تلك العقارات بعد إخطار ذوى الشأن بخطابات موصى عليها.
مادة 19 تلغى المادة 45 من القانون رقم 66 لسنة 1955 بنظام المجالس البلدية وكل نص مخالف أحكام هذا القانون.
مادة 20 على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويصدر وزير الشئون البلدية والقروية القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به من أول يناير سنة 1952.

09 يونيو 2010

قانون رقم (59) لسنة 1979
فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه, وقد أصدرناه:

الباب الأول

فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة

الفصل الأول- تعاريف وأحكام عامة

مادة 1- فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمجتمعات العمرانية الجديدة, كل تجمع بشرى متكامل يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة , تحقق الإستقرار الإجتماعى والرخاء الإقتصادى (الصناعى والزراعى والتجارى وغير ذلك من الأغراض) بقصد إعادة توزيع السكان عن طريق إعداد مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة .

مادة 2- يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام الباب الثانى من هذا القانون , تكون – دون غيرها- جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها فى هذا القانون "بالهيئة".

مادة 3- يحظر إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة فى الأراضى الزراعية.
ويجب المحافظة على ما قد يوجد بالأرض التى يقع عليها الإختيار من ثروات معدنية أو بترولية أو ما تحويه من آثار أو تراث تاريخى , وفقا للتشريعات النافذة فى هذا الشأن .
مادة 4- يجوز للسلطة المحلية المختصة أن تستعين بالهيئة , طبقا لما يتم الإتفاق عليه بينهما لإنشاء أحياء جديدة كلية أو إزالة أحياء قائمة لإعادة تخطيطها وتعميرها , وفى هذه الحالة تسرى أحكام التشريعات المنظمة لإنشاء وإزالة الأحياء .

مادة 5- إذا تداخلت فى مشروعات إنشاء المجمتعات العمرانية الجديدة أو الطرق الموصلة إليها, أراض مملوكة للأفراد أو للجهات الخاصة, فيكون الحصول عليها بالطريق الودى بالثمن والشروط التى يتم الإتفاق عليها بين الهيئة والمالك, فإذا تعذر الإتفاق تنزع الملكية وفقا للقانون المنظم لنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين ويكون التعويض نقدا كما يجوز أن يكون عينا بموافقة المالك.

مادة 6- يكون تقرير المنفعة العامة ونزع ملكية العقارات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.


الفصل الثانى

فى التخطيط واختيار المواقع

مادة 7- تتولى الهيئة اختيار المواقع اللازمة لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإعداد التخطيطات العامة والتفصيلية لها, وذلك طبقا للخطة العامة للدولة.
ويتم الإختيار والإعداد بمعرفة الهيئة أو بواسطة الأجهزة التابعة أو عن طريق التعاقد مع الأشخاص والشركات وبيوت الخبرة والهيئات المحلية والأجنبية, وذلك طبقا للأحكام الواردة فى هذا الشأن.

مادة 8- تخصص مسافة من الأرض لاتزيد على خمسة كيلومترات حول المجتمع العمرانى الجديد من جميع الجهات تحددها الهيئة, يحظر التصرف فيها بأى وجه من الوجوه أو استغلالها أو استعمالها أو إدخالها فى تقسيم وإقامة أية منشآت أو مشروعات أو أبنية عليها بأى شكل من الأشكال إلا بموافقة الهيئة.
كما تخصص مسافة من الأرض مقدارها مائة متر على جانبى وبطول الطرق العامة الموصلة إلى المجتمعات العمرانية الجديدة تخضع لذات القيود المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

مادة 9- يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بتخصيص الأراضى المملوكة للدولة التى يقع عليها الإختيار لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والطرق الموصلة إليها وكذلك الأراضى المنصوص عليها فى المادة السابقة وذلك بغير مقابل, ويكون هذا القرار ملزما لجميع الوزارات الجهات والهيئات الأجهزة المعنية بأملاك الدولة على اختلاف أنواعها وتعتبر هذه الأراضى من أراضى البناء وكذا الأغراض الأخرى التى يقوم عليها المجمتع العمرانى الجديد.
ويحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى بعد صدور هذا القرار أن يحوز أو يضع اليد أو يعتدى على أى جزء من أجزاء الأراضى التى تخصص لأغراض هذا القانون, كما يحظر إجراء أى أعمال أو إقامة أى منشآت أو أغراض أو أشغال بأى وجه من الوجوه إلا بإذن من الهيئة.

مادة 10- يقع باطلا كل تصرف وتقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على الأراضى التى تخصص وفقا لهذا القانون يتم بمخالفة لأحكامه ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به, وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
ويزال بالطريق الإدارى بقرار من مجلس إدارة الهيئة ماقد يوجد على هذه الأراضى من تعديات أو وضع يد أو إشغالات أيا كان سندها أو تاريخ وقوعها, وتكون الإزالة مقابل تعويض عادل فى حالة الإشغالات التى يثبت أن إقامتها بسند قانونى.

الفصل الثالث

تنفيذ المشروعات

مادة 11- للهيئة فى سبيل تحقيق أهدافها, أن تجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وذلك طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية للهيئة .
واستثناء من أحكام القانون رقم 129 لسنة 1947 بالتزامات المرافق العامة والقانون رقم 61 لسنة 1958 فى شأن منح الإمتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط الإمتياز يجوز تقرير إالتزامات ومنح إمتيازات المرافق العامة والمشروعات بالمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا للقواعد والإجراءات الآتية:

(أ) اختيار الملتزم فى إطار من المنافسة والعلانية.
(ب) ألا تزيد مدة الإلتزام على أربعين سنة من تاريخ التعاقد.

(ج) ألا تجاوز حصة الملتزم السنوية فى صافى الأرباح عن 20% من رأس المال الموظف والمرخص به.

(د) أن يستخدم مازاد عن صافى الأرباح عن 20% من تكوين احتياطى خاص للسنوات التى يقل فيها عن ذلك, ويستخدم القدر الزائد بعد ذلك فى تحسين وتوسيع المرفق أو المشروع وخفض الأسعار وفقا لما تحدده الهيئة.

(ه) تحديد وسائل رقابة الملتزم فنيا وماليا بما يكفل حسن سير المرافق بانتظام واطراد.

(و) تحقيق المساواة بين المنتفعين بالمرافق أو المشروع.
ويصدر بمنح الإلتزام طبقا للقواعد والإجراءات السابقة قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إذا لم يجاوز رأس المال الموظف والمرخص به 10 ملايين من الجنيهات.

وفى غير هذه الحالات يصدر بمنح الإلتزام أو الإمتياز قانون.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة التنازل عن حق الإنتفاع لمدة أو مدد لا تجاوز فى مجموعها أربعين عاما وذلك عن بعض العقارات اللازمة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنمية الإقتصاد القومى, أو لدعم المشروعات القائمة منها, أو لإقامة مشروعات ذات نفع عام وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 12- على جميع الجهات المختصة بإقامة المشروعات والصناعات أيا كانت طبيعتها أو مجالاتها وسواء كانت حكومية أو غيرحكومية, أن تخطر الهيئة لإبداء الرأى فى مواقعها والعمل على أن يتم إنشاؤها فى المجتمعات العمرانية الجديدة, وذلك بما يتفق مع التخطيطات المقررة لها والأغراض التى أنشئت من أجلها وعلى الهيئة أن تبدى رأيها فى موعد لا يجاوز شهرا من تاريخ إخطارها.
وفى حالة الإختلاف بين الجهات المختصة وبين الهيئة حول مواقع هذه المشروعات والصناعات وجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن ملزما لجميع الجهات وللهيئة.

مادة 13- إلى أن يتم تسليم المجتمع العمرانى الجديد إلى الحكم المحلى طبقا لأحكام المادة (50) من هذا القانون, ويكون للهيئة وللأجهزة وللوحدات التى تنشئها فى سبيل مباشرة اختصاصها المنصوص عليه فى هذا القانون جميع السلطات والصلاحيات المقرر قانونا بالوحدات المحلية كما يكون للهيئة الموارد المالية المقررة للمحليات.
كما تختص الهيئة بالموافقة وإصدار التراخيص اللازمة لإنشاء وإقامة إدارة وتشغيل جميع ما يدخل فى اختصاصها من أنشطة ومشروعات وأعمال وأبنية ومرافق وخدمات وذلك كله وفقا للقوانين واللوائح والقرارات السارية.

الفصل الرابع

إلتزامات المنتفعين بالأراضى

مادة 14- يكون الإنتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن.
وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الإنتفاع أو حقوق الإمتياز, إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدارى.
مادة 15- يحظر على كل من تملك أرضا أو منشأة داخلة فى مجتمع عمرانى جديد, التصرف فيها بأى وجه من وجوه التصرفات الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملا وملحقاته وفى حدود ما تتضمنه العقود المبرمة مع ذوى الشأن بما لا يتعارض مع أحكام القانون المدنى.
ويقع باطلا كل تصرف يخالف هذا الحظر, ولا يجوز شهره, مع حفظ حق الهيئة فى الرجوع على المخالف بالتعويض إن كان له مقتض.

مادة 16- يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة 1139 من القانون المدنى, وسابقة على أى امتياز آخر عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم.
وللهيئة فى سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك.

الفصل الخامس
التيسيرات والإعفاءات

مادة 17- للهيئة فى حدود موازنتها المعتمدة أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير, دون ترخيص ماتحتاج إليه من المستلزمات والمهمات والمواد والآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وقطع الغيار ووسائل النقل والإنتقال التى تتناسب وطبيعة العمل فى مواقع الهيئة, وغيرها من المواد اللازمة لتنفيذ أغراضها وذلك طبقا للقواعد التى تحددها لوائحها الداخلية.

مادة 18- تعفى الهيئة والأفراد والشركات والجهات المتعاقدة معها من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم على الواردات اللازمة للمشروعات المتعلقة بإنشاء المجمتعات العمرانية الجديدة وذلك طبقا للأحكام الواردة فى القانون رقم 62 لسنة 1974 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتعمير وتعديلاته.

مادة 19- تعفى من جميع الضرائب والرسوم والفوائد المستحقة على القروض والتسهيلات الإئتمانية التى تمنح للهيئة لتمويل المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

مادة 20- يسرى فى شأن قواعد وأحكام إعادة تصدير المال المستثمر فى مشروعات خاضعة لأحكام هذا القانون إلى الخارج أو التصرف فيه وتحويل صافى عائده إلى الخارج ذات القواعد والأحكام المنظمة لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة, وذلك فيما لم يرد بشأنه تسهيلات أفضل فى هذا القانون.
وفى تطبيق هذا الحكم يكون لمجلس إدارة الهيئة ذات السلطات المخولة لمجلس إدارة الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة فى هذا الشأن.

مادة 21- تطبق الأحكام الواردة فى كل من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة والقانون الخاص بالتعمير وتعديلاتهما على الإعفاءات الضريبية المقررة وذلك بالنسبة لما يقوم به المقاولون الأصليون والمقاولون من الباطن والإستشاريون من أعمال تنفيذا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للأجانب من العاملين تحويل حصة لا تجاوز 50% من مرتباتهم ومكافآتهم التى يحصلون عليها فى جمهورية مصر العربية بالنقد الأجنبى إلى الخارج.

مادة 22- يعفى شاغلو العقارات التى تقام فيها المجمتعات العمرانية الجديدة مما يكون مستحقا عليهم من الضريبة على العقارات المبنية, ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ إتمام العقار وصلاحيته للإنتفاع به فى الغرض المنشأ من أجله متى تم ذلك فى المواعيد التى حددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن.

مادة 23- تعفى الأراضى الواقعة فى نطاق المجتمعات العمرانية الجديدة المنصوص عليها بالمادة (8) والتى يتم استصلاحها وزراعتها فى المواعيد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة أو يتضمنها العقد المبرم مع ذوى الشأن وذلك مما قد يكون مستحقا من ضريبة الأطيان ومن الضرائب والرسوم الإضافية المتعلقة بها أيا كانت تسميتها أو مصدر فرضها ويكون الإعفاء لمدة عشر سنوات من تاريخ جعل الأرض صالحة للزراعة وفقا لشهادة تصدر من الهيئة فى هذا الشأن.

مادة 24- مع عدم الإخلال بأية إعفاءات ضريبية أفضل مقررة فى قانون آخر أو بالإعفاءات الضريبية المقررة بالمادة (16) من القانون المنظم لاستثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة تعفى أرباح المشروعات والمنشآت التى تزاول نشاطها فى مناطق خاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وملحقاتها كما تعفى الأرباح التى توزعها أى منها من الضريبة على إيرادات القيم المنقولة وملحقاتها وذلك لمدة عشر سنوات إعتبارا من أول سنة مالية تالية لبداية الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال.

مادة 25- تعفى من الضريبة العامة على الإيراد, ولذات المدة كافة الأوعية المعفاة من الضرائب النوعية وفقا لأحكام هذا القانون.

مادة 26- تودع المحررات المتضمنة تصرف الهيئة فى الأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة, والواجبة الشهر, فى مكتب الشهر العقارى المختص.
ويترتب على الإيداع مايترتب على شهر التصرفات العقارية من آثار, وتسلم صور تلك المحررات إلى ذوى الشأن معفاة من رسوم الشهر العقارى والتوثيق ومن رسوم الدمغة.

الباب الثانى
فى شأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
والأجهزة التابعة لها

الفصل الأول
إنشاء الهيئة وبيان اختصاصاتها وتشكيل
مجلس إدارتها

مادة 27- تنشأ هيئة تسمى "هيئة المجمتعات العمرانية الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تسرى فى شأنها أحكام قانون الهيئات العامة فيما لم يرد فيه نص فى هذا القانون.
ويصدر قرار من ريئس الجمهورية بتحديد تبعية ومقر هذه الهيئة, ويجوز لها فى سبيل تحقيق أغراضها أن تنشئ أجهزة تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة لمباشرة الإختصاصات التى تحددها لها على الوجه المبين فى هذا القانون.

مادة 28- تختص الهيئة ببحث واقتراح وتنفيذ ومتابعة خطط وسياسات وبرامج إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وفى نطاق السياسة العامة للدولة.

ويكون لها على الأخص مايأتى:

رسم سياسة وإعداد خطط وبرامج التنمية العمرانية لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والتنسيق بينها وبين خطط وبرامج الإنتاج والخدمات.
# إجراء الدراسات الخاصة باختيار أنسب المواقع للمجتمعات العمرانية الجديدة.
# تنظيم وتنسيق وتبادل المشورة مع الوزارات والهيئات والجهات التى تعمل فى نشاطات التعمير وما يتصل به من مجالات ودراسة وتنفيذ المرافق الإقليمية ومنشآت الخدمات لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة.
# متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة لتعمير المجتمعات العمرانية الجديدة وتذليل ما قد يعترض التنفيذ من عقبات مادية وفنية, وتقييم الإنجازات.
# إجراء التخطيط العام والتخطيط التفصيلى للمواقع التى يقع عليها الإختيار وفقا لأحكام هذا القانون والعمل على تنفيذ الأعمال والمشروعات عن طريق إجراء المزايدات أو المناقصات أو الممارسات العالمية والمحلية, أو التعاقد المباشر وذلك وفقا للوائح الهيئة, والإشراف على تنفيذ هذه المشروعات سواء بذاتها أو عن طريق جهاز التنمية بكل مجتمع عمرانى جديد.
# دراسة أفضل السبل لتنفيذ المرافق الإقليمية بمواقع المجتمعات العمرانية الجديدة بما يكفل الملاءمة الإقتصادية للمشروعات الداخلة فيها وتقسيم الأراضى وإنشاء المرافق الداخلية لها سواء عن طريق الهيئة مباشرة أو عن طريق أجهزة التنمية المختصة أو بأى طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة.
# عقد القروض أو الحصول على منح وذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا بالإضافة لما يخصص للهيئة من اعتمادات بما يضمن كفاية التمويل للمشروعات.
# المعاونة فى تدبير المعدات والمهمات اللازمة لتنفيذ المشروعات.
# الترويج لبيع أو تأجير أو الإنتفاع بأراضى المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك للمستثمرين المصريين والأجانب بهدف التنمية الإقتصادية للمشروعات وذلك دون إخلال بالقواعد المنظمة لتملك الاجانب.
# اقتراح تقرير التزام أو منح امتياز وبيان مدته وفقا للفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون.
وللهيئة أن تقسم المجتمع العمرانى الجديد إلى مدن وقرى ومناطق واحياء تضع بكل منها الإشتراطات والمواصفات النماذج البنائية الخاصة بها, التى تكفل طابعا وارتفاعا ولونا معينا للمبانى وتصدر التراخيص وفقا لها ويلتزم بها ذوى الشأن.

مادة 29- يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وتحديد مرتبه وبدلاته.
ويحدد رئيس الهيئة من يكون من بين نوابه رئيسا لجهازها الإدارى يتولى تصريف أمورها والإشراف على العاملين بها.

مادة 30- يشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس المجلس وأعضاء من القيادات الرئيسية وممثلين للقطاعات والوزارات والجهات المعنية بنشاطها, وعدد من أهل الخبرة ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الجهة التى تتبعها الهيئة.
ويدعى رؤساء أجهزة تنمية المجتمعات العمرانية لحضور اجتماعات مجلس إدارة الهيئة ويكون لكل منهم صوت معدود بالنسبة للموضوعات التى تدخل فى مجال اختصاصه.
كما تدعى الوزارات التى لا يضم مجلس الإدارة ممثلا لها, لاختيار ممثل عنها فى الموضوعات الداخلة فى مجال اختصاصاتها ويكون لهذا الممثل صوت معدود بالنسبة لهذه الموضوعات دون سواها.

الفصل الثاني
أموال الهيئة ومواردها والموازنة الخاصة بها

مادة 31- يتكون رأس مال الهيئة من:

- الأموال التي تخصصها لها الدولة.
- الأراضي التي يقع عليها الاختيار وفقا لأحكام هذا القانون لإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
- الأراضي الأخرى التي تخصصها الدولة للهيئة بما يستلزمه تنفيذ أغراضها ويتفق مع الأهداف التي قامت من اجلها.
- ما يئول إلى الهيئة من أصول ثابتة أو منقولة.
وتعتبر أموال الهيئة من أموال الدولة الخاصة.

مادة 32- تتكون موارد الهيئة من:
- الإعتمادات التى تخصصها الدولة.
- حصيلة بيع وإيجار ومقابل الإنتفاع بالأراضة والعقارات المملوكة للهيئة.
- حصيلة نشاط الهيئة ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير.
- القروض.
- الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا.

مادة 33- يكون للهيئة موازنة خاصة وحسابات ختامية سنوية, وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
كما يكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها المحلية أو الخارجية ويرحل الفائض من موازنة الهيئة من سنة إلى سنة أخرى.

مادة 34- لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزير فى المادة (3) من القانون الخاص بالتعمير, وذلك بالنسبة إلى التصرف فى النقد الأجنبى المخصص أو الذى يشكل جزءا من مواردها.

مادة 35- مع مراعاة ما تنص عليه لوائح الهيئة يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة السلطات المقررة للوزراء فى القوانين واللوائح والقرارات وذلك فى كل مايتعلق بنشاط الهيئة والأجهزة التابعة.
ويكون لنواب رئيس الهيئة السلطات المقررة لوكيل أول الوزارة.

الفصل الثالث
اختصاصات مجلس الإدارة ونظام سير العمل به
واختصاصات رئيس مجلس الإدارة

مادة36- مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى هذا القانون وله أن يتخذ مايراه لازما من قرارات لتحقيق الغرض الذى أنشئت من اجله.

ويكون له على الأخص مايلى:
- وضع سياسة إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة واختيار مواقعها واعتماد تخطيطاتها العامة والتفصيلية.
- إقرار مشروع الموازنة التخطيطية والخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل للمشروعات.
- وضع الأسلوب الملائم لتنمية كل مجتمع عمرانى جديد, من بين الأساليب الواردة بالباب الأول من هذا القانون.
- تقرير تأسيس شركات ودخول الهيئة بحصة عينية أو نقدية فى رأس المال للشركات المرتبطة بنشاط الهيئة وفقا لأحكام القوانين النافذة.
- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى للهيئة.
- رسم سياسة إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى حين نقل مسئولياتها لوحدات الحكم المحلى وفقا لأحكام هذا القانون.
- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة وإنشاء الأجهزة التابعة للهيئة, والتى تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التى تقوم بها, وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة.
- النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى.
- النظر فيما ترى الجهة التى تتبعها الهيئة أو رئيس الهيئة عرضه على المجلس من مسائل تدخل فى مجال اختصاصاتها.

مادة 37- يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بدعوى من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.
على أنه يجب على الأقل موافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين بالنسبة للموضوعات المتعلقة بالإلتزامات والتنازل عن الإنتفاع ببعض الأراضى وتأسيس الشركات والدخول فى رأس مالها.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الإستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وتدون مناقشات المجلس وقراراته فى سجل يعد لهذا الغرض.

مادة 38- يجوز لمجلس إدارة الهيئة أن يشكل من بين اعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض اختصاصاته.
كما يجوز له أن يعهد ببعض اختصاصاته إلى رئيس الهيئة أو أن يفوضه بمهمة محددة.

مادة 39- يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة.
ويجب أن تراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية:

(أ) ربط الأجر بمعدلات الأداء.
(ب) عدم تجاوز البدلات التى تقرر للعاملين فى الهيئة ضعف المرتب أو المكافأة الأصلية المقررة للعامل.
(ج) وضع القواعد المنظمة للحوافز والمكافآت بما يكفل تشجيع العاملين على تحقيق أهداف الهيئة وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة بالمراعاة لظروف كل موقع عمل.
(د) المبادئ الأساسية لنظام التأمين الإجتماعى الموحد الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
(ه) عدم تجاوز قيمة بدل السفر ومصاريف الإنتقال للعاملين فى الهيئة متدرجة حسب فئاتهم أو مكافآتهم الأصلية التكاليف الفعلية التى يتحملونها.
(و) اتباع قواعد النظام المحاسبى الواحد.
(ز) قواعد منح المكافآت الأصلية للعاملين المؤقتين ذوى الخبرات الخاصة من المصريين أو الاحانب, والحد الأقصى لمدد التعاقد مع هؤلاء العاملين.

مادة 40- يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة الإختصاصات الآتية:
- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
- الإشراف على أعمال الهيئة وتطوير نظم العمل بها وتدعيم أجهزتها.
- اقتراح اللوائح الداخلية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة.
- توقيع عقود القروض اللازمة لتمويل مشروعات الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها واستيفاء الإجراءات المقررة قانونا.
- قبول الوصايا والهبات والتبرعات والإعانات التى تقدم للهيئة ولا تتعارض مع أغراضها وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.
- ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يفوض نوابه, أو رؤساء الأجهزة أو مدير أو أكثر فى أحد اختصاصاته.
- وعلى رئيس مجلس الإدارة موافاة الجهة التى تتبعها الهيئة وأجهزة الدولة المعنية بما تطلبه من بيانات أو وثائق.

مادة 41- تكون قرارات مجلس إدارة الهيئة نهائية ونافذة فور صدورها, عدا مايرتبط منها باختصاصات وزارة أو أكثر فيجب اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء.
ويبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة القرارات واجبة الإعتماد إلى رئيس مجلس الوزارة, فى موعد إقصاه عشرة أيام من تاريخ صدورها وتصبح هذه القرارات نهائية ونافذة مالم يعترض عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغها.

مادة 42- يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير.

مادة 43- فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الهيئة أو خلو منصبه يرأس جلسات مجلس الإدارة أقدم نواب رئيس الهيئة, كما يباشر اختصاصاته خلال فترة غيابه أو خلو المنصب الذى يجب أن يشغل بآخر خلال فترة شهر على الأكثر من تاريخ خلو المنصب.

الفصل الرابع
فى شأن أجهزة التنمية

مادة 44- يجوز للهيئة لأن تنشئ جهازا لتنمية المجتمع العمرانى الجديد وإدارة المرافق والمشروعات الداخلة فيه.
وتحدد الهيئة فى كل حالة على حدة السلطات التى يمارسها جهاز التنمية وما يكون من قراراته نهائيا, أو خاضعها لتصديق سلطة أعلى بالهيئة.

الباب الثالث
فى الأحكام العامة والإنتقالية

مادة 45- فى حالة تسليم المجتمع العمرانى الجديد إلى الوحدة المحلية المختصة وفقا لأحكام هذا القانون ينقل إلى هذه الوحدة العاملون بجهاز التنمية المختص الذين تتطلب حاجة العمل إلحاقهم بالحكم المحلى. وذلك بفئاتهم وأوضاعهم الوظيفية ويحتفظون بما كانوا يتقاضون من مرتبات وبدلات ومتوسط ماكانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت وأية مزايا مادية أو عينية طوال فترة عملهم بأجهزة التنمية, وذلك بصفة شخصية, مع مراعاة عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها العامل.
وفى هذه الحالة يصرف له أيهما أكبر, وتستهلك قيمة الزيادة من أية علاوات أو أية زيادات فى المرتب أو الأجر الأساسى للعامل.
على أنه يجوز للهيئة أن تحتفظ بكل أو بعض العاملين بجهاز التنمية وذلك للإستفادة بهم فى تنمية مجتمع عمرانى جديد آخر.

مادة 46- يحظر على الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وشركات القطاع العام وكافة الجهات المشرفة على أملاك الدولة على اختلاف أنواعها, التصرف بأى وجه من الوجوه فى الأراضى الصحراوية والبور والزراعية الواقعة خارج نطاق المدن الحالية لتقسيمها للبناء عليها إلا بعد موافقة الهيئة.
كما يحظر على الجهات الخاصة والأفراد تقسيم أى أرض صحراوية أو بور أو زراعية مملوكة لهم للبناء عليها خارج نطاق المدن الحالية إلا بعد موافقة الهيئة.
ويضع مجلس إدارة الهيئة فى اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لتلك الموافقات بما يحقق أهداف هذا القانون.

مادة 47- فى جميع الأحوال يقع باطلا كل تصرف أو إجراء يخالف أحكام المادة السابقة ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به, وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

مادة 48- على الوزارات ووحدات الحكم المحلى والهيئات وغيرها من الأجهزة والجهات أن تزود الهيئة بما تطلبه من بيانات أو رسومات أو معلومات أو إحصاءات أو بحوث أو تقارير تتصل بأعمالها.

مادة 49- فيما عدا من يتقرر نقلهم إلى الهيئة للعمل فى مواقع المجتمعات العمرانية الجديدة, ينقل إلى الجهات الحكومية ووحدات الحكم المحلى بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد العاملون بأجهزة التعمير بمنطقة القناة من أبناء هذه المحافظات وذلك بنفس حالاتهم الوظيفية.
ويحتفظ العاملون المشار إليهم بما كانوا يتقاضونه من مرتبات وبدلات ومتوسط ماكانوا يحصلون عليه من حوافز ومكافآت ومزايا مادية أو عينية طوال فترة عملهم بأجهزة التعمير, وذلك بصفة شخصية مع مراعاة عدم الجمع بين هذه المزايا وما قد يكون مقررا من مزايا مماثلة فى الجهة المنقول إليها العامل, وفى هذه الحال يصرف له أيهما أكبر, وتستهلك قيمة الزيادة من أية علاوات أو أية زيادات فى المرتب أو الأجر الأساسى للعامل.

مادة 50- يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة التى تتبعها الهيئة بتسليم ما ينشأ من مجتمعات عمرانية جديدة بعد استكمال مقوماتها ومرافقها الأساسية إلى وحدات الحكم المحلى لتباشر اختصاصاتها وفقا للقانون المنظم للحكم المحلى.
ويحدد القرار الصادر طبقا للفقرة السابقة حقوق والتزامات كل من الهيئة والوحدة المحلية المختصة.

مادة 51- ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 ذى الحجة سنة 1399 هجرية(17 نوفمبر 1979)م

"أنور السادات

قانون حماية المال العام


رقم المادة الموضوع نص المادة

استناد باسم الشعب ــــــــــ رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتي نصه، وقد اصدرناه:
01
الاموال العامة حرمة. وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن. وتعتبر حماية الاموال العامة في زمن الحرب واجبا من واجبات الدفاع القومي.
02
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
03
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
04
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.
05
يعاقب بالحبس كل من عطل عمدا باية طريقة كانت وسيلة من وسائل الانتاج او وسائل الخدمات المستخدمة في المرافق العامة. فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار او بالانتاج او بغير مرفق عام تكون العقوبة السجن.
06
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام استخدم ما عهد به اليه بحكم وظيفته من وسائل عامة نقودا كانت او موارد او عملة، في غير الاغراض التي خصصت لها بمقتضى الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبطريقة يترتب عليها الحاق ضرر باهداف هذه الخطة.
07
تعتبر وسائل الانتاج الخاصة المرتبطة بتنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة بعد تحديدها بقرار من الجهات المختصة في حكم الاموال العامة في تطبيق المواد الثلاث السابقة من هذا القانون.
08
يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على خمس سنوات على السرقات التي تقع على الاموال العامة. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة المبينة بالفقرة السابقة في زمن حرب على مال من الاموال المخصصة للجهود الحربي او احد المرافق العامة.
09
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها في المواد 112 و 113 فقرة اولى و116 و116 مكررا من قانون العقوبات، الاشغال الشاقة المؤبدة اذا ارتكبت في زمن حرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد الاقتصادي او بمصلحة قومية لها.
10
لا تخل احكام هذا القانون باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات او اي قانون اخر. ويجوز للنيابة العامة احالة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محاكم امن الدولة المختصة.
11
يقصد بالاموال العامة في تطبيق احكام هذا القانون، ما يكون مملوكا او خاضعا لادارة او اشراف احدى الجهات الاتية: (ا) الدولة ووحدات الحكم المحلي. (ب) الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لهما. (ج) الاتحاد الاشتراكي والمؤسسات التابعة له. (د) النقابات والاتحادات. (ه) المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. (و) الجمعيات التعاونية. (ز) اية جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.
قانون حماية البيئة
نص المادة
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها : 1 – البيئة : المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء و تربة وما يقيمه الانسان من منشآت 0 2 – الهواء : الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية و نسبه المعروفة ، و في أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجي و هواء الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة 0 3 – الاتفاقية : الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث و التعويض عن حوادث التلوث 0 4 – المكان العام : المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض 0 5 – المكان العام المغلق : المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك 0 و يعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام 0 6 – المكان العام شبه المغلق : المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل و المتصل مباشرة بالهواء الخارجي بما يحول دون إغلاقه كلية 0 7 – تلوث البيئة : أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر علي ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية 0 8 – تدهور البيئة : التأثير علي البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار 0 9 – حماية البيئة : المحافظة علي مكونات البيئة و الارتقاء بها ، و منع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث 0 وتشمل هذه المكونات الهواء و البحار و المياه الداخلية متضمنة نهر النيل و البحيرات و المياة الجوفية ، و المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية الأخري 0 10 – تلوث الهواء : كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر علي صحة الانسان و البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني ، بما في ذلك الضوضاء 0 11 – مركبات النقل السريع : هي السيارات و الجرارات و الدراجات الآلية و غير ذلك من الآلات المعدة للسير علي الطرق العامة 0 12 – التلوث المائي : إدخال أية مواد أو طاقة في البيئية المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أوغير مباشرة ينتج عنه ضرر بالمواد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك الأسماك و الأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياة البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أويغير من خواصها 0 13 – المواد و العوامل الملوثة : أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان و تؤدي بطريق غير مباشر إلي تلوث البيئة أوتدهورها 0 14 – المواد الملوثة للبيئة المائية : أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الاسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالانسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياة البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخري المشروعة للبحر 0 و يندرج تحت هذه المواد : ( أ ) الزيت أوالمزيج الزيتي 0 ( ب ) المخلفات الضارة و الخطرة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها جمهورية مصر العربية 0 ( ج ) أية مواد أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( د ) النفايات و السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية 0 ( ه ) العبوات الحربية السامة 0 ( و ) ما هو منصوص عليه في الا تفاقية و ملاحقها 0 15 – الزيت : جميع أشكال البترول الخام و منتجاته 0 و يشمل ذلك اي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة و زيوت التشحيم و الوقود و الزيوت المكررة و زيت الأفران و القار و غيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته 0 16 – المزيج الزيتي : كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون . 17- مياه الإتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) : المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون . 18 – المواد الخطرة : المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الانسان أو تؤثر تأثيرا ضارا علي البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة 0 19 – النفايات الخطرة : مخلفات الأنشطة و العمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية و الأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار و الأصباغ و الدهانات 0 20 – تداول المواد : كل ما يؤدى إلي تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها 0 21 – إدارة النفايات : جمع النفايات و نقلها و إعادة تدويرها و التخلص منها 0 22 – التخلص من النفايات : العمليات التي لا تؤدي إلي استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياة السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو التخزين المدائم أو الترميد 0 23 – إعادة تدوير النفايات : العمليات التي تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت 0 24 – المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية : المواد المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لعام 1973/ 1978 25 – تسهيلات الاستقبال : التجهيزات و المعدات و الأحواض المخصصة لأغراض استقبال و ترسيب و معالجة و صرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان ، وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن و تفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الادارية المشرفة علي المواني والممرات المائية 0 26 – التصريف : كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل و المجاري المائية ، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد في اللائحة التنفيذية 0 27 – الإغراق : ( أ ) كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية و المصادر الأرضية 0 ( ب) كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها 0 28 – التعويض : يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بر وكسل في عام 1969 أو أي حوادث تلوث أخري تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 29 – وسائل نقل الزيت : كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل في تحميل الزيت أو تفريغه او نقله او غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب . 30- السفينة : أي وحدة بحريه عائمة من آي طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشاءات المغمورة ,وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو سياحي أو علمي . 31- السفن الحربية : هي كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكري بها . 32- السفينة الحكومية : هي السفينة التي تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية . 33- ناقلة المواد الضارة : السفينة التي بنيت أصلا أو التي عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبئة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون . 34 – المنشأة : يقصد بها المنشآت التالية : - المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1977 - المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 1 لسنة 1973 و 1 لسنة 1992 - منشآت إنتاج و توليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1974 و 63 لسنة 1974 و 12 و 13 27 لسنة 1976 و 103 لسنة 1986 - منشآت المناجم و المحاجر و المنشآت العاملة ف] مجال الكشف عن الزيت و استخراجه ونقله و استخدامه ، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956 و 61 لسنة 1958 و 4 لسنة 1988 - جميع مشروعات البنية الأساسية 0 - أي منشأة أخري أو مشروع يتحمل أن يكون لها تأثير ملحوظ علي البيئة 0 و يصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة 0 35 – شبكات الرصد البيئي : الجهات التي تقوم في مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات و ملوثات البيئة و إتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية 0 36 – تقويم التأثير البيئي : دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها علي سلامة البيئة و ذلك بهدف حمايتها 0 37 – الكارثة البيئية : الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان و الذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة و تحتاج مواجهته إلي إمكانات تفوق القدرات المحلية 0 38 – الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية : هي إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها : ( أ ) جهاز شئون البيئة 0 (ب) مصلحة المواني و المنائر 0 (ج) هيئة قناة السويس 0 (د ) هيئات المواني بجمهورية مصر العربية 0 ( ه ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ 0 ( و ) الهيئة المصرية العامة للبترول 0 ( ز ) الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية 0 ( ح ) الهيئة العامة للتنمية السياحية 0 ( ط ) الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء 0
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية و تنمية البيئة يسمي "جهاز شئون" و تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، و يتبع الوزير المختص بشئون البيئة ، و تكون له موازنة مستقلة ، و يكون مركزه مدينة القاهرة ، و ينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، و تكون الأولوية للمناطق الصناعية 0
يعين رئيس الجهاز بناء علي ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة و عرض رئيس مجلس الوزراء ، و يصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية 0
يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلي جهاز شئون البيئة 0
يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة و تنميتها و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية 0 و يكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية و الدول و المنظمات الدولية و الإقليمية 0 و يوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة و يعد مشروعات و القوانين و القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات 0 و للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه : - إعداد مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز و إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة علي البيئة 0 - إعداد الدراسات عن الوضع البيئي و صياغة الخطة القومية لحملها البيئة و المشروعات التي تتضمنها و إعداد الموازنة التقديرية لكل منها و كذلك الخرائط البيئة للمناطق العمرانية و المناطق الجديدة و كذلك المعايير المستهدفة المستهدفة للمناطق القديمة 0 - وضع المعايير و الاشتراطات الواجب علي أصحاب المشروعات و المنشآت الالتزام بها قبل الانشاء و أثناء التشغيل 0 - حصر المؤسسات و المعاهد الوطنية و كذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد و تنفيذ برامج المحافظة علي البيئة و الإستفادة منها في إعداد و تنفيذ المشروعات و الدراسات التي تقوم بإعدادها 0 - المتابعة المدنية لتنفيذ المعايير والإشتراطات التي تلتزم الأجهزة و المنشآت بتنفيذها و إتخاذ الإجراءات التي ينص عليا القانون ضد المخالفين لهذه المعايير و الشروط 0 - وضع المعدلات و النسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات و التأكد من الالتزام بهذه المعدلات و النسب 0 - جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي و التغيرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى و تقويمها و استخدامها في الإدارة و التخطيط البيئي و نشرها وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات 0 - إعداد خطة للطوارئ البيئية علي النحو المبين في المادة ( 25 ) من هذا القانون ، و التنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية 0 - إعداد خطة للتدريب البيئي و الإشراف علي تنفيذها 0 - المشاركة في إعداد و تنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي و الاستفادة من بياناته 0 - إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرها بصفة دورية 0 - وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين و المعاونة في تنفيذها 0 - التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم و تأمين تداول المواد الخطرة 0 - إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها 0 - إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية و تنمية البيئة 0 - متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة 0 - اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة علي اتخاذ إجراءات منع التلوث 0 - تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي الثروات الطبيعة و حماية البيئة من التلوث 0 1. التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات و الدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة 0 - المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد و النفايات الخطرة و الملوثة للبيئة 0 - الاشتراك في إعداد الخطة القومية المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط و البحر الأحمر بالتنسيق مع الهيئات و الوزارات المعنية 0 - الاشتراك مع وزارة التربية و التعليم في إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي 0 - إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء و تودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب 0
يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة و عضوية كل من : - الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة . - ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة ، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص . - أثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة . - ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالإتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة 0 - أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز 0 - رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة 0 - ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة 0 - اثنين من الجامعات و مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة 0 - ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات . ويجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدارسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد الى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .
مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ، وفى إطار الخطة القومية ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك وتكون اجتماعات مجلس الدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محلة فى مباشرة أختصاصاته نائب رئيس مجلس الادارة .
يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء .
يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الاخرى .
يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى ، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافة .
يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليه فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالجهاز . كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة الى هؤلاء سلطة رئيس القطاع .
ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة ) تئول إليه : ( أ ) البالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق 0 (ب) الإعانات و الهبات المقدمة من الهيئات الوطنية و الأجنبية لأغراض حماية البيئة و تنميتها والتي يقبلها مجلس ادارة الجهاز ( ج ) الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة0 ( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 0 وتودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و التعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة 0 وتكون للصندوق موازنة ، و تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها ، و يرحل فائض الصندوق من سنة إلي أخرى 0 وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة 0
تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه 0
يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق ، و تخضع جميع أعمال الصندوق و معاملاته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات 0
يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق ، و تخضع جميع أعمال الصندوق و معاملاته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات 0
يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه في المادة السابقة علي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، و يتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء 0
تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص ، تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر و التصميمات و المواصفات و الأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التي تسري عليها أحكام هذه المادة 0
تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال صورة من تقييم التأثير البيئي المشار إليه بالمادة السابقة إلي جهاز شئون البيئة لإبداء الرأي و تقديم المقترحات المطلوب تنفيذها في مجال التجهيزات و الأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية 0 وتتولي هذه الجهات التأكد من تنفيذ هذه المقترحات 0 ويجب علي جهاز شئون البيئة أن يوافي الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه في هذا التقييم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ استلامه له ، و إلا اعتبر عدم الرد موافقة علي التقييم 0
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأ بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و يجوز له الاعتراض كتابة علي هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص أو الجهة المانحة للترخيص 0 و تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة و إجراءات الاعتراض و إجراءات عملها 0
علي صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة 0 وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل و الجدول الزمني لالتزام المنشآت للاحتفاظ به ، والبيانات التي تسجل فيه 0 و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع و أخذ العينات اللازمة و إجراءات الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة و تحديد مدي التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة ، فإذا تبين وجود أية مخلفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخلفات علي وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية و القضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف و المطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات 0
تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 19،20،21 ،22 ) من هذا القانون 0
تكون شبكات الرصد البيئي طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل ، و تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا و إتاحة البيانات للجهات المعنية ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهات المختصة ، وعلي هذه المراكز و الهيئات تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانات 0 ويشرف جهاز شئون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي 0
يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلي ما يلي : - جمع المعلومات المتوفرة محليا و دوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية و التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها 0 - حصر الإمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي والقومي و الدولي و تحديد كيفية الإستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة 0 و تتضمن خطة الطوارئ ما يأتي : - تحديد أنواع الكوارث البيئية و الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها 0 - إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية و متابعة استقبال و إرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها 0 - تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها و يكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون و التنسيق مع الأجهزة المختصة 0
علي جميع الجهات العامة و الخاصة و لأفراد أن تسارع بتقديم المساعدات و الإمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية و يقوم الصندوق المشار إليه في المادة (14) من هذا القانون برد النفقات الفعلية التي تحملتها الجهات الخاصة و الأفراد 0
تخصص في كل حي و في كل مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار علي أن تتاح هذه المشاتل للأفراد و الهيئات بسعر التكلفة 0 و تتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار و رعايتها ، و يسهم جهاز شئون البيئية في تمويل إقامة هذه المشاتل 0
يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور و الحيوانات البرية ، التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الطيور و الحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة 0 كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها 0 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة و بيان شروط الترخيص بالصيد فيها ، و كذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذه المادة 0
يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص من الإدارة المختصة 0 و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات و شروط منح الترخيص و الجهة المختصة بإصداره 0 و يصدر الوزراء - كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة 0
تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواد و الإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التي تخضع لأحكامه و ذلك بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة 0
يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و يكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية من النفايات الخطرة 0


علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يتضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة 0 و علي صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات و كيفية التخلص منها و كذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات 0 وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي تسجل في هذا السجل و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع 0
يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يتضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها 0 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه و الجهة المختصة بالموافقة علي ملاءمة الموقع و الحدود المسموح بها لملوثات الهواء و الضوضاء في المنطقة التي تقام بها المنشأة 0
تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين و القرارات السارية و ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
لا يجوز استخدام الآت أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة و المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية و الصناعية و الزراعية و المجاري المائية و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، المواصفات و الضوابط و الحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق 0 و تلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة 0
يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخري لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط و الضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية0
تلتزم جميع الجهات و الأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية 0
يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان ف] أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون الدخان و الغازات و الأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها ، و علي المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها ، و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات و الحدود المسموح بها و مواصفات المداخن و غيرها من وسائل التحكم في الدخان و الغازات و الأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق
يتعين علي الجهات القائمة بأعمال البحث و الاستكشاف و الحفر و استخراج و إنتاج الزيت الخام و تكريره و تصنيعه أن تلتزم بالضوابط و الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و لائحته التنفيذية و التي يجب أن تستمد من أسس و مبادئ صناعة البترول العالمية التي توفرها الجهة الإدارية المختصة0
تلتزم جميع الجهات و الأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها و خاصة عند تشغيل الآلات و المعدات و استخدام آلات التنبيه و مكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت 0 وعلي الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق المسموح بها 0 و التأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات و المعدات المناسبة لضمان ذلك 0 وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت و مدة الفترة الزمنية للتعرض له 0
يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا في الحدود المسموح بها ، و التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة و الصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات و المعدات و المواد و أنواع الوقود المناسبة ، علي أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات و عليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية و تركيب المداخن و غيرها من وسائل تنقية الهواء 0
يلتزم صاحب المنشاة باتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة للمحافظة علي درجتي الحرارة و الرطوبة داخل العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى و الحد الأدنى المسموح بهما 0 و في حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة و غير ذلك من وسائل الحماية 0 و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصي و الحد الأدنى لكل من درجة الحرارة و الرطوبة و مدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما 0
يشترط في الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان و قدرته الاستيعابية و نوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء و نقائه و احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة 0
يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة ، ويراعي في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر علي الهواء في الأماكن الأخرى 0 و يحظر التدخين في وسائل النقل العام 0
لا يجوز أن يزيد مستوي النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها و التي تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون 0
تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلي تحقيق الأغراض الآتية : ( أ ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية و موانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره و أشكاله 0 (ب) حماية منطقة البحر الإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة و مواردها الطبيعية الحية و غير الحية و ذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره و خفضه و السيطرة عليه 0 ( ج ) حماية الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية و الجرف القاري 0 ( د ) التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء تلوث البيئة المائية 0 و يتولى وزير شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحري و الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في البند 38 من المادة ( 1 ) من هذا القانون تحقيق الأغراض المشار إليها كل فيما يخصه 0
يحظر علي جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0 أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة و تكون مستعملة في خدمة حكومية غير تجارية و التي لا تخضع لأحكام الاتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
يحظر علي السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر وفقا لما ورد في الاتفاقية و المعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية 0
تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التي ترتاد المواني المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم ( 1 ) من الاتفاقية و تعديلاتها 0 و تستثني ناقلات الزيت التي تستخدم في رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 ج من الاتفاقية و تعديلات و كذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس و التي لا تضطر إلي إلقاء أي مياه صابورة ملوثة0
يحظر علي الشركات و الهيئات الوطنية و الأجنبية المصرح لها لاستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية البحرية الأخري بما في ذلك وسائل نقل الزيت تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0 و يجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ، و معالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة و بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية 0
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 في شأن الكوارث البحرية و الحطام البحري يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشي منه تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون علي حالات التلوث الناجمة عن : ( أ ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها 0 (ب) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال 0 و يشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل و بعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث و قام علي الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة 0 ( ج )كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت و المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها وعلي أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط و السيطرة علي التلوث ومصادره فور حدوثه 0 كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع علي المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث و التعويض عن الخسائر و الأضرار الناجمة عنه 0
علي مالك السفينة وربانها أو أي شخص مسئول عنها و علي المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل المواني أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و كذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلي إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و الإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه ، و غير ذلك من البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية و اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 و في جميع الأحوال يجب علي الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات المشار إليه فور حدوثه 0
يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و المواني المعدة لاستقبال ناقلات الزيت و أحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة و المياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن 0 و يجب أن تجهز المواني بالمواعين و الأوعية اللازمة و الكافية لاستقبال المخلفات و النفايات و الرواسب الزيتية و المزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء 0 ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن و التفريغ إلا بعد الرجوع إلي الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها و توجيهها إلي أماكن التخلص من النفايات و مياه الاتزان غير النظيفة 0
يحدد الوزير المختص نوع الأجهزة و المعدات الخاصة بخفض التلوث و التي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية و يجب أن تكون السفن الأجنبية التي تستعمل المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد في الاتفاقية و ملاحقها 0
علي كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية و كذلك سفن الدول التي انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل لزيت بالسفينة يدون فيها المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت علي الوجه المبين بالاتفاقية و علي الأخص العمليات الآتية : ( أ )القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت0 (ب)تصريف الزيت أو المزيج الزيتي منأجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت 0 ( ج )تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت و حجم التسرب 0 ( د ) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات 0 ( ه ) التخلص من النفايات الملوثة 0 ( و ) إلقاء مياه السنتينة المحتوية علي الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة و ذلك أثناء تواجدها بالميناء 0 و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية 0
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 و تعديلاتها ، يجب علي ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فأكثر المسجلة في جمهورية مصر العربية و كذلك أجهزة و مواعين نقل الزيت الأخرى التي تبلغ حمولتها الكلية 150 طنا فأكثر التي تعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقا للظوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع وزير البترول و وزير شئون البيئة ، شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر 0 و يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي و أن يكون ساري المفعول و يغطي جميع الأضرار و التعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة 0 و بالنسبة للسفن المسجلة في دولة متضمنة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة 0
يحظر علي ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر 0 كما يحظر علي السفن التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة و كذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها 0
يجب أن تزود الناقلات التي تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات علي الوجه المبين بالاتفاقية 0
يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث و ذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد ضارة يخشي منه تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الخالصة لجمهورية مصر العربية علي أية صورة ، ويحظر علي السفن التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات و المواد الملوثة في الجرف القاري و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
تسري أحكام المادة ( 54 )من هذا القانون علي حالات التلوث الناجمة عن تأمين سلامة الأرواح علي السفينة أو ما يصيبها من عطب
علي ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم ( 8 ) من المحلق ( 2 ) من الاتفاقية 0
يحظر علي السفن و المنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر الإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و يجب التخلص منها طبقا للمعايير الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
يحظر علي جميع السفن و المنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف و استغلال الموارد الطبيعية و المعدنية في البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التي تستخدم المواني المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، و يجب علي السفن تسليم القمامة في تسهيلات استقبال النفايات أو في الأماكن التي تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير 0
يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ و المواني المعدة لاستقبال السفن و أحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة و الكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة و فضلات السفن من القمامة 0
يحظر علي جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة و المنشآت التجارية و الصناعية و السياحية و الخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة و يعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة
يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال علي شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي و يلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات ، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات و المعايير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل و ذلك بعد معالجتها 0و علي الجهة الإدارية المختصة المحددة في اللائحة المذكورة إجراء تحليل دوري في معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة و إخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل 0 وفي حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات و المعايير المحددة 0 فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها إن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية ، يوقف التصريف بالطريق الإداري و يسحب الترخيص الصادر للمنشأة و ذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون 0 كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل و التي يحظر علي المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة المائية 0
مع مراعاة أحكام المادة ( 96 ) من هذا القانون يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة ( 69 ) التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة ، و عن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير و المواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 و توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 87 ) من هذا القانون 0
يحظر إقامة منشآت علي الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتي متر إلي الداخل إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 0 و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و الشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن
يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 0 و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و الشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن
لممثلي الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمي ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون للاطلاع علي ما يجري بها من أعمال ، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشيْ لأصله و إلا تم وقف العمل إداريا ورد الشيء لأصله علي نفقة المتسبب متضامنين و تحصل القيمة بطريق الحجز الإداري 0
علي السفن التي تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من مصلحة المواني و المنائر علي الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة سائبة 0 و يكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا للأحكام و الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة علي خمس سنوات من تاريخ إصدارها 0
علي السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو إليه أو من وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و التي تحمل علم دولة منظمة للاتفاقية أن تكون حاصلة علي الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت و أن تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية 0 أما السفن التي ينطبق عليها حكم الفقرة الأولي من هذه المادة و تحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحري شهادة منع التلوث بالزيت التي تمنح من مصلحة المواني و المنائر و ذلك قبل لترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة 0
يعتبر مندوبو الجهات الإدارية المختصة و الممثلون القنصليون في الخارج من مأموري الضبط القضائي كل فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون 0 و لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون الدولي 0
يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة السابقة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء علي وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة و التعويض التي يقضي بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون علي ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات و التعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة 0 و يمكن تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة ، و ذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 01969
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة ( 78 ) كل فيما يخصه ، الصعود إلي ظهر السفن و المنصات البحرية و دخول المنشآت المقامة علي شاطئ البحر و تفقد وسائل نقل الزيت و المواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و توفير معدات ووسائل معالجة المخلفات 0 و تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها في شأن ما تراه لازما لحماية البيئة البحرية في ضوء ما يسفر عنه هذا الإجراء ، ولصاحب الشأن أن يعترض علي هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (81 ) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره 0 ولا يترتب علي اعتراض صاحب الشأن وقف تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قرارا بوقف تنفيذه لحين الفصل في المنازعة 0
يصدر الوزير المختص الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل المواني أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها علي الوجه الآتي : - عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار رئيسا - ممثل لجهاز شئون البيئة عضوا ممثل لمصلحة المواني و المنائر عضوا ممثل لوزارة الدفاع عضوا ممثل لوزارة البترول و الثروة المعدنية عضوا - ممثل للجهة الإدارية المختصة التي وقعت المنازعة في مجال نشاطها عضوا و للجنة أن تستعين بخبير أو أكثر في شئون البيئة المائية و تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون 0 وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس 0 ولذوي الشأن الطعن علي قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 0
علي كل ربان أو مستغل لسفينة تستخدم المواني المصرية أو المرخص لها بالعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن يقدم لمندوبي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ، التسهيلات لأداء مهمتهم 0
يمكن للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع و الداخلية و البترول و الثروة المعدنية و هيئة قناة السويس أو أية جهة معنية أخري في تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذا القانون و ذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص 0
يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي خمسة آلاف جنيه مع مصادرة الطيور و الحيوانات المضبوطة و كذلك الآلات التي استخدمت في المخالفة 0
يعاقب بالحبس مدة سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 30 ، 31 ،33 0
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة ( 36 ) من هذا القانون ، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 39 ) من هذا القانون 0 وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد علي ستة أشهر ، وفي حالة العود يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص 0
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه مع مصادرة الأجهزة و المعدات المستخدمة كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون باستخدام مكبرات الصوت و تجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت 0 و يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 38 و 41 و69 و70 من هذا القانون 0 و تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه لكل من خالف المواد 35 و 37 و40 و43 و44 و45 من هذا القانون ، وكذلك عدم التزام المدير المسئول عن المنشاة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرة الولي من المادة 46 من هذا القانون 0 و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها 0 وفي حالة العود تكون القوبة الحبس و الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة 0
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29) ، (32) ، (47) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة 0
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2و3 فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل و المجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له 0 وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة 0 وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد ، يكون لوزارة الأشغال العامة و الموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري علي نفقة المخالف و ذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص 0
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة و خمسين ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية : 1- تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادتين ( 49 ) ، (60 ) من هذا القانون 0 2- عدم الإلتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات و مواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية و ذلك بالمخالفة للأحكام المادة 52 من هذا القانون 0 3- إلقاء أية مواد أخري ملوثة للبيئة 0 و في حالة العود إلي ارتكاب أي من هذه المخلفات تكون العقوبة الحبس و الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة 0 وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة علي نفقته 0
تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة ( 54 ب ) من هذا القانون ، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال 0 و تزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة الغرامة وفقا لحجم التلوث و الأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة 0
يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه و لا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية : 1- عدم تجهيز السفينة الأجنبية التي تستخدم المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون0 2- عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم إخطار الجهة الإدارية المختصة فورا بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو بإحدي أجهزتها و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (54 ب ) من هذا القانون 0 3- عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و نسبتها و الإجراءات التي اتخذت و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (55 )من هذا القانون 0 و في حالة العود إلي مخالفة أحكام البند ( 1 ) تزاد الغرامة بمقدار المثل 0 وفي حالة العود إلي مخالفة أحكام البندين ( 2 ) ، ( 3 ) تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 0 وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة علي نفقته 0
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية : 1- قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن و التفريغ دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 56 ) من هذا القانون 2- عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات و السجلات المنصوص عليها في المادة ( 58 ) ، (62 ) ، ( 76 ) ، ( 77 ) من هذا القانون 0 3- تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين ( 66 ) ، ( 67 ) من هذا القانون 0 4-قيام إحدى السفن المسجلة في جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر بالمخالفة لأحكام المادة 50 من هذا القانون 0
يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد علي مائة و خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية : 1- عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة و المعدات الخاصة بتخفيض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون 0 2- مخالفة أوامر مفتشي الجهة الإدارية المختصة و مأموري الضبط القضائي في حالة وقوع حادث لإحدي السفن التي تحمل الزيت أو المواد الضارة وذلك طبقا لأحكام المادتين 53 ، 63 من هذا القانون 0
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، و تكون العقوبة السجن إذا نشأ عنه المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة 0 فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 0 و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر 0
يكون ربان السفينة أو المسئول عنها أو أطراف التعاقد في عقود استكشاف و استخراج واستغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية الأخري بما في ذلك وسائل نقل الزيت و كذلك أصحاب المحال و المنشآت المنصوص عليها في المادة ( 69 ) كل فيما يخصه ، مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التي تصيب أي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء مخالفة أحكام هذا القانون ، و سداد الغرامات التي توقع تنفيذا له و تكاليف إزالة آثار تلك المخالفة 0
توقع العقوبات المبينة في المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن علي اختلاف جنسياتها و أنواعها بما في ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية إذا ألقت بالزيت أو المزيج الزيتي و قامت بالإلقاء أو الإغراق المحظور في البحر الإقليمي أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون 0 و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة و يجب في جميع الأحوال و دون انتظار الحكم في الدعوي وقف الأعمال المخالفة و إزالتها بالطريق الإداري علي نفقة المخالف و ضبط الآلات و الأدوات و المهمات المستعملة و في حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها
تختص بالفصل في الجرائم المشار إليها في هذا القانون المحكمة التي ترتكب في دائرتها الجريمة ، و ذلك إذا وقعت من السفن المشار إليها في المادة ( 97 ) داخل البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وتفصل المحكمة في الدعوي علي وجه السرعة 0 و تختص بالفصل في الجرائم التي ترتكب خارج المنطقتين المشار إليهما في هذه المادة المحكمة الواقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التي ترع العلم المصري 0
مع عدم الإخلال بأحكام المادة( 79 ) من هذا القانون ، للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات التعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو في حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة الذكورة من هذا القانون 0 ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالي غير مشروط تقبله الجهة الإدارية المختصة 0
لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر 0
مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 78 ) من هذا القانون يكون لموظفي جهاز شئون البيئة وفروعه بالمحافظات ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له
لكل مواطن أو جمعية معنية بحماية البيئة الحق في التبليغ عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون 0
يجب علي مفتشي الجهات الإدارية المختصة و كذلك مفتشي جهاز شئون البيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بمجالات البيئة كل في مجال اختصاصه إخطار جهاتهم بأية مخالفة لأحكام هذا القانون ، و تتولي الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 0